#شرح_موطأ_الإمام_مالك ( مكتمل )
المجلس (97) | شرح موطأ الإمام مالك بن أنس | الشيخ عبدالمحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين امين - 00:00:01ضَ
يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ المقام عند البكر والايم عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عبد ابن حزم عن عبدالملك ابن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث - 00:00:19ضَ
ابن هشام المخزومي عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين تزوج ام سلمة رضي الله عنها واصبحت عنده قال لها ليس بك على اهلك هو ان - 00:00:36ضَ
ان شئت تبعت عندك وخبعت عندهن. وان شئت ثلث عندك ودرت. فقالت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:53ضَ
يقول الامام مالك رحمه الله المقام عند عند الايمي والذكر يعني اذا تزوج اذا تزوج ايمن يعني اذا اذا تزوج اي من يعني وعنده كذا او تزوج بكرا وعنده اي - 00:01:13ضَ
فانه اذا تزوج الايام يعني فانه يعني يقيم عندها ثلاثا يقيم عندها ثلاثا وان اقام عندها سبعا فانه يسبح للتي قبلها والا فانه يسلم بعد ذلك يدور يعني عليها من جديد. يعني كل وحدة يبيت عندها ليلة ليلة واحدة - 00:01:30ضَ
فاورد هذا الحديث في قصة زواج الرسول بام سلمة وهي اي يعني متزوجة قبله الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها بانها انه يسبح لها ويسبح لنسائه واولى انه يفلت لها ثم يدور يعني يرجع الى انه - 00:01:58ضَ
نعطي كل واحدة مثلا ليلة يعني يطيع كل واحد واحدة ليلة فيعني ففيه التثليث والتسبيح عند البكر. نعم في الحديث والحديث رواه مسلم شيخنا الله يسلمك اليس الايد؟ الاصل فيها ما وهي من لا زوج لها - 00:02:18ضَ
الايام هي التي آآ تأيدت يعني بموت زوجها او بطلاقها هذا هو نعم؟ بس انها متزوجة من قبل تزوجه من قبل يعني توفي عنها زوجها او طلقها زوجها مثل ما حصل لام سلمة رضي الله عنها. لا يعني ما في فرق بين الايم والثيب سواء - 00:02:41ضَ
لا مظهر نعم جزاك الله خير. عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه كان يقول للبكر سبع وللثيب ثلاث قال مالك وذلك الامر عندنا - 00:03:06ضَ
قال عن مالك عن عميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه كان يقول للبكر سبع. البخاري ومسلم. وللطيب ثلاث قال مالك وذلك الامر عندنا ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عن انس رضي الله عنه - 00:03:23ضَ
انه عند الذكر يعني يعني يكون سبعا واحد طيب يعني ثلاث وقال يعني وهو وهو اثر موقوف على عبد الله ابن على انس رضي الله عنه ولكنه مرفوع يعني عند البخاري ومسلم - 00:03:42ضَ
يعني عند البخاري ومسلم مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال وقال مالك فان كانت له امرأة غير التي تزوج فانه يقسم بينهما بعد ان تمضي ايام التي تزوج بالثواء - 00:03:56ضَ
ولا يحسب على التي تزوج ما اقام عندها. نعم الزوجة التي تزوجها يقيم عندها يعني اما ثلاثا واما واما واما سبعا ثم بعد ذلك يعني يقسم بين يعني مع او مع التي قبلها - 00:04:14ضَ
يقسم يعني بينهن التي قبلها ولا يحسب المدة التي التي بقيها عند زوجها الجديدة يعني التي هي جلس عندها ثلاثة جلس عندها سلمان هذه لا يحسبها. وانما هذا حق لها بسبب الزواج. وبعد ذلك يقصد - 00:04:33ضَ
