الفقه - الدورة (2) المستوى (4)

المحاضرة 2 - الفقه - الدورة (2) المستوى (4) - د. خالد بن عيد الجريسي - برنامج أكاديمية زاد

خالد بن عيسى الجريسي

يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد الفقه الميسرة امنا بالشرع دون تعصب لفلان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مرحبا بكم طلاب العلم. اهلا وسهلا بكم اكاديمية زاد في دورتها الثانية نحن واياكم في المستوى الرابع ما زال الحديث عن - 00:00:54ضَ

البيع عن حكمه شروطه عن بعض الحكم مشروعية هذا العقد البيع ايها الموفقون المباركون اسلفنا في اللقاء السابق ان اباحاته محاسن الشريعة فان المرء لا غنى له عن حاجات ليست تحت يده - 00:01:11ضَ

ماذا يصنع؟ يسرقها يغتصبها لا يمكن هذا ولا يحل له شرعا نطلبها بغير مقابل فان الناس في الغالب لا يجودون بما في ايديهم بغير مقابل وكانت الحكمة الشرعية مقتضية ان يجوز هذا البيع - 00:01:32ضَ

ليأخذ الناس ما يحتاجونه من اهلهم وممن كان بيده هذا المال بطيب نفس منهم عن طريق المعاوضة والشريعة انما جاءت ايها الاخوة لهذا العقد وابقته على اصله الباقي فان العصا في البياعات انها عالحل - 00:01:49ضَ

ولذلك لو سألك سائل ما حكم البيع فانك تقوله بملئ فيك البيع جائز ودل على ذلك ادلة من اعظمها الكتاب والسنة والاجماع ولك ان تقول بان هذا البيع باق على الاصل - 00:02:11ضَ

الاصل في الاشياء الاباحة ومن هذه الاشياء البيع الاصل في العقود الاباحة. ومنها عقد البيع الاصل في الانتفاع الاباحة ومنه المعاوضة في البياعات هذا اصل اصيل في هذا الدين ايها الاخوة - 00:02:31ضَ

فان دائرة المباحات كثيرة وانما ما يحصى ويعد هو المحرمات فان الشريعة جاءت على السعة وجعلت للناس في الحلال غنية وما اغلقت الشريعة بابا فتحت ابوابه لكنك تعجب في بعض الاحيان - 00:02:49ضَ

نسلك طريقا ضيقا ونطلب ذلك الباب المحرم ونترك ابواب الحلال واعلموا علم اليقين انه ما ابيح شيء في الشريعة الا لرجحان مصالحه على مفاسده وما حرم شيء في الشريعة الا لرجحان مفاسده على مصالحه - 00:03:10ضَ

ولذلك قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما فلما كان اثم الخمر كبيرا وكان اشد من نفعه واعظم كانت الشريعة مانعة له ولبيعه - 00:03:34ضَ

معاطاته والانتفاع به هذا ايها الاخوة اصيل في حل البيع. قال الله جل وعلا واحل الله البيع وهذي من الفاظ الحل الصريحة واحل واحل الله البيع هذا دليل ظاهر على ان الاصل في البيع الحل - 00:04:00ضَ

وجاءت احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة جاءت احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة في بيان حلي على البيع مرة بذكر احكامه مرة بذكر شروطه مرة بفعله عليه الصلاة والسلام - 00:04:21ضَ

مرة باقراري فانه صلى الله عليه وسلم باع واشترى وتاجر لخديجة ثم انه صلى الله عليه وسلم اقر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على بياعاتهم وعلى بيعهم وعلى ما يقوم به بسوقهم - 00:04:43ضَ

وانما قام لهم ببيان ما يحرم عليهم ولذا قالهم حاظا لهم على هذا البيع المبارك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كتم موحقت بركة بيعهما - 00:05:02ضَ

اذا الشريعة ايها الاخوة بينت ان هذا الاصل في العقود والاصل في البيع هو الحلم ولم تأتي الشريعة ايها الاخوة بمنعه انما جاءت في باحته ودلت الدلائل على ذلك ودل فعله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم - 00:05:23ضَ

