#شرح_سنن_ابن_ماجه ( مكتمل )

المجلس (99) | #شرح_سنن_ابن_ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد #ابن_ماجه

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خروج النساء في العيدين قال حجزنا ابو بكر بن ابي شيبة. قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن حسان عن حصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله - 00:00:02ضَ

الله عنها انها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان نخرجهن في يوم الفطر والنحر قال قالت ام عطية فقلنا ارأيت احداهن لا يكون لها جلباب. قال فلتلبسها - 00:00:20ضَ

فاختها من جلبابها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب خروج النساء الى المصلى - 00:00:42ضَ

آآ صلاة العيدين آآ بعض اهل العلم او كثير من اهل العلم يقولون انها فانه لا بد من وجودها واذا قام بها من يكفي مع الباقين ومن اهل العلم ان يقول انها واجبة على الاعيان - 00:01:05ضَ

يستدل على ذلك بهذا الحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج النساء العواتق وذوات الخدور حتى اللاتي يجلسن في القدور ويبقين في الخدور الى البيوت الصغيرة وهي - 00:01:29ضَ

وكذلك العاتق التي قاربت البلوغ التي بلغت او قاردة البلوغ مع انهن من الملازمات للبيوت النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجهن وانهن يذهبن للحيض ايضا يخرجن ويشهدن العيد ولكنهن يعتزلن المصلى - 00:01:53ضَ

قالوا فهذا يدل على يعني بعضها قال انه واجب وبعضهم قال ان هذا يدل على التأكد الحضور وان لم يكن واجبا وهذا يدل على اهمية تلك العبادة وانه يحرص عليها ولا يتهاون فيها حتى ولو قيل انها ليست واجبة على الاعيان فان فانها متأكدة - 00:02:19ضَ

وعلى كل مسلم ان يحرص على حضور العيد وشهوده ليغفر بمشاركة المسلمين بما يحصل من الخير والبركة من الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم العيد سواء كان عيد - 00:02:45ضَ

او عيد اضحى قال انا قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في يوم الفطر والنحر. نعم يعني امرهن ان نخرجهن اي النساء يعني اللاتي محجبات التي يعني مقيناكم في في الصدور ومقيماتهم في البيوت يعني - 00:03:06ضَ

آآ ملازمات للبيوت لكونهن عواتق وكونهن لم يتزوجن فهن مخبئات فامر باخراجهن في ذلك اليوم نعم قالت ام عطية فقلنا ارأيت احداهن لا يكون لها جلباب؟ قال ثم عطية ارأيت احداهن لا يقول لها انها جلباب ما دام الفير - 00:03:31ضَ

امر لهن في الاخراج وليس كل امرأة تستطيع ان تعصر جلبابا وهو الثوب الذي تلبسه وتستتر به اذا خرجت من منزلها فقال لتلبسها اختها من جلبابها من جلابيبها يعني انها تعطيها او تعيرها اما ان تعطيها - 00:03:58ضَ

جلبابا تذهب به او تعيرها اياه الى ان تعطها اياه ولم تملكها اياه فانها تعيرها قال لتجلسها اختها من جلبابها. يعني من من يقدر يجوز على من لا يقدر. ومن يكون عنده قدرة يساعد من لا قدرة عنده - 00:04:20ضَ

من عين الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له الواحد لا يخرج من الجلباب ما قال اذا تبقى ولا حاجة الى الذهاب بل ارشد عليه الصلاة والسلام الى الاخذ باسباب التي توصل الى هذا الامر العظيم وهو انها - 00:04:47ضَ

وان اختها تلبسها من جلبابها اي يعني آآ تعيرها او تملكها وجلبابها يعني جلابيبها يعني من جلبابها جلابيبها ليس المقصود بالجلباب الواحد يكون لها ولغيرها لان كل واحدة يكون لها جلباب - 00:05:05ضَ

فتخرج بجلباب لكن اذا كانت الواحدة عندها عدة جلابيب فانها آآ تفيد غيرها الاعطاء او بالاعارة. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب الكتب ولا كلمة؟ عن ابي اسامة عن ابن اسامة ثقة بين اصحاب الكتب. اصحاب الكتب - 00:05:23ضَ

بنت سيرين اصحاب كتب عن ام عطية رضي الله عنها وهي الاخوة النسيبة اخرج لها اصحاب الكتب فعليه يجب على المرأة او والله يعني كما قلت يعني بعض العلماء يقول بالوجوب وبعضهم يقول بعدم الوجوب ويحمل هذا على التأثير - 00:05:55ضَ

وعلى تغيير شديد في الحضور المرأة تحرص احرص على هذا قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا سفيان عن ايوب عن ابن سيرين عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت قال - 00:06:20ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا العواتق وذوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين ان يجتنب وليجتنبن الحيض مصلى الناس. ثم ذكر هذا الحديث انهم يعطيهم طريق اخرى وفيه ان ان ان العواثق وذروة القبور يشهدن العيد - 00:06:42ضَ

يعني هن الملازمات للبيوت والمخبئات التي آآ لم يتزوجن اللاتي بلغن او قربنا البلوغ. والتي هن ملازمات البيوت. آآ يخرجن لشهود العيد وحضور العيد وحتى الحير يخرجن مع انه ليس من اهل الصلاة - 00:07:11ضَ

ولكن ولكنهن يشهدن الخير ويسمعن الذكر ولكنهن لا يجلسن في المصلى وانما يتأخرن عنه ويتنحين عنه وذلك لما يخشى منهن من التلويث المكان او لمقاربتهم او كونهن مع النساء فيكون فيهن الجالسات وفيهن القائمات منهن من - 00:07:38ضَ

