بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى - 00:00:04
في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في باب حد السرقة ذكر احاديث منها قال وعن ابي امية المخزومي رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع - 00:00:21
فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما اخالك سرقت قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه. فقال استغفر الله واتوب اليه. فقال - 00:00:44
اللهم تب عليه ثلاثا. اخرجه ابو داوود واللفظ له. واحمد والنسائي ورجاله ثقات واخرجه الحاكم من حديث ابي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه واخرجه البزار ايضا وقال لا بأس باسناده - 00:01:08
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذا الحديث يتعلق بالسرقة وان الانسان اذا اعترف - 00:01:35
بالسرقة فانه يؤاخذ باعترافه اذا شرق يعني شيئا اه الاصابة فاكثر واني صاف ربع دينار ما قيمة يعني كما مر في الحديث فاذا اعترف بالسرقة وكان بلغ النصاب او زاد عليه - 00:01:53
فانه يؤاخذ باعترافه. كما انه اذا شهد عليه يعني بالسرقة وان لم يحصل منه اعتراف بانه يعني يقام عليه الحد يعني في ذلك ومعلوم ان الحكم يثبت بالشهادة ويثبت بالاعتراف - 00:02:22
من السارق قد جاء هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلص وليس معه متاع يعني ليس معه شيء فقال انها انه سرق قال ما اخالفك سرق؟ قال - 00:02:43
يعني انه سرق الرسول عليه السلام امر به فقطع امر به فقطع ثم دعاه وقال له تب الى الله عز وجل واستغفر الله وقال استغفر الله واتوب اليه الحديث من ناحية ثبوت القطع بالاعتراف هذا امره واضح والحديث فيه ضعف ولكن - 00:03:00
معناه صحيح من ناحية ان المعترف اذا اعترف بشيء قيمته نصف قيمته ربع دينار فاكثر ونصاب السرقة فانه يحصل مثل قطع واما اذا كان دون ذلك فانه لا قطع فيه. اذا كان دون ذلك فانه لا قطع فيه - 00:03:29
واما ما يتعلق بما جاء في اخره الاستغفار والتوبة فانه سبق وعلمنا ان ان الحدود جوابر وانها تجبر النقص وانها كفارة للذنب الذي قد حصل. وانه لا يؤخذ عليه بالاخرة - 00:03:51
وقد عرفنا ان الحدود زواجر جوابر وزواجر فهي تجبر النقص وتجعل الانسان الذي اقيم عليه الحد كانه لم يحصل له الذنب لانه لقي جزاؤه في الدنيا لقي جزاؤه في الدنيا وهي ايضا زواجع يزجر الانسان - 00:04:14
سارق او الواقع في الحد في حد من حدود الله الذي عليه حد آآ يعني يكون يعني في ذلك يعني آآ ينزجر هو وينزجر غيره وينزجر غيره فلا يقع في هذه الذنوب التي تؤدي الى اقامة الحج - 00:04:40
فيعني الاحاديث التي وردت بان الحدود انها جوابر يعني معنى ذلك ان الذنب اه لا عليه بعد ان اقيمت عليه اقيم عليه الحج الحج يقام واذا قم عليه في الدنيا فانه لا يؤاخذ عليه بالاخرة. وكانه لم يحصل منه ذلك الذنب - 00:05:08
كانه لم يحصل منه ذلك الذنب لانه لقي جزاءه. ولا تعاد عليه العقوبة في الاخرة. وانما لقي جزاؤه في الدنيا اذا لم يعني لم يعني يظهر امره ولم يحصل له الحج في الدنيا وتاب الى الله عز وجل - 00:05:31
يعني بينه وبين الله فان الله عز وجل يتوب يتوب يتوب على من تاب لكن الكفارات كما عرفنا هي جوابر. من اقيم عليه الحج في الدنيا لا يقام عليه لا لا يحصل عقوبته في الاخرة - 00:05:53
ثم ذكر الحديث الاخر الذي فيه انه امر به لما قطع امر به فحسم يعني معناه انه حصل ان المكان الذي آآ حصل منه القطع انه يحسم يعني بحيث اذا يعني يحصل زينا - 00:06:14
الدم ويؤدي ذلك الى وفاته وانما يعمل معه الشيء الذي يوقف الدم ويقع الدم ويسلم من ان يستمر معه النزيف الذي يؤدي الذي يؤدي به الى الهلاك هذا هذا هو فائدة حسمه - 00:06:34
نعم اتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ما ايخانك سرقت اي خالك يعني اظنك ما يخالف يعني ما اظن - 00:06:55
قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه. فقال استغفر الله واتوب اليه فقال اللهم تب عليه ثلاثا نعم الان هذا الفعل يعني باقي الى الان او خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من اقيم عليه الحد - 00:07:13
يرجع الى القاضي فالقاضي يذكره بالله ويقول استغفر الله وتب ويدعو له القاضي معلوم ان كما قلنا ان الحدود لها جوابر ولان الانسان يعني آآ لقي جزاؤه في الدنيا والحديث كما عرفنا يعني في اسناده ضعف - 00:07:37
الان مسألة التبليج هل يبنج قبل ان يقطع يمكن التجنيد يمكن لا بأس اذا لو بنج لان المقصود هو يعني ازالة يعني هذا العضو منه ولكن يعني لا يجوز اعادته - 00:08:01
لا يجوز اعادته بمعنى انها تقطع اليد ثم يعمل عملية ترجع فان هذا غير سائغ والقطع ركون اليد غير موجودة يعني هذا يعني يكون شيء يعني يعرف به وهو نفسه ايضا - 00:08:20
ان يتذكر ان هذا الذنب الذي الذي قد حصل له. واما لو استعمل البنج في هذا ما في بأس وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد - 00:08:39
رواه النسائي وبين انه منقطع. وقال ابو حاتم هو منكر لما ذكر هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف لا يغرن السارق اذا اقيم عليه الحج معلوم ان السارق اجتمع فيه امران لله - 00:09:00
وللمخلوقين فما كان للمخلوقين وهو الشيء الذي سرق منهم فانه يعاد عليهم واما فيما يتعلق بالقطع فانه حق لله عز وجل لانه حق لله عز وجل وقال لا يغرن السارق اذا اقيم عليه الحد لا يغرم السارق اذا اقيم - 00:09:17
عليه في الحج وش قال في اخره؟ رواه رواه النسائي وبين انه منقطع. نعم. وقال ابو حاتم هو منكر. يعني معناه انه غير ثابت انه غير ثابت ولكن يعني آآ الحد اقامة حد القطع هو حق لله عز وجل - 00:09:41
ولهذا يعني آآ يعني لا يرجع فيه الى اذا وصل السلطان لا يرجع فيه ولا يقبل فيه شفاعة ولا يعني يقول صاحبنا تنازلت يعني عنه لانه صار حقا لله عز وجل. وانما التنازل لذلك بعدم - 00:10:02
الرفع وعدم ايصاله الى السلطان والستر عليه او مسامحته فيما بينه وبين هذا الذي سرق. نعم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه سئل عن الثمن المعلق - 00:10:22
فقال من اصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤويه الجنين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع - 00:10:43
اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على ثلاث جمل الجملة الاولى انه يعني جاء الى نقلة او شجر يعني فيه ثمر معلق يعني في في شجره واكل منه اكل منه ولم يأخذ معه شيئا - 00:11:03
فان هذا لا يؤاخذ يعني على ذلك يقول لا يؤاخذ على ذلك ولا يغرم ما دام انه آآ حصل منه اكل بالكذب فيه ولم يتخذ معه شيء اما ان اخذ معه شيء - 00:11:27
اما ان اخذ معه شيء فانه لا يقطع ولكنه يعني آآ يؤدب ويعاقب عليه الغرم وقال اخذ منه مثليه وكما جاء في بعض الروايات عند بعض اهل السنن وكذلك العقوبة هي التعزير انه يعزر - 00:11:45
اما بجلدات او بغير ذلك من انواع التحزير التي يراها القاضي. اما اذا قطع الشجر تمر وجعل في الجرين الذي هو المكان الخاص به فهذا صار فيه حرز فاذا اخذه من حرزه فانه يقطع به. فانه يقطع به. اذا اه الانسان اذا اه اكل - 00:12:09
يدش على شي وان اخذ معه شيء فانه يعني يؤاخذ عليه بمعنى انه يغرم يؤدب يعني الزرع وين قطع وجعل في اماكن الخاصة التي هي الحرز الذي يخصه ثم اخذه منه - 00:12:38
فانه يقطع لانه يعني اخذه من حرزه. نعم وعن صفاء ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما امر بقطع الذي سرق رداءه وشفع فيه هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به اخرجه احمد والاربعة وصححه ابن الجارود والحاكم - 00:12:58
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه صفوان ابن صفوان ابن امية صفوان ابن امية رضي الله عنه انه كان في المسجد وكان متوسدا يعني رداءه لم يذكر القصة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما - 00:13:26
بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه. نعم. يعني انه سرق رداءه وكان اخذه من تحت رأسه يعني وهو نائم اه اه يعني شفع فيه يعني واراد ان اه يعني يقل سبيله وانه يسامحه - 00:13:43
اي في ذلك قال الرسول فهلا كان ذلك قبل ان تأتيني به. يعني ان الترك والتسامح قبل وصوله الى السلطان اما اذا الشيطان فانه لا تقبل فيه الشفاعة. انه لا تقبل فيه الشفاعة - 00:14:04
وهذا يدل على ان الحرز يعني ايضا يكون يعني كونه يؤخذ من من تحته وهو نائم واما لو كان موضوعا بجواره وليس تحتها على رأسه فان هذا لا يقال انه اخذه من حرص لا يقال انه اخذه من حرص ولكن دون اخذه من - 00:14:23
هذا هو الذي اعتبر حرزا ويعني هو يعتبر سارقا وشفاعة يعني فيه او نازل عنه بعد وصوله الى السلطان يعني لا لا يعتبر ولا يعول عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا كان ذلك - 00:14:45
قبل ان تأتيني به وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله ثم - 00:15:06
به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه. اخرجه ابو داوود النسائي واستنكره واخرج من حديث الحارث ابن خاطب نحوه وذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منسوخ - 00:15:32
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه القتل في السرقة وهذا يعني منكر يعني من حيث المعنى واللفظ هو ضعيف من حيث الاسناد فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لان السرقة لا قتل فيها ولم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله - 00:15:52
