مذكرة في أصول الفقه للإمام الشنقيطي | الدورة العلمية السنوية الثانية |
المحاضرة الخامسة في أصول الفقه للإمام الشنقيطي / الدورة العلمية السنوية الثانية/مركز الإمام الألباني
التفريغ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:06ضَ
اما بعد فمع مسألة هل الامر يقتضي التكرار ام لا؟ ان امر الشرع بشيء فهل تبرأ الذمة بان يفعل المكلف هذا الامر مرة ام ان الامر يقصد التكرار ولا تبرأ الذمة الا بتكرار هذا الامر هذا المأمور به - 00:00:26ضَ
هذا ما نتعرف عليه ان شاء الله في هذه المسألة. ونحاول ان نقطع شيئا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:00:56ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى او قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الامر المطلق لا يخفى التكرار في قول اكثر الفقهاء والمتكلمين. وهو اختيار ابي الخطاب. وقال القاضي وبعض - 00:01:16ضَ
يقتضي التكرار الى اخره. المراد بالامر المطلق اي الامر غير المقيد بمرة. ولا ولا بشرط كما سيأتي. فهو لا يقول التكرار في قول اكثر الفقهاء والمتكلمين وهذا الذي اختاره المصنف صاحب الروضة وهو اختيار ابن قدامة وقبله اختيار القاضي - 00:01:36ضَ
كتابه التمهيد في اصول الفقه. وقال القاضي اينما قرأنا القاضي في كتب الحنابلة وفي الروضة على وجه الخصوص فالمراد به القاضي ابو يعلى وقال القاضي ابو يعلى القراء وبعض الشافعية - 00:02:06ضَ
فهذا مذهب ابي اسحاق الاسرائيلي مثلا من الشافعية. فيقولون ان الامر يقصد السكران وهذه الرواية عن احمد واحمد روايتان رواية في مذهب الجماهير ورواية اختيار الشافعية الصواب ان الامر المطلق لا يقصد التكرار. نسمع خلاصة ما ذكره في هذا المبحث - 00:02:26ضَ
ان فيه القولين المذكورين وكونه للفور هو هو الحق لامور. الى اين ذهبت؟ معفنة نعم خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث ان الامر المطلق اي غير المقيد بمرة ولا تكرار ولا صفة ولا شرط فيه - 00:02:56ضَ
اربعة اقوال. فلو مثلا الشرع امر قال تعالى مرتين. صم يومين مثلا. فهذا مقيد بمرة السيد منصوص عليه. وهذا الشيء منصوص عليه. آآ فلو قيد بمرة فلا خلاف انه يقتضي - 00:03:16ضَ
عدد المرات التي قيد بها وكذلك لو قيد بصفة كان يقول مثلا الامر اعطي اعطي الناجح درهماء فما به اصبحت صفة او على شرط كان تقول مثلا ان قام زيد فاعطه كذا - 00:03:36ضَ
المبحث في الامر المطلق الذي لم يقيد لا بمرة ولا بصفة ولا بشرط امر مطلق فهل الامر المطلق الذي لم يقيد بشيء؟ الاصل فيه ان يقع بالتكرار ام لا بعد خلاف يذكره المقيد الشنقيطي رحمه الله تعالى يتمثل في اربعة اقوال - 00:03:56ضَ
الصواب ان المطلق لا يقصد التكرار. نسمع الاول لا يقتضي التكرار وهو الحق الثاني يقتضيه. الثالث ان علق على شرط اقتضى التكرار والا فلا. الرابع ان كرر لفظ قد اقتضى التكرار والا فلا. الثالث خرج عن حد المسألة. لم؟ القول الثالث خرج - 00:04:29ضَ
المسألة تأملوا معي القول الثالث اذ علق على الفرق. حد المسألة في الامر المطلق. حدد المسألة في الامر المطلق. فان علق على شرط مصلحة المسألة الامر المطلق. القول الثالث خرج عن حد المسألة. القول الاول لا يقصد التكرار وهو الحق. هذا - 00:04:59ضَ