يصلي ومن لا يصلي فاعتزال المصلى بعدم تقديره وتوثيخه وحصول شيء ينجسه مما يخرج من المرأة وكذلك ايضا لان لا يكون النساء مع ذلك فيهن القائم وفيهن الجالس لكن الواضح هو - 00:08:09ضَ

آآ عدم تلويث المكان وعدم حصول شيء ينجسه مما يخرج من المرأة ولكن حضورها وهي بهذه الحالة مع انها ليست من اهل الصلاة تدل على اهمية الحضور وعلى انه ينبغي شهود العيد - 00:08:32ضَ

قال حدثنا محمد بن الصباح اخرجه ابو داوود عن سفيان وابن عيينة ثقة في اصحابه عن ايوب. ايوب بن ابي تميم السفياني فقهه اصحاب الكتب. عن ابن سيرين. هو محمد ابن سيرين ثقة اصحاب الكتب. مفهوم عظيم. نعم - 00:08:52ضَ

قوله ودعوة المسلمين الدعاء الذي يحصل يعني سواء من من الامام وهم يؤذنون او من كل واحد منهم قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حصريات قال حدثنا حجاج بن ارضاه عن عبد الرحمن بن عابد عن ابن عن ابن عباس - 00:09:19ضَ

رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونساءه في العيدين ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين - 00:09:42ضَ

يعني عيدوا لوحة وعيد الفطر والحديث في اسناده ضعف لان فيه الحجاج ابن ولكنه اه اه يعني مثل ما جاء في حديث عطية ام عطية قول النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج العوات وقلة القيود فهو ايضا صلى الله عليه وسلم ينفذ ما امر به في اهله. يعني فكما ان - 00:09:59ضَ

يأمر النساء بان يخرجن فكذلك يفعل في نسائه فالمعنى صحيح ولا في الاسناد ضعيف. نعم قال حدثنا عبد الله ابن السعيد من اشد ثقة في اصحاب الكتب عن حفز النوريات؟ من حجاج بن ارضاه؟ وهو صحيح. كثير الخطأ والتدليس؟ نعم - 00:10:24ضَ

غير مفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن عبدالرحمن بن عابد وهو اصحاب كتب الا الترمذي. نعم. عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما اذا اجتمع العيدان في يوم - 00:10:52ضَ

قال حدثنا نصر بن علي الجهوامي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا اسرائيل عن عثمان بن عن عثمان بن المغيرة عن اياس ابن ابي رملة الشامي قال سمعت رجلا سأل زيد ابن ارقم رضي الله عنه هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم - 00:11:11ضَ

قال نعم قال فكيف كان يصنع؟ قال صلى العيد ثم رجع ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء ان يصلي من شاء ان يصلي فليصلي ثم ذكر باب اجتماع اجتماع العيد الجمعة اذا اجتمع العيدان في يوم؟ اذا اجتمع العيدان في يوم اي العيدان عيد - 00:11:35ضَ

اسبوع وعيد السنة العيد السنوي الذي هو عيد الاضحى او الفطر والعيد الاسبوعي الذي هو الجمعة لانها عيد الاسبوع قد جاءت السنة في ان انه اذا اجتمع او اتفق ان صار يوم العيد يوم جمعة - 00:12:01ضَ

فان من حضر الجمعة من حضر العيد يسقط عنه الجمعة اذا اراد ان يتخلف عنها ولكن الظهر لازمة له ولا تسقط الظهر بحال من الاحوال لكن الذي يسقط عنه لزوم حضور الجمعة. اما كونه يصلي الظهر في وقتها فهذا متعين عليه. لان كل يوم فيه خمس صلوات - 00:12:25ضَ

كل يوم فيه خمس صلوات لا يمكن ان يسقط واحد منها في يوم العيد ولا في غيره. خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة والجمعة في يوم الجمعة حضور الجمعة هذا مطلوب ولازم - 00:12:50ضَ

ولكنه اذا حصل اجتماع اجتماع الجمعة وهو حصوله في يوم عيد. يصلي الناس في اول النهار فمن جاء وحضر صلاة العيد فله ان يتخلف عن الجمعة ولكنه يصلي ظهرا اذا جاء وقت الصلاة - 00:13:10ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام ارشد الى هذا ولكن الامام يجمع ويصلي جمعة ويحضر من يحضر ويغيب من يريد يحضر من يحضر ويريد من يريد فالسنة جاءت بالاكتفاء بحضور العيد عن حضور الجمعة - 00:13:32ضَ

الاكتفاء بحضور العيد عن الجمعة لمن اراد ان يتأخر. ومن اراد ان يجمع ان يجمع بينهما وهو على خير. وهو الاولى لان بترخيص لمن اراد ان يتأخر فلا حرج عليه. ولكن من جاء وصلى فانه يحصل يعني ثواب هذا وثواب هذا - 00:13:55ضَ

قال سمعت رجلا سأل زيد ابن ارقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم قال نعم. قال فكيف كان يصنع قال صلى العيد ثم رجع ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء ان يصلي فليصلي - 00:14:17ضَ

قال يعني من شاء ان يصلي عند الجمعة يعني اذا حضر العيد فمن شاء ان يصلي الجمعة فليصلي ومن اراد ان يتخلى فله ان يتخلف ومن اراد ان يتخلف عن الجمعة فله ان يتخلف - 00:14:43ضَ

لكن صلاة الظهر لا زنا فلا تسقط بحال من الاحوال وحدثنا نصر بن علي الجهظومي وهي ثقة في اصحاب الكتب عن ابي احمد والزبير محمد بن عبد الله بن الزبير اصحاب الكتب - 00:14:58ضَ

