شرح كتاب (حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع)
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن سنته وجاهد بجهاده الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس العلمي السادس من مدارسة كتاب حاشية الغزة على شرح ابن قاسم الغزي - 00:00:00ضَ
على متن ابي شجاع ووصلنا فيه ايها الاخوة الى فصل الوضوء قروض الوضوء وسننه ونبدأ كالعادة بقراءة المتن ثم متابعة الخارطة والتشجير ثم نشرح الشرح ان شاء الله رب العالمين - 00:00:34ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين اجمعين. فصل وفروض الوضوء ستة اشياء النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين. ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب على ما ذكرناه - 00:00:56ضَ
وسننه عشرة اشياء. التسمية وغسل الكفين قبل ادخالهما الاناء. والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع ومسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. وتخليل اللحية الكفة وتخليل اصابع اليدين والرجلين اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة. نعم. نبدأ مع التسجيل ان شاء الله. طيب - 00:01:20ضَ
ايها الاخوة الكرام يعني هنا نبدأ بالحديث عن الخارطة التي تبين لنا مواضع الحديث عن الوضوء وكما يتقرب في غير الموضع ان الفقهاء يرتبون آآ كتب الفقه على نظام ومناسبة. يعني نجد - 00:01:51ضَ
اذا ان كتاب الطهارة في الجملة يعود الى اربعة مقاصد واربع وسائل ونجد ان المؤلف بدأ الكلام بالوسائل وبدأ بالماء. لانها اعظم الوسائل ولانها الاصل. وهي استعمالا من التراب وثنى بالدماغ - 00:02:12ضَ
وبعد ذلك يعني تحدث عن الانية. هذا بهذا انتهى الحديث عن الوسائل. بعد ذلك شرع في المقاصد واول المقاصد ذكرا تحدث عن سنة السواك وهي من السنن القبلية للوضوء فهي تنتسب. وجعلها بعد يعني الدماغ. كل من السواك واتباه مطهر - 00:02:35ضَ
لكن الدباب مطهر من النجس اما السواك فهو مطهر من القذارة. فناسب ان يكون بين الدماغ وبين الوضوء. وبعد ذلك تحدثنا عن وضوء وسيتحدث عن الاستنجاء. وسيأتي الحكمة في ان الاستنجاء هو الغالب آآ تقدما على الوضوء - 00:03:01ضَ
في الواقع الا انه اخره لحكمة ومناسبة ستأتي. لذلك الان نتحدث عن الوضوء وهنا الشيخ لبيب وفقه الله تمم يعني بعض المواضع يعني ما تطرق المؤلف هنا الى كل شيء هو ذكر الفروض وذكر السنن وذكر النواقض يعني في بابها - 00:03:26ضَ
اذا نظرنا الى الوضوء. الوضوء طبعا هو عملية تهيئة تهيئة ذهنية تهيئة بدنية. للوقوف بين يدي الله عز وجل قلنا ان مقصد كتاب الطهارة هو منح الاهلية للمقامات الصالحة. واعظم ذلك الوقوف بين يدي الله عز وجل - 00:03:49ضَ
وكذلك تلاوة القرآن وكذلك دخول المساجد. هذا يحتاج الان الى يعني تعظيم والنفس تنشط للامر الحسي اكثر من نشاط للامر المعنوي. اذا قيل لك ان انه يشترط حتى تقف بين يدي الله ان تغسل وجهك وقدميك وغير ذلك من الاركان - 00:04:09ضَ
تتعنى مع اداب في ذلك كل هذا يجعل من القيمة اعظم للقاء الله سبحانه وتعالى وهذا الباب ايضا ينتظم على على شروط يعني انظر الان شروط فروض سنن اداة مكروهات محرمات نواقض - 00:04:29ضَ
هذا يعني نظام شرعي متكامل الشريعة جاءت بنظام يضبط حركة الفرد. الفرد من الالف الى الياء نبدأ هنا طبعا نذكر شيئا يسيرا مما لم يذكر عندنا في متن ابي شجاع - 00:04:46ضَ
ما يتعلق بالوضوء سبعة امور. الشروط جملة الشروط يعني تبلغ ستة عشر شرطا. منها مثلا الاسلام يعني يشترط في المتوضئ الاسلام التمييز يشترط ان يكون الماء طهورا يشترط مثلا ان يجري الماء على العضو يشترط مثلا النقاء عما يمنع وصول الماء - 00:05:02ضَ
الى البشرة. نقاء المرء على الحيض والنفاس. هناك شروط يعني اه يعتني بها كثير من العلماء. ومنهم مثلا صاحب الياقوت النفيس. اذا هذا بالنسبة للشروط. اذا جئنا الى الفروض وهي الاركان ستة النية غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين. ومسح بعض - 00:05:26ضَ
الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب. وهذه التي سيأتي التفصيل فيها في هذه المحاضرة ان شاء الله السنن التسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الراس وهذه ايضا هي موضع الحديث في هذه المحاضرة - 00:05:46ضَ
كذلك يعني اشار الى الاداب والآداب كثيرة جدا. والآداب منها مثلا يعني ترك الوضوء. حيث رشاش الماء منها مثلا استقبال القبلة. الفرق بين الادب والسنة ويندرج في عموم المستحب. لكن الادب - 00:06:05ضَ
اذا جئنا الى دليله فانه اقل قوة من دليل السنة ولذلك قد يكون ضعيفا. ولذلك قد يكون آآ يعني ليس نصا في المسألة يعني مثلا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في المستدرك ان لكل شيء شرفا. وان اشرف المجالس ما استبدل به - 00:06:25ضَ
هذا ليس نصا في الموضوع لكن هناك استحباب عام ان الانسان يستقبل القبلة. فهناك جملة من الاداب التي تندرج في هذا اذا جئنا الى المكروهات مثلا ترك المضمضة والاستنشاق اه الاصرار في الماء هذا يعني تقديم اليسرى على اليمنى من اليدين - 00:06:45ضَ
ابو القدمين المحرمات لامر منفك ليس في ذات الوضوء. مثلا الوضوء بماء مغصوب او كان الماء مسبلا او لم يأذن به صاحبه هذا يعد من المحرمات لا في ذات الوضوء لكن مما يتعلق به. النواقض وهي اسباب الحدث هذه - 00:07:05ضَ
افرد لها فصلا يعني خاصا وهي خمسة نواقض سيأتي الحديث عنها. يعني بفصل خاص الان هذه يعني السبعة يمكن ان ترسم لك شكلا لهذه العبادة بكل متعلقاتها والدروس عادة تقوم على مثل هذا التفصيل - 00:07:25ضَ
بعد ذلك يعني اه تحدث عن يعني عن ركن من الاركان واعطاه يعني اولوية في التفكير عندنا قلنا هذا الركن هو ركن فعلي لكنه ركن معنوي يعني عندنا ان الانسان يبدأ بغسل وجهين ثم باليد - 00:07:48ضَ
وهكذا. اشار الى ان الترتيب نوعان. ترتيب مستحق وترتيب مستحب المستحق هو ما كان التقديم فيه شرطا لحصول السنة. يعني ان لم يفعل لا يعتد بما فعل. مثاله تقديم غسل الكفين على المضمضة - 00:08:08ضَ
عندنا نحن هذه السنن ان الانسان يبدأ بغسل كفيه ويثني ويثني بالمضمضة والاستنشاق اه بعد ذلك بعد ذلك يبدأ في اه غسل الوجه. طبعا هناك يذكرون حكمة الامام الرملي ذكر في كتاب - 00:08:33ضَ
في النهاية وذكر غيره كذلك انه هذه السنن هي يعني تصلح لاكتشاف صلاحية الماء. يعني عندما يضع الماء في كفيه يتأكد من اللون. وعندما يتمضمض يتأكد من الطعم. وعندما يستنشق يتأكد من الرائحة. فاذا - 00:08:53ضَ
اللون والطعم والرائحة تبين ان الماء طهور وعند ذلك شرع في اول الاركان هذه الاشياء ورد من النبي عليه الصلاة والسلام مرتبا. لو انه مثلا تمضمض قبل ان يغسل الكفين - 00:09:13ضَ
تمضمض قبل ان يغسل الكفين. هنا حصل يعني اختلاف في يعني النظر الى هذه المسألة اذا لم يأتي بالترتيب المستحق فانه لا يعتد بالمقدم عند ابن حجر يعني هو تمضمض ثم بعد ذلك غسل كفيه. هذه المضمضة جاءت في غير وقتها فلم يعتد بها. واعتد بما بعدها - 00:09:30ضَ
الامام الرملي وكذلك الخطيب الشربيني لم يعتد بالمؤخر لم يعتد يعني هو تمضمض. ثم غسل كفيه. قال غسل كفيه هذا جاء في غير وقته. فاعتد بالمضمضة ولغي ما بعدها المهم ان هناك شيئا لم يعتد به مع اختلاف النظر من هذه الزاوية - 00:09:53ضَ
