يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد الفقه الميسرة بالشرع دون تعصب لفلان للعلم كالازهار في البستان. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اخواني واخواتي هذا هو الدرس الثالث عشر من سلسلة دروس الفقه في اكاديمية زاد في المستوى الرابع - 00:00:49
اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الاكاديمية وفي هذه الدروس قائلها وسامعها وان يجعلنا واياكم ممن يتعاون على الخير والبر والتقوى وممن يعلم ويتعلم العلم النافع اما بعد اخواني واخواتي كنا قد شرعنا - 00:01:08
في درسنا السابق او الذي قبله للحديث عن الربا وهو احد اهم المحرمات في ابواب المعاملات ذكرنا تحريم الربا والايات الواردة فيه والاحاديث الواردة فيه وتحدثنا عن تاريخ تحريمه وكيف انه محرم على الامم الكتابية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:01:23
واستبشاعه في النفوس والفطر كما كان اهل الجاهلية يستبشعونه وتحدثنا بعد ذلك عن تعريفه ومن اين نشأ الاصطلاح اللغوي للفظ الربا ثم تحدثنا عن اقسامه وذكرنا ان اخطر اقسامه ربا الجاهلية. وبينا ان ربا الجاهلية - 00:01:46
وان يزيد الدائن على مدينه عند حلول الاجل وربا الجاهلية هو الربا المقصود في ايات سورة البقرة وفي ايات سورة ال عمران فان الله سبحانه وتعالى قال في ايات سورة البقرة - 00:02:10
ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم به. هذي في الواقع الامر شبهة المشركين. والحقيقة انها ليست شبهة وانما الاولى ان نسميها اعتراض المشركين لانه ليس في هذا الامر شبهة او اشكال وانما هو نوع من الاعتراض - 00:02:31
لانهم لم يمتثلوا لنهي الله جل جلاله واستشكلوا هذا الامر. لا وانما استمروا في اكل الربا ولكنهم يعترظون على حكم الله جل جلاله مع استمرارهم في اكل الربا وهم يقولون انما البيع مثل الربا - 00:02:50
كانه نوع من الاعتراض على الله جل جلاله لذلك الله سبحانه وتعالى لم يجبهم على اعتراضهم هذا لانه اعتراض عناد واستكبار لا سؤال استفسار وتعلم واذعان وانقياد الانسان اذا سأل - 00:03:08
سؤال اذعان وانقياد واراد التعلم فان الله سبحانه وتعالى يجيبه وكم قد استفتى اصحاب النبي الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجابهم الله جل جلاله وهذا موجود في سورة البقرة يستفتونك في النساء يستفتونك في الكلالة - 00:03:25
يسألونك عن المحيض قل هو اذى الى غير ذلك اما الاعتراض على الله جل جلاله كما فعل المشركون حري بعدم الاجابة بل ان الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل ولا يعترض عليه - 00:03:49
جل جلاله ذلك المشركون استمروا في اكل الربا والعياذ بالله وقالوا انما البيع مثل الربا الله سبحانه وتعالى اخبر قال احل الله البيع وحرم الربا وهددهم من جاءوا موعظة من ربه - 00:04:11
فانتهى فلو ما سلف امره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات وذكرنا ان هذا الاعتراظ في واقع الامر ليس اعتراضا سديدا ولا سليما - 00:04:25
والاجابة عليه واضحة وسهلة. فان اعتراضهم انهم يقولون ان الزيادة في الربا زيادة على المدين اذا حل الاجل ولم يستطع وفاء ان زيادة مثل الزيادة المبايعات بين الناس في ابتداء الاجل - 00:04:43
تفوق الامر ذكرنا ان الزيادتين ليستا سواء فان زيادة الربا زيادة على المدينة المعسرين فان الزيادة على المدين المعسر زيادة عليه وارادته منقوصة الزيادة على المدين المعسر زيادة عليه وارادته منقوصة - 00:05:04
وهو لا يجد له احدا الا الدائن وهو تحت رحمته الدائم وهو محتاج الى الانظار بخلاف ابتداء البيع الاول الذي تكون فيه ارادة الطرفين كاملة والذي يمكن لاحد من الطرفين فيه الخروج عن العقد كما يشاء - 00:05:25
او عدم ابتداء العقد بالاصح واما الزيادة الربوية عند حلول الاجل فهي زيادة لا يستطيع فيها المدين الا ان يقبل بما يفرضه الدائن ومع هذا الوضوح والظهور الا ان المشركين قد اعترضوا اعتراضا - 00:05:50
استكبار وعناد وانما قلنا ان ايات سورة البقرة جاءت في ربا الجاهلية لقول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون - 00:06:10
هذه الاية الشريفة دلت على ان الربا الذي تتحدث عنه الايات هو ربا في الديون فان العقد ابتداء مثلا في بيوع ربا الفظل او بيوع ربا النسيئة لا يسمى العاقد فيها ذو عسرة - 00:06:27
المعسر هو المدين الذي لا يستطيع وفاء اما العاقد في اول امره لا يسمى معسر ولا يقال انه ينظر تقول الله سبحانه وتعالى ان كان ذو عسرة دليل على ان ثمة دينا وقول الله سبحانه وتعالى فنظر الى ميسرة الدليل على ان ثمة دينا يطالب بهذا المعسر - 00:06:46
فلذلك استنتجنا من هذه الاية الشريفة الكريمة ان هذه الايات ايات سورة البقرة واردة في ربا الجاهلية وهو المسمى بربا الديون او يسميه بعض اهل العلم ربا زدني انظرك او ربا النسيئة عند حلول الاجل كل هذه المسميات - 00:07:04
تصف واقع الربا عند حلول الاجل طيب اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني الايات الواردة في سورة ال عمران كذلك وردت في الربا نفسه نفس النوع لان الله سبحانه وتعالى قال - 00:07:25
يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. قول الله سبحانه وتعالى اضعافا مضاعفة معناها ان هذا الدين يتنامى ويزيد وهذا هو شأن ربا الجاهلية يتنامى ويزيد اضعافا مضاعفة يعني - 00:07:43
يتضاعف ثم يتضاعف ثم يتضاعف يزيد حتى يسقي الكاهن المدين. لا شك ان هذا النوع من انواع الربا اقبح وابشع انواع الربا وفي الواقع الامر هذا حقيقة يؤدي الى ربما اسباب جرائم - 00:08:01
نفسية واجتماعية وامنية وقبل ذلك كله يفسد نفسية وحياة الدائم فيجعلها حياة مادية لا تراعي فقيرا ولا مسكينا وانما لا تفكر الا في طريقة جمع الاموال من حلال او من حرام - 00:08:16
والعياذ بالله هذا هو ربا الجاهلية النوع الثاني من انواع ربا الديون هو ربا القروظ ربا القروض هو الزيادة التي يتفق عليها الدائن والمدين عند ابتداء القرظ النقدي او قرظ الطعام كما سيأتينا - 00:08:38