ام اسرائيل وهو من يونس ابن ابي اسحاق رضي اصحاب الكتب. عن عثمان ابن المغيرة وهو؟ البخاري واصحاب السنن. نعم. عن ايات ابن ابي رملة. وهو مجهول ابو داوود والنساء ابن ماجة عن زيد ابن الارقم. رضي الله عنه اخرجه اصحاب القصيم - 00:15:19ضَ

من لم يصلي الجمعة وما الحال في صلاة الظهر له ان يصلي يعني الجماعة في المسجد الذي حوله اذا وله ان يصلي في بيته اذا كان ما حضر ما صلى مع الجماعة - 00:15:41ضَ

لان الذي الذي آآ حصل بالنسبة للجمعة هو التخلف عن الجمعة واما ما عدا ذلك فان آآ الناس يصلون في مساجدهم ويجتمعون في مساجدهم وانما الاجتماع العام الذي يجمعهم في الاسبوع للجمعة - 00:16:00ضَ

اذا ما يغني عنه والباقي على ما هو عليه هو من لم يصلي جماعة فلا بد ان يصلي منفردا لان الظهر لازمة في جميع الاحوال سواء كان جماعة او منفردا. وانما الذي لا تلزم الجمعة لوجود ما يغني عنها ويكفي عنها في - 00:16:21ضَ

طول النهار ومن والامام يجمع ومن حضر صلى معه ومن تغيب فهو معذور في تغيبه لانه رخص له في ذلك قل هل للانسان ان يتخلف عن العيد؟ هو يحضر الجمعة - 00:16:44ضَ

ما ينبغي للانسان ان يتخلف ما ينبغي للانسان ان يتخلف ولكنه اذا حضر العيد فانه مخير في الجمعة ولكن لا يقال الانسان يتخلف عليه لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر باخراج العواتق. فكيف بالناس الذين هم ليسوا - 00:17:04ضَ

ذلك سواء كان رجالا او نساء قال حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال حدثنا البقية قال حدثنا شعبة قال حدثني مغيرة ربي عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابي صالح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:17:23ضَ

اجتمعا عيدان في يومكم هذا ومن شاء جزاءه من الجمعة وانا مجمعون ان شاء الله ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس في طريق اخرى وفيه انه قال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان - 00:17:45ضَ

يعني عيد الاسبوع وعيد السنة ومن فمن شاء اجزاءه من فمن شاء اجزاءه عن جمعة يعني اجزأه حضور العيد عن حضور الجمعة وانا مجمعون فمن اراد ان يحضر يحضر ومن لم يحضر فانه معذور وقد رخص له في ترك الحضور - 00:18:04ضَ

وهنا اطلق على الجمعة انها عيد اجتمع لكم عيدان في يومكم هذا اجتمع لكم عيدان يعني عيد الجمعة الاسبوعي هو عيد السنة الذي هو وعيد الاضحى او عيد الفطر ولهذا ترجم ابن ماجة لاجتماع العيدين - 00:18:29ضَ

يعني عيد عيد السنة وعيد الاسبوع وقد جاء في صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وانه يعني لما خطب الناس يعني في العيد قال اجتمع لكم في يومكم هذا يعني عيدان فمن اراد ان آآ - 00:18:53ضَ

وانهم مجمعون فمن اراد ان يعني يتخلف فله ذلك ومن اراد ان يصلي فانه يحضر يعني حديث في صحيح البخاري او الاثر هذا في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه واطلق - 00:19:17ضَ

فعليه آآ سماع عيدان سماع لكم في يومكم هذا عيدان فاذا جاء هذا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلامه اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم قال حدثنا محمد ابن المصفى الحمصي اخذ له؟ ابو داوود والنساء ابن ماجة نعم عن بقية - 00:19:32ضَ

ابن الوليد ابن صدوق اخرجه البخاري تعليق المسلم مع اصحاب السنة عن شعبة شعبة الحجاج الواسطي اصحاب الكتب من مغيرهم بالدين وفي المقسم الربى ثقة اخذ له بن عبدالعزيز الرفيع. في قهره اصحاب الكتب عن ابي صالح. من صالح الاخوان في قهر اصحاب الكتب؟ ابن عباس نعم - 00:19:59ضَ

قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد ابن عبد ربه وقال حدثنا بقية قال حدثني شعبة قال حدثني مغيرة الظبي قال حدثني عبد العزيز الرفيع عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه - 00:20:26ضَ

هو ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة وكان في الحديث الاول عن ابن عباس وهنا قال نحوه يعني نحو ما تقدم او في المتنه السابق نحو المثل السابق قال حددنا محمد ابن يحيى - 00:20:46ضَ

البخاري واصحاب السنة عن يزيد ابن عبد ربه وهو اه يا مسلم وابو داوود والنسائي بن مالك عن بقية عن شعبة عن مغيرة عن عبد العزيز عن ابي صالح عن ابي هريرة - 00:21:07ضَ

عن ابي هريرة هو المحبوب لانها آآ كثرة آآ الرواية النبي صالح انما في عن ابي هريرة قال حدثنا جبارة بن المغلف قال حدثنا مندل ابن علي عن عبد العزيز ابن عمر - 00:21:26ضَ

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال من شاء ان يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء ان يتخلف فليتخلف - 00:21:53ضَ

ثم ذكر حديث ابن عمر وانه اجتمع عيدان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من شاف ليلة الجمعة فليأتيها ومن شاء ان يتخلف فليتخلف هذا معناه ان التجميع حاصل ومن اراد ان يحضر يحضر ومن اراد التخلف فله تخلف وقد رخص له في ذلك - 00:22:11ضَ

بنمر الحين السابق قال وانا مجمعون ان شاء الله قال حدثنا جبارة ابن المغلف. المندل ابن علي وهو ضعيف اخرج له؟ ابو داوود وابن ماجة. نعم. عن عبدالعزيز ابن عمر عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز وهو - 00:22:34ضَ