هذا البيع والاخوة كما اسلفنا له اركان وله شروط وهذه الشروط اعدها العلماء رحمهم الله وبينوها وذكروها وقاموا بذكرها وبيانها واجملوها بسبعة شروط لو اردنا ان نأخذ هذه الشروط على وجه التفصيل فان سنذكر هذه الشروط - 00:05:42ضَ

ونفصل في كل شرط بتفصيل آآ موجز ان شاء الله اول شرط ايها الاخوة لصحة البيع هو التراضي الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:06:05ضَ

الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فالاصل ان المرء لا يحل ان يؤخذ منه شيء من المال بغير رضاه ولذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحسنه الشيخ الالباني رحمه الله - 00:06:24ضَ

رواه ابن ماجة انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه وكل مسلم لا يحل لنا ان نأخذ شيئا من ماله الا برضاه وهذا ايها الاخوة من عدل الشريعة - 00:06:43ضَ

وصيانتها لاملاك الناس بين الشريعة لم تكن اشتراكية في منع المرء التصرف في ماله وجعل هذا المال مشاعا بينه وبين غيره وجاءت الشريعة وسطا بين هذه الاشتراكية وبين الرأسمالية التي تجعل المال - 00:06:59ضَ

هو المقدم والمعظم والمهم هو حصوله باي طريق كان جاءت الشريعة على الوسط فاثبت الملكية للعبد العبد مالك يملك من هذا المال ويملك هذا العبد من هذه الاموال ما يشاء - 00:07:21ضَ

لكنه لا يتصرف الا بحدود الشرع وفي احوال توجب الشريعة عليه ان يبذل لاخيه وان يخرج من هذا المال الزكاة مثلا والعارية في بعض احوالها وصورها اذا ما عدا نتحدث عن هذا الشرط والشرط الاول - 00:07:41ضَ

هذا الشرط وهو الشرط الاول فانا سنذكر ان الاصل هو الرضا ولا يحل بيع رضا ويجب على كل مسلم اراد ان يأخذ من مال اخيه شيئا ان يأخذه برضاه وذكرنا الدلائل على ذلك - 00:08:02ضَ

طيب يقول قائل المكره لا يحل ان نأخذ من ماله وان نشتري نعم من اكره على البيع هلا يصح هذا العقد ولو ان امرأ اكره اخر هدده بالقتل او هدد بغير ذلك - 00:08:21ضَ

مما يضر به فقيل له اما ان تفعل كذا وتبيع واما ان نفعل بك هكذا نقتلك او نسجنك او نفعل بك ونفعل هذا العقد لا يصح لانه اكراه ولا يحل البيع الا عن تراض - 00:08:41ضَ

البيع لا يحل الا عن تراب انما البيع عن تراب انما البيع عن تراب كما جاء عند ابن ماجة لكن لو كان هذا الاكراه بحق رجل عليه دين باع القاضي امواله - 00:08:59ضَ

ليوفي الغرماء رجل قد افلس ورأى ولي الامر ان يبيع امواله ليعطي اصحاب المال فهذا الاكراه الذي يكون بوجه حق او نزع الملكية للمصلحة العامة هذا بيع بحق وان كان اكراها فهنا يجوز البيع ويجوز الشراء - 00:09:16ضَ

لان هذا الاكراه بحق والحق والحق احق ان يتبع الله تعالى اعلم هذا مجمل ما في الشوط الاول نتم ان شاء الله بقية الشروط بعد فاصل يسير فانتظرونا يرعاكم الله - 00:09:38ضَ

الفقيه المجتهد صاحب الرأي والحجة والبيان. احد ائمة المذاهب الاربعة الفقهية ابو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي اصوله من فارس ولد سنة ثمانين للهجرة. ورأى انس بن مالك رضي الله عنه نشأ بالكوفة وكان - 00:09:56ضَ