كما قال المقيد سابقا قول اكثر العلماء المتكلمين وهو رواية عن احمد وهو مذهب ابي حنيفة قول الظاهرية واما القول بانه يقتضيه فقد نسبه ابن القفار للامام مالك وقال هذه النسبة اخذتها من استقراء كلامه. ونازعه سائر المالكية - 00:05:19ضَ
في ذلك وقالوا ان مذهب ما لك رحمه الله تعالى انما هو سنذهب الجماهير من ان الامر المطلق انه لا لا يأخذ التكرار وهذا هو المشهور. اما ان تكرر رفض الصيغة الى التكرار والا فلا - 00:05:49ضَ
ان تكرار الصيغة انما يدلل على التأكيد فحسب الا ان تخلفت بعض بعض القيود كما سيأتي وهذا نسب الى ابي حنيفة. والمشهور عن ابي حنيفة انه لا يقصد التكرار كقول الجماهير. والله اعلم. نسمع - 00:06:09ضَ
اعلم اولا ان ذكر القول القول بانه ان علق على شرط مكرر سهو من المؤلف رحمه الله. لان الكلام في الامر المطلق خاصة والمعلق على شرط غير مطلق. اذا القول الثالث ليس في حد المسألة. نعم. والحق ان - 00:06:29ضَ
المطلقة لا يقتضي التكرار بل يخرج من عهدته بمرة واحدة. كنا نقف. هل الاصل في الامر هل له صلة بالعدد؟ ام لا؟ الامر لا سمة له بالعدو. لكن بما في - 00:06:49ضَ
بالعدد من باب اللازم. وليس من باب المالية عندنا امر وعندنا نهي. ما الفرق بين الامر والنهي؟ الامر طلب. والنهي الامر فعل ايجابي فعل يتولد من معدوم الامر فيصبح موجودا. اليس كذلك؟ النهي - 00:07:09ضَ
فعل كهف في ولذا لما نهانا ربنا عن الزنا فهل هذا النهي يتحصل ان ترك الرجل او المكلف الزنا مرة واحدة؟ ام انه يجب ان يبقى كافا عن الزنا بعيدا عن ولذا من مقتضيات الفعل المعدوم ان يبقى مكررا ان يبقى معدوما - 00:07:42ضَ
فالنهج لازمه لكونه عدما وحتى نتحصل على ما فيه فان من لوازم ذلك ان يقتضي التكرار. واما الامر فالمطلوب منا في من العدم من الى الايجاب من العدم الى الوجود. والامر بحده وبماهيته لا - 00:08:06ضَ
خلق له بالعدد. لا تعلق له بالعدد. ولكن لما كان حد الامر لما كان حد الامر امرا ايجابيا امرا يتولده من معلوم فتعلق بالمرة فاصبح العدد لا يمكن ان فاصبح الامر لا يمكن ان نتصوره الا ان ارتبط - 00:08:41ضَ
بمرة واحدة فارتباط الامر بالمرة ارتباط باللازم. لا بالمهية والذات ارتباط الامر بالمرة الامر المعدوم متى نحصله؟ لابد ان نولده لابد ان لابد ان تطبقه لابد ان نمتثل للامر ولابد ان نفعله. فهذا الفعل بلازمه تعلق بعدد - 00:09:12ضَ
الذمة تبرأ بمرة ما لم يعلق على شيء اخر كما سيأتي التنبيه عليه عند المقيد في التنبيهين نسمع وندقق في بعض الالفاظ ونتعجب. نعم. فلو قال بوكيله طلق زوجتي فليس له الا - 00:09:42ضَ
ثقة واحدة في الحقيقة هذه ثمرة من ثمر هذه المسألة قال لموكله طلق زوجته فمن قال ان الامر يكون تكرار مرة وثانية وثالثة. ومن قال ان الامر لا يقصد التكرار فلا يجوز له ان يطلق الا مرة. فهذه ثمرة المسألة - 00:10:02ضَ
وهذه من ثمار المسألة. هذه من ثمار المسألة. والصواب لو ان رجلا قال لوكيل الله اه اه لو ان رجلا وكل اخر ان يصلي اكتر من مرة لا. الصواب لا يجوز له الا ان يطلق مرة. فلما يقول له يوكلك ان تطلق زوجتي فطلقها - 00:10:22ضَ
فقد امتثلت فلا يجوز له ان يتعدى. فلا يجوز له ان يتعدى الا ان الا ان قيد الوكيل الموكل بعدده الا ان قيد بعدو والله اعلم. نعم. ولو قال لعبده اشتري متاعا لم يلزمه ذلك الا مرة واحدة - 00:10:42ضَ
