المدخل لبلوغ المرام

المدخل لبلوغ المرام ( 16 ) لفضيلة الشيخ الدكتور : أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:12ضَ

الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية الوسائل المتعلقة باصول الاحكام في متن بلوغ المرآم وكنا يوم معاشر الاحبة قد توقفنا اللقاء الماظي عند اخر مسائلي الزاني. والليلة ان شاء الله تعالى ننتقل الى باب حفل القذف - 00:00:34ضَ

باب حد السرقة ثم بعد ذلك ننتقل الى باب حد الشاربي وبعده ننتقل الى باب التعزير وحكم الصائل ثم نشرع في كتاب الجهاد حد القذف عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل امر برجلين - 00:00:57ضَ

امرأة فضربوا الحد هذا النص فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان لن على ان من وقع في امر القذف وليس معه بينة فانه يحد وهذا الذي ذكره ذكرته عائشة رضي الله عنها - 00:01:34ضَ

انه امر برجلين هذا المقصود بهم حساء هو بيشطح وحمى رضي الله عنهم هذا الذي قال رجلين وامرأة رجلين وامرأة تقصد عائشة رضي الله عنها ان الذي وقع عليهم الجلد - 00:02:02ضَ

بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان ومشطح ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا الحد فضربوا الحد لانهم خاضوا بتأويل خاضوا في في الكلام لا حول - 00:02:34ضَ

التهمة عائشة رضي الله عنها وليس رضي الله عنهم اجمعين وليس معهم بينة وهذا فيه سنة فعلية لحد القذف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك يعني براءة عائشة - 00:03:00ضَ

وتلا القرآن فلما نزل امر برجلين امر يعني امره صلى الله عليه وسلم وبتقريره. هذه سنة تقريرية وسنة فعلية امر يعني كأنه فعل نفسه لانه بالحج بنفسه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول كان في الاسلام ان شريك - 00:03:22ضَ

ابن سمحاء قذفه هلال ابن امية بامرأته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة والا فحد في ظهرك. البينة والا فحد في ظهرك. فيه دلالة مقاصدية على ان اول لعان كان في الاسلام - 00:03:51ضَ

هو اللي قالوا شريك ابن سمحاء الذي قذفه هلال ابن امية بامرأته ادعاء انه وقع على امرأته وهذا كان اول اول حد اول لعالم في الاسلام هذا كان اول لعان في الاسلام - 00:04:11ضَ

طلعنا بسبب بسبب تهمة القذف وفي دلالة مقاصدية على ان من قذف زوجته فعليه ان يأتي باربعة شهداء ان من قذف زوجته فعليه ان يأتي باربعة شهداء فان لم يقدر - 00:04:44ضَ

فعليه عليه باللعان ولا يحد حد القلب وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم الم ارهم يضربون المملوك في القذف الا اربعين - 00:05:14ضَ

فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان حد القذف على ان حد القذف ثمانون جلدة للرجل وللمرأة وهذا بناء على قاعدة قاعدة الاجماع وكذلك يجب الحد على العبد اذا قذف الحرمة - 00:05:41ضَ

ويحد اربعين جلدة كما تقدم معنا في الاحاديث السابقة عندما تحدثنا عن مسائل اللعان وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة - 00:06:18ضَ

الا ان يكون كما قال فيه دلالة مقاصدية هذا مسألتي المملوك هذا سيد او مالك قذف مملوكه فانه لا يحد في الدنيا ويقام عليه الحد يوم القيامة. نسأل الله العافية - 00:06:40ضَ

وهذا الحديث الذي مر معنا قبل قليل مر معنا قبل قليل حديث اول لعان كان في الاسلام ان شريك ابن سمحاء قذفه هلال ابن امية بامرأته هذا يفيد بعض يفيد ان من قذف زوجته - 00:07:13ضَ

الحرة فعليه ان يأتي باربعة شهداء هذا رجل قذف زوجته. يعني ادعى على زوجته انها وقعت في الزنا او انها زانية فعليه ان يأتي باربعة شهداء فان لم يقدر على الاتيان بالشهود الاربعة - 00:07:43ضَ