كان يبيع الحرير وقد طلب العلم منذ صغره حتى نبغ وعلى ذكره فانقطع للتدريس والافتاء. وكان من شيوخه الذي لن تلقى العلم عنهم حماد بن ابي سليمان وعطاء بن ابي رباح والشعبي والاعرج وقتادة والزهري وغيره - 00:10:28ضَ

اما تلاميذ ابي حنيفة فكثيرون اشهرهم القاضي ابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي ومنهم كذلك ولده حماد وعبد الرزاق بن همام ووكيع بن الجراح. وكان - 00:10:48ضَ

رحمه الله قوي الحجة ثاقب الذهن من احسن الناس منطقا. وقد شهد له العلماء بالفقه والامامة. قال الامام ما لك لو حدثك ابو حنيفة عن السارية انها من ذهب لقام بحجته. وقال الامام الشافعي الناس في الفقه عيال - 00:11:08ضَ

ابي حنيفة وقال ابو نعيم كان ابو حنيفة صاحب غوص في المسائل. وقال الذهبي الامامة في الفقه ودقائق مسلمة الى هذا الامام. وهذا امر لا شك فيه. وقد جمع الى علمه وفقهه الورع والعبادة. قال عنه - 00:11:28ضَ

تلميذه ابو يوسف كان شديد الدب عن المحارم. شديد الورع لا ينافس اهل الدنيا فيما بين ايديهم. طويل الصمد دائم الفكر. وقال ابو عاصم النبيل كان ابو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته. وقال مكي بن - 00:11:48ضَ

ابراهيم جالست الكوفيين فما رأيت اورع من ابي حنيفة. وقال عبدالله بن المبارك ما سمعت ابا حنيفة يقول تابوا عدوا له قط. واراده ابن هبيرة امير العراقين على القضاء فامتنع ورعى. ثم اراده بعد ذلك ابو - 00:12:08ضَ

جعفر المنصور على القضاء فامتنع ايضا الى ان توفي وله سبعون عاما. كانت وفاته رحمه الله ببغداد سنة مائة وخمسين للهجرة. وهي السنة التي ولد فيها الامام الشافعي رحمه الله. من اقواله رحمه الله تعالى - 00:12:28ضَ

انما ادركت العلم بالحمد والشكر. فكلما فهمت ووقفت على فقه وحكمة قلت الحمد لله تعالى. فازداد حلمي حياكم الله والاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد تحدثنا قبله عن الشرط الاول من شروط صحة البيع وهو الرضا - 00:12:48ضَ

هذا البيع اي عقد من العقود لا يتم اذا حصلت اركانه وتمت شروطه وانتفت موانعه لابد من اجتماع الشروط الشرط الاول الرضا الشرط الثاني ان يكون كلا من المتعاقدين جائزة تصرف - 00:13:25ضَ

فلابد ان يكون البائع جائزة تصرف وان يكون مشتري جائزة تصرف وهذا المرء الذي يكون جائز التصرف له مواصفات اذا لم توجد هذه الشروط في هذا المرء ولم تولد هذه الصفات فيه - 00:13:48ضَ

فانه لا يكون جائز التصرف فمثلا المملوك العبد ليس جائزة تصرف لانه هو بذاته وما يملكه هو ملك لسيده ولو جاء مملوكا ليبيع شيئا اين نقوله لا يصح بيعك لانك انت بذاتك مال - 00:14:08ضَ

وانت ملك لسيدك ولا يحل لك ان تبيع شيئا الا اذا اذن السيد للمملوك يبيع من اهل علمي من اجاز ذلك اذا الاول ان يكون جائز التصرف. وقلنا التصرف ومن - 00:14:34ضَ

كانت فيه صفات الاول الحرية المملوك ليس له يبيع الثاني البلوغ فلابد ان يكون بالغا والرابع والثالث العقل والرابع الرشد ومن كان مملوكا لا يصح له ان يبيع ومن كان دون البلوغ - 00:14:54ضَ