الترتيب المستحب هو ما لا يكون فيه التقديم شرطا لحصول السنة. مثال تقديم اليمنى على اليسرى من اليدين او الرجلين في الوضوء. هذا اذا لم يأتي يعني لو انه مثلا كان يمسك شيئا او اضطر لحمل شيء وعند ذلك يعني وضع يده وقدم اليسرى او يعني مثلا - 00:10:16ضَ
كان مريضا في احدى الرجلين وسهل عليه ان يبدأ برجل عند ذلك يصح واذا لم يأتي بالترتيب مستحب فانه يعتبر محصلا لاصل السنة. يعني الكمال انه يفعل يعني السنة كما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لفض التيامن لكن - 00:10:36ضَ
انه لو خالف ذلك فهو ارتكب مكروها لكنه في النهاية فعل اصل السنة. ودائما ايها الاخوة لابد ان يعلم ان الدين قام على الدرجات. يعني الوجوب درجات. والسنة درجات. والسنة المؤكدة درجات. والكراهية - 00:10:56ضَ
والشبهات درجات. الايمان درجات. والكفر درجات. والجنة درجات. والنار درجات. يعني الطبقية في كل شيء موجودة. هناك حد اجزاء هناك حد كمال كل ذلك يعني سيأتي يعني الاف المواضع في الدين في مثل هذا الباب - 00:11:17ضَ
نعم حكم الموالاة في الوضوء الموالاة الموالاة ما هي؟ التتابع. يعني الا يكون بين العضوين تفريق هي مستحبة في الاصل مستحبة انسان مثلا كان يتوضأ غسل وجهه واذ بالماء ينقطع. من صنبور الماء - 00:11:37ضَ
ما ان طاف في البيت او تحصل على الماء جف العضو هل له ان يبني على ما فعل فيبدأ من غسل اليدين له ذلك. هو من جهة الكمال لو انه والى هذا اولى. من جهة لكنه لو - 00:12:05ضَ
فعل صح ذلك. فالموالاة مستحبة وليست واجبة. لكن قد تجب لعارض وهذا الوجوب يأتي اما ان يكون الوجوب يعني شرطا وهذا في حق دائم الحدث انسان مبتلاه مثلا بسلس البول. البول ينزل على مدار اللحظة او في اوقات معينة بشكل دائم - 00:12:22ضَ
هذا يعني لو لو لم نذهب الى التتابع في الافعال مما يعني ان الحدث سيزيد كثيرا جدا. لذلك هنا قالوا بالنسبة هناك احكام خاصة. بدائم الحدث. يعني لابد ان توضأ مع الموالاة والا وان يصلي مباشرة وان يقوم بعد الوقت. كل ذلك ما الهدف منه؟ تقليل الحدث ما امكن - 00:12:45ضَ
هو صاحب عذر ينبغي ان نضيق الحدث ولن لن ينتهي لن يذهب لكن ينبغي ان نضيق مساحته ما استطعنا وهناك وجوب يعني ليس شرطا في حق من ضاق عليه وقت الصلاة. هذا لابد ان يبالي يعني ضل مثلا خمس دقائق للمغرب. وينبغي ان - 00:13:13ضَ
العصر يتوضأ في دقيقتين ويصلي مثلا في ثلاث باقل ممكن. هنا يجب ان يوالي بين اعضاء لا لان الموالاة واجبة ولكن من باب انهم مطالب شرعا ان يصلي الصلاة اداء في وقتها. فهنا جاء الوجوب من امر يعني خارج - 00:13:33ضَ
ولذلك هنا قال يشترط في حق دائم الحدث ثلاثة اشياء. دخول الوقت لا يصح ان يتوضأ قبل الوقت الا اذا كان يعلم من نفسه انه ان توضأ لم ينزل عليه الحدث في هذه اللحظة - 00:13:58ضَ
يعني كان عذره متقطعا تقديم الاستنجاء والموالاة وسوف يشار الى الحكمة. يعني من تأخير الاستنجاء هنا في الذكر. اما بالنسبة الحدث فيجب ان يستنجي اولا بخلاف السليم كما سيأتي بيانه ان شاء الله. نعم. قال الشارح رحمه الله - 00:14:13ضَ
معنا خصم في فروض الوضوء وسننه وهو بضم الواو في الاشهر اسم للفعل وهو المراد هنا وبفتح واو اسم لما يتوضأ به ويشتمل الاول على فروض وسنن وذكر المصنف القروض في قوله وفروض الوضوء ستة اشياء - 00:14:37ضَ
احدها النية ومعناها لغة القصد وحقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. فان تراخى عنه سمي عزما. وتكون النية عند غسل اول جزء من الوجه. اي مقترنة بذلك الجزء لا بجميعه ولا بما قبل - 00:15:02ضَ
اولا بما بعده العين والمتوضئ عند غسل ما ذكر رفع حدث من احداثه او ينوي استباحة مفتقر الى وضوء او ينوي فرض الوضوء او الوضوء فقط او الطهارة عن الحدث فان لم يقل عن الحدث لم يصح - 00:15:23ضَ
واذا نوى ما يعتبر من هذه النيات وشرك معه نية تنظف او تبرد صح وضوءه. نعم هنا بدأ الشارع يعقب على كلام المصنف اه ابي شجاع عليه رحمة الله قال فصل في فروض الوضوء وسننه - 00:15:42ضَ
وهو بضم الواو في الاشهر اسم للفعل. اسم للفعل ما الفعل؟ يعني عندنا الوضوء والوضوء الوضوء بالضم اسم للفعل. وبالفتح اسم للالة هذه سياسة يعني مضطردة في كثير من السحور مثلا هو الفعل والسحور هو الطعام الذي يؤكل وهذا الباب يعني مضطرب. اه هنا قال اسم للفعل - 00:16:08ضَ
الاسم للفعل يعني ايه غسل اليدين والوجه والمضمضة والاستنشاق وغير ذلك من اركان الوضوء وسننه. واشار بعد لهذا بقوله الاول على فروض وسنن. طبعا ويشتمل الوضوء على آآ شروط ومكروهات واداب وغير ذلك. لكن عادة يعني اصحاب - 00:16:38ضَ
ابو الموتون يركزون على مهمات المهمات لئلا يكثر يعني العلم الذي يقرر في المداخل العلمية قال وهو المراد هنا وبفتح الواو اسم لما يتوضأ به اي الوسيلة المستعملة فيه الماء الذي في الابريق لا لمطلق ما يصح الوضوء منه كماء البحر. لانه لم يسمع اطلاقه على ذلك - 00:16:58ضَ
لم يسمع اطلاقه يعني لم يتكلم العرب عن البحر مثلا انه وضوء مثلا هذا هذا لم يستعمل وان الماء الذي يؤخذ في انية او في ابريق ونحو ذلك هذا هو الذي يسمى الذي اعد وهيئ لهذا - 00:17:28ضَ
قال ويشتمل الاول على فروض وسنن وذكر المصنف الفروض في قوله وفروض الوضوء ستة اشياء احدها النية ومعناها لغة القصد القصد هنا بمعنى مطلق. يعني سواء قارن الفعل او لم يقارن - 00:17:47ضَ
لكن اذا جئنا الى الاصطلاح الشرعي هناك قيد لازم قالوا حقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. قصد الشيء مقترنا بفعله. فان تراخى عنه سمي عزما. الضمير في تراخى يعود على الفعل. والضمير في عنه يعود على القصد. يعني تراخى الفعل - 00:18:13ضَ
عن القصد هذا كما في نية الصوم. نية الصوم تكون ليلا والصوم نفسه يبدأ عند يعني طلوع الفجر اذا الذي يريد ان يتوضأ متى متى ينوي ينوي عند عندما يبدأ في الوضوء. والبداية الحقيقية في الوضوء تكون عند الركن. وهو غسل الوجه. فهذه - 00:18:39ضَ
يجب ان تحصل وتستحضر في هذا الموضع قصد الشيء مقترنا بفعله. هذا من جهة الاصطلاح. من جهة الحقيقة الشرعية. لكن من جهة الحقيقة اللغوية هي مطلق القصد. القصد النية هي - 00:19:06ضَ
القاسم. هل يشترط ان تقارن الفعل؟ لا تشترط. لكن من جهة شرعية الاصل ان النية تحضر عند الفعل في بدايته قال فان تراخى عنه سمي عزما. العزم هو القصد والتصميم على الفعل. وكثيرا ما يطلق - 00:19:23ضَ
وعليه نية يطلق على العزم نية لانه من افراد النية لغة التي هي مطلق القصد. ومراتب القصد مراتب القصد خمس الهاجس المخاطر فحديث النفس فالهم فالعزم. هذه هي المراتب. هذه طبعا تحضر في في كثير من المواضع في الفقه يعني وقد ترتب عليها - 00:19:43ضَ
بعض الاحكام وقد ترتب عليها بعض الاجور. ولها ميدان طويل في علم السلوك في التربية. على جانب الخواطر. هنا نحن نتكلم عن مرتبة العزم يعني هنا نتكلم والفرق بينها طبعا ان الهاجس - 00:20:11ضَ
الهاجس كما قرر الامام السبكي الهاجس هو ما يلقى في النفس. مجرد شيء يلقى في النفس. ولذلك هو اضعف المراتب اذا جئنا الى الخاطر هو ما يجري في النفس. ما يجري في النفس بشيء من التردد ثم يذهب في الحال. لكن - 00:20:29ضَ
لا لا لا يكون هناك تردد فهو خاطر يأتي يجري في النفس وبعد ذلك يذهب في الحال. اما حديث النفس حديث النفس هو ما يقع من التردد. يقع في صدر الانسان من التردد. هل يفعل ذلك - 00:20:49ضَ
او لا يفعل مرة يميل يعني الى الفعل ومر ينفر عنه. هذا ما يتعلق بحديث النفس الخلاصة انه لا يستقر فيه على حال بعد ذلك يأتي عندنا الهم. الهم هو - 00:21:10ضَ