وهذا لا شك فيه بلا شك لو ان سيدا امر عبده ان يشتري اه ذهب للسوق ان يشتري شيئا فكلما ذهب اشترى له هذا الشيء فهذا امر يخرج عن حده الامر فالامر لا يقتضي التكرار يقتضي الامتثال مرة. فان اراد ان يعاود يحتج بامر جديد وهكذا. الا ان علق - 00:11:02ضَ
استشهد الامر على شيء. كلما ذهبت للسوق اشتري به كذا. الامر يختلف. نقول له اشتري كذا او ان يقول له كلما ذهبت هل الامران متساويان؟ لا. نعم. وهذا لا شك فيه سواء قلنا باقتضائه المرة او - 00:11:22ضَ
ماهية سبق ان قلنا ليست المرة هن وضع له الامر. الا ان المرة الواحدة ضرورية. كون امر يدلل على تطبيق مطلق المالية هو قول الرازي والبيضاوي والامدي وجمع من علماء الاصول يقول - 00:11:42ضَ
ان يحقق المكلف مطلق المالية. بغض النظر عن اي شيء اخر. باي بغض النظر عن اي شيء اخر وبلا شك ان هذا هو وهذا هو الصحيح. نعم. لان معناهما ايل الى شيء واحد. ما معنى لان معناهما ايل الى شيء واحد؟ لاننا لو قلنا - 00:12:02ضَ
المراد في الامر تحقيق مطلق الماهية فان مال هذا الامر ان يتعلق هذا التطبيق بالمرة الواحدة لانه امر ايجابي لانه امر وجودي وليس بعدم وليس بنفي وليس بسلب والله اعلم. نعم - 00:12:22ضَ
فادعاء اقتضاء التكرار لا وجه له البتة. وكذلك تكرير الصيغة فكونه للتأكيد اظهر. بلا شك لو ان لو ان رجلا نذر نذرا وكرر هذا النذر مرارا وتكرارا كم كفارة عليه؟ زائدة - 00:12:42ضَ
لو ان رجل حلف يمين وكرر هذا اليمين كانوا كفارة على ايش؟ واحدة وهكذا. هذا القول لابي حنيفة والصواب انه كما قلنا ان الامر عنده المطلق لا يقول تكرار. ان حصل تكرار الصيغة - 00:13:02ضَ
وكان بينهما حرف عف وليس بمجرد التأسيس فهذا يكون التكرار او ان كان الفعلان من نوعين مختلفين. كان يأمر الامر فيقول صلي وصومه. فهذان لامران لان ان فرق بينهما المواظ ولان الفعلين مختلفان. واذا لو قالوا مكلف صلي ركعتين - 00:13:22ضَ
يصلي ركعتين يصبح المكلف مأمور بكم؟ باربع ركعات. لكن لو قيل له صلي ركعتين قبل ركعتين فيكون الجملة الثانية تأكيد للاولى فتكرار الصيغة انما يدلل على فحسب. نعم. تنبيهان الاول اذا علق الامر على شرط فالظاهر انه يكون بحسب ما - 00:13:53ضَ
صلوا عليه ذلك الشرط لغة. فان كان يفيد التكرار والاثار الاول كل ارجاء اعطه ومثال الثاني ان جاءك زيد فاعطه درهما. تدل على التكرار. الاولى من الثانية كلما اما ان جاءك شرط فاذا ان علق الشرغ الامر على شرط او على علة - 00:14:23ضَ
او على سبب فيتكرر الامر بتكرار على حسب ما تدل عليه هذه هذا الشرط او هذه العلة او هذا فمثلا ما هو واجب ما هو سبب وجوب صيام رمضان؟ ما هو ما هو سبب - 00:14:53ضَ
اه صيام رمضان نعم. ظهور هلال رمضان رؤية هلال رمضان. فكلما رأينا هلال رمضان وجب علينا دخول الوقت فكلما دخل الوقت كلفنا ما هو سبب وجوب الحاج؟ وجود البيت. ولان البيت لا يتكرر فكان الحج لا يتكرر - 00:15:13ضَ
لكن لما يهدم البيت هل يجوز الطواف به؟ هل تبرأ الذمة في ذلك؟ الفقار رسالة سماها الايات في بيان بعض بيناته بيان بعض الايات. جنح فيها الى وجوب الحج حتى لو هدمها البيت - 00:15:43ضَ
جنح فيها الى وجوب الحج حتى لو هدم ليس بمراد الطواف حول المكان لا حول عين هذه الحجارة. والله اعلم اذا المطلوب الاولى ان الشرع ان علق الامر على اه ان علقه به على شرط او سبب - 00:16:03ضَ