الصبي الصغير فان بيعه لا ينفذ الصغير لا ينفذ بيعه لانه لم يتحقق فيه وصف جواز التصرف جواز التصرف من شروطه ان يكون المرء بالغا يقول قائل هذا صبي يذهبوا الى المدرسة - 00:15:20ضَ

واعطيه نقودا ليشتري له افطارا في مدرسته ونقول بان عقده باطل اذا منعنا وقود الصبية على الاطلاق فان اوقعنا الناس في حرج ولذلك رفع العلماء رحمهم الله هذا الحرج ورفعت الشريعة هذا الحرج - 00:15:46ضَ

واجازت بيع الصبي وشراء الصبي بشرطين او في حالين الحالة الاولى اذا كان هذا مما تعارف الناس على الاذن به مصروفه في فسحته في المدرسة وكما لو ارسلت الوالدة ولدها الصغير - 00:16:11ضَ

يشتري في هذه الحال اشترى الصبي باذن وليه اذا الصبي بيعه والصرف ولا يصح الا ما كان المحقرات اليسيرة كما يشتري له شيئا من الاشياء الرخيصة التي يعتاد الاطفال على بيعها - 00:16:34ضَ

وشرائها او ما كان من تصرف الصبي باذن وليه فتبعثه امه بنقود ليشتري لها اغراضا او يبعثه وليه بمال ليشتري له شيئا فاذا اذن الولي للصبي ان يبيعه او يشتري - 00:16:58ضَ

فان هذا التصرف يكون الوصف الثالث مما ينبغي ان يكون بجائزة تصرف ان يكون عاقلا لو كان هذا المرء حرا بالغا مجنونا لا يدرك فمثله بيعه لا يصح لان الشريعة ايها الاخوة - 00:17:20ضَ

الاموال والمال في الشريعة له قيمة وله ميزان هذه الشريعة لم تكن رهبانية محضة انما هي حافظت على اموال الناس وعلى دنياهم ودينهم وجاءت الشريعة لصلاح الدين والدنيا مصلحة الدين ببعثة الرسل - 00:17:44ضَ

الوحي والعبادات وزكت الناس وجاءت كذلك بصلاح الدنيا فمنعت التصرف من المجنون هذا المجنون ربما باع ماله هذا هو الاصل من غير ان يعقل بل ان من كان ضعيف تصرف - 00:18:07ضَ

ليس راشدا بين التصرف ولا يصح ولذلك جعلوا الشرط الرابع من شروط جواز التصرف ان يكون رشيدا وابتلوا اليتامى فاذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا ادفع اليهم اموالهم فجعل الله جل وعلا - 00:18:29ضَ

دفع المال لهذا اليتيم بشرطين اذا بلغوا ولم يكتفي بذلك بل اذا انسنا منهم كذلك الرشد ولا ندفع مالا لصبي اذا جائز التصرف من كان حرا بالغا عاقلا رشيدا واذا كان هذا المرء - 00:18:53ضَ

قد بلغ الرشد فان بيعه يصح وقد رشد واما اذا كان هذا المرء سفيها فان لا نجيز التصرف لا نجيز تصرفه في ماله لماذا لا نجيز التصرف في هذا المال - 00:19:18ضَ

لا نجيزه لان هذا الذي لم يكن رشيدا هو سفيه والله جل وعلا قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم وهذا السفيه سيبذر ما له وسينفقه في غير محله وجعلت الشريعة وليا - 00:19:39ضَ

يقوم على هذا السفيه يقوم بحفظ ماله بتنمية لبيعه اذا من لم يرشد لا يدفع له المال ولو بلغ عشرين سنة او خمسا وعشرين سنة طالما انه ليس براشد وليس برشيد - 00:20:01ضَ

لا يعطى المال ولا يصح بيعه ولا شرعوا واذا كان رشيدا حرا بالغا عاقلا جاز تصرفه في البيع بشرط ان يكون مالكا كما اسلفنا او مأذونا له بالتصرف وولي اليتيم - 00:20:22ضَ