ترجيح قصد الفعل هو يميل الى الفعل. من غير ان ينفر عنه. ولذلك عرفه ابن حجر هو ترجيح قصد الفعل لكنه لا يصمم على فعله وهذا الفارق بينه وبين العزم. العزم هو انه يميل الى الفعل ولا ينفر عنه ويصمم على فعله. لكن - 00:21:28ضَ
هنا الفرق في اللغة الشرعية بين النية وبين العزم ان العزم يختلف فيه الاقتران. يعني في الصوم لذلك يقولون في الصوم عزم ينزل منزلة النية. لماذا؟ لان الشرع طالب في الصيام - 00:21:52ضَ
النية والتبيت متى يكون؟ ليلا والصيام يكون نهارا. فعند ذلك يتقدم هذا العزم لانه مطلوب شرعا. لكن في بقية الاعمال الاصل في النية انها اول العمل لذلك قال هنا وتكون النية عند غسل اول جزء من الوجه - 00:22:10ضَ
لماذا اول جزء من الوجه؟ لانه اول افعال الوضوء الواجبة بغض النظر ايا كان هذا الجزء من اعلى من اسفل لا اشكال. قال اي مقترنة بذلك الجزء لا بجميعه. لانه - 00:22:34ضَ
لا لا يطلب الان الاستدامة انه ينتهي من الوجه لانه بمجرد ان يبدأ ولو غابت النية لا اشكال ولا بما قبله ولا بما بعده. بما قبله. يعني من غسل الكفين. يعني نحن نبدأ بغسل الكفين - 00:22:50ضَ
مضمضة للاستنشاق. هل يطلب ان ينوي الانسان الوضوء عند هذه السنن هو يطلب لتحصيل ثواب السنن. لكن من جهة الوجوب لابد من نية عند غسل اول جزء من الوجه. لان المقصود - 00:23:07ضَ
من العبادات اركانها والسنن توابع لها. اما السنن فيحتاج ان ان ينوي سنة الوضوء. ليثاب عليها. وقيل وجه في المذهب وقيل يكفي قرن النية بالسنن قبل غسل الوجه لانه من جملة الوضوء - 00:23:22ضَ
وهذا القول هو الذي ذكره اه الامام النووي في المنهاج بعد ان قرر المذهب. والقول هذا انه يكفي النية عند السنن قبل غسل الوجه. هذا قول ضعيف في المذاهب. لكن ايها الاخوة - 00:23:46ضَ
قلت يكاد الا يصلح للناس الا العمل بهذا القول. لما في الاستدامة على استحضار النية من مشقة يعني يأتي المتوضئ ينوي عند غسل الكفين سنة سنن الوضوء وعند الوجه ينوي النية الواجبة - 00:24:02ضَ
نيتان مطلوبتان في عبادة واحدة متقاربة قد ييسر حضوره مرة او مرتين او غير ذلك او على بعض الناس طلبة العلم لكن ان يكون امرا مطلوبا من العوام وغير ذلك هذا مما يعني لا ينفك عن مشقة لا سيما في زماننا - 00:24:22ضَ
ثم ان هذا القول ليس فقط لطلب التيسير هو قول قوي في نفسه. لان الوضوء عبادة واحدة تشمل الاركان والسنن ولم يؤثر تعدد النيات في الوضوء الواحد عن السلف وهم احرص الناس على موارد الاجور. ومثل هذا لو كان مطلوبا لم - 00:24:43ضَ
نخفى ولتناقله الناس والله اعلم بما يرضيه. اذا الخلاصة ان الاصل في المتوضئ اذا اراد الكمال انه عندما يأتي يغسل يديه ينوي سنن الوضوء. واذا وصل الى الوجه انه ينوي الوضوء - 00:25:03ضَ
وضوء هذا من جهة الكمال لكن هذا كما قلت ليس امرا سهلا. وان سهل للمرة والمرتين فلا يسهل من جهة الاستدامة لذلك في القول الاخر سعى في هذا الباب بل انا اقول لكم ان جماهير الناس اليوم - 00:25:21ضَ
تتنكر وتشتد اذا ذكر لها ان النية واجب ولو في موضع واحد ويرون هذا يعني من المشقة فكيف لو طلب يعني العوام بنيتين في وقت آآ متقارب نعم قال ولا بما بعده. النية ايضا لا يطلب استدامتها. النية يشترط بها عدم الصرف. يعني الا تنوي ضدها. فينوي المتوضع - 00:25:41ضَ
لغسل ما ذكر رفع حدث من احداثه او ينوي استباحة مفتقر الى وضوء او ينوي فرض الوضوء او الوضوء فقط او الطهارة عن الحدث ذكر خمسة اشكال للنية انت الان جئت تتوضأ. ماذا تنوي في صدرك؟ بدأ قال رفع حدث من احداثه. يعني عنده - 00:26:10ضَ
علي احدى انسان مثلا اجتمع عليه حدث النوم وحدث البول فلا يلزم النية عن كل حدث كما لا يخفى لان الاحداث تتداخل. ولو نوى واحدا وغفل عن الباقي صح هذا الباب اصلا - 00:26:36ضَ
لا يطلب فيه يعني التركيز على كل نية بخصوصها. الحدث في النهاية جنسه واحد او ينوي استباحة مفتقر الى وضوء وهذه حقيقة النوايا اقرب الى ان تكون نوايا علماء. يعني يعني هو نويت الوضوء وخلاص. يعني لا داعي للتشقيق في مثل هذا. لذلك يعني هذه لمصلحة - 00:26:51ضَ
هذا التفقه ليس الا والا يصعب على الانسان ان يستديم هذا كما ساشير. قال اوي ان او ينوي استباحة مفتقر الى وضوء. فالذي احدث لو اراد ان يصلي مثلا فان الصلاة لن تجزئه الا برفع الحدث. فالصلاة غير مباحة على حال هذا من الحدث. لافتقاره الى وضوء يبيحها - 00:27:13ضَ
اذا نوى استباحة مفتقر الى الوضوء تضمن هذا رفع الحدث يعني صلي الان لا استطيع لماذا انت محدث حتى تستبيحه ما يحتاج الى وضوء انت تنوي هذه النية فهذا يعني يتضمن رفع الحدث - 00:27:41ضَ
او ينوي فرض الوضوء. ينوي نويت فرض الوضوء. او الوضوء فقط. يعني لو ان انسان نوى قال نويت الوضوء فقط ولم يزد هل يكفيه؟ يكفيه او الطهارة عن الحدث فان لم يقل عن الحدث لم يصح. لان الطهارة لغة. مطلق النظافة. وهي في الاصطلاح تكون عن حدث - 00:27:59ضَ
وخبث ولابد من نية تميز. لكن ايها الاخوة يعني الشارع ذكر خمسة صيغ مقترحة وهذا امر حسن لمصلحة التفكر في الدرس في مجالس العلم والا فان هذا الباب لا حاجة للمبالغة فيه. فلو اكتفى الانسان بقوله نويت الوضوء لكفى - 00:28:27ضَ
ولا ينبغي ان يلقى على سمع الناس اكثر من هذا يعني الاصل خلاص هذا الباب كله لا يلزم الانسان يتربى نويت الوضوء ولا يزيد على ذلك اذا اراد ان يفكر - 00:28:51ضَ
فليفكر في مقاصد الوضوء نفسها. يعني هناك خشوع في الوضوء. كما ان هناك خشوعا في الصلاة اذا ايها الاخوة الكرام ذكر الشارح خمس صيغ مقترحة للنية وهذا امر حسن لمصلحة التفقه - 00:29:07ضَ
حتى نعلم مبنى الباب. على اي حرف يكون؟ والا فان هذا الباب لا حاجة للمبالغة فيه ابدا. فلو اكتفى لقوله نويت الوضوء لا كفى ولا ينبغي ان يلقى على سمع الناس اكثر من هذا - 00:29:29ضَ
قال واذا نوى ما يعتبر من هذه النيات وشرك معه نية تنظف او تبرد صح وضوءه في ذلك واضح نعم لست جميع الوجه وحده طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا - 00:29:49ضَ
واخر اللحيين وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الاسنان السفلى يجتمع مقدمهما في الذكر ومؤخرهما في الاذنين وحجه عرضا ما بين الاذنين واذا كان على الوجه شعر خفيف او كثيف وجب ايصال الماء اليه مع البشرة - 00:30:19ضَ
التي تحته واما لحية الرجل الكثيفة بان لم يرى المخاطب بشرتها من خلالها يكفي غسل ظاهرها بخلاف الخفيفة وهي ما يرى المخاطب بشرتها فيجب ايصال الماء لبشرتها وبخلاف لحية المرأة والانثى. فيجب ايصال الماء لبشرتيه لبشرتهما - 00:30:53ضَ
ولو كثف ولابد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن. نعم هنا بالركن الثاني من اركان الوضوء. قال والثاني غسل جميع الوجه غسل جميع الوجه والوجه هو ما تقع به المواجهة - 00:31:28ضَ
وحده طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا واخر اللحيين. قال ذلك يعني على الغالب قال ما بين منابت شعر الرأس غالبا اي في الغالب وانما قال ذلك لماذا؟ ليخرج عنه محل الصلع وهو انحسار الشعر عن الناصية. هذا ليس داخلا في الحد المطلوب - 00:31:54ضَ
القضية الان مرتبطة بموضع بعينه وليست مرتبطة بالشعر. فاذا كان هناك عند انسان صلاح فلا يجب ان يتعمد في حد الرأس لان الشعر ليس موجودا. فهذا ليس داخلا في حد في الحد المطلوب. وفي المقابل يدخل في ذلك - 00:32:21ضَ