او علة او صفة فالتكرار يكون على حسب ما تكتب على حسب ما يفهم من هذا المتعلق لغة ان اقتضى التكرار قمنا بالتكرار وان لم يكن التكرار لم نقل بالتكرار. الملحوظة الثانية الثاني قول المؤلف - 00:16:23ضَ
وقولهم ان الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشر. هل الامر دائما يتكرر بتكرر علته؟ لا لو ان امرأة كانت ذنوبا ثم حادث ثم اغتسلت ان اكل لحم دزور وبان وتغوط واحد ام لا - 00:16:43ضَ
وهكذا متى متى نعلق الامر ونكرروه متى لا نكرره. نسمع قلنا العلة تقتضي حكمها. فيوجد بوجودها والشرط لا يقتضي الى اخره. العلماء في الحقيقة بعضهم فرق بين الشرط والعلة العلة عند العلماء تعريفها وقف ظاهر منضبط يدور الحكم معها وعدمها فان وجدت - 00:17:23ضَ
الحكم وان عدمت عدم الحكم. اما الشرط فما لا يلزم من وجوده موجود. الطهارة للصلاة فلا يلزم وجود الطهارة وجود الصلاة. ما لا يلزم من وجودها من وجوده الوجود. ويلزم من عدم - 00:18:02ضَ
انعدم ويلزم من عدم وجود الطهارة عدم صحة الصلاة. هذا هو معنى الصرف. فمنهم من فرق بين الشرط اه العلة والصواب اننا ننظر فيما عليه فيما علقت عليه الاوامر على حسب القرائن والامارات. على حسب الفرائض والامارات - 00:18:22ضَ
وتختلف المسائل ولا يوجد قاعدة مفردة. مع القول بان بعض المسائل يسكب منها التكرار فبعض المسائل لا يفهم منها التكرار اجماعا. وبعض الوسائل تذبذبت بين التكرار وعدمه. على حسب الادلة الخاصة بها. وعلى حسب الحاق العلماء - 00:18:52ضَ
يحاكي هذه بعض الاشباه والنظائف. فمنهم من الحقها بشيء يقصد التكرار فقال بالتكرار ومنهم من الحقها بشيء لا يقصد التكرار فلم يقل بالتكرار وتأتينا مجموعة من الامثلة لا نستطيع ان نعالجها - 00:19:22ضَ
بالتفصيل والتأصيل والتدليل فانما هي فقط من باب التمثيل وننبه على بعض المسائل التي تلحق بها ان شاء الله. نسمع معناه انه قائل بان الحكم يتكرر بتكرر علته. وكذلك كلام محشيه - 00:19:42ضَ
والظاهر ان ذلك لا يصح على الاطلاق. لان تكرر العلة قد يتكرر معه الامر وقد لا يتكرر. اما اجماعا واما على فمثال ما لا يتكرر فيه الامر بتكرر علته قولا واحدا من بال مرات متعددة او جامع كذلك - 00:20:02ضَ
وعلة وجوب الوضوء والغسل متكررة. والامر بهما غير متكرر بل يكفي فيهما واحد. كذلك هذا يذكر في المفروض وانتم تعلمون ان من غسل ميتا فمن السنة في حقه ان يغتسل - 00:20:22ضَ
فمن غسل ميتين او ربع واحد ام لا؟ ان تكررت اسباب وجوب الوصل واسباب وجوب الوضوء. واجزى عن ذلك فعل واحد عن المستحب والممدود من باب اولى. فمن غسل ميتين فيجزيه ايش - 00:20:42ضَ
ومن حمل ميتين يبلغه وضوء واحد هكذا. نعم. وكذلك من زنا قبل ان يحج اقيم عليه حد واحد. لكن هنا تراعى اشياء. لو زنى وخد ثم زنى فان الحد الاول ليس - 00:21:12ضَ
هذه مسألة. المسألة الثانية من زنى مرات متعددة ولم يقم عليه الحد هدى حدا واحدا ما تدريش اني تعاظم باسم الشد. فليس اسم منزلة مرة عند الله. كاسمي منزلة مرات. وان كان الفجر - 00:21:32ضَ
يقتضي اقامة الحج مرة واحدة. هذه الثانية الثالثة اه ذكر الاجماع ذكر هذه المسألة الاجماع الصحيح بالجملة. ولكن هنالك بعض الصور لهذه المسألة لا يصلح فيها الاجماع. فهنالك قول عند الشافعية فيه نزاع - 00:21:52ضَ