نعم قال رحمه الله تعالى ما لا يجوز من الشرط في النكاح عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها انه لا يخرج من بلدها - 00:04:51ضَ
قال سعيد ابن مسيب يخرج بها ان شاء ثم ذكر باب ما لا يجمع لا يجوز من الشرط في النكاح دعهما لا يجوز نشاطه في النكاح يعني الشروط التي لا يجوز اشتراطها في النكاح - 00:05:09ضَ
وذكر يعني هذا الاثر عن سعيد بن سيد الذي فيه ان ان المرأة اذا تخرج من بلدها ان ان ان هذا شرط يعني لا عبرة به لا عبرة به وان وانه يخرج بها اذا شاء - 00:05:26ضَ
والذي يظهر يعني والاقرب والله اعلم انها انه يحسب بهذا الشرط لانها لان لها لان لها مصلحة لها مصلحة ولهذا شربته يعني يعتبر هذا شرط وايضا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا - 00:05:43ضَ
اذا استحللتم من الفروج. نعم قال مالك والامر عندنا انه اذا شرط الرجل المرأة وان كان ذلك عند عقدة عند عقدة النكاح ان لا انكح عليك ولا اتسرر ان ذلك ليس بشيء - 00:06:05ضَ
الا ان يكون في ذلك يمين بطلاق او الا ان يكون ذلك بي الا ان يكون في ذلك يمين بطلاق فيجب ذلك عليه ويلزمه ثم ذكر يعني يعني ذكر هذا هذا اثر عن مالك رحمه الله الذي قال انها اذا اشترط اشترط - 00:06:25ضَ
اشترطت عليه الا يتزوج عليها او لا يسر يعني يكون عندها سرية يعني امة يعني وكذلك لا يتزوج فان هذا الشرط يعني لا يعتبر عند الامام مالك رحمه الله لا يعتبر ولكن الذي يبدو والله اعلم ان انه اذا شاف مثل هذا الشرط فانها فان هذا حق لها - 00:06:57ضَ
اذا لم يعجبه يتركها يبحث عن غيرها اذا لم يعجبه هذا الشاب يتركها يبحث عنها اما ان يدخل معها ويعني ثم يعني يسير لها غرر في هذا وضرر فيعني هذا هذا لا بأس به مثل هذا الشرط وانما الذي لا يجوز انطلاق المرأة التي قبلها - 00:07:19ضَ
هل يريد النهي عنه انه اذا كان عنده زوجة ان يطلقها هذا هو الشرط الذي جاء النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما مثل هذا الشرط الذي يكون لا يتزوج عليها لا شئ اذا ما اعجبه يتركها ويبحث عن غيرها. نعم - 00:07:42ضَ
قال رحمه الله تعالى نكاح المحلل وما اشبهه عن مالك عن المسود ابن رفاعة القروي عن الزبير ابن عبدالرحمن ابن الزبير الزبير عن الزبير الزبير ابن عبد كمال ابن الزبير. نعم - 00:08:00ضَ
ان رفاعة ابن ابن او تم يعني ظبطوه هنا بالواو المفتوحة الهم فاته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فنكعت عبدالرحمن ابن الزبير فاعترض عنها - 00:08:19ضَ
فلما فلم يستطع ان يمسها ففارقها. فاراد رفاعة ان ينكحها وهو زوجها الاول الذي كان طلقها ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة - 00:08:46ضَ
ثم ذكر يعني هذه الترجمة باب المحلل وما اشبهه وما اشبهه نعم نعم بعض المحلل وما اشبه المحلل هو الذي يتزوج يعني امرأة مطلقها زوجها ثلاثا وهو يعني يريد ان يحلها لزوجها الاول. لا يريد الزواج ولا لا يريد الاستمرار. وانما اراد التحليل - 00:09:06ضَ
ان هذا لا يجوز يعني هذا يعني لا يجوز الاقدام عليه وانما الزواج يكون للاستمرار. الانسان يدخل على انه سيستمر لا ان يدخل الا انه سيحلل ثم يترك يحلل ثم يتركها من اجل ان يتزوجها فان هذا هذا لا يجوز - 00:09:30ضَ