عليه الصلاة والسلام وانما فيه فيه القطع اذا ثبت لشهادة او الاعتراف اذا ثبت بالشهادة او الاعتراف. واذا فهذا الحديث يعني منكر من حيث المعنى. لان فيه يعني ذكر القطع - 00:16:16
قتل وحصول تكرر يعني ذلك وانه في الاول قال اقتلوه وقيل انما سرق فقال اقطعوه ثم بعد في الاخر قال اقتلوه اقتلوه فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من ناحية - 00:16:34
ولا من ناحية الاسناد فالمتن منكر والاسناد ضعيف نعم من تكررت منه السرقة ما العمل معه اذا تكررت منه سرقة فانه تقطع اليد اليمنى ثم بعد ذلك تقطع الرجل اليسرى ثم بعد ذلك يعني يسجن يعني اذا - 00:16:54
الثالثة وبينه فانه يعاقب بالسجن القول بالنسخ ذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منسوخ. هذا لو ثبت يعني لو ثبت يكون منسوخ لكنه اذا كان غير ثابت ووجوده كعدمه قال رحمه الله تعالى باب حد الشارب وبيان المسكر - 00:17:14
عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتي برجل قد شرب الخمر فجلده اثنتين نحو اربعين. قال وفعله ابو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس - 00:17:40
قال عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه اخف الحدود ثمانون فامر به عمر متفق عليه. ثم ذكر بعد لحد شارب الخمر ويعني وبيان المسكر الذي يعني اذا حصل منه الانسان فانه يعني اه يحد - 00:18:00
وبيان المسير وهو ان كل ما اسكر يعني من اي نوع من انواع سواء كان يعني من اي نوع من انواع الاطعمة او او كان اه اه اه او كان سواء كان جامدا او يابس او سائلا او غير ذلك. وان كلما اسكر - 00:18:23
فقليله وقليله حرام لا يجوز تعاطيه وذكر المصنف رحمه الله الاحاديث في ذلك وذكر هذا الحديث الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اتي بشارب فامر بجلده بجريدتين لان احوط من اربعين جلدة. وكذلك حصل ذلك في زمن ابي بكر رضي الله عنه. ولما جاء - 00:18:51
في زمن عمر تهاون الناس يعني في ذلك استشار الصحابة رضي الله عنهم يعني بعقوبة التي يردع بها التي يردع بها يعني شارب الخمر وقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون - 00:19:20
يعني معناها خوف شيء ايجابي الحدود ثمانون الذي سبق ان مر بنا يعني فهو اقل الحدود لان الزنا فيه مئة جلدة وقالت فيه ثمانون يعني ثمانون جلدة فقال يا عبد الرحمن اخف الحدود ثمانون - 00:19:41
الصحابة ووافقه على ذلك ووافقوه على ذلك. وقد اختلف العلماء منهم من قال انه يعني يقتصر على الارض ولا يزاد عليها ومنهم من قال انه يوصل به الى هذا الذي قضى به عمر بمشورة الصحابة وهو ثمانون - 00:20:01
لان هذا هو الذي يعني يعني يكون فيه الزجر ويكون فيه التأديب. نعم قال ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد ابن عقبة جلد النبي صلى الله عليه واله وسلم اربعين. وابو بكر - 00:20:21
رضي الله عنه اربعين وعمر رضي الله عنه ثمانين وكل سنة وهذا احب الي وفي هذا الحديث ان رجلا شهد عليه انه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان انه لم يتقيأها حتى شربها - 00:20:42
لما ذكر هذا الحديث في قصة الوليد ابن ابن عقبة آآ الذي يعني آآ شهد عليه انه يشرب الخمر وشهد عليه انه يتقيؤها وآآ آآ يريد عليها انها وقد امر بحده وجلده وكان علي رضي الله عنه يعني آآ يعد - 00:21:03
ويتولى يلجأ عبد الله عبد الله بن جعفر فلما بلغ اربعين قال حسبك ثم قال علي رضي الله عنه ديال هدي الرسول صلى الله عليه وسلم اربعين وابو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا احب اليه - 00:21:28
وهو كل سنة وهذا احب اليك الذي هو اربعين. ولكنه قال ان كلا منهما سنة يعني فهذا سنة يعني ثابتة عن رسول الله عليه السلام وهذا سنة ثابتة عن عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - 00:21:49
الذي حصل بموافقة من الصحابة يعني على هذا الحد الذي رآه بالنسبة لقوله ولهذا قال كل سنة ولكن هذا احب اليه الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يبين ما بين علي رضي الله عنه وبين الخلفاء الراشدين من التآخي والمودة والمحبة - 00:22:05
ولهذا قال وكل سنة يعني ان فعل عمر سنة ولكن هذا احب الي لانه الذي فعله رسول الله صلوات الله سلامه وبركاته عليه والحديث يعني في صحيح مسلم وهنا ذكر اختصار لانه جاء فيه انه شهد عليه رجل بانه شرب وشهد - 00:22:30
بانه تقيأها وقال انه لم يتقيأها الا وقد شربها. نعم وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم - 00:22:52
واذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. اخرجه احمد هذا لفظه والاربعة وذكر الترمذي ما يدل على انه منسوخ واخرج ذلك ابو داوود صريحا عن الزهري - 00:23:13
لما ذكر هذا الحديث الذي فيه اه ان شارب الخمر يجلد المرة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة وفي الرابعة الرسول امر بقتله امر بقتله والحديث صحيح وبعض اهل العلم قال ان هذا يعني من قبيل التعزير وانه يعني اذا قتل تكرر - 00:23:32
الخمر وادمانه اياها وقتل تعزيرا فان يعني فان ذلك سائغ وهذا الدليل هو الذي يدل على القتل اه تعزيرا نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا ضرب احدكم فليتق - 00:23:55
وجه متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث بعد ما ذكر ان يعني حد شارب وانه يظرب وان آآ يعني آآ ذكر يعني بالمناسبة انه يعني يبتعد عن الوجه. يبتعد عن الوجه فلا - 00:24:22
يعني في سرقة يعني فلا يرى في شرب الخمر يعني يعني مع وجهه وكذلك الجلد اذا جلد يعني لا يتعرظ لوجهه يعني سواء في جلد الزنا او جلد القذف او الجلد يعني في السرقة او الجلد في شرب الخمر فانه - 00:24:42
يعني يبتعد عن الوجه. لان الوجه هو يعني مجمع المحاسن وفيه الحواس او كل اكثر الحواس يعني فيه البصر وفيه السمع وفيه الجم وفيه فكل هذه موجودة وفيه الفم النطق واللسان كل هذه موجودة في فاذا - 00:25:05
يعني عمل او ظرب على الوجه فانه يترتب على ذلك اتلاف يعني هذه المحاسن او وجود تشويه يعني يكون ومعلوم ان الوجه هو ابرز شيء في اللسان واذا حصل فاي عيب فانه يظهر لكل احد بخلاف العيوب التي تختفي تحت الثياب فان هذه لا يطلع عليها احد. واما الوجه هو الذي - 00:25:31
اذا وجد فيه شيء وجد فيه تشويه بسبب ضرب الوجه فانه يعني يحصل في ذلك بروجه وظهور وحصول المضرة فيه من ناحية المشاهدة والمعاينة. اما اذا اتلف يعني حاشة من الحواس فهذه ايضا يعني - 00:25:58
امر يعني خطير وامر عظيم لا يستحق ان يعاقب بهذه العقوبة وانما يعني يضرب مع مع ظهره وعلى وجهه لا يحصل منه التعرض لشيء يتعلق بوجهه والاساءة اليه يعني او بصره او نطقه او شمه نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال - 00:26:18
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث تقام لحدوث المشاكل وذلك ان الحدود اذا اقيمت المساجد يعني يكون فيها لغط ويكون فيها يعني كلام وايضا يعني قد يكون فيها يعني - 00:26:48
يعني توثيق المسجد وتقديره يعني بحصول ما يحصل يعني من الذي يقام عليه الحج يعني سواء كان يعني من حيث الدم او من كونه يظهر منه شيء يعني بسبب هذا هذا الايجاع وهذا - 00:27:09
الذي حصل بسبب اقامة الحج قد يحصل منه تقدير للمسجد وتوصيك له بخروج شيء منه او بخروج لذلك الدم الذي يعني يكون باقامة اه الحج. فتصان المساجد عن اقامة الحدود وانما تقام الحدود خارج - 00:27:29
وعن انس رضي الله عنه قال لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر. اخرجه ثم ذكر يعني تحريم الخمر وان يعني الذي بالمدينة والمشهور في المدينة التمر ولذلك المدينة يعني - 00:27:49
التمر ويعني ما يكون يعني فيها يعني اول يعني ما حرم في الخمر واكثر ما عندهم في المدينة التمر والذي تتخذ منه الخمر لكن لا يعني ذلك ان الحكم مقصور عليها لانه سيأتي ببعض الحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر - 00:28:14
خمر وكله يعني خمر حرام. فاذا المثل منوطة بالاسكار يعني سواء حصل يعني بشيء يعني من اي نوع من انواع الاطعمة له حصوة الخمر من اي شيء كان ولهذا جاء في صحيح البخاري ان ابن عباس رضي الله عنه سئل عن الباذق - 00:28:38
والبادق شراب يعني يعرف في اليمن كان يتخذ من العسل فما كان يعرف البالغ وقال سبق محمد البادر سبق محمد صلى الله عليه وسلم البالغ قال عليه الصلاة والسلام كل مسكري الخمر وكل خمر حرام. اتى بقاعدة كلية ليدخل تحتها كل شيء - 00:29:00
ما اسكر وبلغ الى حد الاسكار فانه حرام وما لم يصل الى حد الاسكار فانه حلال. فانه يكون يعني آآ على لام باش نحيد لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر. نعم لكن ليس مع ذلك انه مقصور لان الحكم انيط بالاسكار - 00:29:26
ومن اي شيء كان سواء كان سائلا او جامدا ما دام يحصل منه الاسكار فانه فانه حرام. وما لم يصل لحد الاسقار فانه حلب. ولهذا في اول الامر حرم الانتباه في اوعية صلبة - 00:29:50
مثل النقير والمقير والحنتم وغيرها كما في حديث عبد القيس ولكن جاء بعد ذلك قوله وسلم في حديث بريدة وكنت نهيتكم عن الانتباه في اوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا ولا تشربوا مسكرا - 00:30:08
المهم ان يكون هذا المشروب يتحقق بانه لم يصل الى حد الى حد الاسكار. نعم وعن عمر رضي الله عنه قال قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل - 00:30:28
والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. ثم ذكر هذا الاثر عن عمر انها نزلت تحريف الخمر وهي انها من خمسة ثم ذكرها يعني وليس الامر مقصورا على التمر. وقالوا الخمر والخمر ما خامر العقل. ما خمر العقل يعني ما خمره - 00:30:47
يعني غطاه لان الخمر انما حرمت لانها تغطي العقل وتحجبه ويصير الانسان يعني بدون عقل وآآ ومن الاشهر العجيبة ان المجانين يعني حالهم يرثى لها ومع ذلك فان الذين يبتلون بشرب الخمر يسعون الى ان يكونوا مجانين - 00:31:07
ولهذا يقول ابن الوردي في اعلاميته كيف يسعى في جنون من عقل انسان اعطى الله عقلا ثم يسعى الى ان يكون من جملة من جملة المجانين وو والانسان الذي يحصل له الشكر - 00:31:35
يعني تتغير حالة حتى يسير كأن انه يملك الدنيا كما يقول الشاعر الاعرابي يقول واذا شربت فانني رب الفرنق والسدير واذا صحوت فانني رب الشوية والبعير يعني معناه انه اذا سكر صارت القصور المتميزة والشاهقة هي ملكه والناس عبيده - 00:31:59
واذا صحى بقي على ما هو عليه ما عنده الا الشاه والبعير لانه رب الشويهة والبعير ومن الاشياء التي يعني تذكر وارجو ان كل من سمع كلامي هذا انه يبادر الى التخلص من الوقوع في هذه في هذه القبيلة - 00:32:25
ام الخبائث يبادر للتخلص منها. اذكر ان شيخنا الشيخ حمد الامين الشنقيطي رحمة الله عليه ذكر يعني حكاية قال ان ان سكران رجل سكران كان يبول في يديه ويغسل وجهه - 00:32:48
يبول في يده ويغسل وجهه ويقول الحمد لله الذي انزل من السماء لنا من السماء ماء طهورا يعني يعني حالة يرثى لها. يغسل يقول بيديه ويغسل وجهه. يعني كان صحيحا عقله موجود ثم - 00:33:06
دعا الى انه يفقد عقله ويعمل هذا العمل الشنيع القبيل القذر ابن القيم رحمه الله له كلام في كتاب هادي الارواح الى بلاد الافراح لما ذكر انهار الجنة وان فيها من الانهار ما هو من وذكر الاضرار التي تكون - 00:33:23
وفي خمر الدنيا والمفاسد التي ترتب عليها وقد احضرت الكتاب لنقرأ يعني هذا الكلام الجميل الكلام الواضح للامام ابن القيم في بيان اظرار الخمر في صفحة مئة وثلاثة عشر قال رحمه الله تعالى في الباب السابع - 00:33:49
والاربعين في ذكر انهار الجنة وعيونها واصنافها ومجراها الذي تجري عليه قال وينفي عنها الافات التي تمنع كمال اللذة بها كما ينفى عن خمر الجنة جميعها كما ينفى عن قبر الجنة جميع افات خمر الدنيا - 00:34:14
من الصداع والغول واللغو والانزاف وعدم اللذة فهذه خمس افات من افات خمر الدنيا تغتال العقل ويكثر اللغو على شربها بل لا يطيب لشاربها ذلك الا باللغو وتنزف في نفسها وتنزف المال - 00:34:38
وتصدع وتصدع الرأس وهي كريهة المذاق وهي نجس من عمل الشيطان. توقع العداوة والبغضاء بين وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتدعو الى الزنا وربما دعت الى الوقوع على البنت والاخت و - 00:35:01
المحارم وتذهب الغيرة وتورث الخزي والندامة والفضيحة وتلحق شاربها لانقص نوع الانسان. وهم المجانين وتسليمه احسن الاسماء والسمات. وتكسوه اقبح الاسماء والصفات سهلوا قتل النفس وافشاء السر الذي في افشائه وضرته او هلاكه ومؤاخاة الشياطين في - 00:35:21
المال الذي جعله الله قياما له ولم ولم يلزمه بؤنته وتهتك الاستار وتظهر الاسرار وتدل على العورات وتهون ارتكاب القبائح والمآثر وتخرج من القلب تعظيم المحارم. ومدمنها كعابد وثن وكم اهاجت من حرب وافقرت من غنى واذل وافقرت - 00:35:50
بالغنى واذلت بالعزيز ووضعت من شريف وسلبت من نعمة وجلبت بالنقمة وفسخت مودة ونسجت وكم فرقت بين رجل وزوجته فذهبت بقلبه وراحت بلبه وكم اورثت من حسرة واجرت من عبرة كم اغلقت في اوجه شاربها بابا من الخير وفتحت له بابا من الشر - 00:36:20
وكم اوقعت في بلية وعجلت وكم اوقعت في بلية وعجلت من النية من يا. وعجلت من المنية وكم اورثت من وجرت على شاربها من محنة جرت وجرت على شاربها من محنة وجرت عليه من سفك سفلة - 00:36:49
فهي جماع الاثم ومفتاح الشر. وسلابة النعم وجالبة النقم. ولم ولو لم يكن من رذائلها الا انها لا تجتمع هي وخور الجنة في جوف عبد كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من شرب الخمر - 00:37:17
في الدنيا لم يشربها في الاخرة لكفى. وافات الخمر اضعاف اضعاف ما ذكرنا. وكلها عن قبر الجنة نعم هذا كلام يعني فيه بيان يعني انواع المفاسد والمخازي والمآسي اللي يترتب على ذلك - 00:37:38
وذلك ان الانسان قد يقع في محارمه قد يقع في محارم لانه سلب عقله وسعى في ازالة عقله وصار اشبه ما يكون بالمجانين وهذا الجنون هو الذي جلبه الى نفسه - 00:38:01
وقد اعطاه الله عقلا وسلاما. ثم يسعى الى ان يسلب ان يسلب هذه النعمة. في وقوعه في هذا البلاء وفي هذا الامر الخطير نسأل الله السلامة والعافية ولهذا انا اقول كل من يسمع يعني هذا الكلام في كل مكان - 00:38:17
فان عليه ان يتنبه وعليه ان يتذكر وان هذه المآسي والمخاذي وهذه السفالات التي تحصر من شراب الخمر يعني اوضحوا يعني دليل على ان من اعطي عقلا انه يحافظ على عقله والا يسعى الى ازالته بشربه هذه الخبيثة التي هي ام الخبائث - 00:38:38
اخذها ام الخبائث لانها تؤدي الى الخبائث. تؤدي الى القتل وتؤدي الى الفوائح تؤدي الى آآ يعني الزنا وحتى في المحارم والعياذ بالله. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام - 00:39:04
اخرجه مسلم. وهذه من قواعد الشريعة وعموماتها لان الشريعة يعني جاءت بعمومات يعني تشمل ما كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم وما لم يوجد في زمنه الشريعة كاملة لا نقص فيها لكن لا يلزم ان يكون كل حادث تقع في المستقبل يكون لها نص - 00:39:31
بل يوجد في عمومات الشريعة وقواعدها قواعدها وقيستها وايماء ايماءاتها ودلالاتها ما يشمل كل ما يجد. لانها شريعة كاملة يعني مستوعبة لكل ما يحتاجون اليه الناس الى اخر الزمان الى نهاية الدنيا لانه ليس هناك ذريعة بعد شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:39:55
ليكون يعني مثل هذا اللفظ وقوله كل مشكلة كل مشكل خمر وكل مسكر حرام. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام يعني هذه قاعدة عامة يعني كل ما حصل فيه اسكار اللي هو الاسكار سواء كان يابسا او جامدا من اي نوع من انواع المهم ان يترتب عليه الاسكار - 00:40:19
فهذا كله حرام يعني ومعنى ذلك ان الامر لا يقتصر على عنب ولا على تمر ولا على شعير ولا على غيره وانما هو شامل لكل ما قلت له بايه الاسكار الذي يترتب عليه ذهاب العقل - 00:40:44
وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام احمد والاربعة وصححه ابن حبان. وهذا ايضا من من اشد الذرائع - 00:41:03
التي توصل الى المحرم وان ما يؤدي الى الحرام حرام وان من شرب وان الكثير المسكر لا يجوز لشرب القليل منه. لان من شرب القليل يعني يجره ذلك الى ان يشرب الى ان يوجد الاسكان. لكن اذا ابتعد عنه من اصله حصلت له السلام. ولهذا قال ما اسكر كثيره فقليل - 00:41:21
لان شرب القليل يؤدي الى الكثير وهذا مما يدل على قاعدة شد الذرائع الى الامور المحرمة. وانه لا يفعل شيء قد يؤدي الى الامر المحرم وقاعدة سد الذرائع يعني لها ادلة كثيرة منها هذا الدليل وغيره وقد اوصلها ابن القيم في كتاب اعلام وقيم الى - 00:41:46
تسعة وتسعين دليلا تسعة وتسعين دليلا سردها الى رقم تسعة وتسعين نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينبذ له الزبيب في - 00:42:13
لقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد. فاذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فان فضل شيء اهراقه. اخرجه مسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ان الانتباه الذي لا يصل الى حد الاسكار لا بأس به - 00:42:36
يعني كونه يعني التمر يوضع في الماء يعني من اجل انه يصير بحلاوة يستعمل اه لا بأس بذلك لكن بشرط ان لا يصل الى حد الاسكان الا يصل لاحد الاسكار والا يمضي عليه مدة - 00:42:59
ولما يؤوي عليه مدة ومعلوم ان كلما يعلم او يتحقق لانه يحصل الاسكار به اذا فعل فانه لا يجوز لا يجوز ذلك. ولا يجوز المدة الطويلة التي يعني يكون فيها مسكرا. اما اذا كان لم يصل الى حد الاسكار واستعمل - 00:43:15
بعد وقت يعني ليش ابو الطويل من وضعه وانتباه فان ذلك شهر. وهذا يقال له نبيذ والنبيذ هو ينبذ فيها في الماء من اجل ان يعلو وعمر رضي الله عنه لما طعن - 00:43:39
كانوا يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه النبيذ فيخرج من جيوبه. والمقصود بالنبيذ التمر الذي كانوا يضعونه في الماء من اجل ان يكون لان يكون حلوا فهي اذا الحد الفاصل هو كونه يصل الى حد الاسكان او لا يصل ولهذا جاء في حديث بريدة في صحيح مسلم وكنت نهيتكم عن الانتباه - 00:43:57
فانتبهوا في كل وعاء ولكن لا تشربوا مسكرا. يعني انكم آآ انتبهوا في كل وعاء لكن اجتنبوا الشيء الذي وصل الى حد الاسكار كان صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء. يعني السقاء الذي هو الوعاء من الجلد - 00:44:21
الذي يعني يكون فيه الا اللبن ويكون فيه الحليب ويكون فيه الماء سقاء يعني يعني من الجلد وهو صغير ليس بكبير يشربه يومه والغد وبعد الغد نعم يعني هذا الذي تحقق فيه انه لا يسكر - 00:44:47
انه يعني لا يسفرون علوم ان ان الاحوال تتفاوت وكذلك البلدان تتفاوت والشيء اذا يعني قد يوضع في الثلاجة فيكون يختلف عما يكون خارج الثلاجة وهكذا. لكن الحد الفاصل بينما يسوق وما لا يسوغ ان - 00:45:09