يدخل في الوجه محل الغمم. بعض الناس قد يأتي عنده شعر في اعلى الجبهة. وهو الشعر النابت على الجبهة. فهذا في الحد المطلوب. اذا القضية مرتبطة بموضع وليست مرتبطة بالشعر. فقد يوجد شعر ويجب غسله وقد لا يوجد شعر ولا يجب يعني ملاحقة الموضع - 00:32:41ضَ
قال واخر اللحيين وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الاسنان السفلى يجتمع مقدمهما في في الذقن. ومؤخرهما في الاذنين وحده عرضا طبعا اللحيين هذا المنطقة هذي اللحية التي تنبت عليها اللحية. عندنا هذا يعني شعر اللحية اساسا هو - 00:33:01ضَ
ليكون الذي ينبذ على الذقن. وهذا يسمى عارضا. والذي مقابل الاذنين يسمى عذارا الذال مع الذال حتى لا تنسى العظام يعني هو الشعر المقابل مباشرة للاذنين. وما وفوق الاذنين هو - 00:33:30ضَ
نعم. قال وحده عرضا ما بين الاذنين. ما بين الاذنين اذا قلنا هذه الاذن وهذي الاذن اذا هذا البياض الذي بين الاذن وبين العبار هذا يدخل في الوجه. يعني العبار هذا كما قلت الشعر الذي ينبت على العظم - 00:33:50ضَ
فيشمل البياض الذي بين الاذن والعظار وهو الشعر المحاذي للاذن. النابت على العظم الناتئ بقربها الذي يعده الناس عرفا اول اللحية من جهة الاذن. الناس يأتون اللحية كل هذا الشعر. لكن اللحية تبدأ من عند العبار - 00:34:10ضَ
وهذا هو العرض والعارض له نفس احكام اللحية. من جهة الفقه يعني هما سواء في في هذا الباب قال واذا كان على الوجه شعر خفيف او كثيف وجب ايصال الماء اليه مع البشرة التي تحته - 00:34:31ضَ
ما دام في حد الوجه وكان هناك شعر هذا يجب ان يصل الماء اليه ولكن هناك رخصة بحق الرجل في مسألة اللحية. واما لحية الرجل الكثيفة بان لم ير المخاطب بشرتها من خلالها. كيف نحدد بين اللحية الكثيفة - 00:34:53ضَ
واللحية الخفيفة بحسب رؤية البشرة من مجلس التخاطب. يعني انت تجلس لانسان متر او مترين وانت تنظر اليه اذا رأيت الجلد من بين يعني الشعر فهذه لحية خفيفة. اذا لم ترى البشرة هذه لحية كثيفة. فيكفي غسل - 00:35:18ضَ
ظاهرها فيكفي يعني يتم اجراء الماء هكذا على الظاهر. من غير وجوب التخليل. لكن التخليل سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعله. صلى الله عليه وسلم. فيكفي غسل ظاهرها بخلاف - 00:35:38ضَ
وهي ما يرى المخاطب بشرتها فيجب ايصال الماء لبشرتها عند ذلك اللحية الخفيفة لا رخصة لان المدار هنا على المشقة هناك مشقة وصول الماء بشكل دائم الى يعني الجلد في ظل اللحية الكثيفة. فعند ذلك جاءت الرخصة. اما اذا كانت خفيفة فليس هناك - 00:35:58ضَ
يعني رخصة قال وبخلاف لحية المرأة وبخلاف لحية المرأة والخنث فيجب ايصال الماء لبشرتهما ولو كثرا نتكلم عن هذه المسألة لكن نبين الخنثى. ما معنى الخنثى؟ الخنثى ايها الاخوة نذكر يعني ما يقرره الفقهاء انه - 00:36:22ضَ
قل هو الذي خلق وله فرج الرجل وفرج المرأة. طبعا هذا المعنى كذلك في اللغة والمعاجم. كلام الفقهاء يتناول الخنث المشكل والخلف الواضح وهذه المسألة لا بد ان تعرف لا لانها موجودة في الواقع بل لانها كثيرة في كتب الفقه - 00:36:50ضَ
هذا الموضع سازيد في البيان واتكئ عليه بعد ذلك في الكلام الان اما المشكل فهو الذي يبول من العضوين. يعني عنده الة الرجل عنده الذكر وعنده فرج المرأة في ان واحد واذا بلغ ان من احدهما وحاض من الاخر - 00:37:12ضَ
وسمي بذلك لتعارض علامات الرجال وعلامات النساء فيه. فلما التبس امره هل هو ذكر او هو انثى سمي مشكلة ولذلك فان احكامه تبنى على الاحتياط واليقين. دائما يتم الاحتياط في هذا الباب - 00:37:36ضَ
اما الخنث الواضح الخنث الواضح هو الذي له الة صغيرة لا تعمل يعني ممكن نفترض هو امرأة يكون له ذكر لكن يعني قد يكون صغيرا وقد يكون مثلا يعني لا يعمل او لا يبول منه او - 00:37:55ضَ
لا يؤدي وظيفته يعني بشكل عام لا يؤثر كثيرا في مبنى الشخصية فان كانت الة النساء لا تعمل فهو ذكر وان كانت الة الرجال لا تعمل فهو انثى فهو واضح الذكور او الانوثة. اذا يسمى الخنثى الواضح - 00:38:11ضَ
وتيسر للاطباء اليوم معرفة ذلك في اشهر الحمل الاولى. اليوم ما عاد يولد ويمضي في حياته ويبدأ يعاني لكن هو مباشرة يكتشف امره وتزال الالة غير العاملة عبر عملية جراحية - 00:38:34ضَ
على ان الخنث المشكل الذي هو المقصود في اكثر كلام الفقهاء الى الفرضية اقرب وهو من الفقه الافتراضي الذي لو كان لكان هذا حكمه. ولعل الفقهاء لما رأوا الخنث الواضح وقد التبس في اول امره واصلوا التصور وبنوا الاحكام - 00:38:53ضَ
والا فان الله عز وجل اخبرنا انه قد خلق الذكر والانثى ولم يشر الى الانثى والله تعالى اعلم الان بقي الحديث ايها الاخوة عن مسألة مهمة جدا قال هنا وبخلاف لحية المرأة والخنثى - 00:39:18ضَ
احد الاخوة سأل هل يمكن ان تكون للمرأة لحية هذا الامر الاصل فيه العدم لكنه قد يحصل الفقهاء يقررون الاحكام في كل ما يحصل للانسان. لذلك كتب الفقه لا سيما المطولة - 00:39:40ضَ
تحتوي على الفقه الغالب وعلى الفقه القديم وعلى الفقه النادر وعلى الفقه الافتراضي لانهم لابد ان يقدموا جوابا عن كل ما يحتاجه المسلم في حياته مما يرتبط بالدين ولذلك قد تجد اه بعض الناس عادة يتهم الفقهاء بالتوغل في الفروع وانه يشرحون الاحكام - 00:40:04ضَ
ليس هذا من باب الترف. ولو حصل لكان الشيء تبعا لا اصلا مقصودا في بعض المساحات المقصود هنا ان كل من طرأ له امر ونزلت له نازلة فان اهل العلم يقدمون جوابا. الذي يقع - 00:40:33ضَ
في باب الداء ويحتاج الى هذه الاحكام يدرك فضل الله عز وجل ان الله حفظ دينه بهؤلاء العلماء وانه قدموا كل شيء اذا فسروا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. من هنا من هنا هذه الاحكام ايها الاخوة - 00:40:53ضَ
اذا تكلمنا عن لحية المرأة هذا من الفقه النادر واذا تكلمنا عن الخنثى الواضح هذا من الفقه النادر. يعني هناك خنثى واضح يولد شخص من كل خمسة وعشرين الفا. هذا - 00:41:12ضَ
يبقى امرا نادرا لا يكفر ويتم حسمه عبر يعني آآ مجال الطب في اشهر الحملة الاولى. لكن ان الخنثى المشكل هذا من الفقه الافتراضي. الذي يعني يجالس الاطباء يدرك في هذه الاحكام - 00:41:33ضَ
ان المسألة لا تتعلق بفوتية فقط. هذا الباب يولد هؤلاء ايها الاخوة بمشكلات نفسية تلاحقهم عندما يرون انهم قد حصل لهم شيء مما لا يجري لقرنائهم ونظرائهم من الناس لذلك دائما الاطباء يجعلونهم في يعني بعض المتابعات الصحية وربما دخلوا برامج مكثفة. وربما - 00:41:53ضَ
شكلت فرق من الدعم النفسي والتربوي وتحليل الشخصية ورفع المعنويات وغير ذلك. فهذا الفقه يعني انا لا احبذ ان يتم شحن الكتب المبتدئة بالفقه النادر. لكن اما وقد حصلت هذه الاشارة ويمكن ان تتكرر فينبغي ان نعلم - 00:42:22ضَ
ان علاج المسألة الفقهاء يذكرونه من باب الفتيا لكن نحن اذا تكلمنا عن بقية المشهد الذي يحتاج اليه فهذا مما ينبغي ان يعلم ان هناك عناء شديدا يتعرض له هؤلاء الذين يبتلون - 00:42:42ضَ
بذلك ايها الاخوة الكرام قال هنا فيجب ايصال الماء لبشرتهما ولو كثرا ولابد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس. والرقبة وما تحت الذقن من غسل جزء من الرأس. الان عندنا حد الوجه لا يمكن ان تستوثق من غسل الوجه تماما الا - 00:43:02ضَ
اخذ جزء يسير من الرأس هذا الجزء لا يراد لذاته وانما يراد لمصلحة استيعاب الوجه. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. كذلك من الرقبة لابد ايضا من قدر من الرقبة لاجل نفس القضية. هذا ما تحت الذقن يعني هذه المنطقة لا تحصل بها المواجهة - 00:43:35ضَ
