لكن قد ينسخ الحكم الثابت في الكتاب والسنة. فلو جاءنا واحد يستدل بقول الله عز وجل اه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاع يعني للحول غير اخراج على ان عدة المتوفى عنها زوجها سنة - 00:00:00