فعليه اللعان ولا يحد لا يحد حد تلاحظون ان هذه الاحاديث يكمل بعضها بعضا في احكام القذف ولها تعلق باحكام باب حد السرقة السرقة حد السرقة ان يأخذ المقصود بالسرقة ان يأخذ انسان - 00:08:05ضَ

مالا محترما من حرز بدون شبهة هذا يكون من التعدي على مال الغير وتجب فيه اقامة الحد على هذا السارق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا - 00:08:38ضَ

وفي لفظ تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وفي لفظ اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك وفي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مدن - 00:09:09ضَ

ثمنه ثلاثة دراهم وفي الحديث المرفوع لعن الله السارق يسرق البيض فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده هذه الروايات فيها دلالة مقاصدية على انه يشترط لاقامة حد السرقة وجود النصاب - 00:09:33ضَ

وجود النصاب هذه مسألة مهمة يا معاشر الاحبة كما لاحظنا هنا في هذا النص هذا دلالة منطوق. دلالة دلالة المنطوق لانه قال تقطع اليد في ربع دينار يعني ربع دينار من الذهب فاكثر - 00:09:55ضَ

المقصود هنا ربع دينار من الذهب وهذا المنطوق يحدد يحدد المقدار الذي تقطع فيه قضية ربع اذا بلغ المسروق قيمة ربع دينار من الذهب وكان الانسان هذا السارق عالما بالتحريم - 00:10:26ضَ

فانه تقطع يده لدلالة المنطوق هنا لا تقطع يد سارق الا في ربع يعني حصرها حصر هذه في هذا المقدار ربع دينار من الذهب وهذا يختلف من بلد الى بلد - 00:10:55ضَ

يختلف من بلد الى بلد بحسب عملة البلد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك لا تقطع في فيما هو اقل من ذلك - 00:11:24ضَ

والفقهاء يقولون ان ان هذا المقدار يختلف من بلد الى بلد اما حديث سرقة اه سرقة البيضة والحبل لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده اه ما المقصود بالبيضة هنا - 00:12:09ضَ

ما المقصود بالبيضة هنا من اهل العلم من قال ان البيض هل البيضة هذي تساوي يساوي ربع دينار اهل البيضة هنا تساوي ربع دينار ام ان البيض هنا يقصد بها شيء اخر - 00:12:34ضَ

من اهل العلم من قال البيض ما يلبسه المقاتل على رأسه. البيضة ما يلبسه المقاتل على رأسه يسمى بيضة والحبل حبل السفينة يعني اللي غلائي هذا القول قال به بعض اهل العلم - 00:13:07ضَ

وضعفه غيرهم وكثير من الفقهاء يقصدون انه اذا استهان بسرقة البيضة سيسرق الاغلى من البيضة. واذا استهان بسرقة الحبل سيسرق ما هو اغلى من الحبل. يعني هذا بصيغة المبالغة بصيغة - 00:13:27ضَ

المبالغ يعني انه يسرق الصغير والكبير لكن هذا للزجر فقط هذا للزجر والا الحد لا يقام الا على الا لبلوغ النصاب. الذي ذكرناه قبل قليل ربع دينار ذهبا او ما يعادله من الفضة - 00:13:51ضَ

وهذا يختلف من بلد الى بلد وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطف وقال ايها الناس انما هلك الذين - 00:14:14ضَ

من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها - 00:14:29ضَ

هذه الروايات فيها دلالة مقاصدية على على ان من اخذ عارية من اخذ استعارة شيئا من انسان ثم جحده فانه يكون بمنزلة السارق تقطع يده اذا جحد هذا الذي اخذه - 00:14:51ضَ

هذا النص كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها اذا تعامل العالية تعامل معاملة المال المأخوذ سرقة. اذا تم اذا تم الجحود من الاخذ - 00:15:25ضَ

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه ان من اخذ المال على وجه العلانية - 00:15:50ضَ