لكن لابد ايضا من غسل جزء مما تحت الذقن من اجل ضمان غسل الوجه الذي تحصل به المواجهة وهنا في الحاشي وما تحت الذقن لا لانه من الوجه لان الوجه ما تقع به المواجهة. ولكن لانه لا يمكن استيعاب الوجه الا بذلك. كما يجب امساك جزء من - 00:43:58ضَ
الليل في الصيام ليستوعب النهار نعم قال والثالث غسل اليدين مع المرفقين فان لم يكن له مرفقان ويجب غسلها على اليدين من شعر وسلعة واصبع زائدة ويجب ازالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء اليه - 00:44:24ضَ
نعم هنا يواصل الشرح عليه رحمة الله في بيان الاركان قال والثالث غسل اليدين غسل اليدين مع المرفقين هنا فسر الشارح الاية يعني هي والاية وايديكم الى الى المرافق القاعدة المعروفة ان ما بعد اذا لا يدخل الا بقرين. وما بعد حتى يدخل الا بقرين - 00:45:00ضَ
بعكس ذلك. والقرين هنا السنة وايديكم الى المرافق جاءت السنة ووجدنا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ مضى يوما الا وقد غسل مرفقه. فعند هذه القرينة جعلت تفسير الى هنا كأنها بمعنى مع. فجاء هنا يعني - 00:45:36ضَ
المصنف وذكر هذا مفصلا قال ورسم اليدين مع المرفقين. قال غسل اليدين مع المرفقين الاصل في اليد لغة انها من رؤوس الاصابع الى الكتف. هذا الاصل في اللغة. اما في الاستعمال الشرعي فتطلق - 00:45:56ضَ
ويختلف حدها باختلاف الباب الواردة فيه. ففي باب السرقة من رؤوس الاصابع الكوعين. من اين تقطع يد السارق؟ الرسل. من الرسل. لا نذهب الى الكتف وفي باب الوضوء من رؤوس الاصابع الى المرفقين. اذا في كل باب يتحدد الامر بحسبه. ولذلك - 00:46:25ضَ
ايها الاخوة لابد من تحرير المصطلحات لا سيما في الباب الاصطلاحي. احنا المصطلحات عادة ينظر اليها من ثلاث زوايا تعريف لغوي وتعريف شرعي وتعريف اصطلاحي. في كثير من الاحيان في كتب الفقه يشترك التعريف - 00:46:52ضَ
الشرعي مع التعريف الاصطلاحي او يتفق التعريف الاصطلاحي مع التعريف الشرعي. لان الفقهاء هم اصحاب الشرع الذين يتكلمون في مسائله لكن الفقهاء وغيرهم في ابواب اخرى احيانا يأخذون هذه المصطلحات لامر خاص في هذا الفن. يعني احنا ضربنا مثلا - 00:47:14ضَ
كلمة الفقه الفقه في اللغة تختلف عن اللغة عن الفقه في الشرع وتختلف عن الفقه في اللغة في التعريف الاصطلاحي الفقه في اللغة ما هو؟ الفهم والعلم. الفهم والعلم. التعريف - 00:47:38ضَ
الشرع يندرج فيه علم الشريعة عامة عقيدة حديث تفسير يعني وعظ اداب تزكية فقه سيرة كل ذلك من الفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كل الدين لكن في التعريف الاصطلاحي جاء خاصا بالاحكام - 00:47:59ضَ
احكام الحلال والحرام. فانظر حتى هنا في التعريف الاصطلاحي عندهم مصطلح في داخل الفن. يعني هنا يقول له يعني اليد في باب السرقة لها مدلول وفي باب الوضوء لها مدلول. اذا قضية اطلاق القول هذه - 00:48:27ضَ
لذلك دائما تحرير الحقائق هو مما ينبغ فيه يعني الراسخون في العلم. ايها الاخوة. اذا الحاصل الذي نريد ان نغسل اليدين يكون من رؤوس الاصابع حتى المرفقين الخلل ايها الاخوة يأتي عادة من طرفين. اما ان بعض الناس يقصر في غسل ما تحت الاظافر. كما سيشير اليه - 00:48:47ضَ
الاكثر كما يكتب ولهذا يخطئ بعض الناس حين يبدأ غسل اليدين من الرسغين. اغترارا بغسل الكفين اول الوضوء. وهذا سنة وما نحن فيه فرض. هذا من اكثر الاخطاء. ماذا يفعل؟ طب هو الان يبدأ غسل يديه. ويغسل وجهه - 00:49:14ضَ
اهو عندما يأتي يغسل يديه الى المرفقين يبدأ من الرسل. لماذا؟ لانه يرى ان الكف مبني بالماء فهو يتمم ما بدأه قبل ذلك. الغسل الاول هو غسل سنة. وبعدين حتى لو افترضنا هو لم يكن هناك ترتيب - 00:49:36ضَ
لو افترضنا انه كان معتبرا عندنا فاصل من مضمض واستنشاق وغسل يعني الوجه. ولذلك ينبغي ان ينتبه لذلك. اما مرفق فهو معروف. المرفق يعني معروف وسمي بذلك لانه يرتفق به في الاتكاء. ونحوه - 00:49:57ضَ
ويزل بعض العوام فيسمونه الكود. هذه التسمية الان المشهورة بين العوام. يقول لك فلان كوع ولعل ذلك لعل منشأ الزلل او الاختلال لان الذي يتكئ يضع رأسه على كوع فهو يضع - 00:50:17ضَ
لانه وضع الرأس على الكوع فهم يعني ربما حصل الوهم انه يعني من خلال وضع المرفق فيظن ان هذا يعني هو السبب. نعم. قال فان لم يكن له مرفقان اعتبر قدرهما - 00:50:38ضَ
على الاقل فقه نادر. ان لم يكن فقها افتراضيا هذا من الفقه النادر ويجب غسل ما على اليدين. من شعر وسلعة من شعر وسلعة. وجود يوجد عند بعض الناس يعني لا تخطئ العين اشخاصا يعني بهذا. لكنه ايضا ليس كثيرا - 00:50:58ضَ
السلعة هي زيادة بارزة تحدث في البدن تسمى الخراج تتحرك اذا حركت وهي معروفة زائدة وهذا ايضا فقه نادر واصبع زائدة واصبع يعني مثلثة بل يضاف اسبوع يعني هي تذكر على كل ناحية يعني لا يخطئ من يتكلم بها - 00:51:25ضَ
على اي وجه كان؟ قال واظافير واظافير جمع ظفر جمع ظفر بضمتين او ظفر يعني لها عدة او ظفر او ظفر او ظفر. يعني اما بضمتين او بظم فسكون او بكسرتين او بكسر فسكون - 00:51:55ضَ
ويجب ازالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء اليه. الا طبعا لنحو مبتلى بمهنة يعني يتعسر عليه لذلك هنا يدخل في حدود القاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير. نعم والرابع مسح بعض الرأس - 00:52:19ضَ
من ذكر او انثى او انثى او مسح بعض شعر في حد الرأس. ولا تتعين اليد بل يجوز بخرقة وغيرها. ولو غسل رأسه بدل مسح النجان. وكذا لو وضع يده المبلولة ولم يحركها جاز. نعم - 00:52:48ضَ
والرابع مسح مسح بعض الرأس. اما مسح جميع الرأس فهو سنة. لكن هنا يتكلم عن الاركان المسح بعض الرأس من ذكر او انثى او انثى او مسح بعض شعر في حد الرأس. مسح - 00:53:14ضَ
وبعض مسح بعض شعر في حد الرأس. بان لم يخرج عن حده ولو مد من جهة استرساله. فان المسح على الشعر النازل عن الرأس لا يسمى مسحا للرأس نفسه. يعني الرأس هو الذي عليه - 00:53:40ضَ
المدار الرأس هو الذي عليه المدار. يعني لو ان امرأة مثلا عند ركن الرأس مسحت على الشعر المتدلل هل هذا يعد القيام بالركن؟ المدار على الرأس والشعر ينزل منزلته. نعم. ولذلك قال - 00:54:00ضَ
بعد ذلك قال ولا تتعين اليد للمسح لان المطار ايضا على وصول الماء بل يجوز بخرقة وغيرها. ولو غسل رأسه بدل مسحه جاز. يعني انسان وهو يغتسل تحت الدش يكد - 00:54:20ضَ
بل اراد ان يتوضأ وكان الماء ينزل وعند ذلك هذا يسمى غسلا لا مسحا وما الفرق بين الغسل والمسح الفارق هو التقاطر اذا اذا حصل هناك تقاطر فهو غسل والا كان مسحا - 00:54:38ضَ
قال ولو غسل رأسه بدل مسحه جاز لان المقصود من المسح والبلل. وهذا حاصل بالغسل والزيادة وان كانت حقيقة الغسل غير غير حقيقة المسح. والفرق بينهما التقاطع واشعر قوله جاز ان المسح افضل لانه يجري على بابه على الاصل - 00:54:58ضَ
قال وكذا لو وضع يده المبلولة ولم يحركها. جاز لان المقصود المسح وتعميم الرأس وسنة لا واجب يعني ما عدا المذهب واشعر ايضا قوله جاز انه ليس الافضل. الاصل انه يعمم وان يلتزم بالسنة. وهذا الباب - 00:55:26ضَ
سيأتي بعد قليل في كتاب السنة ان شاء الله. نعم. والخامس غسل رجلين مع الكعبين ان لم يكن بائسا للكفين. فان كان لابسهما وجب عليه مسح او غسل الرجلين. ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلعة واصبع زائدة - 00:55:46ضَ
