اما الان فمع مادة اصول الفقه واستاذها الشيخ مشهور بن حسن ال سلمان والان مع الدرس الثالث تم تسجيل هذه المادة في السابع من شهر صفر سنة ثلاث وعشرين بعد الاربعمائة والالف لهجرة الموافق للعشرين - 00:00:07
من نيسان في السنة الثانية بعد الالفين للميلاد واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:25
واشهد ان واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وقد مضى بنا الحديث عن عبارة النص وان عبارة النص تؤخذ من دليل قد جاء في الشرع وسيق المعنى الذي يدل عليه من اجله اصالة - 00:00:46
الشرع وحدة واحدة متكاملة وهو من لدن عزيز خبيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذه المعاني قد يكون لها لوازم قد يكون لها معنى لازم من اجله - 00:01:12
وهذا ما يسمى بدلالة الاشارة فدلالة الاشارة هي المعنى اللازم بنص الحكم الحكم من اجله اصالة فلازموا هذا المعنى الذي سيق الحكم من اجله يسمى دلالة الاشارة عرف ذلك عرف دلالة الاشارة - 00:01:48
المقيد الشيخ الشنقيطي رحمه الله بقوله الدلالة اللفظي على معنى ليس مقصودا باللفظ في الاصل ولكنه لازم للمقصود فكأنه مقصود لا بالاصل فاذا دلالة الاشارة لازم ذاتي متأخر. للمعنى الذي جاء - 00:02:23
الحكم بدلالة الفرق بين عبارة النص واشارة النص ان العبارة اصالة من اجل هذا الحكم واشارة جاءت تبعا ولازما للحكم الذي والمعنى الذي قد ثبت العبارة ولذا عبارة النص الحكم منها - 00:02:57
يعرفه كل فاهم للعربية واما الحكم المستنبط باشارة النص ولا يعرفه الا الفقهاء الا من يعرفون مقام في الشرع واحكام الشرع في اشارة النص ثبتت احكام كثيرة وزل الاحكام التي ثبتت في اشارة النص دلت عليها - 00:03:32
عبارات نصوص اخرى وهذا يؤكد ان الشرع وحدة واحدة وانه ينبغي ان ننظر الى الشرع كانه جسم واحد فكما ان الانسان لا ينطق بلسانه فقط او لا يفكر او ليس هو انسان - 00:04:11
رأسه وانما هو بدن واحد فكذلك الشر وهذا من معاني قول الله عز وجل قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا احكام القوانين الباطلة قد يقول ظاهرها فيه - 00:04:40
لان العقول التي انتجتها ليست سهلة لكن متى يظهر عوارها لما يحصل التداخل يظهر عوارض هذه القوانين لما يحصل التداخل فيها وتأتي ملابسات شنيعة للغاية القوانين فمثلا في القانون من - 00:05:02
هدد بالقتل وبدأت امارات القتل تظهر فيجوز للمقتول ان يدرأ عن نفسه القتل ولو بالقتل نظريا مقبول يقولون ان المرأة الراشدة الكبيرة لها ان تتمتع بما بمن شاءت كلام عند اهل الدنيا الظاهر انه مقبول - 00:05:32
فان كانت متزوجة ان وقع اعتداء فالاعتداء فقط على الزوج ان وقع هذا على فراش الزوج للزوج ان يطالب بهذا الحق وهذا الحق لا يقبل التوريث لا يورث فان مات الزوج مات بحقه بموته - 00:05:56
قوانين عليها بريق في ظاهرها. لكن لو تصورنا ان رجلا يزني بامرأة في فراش زوجها فدخل الزوج فرأى فاخذته الحمية اراد ان يقتل الزاني فكان الزاني امهر منه فبادر بقتله قبل ان يقتله - 00:06:19
القانون له يقول له اكمل الشنيعة ولا شيء عليك لانك اعتديت على فراغ على حق هذا الرجل وهذا الحق لا يورث والقوانين الوضعية يظهر عوارها بالتداخل والصور النادرة اما الشرع فتظهر محاسنه مع مضي الزمن - 00:06:43
ولدت دلالات مأخوذة من سائر النصوص تلتقي دلالة الاشارة فيها دقة بنوع اجتهاد واعمال نظر وتأمل وتحتاج الى عقل خبير بمقاصد الشرع والى رجل عنده دربة ومكنة وملك ملكة فقهية - 00:07:07