فان هذا لا يجوز وقد اقرأ لي الحديث المتن ان رفاعة ابن شموال طلق امرأته تميمة بالثواب في عهد رسول الله يعني رفاعة القرظي تزوج امرأة وطلقها ثلاثا ثم تزوجها عبد عبد - 00:09:50ضَ
عثمان ابن الزبير وقالت انه اعترض عنها انه يعني لا يتمكن من من مجامعتها فا فاراد رفاعة ان قال لا حتى تذوق عشيدته حتى تذوق عشيرته حتى يحصل النكاح حتى يحصل النكاح - 00:10:14ضَ
فاذا تزوج الانسان اه اه امرأة طلقها زوجها ثلاثا لا تحل للاول الا اذا جمعها الثاني وذاق عشيلتها وذاقت حزيلته بانه وطأها فان هذا هو الذي يعني اه هو هو الذي يكون معه اه الرجوع للاول. اما اذا لم يذق سيدته ولم يجامعه - 00:10:34ضَ
فانها لا تحل للاول وهنا ذكر انه قال عنها يعني ممنوع حصل له مانع ما قدر انه يجامعها مع قدر انه يجامعها لكن انا كان سايبك في صحيح البخاري يعني في آآ في قصة يعني عبد الرحمن بن الزبير وانه قال للرسول صلى الله عليه وسلم ان انها انه انه جامعها - 00:10:57ضَ
وانه ينقضها نصر الاديب وانها تريد ان ترجع الى رفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني منع يعني قال انها يعني الرسول قال انها لا ترجع الا الا اذا جاء معها الا اذا جامعها - 00:11:24ضَ
فعبد الرحمن ابن الزبير ذكر ان انها ناشز وانها تريد ان تلجأ الى رفاعة والا انه قد جمعها. والحديث في صحيح البخاري رقم خمسة الاف وثمان مئة وخمسة وعشرين خمسة الاف وثمان مئة وخمسة وعشرين في صحيح البخاري انه جامعها - 00:11:39ضَ
ليس كما جاء في هذا انه اعترض عنها وانه لا يستطيع وهذا الاسناد الذي ذكر فيه اثنان كل منهما قال اهل الحفظ والتقريب مقبول الذي هو المسور والزبير عبد الرحمن بن الزبير قال عنهما كل من مقبول والمقول هو الذي يعول على حديثه اذا جاء ما يشهد له - 00:11:54ضَ
ولكن جاء ما يعارضه مما هو ثابت في صحيح البخاري وهو الذي اشرت اليه. نعم قال عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سئلت عن رجل - 00:12:16ضَ
طلق امرأته البتة فزوجها رجل اخر فطلقها قبل ان يمسها فهل يصلح لزوجها الاول ان يتزوجها؟ فقالت عائشة لا حتى يذوق عسيلتها ثم ذكر ثم ذكر هذا الاثر عن عائشة رضي الله عنها وهو ان ان الزوج الذي تزوجها يعني اخيرا يعني لم يحصل منه مجامعتها - 00:12:35ضَ
وان عائشة قالت لا حتى يذوق عشيلتها وهذا الحديث يعني جاء موقوفا على عائشة ولكنه جاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الصحيحين في البخاري ومسلم - 00:13:01ضَ
نعم عن مالك انه بلغ ان القاتل ابن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل اخر فمات عنها قبل ان يمسها. هل يحل لزوجها الاول ان يراجعها؟ فقال القاسم محمد لا - 00:13:15ضَ
تحل لزوجها الاول ان يراجعها ثم ذكر هذا الاثر عن القاسم محمد وهو مطابق لما مر في الاحاديث السابقة. نعم قال مالك المحلل انه لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا شديدا. فان اصابها فلها مهرها - 00:13:34ضَ
ثم ذكر ان المحلل وهو الذي يتزوج يعني على انه سيحلها ويطلقها ما اراد الاستمرار وهذا شرط يعني هذا لا لا يجوز الاقدام على مثل هذا العمل. لكنه لو اقدم ثم بدا له انه يستمر - 00:13:54ضَ
وانه يعني يواصل يعني لا يتركها وانما رغب انه يستمر معها قال انه لا لا يبقى على العقد الاول وانما جدد العقد يجدد العقد اذا اراد الاستمرار اذا اراد الاستمرار فانه يجدد العقد ولا يكتفى بالعقد السابق او ذمتن - 00:14:11ضَ