وناظري الوقف هذا هو الشرط الثاني من شروط جواز البيع وصحته والشرط الثالث من شروط صحة البيع ان تكون السلعة او العين مباحث ان تكون العين مباحة النفع الم يمر معنا - 00:20:41ضَ

ان اركان البيع ثلاثة صيغة متعاقدان ومحل العقد برعنا هذه الشروط على هذه الاركان ومن الصيغة اخذنا قلنا شرط هو شرط الرضا وركن الصيغة المتعاقدان وقلنا شرطهما ان يكون جائزي التصرف - 00:21:05ضَ

حرا بالغا عاقلا رشيدا مالكا وما دون له بالتصرف ونأخذ من محل العقد شروطه وهذا المحل العقد يجب ان يكون مباح النفع وهذي العبارة مباح النفع تتضمن امرين الاول ان تكون هذه العين فيها منفعة - 00:21:31ضَ

الفقهاء مثلا قديما يمثلون ببيع الحشرات يقولون لو ان امرأ جمع حشرات وجعلها في وعاء ثم باعها قال هذه حشرات بعشرة فانه بيع باطل لماذا هذا البيع باطل قالوا باطل - 00:21:59ضَ

لان هذه الحشرات لا منفعة فيها طيب اليوم وربما كانت هذه الحشرات نافعة تستعمل الادوية تستعمل في عن بعض الدواب فاذا وجدت لهذه الحشرات منفعة فان بيعها يجوز اذا الشرط الثالث - 00:22:23ضَ

ان تكون منفعة مباحة اذا عريت العين عن المنفعة فان بيعها لا يصح واما اذا كانت هذه العين فيها منفعة لكنها منفعة محرمة انا سنذكر لكم ان شاء الله احكامها بعد فاصل يسير فانتظرونا يرعاكم الله - 00:22:49ضَ

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم ان يتلو عليهم اياته ويزكيهم. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين الايمان بالرسل ركن من اركان الايمان وواجب اعتقادي من اعظم الواجبات - 00:23:08ضَ

فالرسل هم المبلغون عن الله رسالته. والمقيمون على الخلق حجته. فارسال الرسل من اعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وافضل المرسلين. والايمان بالرسل - 00:23:59ضَ

التصديق بان الله تعالى بعث في كل امة رسولا منهم يدعوهم الى عبادة الله والكفر بما يعبد من دونه الاعتقاد بانهم جميعا صادقون. قد بلغوا جميع ما ارسلهم الله به. فلم يكتموا ولم يغيروا. الايمان بان - 00:24:19ضَ

دعوتهم جميعا قد اتفقت على التوحيد. قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من اليه انه لا اله الا واما الشرائع والاحكام فانهم يختلفون فيها. لقوله تعالى الاعتقاد بان من كفر برسالة واحد - 00:24:39ضَ

منهم فقد كفر بالجميع. قال تعالى فجعلهم الله لجميع الرسل مع انه لم يكن رسول غيره. حين كذبوه. الايمان بان الله ايدهم بالمعجزات الباهرة والايات الظاهرات التصديق بما صح عنه من اخبارهم. الايمان بان خاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم - 00:25:19ضَ

لا نبي بعده. قال تعالى الاعتقاد بانهم يتفاضلون في المنازل عند الله. وان افضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وللايمان الرسل ثمرات جليلة. منها العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه. حيث ارسل اليهم اولئك الرسل - 00:25:52ضَ

الكرام للهداية والارشاد شكر الله تعالى على هذه النعمة الكبرى. محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم. لان انهم رسل الله تعالى وصفوة عبيده. العلم بقدرة الله تعالى واصطفائه لبعض خلقه وتفضيله - 00:26:28ضَ

بعضهم على بعض. التمسك بما جاءوا به فهو الطريق الموصل الى سعادة الدنيا. والاخرة حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا ان الشرط الثالث من شروط جواز البيع - 00:26:51ضَ