هنالك بعض الصور لهذه المسألة لا يصح فيها الاجماع. فهنالك قول عند الشافعية فيه نزاع. في صورة معينة وهي لو ان رجلا آآ نام يحفظ زنا ولم يتزوج. ثم تزوج وزنا - 00:22:11ضَ
الزواج الاول غير اول كان وهو غير متزوج. والثاني كان وهو متزوج. الان ما هو حكم الزاني المتزوج الراجل حتى الموت. اليس كذلك؟ والجلد ان لا من اسقط الجلد عنه ففي مثل هذه الصورة خلافا فقط عند الشافعية في قول عندهم فيقول - 00:22:36ضَ
اننا نرى نجلده ثم نرجوه. فهذا قول مرجوح وليس براجح وفي باب العقوبات متى قتلنا فالقتل اسقط كل حد دونه. خلال العقوبات متى قتلنا فالقتل يسر كل عقوبة دون الحد. فلو ان رجلا سرقه. حد السارق قطع اليد. ثم قتله - 00:23:06ضَ
واوفق واوجبت عليه القواعد ان نقتله فلا يوجد هنالك داع لان نقطع يده في نقتله. وفي هذا قول الامام ما لك المدونة فيما نقل عنه سحنون السادس صفحة الفين واتناش. قال كل حد اجتمع مع القتل - 00:23:37ضَ
اوصاف لاحد من الناس فانه لا يقام مع القتل والقتل يأتي على جميع وهذا ايضا قاعدة ذكرها ابن قدامة في النهمي قال وان اجتمعت حدود الله وفيها استوفي او القتل وسقط سائرها - 00:23:57ضَ
واخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اذا جاء القتل نحى كل شيء واخرج ابن ابي شيبة عنه اي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اذا اجتمع حدان احدهما القتل - 00:24:24ضَ
على الاخر ومن بديع كلام العز في كتابه المصالح قواعد الاحكام قال واولى الواجبات بالتداخل الحدود لانها اسباب مهلكة والزجر يحصل بواحد منها هذا ما يسمى عند الفقهاء. لما يوجد على الشخص الواحد يوجب عليه امرين قطع وقتل قتل وجري هذا يصنف عند الفقهاء - 00:24:44ضَ
التداخل هذا يسمى عند الفقهاء تداخل الاحكام. والتداخل تصور فيه اشياء كثيرة جدا وقد الف اثنان المعاصرين اه كتبا خاصة في هذا كل على حدة وكل منهما نال درجة عالمية على رسالته خالد منصور الف كتاب التداخل - 00:25:13ضَ
الاحكام الشرعية وخارج الخشلان الف كتابه التداخل بين الاحكام في الفقه الاسلامي الاولى مطبوعة عن دار النفائس والثانية في جلدين عن دار الشبيلية التداخل هذا في بعض السور فيها خلاف وبعض الصور فيها اتفاق لكن هنا المراد ان من زنا مرات عديدة فاننا لم يقم عليه الحد فانما يقام عليه - 00:25:37ضَ
عليه حد واحد. هذا يكون فيه عدم تكرار الامر. نأتي الان الى تكرار الامر. متى يتكرر بتكرر السبب او بتكرر الشرط نسمع ومثال ما يتكرر فيه اجماعا ان يضرب امرأة حاملا - 00:26:02ضَ
تسقط جنينين فعليه غرتان. ومن ولد له توأمان فعليه عقيقتان. ومثال ما اختلف فيه تعدد تعدل صاع المفرات بتعدد الشياه. وتعدد كفارة الظهار ان ظهر من زوجات. وتعدد غسل الاناء لتعدد بلوغ كلب او - 00:26:22ضَ
وتعدد الحمد بتعدد العقاة. وحكاية اذان المؤذنين الى غير ذلك. اذا ذكر اولا ما لا يتعدد ما لا يتكرر اجتماعا ثم ذكر ثانيا ما يتكرر اجماعا. الامر الذي يتكرر جماعا - 00:26:42ضَ
ان يضرب امرأة حاملا فتسقط جنينين فالجنين ماذا عليه في الشرق من اسقط يمينا؟ عليه غرة. كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى - 00:27:02ضَ