قال مالك المحلل انه لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديدا فان اصابها فلها بهرها. نعم يعني انه يعني اذا تزوج ثم رغب ان يستمر لا يبقى ذلك العقد الذي كان - 00:14:32ضَ
الشرطة فيه تحليل وانما عليه ان يجدد العقد عليه ان يجد العقد ولها ولها المهر بما استحل من فرجها نعم قال رحمه الله تعالى ما لا يجمع بينه من النساء - 00:14:49ضَ
نعم عن مالك عن ابي زيداد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة ولا بين المرأة وخالتها - 00:15:08ضَ
ثم ذكر ما لا يجمع بينه من النساء. باب ما لا يجمع بينه وبين النساء. لا. يعني يجوز اه اه التزوج باي واحدة لكن الجمع هو الذي لا يجوز وقد اورد يعني في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يجمع بها المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها والحديث - 00:15:23ضَ
ان يصحح اخرجه اخرجهما واسناده صحيح وهو ايضا عند البخاري ومسلم. نعم عن مالك عن ابي سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول ينهى ان تنكح المرأة على عمتها او على خالتها وان يطأ الرجل وليدة وفي فقدها - 00:15:47ضَ
هذا دين لغيره ثم ذكر هذا المسيب يعني فيما يتعلق يعني مثل ما جاء في الذي قبله ان اه لفظة ايش يقول ينهى ينهى عن تنكح المرأة على عمتها او على خالتها. نعم هذا مثل الذي قبله يعني ينهى ان - 00:16:08ضَ
عمتها وخالتها وينهى ان يطأ امرأة في بطنها ولد من غيره. يعني يكون اه اه اه جاءت عن امرأة وهذا مثل النسبية التي تسبى وفي بطنها فان من يملكها او من تصير له لا يجاب لا يوجد منحها وهي حامل - 00:16:33ضَ
يعني وقد جاء ما يدل على ذلك مرفوعا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنن ابي داود يعني من طريقين يعني يعني هنا الرجل ينهى ان يقع امرأة في بطنها ولد من غيره. نعم - 00:16:53ضَ
وهو وهذا ثابت لابي داوود. نعم رحمه الله تعالى ما لا يجوز من نكاح الرجل ام امرأته عن ما لك عليها بن سعيد انه قال صل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل ان يصيبها. هل - 00:17:09ضَ
له امها فقال زيد ابن ثابت لا. الام مبهمة ليس فيها شرط وانما الشرط في الربائذ ذكر باب ما لا يجوز من نكاح الرجل ثم امرأته ما لا يجوز من نكاح الرجل او امرأته - 00:17:31ضَ
يعني يتزوج الانسان من عقد على امرأة فانها ما تحرمها فان امها تحرمها عليه بمجرد العقد يحرموا عليه بمجرد العقد لانها جاءت يعني ما جاءت مقيدة يعني مثل ما يعني يعني البنت يعني بنت - 00:17:51ضَ
مرأة رهيبة يعني جاءت بشر يدخل على امها واما هذه مطلقة بمجرد زواجه على البنت فانها تحرم عليه تحرم عليه الام وهذا اجمع عليه العلماء يعني هذا الحكم اجمع عليه العلماء ان من انعقد على امرأة فانها لا تحل له امها باجماع باجماع وقد - 00:18:08ضَ
كذلك في تفسيره يعني في تفسيره يعني حكى ان هذه المجني عليها التي لا اختلف فيها بين العلماء اعيد المتن عند رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل ان يصيبها هل تحل له امها - 00:18:31ضَ
قال زيد ابن ثابت لا الام مبهمة ليس فيها شرط. وانما الشرط في الحقائب نعم السؤال يعني يتزوج يعني يعني على الام فانه اذا دخل بامها هنا تكن ولذيذة واذا لم يدخل فانها يمكن ان يزوجها نعم - 00:18:56ضَ