من شروط صحته ان تكون العين مباحة النفع وذكرنا ان ما لا نفع فيه لا يحل بيعه وكذلك قلنا بان ثمة نفع محرم هذي المنفعة المحرمة لا يصح بيع العين اذا كانت هذه العين - 00:27:25ضَ

منفعاتها محرمة فالاعيان على ثلاثة اظرب اما ان تكون منفعة العين مباحة واما ان تكون منفعة العين محرمة واما ان تكون العين تستعمل في المباح والمحرم واذا ما اخذنا الضرب الاول - 00:27:49ضَ

وهو العين مباحة العين المباحة يجوز بيعها ويجوز شراؤها والعقد عليها صحيح ولو كان بعض الناس ربما استعملها بمحرم ولا ينبغي لك ان تسأل فمثلا انت تبيع انت تبيع الارز - 00:28:08ضَ

وتبيع في متجر تبيع الارز وتبيع المواد الغذائية والسكر والشاي والقهوة ونحو ذلك هذه الاصل في المنفعة فيها انها مباحة ربما يشتريها شخص منك ويستعمل هذه الاشياء بمحرم ربما يقيم بها حفلة محرمة - 00:28:31ضَ

فانت لا يحل لك لا ينبغي لك ان تسأل هل انتفاعك بها على وجه الحلية ام الحرمة واذا كنت اعيانا الاصل في استعمالات الاباحة بيعك صحيح والعقد عليها صحيح ومن استعملها في باطل - 00:28:55ضَ

فان اثمه عليه نعم لو كان عندك يقين او شبه اليقين باستعمال هذه بمحرم فان بيعك لها لا يجوز مثلا نصح العلماء رحمهم الله على تحريم بيع بعض الاعيان في ازمان - 00:29:16ضَ

يكون فيها اعياد محرمة للكفار مثلا بعض العلماء على تحريم بيع البيض في عيد البيض لليهود لانه اعانة لهم على هذا العيد المحرم وعليه اذا كانت هذه العين المباحة انما تباع في عيد محرم - 00:29:40ضَ

فان بيعها لا يجوز لعلمي كأنها تستعمل في هذا الوجه على اليقين اما ما عدا هذا فان الاصل الى عياله والاباحة ويجوز بيعها اما العين التي يكون نفعها محرم في الاصل - 00:30:05ضَ

اللهو والموسيقى والمعازف والخمر فان هذه يحرم بيعها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمري والميتة والاصنام ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها والدم هذي الاربعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها - 00:30:25ضَ

وهذه المنافع المحرمة تكون في الات الله و التصاوير المحرمة يحرم بيعها عند الحنابلة رحمهم الله وعند جماعة من العلماء وعند بعض الفقهاء يرون ان البيع صحيح لكن المنفعة لكن الانتفاع محرم. فيقولون مثلا - 00:30:52ضَ

يجوز ان يبيع العود قالت الله هذا يجوز شراؤه واما بيعه لا يجوز لانه محرم لكن يجوز شراؤه هو العقد صحيح اذا كان سيقوم بتكسيره والانتفاع باخشابه يتفق الجميع ان بيع الات الله و - 00:31:16ضَ

اللهو يحرم ويتفق الجميع عنا بيعة الله محرم لكن هل يصح العقد الحنابلة وبعض الفقهاء يقولون لا يصح اصلا عقد باطل بعض الفقهاء يقولون لا هو حرام لكن العقد صحيح ونقول للمشتري يجب عليك ان تتلف - 00:31:39ضَ

هذه العين وان تستعملها على وجه مباح وتستفيد من اعوادها واخشابها لكن لا يحل لك ان تنتفع بها على وجه محرم والاصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التماثيل - 00:31:59ضَ

دلالة على تحريم بيع العين ذات المنفعة المحرمة اليوم مثلا بعض الناس ربما يبيع بعض الاثار تكون تصاوير تماثيل لا يحل هذا البيع يجب عليك ان تمتنع عن بيعه لانه يكون - 00:32:16ضَ