عن نافع ابن عمر ابن عمر وهذه الاحاديث التي جاءت باجتماع العيدين ودخول الجمعة صلاة العيد يغني عن حضور الجمعة يدل على تأكد صلاة العيد يدل على تأكد صلاة الريف - 00:22:55ضَ

وعلى اهميتها ذلك انها تغني عن عن الجمعة نغني عن الجمعة وتتبع الجمعة كونها تتبع الجمعة لمن حضرها تدل على اهميتها وعلى عظيم شأنها. وهو من الادلة التي يستدل بها من قال بوجوب بوجوب - 00:23:22ضَ

لصلاة العيد لانها تغني عنهم وكذلك ايضا تدل يعني آآ يعني الجمعة لها خطوتان والعيد الى ذهب كثير من الفقهاء الى ان لها الا ان لها خطفهم وهذا يعني يقوي يعني هذا هذا الشيء الذي هو كل خطته لانها الجمعة له خطبتان - 00:23:43ضَ

وهذه لا خطبتان وهذه تغني عن هذا يعني فيكون هذا الذي يغني عن صلاة العيد الجمعة هو مثلها يعني من ناحية انه خطوتين لكني ليش انصح في ذلك؟ ولكنه يعني استدلال قوي - 00:24:15ضَ

اذا لم يحضر اصحاب الاعذار صلاة العيد هل تصدر عنه الجمعة ما في صلاة الجمعة الا اذا كان انهم يعرفون يسقط عنه الجمعة في الاصل لانهم معذورين في صلاة الجمعة والجماعة فهذا ثابت لهم سواء كان في عيد ولا ما في عيد - 00:24:32ضَ

اما اذا كان ما هنا كان شيئا يمنع ولكنه ما حضر العيد فلا يقال انه مثل ما يحضر الجمعة وانه يصوم لان سقوط الجمعة وحضور الجمعة لمن حضر العلم اما من لم يحضر العيد فانه يحضر الجمعة - 00:24:56ضَ

ذهب بعض العلماء الى ان الرخصة انما هي لمن اتى الجمعة من مكان بعيد واما غيره فيبقون فيبقون على الاصل من لزوم حضور الجمعة واستدلوا باثر عثمان رضي الله عنه الذي رخص فيه لاهل العالية - 00:25:12ضَ

من حضور الجمعة فما الجواب عن ذلك؟ اللفظ الحديث عنه من اصل الحديث عنه ما قال للقريب يعني لا تسقط عنه وانما تسقط عن البعيد قال يعني من اراد ان يحضر فليحضر اراد ان يتخلف فليتخلف وهذا لفظ عام - 00:25:31ضَ

لكل احد ناصحة ما ذكر عليه ابن الزبير عندما اجتمع في عهده عيدان وصلى العيد ولم يخرج بعده الى العصر اه هذا لا يدل على شروط الظهر قد يكون صلى في بيته - 00:25:50ضَ

قد يكون قد صلى في بيته وقد يكون يعني اناب احد يصلي جمعة وآآ فلا فلا يدل على حقوق الظهر يعني عن عن مصلى العيد وانما قصة الجمعة لكن قد يكون انا باحد - 00:26:12ضَ

يصلي الجمعة والاية يدل قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان ترفع رخصه الاخذ بهذه الغصة معلوم هذا هذا آآ كون الانسان يعني اه لا يحظر اولى له ممن يحضر اولى ان يحضر - 00:26:39ضَ

لكن من اراد فهو مرخص له يعني معناه انه مألوف لكن ليس معنى ذلك انه مستحب ان يترك الحضور وان عدم حضوره اولى من حضوره ولكن له عذر لان الجمعة لا يتخلف عنها - 00:27:07ضَ

لكن من حصل له ذلك فانه فانه معذور لكن لا يقال ان ان التخلف اولى من حضوره. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد اذا كان مضر - 00:27:22ضَ

قال حدثنا العباس ابن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عيسى ابن عبد الاعلى ابن ابي فروة قال سمعت ابا يحيى فعبيدة اميت ابا يحيى عبيد الله التيمي - 00:27:42ضَ

يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد ثم ذكر باب صلاة العيد في المسجد - 00:27:58ضَ

اذا كان مطر ورد اهل الحديث عن ابي هريرة وانه النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عيد فصار فيه مطر فصلى به في المسجد والحديث ضعيف حديث ضعيف الاسناد - 00:28:15ضَ

وضعفه شديد ولكن آآ الحكم لا شك ولابد منه من ايجادها فاذا كان هناك مانع يمنع من الصلاة في المصلى لوجود المطر الذي لا يمكن معه ان يصلي الناس في المصلى - 00:28:32ضَ

فانهم يتحولون الى المسجد لانهم يتحولون المسجد لان العيد لم تسقط بوجود مطر لا تسقط بوجود مطر فيتحولون من العراء الى البنيان والى المسجد ليصلون فيه ولكن الحديث نفسه الذي ورد في هذا اللسان ضعيف - 00:28:56ضَ

ولكنها لا تسقط اه لا يستطيع لوجود المطر يتحول الناس الى المسجد ويصلون فيه قال هدفنا العباس ابن عثمان الدمشقي ارجوكم يصبح ابن ماجة عن الوليد ابن مسلم عن عيسى ابن عبد الاعلى ابن ابي فرظة وهو ضعيف مجهول - 00:29:19ضَ

ابي يحيى عبيد الله الحسيمي. وهو مقبول الخائف عن المفرد وابو داوود والترمذي النسائي في مسند علي وابن ماجة عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في لبس السلاح في يوم العيد قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد قال حدثنا نائل ابن - 00:29:46ضَ

قال حدثنا اسماعيل ابن زياد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يلبس السلاح في بلاد الاسلام في العيدين الا ان يكونوا بحضرة العدو - 00:30:16ضَ