قال عن مالك عن غير واحد ان عبد الله ابن مسعود استفتي هو بالكوفة عن نكاح الام بعد الابنة اذا لم تكن الابرة مسلك في ذلك ثمان ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فاخبر انه ليس كما قال وانما الشرط في الرزائب. رجع ابن مسعود - 00:19:19ضَ
اذن الكوفة فلم يصل الى منزله حتى اتى الرجل الذي افتاه بذلك. امره ان يفارق امرأته ثم ذكر هذا الاثر عن مسعود رضي الله عنه انه يعني سئل عن قول الانسان ان يتزوج ام زوجته - 00:19:40ضَ
فيعني رخص في ذلك لما جاء المدينة وسأله قالوا ان هذا لا يجوز وعرف من الحكم في ذلك ولما رجع الى البصرة قصد الى الشخص الذي افتاه واخبره بانه يجوز ان عليه ان يفارقها - 00:19:56ضَ
وهذا يدل على يعني ورعه ويدل على حرصه على يعني ان ان اذا حصل منه فتوى باجتهاد ثم تبين نص يعني على خلاف ذلك انه يعني يرجع يرجع عنه وانه يعني اه من احتاج يبين له ان هذه الفتوى انها غير - 00:20:11ضَ
صحيحة وهذا الاثر عن ابن مسعود ذكره هنا يعني بلاغا ولكنه جاء في في مصنف عبد الرزاق باسناد متصل اليه باسناد صحيح فهو ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه - 00:20:31ضَ
نعم قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح امها فيصيبها انها تحرم عليه امرأته ويفارقها ويفارقها هما جميعا روماني ما لك بالرجل تكون تحته المرأة نعم. ثم ينكح امها - 00:20:46ضَ
فيصيبها انها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا وتحرمان عليه ابدا اذا كان قد اصاب الام فان لم يصب الام لم تحرم عليه امرأته وفارق الامة ثم ذكر هذا الاثر عن مالك انه اذا كان عنده امرأة وتزوج امها يعني بشبهة - 00:21:08ضَ
تزوج امها يعني بشبهة فان فانهما يحرمان عليه جميعا يحرمان عليه جميعا اذا كان قد وطئ يعني قد وطئ الام يحضنان عليه جميعا وان كان وان كان لم يطأها وان كان لم يطأها نعم وان لم يصب الام لم تحرم عليه امرأته - 00:21:31ضَ
وان لم وان لم يصب الام فانها لا تحرم عليه امرأته ولكنه يفارق الام. نعم قال ما لك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح امها فيصيبها. انه لا تحل له امها ابدا. ولا تحل لابنه ولا لابيه - 00:21:52ضَ
ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امرأته نعم قال مالك فاما الزنا فانه لا يحرم شيئا من ذلك. لان الله تبارك وتعالى قال وامهات نسائكم فانما حرم ما كان تزويج ولم يذكر تحريم الزنا. فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته. وهو منزلة التزويج الحلال - 00:22:11ضَ
فهذا الذي سمعته والذي عليه امر ناجي عندنا. ثم ذكر يعني الامام مالك رحمه الله هذا الاثر في الزواج في وانه اذا زنا يعني بامرأة فانها لا تحرم عليه بنتها بالبنت لا تحرم عليه امها لان لان التحريم - 00:22:38ضَ
انما هو في الذي جاء فيما يتعلق بالزواج. ومعلوم ان الزانية ليس زوجة. ولهذا قال امهات ونساء وهذه التي وضعها في الزنا لا يقال انها من نساء وانما هذا شيء محرم - 00:22:58ضَ
اه يعني فالحرام يعني لا يعني لا يمنع الحلال فالحرام يعني لا يمنع الحلال. والا فاذا زنا الامرأة فانه يتزوج بنتها واذا تزوج بنتها بالبنت ان يتزوج امها وان ذلك لا بأس به وانما - 00:23:15ضَ