ولذا ساذكر لكم امثلة يذكرها العلماء والفقهاء اطلب منكم حكم عبارة النص ثم بعد ذلك نذكر اشارة النص لا يخفى ان اللفظ لا يرد ذاته وانما يراد بمعناه كذلك والمعاني هي قوالب الالفاظ - 00:07:41
فلما كان هذا معنى لازما للمعنى وقع خلاف بين العلماء هل الدلالة المأخوذة بالاشارة نتجول فنقول هي من المنطوق غير الصريف العبارة ام انه مأخوذ من من مفهوم وليس من العبارة - 00:08:19
وبعض الاصوليين والذي جرى عليه العمل عند بعض المذاهب كما سيأتي معنا ان شاء الله في درس جعلوا جلالة الاشارة من اقوى الدلالات بعد دلالة العبارة بوجود التلازم وقدموها على دلالة الاقتضاء وعلى دلالة - 00:08:40
دلالة الاقتضاء ما الذي الجأنا اليها ان نصون الكلام الشرعي العبث وهي محذوفة مقدرة الزمنا بها المعنى اذا قلنا الاقتضاء الحاقها بالمعنى اقوى من الحاقها باللفظ وهنالك صلة بين دلالة الاشارة والمعنى - 00:09:04
الصلة قوية وان كان المقيد اعني الشنقيطي رحمه الله نقيد على المذكرة على الروضة في كتابه المذكرة رجح ان تكون الدلالات التلازم الثلاثة المذكورة تلحق بالمعنى ولا تلحق باللفظ نعم - 00:09:33
المعنى بينهما تلازم وما المعنى الالفاظ ومن معاني الا قوالب الالفاظ. او الالفاظ قوالب المعاني اكثر وما الالفاظ الا قوالب معان دلالة الاشارة الشرع لما ساق النص لم يرد اصالة المعنى المستنبط من دلالة الاشارة - 00:09:57
دلالة الاشارة بالنص يلزم هذا المعنى معنى اخر وقد تقع دلالة الاشارة من اكثر من نص. نأخذ نصا ثم نصا ثاني ثانيا من خلال هذين النصين يخرج معنا لذلك الاشارة - 00:10:33
المثال تتضح الامور الشنقيطي رحمه الله في تفسير في تفسيره البديع اضواء البيان وتفسير مميز بكثرة بكثرة ذكره المسائل اصولية ورجح كثيرا من وسائل فرعية وردها الى اصولها اه من رام - 00:10:53
نتقوى في علم الاصول فعليه ان يكثر من من القراءة في اضواء البيان اضواء البيان ذكر امثلة ثلاثة على دلالة الاشارة نبدأ بها ثم ان شاء الله تعالى نذكر غيرها - 00:11:19
قال وقد تعرض الى حكم المبيت في مزدلفة وليس همنا هنا ان نأتي بالحكم وما ورد فيه من ادلة وانما همنا ان نذكر الدليل وكيف نوجهه على دلالة الاشارة فحص - 00:11:39
ذكر حديث عبدالرحمن بن يعمر وهو صحيح وقد استدل به جماهير الفقهاء على ان المبيت بمزدلفة ليس بركن وانما هو واجب وقلبي يميل الى هذا لان النبي قد رخص لبعض الضعفاء من المبيت - 00:11:58
ولا نعرف في الركنية مثل هذا الترخص قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان من ادرك عرفة ولو في اخر جزء من ليلة النحر قبل الصبح انه تم حجه وقضى تفثه - 00:12:24
او تم حجه وقضاة فتاة من ادرك عرفة ولو في اخر جزء من ليلة النحر من فعل ذلك فحجه قد تم وسفهته قد قضي ما هو الحكم المستفاد من عبارة النص - 00:12:43
ما هو الحكم المستفاد من هذا الحديث من عبارة النص تفضل الوقوف بعرفة ركن وان من ادرك هذا الوقوف ولو قبل الفجر بدقائق فجر ليلة النحر وقد تم حجه هذا ايش - 00:13:11
هذه دلالة عبارة النص والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث لهذا المعنى ولكن يستفاد من هذا الحديث باشارة النص قال الشرقيطي رحمه الله ومعلوم ان هذا الواقف بعرفة في اخر جزء من ليلة النحر - 00:13:37
قد فاته المبيت بمزدلفة قطعا بلا شك وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بان حجه تام قال الظاهر ان الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم صحيح ودلالته هي المعروفة بين اهل الاصول بدلالة الاشارة - 00:14:09