يتفقون على فائدة يزيدها المدين عند وفاء الاجل. او يدفعها ابتداء او يدفعها اثناء الدين. يعني الفوائد هذي التي على القروض النقدية متنوعة الاشكال. احيانا تدفع ابتداء واحيانا تدفع على فترات - 00:09:02
اه متفاوتة واحيانا تدفع في نهاية المدة. لكنه قرظ نقدي بزيادة ومن هذا الربا من اشكال هذا الربا المعاصرة القروض البنكية حيث يقوم البنك باقراظ بعظ العملاء ارظا نقديا ويشترط عليه - 00:09:20
ان يسدده بزيادة في هذه النقود او العكس احيانا بحيث يأخذ العميل فوائد على الودائع والقروض التي يقرظها للبنك هذا قرظ ربوي بفائدة اما تدفع في اول المدة او في اخر المدة او فائدة مستمرة في اثناء المدة - 00:09:42
فاصل قصير ونعود اليكم ان شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل حرص الاسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع اسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث - 00:10:07
باغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع اخيه او شراؤه على شراء اخيه. لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يبع بعضكم على بيع اخيه. والشراء مثل البيع فيحرم شراء المسلم على شراء اخيه. ومثال البيع على البيع - 00:10:33
اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرة الاف فذهب رجل الى زيد وقال له انا اعطيك مثلها بتسعة او اعطيك احسن منها بعشرة او ابيعك مثلها بعشرة فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء باع زيد لعمرو - 00:10:53
بتسعة فجاء اخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة؟ قال نعم. قال انا اعطيك فيها عشرة او بعها لي انا بتسعة ودعك منه. والراجح ان البيع على البيع حرام. سواء كان ذلك في زمن الخيار او بعد تمام البيع. لانه مما - 00:11:13
يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين بشرى لنا زادنا كاذبية بالعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن ربا الديون. وذكرنا النوع الاول منه وهو ربا الجاهلية - 00:11:35
وهو الربا الذي يكون في الدين عند حلول اجله وربا القروض وهذا الذي يكون في الديون النقدية مثلا عند ابتداء الاجل فالذي لا يقرض غيره نقدا الا بزيادة على هذا النقد - 00:11:58
لا شك ان هذا نوع من انواع الربا الذي جاء تحريمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء - 00:12:17
والذي قد جاء في كلام اهل العلم والفقه في تقريرهم لقاعدة ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا وقد جاء كذلك في عدد من الاحاديث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:29
ان من اهدى اليك شيئا في قرظ اقرظته فهو باب من ابواب الربا هذه آآ حكمتها كما قال الامام جعفر الصادق رحمه الله تعالى لئلا يتمانع الناس المعروف اذا كان الانسان لا يقرض غيره قرضا نقديا - 00:12:49
الا بربا او بزيادة على هذا القرظ فان لا شك ان هذا دليل على اه قلة الاحسان والمعروف الذي بين الانسان وبين اخيه المسلم هل يعني هذا ان البيع ممنوع؟ نقول لا - 00:13:08
ان البيوع قد اباحها الله سبحانه وتعالى واباحها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الا انها ينبغي ان تنضبط بضوابطها الشرعية التي قد ذكرنا بعضها وسنذكرها الان فالمتاح اولا والمقرب للمسلم تجاه اخيه المسلم ان يقرضه القرظ الحسن - 00:13:29
فان لم يجد او لم يرد ان يقرضه القرظ الحسن فان يباح له ان يبيعه بيعا يربح فيه الا انه لا يجوز له ان يربي عليه اذا لم يستطع هذا المدين ان يوفي عند حلول الاجل - 00:13:52
يعني هذا شرط من شروط البيع ان نقول يجوز لك انك تبيع السلعة مثلا بعشرة او بعشرين او بثلاثين او ايا كان السعر الذي تتفقون عليه يوفيه لك بعد سنة - 00:14:12
ولكن لا يجوز لك اذا حل الاجل ولم يستطع هذا المدين المشتري لهذه السلعة لم يستطع وفاء لا يجوز لك باي حال من الاحوال ان تزيد عليه الدين عند حلول الاجل - 00:14:23
لاحظتم اخواني الكرام؟ اذا ان اقرضه ابتداء قرضا احسانيا هذا لا شك ان هذا هو الافظل والخير والبركة ان اراد ان يبيعه سلعة باجل يربح فيه فهذا مباح الا انه اقل رتبة - 00:14:38
من القرض الحسن الذي لا يستفيد فيه الا انه من العدل المباح في شريعة الاسلام. بشرط الا يتعدى الى الظلم وهو انه اذا حل الاجل يزيد عليه فالدين هذا ظلم - 00:14:57
حنا عندنا هاديك ذكرناها ثلاث رتب. الرتبة الاولى ان يقرضه قرضا حسنا يوفيه المدين متى وجد وفاء فان لم يرد هذه الرتبة فان عنده العدل والتوسط وهو ان يبيعه بيعا بربح الى اجل - 00:15:13
ولكن لا يجوز له ان يتعدى الى حالة الظلم وهي انه اذا حل الاجل ولم يقدر على الوفاء فانه يطالبه بزيادة مقابل تأجيل اضافي فان هذا محرم وهو الربا ربا الجاهلية - 00:15:31
اذا صار عندنا الان الحديث عن ربا الديون. نريد ان ننتقل للقسم الثاني من انواع الربا الا وهو ربا البيوع. ربا البيوع ورد تحريمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الاحاديث - 00:15:50
حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حديث عثمان بن عفان حديث عبادة بن الصامت هذي كلها احاديث مشهورة في ربا البيوت من الشرع حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه - 00:16:05
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء او يدا بيد والفضة بالفضة ربا الا هاء وهاء او قال يدا بيد مثلا بمثل والملح بالملح ربا الا هاء وهاء يدا بيد مثلا بمثل - 00:16:15
والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء مثلا بمثل يدا بيد والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء مثلا بمثل يدا بيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة اصناف اصطلح اهل العلم على تسميتها بالاصناف الربوية. ما هي هذه الاصناف الستة؟ الذهب والفضة والتمر والشعير - 00:16:33