الى احد الاسكعار نعم فاذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فان سقاه يعني شربه وسقاه غيره فان فضل شيء يعني لا يبقيه يعني مدة اخرى وانما يفرقه اغراقه. نعم نعم - 00:45:29
وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما وما عليكم. اخرجه البيهقي وصحابه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن سلمة. وهو قوله ان الله لم يجعل شفائكم فيما حرم عليكم - 00:45:49
يعني انه لا يتداوى بالحرام والخمر حرام فلا يتداوى بها. والخمر حرام فلا يتداوى بها وانما هي داء فلا تكون دواء. هي نفسها داء فلا تكون دواء فهذا الحديث يدل على ان الشفاء يعني لم يكن فيما حرم الله وانما يكون في ما اباح الله والخمر مما حرم - 00:46:09
الله ولا يكون فيها كفاء ولكن يمكن ان يستعمل منها مثلا جرعة عند انسان حصلت منه غطسة يعني وليس يعني عنده شيء الا خمر ويشرب جرعة تزيل يعني هذه الغصة التي تؤدي الى الوفاة وتؤدي الى - 00:46:36
ما عنده ماء ولا عنده اي شيء يعني يدفع به هذه الغصة. فمثل هذه يجوز. يعني وهذه من جنس اكل الميتة الليتة التي يعني الانسان يأكلها اذا خشي الموت. وهذا اذا خشي الموت بكونه حصل له هذه الغصة - 00:46:56
التي قد تؤدي الى خروج روحه فاذا دفعها بجرعة من الخمر فان ذلك سائر وعن وائل الحضرمي ان طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها - 00:47:14
دواء فقال انها ليست بدواء ولكن هذا اخرجه مسلم وابو داوود غيرهما. وهذا يوضح الذي يعني ان انه يصنعها للدواء فقال انها ليست دواء وانما هي داء يعني فلا يجوز التداوي بالخمر - 00:47:35
نعم ولا غيرها من المحرمات نعم قال رحمه الله تعالى باب التعزير وحكم الصائم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:47:55
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين هل القذف باللواط كالقذف بالزنا - 00:48:12
من حيث اشتراطه الشهود الاربعة وايجاب الحد عليه؟ اي نعم مثله. نعم يقول بعض بعض الادوية اذا تناولها الانسان ربما اسكرته فهل هذا يدخل في الخمر نعم اذا كان يعني اذا تناولنا يسكر - 00:48:31
يبتعد عنه لان كل مشكلة كل مشكلة خمر يقول وبعضها اذا شربها الانسان تجلب له النوم ويمنع من سياقة السيارة لانها ايش؟ تظهر في التركيز. ايش يسوي؟ بعض الادوية اذا شربها الانسان جلبت له النوم. نعم - 00:48:52
ويمنع كذلك من سياقة السيارة لانها تضعف التركيز. لا شك انه اذا الدواء الذي يحصل منه يعني هذا الشيء ما يستعمل السيارة يعني وهو وهو يصيبه انه يصيبه النعاس يعني بسبب هذا الدواء. فاذا كان هذا الدواء يعني فيه - 00:49:12
يعني ما يترتب عليه اسكار وانما يتوتر عليه فتور وكونه يعني يصير فيه يعني نوم او انه يعني يحتاج يصير مع نعاس ولا شك انها مثل هذا اذا كان يحتاج اليه ولم يكن مسكرا وكذلك ايضا في يعني لا يستعمل السيارة - 00:49:32
يعني في هذه الحالة بانه قد يصيبه النعاس فيهلك نفسه ويهلك غيره حكم الادوية التي فيها الكحول الكحول التي اذا كانت يعني نسبا قليلة جدا هذه لا تؤثر واما اذا كان يعني اه فيها كثير وانها دوشة - 00:49:55
اسكرت بينها تلك لا يجوز استعماله هل يكفر من يقول بان قطع يد السارق ليس من الشريعة اي نعم يكبر من قال ان قطع يد السارق ليس بشريعة هذا مكذب للقرآن - 00:50:18
الله تعالى يقول والشارق والشارق والشارقة فاقطعوا ايديهم يجعلنا كسبنا مكانا من الله هل تقام الحدود في حالة الحرب ووجود الجوع الشديد اه لا ادري يقول احسن الله اليكم الذي كان يشرب الخمر في الدنيا ثم تاب وندم - 00:50:35
فهل يحرم من خمر الجنة يعني قد يحصل التنعم في كل شيء الا الخمر الذي جاء به وقد يتجاوز الله عنه يعني ويعني حققوا له يعني هذا الذي يعني يستفيده من جميع انواع اه نعيم الجنة - 00:51:01
ومثل مثل كون الانسان يستحق العذاب وان عذبه الله عز وجل فقد نال جزاءه وعقوبته ويتجاوز الله عنه فانه لا يدخل النار. فانه لا يدخل النار نعم يقول الحبوب التي يستخدمها التي تنشط الجسم - 00:51:22
الحبوب التي تنشط الجسم هي التي يستعملها بعض السواقين. ولا تؤدي الى الاسكار فهي داخلة. بل تؤدي الى تقدير يعني تؤدي الى التقدير وكون الانسان يعني يعني يبقى جسمه يعني ضعيف وقد يؤدي قد يكون يعني في بعض - 00:51:45
نحو الاسوأ من الشيء الذي فيه اسكار لان الاسكار يعني يذهب العقل ويرجع واما هذا يعني يدمر الانسان نفسه نعم يقول هل البنج الذي يستعمل لتخدير الجسم في العمليات محرم؟ ابدا جائز استعماله يعني - 00:52:05
لكونه يعني المكان الذي لانه يطير ما يبقى ولكنه يعني اذا وضع على مكان الذي سيضرب فيه الابرة يخفف يعني دخوله الابرة يقول احسن الله اليك فضيلة الشيخ نحن عندنا مدارس تحفيظ تحفيظ في المساجد ها - 00:52:32
مدارس تحفيظ القرآن. ايه. معظمها في المساجد وعندما يرتكب الطالب خطأ يعذر في المسجد فهل هذا جائز والله يعني التعزير يعني طبعا اقامة الحدود هذا واضح. يعني والمساجد ايضا يعني ينبغي ان تصان لانه اذا - 00:52:56
لو ضرب في المسجد يطلع صوت او يصرخ او يحصل لغط وما الى ذلك فلا يفعل هذا لا ينبغي ان يفعل هذا في المساجد يقول حصلنا لكم هل يجتنب الوجه حتى في الرجم - 00:53:18
رجم الزاني والزانية يعني ما يتعلق الرجم يعني لان المقصود يعني وانا هو يعني لا يترك حتى يموت فمثل هذا يعني المقصود سواء جاء من وجهه او من رأسه او من آآ يعني صدره او من اي جهة فان ذلك لا بأس - 00:53:34
يقول ما حكم نقع التمر مع الزبيب هل له مدة معينة الجواب هو ما ذكرت ان كل شيء يعني لا يؤدي الى الاتكار ويستعمل قبل ان يسكر فانه لا بأس به. لكن معلوم انه اذا تعددت الاجناس - 00:54:01
فان ذلك لان اسباب اسراع الاسكار اليها لكن يعني يتحقق بان استعمالها يعني يكون قبل ان تصل الى حد الاسكان هل من جلس مع من يشرب الخمر يأثم وماذا يفعل اذا حصل منه ذلك - 00:54:25
يعني اذا كان يعني آآ اه جلوسه معه من اجل نصحه ودعوته وارشاده. يعني لا بأس بذلك. واما اذا كان جلوسه يعني عدمه اهتمام وعدم يعني اتعاظ يعني من هذا الذي يحصل لان هذا غير غير سائر. لكن اذا كان جلوسا مع اهل النصح - 00:54:46
التوجيه والارشاد لا بأس بذلك هل يجوز ظرب الطفل اقل من سبع سنوات لتأديبه يعني الضرب الذي يعني الخفيف الذي هذا لا بأس به لكن معلوم ان الحديث جاء ان ان انه يؤمر بالصلاة - 00:55:09
وانه يظرب عليها بعته لكن الاطفال الصغار جدا الذين يعني يعني اه ليس عندهم شيء من التمييز يعني ضربهم الضرب في في غير محله يقول هل يوجد حد في من يسرق المؤلفات والرسائل العلمية - 00:55:34
الوجود حد في من يسرق المؤلفات والرسائل العلمية هذا ليس في حد الا اذا كان سرق الكتب شارك في كتب اعيان وامبكون في هذه يعني يأخذ يعني شيء ويضيفه الى نفسه فهذا لا يقال انه يكون فيه - 00:55:58
حد وانما الحد لو سرق كتابا او كتبا اي نعم يقول شيخنا حفظك الله اذنبت ذنبا وتبت منه ولكني اسمع اهل العلم يقولون ان كل من اذنب ذنب فسيعاقب عليه - 00:56:21
ولو بعد حين وللمعصية شؤمها ولو بعد سنين. وهذا امر يقلقني. فما توجيهكم؟ اذا تبت توبة نصوحا فانت على حلو ولا تحصل الا غير لان كل من تاب تاب الله عليه - 00:56:41
يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الله يغفر لي الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اسئلة جاءت آآ تسأل عن هل يثبت الزنا وغيره او القتل او نوع ذلك بالتصوير بالفيديو والكاميرات هل تعتبر هذا تقوم مقام الشاهد - 00:56:57
لا هذا قريب الحدث اقول هذه هذه قرينة. يعني يمكن كما يقولون يسمون فيه شيء يقولون في الدبلجة يعني حط بعضهم بعض وركب بعظهم بعظ ثم يصور لكن هذه قرينة يمكن انها يعني يعني يكون معها الاعتراف بان يعني يذكر لهذا الشيء - 00:57:17
فيعترف فيكون هذا قرينا اما مجرد يعني حصول ذلك شيء فانه قد يحصل يعني هذا الشيء الذي يسمونه الدبلجة يقول اذا كان السارق اعسر ويسرق بيده اليسرى تقطع اليمنى او اليسرى اللي سرق فيها - 00:57:39
فاذا كان هي تطلع اليد اليمنى تطلع اليد اليمنى هي اللي تطلع ما دام انها موجودة لكنه قد يكون الانسان يعني اعسر يعني من ناحية الكتابة تعود انه يكتب باليسرى لكن اليمنى يعني سليمة - 00:58:04
يستعملها آآ يعني آآ تقطع اليد اليمنى اه يسأل هل الخمر والخمر طاهر او نجس؟ فاذا وقع على الثوب يبي يتعامل معه. هذي فيها خلاف. خلاف بين اهل العلم منهم من يقول انها نجسة ومنهم من يقول انها طاهرة ولكن كون الانسان يحترز - 00:58:20
يعني منها يعني لا شك ان آآ الاحتياط في آآ الابتعاد يعني عنها وان انه اذا وقع عليه شيء فانه يغسله يقول اذن المؤذن وفي منتصف الاذان لم يستطع ان يكمل - 00:58:46
فجاء رجل ليكمل الاذان هل يبدأ من حيث وقف الاول ام يبدأ من اول الاذان؟ لا من حيث وقف الاول يعني ما دام انه يعني اه حصل منه الاذان حصل منه يعني شيء يعني في اثنائه يعني منعه من الاستمرار فيه فيأتي احد بعده ويكبر - 00:59:07
يقول احببت امرأة لكن اباها زوجها لقريب لهم ولا يزال قلبي متعلق بها فهل يجوز لي ان اسأل الله ان يجمعنا ولو في المستقبل اسأل الله عز وجل ان يعطيك من فضله - 00:59:28
اسأل الله ان يعطيك من فضله وفضل الله واسع ما هو الفضل محصور في هذه المرأة؟ قد يحصل لك احسن منها اضعاف مضاعفة جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:59:46