يعني وانما الممنوع هو ما في مثل يعني في الحلال وامهات نسائكم يعني اذا اذا تزوج امرأة فلا اذا عقد على امرأة لا يجوز له ان يتزوج امها نعم قال رحمه الله تعالى نكاح الرجل ام امرأة قد اصابها على وجه ما يكره - 00:23:35ضَ
قال ما لك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها انه ينكح ابنتها وينكحها ابنه ان شاء. وذلك انه اصابها حراما. وانما الذي حرم الله عز وجل ما اصيب بالحلال. على - 00:23:59ضَ
للنكاح. قال مالك قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكع ابائكم من النساء قال مالك ولو ان رجلا نكع امرأة في عدتها نكاحا حلالا فاصابها حرمت على ابنه ان يتزوجها وذلك ان - 00:24:17ضَ
اباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد ويلحق به الولد الذي يولد بابيه. وكما حرمت على ابنه ان يتزوجها حين تزوجها ابوه في عدتها واخطبها. فكذلك ستحرم على الاب ابنتها اذا هو اصاب امها - 00:24:36ضَ
ذهبوا نكاح الرجل ان ام امرأة قد اصابها على وجه او على وجه ما يكره جاء رجل ام امرأة. نعم. قد اصابها على وجه ما يكره. نعم هذا يعني عقب الزنا - 00:24:58ضَ
على وجه ما يكره يعني على وجه محرم. يعني بكونه يعني يعني زنا بابنتها فله ان يتزوج له ان يتزوج امها. ولذا فزنا بالام فله يتزوج البنت فهذا من تلك المسألة السابقة - 00:25:19ضَ
والحقيقة ان المسألة الاخيرة هذي اللي قبلها لاول اخر الباب الذي قبله هي متعلقة بهذا الباب هي متعلقة بالزنا وان الزنا يعني لا يحصل من التحريم اذا اذا زنا بامرأة فلا ستحل له بنتها. واذا زنا ببنت فانها تحل له امها. نعم - 00:25:34ضَ
لكن اذا لك حالك لانه ذكر قال فلو ان رجلا نكح امرأة في عدتها حلالا هذا اذا كان شبهة يعني يعتبر وانما الكلام الكلام في الزنا نعم قال رحمه الله تعالى جامع ما لا يجوز من النكاح - 00:25:57ضَ
عن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل لبناته على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق - 00:26:19ضَ
ثم ذكر يعني بعد ذلك ما لا يجوز من النكاح. نعم ما لا يجوز من النكاح يعني يعني ذكر فيه يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال نهى عن الصغار والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوج الاخر ابنته وليس بينهما صداق - 00:26:35ضَ
يعني معنى ذلك ان فيه اضرار يعني يعني بالمزوجات لان لانه قد يشرف يعني يعني ان لا يزوج الا الا ان يزوج فيكون في ذلك الحق الضرر بالمولودية لانه اراد ان يجعلها عوضا عن المرأة التي يريدها - 00:26:55ضَ
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفسر يعني بانه يزوجها ولا صداقة بينهما. لكن حتى ولو كان لم يكن بينهما صدار. لان هذا فيه فيه ظلم يعني له ولهذا لا يجوز - 00:27:18ضَ
يعني الزواج بشرط الا يزوج لا يزوج الا اذا زوج. حتى ولو كان بينهما صداق لان لانه قد يكون يعني فيه اه الحاق الضرر باحدى باحدى الزوجتين المزوجتين باحدى المرتين المتزوجين - 00:27:34ضَ
ضرر بكونها يعني يعني مربوط زواجها بزواج غيرها قد يكون ذلك لمصلحة الرجل الذي اراد ان يلزمها بذلك فالحقيقة ليس خاصا الحكم لا يكون خاصا انه لا صدقة بينهما بل حتى وقد يكون صداق وقد يكون ايضا يخفض الصداق - 00:27:50ضَ