ما سبق في يديك. نعم قال والخامس غسل الرجلين مع الكعبين. الكعبان هما العظمان الناتئان من جانبي اسفل الساق عند مفصله مع القدم وهما معروفان قال ان لم يكن المتوضأ لابسا للخفين وسوف يأتي الحديث عن الخفين في فصل خاص - 00:56:16ضَ
فان كان لابسهما وجب عليه مسح الخفين او غسل الرجلين ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلعة واصبع زائدة كما سبق في اليمين. مر كل ذلك مشروحا يعني واضحا نعم - 00:56:41ضَ
والسادس الترتيب الوضوء على ما اي على الوجه الذي ذكرناه في عد القروض. فلو نسي الترتيب لم لم يكفي ولو غسل اربعة اعضائه دفعة واحدة دفعة دفعة واحدة لابنه ارتفع حدث وجهه فقط. نعم - 00:57:01ضَ
اشار هنا الى الركن الاخير وهو ركن يعني فعلي معنوي وهو الترتيب. قال والسادس الترتيب في الوضوء على ما اي على الوجه الذي ذكرناه في عد الفروض. الترتيب هو جعل كل جعل كل شيء في موضعه ومرتبته - 00:57:32ضَ
معناه ان تبدأ بما بدأ الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به وتنتهي بما انتهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به رأينا ان الاية المائدة تذكر مثلا غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين مع الكعبين هذا - 00:57:54ضَ
يجب ان يحصل كما ذكره الله عز وجل. هذا هو الترتيب. بناء عليه فلو نسي الترتيب لم يكفي يعني انسان انشغل مثلا غسل وجهه ثم انتقل الى الرأس من غير ان ينتبه الى انه لم يغسل اليدين ثم اراد ان يعني - 00:58:16ضَ
النقص يعود الى اخر ميكروب فيبدأ منه ثم يواصل. ولذلك قال فلو نسي الترتيب لم يكفي اي لم يعتد بما وقع في غير محل ولو غسل اربعة اعضاءه دفعة واحدة باذنه - 00:58:35ضَ
ارتفع حدث وجهي فقط قوله باذني ليس بقيد على المعتمد المهم من مدار يعني على نيته ايها الاخوة نعم ننتقل الان الى الحديث عن سنن الوضوء نعم الوضوء. هم. عشرة اشياء. وفي بعض نسخ المتن عشر خصال. التسمية اولا - 00:58:55ضَ
واقلها بسم الله واكملها بسم الله الرحمن الرحيم فان ترك التسمية في اوله اتى بها في اثنائه فان فرغ من الوضوء لم يأت بها. نعم بدأ هنا بالحديث عن السنن. قال وسن وسننه اي الوضوء - 00:59:32ضَ
عشرة اشياء وفي بعض نسخ المتن عشر خصال. لعلكم تلاحظون اذا دققتم النظر انه لما قال عشرة يعني بالتأنيث فان الشين محركة مفتوحة ولما قال عشر بالتذكير فان الشين يعني مسكنا - 01:00:00ضَ
القاعدة في ذلك ايها الاخوة ان الذي اذكره من قاعدة ضبط الرقم عشرة ان الرقم عشرة اذا افرد مع التأنيث فانه يحرم. تلك عشرة كاملة فاذا ركبت سكنا. فانفجرت منه - 01:00:29ضَ
اثنتا عشرة عين. وقاعدة الرقم بالتذكير بالعكس تماما. عند التركيب تحرك اني رأيت احد عشر كوكبا. احد عشر كوكبا. لكن اه اذا افرد فان انه يزكى. مثلا من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. عشر هنا فلذلك هنا عشرة بالتحريك وعشر خصال كل - 01:00:55ضَ
على القاعدة لكن قاعدة رقم عشرة بالتأنيث هي بعكس قاعدة رقم عشر يعني بالتذكير ايها الاخوة. قال وسننه اي الوضوء عشرة اشياء. العدد هنا ليس للحصر وقد ترك المصنف بعض السنن كالدلك ويشترطه المالكية واطالة الغرة والتحجيل والدعاء - 01:01:25ضَ
المشهور عقبه وغير ذلك. على ان المذكور لو تأملتم المتين هو احد عشر يعني بند يعني احدى عشرة سنة وليس يعني عشر سنن كما ذكرت. واجيب بان في بعض النسخ حذف - 01:01:51ضَ
ولا كما في النسخة التي شرح عليها الامام الحصني كتابه الكفاية. او بانه عد التخلي قيل بقسميه سنة واحدة. وان تعدد محله الاول اقرب ان هناك يعني حذف. هنا لو تلاحظون في المتن - 01:02:11ضَ
قال وتخليل اللحية الكفة وتخليل اصابع اليدين والرجلين. فقد يحمل العاطفون على الفصل انه كل واحد يعني سنة مستقلة وقد ينظر الى انهما يعني عدهما شيئا واحدا وان اختلفا موضع التخليل - 01:02:33ضَ
قال التسمية اوله التسمية مع النية فيقرنها بها كقرن النية بالتكبير في الصلاة. قلنا يعني ينبغي ان ينوي حتى يحوز آآ يعني ثواب السنن وان يعني فضل ان نية واحدة عسى ان تكفي كما هو القول الاخر في المذهب ايها الاخوة. فان ترك - 01:02:49ضَ
التسمية في اوله اتى بها في اثنائه فيقول بسم الله اوله واخره. والمراد باوله ما عدا الاخر. او المراد اخرهم ما عدا الاول فيدخل الوسط. يعني المهم يعني الوسط هل يدخل في الاول او في الاخر بكل قيمة؟ فان - 01:03:15ضَ
فرغ من الوضوء لم يأت بها لو فات محلها. يعني انتهى العمل فلا قضاء يعني في التسمية. نعم وغسل الكفين الى الكوعين قبل المضمضة. ويغسلهما ثلاثة ان تردد في طهرهما - 01:03:35ضَ
قبل ادخالهما الاناء المشتمل على ماء دون الخلتين. فان لم يغسلهما كره له غمسهما في الاناء تيقن طهرهما لم لم يكره له غمسهما. نعم. قال وغسل الكفين الى الكوعين. هذه سنة لها سبب. يعني غسل اليدين ثلاثة. عندنا الان سنتان - 01:04:02ضَ
رجل جاء الى اناء يريد ان يتوضأ منه. وقد تكون اليد مثلا تعرضت لنجاسة او لغير ذلك. هناك تردد ينبغي ان يغسل يديه ثلاث قبل ان يتوضأ وهناك غسل اليدين ثلاثا السنة الثابتة في اول الوضوء. اذا كم غسل صار عندنا؟ صار عندنا اثنان يمكن ان يشتري - 01:04:39ضَ
يعني انسان جاء يمكن ان ينويهما في ان واحد لكن اذا اراد الاكمل اذا اراد الاكمل فانه يغسل ثلاثا للتردد وثلاثا سنة الوضوء. الان قال وغسل الكفين الى الكوعين قبل المضمضة - 01:05:01ضَ
ويغسلهما ثلاثا ان تردد في طهورهم. طب ان لم يتردد لا يحتاج. يعني هو اصلا غسل يديه قبل قليل ثم جاء يتوضأ لا يحتاج ان يغسل يديه ثلاثا مرة اخرى - 01:05:20ضَ
وهذه السنة غير سنة الوضوء. ولذلك قيدها الشارح بقول ان تردد. فان سنة الوضوء لا تتقيد بذلك فهما مسألتان مستقلتان. ويمكن اجتماعهما اذا اراد الوضوء من اناء فيه ماء دون القلتين - 01:05:36ضَ
ردد في دبر كفيه فيغسلهما ثلاثا قبل ادخالهما الاناء. لاجل التردد وثلاثا للوضوء. هذا اذا اراد الاكمل والا كفى غسلهما ثلاثا عن السنتين. يعني لو غسل ثلاثا فقط ونوى هذا وهذا كفى ذلك - 01:05:56ضَ
وعليه فقول المصنف هنا قبل ادخالهما الاناء هذا لاجل التردد هذا لاجل التردد. يعني هذا قيد في سنة الغسل ثلاثا من حيث التردد في طهر اليدين. لا في سنة الوضوء وان كان وان كان - 01:06:16ضَ
كلامه يوهم ذلك قال فان لم يغسلهما كره له غمسهما في الاناء. وان تيقن طهرهما لم يكره له غمسهما. طب لو كان يعني يعني ليس مستوثقا وهاجم مباشرة وغسل. يحكم يعني على الاصل وهو الطهارة لكنه لا ينبغي - 01:06:36ضَ
نعم والمضمضة بعد غسل الكفين ويحصل اصل السنة فيها بادخال الماء في الفم. سواء اداره فيه ومجه ام لا فان اراد الاكمل اداره فيه ومجه. نعم والمضمضة اصلها من المض. اصلها من المض. وهو الضغط لما فيه من حبس الماء في الفم - 01:07:00ضَ
ويحصل المضمضة بعد غسل الكفين ويحصل اصل السنة فيها بادخال الماء في الفم. يعني هو جعل هناك حد اجزاء وحد كمان حد الاجزاء انه يدخل الماء في الفم سواء اداره فيه ومجه ام لا. لكن ان اراد الاكمل اداره فيه ومجده - 01:07:41ضَ
اشارة الى هذا الدرجة. طبعا الكمال ان يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم يدير ويحركه حتى يبلغ اقصى الحنك ثم بعد ذلك يقوم بمجه نعم والاستنشاق بعد المضمضة. ويحصل اصل السنة فيه بادخال الماء في الانف - 01:08:03ضَ