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى - 00:00:04
في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في باب حد السرقة ذكر احاديث منها قال وعن ابي امية المخزومي رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع - 00:00:21
فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما اخالك سرقت قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه. فقال استغفر الله واتوب اليه. فقال - 00:00:44
اللهم تب عليه ثلاثا. اخرجه ابو داوود واللفظ له. واحمد والنسائي ورجاله ثقات واخرجه الحاكم من حديث ابي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه واخرجه البزار ايضا وقال لا بأس باسناده - 00:01:08
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذا الحديث يتعلق بالسرقة وان الانسان اذا اعترف - 00:01:35
بالسرقة فانه يؤاخذ باعترافه اذا شرق يعني شيئا اه الاصابة فاكثر واني صاف ربع دينار ما قيمة يعني كما مر في الحديث فاذا اعترف بالسرقة وكان بلغ النصاب او زاد عليه - 00:01:53
فانه يؤاخذ باعترافه. كما انه اذا شهد عليه يعني بالسرقة وان لم يحصل منه اعتراف بانه يعني يقام عليه الحد يعني في ذلك ومعلوم ان الحكم يثبت بالشهادة ويثبت بالاعتراف - 00:02:22
من السارق قد جاء هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلص وليس معه متاع يعني ليس معه شيء فقال انها انه سرق قال ما اخالفك سرق؟ قال - 00:02:43
يعني انه سرق الرسول عليه السلام امر به فقطع امر به فقطع ثم دعاه وقال له تب الى الله عز وجل واستغفر الله وقال استغفر الله واتوب اليه الحديث من ناحية ثبوت القطع بالاعتراف هذا امره واضح والحديث فيه ضعف ولكن - 00:03:00
معناه صحيح من ناحية ان المعترف اذا اعترف بشيء قيمته نصف قيمته ربع دينار فاكثر ونصاب السرقة فانه يحصل مثل قطع واما اذا كان دون ذلك فانه لا قطع فيه. اذا كان دون ذلك فانه لا قطع فيه - 00:03:29
واما ما يتعلق بما جاء في اخره الاستغفار والتوبة فانه سبق وعلمنا ان ان الحدود جوابر وانها تجبر النقص وانها كفارة للذنب الذي قد حصل. وانه لا يؤخذ عليه بالاخرة - 00:03:51
وقد عرفنا ان الحدود زواجر جوابر وزواجر فهي تجبر النقص وتجعل الانسان الذي اقيم عليه الحد كانه لم يحصل له الذنب لانه لقي جزاؤه في الدنيا لقي جزاؤه في الدنيا وهي ايضا زواجع يزجر الانسان - 00:04:14
سارق او الواقع في الحد في حد من حدود الله الذي عليه حد آآ يعني يكون يعني في ذلك يعني آآ ينزجر هو وينزجر غيره وينزجر غيره فلا يقع في هذه الذنوب التي تؤدي الى اقامة الحج - 00:04:40
فيعني الاحاديث التي وردت بان الحدود انها جوابر يعني معنى ذلك ان الذنب اه لا عليه بعد ان اقيمت عليه اقيم عليه الحج الحج يقام واذا قم عليه في الدنيا فانه لا يؤاخذ عليه بالاخرة. وكانه لم يحصل منه ذلك الذنب - 00:05:08
كانه لم يحصل منه ذلك الذنب لانه لقي جزاءه. ولا تعاد عليه العقوبة في الاخرة. وانما لقي جزاؤه في الدنيا اذا لم يعني لم يعني يظهر امره ولم يحصل له الحج في الدنيا وتاب الى الله عز وجل - 00:05:31
يعني بينه وبين الله فان الله عز وجل يتوب يتوب يتوب على من تاب لكن الكفارات كما عرفنا هي جوابر. من اقيم عليه الحج في الدنيا لا يقام عليه لا لا يحصل عقوبته في الاخرة - 00:05:53
ثم ذكر الحديث الاخر الذي فيه انه امر به لما قطع امر به فحسم يعني معناه انه حصل ان المكان الذي آآ حصل منه القطع انه يحسم يعني بحيث اذا يعني يحصل زينا - 00:06:14
الدم ويؤدي ذلك الى وفاته وانما يعمل معه الشيء الذي يوقف الدم ويقع الدم ويسلم من ان يستمر معه النزيف الذي يؤدي الذي يؤدي به الى الهلاك هذا هذا هو فائدة حسمه - 00:06:34
نعم اتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ما ايخانك سرقت اي خالك يعني اظنك ما يخالف يعني ما اظن - 00:06:55
قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه. فقال استغفر الله واتوب اليه فقال اللهم تب عليه ثلاثا نعم الان هذا الفعل يعني باقي الى الان او خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من اقيم عليه الحد - 00:07:13
يرجع الى القاضي فالقاضي يذكره بالله ويقول استغفر الله وتب ويدعو له القاضي معلوم ان كما قلنا ان الحدود لها جوابر ولان الانسان يعني آآ لقي جزاؤه في الدنيا والحديث كما عرفنا يعني في اسناده ضعف - 00:07:37
الان مسألة التبليج هل يبنج قبل ان يقطع يمكن التجنيد يمكن لا بأس اذا لو بنج لان المقصود هو يعني ازالة يعني هذا العضو منه ولكن يعني لا يجوز اعادته - 00:08:01
لا يجوز اعادته بمعنى انها تقطع اليد ثم يعمل عملية ترجع فان هذا غير سائغ والقطع ركون اليد غير موجودة يعني هذا يعني يكون شيء يعني يعرف به وهو نفسه ايضا - 00:08:20
ان يتذكر ان هذا الذنب الذي الذي قد حصل له. واما لو استعمل البنج في هذا ما في بأس وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد - 00:08:39
رواه النسائي وبين انه منقطع. وقال ابو حاتم هو منكر لما ذكر هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف لا يغرن السارق اذا اقيم عليه الحج معلوم ان السارق اجتمع فيه امران لله - 00:09:00
وللمخلوقين فما كان للمخلوقين وهو الشيء الذي سرق منهم فانه يعاد عليهم واما فيما يتعلق بالقطع فانه حق لله عز وجل لانه حق لله عز وجل وقال لا يغرن السارق اذا اقيم عليه الحد لا يغرم السارق اذا اقيم - 00:09:17
عليه في الحج وش قال في اخره؟ رواه رواه النسائي وبين انه منقطع. نعم. وقال ابو حاتم هو منكر. يعني معناه انه غير ثابت انه غير ثابت ولكن يعني آآ الحد اقامة حد القطع هو حق لله عز وجل - 00:09:41
ولهذا يعني آآ يعني لا يرجع فيه الى اذا وصل السلطان لا يرجع فيه ولا يقبل فيه شفاعة ولا يعني يقول صاحبنا تنازلت يعني عنه لانه صار حقا لله عز وجل. وانما التنازل لذلك بعدم - 00:10:02
الرفع وعدم ايصاله الى السلطان والستر عليه او مسامحته فيما بينه وبين هذا الذي سرق. نعم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه سئل عن الثمن المعلق - 00:10:22
فقال من اصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤويه الجنين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع - 00:10:43
اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على ثلاث جمل الجملة الاولى انه يعني جاء الى نقلة او شجر يعني فيه ثمر معلق يعني في في شجره واكل منه اكل منه ولم يأخذ معه شيئا - 00:11:03
فان هذا لا يؤاخذ يعني على ذلك يقول لا يؤاخذ على ذلك ولا يغرم ما دام انه آآ حصل منه اكل بالكذب فيه ولم يتخذ معه شيء اما ان اخذ معه شيء - 00:11:27
اما ان اخذ معه شيء فانه لا يقطع ولكنه يعني آآ يؤدب ويعاقب عليه الغرم وقال اخذ منه مثليه وكما جاء في بعض الروايات عند بعض اهل السنن وكذلك العقوبة هي التعزير انه يعزر - 00:11:45
اما بجلدات او بغير ذلك من انواع التحزير التي يراها القاضي. اما اذا قطع الشجر تمر وجعل في الجرين الذي هو المكان الخاص به فهذا صار فيه حرز فاذا اخذه من حرزه فانه يقطع به. فانه يقطع به. اذا اه الانسان اذا اه اكل - 00:12:09
يدش على شي وان اخذ معه شيء فانه يعني يؤاخذ عليه بمعنى انه يغرم يؤدب يعني الزرع وين قطع وجعل في اماكن الخاصة التي هي الحرز الذي يخصه ثم اخذه منه - 00:12:38
فانه يقطع لانه يعني اخذه من حرزه. نعم وعن صفاء ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما امر بقطع الذي سرق رداءه وشفع فيه هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به اخرجه احمد والاربعة وصححه ابن الجارود والحاكم - 00:12:58
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه صفوان ابن صفوان ابن امية صفوان ابن امية رضي الله عنه انه كان في المسجد وكان متوسدا يعني رداءه لم يذكر القصة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما - 00:13:26
بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه. نعم. يعني انه سرق رداءه وكان اخذه من تحت رأسه يعني وهو نائم اه اه يعني شفع فيه يعني واراد ان اه يعني يقل سبيله وانه يسامحه - 00:13:43
اي في ذلك قال الرسول فهلا كان ذلك قبل ان تأتيني به. يعني ان الترك والتسامح قبل وصوله الى السلطان اما اذا الشيطان فانه لا تقبل فيه الشفاعة. انه لا تقبل فيه الشفاعة - 00:14:04
وهذا يدل على ان الحرز يعني ايضا يكون يعني كونه يؤخذ من من تحته وهو نائم واما لو كان موضوعا بجواره وليس تحتها على رأسه فان هذا لا يقال انه اخذه من حرص لا يقال انه اخذه من حرص ولكن دون اخذه من - 00:14:23
هذا هو الذي اعتبر حرزا ويعني هو يعتبر سارقا وشفاعة يعني فيه او نازل عنه بعد وصوله الى السلطان يعني لا لا يعتبر ولا يعول عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا كان ذلك - 00:14:45
قبل ان تأتيني به وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله ثم - 00:15:06
به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه. اخرجه ابو داوود النسائي واستنكره واخرج من حديث الحارث ابن خاطب نحوه وذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منسوخ - 00:15:32
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه القتل في السرقة وهذا يعني منكر يعني من حيث المعنى واللفظ هو ضعيف من حيث الاسناد فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لان السرقة لا قتل فيها ولم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله - 00:15:52