اخذ المال على وجه العلانية ما معنى اخذ المال على وجه العلانية يعني اخذ المال جهارا نهارا فهذا لا قطع عليه لا يقام عليه الحد هذا ما سرق هذا انتهب - 00:16:07ضَ

هذا اخذ المال نهبة يعني ياخذ المال جهرا وامام الناس هذا لقط علي هذا لا قطعة لي من اين اخذنا هذا الحكم؟ اخذناه من النفي الوارد في النص ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع - 00:16:31ضَ

هؤلاء لا يقام عليهم الحد. حد حد لكن يقام عليهم حد التعذير والخائن من هو الخائن الخائن هذا الذي يغدر يغدر يعني يؤتمن على شيء ويقدر نعطيه جوالا نقول احفظه لنا - 00:16:55ضَ

حتى نعود من زيارة المستشفى او نعود من من هذا المشوار او نذهب الى الى سفر ونعود اعطنا الجوال بعد رجوعنا عندما نعود يقول ما اعطيتموني شيئا ما اخذت منكم شيئا - 00:17:18ضَ

هذا خان خان الامانة التي اعطيناه اياها وهذا ليس عليه قطع هذا ليس عليه قطع لانه اخذ المال خيانة ولا مختلس من هو المختلس من هو المقتدس يا مشايخ؟ نسمع من - 00:17:38ضَ

المشايخ اذا كان عندهم مشاركة من هو المختلس من هو المختلس الذي عنده جواب يتفضل الذي عنده جواب يتفضل من هو المختلس يا مشايخ الاخي يونس تفضل تفضل اخي يونس - 00:18:01ضَ

اخذ الامانة ولم يعطها لصاحبها هذا المختلس نعم سامحك الله يا شيخ يونس انت كنت معنا قبل قليل لا لا دوبي مشترك انا ها لها متى دخلت الى البث من دقيقتين او ايوة ما سمعت اذا بداية الكلام عن هذه الفروقات. طيب من اشكرك يا اخ يونس؟ من عنده - 00:18:55ضَ

على هذا الجواب. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. المختلس هو الذي يقطف او يشوي الماء يعني لو ترفع الصوت يا اخي سلام المختلف حقيقة الصوت عندي غير واضح لو يخطف ويسوي المال بسرعة ثم - 00:19:26ضَ

احسنت نعم اشكر الاخ يونس والاخ اسلام المختلس المقتدس يأخذ المال خطفا وهو يركض يأخذ المال خطفا وهو يركض وهذا يسمى مختلس يعني هو يجري مثل الذين يسيرون على آآ - 00:19:51ضَ

الدراجات النارية هذي ويمر بجانب بجانب المرأة ويأخذ منها حقيبة الكتف او حقيبة اليد او يمر على الرجل ويأخذ منه الكيس الذي معه او او الحقيبة الصغيرة التي يحملها او يأخذ منه جواله وهو يكلم وهو على الدراجة النارية - 00:20:15ضَ

وهو على الدراجة النارية هذا ماذا نسمي هذا الفعل نسميه اختلس المال. اختلس الجوال اختلس الحقيبة هذا لا قطع علي هؤلاء اللي هم المنتهب اخذ المال علنا المختلس اخذ المال وهو يركض - 00:20:38ضَ

الخائن اعطيناه امانة وجحده هذا هؤلاء ليس عليهم قطع هؤلاء ما شاركوا هؤلاء ما سرقوا لكن يعذرون عليهم تعذير لكن ليس عليهم حد القطع لا يقام عليهم حد القطر. لماذا - 00:21:01ضَ

لانهم ما اخذوا الشيء خفية ما اخذوا الشيء واضح يا مشايخ شيخنا اه عفوا تفضل شيخنا احسن الله اليكم آآ آآ فيه تشابه بينه وبين الذي كان يسرق الحجيج الحجيج - 00:21:26ضَ