سواء جذبه بنفسه الى خياشيمه ونثره ام لا. فان اراد الاكمل بنفسه الى خياشيمه ونفره والمبالغة مطلوبة في المطلبة والاستنشاق. والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف يتمضمض من كل منهما ثم يستنشق افضل من الفصل بينهما. نعم. والاستنشاق - 01:08:32ضَ
اصله من النشق وهو الشم. والاستنشاق بعد المضمضة. ويحصل الاصل السنة فيه بادخالها يعني ايضا ذهب الى ان له حد اجزاء وحد كمال قال سواء جذبه بنفسه الى خياشيمه ونفره ام لا. يعني ايه - 01:09:08ضَ
يمكن ان يصل به الى اقصى الانف. يعني جذبه الى خيشوم وهو اقصى الانف اولى. طبعا سواء كان بغرفة او باكثر. لكن الكمال الكمال ان يرفع المال بيده اليمنى ويجذبه بالنفس الى خيشوم بحيث يدخل الماء الى منخريه - 01:09:35ضَ
يعني المنخران اذا وصل الماء الى اقصى الانف فيه ماء عند ذلك يكون هو قد يعني حقق المبالغة لكن لو وضع من غير يعني ان يجذبه بنفسه حقق اصل السنة - 01:09:55ضَ
قال فان اراد الاكمل جذبه بنفسه الى خياشيمه ونثره والمبالغة مطلوبة في المضمضة والاستنشاق. كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ واضح. والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف يتمضمض من كل منها ثم يستنشق افضل منها الفصل بينهما - 01:10:10ضَ
هنا يشير الى حالات كيفيات المضمض والاستنشاق. احنا عندنا ورد في السنة خمس كيفيات. ذكره وفصلها الامام النووي في شرح على مسلم هناك يعني طرق فصل بين المضمضة والاستنشاق. وهناك يعني طرق جمع بينهما. نحن هنا يعني نكتفي باصح حالة في الجمع واصح - 01:10:37ضَ
في الفصل. اذا تكلمنا عن الجمع بين المضمضة والاستنشاق الانسان يأتي يعني بالماء يجعله في كف ويأخذ جزءا منه يتمضمض وبقية الماء في اليد فيقوم بالمضمضة ويدير الماء وبعد ذلك يقوم بمجده والماء المتبقي يأخذه الى انفه فيستنشق ويستنثر. بهذا هو يأخذ يعني لانه هذا يرجع الى حديث - 01:11:01ضَ
عبدالله بن زيد ثم مضمضة واستنشق ثلاثا بثلاث غرف. اذا يعني المضمضة والاستنشاق معا الامر فيهما يرجع الى سلام. اذا بهذه الطريقة يجمع بين المضمضة والاستنشاق يعني في كل مرة بغرفة واحدة - 01:11:29ضَ
لكن اذا اراد الفصل هو يتمضمض ثلاثا. وبعد ذلك يستنشق ثلاثا. فالمجموع يعني بذلك ستة قال هنا والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف يتمضمض من كل منها ثم يستنشق افضل من الفصل بينه - 01:11:49ضَ
افضل من الفرس بان يتمضمض بغرفة ثلاث مرات ثم يستنشق بغرفة اخرى ثلاثة. آآ من جهة الفرض لكن هذه الهيئة في الفصل هي اصح ما جاء في الفصل. والسورة الاولى هي اصح ما جاء في الجمع. ومستند ورود - 01:12:18ضَ
فصل قوي يعني جاء باحاديث والكلام في ذلك طويل يعني بسطت القول فيه في الادلة في كتاب فيض القريب عسى الله عز وجل ان ييسر يوم الاتمام وهو ونشره. لكن الجميع هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 01:12:39ضَ
نعم طبعا هنا قالوا المبالغة مبالغة مطلوبة طبعا باستثناء من؟ الصائم لانه لا يؤمن ان يصل الماء الى جوفه نعم ومسح جميع الرأس. وفي بعض نسخ المتن واستيعاب الرأس بالمسح. اما - 01:12:57ضَ
مسح بعض الرأس فواجب كما سبق ولو لم يرد نزع ما على رأسه من امامة ونحوها كمل بالمسح عليها واصل نعم ومسح جميع الاذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ان غير بدل الرأس - 01:13:24ضَ
والسنة في كيفية مسحهما ان يدخل مسبحتيه في صماخيه ويديرهما على المعاطف ويمر ابهاميه على ظهورهما ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالاذنين استظهارا. نعم قال ومسح جميع الرأس. يعني هو الان يتكلم عن القدر الزائد - 01:13:53ضَ
الذي يجب في المسح يعني في المذهب لا يجب تعميم المسح. والذي ذهب الى وجوب التعميم ام المالكية الحنابلة وذهب الحنفية الى ان المطلوب هو ربع الرأس. آآ قال ومسح جميع الرأس. هذا من جهة السنة. لكن - 01:14:30ضَ
هنا ينبه دائما ان السنة لم تأتي لتترك وانما وردت لتفعل. والاصل في طالب العلم وفي المسلم الا يفرق بين فرض وسنة من جهة الابتداء. وانما يفرق بعد ان يمضي الوقت. فان شق عليه القضاء عند ذلك يتساهل في السنة. يعني - 01:14:50ضَ
ولا تعامل عند ذلك معاملة الفرض ومع ذلك فان قضاء الفرض فرض وان قضاء السنة سنة في كثير من المساحات الفقهية لكن هنا الكلام عن يعني عن سنة مسح ومسح جميع الرأس. والاصل ايها الاخوة في - 01:15:10ضَ
ان يعود نفسه على الكمال دائما في الاعمال لانها سوف تصبح سجية. يعني لا يعود نفسه على التكاسل لان الجهد الذي ينثر في الرخصة هو الذي ينفق في العزيمة لمن الف ذلك وتعوده - 01:15:30ضَ
ومسح جميع الرأس وفي بعض نسخ المتن واستيعاب الرأس بالمسح اما مسح بعض بعض الرأس فواجب كما سبق ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمل بالمسح به. ماذا تفهم من كمل بالمسح عليها؟ انه - 01:15:48ضَ
لابد يجب ان يمسح جزءا من الرأس. هو الشعر بدل بدل عن عن الرأس. والان العمامة كان ها يعني مرتبة ثانية فلذلك يعني لابد ان يمسح جزءا من الرأس وجوبا سواء لبسها لبس العمامة ونحوها على طهر اولى. وسواء اعصر - 01:16:10ضَ
تنحيتها او لا. كما يشعر به قوله ولو لم يرد. نزع ما على رأسه من انه لا يتوقف بسم الله ما شاء الله. زي المسيح على الكفين. مسح الخفين لا يتوقف على المشقة. فهو ليس من الاعذار بخلاف التيمم مثلا هو رخصة - 01:16:33ضَ
اللي هي مقيدة بالاعذار ولذلك تكثر فيها الشروط. لكن مثل هذه الاشياء تأتي يعني تكون بشكل دائم عام قال ومسح جميع الاذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. هو اصلا الاذنان من الرأس. كما جاء كما - 01:16:53ضَ
قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان ومسح جميع الاذنين ظاهرهما وباطنهم بماء جديد. مسح جميع الاذنين الجميع ما وهذا هنا الكلام عن افادة كمال ان لا اصلها لان المسح يحصل بمسح بعض الاذنين. طب لو ان انسانا لم يمسح الاذنين اصلا؟ مم سنة - 01:17:16ضَ
طب ماذا لو قيل لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس والرأس يعني ايه؟ غسله واجب. ما ما مختلف في صحة الحديث. طب لو صح؟ يعني الشيخ الالباني صح. ايوا لو صح فان الواجب - 01:17:46ضَ
يعني اصلا فاذا تمت الرخصة في بعض الرأس الذي لا يختلف انه من الرأس فكيف بالاذن التي هي يعني عضو منفك عن الرأس وهو الاذن من الراس من جهة الحكم - 01:18:06ضَ
قال هنا ومسح جميع الاذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ظاهر الاذنين ظاهر الاذنين ما يلي الرأس. يعني هذا الظاهر للجهة الخلفية وباطن الاذنين يأتي الى ما يعني يلي الوجه. لذلك بعض العلماء من غير المذاهب الاربعة قالوا يغسل - 01:18:19ضَ
باطن الاذن هذا مع الوجه وتغسل ظهر الاذن مع الرأس. يعني اعطوا كل جزء يعني ما يليه. هذا يوجد عن بعض العلماء المتقدمين لكن ليسوا ليس من معتمدات المذاهب الاربعة. اظن عن الشعب او الاوزاعي او شيء من ذلك - 01:18:50ضَ
قال اي غير بماء بماء جديد. طبعا لا يشترط الترتيب في اخذ الماء لمسح الرأس ومسح الاذنين فلو بل اصابعه ومسح رأسه ببعضها ومسح اذنيه بباقيها كفى يعني اخذ نفسه مسح شيئا وبالاخرى مسح الاذن هذا او مثلا بلل اصابعه ويديه ومسح باليد الرأس وبالاصابع الاذن هذا - 01:19:10ضَ
يصح فهو ماء جديد وليس بنقل جديد والسنة والسنة في كيفية مسحهما ان يدخل مسبحتيه في صماخين. الصماخ هو خرق الاذن الذي يفضي الى الرأس ويديرهما على المعاطف. وهي نيات الاذنين كما ذكر هنا. ويمر ابهاميه - 01:19:41ضَ