والملح والزبيب هذه الاصناف عذرا البر. هذه الاصناف الستة هي الاموال الربوية التي جاءت في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه هذه الاصناف الستة لا يجوز الزيادة فيها عند بيعها بمثلها - 00:16:56
نصا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا انه يقاس عليها غيرها ولا يجوز التأجيل فيها عند بيع بعضها ببعض نصا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقاس عليها غيرها كما سيأتينا ان شاء الله تعالى - 00:17:17
هذه الاصناف الربوية تسمى الاصناف الستة ويسمى هذا الربا بربا البيوت نريد ان نستعرظ الان اهم الفروق بين ربا الديون وبين ربا البيوع هذا الجانب الاول الجانب الثاني نريد ان نستعرض بعض القواعد المهمة في ربا البيوت - 00:17:35
اولا اول فرق من الفروق بين ربا الديون وربا البيوع هو ان ربا الديون يجري في كل الاموال بينما ربا البيوع يجري في الاموال الربوية ما هي الاموال الربوية؟ هي الاصناف الستة وما وافقها في العلة. اذا هذا الفرق الاول - 00:18:03
الفرق الاول ان ربا الديون يجري في كل الاموال بينما ربا البيوع لا يجري الا في الاموال الربوية وهي الاصناف الستة وما وافقها في العلة كيف ان نفترض ان انسان مدين لاخر - 00:18:27
بمئة ريال هذي يجري فيها الربا ربا الديون وربا البيوع لماذا؟ لان النقود الورقية يجري فيها ربا النقود ربا الديون وربا البيوت طيب نفترض ان شخصا مدين لاخر مثلا مئة كيلو من البر - 00:18:49
نقول البرء يجري فيه ربا الديون ويجري فيه ربا البيور طيب نفترض ان انك قد دفعت عشرة ريالات في مقابل قلم يسلم لك غدا او بعد اسبوع او كتاب او سيارة او ايا كان - 00:19:11
فالمدينة الان مدين بماذا؟ مدين بسيارة او بقلم او بكتاب حسب الثمن الذي دفعته طيب اذا لم يوفي لك السيارة في الاجل قال له يا اخي تسلم لي السيارة بعد سنة - 00:19:33
او تسلمني هذا الكتاب بعد شهر او تسلمني هذا القلم بعد اسبوع فتاة اخر عن التسليم بسبب اعساره مثلا فانت قمت بمضاعفة هذا الدين عليه نقول هذا نوع من انواع ربا الجاهلية. لكن لاحظوا السيارات والاقلام - 00:19:48
هذي لا يجري فيها ربا البيوع لانها ليست من الاصناف الستة وما وافقها في العلة اذا نحن عندنا الان نوعان رئيسان للربا الاول ربا الجاهلية وهذا يجري في كل الاموال - 00:20:06
اي دين نفترض ان انسان مدين للاخر ببعير يسلمه اليه او بمائة بعير فقال ان تأخرت في وفائها في اليوم المحدد تصبح عليك مئتين. نقول هذا ربا طب قد يقول قائل - 00:20:21
ان الابل ليست من الاموال الربوية. نقول هي ليست من الاموال الربوية في ربا البيوع ولكن ربا الديون يجري في كل الاموال ربا الديون يجري في كل الاموال اما ربا البيوع - 00:20:37
فانه لا يجري الا في الاموال الستة وما وافقها في العلة كيف لا يجري الا في الاموال الستة وموافقة في العلة؟ نفترض الاقلام الاقلام ليست ربوية من اموال الربوية معنى ذلك انه يجوز انا ابيع قلم جيد مثلا - 00:20:52
بقلمين آآ اقل منه جودة طيب قد يقول قائل ان هذا واحد باثنين نقول واحد باثنين لكنها اقلام ليست من الاموال الربوية ليست من الاموال الربوية لكن الاموال الربوية لا يجوز بيع واحد منها باثنين. لا يجوز مثلا ان ابيعك مثلا - 00:21:06
اه ريال الان بريالين مؤجلة هذا نوع من انواع ربا البيوع لاحظتم الفرق بين ربا البيوع وربا الديون اذا الفرق الاول ان ربا الديون يقع في كل مال ما دام انه دين وثبت في الذمة - 00:21:23
ايا كان نوع هذا المال فانه اذا تأجل بزيادة فهذا ربا الديون طيب اما ربا البيوع فهو لا يقع الا في الاصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وما يوافقها في العلة - 00:21:42
يعني بعظ الاصناف وهي التي اصطلح اهل العلم على تسميتها بالاموال الربوية واما الاموال غير الربوية فلا يقع فيها ربا البيوع وانما يقع فيها ربا الديون. اذا هذا هو الفرق - 00:21:59
الاول فاصل قصير ونعود اليكم بعد هذا الفاصل العلم مراتب فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب الا به. كتعلم صفة الوضوء والصلاة. ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث. ومن - 00:22:14
نفل كالتبحر في اصول الادلة. فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة فان من رام اخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والايام. ونراعي الاولويات في التعلم. فنبدأ بالعلوم الاصلية كالتفسير والفقه. قبل علوم - 00:22:43
بالتك مصطلح الحديث واصول الفقه. ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور - 00:23:07
ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالاسهل قبل الاصعب وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ - 00:23:26
بالتعلم قبل التصدر للتعليم فان فاقد الشيء لا يعطيه ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفق - 00:23:50
قه في الدين بشرى لنا زاد اكاديمية للعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن ربا البيوع ذكرنا الفرق الاول بين ربا البيوعي وربا الجاهلية - 00:24:11
الفرق الاول في نوع الدين او السلعة او النقد ايا كان اللي هو محل التعاقد فقلنا ان ربا الديون يقع في كل مال لو انسان مدين للاخر بنقود بديل الاخر بناقة بديل للاخر بكتب بديل للاخر ببر او شعير او تمر او فواكه او خضروات - 00:24:40
او مدين له باشياء مصنوعات حديثة او سيارات او ايا كان وتأخر بسبب اعساله فان الزيادة عليه تكون نوعا من انواع الربا. ربا الديون اذا لاحظوا انه يقع في كل مال - 00:25:06
يعد دين ثابت في الدين طيب اما ربا البيوع فهو لا يقع الا في الاموال الربوية هذا الفرق الاول الفرق الثاني ان ربا الديون يقع متى ربا الجاهلية متى يقع - 00:25:19
يبي الجاهلية يقع عنده حلول الاجل وليس في البداية فمثلا نفترض ان شخصا قد باع على شخص اخر مثلا مئة ريال مقابل مئة وخمسين ريال مؤجلة بعد سنة نقول هذا نوع من انواع ربا البيوع - 00:25:37