الحديث الحجيج الحجيج الحجاج شيخنا يشرق الحجيج لو تكتب السؤال يا اخ منذر لان الحقيقة ما تبين لي انا متعب قليلا وربما لا لا اسمع جيدا فلعلكم تعذروني اه لو تكتب السؤال يا اخ منذر - 00:21:50ضَ

وانا اجيب عليه ان شاء الله تعالى اكتبه في في المناقشة وانا اجيب عنه ان شاء الله تعالى وعن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كفر - 00:22:17ضَ

لا قطع في ثمر ولا كفر هذا النص فيه دلالة على فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان من اكل من ثمرة ثمرة اه بستان او حديثة اه لحاجة لانه كان جائعا او مر بجوارها واشتهاها - 00:22:38ضَ

اه فانه لا قطع لي. فانه لا قطع عليه يعني مر بجوار بيت ووجد برتقال يتدلى من جدار البيت واخذ واحدة او اثنتين او ثلاث بشرط ان لا يحمل معه. يعني كان جائعا واكل واحدة او اثنتين - 00:23:11ضَ

فانه لا شيء عليه نعم الاخ منذر يقول اه الذي يسرق الحجيج الذي يسرق الحجيج ننظر الى حاله اه هل اخذه علانية؟ يعني امام الناس؟ لا لم يأخذه علانية طيب اخذه خطفا - 00:23:35ضَ

ويركض؟ نعم ممكن. انه اخذه عن طريق الاختلاس. هذا الذي يقع فيه بعض الحجيج هذا اختلاس اخذه خيانة لا ما اخذه خيانة. اذا هو ينطبق عليه الاختلاس يعني يأخذه خطفا - 00:24:04ضَ

يأخذه خطفا لانهم موجود هو بين الناس. هو هذا الحاج او هذا الذي يتظاهر انه حاج هو موجود معهم ولا لا يسلم نفسه يهرب وهذا الذي يقع من بعض الحجاج - 00:24:21ضَ

السرقة هذا يسمى اختلال ولا قطع عليه لكنه يعزر ويعاقب. يعزر يعني يسكن ويعاقب وله نظام وقد يعفى عنه يعني بحسب فرائن الحال هذا بالنسبة للذي يأكل من اه يأكل من - 00:24:38ضَ

العنب الذي يتدلى من حائض انسان في الشارع او او حديقة في المدينة او الى حديقة تتجلى اغصانها واكل منها تفاح او عنبا او او برتقالا او رمانا او اخذ حبة حبتين واكلها - 00:25:05ضَ

فلا قطع لي لكن بشرط الا يحمل معه يعني ما ياخذ كيس مثلا ويعبئ هذا الكيس يعبي هذا الكيس اذا عبأ هذا الكيس هذه سرقة هذه هذا يعد شريفة نعم - 00:25:24ضَ

اما اخذ حبة او حبتين لانه كان جائعا فانه لا لا يعد سارقا لمنطوق النص لا قطع في ثمن ولا كثر الذي يكون في داخل النخلة الكفر الذي الجمار الذي يكون - 00:25:43ضَ

في داخل النخلة يسمى الكفر والثمر معروف للشجر وعن ابي امية المخزومي رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع - 00:26:03ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخا لك سرقت؟ قال بلى قال ما اقالك سرقت؟ قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع فقال استغفر الله وتب الى الله فقال استغفر الله واتوب اليه - 00:26:19ضَ

وقال اللهم تب عليه ثلاثا هذا النص فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه ينبغي تلقين السارق. ما معنى التلقين السارق لان قد يكون ضعيف حجة ما يعرف ما ما يعرف هذا الامر الذي وقع فيه - 00:26:37ضَ

ونلقنه نقول انت ما سرقت انت اقتلست انت انتهبت ولهذا النبي قال ما اخالك سرقت يعني ما اظنك سرقت ما يتبين لي انك وقعت في السرقة؟ قال بلى. قال ما تبين؟ قال بلى - 00:26:57ضَ