من التماثيل المحرمة وتصاوير محرمة الضرب الثالث ما كان فيه منفعة مباحة منفعة محرمة يستعمل استعمالا مباحا ومحرما ما كان جل استعماله على وجه الاباحة؟ بيعه حلال ما كان جل استعماله على وجه التحريم - 00:32:37ضَ

وينبغي ان يمتنع من بيعه وما كان هكذا وهكذا الاصل هو جواز بيعه فبعض الاعيان ربما تستعمل بذا وذاك مثلا الهواتف المحمولة هذي الاجهزة الذكية يستعمل ما ينفع وما لا ينفع - 00:32:59ضَ

لكن غالب استعمالاتها فيما ينفع فبيعها جائز وبعضها غالب استعمالاتها فيما يحرم الاطباق الفضائية ذات القنوات المحرمة الكثيرة فهذه يغلب على بيعها انها تستوعب في الحرام ولذلك يحرم بيعها وبعضها تستعمله عالوسط - 00:33:20ضَ

هكذا وهكذا الاصل في بيعها الجواز نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الميتة وعليه فالميتات يحرو بيعها اذا كانت نجسة اما الميتات الطاهرة اما الميتات الطاهرة بيعها حلال - 00:33:42ضَ

مثلا اسماك الاسماك تباع ميتة يا حلال وما كان ميتة نجسة يحرو بيعه اما ما كان ميتة طاهرة فان بيعه جائز هنا مسألة ترد وقد تعرضت لها في اللقاء السابق - 00:34:03ضَ

ويكثر السؤال عنها لبيع المحنطات. اولا ما حكم التحنيط ما حكم ان يأتي الانسان لحيوان ويقوم بتحنيطه من اهل العلم من يمنعوا ذلك ويرى ان هذا من التصاوير والاظهر والله اعلم - 00:34:23ضَ

ان التحنيط ليس تصويرا لان التصوير ومضاهاة خلق الله اما هذا التحنيط فهو تحنيط لخلق الله بذاته منهم من يقول يمنع هذا التحنيط لان فيه اسرافا والحقيقة ان مواد التحنيط ليست مكلفة - 00:34:40ضَ

ربما يشتري المرء بعض يشتري بعض السلع والتحف لبيته هي اغلى من قيمة هذا التحنيط ولذلك الصواب ان التحنيط لا بأس به لكن ينظر لهذا المحنط اذا ذبح الحيوان ليحنط فهذا لا يجوز - 00:34:59ضَ

ان يأتي امرؤ ويذبح شاة لتحنيطها. هذا محرم غزال ليحنطه محرم لكن لو انه ذبح شاة واكلها او مرضت الشاه وذبحها واكلها او كانت سليمة وكان بقي رأس هذه الشاة - 00:35:19ضَ

اوصاد غزالة وبقي رأسه الجهاز الاخوان يحنطه وله ان يبيعه ويجوز هذا البيع ويصح لكن لو كان هذا الرأس لذئب اسد قولي حمار هذي الحيوانات لا تعمل فيها الذكاء فانها نجسة - 00:35:41ضَ

وتحنيطها لا يجعلها طاهرة فاذا بيعت فان هذا البيع فان هذا البيع لا يصح ان هذا البيع لا يصح وعليه بيع النجاسات لا يجوز وكل نجس لا يزبيعه المزارع لا حوله ان يشتري - 00:36:02ضَ

النجاسات من الاسمدة كروث الحيوانات التي لا يؤكل لحمها هذي نجاسات ولا يجوز بيعها اما المتنجس بيعه كثوب وقع عليه بول او دم هذا متنجس يطهو لا يجوز بيعه او سيارة عليها نجاسة يجوز بيعها. اما النجس العين كالخنزير والميتة - 00:36:24ضَ

والدم هذه اعيان نجسة لا يحل بيعها هذه ثلاثة من شروط صحة عقد البيع وبقيت اربعة يتمها ان شاء الله في الحلقة القادمة. الى ذلكم الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:36:48ضَ

يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد الفقه الميسرة عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان - 00:37:10ضَ