طيب اذا جاء نهاية السنة فلم يسدد المئة والخمسين فقال زدني فقال خلاص انا اؤجلك شهر بمئة وسبعين نقول هذه العشرين من ربا الجاهلية لاحظتم الفرق بين النوعية دي بقى - 00:26:02
يبقى الجاهلية هو الذي يقع عند نهاية الاجل ربا البيوع هو الذي يقع في بداية الاجل. في بداية العقد هذا ربا البيوع يقع في بداية العقد طيب فلنفترض انه قد باعه شيئا - 00:26:18
بيعا مباحا مثلا باعه سيارة بمئة الف هل هو الان وقع في ربا البيوع؟ نقول لا لم يقع في ربا البيوع طيب لما حل الاجل بعد سنة وقال يا اخي سدد لي مئة الف قال ما عندي قال خلاص انا بأجلها عليك مئة وعشرين الف - 00:26:37
نقول هنا وقع في ربا الجاهلية لكن ما دام في بداية العقد كان العقد صحيح وسليم لم يقع في ربا البيوع ولكن في نهاية العقد وقع في ربا الجاهلية وهو شرط من الشروط الربوية المحرمة - 00:26:57
لاحظتم الان ولا لا اذا احيانا بداية العقد تكون صحيحة وسليمة. لكن يقع الانسان لاحقا في ربا الجاهلية وهكذا احيانا الانسان يجمع والعياذ بالله بين نوعي الربا فيقول يا اخي انا ابيعك المئة هذي او اقرضك هذه المئة بمئة وعشرين - 00:27:13
هذا العقد الاول نوع من انواع الربا ربا القروض والبيوع طيب فاذا اتت بعد سنة ولم يسدد المئة والعشرين وقالوا اوجهها لك مئة وثلاثين هذا ربا الجاهلية صارت العشرة هذي نوع من أنواع ربا الجاهلية الانصار - 00:27:29
اظاف للربا الاول ربا البيوع اضاف له ربا الجاهلية فجمع بين نوعي الربا والعياذ بالله اذا هذا الفرق الثاني اللي هو توقيت وقوع العقد الربوي ربا البيوع يقع في بداية العقد - 00:27:45
عند التعاقد ابتداء طيب ربا الجاهلية متى يحصل ويقع عند عند نهاية العقد عند حلول الاجل فاذا زاد عليه فان هذا نوع ربا الجاهلية هذان الفرقان يظهر بهما الفرق بين ربا الجاهلية من ناحية - 00:28:00
وبين ربا البيوع من ناحية اخرى طيب هناك عدد من التفصيلات المهمة في ربا البيوت نذكرها كقواعد قبل ان نبين انواع ربا البيوع ذكرناه من قبل ربا الجاهلية ونريد ان نتحدث الان عن ربا - 00:28:22
البيوع. ما هي هذه القواعد؟ القاعدة الاولى غريب البيوع لا يقع في كل الاموال وانما في بعض الاموال دون بعض اثنين الاموال التي يقع فيها ربا البيوع اصطلح الفقهاء على تسميتها بالاموال الربوية - 00:28:42
هذه الاموال الربوية القاعدة الثالثة هذه الاموال الربوية كاربا البيوع مأخوذة من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي نص على ستة اموال الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه ستة اصناف نص عليها - 00:28:59
حديث عبادة رضي الله تعالى عنه القاعدة الرابعة او الفائدة الرابعة هذي الاصناف الستة قاس عليها اهل العلم غيرها من الاصناف بجامع توافقها في العلة. فمثلا الذهب والفضة حرم فيها ربا البيوع - 00:29:15
لماذا؟ لانهما كانا اثمان الناس التي يستخدمونها في معاملاتهم في زمن النبوة فلما صارت معاملات الناس اليوم لا تجري بالذهب والفضة بالدنانير الذهبية ولا بالدراهم الفضية صارت تجري بالورق النقدي - 00:29:38
الذهب والفضة استبدلت اليوم بالاثمان الاوراق النقدية صار الورق النقدي من الاموال الربوية التي يجري فيها ربا البيوع طيب قد يقول قائل هل يجري في الورق النقدي ربا الجاهلية نقول ربا الجاهلية يجري في كل مال - 00:29:59
سواء كان منصوص من الاصناف الست هذي او مما يوافقها في العلة او لا يوافقها في العلة قبل جاهلية يجري في كل مال من الاموال. كل انسان حل عليه دين ولم يستطع وفاءه - 00:30:28
او لم يقدر على الوفاء او قيل له تقضي ام تربي او تزيد في الاجل وازيد في الثمن تزيد عليه في الاجل مقابل الزيادة في الثمن الجاهلية ايا كان ايا كان نوع هذا المال - 00:30:41
طيب اذا ذكرنا في ربا البيوع عددا من الفوائد انه لا يجري في كل الاموال. وانما يجري في الاصناف الستة وما وافقها في العلة وان الذهب والفضة يقاس عليها غيرها - 00:30:56
وهو الاثمان المعاصرة كل ما اتخذه الناس ثمنا وجرى بينهم ثمن فانه يقاس على الذهب والفضة واما البر والشعير والتمر والملح فان اهل العلم قد ذكروا انه يقاس عليها كل مقتات مدخر. هذه الاصناف الاربعة - 00:31:15
جمعت وصفين انها مقتاتة ومدخرة مقتاتة يعني انها قوت للناس او تصلحوا اقواتهم فالبر والشعير والتمر اقوات والملح مصلح للقوت والادخار يعني انها لا تتلف سريعا وانما تبقى البر والشعير والتمر والملح هذه تبقى - 00:31:33
فصار الان استنبط اهل العلم منها وعند يعني بعض اهل العلم يقولون ان العلة في هذه الاصناف الاربعة هي كونها مطعومة وبعض اهل العلم يقول كونها مكيلة او مدخرة يعني هناك خلافات بين اهل العلم - 00:31:58
في تقدير العلة التي تكون محلا للالحاق والقياس ولكن هذه الاموال هي محل جريان ربا البيوع واما كما قد ذكرنا من قبل ربا الجاهلية فانه يجري في كل مال دون اعتبار لهذه الاصناف الستة او غيرها - 00:32:12
طيب هنا سؤال اريد ان اختم به هذه الحلقة وهي هل معنى اختلاف العلماء في هذه الاصناف الستة وما هي علتها هل يعني هذا ان فوائد ربا البنوك فيها خلاف بين العلماء نقول كلا - 00:32:39
ان ربا البنوك في واقع الامر هو من ربا الجاهلية المحرم شرعا لانه اذا حل فيه الدين على المدين يقول له البنك تقضي ام تربي فان وفى دينه والا زاد عليه فى الاجل مقابل الزيادة في الثمن - 00:32:59
وهو يجري في كل مال سواء كان من الاصناف الستة او لم يكن من الاصناف الستة سواء كان موافقا للاصناف الستة في العلة او لم يكن موافقا لا هذا تنبيه مهم. احببنا ان ننبه اليه في ختام هذه الحلقة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا. وان يجعلنا واياكم مباركين حيث ما كنا - 00:33:22
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلع لزيادة وتريد ميسورا باي مكان صف ليروي غلة الظمان وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب - 00:33:46
اطلب اني فلاني بشرى لنا زاد لك للعلم كالازهر في البستان - 00:34:24