ويلقن السارق يقال له ان هذا الامر الذي وقعت فيه انت ما قصدت به السرقة يقول نعم انا ما قصدت فاذا قال انا ما قصدت فانه لا يقام عليه الحد. فاذا قال لا انا سرقت - 00:27:14ضَ

واقر ثلاث مرات يقام عليه حد السرقة بشرط وجود النصاب اه اه في مسألة السرقة كما تقدم يعني آآ نفهم من من هذا انه يجوز الرجوع عن الاقرار بالحد هذا عند الائمة الاربعة - 00:27:28ضَ

يجوز هذا ورد معنا في آآ ورد معنا في الدرس الماظي لو تلاحظون الدرس الماظي الذي يركز معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اه قال ادرأوا الحدود ادرؤوا الحدود ما استطعتم - 00:27:52ضَ

يعني آآ اذا كان هناك شبهة لم يكن هناك دليل على السرقة لم يكن ان يكونوا جاهلا. ادروا عن هذا الحد وهنا يدرى عنها الحد حتى يرجع عن الاقرار ويتوب الى الله من اجل ان يتوب الى الله - 00:28:12ضَ

وحتى اه يعود يتبين له ان هذا الامر الذي وقع فيه معصية لانه اذا رفعت الى السلطان سيقام عليه الحد واخرج الحاكم من حديث ابي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم اقسموه - 00:28:33ضَ

واخرجه البزار وقال لا بأس باسناده. فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه اذا اقر السارق بسرقته وكان وكانت السرقة قدر النصاب او اعلى فان اليد تقطع وتحسم يعني توضع في زيت مغلي - 00:28:57ضَ

بعد القطع يعني اذا قطعت من المفصل فانها توضع توضع في الزيت حتى يشدها الزيت وآآ تجتمع على بعضها بعد القطع تحسم يعني يعني تدخل في زيت مغلي لشد افواه العروق - 00:29:25ضَ

هذا هذا هو المتعلق بمسألة آآ حسم اليد عند السرقة وهذا يدل على ماذا يدل على ان انه ان هذا فيه زجر شديد لمن تسول له نفسه تسول له نفسه اكل اموال الناس يعني بالسريقة - 00:29:50ضَ

وهنا اذا قطعت اليد تحسم وتوضع في توضع في زيت مغلي حتى يشد افواه العروق وعن عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرب السارق اذا اقيم عليه الحد - 00:30:24ضَ

فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على على انه ان مسألة ضمان المسروق لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد يعني سرق هذا المال هل عليه الغرم ام لا؟ يعني بعد اقامة الحد عليه - 00:30:46ضَ

لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد اذا كان موسرا يعني هذا السارق موسرا عليه الظمان ما سرقه وان كان معسرا سيبقى في ذمته حتى يسدده لاحقا يعني سرق مثلا عشرة الاف ريال من خزنة او من دولاب - 00:31:10ضَ

وليس عنده مال اصلا. ثم تصرف بهذا المال فهو الان معسر ليس عنده مال سيقام عليه الحد ويسدد ما عليه لاحقا اما اذا كان موسرا وسرق فانه يظمن على الفور يعني يدفع ما سرقه على الفور - 00:31:34ضَ

وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن التمر المعلق فقال من اصاب ففيه من من ذي حاجة - 00:32:03ضَ

غير متخذ خبلة فلا شيء عليه من خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤويه الجنين فبلغ ثمن المجني فعليه القدر فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على - 00:32:14ضَ

انه من سرق من غير حرز فانه لا يقطع هذا اخذ من الثمر اخذ من التمر او اخذهم من مستودع التمر. يعني هذا الجرين الذي يشرق فيه يشرق فيه التمر او يشرق فيه تشرق فيه الحبوب - 00:32:34ضَ

تسمى جرين او مستودع يوضع فيه آآ هذا هذا التمر او هذا التمر مؤقتا فاذا اخذ منه بسبب حاجة ولم يجعل في خبنته لم يجعل في ثوبه او لم يحمل معه شيئا - 00:33:07ضَ