ثم ذكر لبس السلاح في العيد وورد في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السلاح العيدين الا ان يكونوا بحضرة العدو ان يكونوا خائفين فانهم يسعفون مستعدين بلبس السلاح - 00:30:35ضَ

واما اذا كان هناك الامن وعدم الخوف فانه لا يحمل السلاح لانه لا داعي اليه وقد يكون في الذهاب به مضرة وهل يكون الشيخ خرج من غمده او اخرج من غمده فيتسبب يعني بذلك ضرر احد - 00:30:52ضَ

من النجس حمل السلاح فانه يشفى به من مضرة او هو مظنة المضرة الى الناس ثم ان الاصل هو عدم اخذ السلاح الا اذا وجد دليل يدل عليه الا اذا وجد دليل يدل على الامر به وليس هناك ما يدل على ذلك - 00:31:18ضَ

يعني جاء فيه النهي ولا في النهي جاء من طريق غير صحيح. ولكن الاصل هو عدم عدم حمل السلاح حتى يأتي يدل على حصوله وثبوته قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد - 00:31:43ضَ

خلوق في البخاري والترمذي والنساء وابن ماجه نعم عن نائل ابن نجيب هو معيد الى ابن ماجة نعم اسماعيل ابن زياد قال اخرجه ابن ماجة ولذلك عن ابن عباس هذا هو الذي ضعفه شديد - 00:32:04ضَ

نخش في الاول بضعف شديد وليس فيه الا ضعيف ومقبول واما هذا فيه ضعيف ومتروك بل متهم بالفعل قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاغتسال في العيدين قال حدثنا جبارة بن المغلف قال حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال - 00:32:34ضَ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الاضحى ثم ذكر الاغتسال للعيد وورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للفطر وللاضحى ان يغتسل للفطر والاظحى - 00:33:01ضَ

لكن الحديث ضعيف فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال هل اذن جبارة بن المغلس عن حجاج بن تميم؟ ضعيف ابن ماجة عن ميمون ابن ابي هران - 00:33:20ضَ

المفرد ومسلم واصحاب السنن عن ابن عباس قال حدثنا نصر بن علي الجهوامي قال حدثنا يوسف بن خالد قال حدثنا ابو جعفر الخطمي عن عبدالرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد عن جده الفاكه بن سعد - 00:33:39ضَ

رضي الله عنه وكانت له صحبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وكان الفاكه يأمر اهله بالغسل في هذه الايام لما ذكر هذا الحلف عن - 00:34:00ضَ

لكن ابن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للفطر والاضحى ويوم عرفة يعني فيه ذكر بالاضافة الى فساد العيدين الذي مر في الحديث السابق الاغتسال لعرفة - 00:34:20ضَ

ولكن الحديث ضعيف شديد الضعف لان فيه متهم اه قال حدثنا نصر بن علي الجهظومي عن يوسف بن خالد وهو تركوه ابن ماجة عن ابي جعفر الخاطمي عمر ابن يزيد خلوق اصحاب السنن ابن عبد الرحمن ابن عقبة ابن الفاتح ابن زهول ابن ماجة عن جده - 00:34:41ضَ

ابن سعد الا يقال على الاحتفال يوم العيد يوم الجمعة لما ذكروا من العلل بس ما يقال انها سنة يعني الامر واسع يعني من اراد من الغسل لا يقال انه لا يجوز له - 00:35:12ضَ

لكن على ان في سنة ثابتة هذا هو اللي يعني قال رحمه الله تعالى باب في وقت صلاة العيدين قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا صفوان ابن عمرو عن يزيد ابن خمير عن عبد الله ابن - 00:35:36ضَ

رضي الله عنهما انه خرج مع الناس يوم فطر او اضحى فانكر ابطاء الامام فقال ان فلقد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح ثم ذكر وقت صلاة العيدين ووقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس - 00:36:00ضَ

الى الى حين الزوال هذا كله وقت لصلاة العيدين ووقف عمله الوقت صلاة الضحى وقتها مثل صلاة الضحى ومنها ارتفاع الشمس الى الزوال وقد جاء في حديث يعني فيه ضعف - 00:36:27ضَ

آآ تعجيل الاوحى وتأخير الفطر تعجيل الاضحى يعني بعد دخول وقتها وتأخير الفطر بعد دخول الوقت قيل لتعجيل الاظحى ليتسع للناس وقت الذبح لان ذبح الاضاحي يكون بعد صلاة العيد - 00:36:46ضَ

وذبحها قبل صلاة العيد لا يجزئ فاذا بكر بصلاة العيد معناها تسع وقت للذبح تسعة وقت الذبح في يوم العيد وتأخير الفطر ليتسع للناس وقت اخراج الفطرة الفطر لان افضل اوقات اخراجها يوم العيد قبل الصلاة - 00:37:11ضَ

فجاء في حديث ضعيف ان تعجيل الاضحى وتأخير الفطر وقيل في الحكمة يعني هذا يعني هذا الشيء الذي هو اتساع وقت الاضحية او ذبح الاضاحي واتساع وقت اخراج زكاة الفطر - 00:37:34ضَ

فذكر هذا الحديث ان ان رضي الله عنه انه صلى او حضر عيد فتأخر الامام فانثر ذلك وقال ان قد فرغنا ان نكون قد فرغنا يعني في هذا الوقت يعني معناه انهم يبادرون يعني بالصلاة - 00:37:55ضَ

ومعلوم ان الذي يجب هو الصلاة واما حضور الخطبة فانه ليس بواجب ومقدار الصلاة يعني معنى شيء يسير لانها رفعتان لا تعقلني تأخر الامام فانكر ذلك وقال ان كنا يعني نكون في هذا الوقت لقد فرغنا من الصلاة وكان - 00:38:15ضَ