التفريغ
يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد الفقه الميسرة بالشرع دون تعصب لفلان للعلم كالازهار في البستان. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اخواني واخواتي هذا هو الدرس الثالث عشر من سلسلة دروس الفقه في اكاديمية زاد في المستوى الرابع - 00:00:49
اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الاكاديمية وفي هذه الدروس قائلها وسامعها وان يجعلنا واياكم ممن يتعاون على الخير والبر والتقوى وممن يعلم ويتعلم العلم النافع اما بعد اخواني واخواتي كنا قد شرعنا - 00:01:08
في درسنا السابق او الذي قبله للحديث عن الربا وهو احد اهم المحرمات في ابواب المعاملات ذكرنا تحريم الربا والايات الواردة فيه والاحاديث الواردة فيه وتحدثنا عن تاريخ تحريمه وكيف انه محرم على الامم الكتابية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:01:23
واستبشاعه في النفوس والفطر كما كان اهل الجاهلية يستبشعونه وتحدثنا بعد ذلك عن تعريفه ومن اين نشأ الاصطلاح اللغوي للفظ الربا ثم تحدثنا عن اقسامه وذكرنا ان اخطر اقسامه ربا الجاهلية. وبينا ان ربا الجاهلية - 00:01:46
وان يزيد الدائن على مدينه عند حلول الاجل وربا الجاهلية هو الربا المقصود في ايات سورة البقرة وفي ايات سورة ال عمران فان الله سبحانه وتعالى قال في ايات سورة البقرة - 00:02:10
ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم به. هذي في الواقع الامر شبهة المشركين. والحقيقة انها ليست شبهة وانما الاولى ان نسميها اعتراض المشركين لانه ليس في هذا الامر شبهة او اشكال وانما هو نوع من الاعتراض - 00:02:31
لانهم لم يمتثلوا لنهي الله جل جلاله واستشكلوا هذا الامر. لا وانما استمروا في اكل الربا ولكنهم يعترظون على حكم الله جل جلاله مع استمرارهم في اكل الربا وهم يقولون انما البيع مثل الربا - 00:02:50
كانه نوع من الاعتراض على الله جل جلاله لذلك الله سبحانه وتعالى لم يجبهم على اعتراضهم هذا لانه اعتراض عناد واستكبار لا سؤال استفسار وتعلم واذعان وانقياد الانسان اذا سأل - 00:03:08
سؤال اذعان وانقياد واراد التعلم فان الله سبحانه وتعالى يجيبه وكم قد استفتى اصحاب النبي الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجابهم الله جل جلاله وهذا موجود في سورة البقرة يستفتونك في النساء يستفتونك في الكلالة - 00:03:25
يسألونك عن المحيض قل هو اذى الى غير ذلك اما الاعتراض على الله جل جلاله كما فعل المشركون حري بعدم الاجابة بل ان الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل ولا يعترض عليه - 00:03:49
جل جلاله ذلك المشركون استمروا في اكل الربا والعياذ بالله وقالوا انما البيع مثل الربا الله سبحانه وتعالى اخبر قال احل الله البيع وحرم الربا وهددهم من جاءوا موعظة من ربه - 00:04:11
فانتهى فلو ما سلف امره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات وذكرنا ان هذا الاعتراظ في واقع الامر ليس اعتراضا سديدا ولا سليما - 00:04:25
والاجابة عليه واضحة وسهلة. فان اعتراضهم انهم يقولون ان الزيادة في الربا زيادة على المدين اذا حل الاجل ولم يستطع وفاء ان زيادة مثل الزيادة المبايعات بين الناس في ابتداء الاجل - 00:04:43
تفوق الامر ذكرنا ان الزيادتين ليستا سواء فان زيادة الربا زيادة على المدينة المعسرين فان الزيادة على المدين المعسر زيادة عليه وارادته منقوصة الزيادة على المدين المعسر زيادة عليه وارادته منقوصة - 00:05:04
وهو لا يجد له احدا الا الدائن وهو تحت رحمته الدائم وهو محتاج الى الانظار بخلاف ابتداء البيع الاول الذي تكون فيه ارادة الطرفين كاملة والذي يمكن لاحد من الطرفين فيه الخروج عن العقد كما يشاء - 00:05:25
او عدم ابتداء العقد بالاصح واما الزيادة الربوية عند حلول الاجل فهي زيادة لا يستطيع فيها المدين الا ان يقبل بما يفرضه الدائن ومع هذا الوضوح والظهور الا ان المشركين قد اعترضوا اعتراضا - 00:05:50
استكبار وعناد وانما قلنا ان ايات سورة البقرة جاءت في ربا الجاهلية لقول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون - 00:06:10
هذه الاية الشريفة دلت على ان الربا الذي تتحدث عنه الايات هو ربا في الديون فان العقد ابتداء مثلا في بيوع ربا الفظل او بيوع ربا النسيئة لا يسمى العاقد فيها ذو عسرة - 00:06:27
المعسر هو المدين الذي لا يستطيع وفاء اما العاقد في اول امره لا يسمى معسر ولا يقال انه ينظر تقول الله سبحانه وتعالى ان كان ذو عسرة دليل على ان ثمة دينا وقول الله سبحانه وتعالى فنظر الى ميسرة الدليل على ان ثمة دينا يطالب بهذا المعسر - 00:06:46
فلذلك استنتجنا من هذه الاية الشريفة الكريمة ان هذه الايات ايات سورة البقرة واردة في ربا الجاهلية وهو المسمى بربا الديون او يسميه بعض اهل العلم ربا زدني انظرك او ربا النسيئة عند حلول الاجل كل هذه المسميات - 00:07:04
تصف واقع الربا عند حلول الاجل طيب اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني الايات الواردة في سورة ال عمران كذلك وردت في الربا نفسه نفس النوع لان الله سبحانه وتعالى قال - 00:07:25
يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. قول الله سبحانه وتعالى اضعافا مضاعفة معناها ان هذا الدين يتنامى ويزيد وهذا هو شأن ربا الجاهلية يتنامى ويزيد اضعافا مضاعفة يعني - 00:07:43
يتضاعف ثم يتضاعف ثم يتضاعف يزيد حتى يسقي الكاهن المدين. لا شك ان هذا النوع من انواع الربا اقبح وابشع انواع الربا وفي الواقع الامر هذا حقيقة يؤدي الى ربما اسباب جرائم - 00:08:01
نفسية واجتماعية وامنية وقبل ذلك كله يفسد نفسية وحياة الدائم فيجعلها حياة مادية لا تراعي فقيرا ولا مسكينا وانما لا تفكر الا في طريقة جمع الاموال من حلال او من حرام - 00:08:16
والعياذ بالله هذا هو ربا الجاهلية النوع الثاني من انواع ربا الديون هو ربا القروظ ربا القروض هو الزيادة التي يتفق عليها الدائن والمدين عند ابتداء القرظ النقدي او قرظ الطعام كما سيأتينا - 00:08:38