فليس عليه غرامة لانه كما تقدم معنا قبل قليل انه يأكل من الطريق هذا لا حد عليه تفاحة معلقة غصن من الطريق او تفاحتين هذا لا قطع لي. لانه ما حمل شيئا معه - 00:33:31ضَ

لكن لو وجد مستودعا واخذ منه كمية فهذا عليه الغرامة والعقوبة بشرط ان يبلغ النصاب. الا اذا عفا صاحب المال وعن جابر قال جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله ان من سرق قال اقطعوه فقطع فقطع - 00:33:48ضَ

ثم جيبي جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك ثم جيء به الخامسة. فقال اقتلوه وذكر الشافعي ان القتل في الخامس منسوخ وعن صفوان ابن امية ان النبي صلى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما امر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هلا - 00:34:13ضَ

كان ذلك قبل ان تأتيني به هذا فيه دلالة مقاصدية على ما يسمى ما يسمى بتكرر السرقة من السارق. يسرق مرة ثم يقطع ثم مرة ثم يقطع ثم مرة ثم يقطع. ثم مرة ثم يقطع - 00:34:36ضَ

هل يقتل السارق في الخامسة؟ يعني يقام عليه حد القتل هل يمكن ان يقتل السارق ام لا يقتل؟ يعني لو تكرر منه تكررت منه السرقة. اربع مرات خمس مرات ست مرات - 00:34:58ضَ

ولم يرتدع. فهل يقتل ام لا يقتل الصحيح انه يقتل اذا رأى القاضي انه يستحق القتل يعني كان مفسدا في الارض الصحيح من اقوال العلماء انه يقتل تعذيرا ولا يقتل حدا - 00:35:16ضَ

انتبهوا يقتلوا ماذا يقتل تعزيرا ما معنى تهزيرا يعني يقتل لاجل المصلحة لكثرة فساده في الارض باب حد الشاربي وبيان المسكر وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:41ضَ

اتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون فامر به عمر هذا فيه دلالة مقاصدية دلالة فقهية - 00:36:06ضَ

بعد مقدار الحد الذي يقام على شارب الخمر وهو وهو كم اربعين جلدة يجلد اربعين يجلد شارب الخمر يجلد اربعون جلدة وهذا من باب التعذير هذا من باب التعذير النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:30ضَ

بجريدتين نحو اربعين وابو بكر جلد اربعين ثم بعد ذلك جلد ثمانون جلدة. لماذا استهان الناس في شرب الخمر يعني اقل الحد اربعون جلدة فهذا من التقديرات هل يقتل شارب الخمر - 00:37:07ضَ

هل يقتل شارب الخمر نعم اذا كان قد افسد يعني افسد نفسه وافسد آآ افسد الناس وافسد الشباب وكان يوزع عليهم الخمر ويبيع لهم الخمر هذا من المفسدين في الارض فيقتل - 00:37:32ضَ

والا ما الفائدة اننا نجلده كل مرة اربعين جلدة؟ ما الفائدة فيقتل لشره ولفاده ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وابو بكر اربعين - 00:37:52ضَ

وعمر ثمانين وكل سنة وهذا احب وهذا احب احب الي وفي هذا الحديث ان رجلا شهد علي انه رآه يتقيأ الخمر اه فقال عثمان انه لم يتقيأها حتى شربها هذا يسمى التعليل المقاصدي - 00:38:17ضَ

التعليم المقاصد من صاحب هذا التعليل صاحب هذا التعليم عثمان رضي الله عنه هذا يدل على فقه عثمان يقول هذا الذي تقيء الخمر هذا يدل انه شربها حتى ارتوى منها - 00:38:39ضَ

ويستحق ماذا القتل فهذا النص فيه دلالة مقاصدية على ان من وجد سكرانا وجدنا انسانا سكرانا ما معنى سكرانا يعني يتخبط في مشيته ويتخبط في كلامه وفي سلوكه فهذا دلالة على انه - 00:38:59ضَ

او انه يتقيأ الخمر اذا تقيأ الخمر دليل انه ارتوى من الخمر ويقام عليه الحد وعن معاوية رضي الله عنه وعن معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الثالث فاجلدوه - 00:39:24ضَ

ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه من تكرر منه الشكر فانه يحد في كل مرة. المرة الاولى حد. الثانية حد. الثالثة حد الرابعة يقتل. الرابعة - 00:39:47ضَ

يقتل هذا متى اذا تكرر منه شرب الخمر يعني ان هذا الجلد او هذا التعزير لم يجعله يكف عن شرب الخمر فيقتل يقتل دفعا لشره وفساده. وتقدم معنا قبل قليل - 00:40:11ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم فليتقي الوجه اذا ضرب احدكم فليتق الوجه يعني عند ظرب الحد او عند اقامة الحد - 00:40:34ضَ

فاننا نجتنب موطنين. عند اقامة الحد سنقيم الحد على انسان الان ووضعناه في الارض ونقيم عليه الحد. فاننا نجتنب موطنيين ما هما الاول ان لا يظرب في فرجه ان لا يظرب - 00:40:50ضَ

على فرج ولا يضرب على وجهه يعني نجتنب موظع الفرج هو موظع الوجه هذان الموضعان لا يضرب المحدود عليهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:41:11ضَ

لا تقام الحدود في المساجد فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان المساجد تنزه عن اقامة الحدود فيها لماذا يقع فيها اصطياح ويقع فيها الصخب مع اقامة الحد والمساجد مكان للخشية والخشوع - 00:41:34ضَ

لا يقام الحج في المسجد لانه قد يحدث في المسجد ما لا محمد عقبة وعن انس رضي الله عنه قال لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر - 00:42:02ضَ

وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم القبر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله - 00:42:20ضَ

قال كل مشكل خمر وكل مسكر حرام وفي حديث جابر مرفوعا ما اسكر كثيره وقليله حرام. فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان ما كان كثيره مسكرا فان قليله حرام. مثل ماذا؟ من يعطيني مثال - 00:42:30ضَ

من يعطيني مثال مثل الكحول. الكحول الكحول تجتنب بقدر الامكان. لانها تسبب الا اذا كانت دواء او كانت علاجا فهذي الكحول اه يحذر منها لانها تسبب السكر وايضا القات القات معروف ان - 00:42:58ضَ

الذي يؤكل هذا نبات القات هذا ايضا يسبب السكر وان كان لا يسبب السكر في المرة الاولى او الثانية لكن قليله يسكر. قليله يسكر مع الوقت وهو ملحق من المخدرات - 00:43:35ضَ

ملحق من المخدرات. القات او نبتة القات او ما يسمى بزراعة القات هذا من المسكرات من المخدرات وان كان المخدر فيه قليل وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه - 00:43:55ضَ

والغدا وبعد الغد فاذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فان فضل شيء اهراقه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب العنب يشرب العنب يومين ونص يوم انتبهوا لهذه الفائدة - 00:44:20ضَ

انتبهوا لهذه يعني يوضع له العنب كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضع له نبيل العنب ما معنى نبيذ العنب ما معنى نبيذ العناب؟ المقصود بنبيذ العنب يعني يصفى له - 00:44:45ضَ

ويوضع في مكان يوضع في مكان حتى يكون صالحا للشرب لكن بشرط الا يشتد اذا قذف الزبد يعني اذا وضع مثلا في مكان في حفرة او في مكان مغلق وظهر منه الزبد - 00:45:17ضَ

وظهر العصير الذي يخرج اللون الابيض او الزبد هذا يكون مسكرا وهذا لا يكون الا في اليوم الثالث هذا يكون في اليوم التالي اما اذا وضع يعني صفي وضع العنب في ماء - 00:45:46ضَ

اليوم الاول ثم اليوم الثاني ونصف اليوم الثالث بعده ما يشرب لماذا يخرج منه مادة بيضاء اسمها الزبد الزبد هذا يدل على ان العنب تحول الى خمر دليل على ان العنب الان - 00:46:06ضَ