قال ومعلوم في الاصول ان دلالة الاشارة ودلالة الاقتضاء ودلالة الايماء والتنبيه كلها من دلالة الالتزام ومعلوم ان هذه الانواع من دلالة الالتزام اختلف فيها هل هي من قبيل المنطوق غير الصريح - 00:14:35
او المفهوم اذا يستفاد من حديث عبد الرحمن ابن يعمر ان من ادرك عرفة ولو في اخر جزء من الليل يحجه تام بدلالة الاشارة ان الوقوف بعرفة ليس بركن اذ لو كان ركنا ما تم حجه - 00:14:57
مزدلفة عفوا ليس بركن الا لو كان ركنا لما تم حجه هذا استدلال صحيح وقوي وكذلك من الامثلة على دلالة الاشارة قول الله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم - 00:15:22
ماذا يستفاد من هذه الاية بعبارتنا نصها تفضل من كان صائما يحل للصائم في ليلة في الليل ان يغشى اهله ان يجامع اهله هذا الجماع متى ينتهي طلوع الفجر هل يحل هذا الجماع قبيل طلوع الفجر بدقائق - 00:15:51
فيخرج المجامع مع طلوع الفجر هذا احيانا ليس بحلال هذا الحكم الذي قد هذا الحكم المستفاد من من عبارة النص الحكم المستفاد من اشارة النص ان الفجر يبزغ على هذا المجامع وهو جنب - 00:16:28
ولذا من ادركه الفجر وهو جنب وصيامهم صحيح اليس كذلك هل الاية قول الله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. سيقت لهذا المعنى لكن ما هو لازم معنى حل قربان الاهل واتيان الاهل الى طلوع الفجر - 00:16:55
ان يكون الهذا الاتي جنبا مع طلوع الفجر ولذا من قرأ عليه الفجر وهو جنون هل صيام صحيح باطل اخرج مسلم بسنده ان ابا هريرة كان يقول في قصصه رضي الله تعالى عنه - 00:17:19
من اصبح جنبا فلا صوم له فسمعته عائشة استدركت عليه وقالت ما ادراه هذا الحكم لا يعرفه الا النساء ما ادراك بهذا لقد كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم - 00:17:42
يؤذن الفجر ويدخل الوقت الحقيقي والنبي صلى الله عليه وسلم جنب ولا داير ولا حرج كذلك قوله تعالى وحمده وفصاله ثلاثون شهرا حمل الجنين والفصال للرضاع الصبي ثلاثون شهرا ثم قال الله عز وجل وفصاله في عامين - 00:18:06
الرضاعة الحمل مع الرضاعة في ثلاثين شهر في ثلاثين شهر شهرا والرضاعة ايش والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة هذا خبر يراد به الانشاء. وهو اقوى صيغة من صيغ الامر - 00:18:47
اقوى صيغة من صيغ الامر الخبر الذي يراد به الانشاء فالام عليها ان ترضع حوليني وفي الاية قبلها الحمل والفصام تم فصاله ثلاثون شهرا اذا دلالة الاشارة من الايتين ان اقل الحمل - 00:19:10
ستة اشهر ولذا يذكر عن عمر او عن عثمان كما ذكر ابن عبد البر فصل ان انه امرأة وضعت من ستة اشهر بعد زواجها وارادوا رجمها نبههم علي رضي الله تعالى عنه بهاتين الايتين على ان اقل الحمل ستة اشهر فامسكا عن الرجل - 00:19:37
ويستفاد من مجموع الايتين حكم اخر لم يقصده الشرع فيما يظهر لنا لم يسق الحكم اصالة من اجله لكن كما قلنا كلام الله عز وجل من لدن حكيم خبير ما يأتيه الباطل - 00:20:06
جميع اللوازم الصحيحة صحيحة المقدمات ان كانت صحيحة والنصوص ان كانت صحيحة فلوازمها صحيح وهكذا في امثلة عديدة شهيرة كثيرة العلماء رحمهم الله تعالى استنبطوا منها احكاما لا تخطر في بال - 00:20:29
المتبحر في علم العربية وانما يعرفها الفقهاء والعلماء فمثلا الاية التي قرأناها قبل قليل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - 00:20:56
هذه الاية ما هي الاحكام التي استفادوا من عبارتها او من منطوقها ما هي الاحكام التي ممكن ان نستفيدها؟ هاتي احمد اولا نذكر حكما من فضلك اقلب الشريط الحكم الاول هو يجب على المرأة - 00:21:34
ان ترضع ايش - 00:21:59