عليه الصلاة والسلام وانما فيه فيه القطع اذا ثبت لشهادة او الاعتراف اذا ثبت بالشهادة او الاعتراف. واذا فهذا الحديث يعني منكر من حيث المعنى. لان فيه يعني ذكر القطع - 00:16:16
قتل وحصول تكرر يعني ذلك وانه في الاول قال اقتلوه وقيل انما سرق فقال اقطعوه ثم بعد في الاخر قال اقتلوه اقتلوه فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من ناحية - 00:16:34
ولا من ناحية الاسناد فالمتن منكر والاسناد ضعيف نعم من تكررت منه السرقة ما العمل معه اذا تكررت منه سرقة فانه تقطع اليد اليمنى ثم بعد ذلك تقطع الرجل اليسرى ثم بعد ذلك يعني يسجن يعني اذا - 00:16:54
الثالثة وبينه فانه يعاقب بالسجن القول بالنسخ ذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منسوخ. هذا لو ثبت يعني لو ثبت يكون منسوخ لكنه اذا كان غير ثابت ووجوده كعدمه قال رحمه الله تعالى باب حد الشارب وبيان المسكر - 00:17:14
عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتي برجل قد شرب الخمر فجلده اثنتين نحو اربعين. قال وفعله ابو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس - 00:17:40
قال عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه اخف الحدود ثمانون فامر به عمر متفق عليه. ثم ذكر بعد لحد شارب الخمر ويعني وبيان المسكر الذي يعني اذا حصل منه الانسان فانه يعني اه يحد - 00:18:00
وبيان المسير وهو ان كل ما اسكر يعني من اي نوع من انواع سواء كان يعني من اي نوع من انواع الاطعمة او او كان اه اه اه او كان سواء كان جامدا او يابس او سائلا او غير ذلك. وان كلما اسكر - 00:18:23
فقليله وقليله حرام لا يجوز تعاطيه وذكر المصنف رحمه الله الاحاديث في ذلك وذكر هذا الحديث الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اتي بشارب فامر بجلده بجريدتين لان احوط من اربعين جلدة. وكذلك حصل ذلك في زمن ابي بكر رضي الله عنه. ولما جاء - 00:18:51
في زمن عمر تهاون الناس يعني في ذلك استشار الصحابة رضي الله عنهم يعني بعقوبة التي يردع بها التي يردع بها يعني شارب الخمر وقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون - 00:19:20
يعني معناها خوف شيء ايجابي الحدود ثمانون الذي سبق ان مر بنا يعني فهو اقل الحدود لان الزنا فيه مئة جلدة وقالت فيه ثمانون يعني ثمانون جلدة فقال يا عبد الرحمن اخف الحدود ثمانون - 00:19:41
الصحابة ووافقه على ذلك ووافقوه على ذلك. وقد اختلف العلماء منهم من قال انه يعني يقتصر على الارض ولا يزاد عليها ومنهم من قال انه يوصل به الى هذا الذي قضى به عمر بمشورة الصحابة وهو ثمانون - 00:20:01
لان هذا هو الذي يعني يعني يكون فيه الزجر ويكون فيه التأديب. نعم قال ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد ابن عقبة جلد النبي صلى الله عليه واله وسلم اربعين. وابو بكر - 00:20:21
رضي الله عنه اربعين وعمر رضي الله عنه ثمانين وكل سنة وهذا احب الي وفي هذا الحديث ان رجلا شهد عليه انه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان انه لم يتقيأها حتى شربها - 00:20:42
لما ذكر هذا الحديث في قصة الوليد ابن ابن عقبة آآ الذي يعني آآ شهد عليه انه يشرب الخمر وشهد عليه انه يتقيؤها وآآ آآ يريد عليها انها وقد امر بحده وجلده وكان علي رضي الله عنه يعني آآ يعد - 00:21:03
ويتولى يلجأ عبد الله عبد الله بن جعفر فلما بلغ اربعين قال حسبك ثم قال علي رضي الله عنه ديال هدي الرسول صلى الله عليه وسلم اربعين وابو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا احب اليه - 00:21:28
وهو كل سنة وهذا احب اليك الذي هو اربعين. ولكنه قال ان كلا منهما سنة يعني فهذا سنة يعني ثابتة عن رسول الله عليه السلام وهذا سنة ثابتة عن عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - 00:21:49
الذي حصل بموافقة من الصحابة يعني على هذا الحد الذي رآه بالنسبة لقوله ولهذا قال كل سنة ولكن هذا احب اليه الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يبين ما بين علي رضي الله عنه وبين الخلفاء الراشدين من التآخي والمودة والمحبة - 00:22:05
ولهذا قال وكل سنة يعني ان فعل عمر سنة ولكن هذا احب الي لانه الذي فعله رسول الله صلوات الله سلامه وبركاته عليه والحديث يعني في صحيح مسلم وهنا ذكر اختصار لانه جاء فيه انه شهد عليه رجل بانه شرب وشهد - 00:22:30
بانه تقيأها وقال انه لم يتقيأها الا وقد شربها. نعم وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم - 00:22:52
واذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. اخرجه احمد هذا لفظه والاربعة وذكر الترمذي ما يدل على انه منسوخ واخرج ذلك ابو داوود صريحا عن الزهري - 00:23:13
لما ذكر هذا الحديث الذي فيه اه ان شارب الخمر يجلد المرة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة وفي الرابعة الرسول امر بقتله امر بقتله والحديث صحيح وبعض اهل العلم قال ان هذا يعني من قبيل التعزير وانه يعني اذا قتل تكرر - 00:23:32
الخمر وادمانه اياها وقتل تعزيرا فان يعني فان ذلك سائغ وهذا الدليل هو الذي يدل على القتل اه تعزيرا نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا ضرب احدكم فليتق - 00:23:55
وجه متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث بعد ما ذكر ان يعني حد شارب وانه يظرب وان آآ يعني آآ ذكر يعني بالمناسبة انه يعني يبتعد عن الوجه. يبتعد عن الوجه فلا - 00:24:22
يعني في سرقة يعني فلا يرى في شرب الخمر يعني يعني مع وجهه وكذلك الجلد اذا جلد يعني لا يتعرظ لوجهه يعني سواء في جلد الزنا او جلد القذف او الجلد يعني في السرقة او الجلد في شرب الخمر فانه - 00:24:42
يعني يبتعد عن الوجه. لان الوجه هو يعني مجمع المحاسن وفيه الحواس او كل اكثر الحواس يعني فيه البصر وفيه السمع وفيه الجم وفيه فكل هذه موجودة وفيه الفم النطق واللسان كل هذه موجودة في فاذا - 00:25:05
يعني عمل او ظرب على الوجه فانه يترتب على ذلك اتلاف يعني هذه المحاسن او وجود تشويه يعني يكون ومعلوم ان الوجه هو ابرز شيء في اللسان واذا حصل فاي عيب فانه يظهر لكل احد بخلاف العيوب التي تختفي تحت الثياب فان هذه لا يطلع عليها احد. واما الوجه هو الذي - 00:25:31
اذا وجد فيه شيء وجد فيه تشويه بسبب ضرب الوجه فانه يعني يحصل في ذلك بروجه وظهور وحصول المضرة فيه من ناحية المشاهدة والمعاينة. اما اذا اتلف يعني حاشة من الحواس فهذه ايضا يعني - 00:25:58
امر يعني خطير وامر عظيم لا يستحق ان يعاقب بهذه العقوبة وانما يعني يضرب مع مع ظهره وعلى وجهه لا يحصل منه التعرض لشيء يتعلق بوجهه والاساءة اليه يعني او بصره او نطقه او شمه نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال - 00:26:18
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث تقام لحدوث المشاكل وذلك ان الحدود اذا اقيمت المساجد يعني يكون فيها لغط ويكون فيها يعني كلام وايضا يعني قد يكون فيها يعني - 00:26:48
يعني توثيق المسجد وتقديره يعني بحصول ما يحصل يعني من الذي يقام عليه الحج يعني سواء كان يعني من حيث الدم او من كونه يظهر منه شيء يعني بسبب هذا هذا الايجاع وهذا - 00:27:09
الذي حصل بسبب اقامة الحج قد يحصل منه تقدير للمسجد وتوصيك له بخروج شيء منه او بخروج لذلك الدم الذي يعني يكون باقامة اه الحج. فتصان المساجد عن اقامة الحدود وانما تقام الحدود خارج - 00:27:29
وعن انس رضي الله عنه قال لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر. اخرجه ثم ذكر يعني تحريم الخمر وان يعني الذي بالمدينة والمشهور في المدينة التمر ولذلك المدينة يعني - 00:27:49
التمر ويعني ما يكون يعني فيها يعني اول يعني ما حرم في الخمر واكثر ما عندهم في المدينة التمر والذي تتخذ منه الخمر لكن لا يعني ذلك ان الحكم مقصور عليها لانه سيأتي ببعض الحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر - 00:28:14
خمر وكله يعني خمر حرام. فاذا المثل منوطة بالاسكار يعني سواء حصل يعني بشيء يعني من اي نوع من انواع الاطعمة له حصوة الخمر من اي شيء كان ولهذا جاء في صحيح البخاري ان ابن عباس رضي الله عنه سئل عن الباذق - 00:28:38
والبادق شراب يعني يعرف في اليمن كان يتخذ من العسل فما كان يعرف البالغ وقال سبق محمد البادر سبق محمد صلى الله عليه وسلم البالغ قال عليه الصلاة والسلام كل مسكري الخمر وكل خمر حرام. اتى بقاعدة كلية ليدخل تحتها كل شيء - 00:29:00
ما اسكر وبلغ الى حد الاسكار فانه حرام وما لم يصل الى حد الاسكار فانه حلال. فانه يكون يعني آآ على لام باش نحيد لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر. نعم لكن ليس مع ذلك انه مقصور لان الحكم انيط بالاسكار - 00:29:26
ومن اي شيء كان سواء كان سائلا او جامدا ما دام يحصل منه الاسكار فانه فانه حرام. وما لم يصل لحد الاسقار فانه حلب. ولهذا في اول الامر حرم الانتباه في اوعية صلبة - 00:29:50
مثل النقير والمقير والحنتم وغيرها كما في حديث عبد القيس ولكن جاء بعد ذلك قوله وسلم في حديث بريدة وكنت نهيتكم عن الانتباه في اوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا ولا تشربوا مسكرا - 00:30:08
المهم ان يكون هذا المشروب يتحقق بانه لم يصل الى حد الى حد الاسكار. نعم وعن عمر رضي الله عنه قال قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل - 00:30:28
والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. ثم ذكر هذا الاثر عن عمر انها نزلت تحريف الخمر وهي انها من خمسة ثم ذكرها يعني وليس الامر مقصورا على التمر. وقالوا الخمر والخمر ما خامر العقل. ما خمر العقل يعني ما خمره - 00:30:47
يعني غطاه لان الخمر انما حرمت لانها تغطي العقل وتحجبه ويصير الانسان يعني بدون عقل وآآ ومن الاشهر العجيبة ان المجانين يعني حالهم يرثى لها ومع ذلك فان الذين يبتلون بشرب الخمر يسعون الى ان يكونوا مجانين - 00:31:07
ولهذا يقول ابن الوردي في اعلاميته كيف يسعى في جنون من عقل انسان اعطى الله عقلا ثم يسعى الى ان يكون من جملة من جملة المجانين وو والانسان الذي يحصل له الشكر - 00:31:35
يعني تتغير حالة حتى يسير كأن انه يملك الدنيا كما يقول الشاعر الاعرابي يقول واذا شربت فانني رب الفرنق والسدير واذا صحوت فانني رب الشوية والبعير يعني معناه انه اذا سكر صارت القصور المتميزة والشاهقة هي ملكه والناس عبيده - 00:31:59
واذا صحى بقي على ما هو عليه ما عنده الا الشاه والبعير لانه رب الشويهة والبعير ومن الاشياء التي يعني تذكر وارجو ان كل من سمع كلامي هذا انه يبادر الى التخلص من الوقوع في هذه في هذه القبيلة - 00:32:25
ام الخبائث يبادر للتخلص منها. اذكر ان شيخنا الشيخ حمد الامين الشنقيطي رحمة الله عليه ذكر يعني حكاية قال ان ان سكران رجل سكران كان يبول في يديه ويغسل وجهه - 00:32:48
يبول في يده ويغسل وجهه ويقول الحمد لله الذي انزل من السماء لنا من السماء ماء طهورا يعني يعني حالة يرثى لها. يغسل يقول بيديه ويغسل وجهه. يعني كان صحيحا عقله موجود ثم - 00:33:06
دعا الى انه يفقد عقله ويعمل هذا العمل الشنيع القبيل القذر ابن القيم رحمه الله له كلام في كتاب هادي الارواح الى بلاد الافراح لما ذكر انهار الجنة وان فيها من الانهار ما هو من وذكر الاضرار التي تكون - 00:33:23
وفي خمر الدنيا والمفاسد التي ترتب عليها وقد احضرت الكتاب لنقرأ يعني هذا الكلام الجميل الكلام الواضح للامام ابن القيم في بيان اظرار الخمر في صفحة مئة وثلاثة عشر قال رحمه الله تعالى في الباب السابع - 00:33:49
والاربعين في ذكر انهار الجنة وعيونها واصنافها ومجراها الذي تجري عليه قال وينفي عنها الافات التي تمنع كمال اللذة بها كما ينفى عن خمر الجنة جميعها كما ينفى عن قبر الجنة جميع افات خمر الدنيا - 00:34:14
من الصداع والغول واللغو والانزاف وعدم اللذة فهذه خمس افات من افات خمر الدنيا تغتال العقل ويكثر اللغو على شربها بل لا يطيب لشاربها ذلك الا باللغو وتنزف في نفسها وتنزف المال - 00:34:38
وتصدع وتصدع الرأس وهي كريهة المذاق وهي نجس من عمل الشيطان. توقع العداوة والبغضاء بين وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتدعو الى الزنا وربما دعت الى الوقوع على البنت والاخت و - 00:35:01
المحارم وتذهب الغيرة وتورث الخزي والندامة والفضيحة وتلحق شاربها لانقص نوع الانسان. وهم المجانين وتسليمه احسن الاسماء والسمات. وتكسوه اقبح الاسماء والصفات سهلوا قتل النفس وافشاء السر الذي في افشائه وضرته او هلاكه ومؤاخاة الشياطين في - 00:35:21
المال الذي جعله الله قياما له ولم ولم يلزمه بؤنته وتهتك الاستار وتظهر الاسرار وتدل على العورات وتهون ارتكاب القبائح والمآثر وتخرج من القلب تعظيم المحارم. ومدمنها كعابد وثن وكم اهاجت من حرب وافقرت من غنى واذل وافقرت - 00:35:50
بالغنى واذلت بالعزيز ووضعت من شريف وسلبت من نعمة وجلبت بالنقمة وفسخت مودة ونسجت وكم فرقت بين رجل وزوجته فذهبت بقلبه وراحت بلبه وكم اورثت من حسرة واجرت من عبرة كم اغلقت في اوجه شاربها بابا من الخير وفتحت له بابا من الشر - 00:36:20
وكم اوقعت في بلية وعجلت وكم اوقعت في بلية وعجلت من النية من يا. وعجلت من المنية وكم اورثت من وجرت على شاربها من محنة جرت وجرت على شاربها من محنة وجرت عليه من سفك سفلة - 00:36:49
فهي جماع الاثم ومفتاح الشر. وسلابة النعم وجالبة النقم. ولم ولو لم يكن من رذائلها الا انها لا تجتمع هي وخور الجنة في جوف عبد كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من شرب الخمر - 00:37:17
في الدنيا لم يشربها في الاخرة لكفى. وافات الخمر اضعاف اضعاف ما ذكرنا. وكلها عن قبر الجنة نعم هذا كلام يعني فيه بيان يعني انواع المفاسد والمخازي والمآسي اللي يترتب على ذلك - 00:37:38
وذلك ان الانسان قد يقع في محارمه قد يقع في محارم لانه سلب عقله وسعى في ازالة عقله وصار اشبه ما يكون بالمجانين وهذا الجنون هو الذي جلبه الى نفسه - 00:38:01
وقد اعطاه الله عقلا وسلاما. ثم يسعى الى ان يسلب ان يسلب هذه النعمة. في وقوعه في هذا البلاء وفي هذا الامر الخطير نسأل الله السلامة والعافية ولهذا انا اقول كل من يسمع يعني هذا الكلام في كل مكان - 00:38:17
فان عليه ان يتنبه وعليه ان يتذكر وان هذه المآسي والمخاذي وهذه السفالات التي تحصر من شراب الخمر يعني اوضحوا يعني دليل على ان من اعطي عقلا انه يحافظ على عقله والا يسعى الى ازالته بشربه هذه الخبيثة التي هي ام الخبائث - 00:38:38
اخذها ام الخبائث لانها تؤدي الى الخبائث. تؤدي الى القتل وتؤدي الى الفوائح تؤدي الى آآ يعني الزنا وحتى في المحارم والعياذ بالله. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام - 00:39:04
اخرجه مسلم. وهذه من قواعد الشريعة وعموماتها لان الشريعة يعني جاءت بعمومات يعني تشمل ما كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم وما لم يوجد في زمنه الشريعة كاملة لا نقص فيها لكن لا يلزم ان يكون كل حادث تقع في المستقبل يكون لها نص - 00:39:31
بل يوجد في عمومات الشريعة وقواعدها قواعدها وقيستها وايماء ايماءاتها ودلالاتها ما يشمل كل ما يجد. لانها شريعة كاملة يعني مستوعبة لكل ما يحتاجون اليه الناس الى اخر الزمان الى نهاية الدنيا لانه ليس هناك ذريعة بعد شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:39:55
ليكون يعني مثل هذا اللفظ وقوله كل مشكلة كل مشكل خمر وكل مسكر حرام. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام يعني هذه قاعدة عامة يعني كل ما حصل فيه اسكار اللي هو الاسكار سواء كان يابسا او جامدا من اي نوع من انواع المهم ان يترتب عليه الاسكار - 00:40:19
فهذا كله حرام يعني ومعنى ذلك ان الامر لا يقتصر على عنب ولا على تمر ولا على شعير ولا على غيره وانما هو شامل لكل ما قلت له بايه الاسكار الذي يترتب عليه ذهاب العقل - 00:40:44
وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام احمد والاربعة وصححه ابن حبان. وهذا ايضا من من اشد الذرائع - 00:41:03
التي توصل الى المحرم وان ما يؤدي الى الحرام حرام وان من شرب وان الكثير المسكر لا يجوز لشرب القليل منه. لان من شرب القليل يعني يجره ذلك الى ان يشرب الى ان يوجد الاسكان. لكن اذا ابتعد عنه من اصله حصلت له السلام. ولهذا قال ما اسكر كثيره فقليل - 00:41:21
لان شرب القليل يؤدي الى الكثير وهذا مما يدل على قاعدة شد الذرائع الى الامور المحرمة. وانه لا يفعل شيء قد يؤدي الى الامر المحرم وقاعدة سد الذرائع يعني لها ادلة كثيرة منها هذا الدليل وغيره وقد اوصلها ابن القيم في كتاب اعلام وقيم الى - 00:41:46
تسعة وتسعين دليلا تسعة وتسعين دليلا سردها الى رقم تسعة وتسعين نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينبذ له الزبيب في - 00:42:13
لقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد. فاذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فان فضل شيء اهراقه. اخرجه مسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ان الانتباه الذي لا يصل الى حد الاسكار لا بأس به - 00:42:36
يعني كونه يعني التمر يوضع في الماء يعني من اجل انه يصير بحلاوة يستعمل اه لا بأس بذلك لكن بشرط ان لا يصل الى حد الاسكان الا يصل لاحد الاسكار والا يمضي عليه مدة - 00:42:59
ولما يؤوي عليه مدة ومعلوم ان كلما يعلم او يتحقق لانه يحصل الاسكار به اذا فعل فانه لا يجوز لا يجوز ذلك. ولا يجوز المدة الطويلة التي يعني يكون فيها مسكرا. اما اذا كان لم يصل الى حد الاسكار واستعمل - 00:43:15
بعد وقت يعني ليش ابو الطويل من وضعه وانتباه فان ذلك شهر. وهذا يقال له نبيذ والنبيذ هو ينبذ فيها في الماء من اجل ان يعلو وعمر رضي الله عنه لما طعن - 00:43:39
كانوا يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه النبيذ فيخرج من جيوبه. والمقصود بالنبيذ التمر الذي كانوا يضعونه في الماء من اجل ان يكون لان يكون حلوا فهي اذا الحد الفاصل هو كونه يصل الى حد الاسكان او لا يصل ولهذا جاء في حديث بريدة في صحيح مسلم وكنت نهيتكم عن الانتباه - 00:43:57
فانتبهوا في كل وعاء ولكن لا تشربوا مسكرا. يعني انكم آآ انتبهوا في كل وعاء لكن اجتنبوا الشيء الذي وصل الى حد الاسكار كان صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء. يعني السقاء الذي هو الوعاء من الجلد - 00:44:21
الذي يعني يكون فيه الا اللبن ويكون فيه الحليب ويكون فيه الماء سقاء يعني يعني من الجلد وهو صغير ليس بكبير يشربه يومه والغد وبعد الغد نعم يعني هذا الذي تحقق فيه انه لا يسكر - 00:44:47
انه يعني لا يسفرون علوم ان ان الاحوال تتفاوت وكذلك البلدان تتفاوت والشيء اذا يعني قد يوضع في الثلاجة فيكون يختلف عما يكون خارج الثلاجة وهكذا. لكن الحد الفاصل بينما يسوق وما لا يسوغ ان - 00:45:09