الله صلى الله عليه وسلم فيها بهرة عبدا او عبد او امة. فمن اسقط فعليه غرة. ما معنى غرة؟ شيء نفيس. عبد نفيس او اما نفيسة. وقع خلاف لشرط قد تكون بيضاء او تجزئ السمراء وهل ترسم ام لا؟ فالراجح بالفقهاء ان تكون سالمة من العين الذي - 00:27:29ضَ
بمثله ترد. فان سلمت هذا ادنى حجم الغر الواجبة. حديث. فلو هذا رجل ضرب امرأة حاملا فاسقطت جنينين. او اسقطت اسقطت ثلاثة اجنة او اربعة اجنة النبي عليه عليه بكل جنين غرة بتعدد الاجنة تعدد - 00:27:59ضَ
متعدد الواجب وقع ادراج في بعض الروايات بفرص عليه فرس هذا ادراج بعض الرواة ووقع بديل الغر في رواية ابي داوود عثرة من الابل او مئة من الغنم. فعشرة من الابل تكون عسر الدية - 00:28:30ضَ
من اسقط جميلا فعليه عسر دية الرجل. عليه عسر دية الرجل. وكذلك رجل يوجد له توأمان ذكران فامشى على ايش؟ رجل يريد له سوء امان ذكر وانثى ماذا وهكذا لماذا بالفريضة المأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل مولود مرتهم بعقيقته - 00:28:58ضَ
العقيقة تخص المولود. فبتعدد المواليد تعدد عدد الشياه. تعدد الشياه ثم كان المختلف فيه. تأدب صائب وتعدد الشياه. ما هي المسرات؟ هات يا احمد تركتها وجوبا ومن شاء امسكها ان اراد. هذا نوع من انواع العيوب لا يفيد عند اصحاب المال - 00:29:28ضَ
ركوب حلب الشام مدة من الزمان حتى تظهر ثمينة وفيها لبن يحمد اللبن اليوم الاول له فيما بعد انها ليست كذلك هذا عيب. وله ان يردها مقابل الحليب الذي شربه يردها مع يسمع صاع من تمر لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي - 00:30:18ضَ
هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم بالبيع. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير فهو بخير النظرين من بعد ان يحلبها. ان رضي امسكها وان سقطها ردها وقال - 00:30:48ضَ
وفي رواية لمسلم في الصحيح من اشترى مصرات فهو بالخيال ثلاثة ايام. ما هو خيار فقط ثلاثة ايام فان ردها رد معها صاعا من تمر. الان الشركتين تركوا الثياب ثلاث اصابع وهكذا وهكذا نعم - 00:31:08ضَ
ذكر كفارة ازدهار ان ظهر من زوجاته. رجل ظهر لعدد من النساء فعليه ايش قال عليه كفارة واحدة وربنا قال منكر من قول وزور عن ابن نهار فيشمل فالكفارة كانت من اجل - 00:31:33ضَ
المنكر الذي قاله سواء تعددت النساء ام لا؟ كان فيه خلاف في المسألة. فمنهم من قال وقد قاله بغض النظر عن لمن قاله والواجب عليك كفارة واحدة ومنهم من قال وتكرر بتكرر - 00:31:53ضَ
كفارات وهكذا في مسائل يقع فيها الخلاف من مثل تعدد غسل الاناء بتعدد لو رأينا مجموعة كلاب فماذا علينا؟ الرجح واحد ورجل عدد الحمد فكلما حمد ايش شمتناه اليس كذلك؟ كان حقا على من سمعه ان يشمته. رجل سمع اكثر من اذان يرد ابن اذان ولا ما اكثر - 00:32:13ضَ
كذلك المسألة فيها خلاف. سجود التلاوة. قرأ اكثر من اية فيها تلاوة يسجد مرة ولا مرات؟ منهم من طالب المسجد ومنهم من طالب الصواب الاية نردد الاية اكثر من مرة عليه خلاف هل هو واجب امساه بواجب رجل - 00:32:43ضَ
فماذا يسقطه؟ فماذا آآ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث في الصحيحين من من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او صيد نقص من عمله فلو انقص فالراجح واحد فصل في مسألة كثيرة السبكي في الحلويات صفحة ثلاث مئة وسبعة وتسعين - 00:33:03ضَ