يتفقون على فائدة يزيدها المدين عند وفاء الاجل. او يدفعها ابتداء او يدفعها اثناء الدين. يعني الفوائد هذي التي على القروض النقدية متنوعة الاشكال. احيانا تدفع ابتداء واحيانا تدفع على فترات - 00:09:02
اه متفاوتة واحيانا تدفع في نهاية المدة. لكنه قرظ نقدي بزيادة ومن هذا الربا من اشكال هذا الربا المعاصرة القروض البنكية حيث يقوم البنك باقراظ بعظ العملاء ارظا نقديا ويشترط عليه - 00:09:20
ان يسدده بزيادة في هذه النقود او العكس احيانا بحيث يأخذ العميل فوائد على الودائع والقروض التي يقرظها للبنك هذا قرظ ربوي بفائدة اما تدفع في اول المدة او في اخر المدة او فائدة مستمرة في اثناء المدة - 00:09:42
فاصل قصير ونعود اليكم ان شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل حرص الاسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع اسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث - 00:10:07
باغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع اخيه او شراؤه على شراء اخيه. لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يبع بعضكم على بيع اخيه. والشراء مثل البيع فيحرم شراء المسلم على شراء اخيه. ومثال البيع على البيع - 00:10:33
اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرة الاف فذهب رجل الى زيد وقال له انا اعطيك مثلها بتسعة او اعطيك احسن منها بعشرة او ابيعك مثلها بعشرة فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء باع زيد لعمرو - 00:10:53
بتسعة فجاء اخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة؟ قال نعم. قال انا اعطيك فيها عشرة او بعها لي انا بتسعة ودعك منه. والراجح ان البيع على البيع حرام. سواء كان ذلك في زمن الخيار او بعد تمام البيع. لانه مما - 00:11:13
يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين بشرى لنا زادنا كاذبية بالعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن ربا الديون. وذكرنا النوع الاول منه وهو ربا الجاهلية - 00:11:35
وهو الربا الذي يكون في الدين عند حلول اجله وربا القروض وهذا الذي يكون في الديون النقدية مثلا عند ابتداء الاجل فالذي لا يقرض غيره نقدا الا بزيادة على هذا النقد - 00:11:58
لا شك ان هذا نوع من انواع الربا الذي جاء تحريمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء - 00:12:17
والذي قد جاء في كلام اهل العلم والفقه في تقريرهم لقاعدة ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا وقد جاء كذلك في عدد من الاحاديث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:29
ان من اهدى اليك شيئا في قرظ اقرظته فهو باب من ابواب الربا هذه آآ حكمتها كما قال الامام جعفر الصادق رحمه الله تعالى لئلا يتمانع الناس المعروف اذا كان الانسان لا يقرض غيره قرضا نقديا - 00:12:49
الا بربا او بزيادة على هذا القرظ فان لا شك ان هذا دليل على اه قلة الاحسان والمعروف الذي بين الانسان وبين اخيه المسلم هل يعني هذا ان البيع ممنوع؟ نقول لا - 00:13:08
ان البيوع قد اباحها الله سبحانه وتعالى واباحها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الا انها ينبغي ان تنضبط بضوابطها الشرعية التي قد ذكرنا بعضها وسنذكرها الان فالمتاح اولا والمقرب للمسلم تجاه اخيه المسلم ان يقرضه القرظ الحسن - 00:13:29
فان لم يجد او لم يرد ان يقرضه القرظ الحسن فان يباح له ان يبيعه بيعا يربح فيه الا انه لا يجوز له ان يربي عليه اذا لم يستطع هذا المدين ان يوفي عند حلول الاجل - 00:13:52
يعني هذا شرط من شروط البيع ان نقول يجوز لك انك تبيع السلعة مثلا بعشرة او بعشرين او بثلاثين او ايا كان السعر الذي تتفقون عليه يوفيه لك بعد سنة - 00:14:12
ولكن لا يجوز لك اذا حل الاجل ولم يستطع هذا المدين المشتري لهذه السلعة لم يستطع وفاء لا يجوز لك باي حال من الاحوال ان تزيد عليه الدين عند حلول الاجل - 00:14:23
لاحظتم اخواني الكرام؟ اذا ان اقرضه ابتداء قرضا احسانيا هذا لا شك ان هذا هو الافظل والخير والبركة ان اراد ان يبيعه سلعة باجل يربح فيه فهذا مباح الا انه اقل رتبة - 00:14:38
من القرض الحسن الذي لا يستفيد فيه الا انه من العدل المباح في شريعة الاسلام. بشرط الا يتعدى الى الظلم وهو انه اذا حل الاجل يزيد عليه فالدين هذا ظلم - 00:14:57
حنا عندنا هاديك ذكرناها ثلاث رتب. الرتبة الاولى ان يقرضه قرضا حسنا يوفيه المدين متى وجد وفاء فان لم يرد هذه الرتبة فان عنده العدل والتوسط وهو ان يبيعه بيعا بربح الى اجل - 00:15:13
ولكن لا يجوز له ان يتعدى الى حالة الظلم وهي انه اذا حل الاجل ولم يقدر على الوفاء فانه يطالبه بزيادة مقابل تأجيل اضافي فان هذا محرم وهو الربا ربا الجاهلية - 00:15:31
اذا صار عندنا الان الحديث عن ربا الديون. نريد ان ننتقل للقسم الثاني من انواع الربا الا وهو ربا البيوع. ربا البيوع ورد تحريمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الاحاديث - 00:15:50
حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حديث عثمان بن عفان حديث عبادة بن الصامت هذي كلها احاديث مشهورة في ربا البيوت من الشرع حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه - 00:16:05
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء او يدا بيد والفضة بالفضة ربا الا هاء وهاء او قال يدا بيد مثلا بمثل والملح بالملح ربا الا هاء وهاء يدا بيد مثلا بمثل - 00:16:15
والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء مثلا بمثل يدا بيد والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء مثلا بمثل يدا بيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة اصناف اصطلح اهل العلم على تسميتها بالاصناف الربوية. ما هي هذه الاصناف الستة؟ الذهب والفضة والتمر والشعير - 00:16:33