كذلك في وقت التسبيح يعني الوقت الذي حلت فيه صلاة الضحى التسبيح الذي هو اه التنفل السبحة هي النافلة قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك متروك اخرج له؟ ابن ماجة - 00:38:42ضَ

الاسرائيلي بن عياش وهو صدوق في رواية في رواية عن وهذا من روايته عن الشامية نعم بدل البخاري برفع اليدين واصحاب السنن هم صفوان ابن عمرو سواء من هذا هو؟ خالد المفرد ومسلم وخالف السنن. نعم. عن يزيد ابن خمير وهو مفرد ومسلم سنن - 00:39:03ضَ

عن عبد الله ابن بس رضي الله عنه اخرج له والحديث في اسناده متروك الذي هو جعفر ابن ماجه ولكنه جاء يعني اه عند النسائي من طريق الامام احمد ومن طريق قتيبة - 00:39:28ضَ

قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين قال حدثنا احمد بن عبده قال اخبرنا حماد بن زيد عن انس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال - 00:39:45ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى اما اداب وصلاة الليل مثنى مثنى يعني اثنتين اثنتين يسلم من كل ركعتين وقد جاء ذلك من قوله وفعله - 00:40:03ضَ

عليه الصلاة والسلام اما فعله فما جاء في حديث ابن عمر قال كان يصلي من الليل مثنى مثنى وكذلك جاء في حديث ابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة فانه صلى اثنتين اثنتين ويسلم - 00:40:25ضَ

صلي ركعتين واما فعله واما قوله فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصفحة بركعة توتر لهما مضى فاذا ثبت آآ كون في صلاة الليل آآ يسن في كل ركعتين ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام وثبت من فعله وحديث - 00:40:44ضَ

عمر هذا من جملة الادلة الدالة على ثبوت كون صلاة الليل مثنى مثنى من فعله عليه الصلاة والسلام قال حدثنا احمد بن عبدة ثقة المسلم واصحاب السنة. عن حماد بن زيد اصحاب الكتب - 00:41:09ضَ

عمر قال حدثنا محمد ابن رمح قال اخواني ليس بالفعل عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى ثم ايضا هذا الحديث ذكر عنه ابن عمر - 00:41:31ضَ

من قوله عليه الصلاة والسلام الحزب الاول من فعله صلى الله عليه وسلم وهذا الثاني من قوله فاذا جاء عن ابن عمر الصفتان يعني هذه الصفة من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله - 00:41:52ضَ

قال حدثنا محمد ابن رمح هو مسلم وابن مازن عن الليث ابن سعد الكتب النافع لابن عمر نافع لابن عمر ثقة رضي الله عنه قال حدثنا سهل ابن ابي سهل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه - 00:42:09ضَ

وعن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر وعن ابن ابي لبيب عن ابي سلمة عن ابن عمر وعن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال - 00:42:34ضَ

يصلي مثنى مثنى فاذا خاف الصبح اوتر بواحدة ثم ذكر حديث ابن عمر منطلق اخرى وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال يصلي اي المصلي - 00:42:53ضَ

مثنى مثنى فاذا خاف الصبح اتى بواحدة فاذا خاف الصبح اتى بواحدة توتر له ما مضى لان نهاية صلاة الليل طلوع الفجر كامل قال حدثنا سهل ابن ابي سهل فليغفر له ما له؟ عن سفيان وابن عيينة تطهر لاصحابه عن الزهري محمد المسلم من عبود الله ثقة اخذ اصحاب الكتب امثال - 00:43:07ضَ

سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نعم وعن ابن ابي لبيد هو عبد الله. الترمذي. نعم. عن ابي سلمة. ابو سلمة عن عبد الرحمن ابن عوف - 00:43:37ضَ

عن ابن عمر وعن عمر ابن دينار عن طاووس قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عسام بن علي عن الاعمش عن حبيبنا ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه - 00:43:57ضَ

هما انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ركعتين ركعتين - 00:44:19ضَ

فهذا فيه ثبوت هذه الكيفية من فعله عليه الصلاة والسلام اللي مضى عن ابن عمر من قوله وفعله وهذا الحديث يدل الحديث عن ابن عباس يدل على ثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام - 00:44:37ضَ

وقد جاء في اه صحيح البخاري وغيره انه لما بات عند خالته ميمونة آآ وبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار ركعتين ركعتين قال حدثنا سفيان ابن وكيل - 00:44:54ضَ

هو كان صدوق ابتلي بوضائه حديثا اخرج له عن عتاب بن علي صدوق البخاري اصحاب السنن عن الاعمش سنن المهرازقة عن حبيبنا ابي ثابت نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى - 00:45:17ضَ

قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن خلات قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء انه سمع عليا الازدي - 00:45:50ضَ

يحدث انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ثم بعد ما فرغ من اه حديث - 00:46:07ضَ

تتعلق بصلاة الليل مثنى مثنى اتى بالاحاديث التي تكون فيها النهار مع الليل لانها تجمع بين النهار والليل وانها مثنى مثنى وهي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فاذا ترجمت السابقة تتعلق بالليل وحده او صلاة الليل وحده - 00:46:25ضَ

وانها مثنى وهذه الترجمة تتعلق بالليل مع النهار وانها مثنى ثم اورد هذا الحديث عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يعني بزيادة النهار - 00:46:49ضَ

لزيادة النهار صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم قال حدثنا علي ابن محمد اخرج حديثه عند وابن ماجة عن وكيع قال وحدثنا محمد بشار وابو بكر بن خلاد رواه مسلم ابو داوود والنسائي وابن ماجة - 00:47:06ضَ