الى احد الاسكعار نعم فاذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فان سقاه يعني شربه وسقاه غيره فان فضل شيء يعني لا يبقيه يعني مدة اخرى وانما يفرقه اغراقه. نعم نعم - 00:45:29
وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما وما عليكم. اخرجه البيهقي وصحابه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن سلمة. وهو قوله ان الله لم يجعل شفائكم فيما حرم عليكم - 00:45:49
يعني انه لا يتداوى بالحرام والخمر حرام فلا يتداوى بها. والخمر حرام فلا يتداوى بها وانما هي داء فلا تكون دواء. هي نفسها داء فلا تكون دواء فهذا الحديث يدل على ان الشفاء يعني لم يكن فيما حرم الله وانما يكون في ما اباح الله والخمر مما حرم - 00:46:09
الله ولا يكون فيها كفاء ولكن يمكن ان يستعمل منها مثلا جرعة عند انسان حصلت منه غطسة يعني وليس يعني عنده شيء الا خمر ويشرب جرعة تزيل يعني هذه الغصة التي تؤدي الى الوفاة وتؤدي الى - 00:46:36
ما عنده ماء ولا عنده اي شيء يعني يدفع به هذه الغصة. فمثل هذه يجوز. يعني وهذه من جنس اكل الميتة الليتة التي يعني الانسان يأكلها اذا خشي الموت. وهذا اذا خشي الموت بكونه حصل له هذه الغصة - 00:46:56
التي قد تؤدي الى خروج روحه فاذا دفعها بجرعة من الخمر فان ذلك سائر وعن وائل الحضرمي ان طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها - 00:47:14
دواء فقال انها ليست بدواء ولكن هذا اخرجه مسلم وابو داوود غيرهما. وهذا يوضح الذي يعني ان انه يصنعها للدواء فقال انها ليست دواء وانما هي داء يعني فلا يجوز التداوي بالخمر - 00:47:35
نعم ولا غيرها من المحرمات نعم قال رحمه الله تعالى باب التعزير وحكم الصائم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:47:55
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين هل القذف باللواط كالقذف بالزنا - 00:48:12
من حيث اشتراطه الشهود الاربعة وايجاب الحد عليه؟ اي نعم مثله. نعم يقول بعض بعض الادوية اذا تناولها الانسان ربما اسكرته فهل هذا يدخل في الخمر نعم اذا كان يعني اذا تناولنا يسكر - 00:48:31
يبتعد عنه لان كل مشكلة كل مشكلة خمر يقول وبعضها اذا شربها الانسان تجلب له النوم ويمنع من سياقة السيارة لانها ايش؟ تظهر في التركيز. ايش يسوي؟ بعض الادوية اذا شربها الانسان جلبت له النوم. نعم - 00:48:52
ويمنع كذلك من سياقة السيارة لانها تضعف التركيز. لا شك انه اذا الدواء الذي يحصل منه يعني هذا الشيء ما يستعمل السيارة يعني وهو وهو يصيبه انه يصيبه النعاس يعني بسبب هذا الدواء. فاذا كان هذا الدواء يعني فيه - 00:49:12
يعني ما يترتب عليه اسكار وانما يتوتر عليه فتور وكونه يعني يصير فيه يعني نوم او انه يعني يحتاج يصير مع نعاس ولا شك انها مثل هذا اذا كان يحتاج اليه ولم يكن مسكرا وكذلك ايضا في يعني لا يستعمل السيارة - 00:49:32
يعني في هذه الحالة بانه قد يصيبه النعاس فيهلك نفسه ويهلك غيره حكم الادوية التي فيها الكحول الكحول التي اذا كانت يعني نسبا قليلة جدا هذه لا تؤثر واما اذا كان يعني اه فيها كثير وانها دوشة - 00:49:55
اسكرت بينها تلك لا يجوز استعماله هل يكفر من يقول بان قطع يد السارق ليس من الشريعة اي نعم يكبر من قال ان قطع يد السارق ليس بشريعة هذا مكذب للقرآن - 00:50:18
الله تعالى يقول والشارق والشارق والشارقة فاقطعوا ايديهم يجعلنا كسبنا مكانا من الله هل تقام الحدود في حالة الحرب ووجود الجوع الشديد اه لا ادري يقول احسن الله اليكم الذي كان يشرب الخمر في الدنيا ثم تاب وندم - 00:50:35
فهل يحرم من خمر الجنة يعني قد يحصل التنعم في كل شيء الا الخمر الذي جاء به وقد يتجاوز الله عنه يعني ويعني حققوا له يعني هذا الذي يعني يستفيده من جميع انواع اه نعيم الجنة - 00:51:01
ومثل مثل كون الانسان يستحق العذاب وان عذبه الله عز وجل فقد نال جزاءه وعقوبته ويتجاوز الله عنه فانه لا يدخل النار. فانه لا يدخل النار نعم يقول الحبوب التي يستخدمها التي تنشط الجسم - 00:51:22
الحبوب التي تنشط الجسم هي التي يستعملها بعض السواقين. ولا تؤدي الى الاسكار فهي داخلة. بل تؤدي الى تقدير يعني تؤدي الى التقدير وكون الانسان يعني يعني يبقى جسمه يعني ضعيف وقد يؤدي قد يكون يعني في بعض - 00:51:45
نحو الاسوأ من الشيء الذي فيه اسكار لان الاسكار يعني يذهب العقل ويرجع واما هذا يعني يدمر الانسان نفسه نعم يقول هل البنج الذي يستعمل لتخدير الجسم في العمليات محرم؟ ابدا جائز استعماله يعني - 00:52:05
لكونه يعني المكان الذي لانه يطير ما يبقى ولكنه يعني اذا وضع على مكان الذي سيضرب فيه الابرة يخفف يعني دخوله الابرة يقول احسن الله اليك فضيلة الشيخ نحن عندنا مدارس تحفيظ تحفيظ في المساجد ها - 00:52:32
مدارس تحفيظ القرآن. ايه. معظمها في المساجد وعندما يرتكب الطالب خطأ يعذر في المسجد فهل هذا جائز والله يعني التعزير يعني طبعا اقامة الحدود هذا واضح. يعني والمساجد ايضا يعني ينبغي ان تصان لانه اذا - 00:52:56
لو ضرب في المسجد يطلع صوت او يصرخ او يحصل لغط وما الى ذلك فلا يفعل هذا لا ينبغي ان يفعل هذا في المساجد يقول حصلنا لكم هل يجتنب الوجه حتى في الرجم - 00:53:18
رجم الزاني والزانية يعني ما يتعلق الرجم يعني لان المقصود يعني وانا هو يعني لا يترك حتى يموت فمثل هذا يعني المقصود سواء جاء من وجهه او من رأسه او من آآ يعني صدره او من اي جهة فان ذلك لا بأس - 00:53:34
يقول ما حكم نقع التمر مع الزبيب هل له مدة معينة الجواب هو ما ذكرت ان كل شيء يعني لا يؤدي الى الاتكار ويستعمل قبل ان يسكر فانه لا بأس به. لكن معلوم انه اذا تعددت الاجناس - 00:54:01
فان ذلك لان اسباب اسراع الاسكار اليها لكن يعني يتحقق بان استعمالها يعني يكون قبل ان تصل الى حد الاسكان هل من جلس مع من يشرب الخمر يأثم وماذا يفعل اذا حصل منه ذلك - 00:54:25
يعني اذا كان يعني آآ اه جلوسه معه من اجل نصحه ودعوته وارشاده. يعني لا بأس بذلك. واما اذا كان جلوسه يعني عدمه اهتمام وعدم يعني اتعاظ يعني من هذا الذي يحصل لان هذا غير غير سائر. لكن اذا كان جلوسا مع اهل النصح - 00:54:46
التوجيه والارشاد لا بأس بذلك هل يجوز ظرب الطفل اقل من سبع سنوات لتأديبه يعني الضرب الذي يعني الخفيف الذي هذا لا بأس به لكن معلوم ان الحديث جاء ان ان انه يؤمر بالصلاة - 00:55:09
وانه يظرب عليها بعته لكن الاطفال الصغار جدا الذين يعني يعني اه ليس عندهم شيء من التمييز يعني ضربهم الضرب في في غير محله يقول هل يوجد حد في من يسرق المؤلفات والرسائل العلمية - 00:55:34
الوجود حد في من يسرق المؤلفات والرسائل العلمية هذا ليس في حد الا اذا كان سرق الكتب شارك في كتب اعيان وامبكون في هذه يعني يأخذ يعني شيء ويضيفه الى نفسه فهذا لا يقال انه يكون فيه - 00:55:58
حد وانما الحد لو سرق كتابا او كتبا اي نعم يقول شيخنا حفظك الله اذنبت ذنبا وتبت منه ولكني اسمع اهل العلم يقولون ان كل من اذنب ذنب فسيعاقب عليه - 00:56:21
ولو بعد حين وللمعصية شؤمها ولو بعد سنين. وهذا امر يقلقني. فما توجيهكم؟ اذا تبت توبة نصوحا فانت على حلو ولا تحصل الا غير لان كل من تاب تاب الله عليه - 00:56:41
يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الله يغفر لي الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اسئلة جاءت آآ تسأل عن هل يثبت الزنا وغيره او القتل او نوع ذلك بالتصوير بالفيديو والكاميرات هل تعتبر هذا تقوم مقام الشاهد - 00:56:57
لا هذا قريب الحدث اقول هذه هذه قرينة. يعني يمكن كما يقولون يسمون فيه شيء يقولون في الدبلجة يعني حط بعضهم بعض وركب بعظهم بعظ ثم يصور لكن هذه قرينة يمكن انها يعني يعني يكون معها الاعتراف بان يعني يذكر لهذا الشيء - 00:57:17
فيعترف فيكون هذا قرينا اما مجرد يعني حصول ذلك شيء فانه قد يحصل يعني هذا الشيء الذي يسمونه الدبلجة يقول اذا كان السارق اعسر ويسرق بيده اليسرى تقطع اليمنى او اليسرى اللي سرق فيها - 00:57:39
فاذا كان هي تطلع اليد اليمنى تطلع اليد اليمنى هي اللي تطلع ما دام انها موجودة لكنه قد يكون الانسان يعني اعسر يعني من ناحية الكتابة تعود انه يكتب باليسرى لكن اليمنى يعني سليمة - 00:58:04
يستعملها آآ يعني آآ تقطع اليد اليمنى اه يسأل هل الخمر والخمر طاهر او نجس؟ فاذا وقع على الثوب يبي يتعامل معه. هذي فيها خلاف. خلاف بين اهل العلم منهم من يقول انها نجسة ومنهم من يقول انها طاهرة ولكن كون الانسان يحترز - 00:58:20
يعني منها يعني لا شك ان آآ الاحتياط في آآ الابتعاد يعني عنها وان انه اذا وقع عليه شيء فانه يغسله يقول اذن المؤذن وفي منتصف الاذان لم يستطع ان يكمل - 00:58:46
فجاء رجل ليكمل الاذان هل يبدأ من حيث وقف الاول ام يبدأ من اول الاذان؟ لا من حيث وقف الاول يعني ما دام انه يعني اه حصل منه الاذان حصل منه يعني شيء يعني في اثنائه يعني منعه من الاستمرار فيه فيأتي احد بعده ويكبر - 00:59:07
يقول احببت امرأة لكن اباها زوجها لقريب لهم ولا يزال قلبي متعلق بها فهل يجوز لي ان اسأل الله ان يجمعنا ولو في المستقبل اسأل الله عز وجل ان يعطيك من فضله - 00:59:28
اسأل الله ان يعطيك من فضله وفضل الله واسع ما هو الفضل محصور في هذه المرأة؟ قد يحصل لك احسن منها اضعاف مضاعفة جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:59:46