التفريغ
اما الان فمع مادة اصول الفقه واستاذها الشيخ مشهور بن حسن ال سلمان والان مع الدرس الثالث تم تسجيل هذه المادة في السابع من شهر صفر سنة ثلاث وعشرين بعد الاربعمائة والالف لهجرة الموافق للعشرين - 00:00:07
من نيسان في السنة الثانية بعد الالفين للميلاد واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:25
واشهد ان واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وقد مضى بنا الحديث عن عبارة النص وان عبارة النص تؤخذ من دليل قد جاء في الشرع وسيق المعنى الذي يدل عليه من اجله اصالة - 00:00:46
الشرع وحدة واحدة متكاملة وهو من لدن عزيز خبيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذه المعاني قد يكون لها لوازم قد يكون لها معنى لازم من اجله - 00:01:12
وهذا ما يسمى بدلالة الاشارة فدلالة الاشارة هي المعنى اللازم بنص الحكم الحكم من اجله اصالة فلازموا هذا المعنى الذي سيق الحكم من اجله يسمى دلالة الاشارة عرف ذلك عرف دلالة الاشارة - 00:01:48
المقيد الشيخ الشنقيطي رحمه الله بقوله الدلالة اللفظي على معنى ليس مقصودا باللفظ في الاصل ولكنه لازم للمقصود فكأنه مقصود لا بالاصل فاذا دلالة الاشارة لازم ذاتي متأخر. للمعنى الذي جاء - 00:02:23
الحكم بدلالة الفرق بين عبارة النص واشارة النص ان العبارة اصالة من اجل هذا الحكم واشارة جاءت تبعا ولازما للحكم الذي والمعنى الذي قد ثبت العبارة ولذا عبارة النص الحكم منها - 00:02:57
يعرفه كل فاهم للعربية واما الحكم المستنبط باشارة النص ولا يعرفه الا الفقهاء الا من يعرفون مقام في الشرع واحكام الشرع في اشارة النص ثبتت احكام كثيرة وزل الاحكام التي ثبتت في اشارة النص دلت عليها - 00:03:32
عبارات نصوص اخرى وهذا يؤكد ان الشرع وحدة واحدة وانه ينبغي ان ننظر الى الشرع كانه جسم واحد فكما ان الانسان لا ينطق بلسانه فقط او لا يفكر او ليس هو انسان - 00:04:11
رأسه وانما هو بدن واحد فكذلك الشر وهذا من معاني قول الله عز وجل قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا احكام القوانين الباطلة قد يقول ظاهرها فيه - 00:04:40
لان العقول التي انتجتها ليست سهلة لكن متى يظهر عوارها لما يحصل التداخل يظهر عوارض هذه القوانين لما يحصل التداخل فيها وتأتي ملابسات شنيعة للغاية القوانين فمثلا في القانون من - 00:05:02
هدد بالقتل وبدأت امارات القتل تظهر فيجوز للمقتول ان يدرأ عن نفسه القتل ولو بالقتل نظريا مقبول يقولون ان المرأة الراشدة الكبيرة لها ان تتمتع بما بمن شاءت كلام عند اهل الدنيا الظاهر انه مقبول - 00:05:32
فان كانت متزوجة ان وقع اعتداء فالاعتداء فقط على الزوج ان وقع هذا على فراش الزوج للزوج ان يطالب بهذا الحق وهذا الحق لا يقبل التوريث لا يورث فان مات الزوج مات بحقه بموته - 00:05:56
قوانين عليها بريق في ظاهرها. لكن لو تصورنا ان رجلا يزني بامرأة في فراش زوجها فدخل الزوج فرأى فاخذته الحمية اراد ان يقتل الزاني فكان الزاني امهر منه فبادر بقتله قبل ان يقتله - 00:06:19
القانون له يقول له اكمل الشنيعة ولا شيء عليك لانك اعتديت على فراغ على حق هذا الرجل وهذا الحق لا يورث والقوانين الوضعية يظهر عوارها بالتداخل والصور النادرة اما الشرع فتظهر محاسنه مع مضي الزمن - 00:06:43
ولدت دلالات مأخوذة من سائر النصوص تلتقي دلالة الاشارة فيها دقة بنوع اجتهاد واعمال نظر وتأمل وتحتاج الى عقل خبير بمقاصد الشرع والى رجل عنده دربة ومكنة وملك ملكة فقهية - 00:07:07