والملح والزبيب هذه الاصناف عذرا البر. هذه الاصناف الستة هي الاموال الربوية التي جاءت في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه هذه الاصناف الستة لا يجوز الزيادة فيها عند بيعها بمثلها - 00:16:56
نصا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا انه يقاس عليها غيرها ولا يجوز التأجيل فيها عند بيع بعضها ببعض نصا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقاس عليها غيرها كما سيأتينا ان شاء الله تعالى - 00:17:17
هذه الاصناف الربوية تسمى الاصناف الستة ويسمى هذا الربا بربا البيوت نريد ان نستعرظ الان اهم الفروق بين ربا الديون وبين ربا البيوع هذا الجانب الاول الجانب الثاني نريد ان نستعرض بعض القواعد المهمة في ربا البيوت - 00:17:35
اولا اول فرق من الفروق بين ربا الديون وربا البيوع هو ان ربا الديون يجري في كل الاموال بينما ربا البيوع يجري في الاموال الربوية ما هي الاموال الربوية؟ هي الاصناف الستة وما وافقها في العلة. اذا هذا الفرق الاول - 00:18:03
الفرق الاول ان ربا الديون يجري في كل الاموال بينما ربا البيوع لا يجري الا في الاموال الربوية وهي الاصناف الستة وما وافقها في العلة كيف ان نفترض ان انسان مدين لاخر - 00:18:27
بمئة ريال هذي يجري فيها الربا ربا الديون وربا البيوع لماذا؟ لان النقود الورقية يجري فيها ربا النقود ربا الديون وربا البيوت طيب نفترض ان شخصا مدين لاخر مثلا مئة كيلو من البر - 00:18:49
نقول البرء يجري فيه ربا الديون ويجري فيه ربا البيور طيب نفترض ان انك قد دفعت عشرة ريالات في مقابل قلم يسلم لك غدا او بعد اسبوع او كتاب او سيارة او ايا كان - 00:19:11
فالمدينة الان مدين بماذا؟ مدين بسيارة او بقلم او بكتاب حسب الثمن الذي دفعته طيب اذا لم يوفي لك السيارة في الاجل قال له يا اخي تسلم لي السيارة بعد سنة - 00:19:33
او تسلمني هذا الكتاب بعد شهر او تسلمني هذا القلم بعد اسبوع فتاة اخر عن التسليم بسبب اعساره مثلا فانت قمت بمضاعفة هذا الدين عليه نقول هذا نوع من انواع ربا الجاهلية. لكن لاحظوا السيارات والاقلام - 00:19:48
هذي لا يجري فيها ربا البيوع لانها ليست من الاصناف الستة وما وافقها في العلة اذا نحن عندنا الان نوعان رئيسان للربا الاول ربا الجاهلية وهذا يجري في كل الاموال - 00:20:06
اي دين نفترض ان انسان مدين للاخر ببعير يسلمه اليه او بمائة بعير فقال ان تأخرت في وفائها في اليوم المحدد تصبح عليك مئتين. نقول هذا ربا طب قد يقول قائل - 00:20:21
ان الابل ليست من الاموال الربوية. نقول هي ليست من الاموال الربوية في ربا البيوع ولكن ربا الديون يجري في كل الاموال ربا الديون يجري في كل الاموال اما ربا البيوع - 00:20:37
فانه لا يجري الا في الاموال الستة وما وافقها في العلة كيف لا يجري الا في الاموال الستة وموافقة في العلة؟ نفترض الاقلام الاقلام ليست ربوية من اموال الربوية معنى ذلك انه يجوز انا ابيع قلم جيد مثلا - 00:20:52
بقلمين آآ اقل منه جودة طيب قد يقول قائل ان هذا واحد باثنين نقول واحد باثنين لكنها اقلام ليست من الاموال الربوية ليست من الاموال الربوية لكن الاموال الربوية لا يجوز بيع واحد منها باثنين. لا يجوز مثلا ان ابيعك مثلا - 00:21:06
اه ريال الان بريالين مؤجلة هذا نوع من انواع ربا البيوع لاحظتم الفرق بين ربا البيوع وربا الديون اذا الفرق الاول ان ربا الديون يقع في كل مال ما دام انه دين وثبت في الذمة - 00:21:23
ايا كان نوع هذا المال فانه اذا تأجل بزيادة فهذا ربا الديون طيب اما ربا البيوع فهو لا يقع الا في الاصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وما يوافقها في العلة - 00:21:42
يعني بعظ الاصناف وهي التي اصطلح اهل العلم على تسميتها بالاموال الربوية واما الاموال غير الربوية فلا يقع فيها ربا البيوع وانما يقع فيها ربا الديون. اذا هذا هو الفرق - 00:21:59
الاول فاصل قصير ونعود اليكم بعد هذا الفاصل العلم مراتب فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب الا به. كتعلم صفة الوضوء والصلاة. ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث. ومن - 00:22:14
نفل كالتبحر في اصول الادلة. فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة فان من رام اخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والايام. ونراعي الاولويات في التعلم. فنبدأ بالعلوم الاصلية كالتفسير والفقه. قبل علوم - 00:22:43
بالتك مصطلح الحديث واصول الفقه. ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور - 00:23:07
ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالاسهل قبل الاصعب وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ - 00:23:26
بالتعلم قبل التصدر للتعليم فان فاقد الشيء لا يعطيه ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفق - 00:23:50
قه في الدين بشرى لنا زاد اكاديمية للعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن ربا البيوع ذكرنا الفرق الاول بين ربا البيوعي وربا الجاهلية - 00:24:11
الفرق الاول في نوع الدين او السلعة او النقد ايا كان اللي هو محل التعاقد فقلنا ان ربا الديون يقع في كل مال لو انسان مدين للاخر بنقود بديل الاخر بناقة بديل للاخر بكتب بديل للاخر ببر او شعير او تمر او فواكه او خضروات - 00:24:40
او مدين له باشياء مصنوعات حديثة او سيارات او ايا كان وتأخر بسبب اعساله فان الزيادة عليه تكون نوعا من انواع الربا. ربا الديون اذا لاحظوا انه يقع في كل مال - 00:25:06
يعد دين ثابت في الدين طيب اما ربا البيوع فهو لا يقع الا في الاموال الربوية هذا الفرق الاول الفرق الثاني ان ربا الديون يقع متى ربا الجاهلية متى يقع - 00:25:19
يبي الجاهلية يقع عنده حلول الاجل وليس في البداية فمثلا نفترض ان شخصا قد باع على شخص اخر مثلا مئة ريال مقابل مئة وخمسين ريال مؤجلة بعد سنة نقول هذا نوع من انواع ربا البيوع - 00:25:37