ربعمية واتنين ترجح ان رجل شهد جنازتين في مسجد صلاة واحدة ماذا له من الاجر ان كان في مسجد واحد فله اجر واحد. وان تعددت المساجد فتتعدد الاجور على الراجح - 00:33:37ضَ
رجل قتل قتيلين. من قتل قتيل فله طلبوه. فماذا له؟ له السلدان على الراجح له السببات وهكذا نأتي الان الى مسألة اخرى من مساء الامر والمهمة هل امرك بالفور ام على التراخي؟ لو ان السيد امر عبده - 00:33:58ضَ
ثم نام العبد وبعد حين فعل هذا الفعل. هل برأ ذمته ام كفار هل الامر هل الامر يقصد الفور ام على التراخي؟ نسمع كلام المصنف قال المؤلف رحمه الله مسألة الامر يقتضي فعل المأمور به على الفور في ظاهر المذهب. قوله ظاهر المذهب. المذهب - 00:34:31ضَ
حنابلة ومن الجميل في المذكرة ان فيها اربعة مذاهب. اصل المذكرة ولما يذكر الحنابلة والمصمت يعتني المقيد الشنقيطي يعتني بمذهب المالكية عناية خاصة لماذا غالبا مهنة المراكز الشهود. غالبا ما ينقل كلام المراقي. صاحب المراقي كما تبين معنا فيما مضى انه مالكي - 00:35:01ضَ
مأخوذة من المستشفى. مبنية على المذهب الشافعية وفي كل المسائل ينقل سلام حنفية. خاصة عندنا في جزر المسائل المذاهب الاربعة والله اعلم الحنابلة ان الامر وهذا مذهب جماهير المالكية وهو قول لبعض الشافعية في ابي بكر الخيرفي وابي حامد المروزي والدقاق - 00:35:31ضَ
نعم. وهو قول الحنفية وقال اكثر الشافعية هو على التراخي الى اخره. اما قوله وهو قول حنفية هذا ليس بصحيح وهو قول بعض الحنفية. فهو قول تركي وقول الجصاص من الحنفية. وقد قال عبد العزيز البخاري في كتابه كشف الاسرار في الاول صفحة مئتين اربعة وخمسين - 00:36:01ضَ
قال السلف العلماء في الامر المطلق انه على الفور امن التراخي وهذا هو الشاهد. قال فذهب اكثر اصحابها البخاري حنفي اي فذهب بحنفية فذهب اكثر اصحابها واصحاب الشافعية انه على الترافي. فمذهب الحنفية ان الامر على الترافي وليس على الفور. خلاف - 00:36:21ضَ
بقول صاحب الروضة والله اعلم. ثم قال وذهب بعض اصحابنا منهم ابو الحسن الكرخي الى انه على الفور. وقال اكثر الشافعي وهذا اختاره المغاربة من علماء المالكية وهي رواية عن احمد انه على التراث والكلام طويل والادلة كثيرة ولكننا نرجح - 00:36:41ضَ
المقيد رحمه الله ودلت على هذا ادلة كثيرة من ان الامر المطلق انما هو على الفور وليس على التراخي لادلة نسمعها على وجه خلاصة ما ذكره في هذا المبحث ان فيه ان فيه القولين مذكورين. وكونه للثور هو الحق لامور - 00:37:01ضَ
الاول ان ظواهر النصوص تدل عليه في قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم. سابقوا الى مغفرة الاية وقول تسبق الخيرات. في هذه الايات فيها فيها للطاعات. ففعل الطاعة مغفرة. ستجد المسارعة اليها - 00:37:21ضَ
والمسارعة تقتضي ايقاع الفعل بعد صدور الامر مباشرة. المسارعة تقتضي ايقاع الفعل بعد بعد صدور الامر مباشرة. نعم. وقد مدح الله تعالى المزارعين بقوله اولئك يسارعون في الخيرات الاية. فمدحهم على - 00:37:41ضَ
وبناء عليه ترك المسارعة يذم عليه. وما يذم على تركه هو الواجب. الثاني ان لو امر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له عذر بان الامر على التراخي. وهذا وذلك مفهوم من وضع اللغة. وضع اللغة يقتضي ان - 00:38:01ضَ