ولذا ساذكر لكم امثلة يذكرها العلماء والفقهاء اطلب منكم حكم عبارة النص ثم بعد ذلك نذكر اشارة النص لا يخفى ان اللفظ لا يرد ذاته وانما يراد بمعناه كذلك والمعاني هي قوالب الالفاظ - 00:07:41
فلما كان هذا معنى لازما للمعنى وقع خلاف بين العلماء هل الدلالة المأخوذة بالاشارة نتجول فنقول هي من المنطوق غير الصريف العبارة ام انه مأخوذ من من مفهوم وليس من العبارة - 00:08:19
وبعض الاصوليين والذي جرى عليه العمل عند بعض المذاهب كما سيأتي معنا ان شاء الله في درس جعلوا جلالة الاشارة من اقوى الدلالات بعد دلالة العبارة بوجود التلازم وقدموها على دلالة الاقتضاء وعلى دلالة - 00:08:40
دلالة الاقتضاء ما الذي الجأنا اليها ان نصون الكلام الشرعي العبث وهي محذوفة مقدرة الزمنا بها المعنى اذا قلنا الاقتضاء الحاقها بالمعنى اقوى من الحاقها باللفظ وهنالك صلة بين دلالة الاشارة والمعنى - 00:09:04
الصلة قوية وان كان المقيد اعني الشنقيطي رحمه الله نقيد على المذكرة على الروضة في كتابه المذكرة رجح ان تكون الدلالات التلازم الثلاثة المذكورة تلحق بالمعنى ولا تلحق باللفظ نعم - 00:09:33
المعنى بينهما تلازم وما المعنى الالفاظ ومن معاني الا قوالب الالفاظ. او الالفاظ قوالب المعاني اكثر وما الالفاظ الا قوالب معان دلالة الاشارة الشرع لما ساق النص لم يرد اصالة المعنى المستنبط من دلالة الاشارة - 00:09:57
دلالة الاشارة بالنص يلزم هذا المعنى معنى اخر وقد تقع دلالة الاشارة من اكثر من نص. نأخذ نصا ثم نصا ثاني ثانيا من خلال هذين النصين يخرج معنا لذلك الاشارة - 00:10:33
المثال تتضح الامور الشنقيطي رحمه الله في تفسير في تفسيره البديع اضواء البيان وتفسير مميز بكثرة بكثرة ذكره المسائل اصولية ورجح كثيرا من وسائل فرعية وردها الى اصولها اه من رام - 00:10:53
نتقوى في علم الاصول فعليه ان يكثر من من القراءة في اضواء البيان اضواء البيان ذكر امثلة ثلاثة على دلالة الاشارة نبدأ بها ثم ان شاء الله تعالى نذكر غيرها - 00:11:19
قال وقد تعرض الى حكم المبيت في مزدلفة وليس همنا هنا ان نأتي بالحكم وما ورد فيه من ادلة وانما همنا ان نذكر الدليل وكيف نوجهه على دلالة الاشارة فحص - 00:11:39
ذكر حديث عبدالرحمن بن يعمر وهو صحيح وقد استدل به جماهير الفقهاء على ان المبيت بمزدلفة ليس بركن وانما هو واجب وقلبي يميل الى هذا لان النبي قد رخص لبعض الضعفاء من المبيت - 00:11:58
ولا نعرف في الركنية مثل هذا الترخص قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان من ادرك عرفة ولو في اخر جزء من ليلة النحر قبل الصبح انه تم حجه وقضى تفثه - 00:12:24
او تم حجه وقضاة فتاة من ادرك عرفة ولو في اخر جزء من ليلة النحر من فعل ذلك فحجه قد تم وسفهته قد قضي ما هو الحكم المستفاد من عبارة النص - 00:12:43
ما هو الحكم المستفاد من هذا الحديث من عبارة النص تفضل الوقوف بعرفة ركن وان من ادرك هذا الوقوف ولو قبل الفجر بدقائق فجر ليلة النحر وقد تم حجه هذا ايش - 00:13:11
هذه دلالة عبارة النص والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث لهذا المعنى ولكن يستفاد من هذا الحديث باشارة النص قال الشرقيطي رحمه الله ومعلوم ان هذا الواقف بعرفة في اخر جزء من ليلة النحر - 00:13:37
قد فاته المبيت بمزدلفة قطعا بلا شك وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بان حجه تام قال الظاهر ان الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم صحيح ودلالته هي المعروفة بين اهل الاصول بدلالة الاشارة - 00:14:09