طيب اذا جاء نهاية السنة فلم يسدد المئة والخمسين فقال زدني فقال خلاص انا اؤجلك شهر بمئة وسبعين نقول هذه العشرين من ربا الجاهلية لاحظتم الفرق بين النوعية دي بقى - 00:26:02
يبقى الجاهلية هو الذي يقع عند نهاية الاجل ربا البيوع هو الذي يقع في بداية الاجل. في بداية العقد هذا ربا البيوع يقع في بداية العقد طيب فلنفترض انه قد باعه شيئا - 00:26:18
بيعا مباحا مثلا باعه سيارة بمئة الف هل هو الان وقع في ربا البيوع؟ نقول لا لم يقع في ربا البيوع طيب لما حل الاجل بعد سنة وقال يا اخي سدد لي مئة الف قال ما عندي قال خلاص انا بأجلها عليك مئة وعشرين الف - 00:26:37
نقول هنا وقع في ربا الجاهلية لكن ما دام في بداية العقد كان العقد صحيح وسليم لم يقع في ربا البيوع ولكن في نهاية العقد وقع في ربا الجاهلية وهو شرط من الشروط الربوية المحرمة - 00:26:57
لاحظتم الان ولا لا اذا احيانا بداية العقد تكون صحيحة وسليمة. لكن يقع الانسان لاحقا في ربا الجاهلية وهكذا احيانا الانسان يجمع والعياذ بالله بين نوعي الربا فيقول يا اخي انا ابيعك المئة هذي او اقرضك هذه المئة بمئة وعشرين - 00:27:13
هذا العقد الاول نوع من انواع الربا ربا القروض والبيوع طيب فاذا اتت بعد سنة ولم يسدد المئة والعشرين وقالوا اوجهها لك مئة وثلاثين هذا ربا الجاهلية صارت العشرة هذي نوع من أنواع ربا الجاهلية الانصار - 00:27:29
اظاف للربا الاول ربا البيوع اضاف له ربا الجاهلية فجمع بين نوعي الربا والعياذ بالله اذا هذا الفرق الثاني اللي هو توقيت وقوع العقد الربوي ربا البيوع يقع في بداية العقد - 00:27:45
عند التعاقد ابتداء طيب ربا الجاهلية متى يحصل ويقع عند عند نهاية العقد عند حلول الاجل فاذا زاد عليه فان هذا نوع ربا الجاهلية هذان الفرقان يظهر بهما الفرق بين ربا الجاهلية من ناحية - 00:28:00
وبين ربا البيوع من ناحية اخرى طيب هناك عدد من التفصيلات المهمة في ربا البيوت نذكرها كقواعد قبل ان نبين انواع ربا البيوع ذكرناه من قبل ربا الجاهلية ونريد ان نتحدث الان عن ربا - 00:28:22
البيوع. ما هي هذه القواعد؟ القاعدة الاولى غريب البيوع لا يقع في كل الاموال وانما في بعض الاموال دون بعض اثنين الاموال التي يقع فيها ربا البيوع اصطلح الفقهاء على تسميتها بالاموال الربوية - 00:28:42
هذه الاموال الربوية القاعدة الثالثة هذه الاموال الربوية كاربا البيوع مأخوذة من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي نص على ستة اموال الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه ستة اصناف نص عليها - 00:28:59
حديث عبادة رضي الله تعالى عنه القاعدة الرابعة او الفائدة الرابعة هذي الاصناف الستة قاس عليها اهل العلم غيرها من الاصناف بجامع توافقها في العلة. فمثلا الذهب والفضة حرم فيها ربا البيوع - 00:29:15
لماذا؟ لانهما كانا اثمان الناس التي يستخدمونها في معاملاتهم في زمن النبوة فلما صارت معاملات الناس اليوم لا تجري بالذهب والفضة بالدنانير الذهبية ولا بالدراهم الفضية صارت تجري بالورق النقدي - 00:29:38
الذهب والفضة استبدلت اليوم بالاثمان الاوراق النقدية صار الورق النقدي من الاموال الربوية التي يجري فيها ربا البيوع طيب قد يقول قائل هل يجري في الورق النقدي ربا الجاهلية نقول ربا الجاهلية يجري في كل مال - 00:29:59
سواء كان منصوص من الاصناف الست هذي او مما يوافقها في العلة او لا يوافقها في العلة قبل جاهلية يجري في كل مال من الاموال. كل انسان حل عليه دين ولم يستطع وفاءه - 00:30:28
او لم يقدر على الوفاء او قيل له تقضي ام تربي او تزيد في الاجل وازيد في الثمن تزيد عليه في الاجل مقابل الزيادة في الثمن الجاهلية ايا كان ايا كان نوع هذا المال - 00:30:41
طيب اذا ذكرنا في ربا البيوع عددا من الفوائد انه لا يجري في كل الاموال. وانما يجري في الاصناف الستة وما وافقها في العلة وان الذهب والفضة يقاس عليها غيرها - 00:30:56
وهو الاثمان المعاصرة كل ما اتخذه الناس ثمنا وجرى بينهم ثمن فانه يقاس على الذهب والفضة واما البر والشعير والتمر والملح فان اهل العلم قد ذكروا انه يقاس عليها كل مقتات مدخر. هذه الاصناف الاربعة - 00:31:15
جمعت وصفين انها مقتاتة ومدخرة مقتاتة يعني انها قوت للناس او تصلحوا اقواتهم فالبر والشعير والتمر اقوات والملح مصلح للقوت والادخار يعني انها لا تتلف سريعا وانما تبقى البر والشعير والتمر والملح هذه تبقى - 00:31:33
فصار الان استنبط اهل العلم منها وعند يعني بعض اهل العلم يقولون ان العلة في هذه الاصناف الاربعة هي كونها مطعومة وبعض اهل العلم يقول كونها مكيلة او مدخرة يعني هناك خلافات بين اهل العلم - 00:31:58
في تقدير العلة التي تكون محلا للالحاق والقياس ولكن هذه الاموال هي محل جريان ربا البيوع واما كما قد ذكرنا من قبل ربا الجاهلية فانه يجري في كل مال دون اعتبار لهذه الاصناف الستة او غيرها - 00:32:12
طيب هنا سؤال اريد ان اختم به هذه الحلقة وهي هل معنى اختلاف العلماء في هذه الاصناف الستة وما هي علتها هل يعني هذا ان فوائد ربا البنوك فيها خلاف بين العلماء نقول كلا - 00:32:39
ان ربا البنوك في واقع الامر هو من ربا الجاهلية المحرم شرعا لانه اذا حل فيه الدين على المدين يقول له البنك تقضي ام تربي فان وفى دينه والا زاد عليه فى الاجل مقابل الزيادة في الثمن - 00:32:59
وهو يجري في كل مال سواء كان من الاصناف الستة او لم يكن من الاصناف الستة سواء كان موافقا للاصناف الستة في العلة او لم يكن موافقا لا هذا تنبيه مهم. احببنا ان ننبه اليه في ختام هذه الحلقة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا. وان يجعلنا واياكم مباركين حيث ما كنا - 00:33:22
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلع لزيادة وتريد ميسورا باي مكان صف ليروي غلة الظمان وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب - 00:33:46
اطلب اني فلاني بشرى لنا زاد لك للعلم كالازهر في البستان - 00:34:24