يعني بالنسبة يعني بشيء يعني اسم صداقة نعم فالظلم يعني حاصل على كل حال. نعم عن مالك وهذا الحديث يعني رواه الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم عن طريق الامام مالك. نعم - 00:28:15ضَ
نعم عن ما لك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد ابن جارية الانصاري عن خنساء بنت من الانصارية ان اباها زوجها وهي سيد فكرهت ذلك. فاتت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:28:35ضَ
رد نكاحه ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ان هذه المرأة زوجها وهي ثيب ابوها وهي كارهة فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها وهذا وهذا الحديث يعني عند الامام مالك يعني صحيح وقد جاء وقد جاء عند الامام البخاري من طريق الامام مالك. نعم - 00:28:56ضَ
عن مالك عن ابي الزبير المكي ان عمر بن الخطاب اوتي بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا اجيزه. ولو كنت ولو كنت تقدمت فيه لرجمت - 00:29:20ضَ
ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر هذا الاثر عن عمر ابن الخطاب عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يعني وهو - 00:29:39ضَ
اتي بنكاح لم يشهد عليه الا الا رجل وامرأة وقال ان هذا نكاح السر وانه لو تقدم فيه يعني يعني العاقبة عليه وهذا وهذا الاثر الذي جاء عن عمر يعني في في انقطاع لان ابا الزبير لم يدرك - 00:29:52ضَ
بمدينة عمر يعني وانما يعني بين بين وفات هذا وولادة هذا يعني بان هذا ما ادرك ما ادرك عمر رضي الله عنه الذي هو ابو الزبير وهناك اسناد يعني اسنادا منقطع يعني غير غير ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم - 00:30:12ضَ
عن ما لك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيبي وعن سليمان ابن يسار ان طليحة الاسدية كانت تحت ابو شيد الثقفي فطلقها فنكعت في عدتها. فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها ضربات. وفرق بينهما. ثم قال - 00:30:35ضَ
عمر بن الخطاب اي ما امرأة نكحت في عدتها فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت عدتها من زوجها الاول ثم كان الاخر قاطبا من الخطاب. وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية - 00:30:54ضَ
جدتها من زوجها الاول ثم اعتدت من الاخر. ثم لا يجتمعان ابدا. قال وقال سعيد المسيب ولها مهرها بما استحل منها اه نعم قال مالك الامر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد اربعة اشهر وعشرا انها لا تنكح ان - 00:31:14ضَ
ثابت من حيضتها حتى تستبرأ نفسه الريف اذا خافت الحمل وذكر هذا الاثر يعني عن عن ما لك نعم عن مالك المرأة نعم نعم. قال ما لك؟ نعم يعني ان نرى الحرة اذا اربعة اشهر وعشر. اذا كان عنده ريبة - 00:31:37ضَ
قاعدتها وانها تتغير وانها تخشى ان يكون فيها حمل فانها تتريث حتى حتى تتحقق بانه وليس في بطنها في بطنها حمل يعني معنى ذلك ان المعتدة لاربعة اشهر وعشر اذا كان احتمالا يكون معها حمل بسبب تغير عادتها فانها تتريث يعني في في الزواج ولا تتزوج الا بعد ان تتحقق - 00:32:01ضَ
انه يعني ليس في بطنها ليس في بطنها ولد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق - 00:32:29ضَ
بلغكم امالكم وحقق لكم رجاءكم نفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك - 00:32:45ضَ