قال ومعلوم في الاصول ان دلالة الاشارة ودلالة الاقتضاء ودلالة الايماء والتنبيه كلها من دلالة الالتزام ومعلوم ان هذه الانواع من دلالة الالتزام اختلف فيها هل هي من قبيل المنطوق غير الصريح - 00:14:35
او المفهوم اذا يستفاد من حديث عبد الرحمن ابن يعمر ان من ادرك عرفة ولو في اخر جزء من الليل يحجه تام بدلالة الاشارة ان الوقوف بعرفة ليس بركن اذ لو كان ركنا ما تم حجه - 00:14:57
مزدلفة عفوا ليس بركن الا لو كان ركنا لما تم حجه هذا استدلال صحيح وقوي وكذلك من الامثلة على دلالة الاشارة قول الله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم - 00:15:22
ماذا يستفاد من هذه الاية بعبارتنا نصها تفضل من كان صائما يحل للصائم في ليلة في الليل ان يغشى اهله ان يجامع اهله هذا الجماع متى ينتهي طلوع الفجر هل يحل هذا الجماع قبيل طلوع الفجر بدقائق - 00:15:51
فيخرج المجامع مع طلوع الفجر هذا احيانا ليس بحلال هذا الحكم الذي قد هذا الحكم المستفاد من من عبارة النص الحكم المستفاد من اشارة النص ان الفجر يبزغ على هذا المجامع وهو جنب - 00:16:28
ولذا من ادركه الفجر وهو جنب وصيامهم صحيح اليس كذلك هل الاية قول الله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. سيقت لهذا المعنى لكن ما هو لازم معنى حل قربان الاهل واتيان الاهل الى طلوع الفجر - 00:16:55
ان يكون الهذا الاتي جنبا مع طلوع الفجر ولذا من قرأ عليه الفجر وهو جنون هل صيام صحيح باطل اخرج مسلم بسنده ان ابا هريرة كان يقول في قصصه رضي الله تعالى عنه - 00:17:19
من اصبح جنبا فلا صوم له فسمعته عائشة استدركت عليه وقالت ما ادراه هذا الحكم لا يعرفه الا النساء ما ادراك بهذا لقد كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم - 00:17:42
يؤذن الفجر ويدخل الوقت الحقيقي والنبي صلى الله عليه وسلم جنب ولا داير ولا حرج كذلك قوله تعالى وحمده وفصاله ثلاثون شهرا حمل الجنين والفصال للرضاع الصبي ثلاثون شهرا ثم قال الله عز وجل وفصاله في عامين - 00:18:06
الرضاعة الحمل مع الرضاعة في ثلاثين شهر في ثلاثين شهر شهرا والرضاعة ايش والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة هذا خبر يراد به الانشاء. وهو اقوى صيغة من صيغ الامر - 00:18:47
اقوى صيغة من صيغ الامر الخبر الذي يراد به الانشاء فالام عليها ان ترضع حوليني وفي الاية قبلها الحمل والفصام تم فصاله ثلاثون شهرا اذا دلالة الاشارة من الايتين ان اقل الحمل - 00:19:10
ستة اشهر ولذا يذكر عن عمر او عن عثمان كما ذكر ابن عبد البر فصل ان انه امرأة وضعت من ستة اشهر بعد زواجها وارادوا رجمها نبههم علي رضي الله تعالى عنه بهاتين الايتين على ان اقل الحمل ستة اشهر فامسكا عن الرجل - 00:19:37
ويستفاد من مجموع الايتين حكم اخر لم يقصده الشرع فيما يظهر لنا لم يسق الحكم اصالة من اجله لكن كما قلنا كلام الله عز وجل من لدن حكيم خبير ما يأتيه الباطل - 00:20:06
جميع اللوازم الصحيحة صحيحة المقدمات ان كانت صحيحة والنصوص ان كانت صحيحة فلوازمها صحيح وهكذا في امثلة عديدة شهيرة كثيرة العلماء رحمهم الله تعالى استنبطوا منها احكاما لا تخطر في بال - 00:20:29
المتبحر في علم العربية وانما يعرفها الفقهاء والعلماء فمثلا الاية التي قرأناها قبل قليل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - 00:20:56
هذه الاية ما هي الاحكام التي استفادوا من عبارتها او من منطوقها ما هي الاحكام التي ممكن ان نستفيدها؟ هاتي احمد اولا نذكر حكما من فضلك اقلب الشريط الحكم الاول هو يجب على المرأة - 00:21:34
ان ترضع ايش - 00:21:59