على ظهورهما. ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالاذنين استظهار لو ان انسانا غسل ما يأتي يعني من ظهر الاذنين ثم الباطن تبقى هناك ما بين معاطف في جزء لا يأتي الا - 01:20:08ضَ
الا بان تمسح اليدين وتنسق بهما يعني على الاذنين هكذا بهذه الطريقة ليحصل التعميم. لذلك قال هنا استظهار طبعا معنى استظهار اي طلبا لظهور تعميم المسح للكل فان بعض الاذنين لا يصله بلل الماء الا بذلك. يعني هذا - 01:20:28ضَ
فكل الهدف منه ان نصل الى التعميم. نعم اللحية كثة بمثلثة من الرجل اما لحية الرجل الخفيفة ولحية المرأة والخنثى فيجب تخليله وكيفيته ان يدخل الرجل اصابعه من اسفل اللحية. وتخليل اصابع - 01:20:48ضَ
اليدين والرجلين ان وصل الماء اليها من غير تخليل فان لم يصل الا به كالاصابع الملتفة وجب تخليلها. وان لم وان ان لم يتأتى تخميلها لالتحامها حرم فاتقها للتخليل وكيفية تخليل اصابع اليدين بالتشبيك - 01:21:24ضَ
وتخنين اصابع الرجلين بان يبدأ بخنصر يده اليسرى من اسفل الرجل مبتدئا بخمصة بخنصر بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر الرجل اليسرى نعم بدأ هنا يتكلم عن سنة جديدة. وهي التخليل. قال هو تخليل اللحية - 01:21:57ضَ
اللحية الكفة هي اللحية الكثيفة لكثرة اصولها يعني كثرة يعني نفس اصول الشعر عدده يكون يختلف بين رجل واخر. وضابطها ما تفطر به البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب والا فهي خفيفة كما مر قبل قليل. وتخليل لحية الكفة من الرجل اما لحية الرجل الخفيفة - 01:22:29ضَ
ولحية المرأة والخنثى فيجب تخليلهما. وكيفيته ان يدخل الرجل اصابعه من اسفل اللحية. هذه يعني من باب الاستحباب لكن اذا هو خلل باي هيئة كانت لا اشكال في ذلك. وهذا قضية يجب التخليل ان لم يصل الماء الى الباطل الا بالتخليص - 01:22:59ضَ
والا فهو مندوب. وبعد ذلك يعني ثنى بتخليل الاصابع. اصابع اليدين والرجلين. قال ان وصل الماء اليها من غير تخليد. هذا يكون سنة. فان لم يصل الا به. كالاصابع الملتفة وجب تخيله - 01:23:19ضَ
يعني التخليل يكون سنة عندما يكون الماء يصل بنفسه. لكن اذا لم يصل الا بذلك وجب وان لم يتأتى تخليلها يعني يتكلم عن الاصابع الملتفة الالتحامية حرم فتقها للتخليل. وهذا ايها الاخوة - 01:23:39ضَ
فقه نادر يعني فقه نادر واصلا لو ان رجلا امر اخر ان يفتق ذلك من اجل ان يصل الماء هذا يكون يعني اهلا شديدا جدا يعني. وكيفية تخليل اصابع اليدين بالتشبيك. يعني اذا جئنا الى الاصابع بالتشبيك يحصل التخليد - 01:23:58ضَ
وتخليل اصابع الرجلين بان يبدأ بخنصري يده اليسرى من اسفل الرجل. اذا هو ذكر ان تخليل اصابع الرجلين يبدأ بخنصر اليد اليسرى. لكن هذا في الحقيقة هذا هو المختار في المذهب لكن يجوز باي اصبع من الرجل - 01:24:18ضَ
لا اشكال لاي اصبع من الرجل ان يبدأ. يعني بدأ من جهة اليمين من غير ذلك الامر في ذلك واسع قبل ان يبدأ بخنصر يده اليسرى من اسفل الرجل مبتدأ بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر - 01:24:38ضَ
الرجل اليسرى. الشرح ذكر انه يعني ان ذلك يكون من اليد اليسرى. ولكن الامام النووي قال الراجح المختار انه لا يتعين في استحباب ذلك يد فيفعل الانسان ما هو ايسر له. والحقيقة اننا لو ذهبنا نتتبع هذا الادب لربما شق ذلك على الناس - 01:24:58ضَ
شديدة جدا. لذلك عبرة ان التخليل يحصل. كل يخلل بحسب الايسر حتى لو خلى باليد اليسرى اصلا يعني قد يتيسر ان تخلل الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى كذلك نعم. تقديم اليمنى من يديه ورجليه على اليسرى منهما - 01:25:18ضَ
اما العدوان اللذان يسهل غسلهما مع كالخدين فلا يقدم اليمنى منهما على اليسرى فليطهران دفعة واحدة وذكر المصنف سنية تثليث العضو المغسول والممسوح في قوله والطهارة ثلاث ثلاثة وفي بعض النسخ والتكرار اي للمغسول والمنسوح - 01:25:49ضَ
والموالاة عنها بالتتابع وهي الا يحصل بين العضوين تفريق كثير بل يطهر العضو بعد العضو بحيث لا يجف المغسول قبله مع اعتدال الهواء والميزاج والزمان واذا ثلث باخر غسلة وانما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة - 01:26:24ضَ
اما هو الموالاة واجبة في حقه وبقي للوضوء سنن اخرى مذكورة في المطولات. هنا يعني ركز على السنن يعني اخيرة في كلام المصنف وتقديم اليمنى من يديه ورجليه اليسرى منهما - 01:27:03ضَ
لو عكس لو غسل اليسرى قبل اليمنى صح ذلك لكن مع الذرار. وفاته فضل السنة. اما العدوان اللذان يسهل غسلهما معا هذا لا يقدم اليمنى منهم على اليسرى بل يطهران دفعة واحدة. وهنا دفعة بضم الدال. الفرق اذا حصل التطهير - 01:27:29ضَ
بضم الدال يعني اذا حصل التطهير معا في ان واحد. لكن لو قلنا الدفعة يراد بها المرة وهنا ليس الحديث عن العدد انه مرة وانما عن الاتحاد في الزمن. فليس المراد هنا المرة وانما الغسل اصلا قد يثلى - 01:27:52ضَ
اه وذكر المصنف سنية تثليث العضو المغسول والممسوح في قوله والطهارة ثلاثا ثلاثا. وفي بعض النسخة تكرار اين المقصود والممسوح؟ طبعا على المذهب التكرار ينصرف حتى الى الرأس. يعني مسح الرأس ثلاثا. لكن لا يعود الى كل سنة. يعني هل يطلب ان - 01:28:11ضَ
ثلاث مرات لا يسمي ثلاثة. والموالاة ويعبر عنها بالتتابع وهي الا يحصل بين العضوين تفريق كثير. وطبعا وتقدم الحديث عن ذلك. طبعا يعني لا يحصل بين العضوين وكذلك الموالاة بين الغسلات الثلاث للاعضاء وبين اجزاء العضو الواحد. يعني ينبغي ان يكون متتابعا مباشرة. بل يطهر العضو بعد - 01:28:31ضَ
بحيث لا يجف المغسول قبله مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان. اعتدال الهواء الا يكون شديدا ولا ضعيفا. واعتدال المزاج ويتكلم عن الطبيعة الفسيولوجية للجسم. يعني اعتداله الا يكون مثلا مريضا عنده حمى. هذا بتلاقي مباشرة يجف العضو سريعا. واعتداء - 01:28:59ضَ
سانو الزمان وكذلك المكان الا يكون في شدة حرارة او برودة قال واذا ثلثا فالاعتبار باخر غسلة وانما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة. من صاحب الضرورة؟ صاحب صاحب الحدث الدائم - 01:29:24ضَ
نعم نعم هنا الضرورة يعني اتفقت الكلمتان من غير الاتفاق على المعنى الواعي وقت الضرورة الذي يكون في الاخر بحيث لا يتسع. لكن الضرورة هناك على بابها. اما هنا يعني صاحب الضرورة - 01:29:52ضَ
نتكلم عن حدث الدام ايها الاخوة موضوع الحدث الدائم له اشكال كثيرة جدا يعني الحدث قد يكون في البول وقد يكون في الغائب. وقد يكون في الريح انسان عنده سلس ريح. ومن اشده سلس المني - 01:30:12ضَ
هذا يعني الاشكالية في ان الرجل يتعذر عليه او يتعثر مسألة الانجاب. ويكون البلاء فيه شديدا. وهذا يوجد حالات لكن بلا شك دون الحالات الاخرى ولذلك هؤلاء ايضا يعانون امورا نفسية نظرا يعني - 01:30:33ضَ
قلة هذا المرض مع شدة الاثار بالنسبة للوعاء المجتمعي. وهناك المستحاضة ايضا هي من ذات الحدث يعني هذا الدم الذي يتتابع في المسيل. فهؤلاء يعني وانما تندم الموالاة في غير وضوء - 01:30:53ضَ
صاحب الضرورة اما هو فالموالاة واجبة في حقه. لماذا؟ تقليلا للحدث ما امكن. ولذلك لا يجوز ان يتوضأ وقبل الوقت كما قلنا وبقيت سنن اخرى مذكورة في المطولات بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن فرائض الوضوء - 01:31:13ضَ
بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين - 01:31:33ضَ