عن محمد بن جعفر عن شعبة ان الحجاج ثقة وان يعلى بن عطاء وهو مسلم واصحاب السنن نعم عن علي الازدي وهو صندوقا ربما اخطأ ولا مسلم اصحاب السنن عن ابن عمر - 00:47:32ضَ

قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن رمح قال اخبرنا ابن وهب عن عياض ابن عبد الله عن مخرمة ابن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح - 00:47:54ضَ

صلى سبحة الضحى ثمانية ركعات سلم من كل ركعتين ثم ذكر اهل الخير عن ام هانئ وهو في صلاة الضحى وقد جاء في الاحاديث الصحيحة انه صلى الضحى ثمان لكن ليس فيه انه سلم من كل ركعتين - 00:48:14ضَ

وانما جاءت من هذا الطريق الذي فيه ضعف ولهذا فان هذه الزيادة من كرة لانها مخالف لما جاء عن الثقات من عدم ذكرها وانما الاكتفاء في قول اه بقولها ثماني ركعات - 00:48:37ضَ

وعن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفقه يوم الفتح ركعات فاذا هذه الزيادة ومن ترى لانه في اسنادها ومن فيه ضعف وهي مخالفة للرواية الاخرى التي لم تذكرها. نعم - 00:49:00ضَ

قال هل لزن عبدالله بن محمد بن وهي تتعلق بالنهار فقط لانها الصلاة والضحى في النهار اه عبد الله محمد بن رمح هذا ابن محمد ابن رفح الذي يأتي ذكره كثيرا - 00:49:21ضَ

وهو مثل ابيه يروي عن الليث يعني هو يروي عن بيت وابوه يروي عن الليل مثل سعيد النبي وابوه كل منهم يروي عن ابي هريرة كل منهم يروي عن ابي هريرة الابن والاب يرويان عن ابي هريرة وهنا الابن والاب يرويان عن زيت المساجد - 00:49:39ضَ

وهما مصريان والذي بن سعد مصري وهو صدوق ايه النادي اللي قبله هنا نعم يعني هنا حتى يعني مر اشاهيد كثيرة يروي فيها حمد ورفعا قال رضي الله عنه عبد الله ابن محمد ابن رمز صدوق رياض ابن ماجة. نعم. عن ابن وهب. وهذا لاول مرة يأتي - 00:50:04ضَ

يعني اللي هو عبد الله يعني محمد مروان لاول مرة عن ابن وهب عن حين اذكر انه لاول مرة عن عياض ابن عبد الله هذا فيه دليل اخرجه وابو داود والنسائي وابن ماجة عن محرمة ابن سليمان لاصحاب الكتب عن قريب مولى ابن عباس - 00:50:51ضَ

عن ام هانئ المهاني رضي الله عنه اخرجها قال هددنا هارون ابن اسحاق الهمداني قال حدثنا محمد ابن فضيل عن ابي سفيان السعدي عن ابي نظرة عن ابي سعيد رضي الله عنه - 00:51:19ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في كل ركعتين تسليمة ثم ذكر هذا الحديث عن نعم قال في كل ركعتين تسليما ان العشاء كلما يصلي ركعتين يسلم اللي سواه في الليل او في النهار لانه مطلق - 00:51:36ضَ

وهذا هو وجه ارادة بالترجمة لانه مطلق يشعر الليل والنهار لكن الاسلام ضعيف هذه ضعف نعم قال حدثنا هارون ابن اسحاق الهمداني البخاري بالقراءة الترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم محمد ابن فضيل ابن غزوان صديق اخرج اصحاب الكتب عن ابي سفيان السعدي وهو يريد ابن شهاب ضعيف آآ الترمذي - 00:51:59ضَ

ابن ماجة نعم عن ابي نظرة ابن مالك ابن قطعة وهو يعني قالوا مسلم واخاه مسلم عن ابي سعيد قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شباب ابن سوار قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن انس ابن ابي - 00:52:36ضَ

عن عبد الله بن نافع بن العمد بن العمياء عن عبدالله بن الحارثي رضي الله عنه عن المطلب يعني ابن ابن ابي وداعة رضي الله عنه عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى - 00:52:59ضَ

وتشهدوا في كل ركعتين وتبائسوا وتمكنوا وتقنع وتقول اللهم اغفر لي ومن لم يفعل ذلك فهي خداج ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بصلاة الليل وحدها والترجمة هي لصلاة الليل والنهار - 00:53:18ضَ

وهنا لسبيل الله ذكر صلاة الليل وهو اسناده ضعيف ولكنه الاحاديث كثيرة في صلاة الليل وحديث صلاة الليل والنهار المردة فيها ضعف ولكن الحديث فيها لان بعضها صحيح ابو الخطيب - 00:53:42ضَ

اولا شغل وتشهد في كل ركعتين. يعني يتشهد في كل ركعتين يعني وهذا محل الشاهد الذي يعني يأتي يعني انه يعني مثنى مثنى ويكون في تشهد بين كل ركعتين وتبائس يعني يعني البؤس والفقر والفلاقة - 00:54:00ضَ

نعم وتمكنوا. يعني التمسك يعني وهو ايضا مثله وتقنع تقنع يعني يرفع يديه وتقول اللهم اغفر لي يقول اللهم اغفر لي فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. في الصلاة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن شباب سوارت اصحاب الكتب؟ عن عبد ربه بن سعيد - 00:54:29ضَ

عبدربه عن انس اخو يحيى بن سعيد اخويا حيتاش عيد الانصاري عن انس ابن ابي انس وهم وصوابه عمران؟ عمران ابن ابي انس اخرجه البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن عبد الله ابن نافع ابن عمياء وهو مجهول وله حافظ سنن. نعم. عن عبد الله ابن - 00:55:03ضَ