الامر على الفور وان المأمور يجب عليه ان يمتثل فوراه. فلو قال السيد لعبده الايمان ثم جاءه في اليوم الثاني بالماء. فما والله اعلم. نعم. الثالث انه لو قيل هو على التراخي فلا بد ان يكون لذلك التراخي غاية اولى. اولا - 00:38:21ضَ
فلابد اولى اولى ان يكون له غاية او لا يكون له غاية. اولى نعم. فلابد ان يكون لذلك التراخي غاية اولى فان قيل له غاية قلنا مجهولة. والتكليف بالمجهول لا يصح. اذا اذا قلنا على الترافي. اذا لابد ان يعلق الامر على مدة - 00:38:41ضَ
لابد ان يكون له غاية او لا يكون له غاية. فان كان آآ فان قيل له غاية قل له اين هذه الغاية؟ هذه مجهولة وتعليق التكليف بشيء مجهول لا يصح. فلا بد حتى تبرأ الذمة ان يكون الشيء المكلف به معلوم - 00:39:01ضَ
والله اعلم. نعم. وان قيل الى غير غاية ادى ذلك الى سقوطه. والفرظ انه مأمور به. وان قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء اليه. فالجواب ان ظن البقاء معدوم. لانه لا يدري اي الموت الان. وقد حذر - 00:39:21ضَ
من التراخي لان لا يفوت التدارك باقتراب الاجل. بقوله اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض؟ وما خلق الله من وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. ولا سيما والانسان طويل الامل يهرم ويشيب امله. ومن الادلة على ان - 00:39:41ضَ
قوله تعالى ما منعك الا تسجد اذ امرتك. فلولا الفور لكان من حجته اي ابليس ان يقول امرتني ولم تجب علي الفور فلا اعتب عليك. وترتب عليه عتب وطرد. فاذا الامر - 00:40:01ضَ
يجب على الفور نعم نختم نسمع وسارت المراقي الى ان كونه للفور مذهب مالك ايضا بقوله وكونه للفور اصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير ابي. وكونه للفور اي كون الامر للفور اصل المذهب المذهب - 00:40:21ضَ
وصاحب العراقي مالكي. وهو لدى القيد بتأخير الابيد. اي منع دلالة الامر على الفور اذا جاء قيد يدلل على التأخير. كما لو قال مثلا سم غدا فوجود القائد هو الذي يمنع كون الامر ايش؟ كون الامر على الفور. هو الذي يمنع. ما هو الثمرة اخيرا؟ ما هو الثمرة من هذه المسألة - 00:40:41ضَ
هل يجب فورا من التراخي؟ الراجح انه يجب على الفور الزكاة. اذا حال ووجب النصاب امتلك المكلف النصاب. هل يجوز له ان يتراخى؟ لا. الصوم ولا سيما في حق المعذورات من النساء - 00:41:08ضَ
هل يجوز لها ان تقضي على التراخي؟ لا. يحرم عليها ان تقضي على التراخي. فان اعترض على بقول امهات المؤمنين كعائشة رضي الله تعالى عنها كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان وبماذا نجيب؟ نجيب - 00:41:28ضَ
بانها قالت كنا ننشغل بامر رسول الله. فقولها كنا ننشغل بامر رسول الله. فهذا قيد يدلل على ان ان الاصل عندها ان القضاء على الفور ويستفاد منه ان المرأة لو شغلت فالتأخير في حقها - 00:41:48ضَ
عذر اوسع من عذر الفقر. عذر التأخير في القضاء اوسع من عذر الفطر والله تعالى اعلم نكمل في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نكمل في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:42:08ضَ
نكمل في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:42:29ضَ