له رؤية نعم نعم اصحاب الكتب نعم عن المطلب يعني ابن ابي وداع اخرج لهم مسلم واصحاب السنن نعم بابا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:55:33ضَ

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين الحاشية وهو قاله الله اكبر ابن ربيع ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي صحابي - 00:55:58ضَ

انه عبد رجل كبير بالسنطة من كل بدن لا يتحرك ابدا واستمر على هذه الحال مدة سنتين وهو لا يصلي طيلة هذه المدة ثم مات ماذا يجب على ابنائه الجلطة - 00:57:54ضَ

لا يتحرك عن هذه الحالة لمدة سنتين يصلي فيها ثم ما هذا يجب على ابناءه ان يقول مع العلم ان يعقد احيانا الواجب عليه ان يقولوا له ان يصلي مش عليه شيء يعني هذا لا يصلي لا يصلون عنه لا يصلي على احد - 00:59:53ضَ

ولكنهم اخطأوا في قوله ان ما دام الخوف في الجسد ما دام الانسان عنده الاضحيات لانه شعور واحساس ظروف في جسده فما عليه ان يصلي موجودة على حسب حاله بالاشارة يعني برأسه اذا كان ما يستطيع - 01:00:20ضَ

يتحرك الا بالاشارة اما بالنسبة للعملاء ويستغفرون الله عز وجل ما قد حصل والواجب هو تنبيه من كان عقله فحاضرا انه يصلي على حسب حاله الثاني يقول امرأة تملك حلي فضة - 01:00:46ضَ

اكثر من عشرين سنة لا تستعمله ابدا هو مخبأ عندها ضوء اذان عليه زكاة تنفيذ السنوات؟ والله في صلة بين اهل العلم العلم يقول انه لا زكاة فيه ومن هو يقول فيه الزكاة - 01:01:11ضَ

وهذا هو الصحيح ان يجيبوا الزكاة لانه يدل على ذلك قصة عموم الاحاديث التي فيها انا صاحبي ذهب وعلى فضة وكذلك ايضا صحبة المستقيم فهذه تدل يعني يدل على وجوب الزكاة في كل مكان - 01:01:31ضَ

هو كان حليا او غير حلي يظهر هو الوجوب في فهذه الادلة من اهم رصاصة اما في قول الامام الصحيح مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدين زكاة هذا؟ قال لا - 01:01:58ضَ

الذي يظهر هذا فاذا سألت انها وقيل لها انها ليس عليها زكاة واخذ زكاة وليس عليها شيء سؤالان عن مسألة جاء الى المصلى ووجد الناس قد انتهى من جماعة ان لهم ان يعيدوا الصلاة - 01:02:26ضَ

الناس يحضرون ويشهدون ويحفظ الامام وانظر صيام ثم ينصرف انا من بلاد اليمن والقبائل في منطقتنا تتحاكم الا الاعراب الاباء والاجداد الشريعة هناك من حكم بان هذا كفر مخرج من النيل - 01:03:03ضَ

فهل هذا الكلام صحيح كده هو الواجب المتعين الناس يعني آآ رأوا التحاكم مع غير الله عز وجل وقالوا ان ذلك حلال بلا استحلال الحكم بغير رجل وكل رجلا اخر بتوزيع مبلغ من الزكاة خياره الف وخمس مئة دينار - 01:03:34ضَ

فقام الوكيل بتوثيق خمسين دينار فقط وضاعت منه الالف الباقي فما الحكم وكان انه يفرط بمعنى انه راحت بسبب تفريطه واذا كان غير مفرط فانه لا يجوز قطعة ارض ووقع عليها خلاف بين طرفين - 01:04:10ضَ

فاخذت الجولة هذه الارض بدون تعويض وذلك من اعلن احد الطرفين خشية ان يأخذها الطرف الاخر ثم قامت الدولة ببناء مساكن على هذه الارض وهي تبيعها الان على الناس فما حكم شراء هذه المآسي من الدولة - 01:04:48ضَ

انها ليست نورزا لاحدها يعني انا مش جايب لك حاجة لا حاجة ولا حاجة اما اذا كان يعني يعني ثابت انها له يا اخي دولة لها وكون الدولة عليها صحيح - 01:05:08ضَ

هذا من حيث نزير احد له اما اذا كان ثابت الملكية من ظروف شرعية فان اخذها منهم طيب منذ لحين ما يعرف انها مقصودة فالاصل ويعني للدلال على طالب يعني الكلام الذي قرأه من على يديه - 01:05:43ضَ

انهم وهي المسئولة عنه واذا قلنا العلة في عدم دخول الحائض المسجد هي التنوين اعلى ذلك اذا انتبهت هذه العينة هل ينتهي الحكم المرور لها ان تمر واما الجلوس لا تجوز - 01:06:27ضَ

لا تجلس وما هو معلوم يعني يعني قضية المظلة يتعلق بها الحكم مثل الصغر ما بين مثل المشقة وقد يكون في المشقة ما حكم استعمال المفرقعات او الالعاب النارية من اعياد وغيرها - 01:06:52ضَ

الثلاجات هذي فيها ضرر على الاولاد الذين يستعملونها اي الضرر على الناس في ازعاجهم وعدم حصول الراحة لهم يعني لا ثلاثون كيلومتر وارتياح بسبب هذه الاصوات المزعجة عن شر ولا ينبغي اه التمثيل منها وسؤالها - 01:07:18ضَ

يقول انا رجل لبست الملابس الاحرام بعد ما اغتسلت ولم انوي العمرة عند مرور الطائرة فوق الميقات الواجب هو الاحرام عند الميقات واذا كان تجاوز الميقات غير محرم ثم احرم يلزمه تدين - 01:07:50ضَ

جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك - 01:08:12ضَ