واضح التشبيه يؤخذ هذا العنب ويوضع في قدر فيه ماء ويغطى يغطى جلد او يغطى بخيشة او يغطى بقماش غليظ فاليوم اه في اخر اليوم يشرب منه هذا حلال. ثم في اليوم الثاني يشرب منه وهو مغطى - 00:46:25ضَ

يعني يؤخذ منه يغطى ثم آآ بعد اليوم الاول والثاني يعني بعد منتصف اليوم الثاني يخرج منه زبد ابيض اذا خرج المادة البيضاء هذي دليل ان هذا العنب تحول الى خمر - 00:46:49ضَ

يكونوا يقول حراما فهنا ابن عباس رضي الله عنهما وهو كان صغيرا في السن كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يوضع له الزبيب في السقا الزبيب ما يتحول بعد - 00:47:09ضَ

ما يتحول من العنب يشربه اليوم ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث يشرب منه شيئا ثم يريقه هذا بالنسبة طريقة شرب اه طريقة شرب النبيذ وهو حلال يعني بعد اليوم الثالث - 00:47:32ضَ

يشتد ويصبح غير صالح غير صالح لي فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه اذا نقع التمر او الزبيب في الماء حتى يصفو يستلذ بطعمه وبمائه فلا حرج في ذلك - 00:48:02ضَ

لكن اذا خرجت منه المادة البيضاء هذي هذا دليل انه تحول تحول الى خمر فانه يعني بعد ثلاثة ايام تقريبا هذا اذا كان مكتوما كان مكتوما قد يقول قائل طيب عندنا عصير العنب - 00:48:31ضَ

عصير العنب الان يباع في السوق فتحنا هذه العلبة او هذه القارورة وشربنا منها مثلا قليلا وضعناها في الثلاجة او وضعناها في في مكان مثلا وتركناها مغلقة هل نشربها؟ نشرب هذا عصير العنب - 00:48:57ضَ

اما ذا من يعطيني جوابا على هذا السؤال؟ هذا يسمى القياس الان سننظر الان هل عندكم قدرة على القياس ام لا؟ في مسألة مسألة النبيذ والزبيب والعنب وعندنا عصير عنب هل نلحقه بنبيذ العنب - 00:49:18ضَ

ام لا نلحقه الذي عنده جواب يتفضل معاشر الاحبة يجيب عن هذا السؤال واضح السؤال يا اخ منذر نعم اذا كان احد من الاخوة عنده عنده جواب نقول انت اشتريت عصير عنب من السوبر ماركت او من التموين - 00:49:39ضَ

وشربت منه قليلا واغلقته وتركته يوما او يومين او ثلاثة فهل هذا علبة العصير او قارورة العصير هذه؟ تعامل معاملة النبيذة العنب او يعني عندنا عصير عنب وعندنا لبيد عنب نريد نعمل مقارنة - 00:50:05ضَ

نستنبط الحكومة. هل يقاس عصير العنب على نبيذ العنب ام لا يقاس وكيف نجمع بين المسألتين اذا احد عنده او انا اجيب عنكم معنى هذا انكم ما تشربون عصير العنب - 00:50:26ضَ

تفضل يظهر لي يا شيخنا والله اعلم انه القياس صحيح ارفعوا الصوت يا اخي اسلام يظهر لي والله اعلم صحيح شيء انه الصحيح يحرم او او يحل لا يحرم بعد يحرم - 00:50:47ضَ

طيب من عنده تعقيب عنده تعقيب الاخ القيسي تفضل السلام ورحمة الله الذي يظهر الله على المستودع انه الا اذا تغير تغير الجواب الجواب هل يحل ام يحرم اه يحل - 00:51:08ضَ

يحل طيب يعني ليس بحرام ما دام لم يتغير علينا طيب الاخت اه مريم تقول يكون خمرا ان بقي اكثر من ثلاثة هذا الجواب هو الصحيح الجواب الصحيح الاخ مريم وخديجة وحمزة - 00:51:33ضَ

يا مشايخ عندنا في اصول الفقه درسناها يا مشايخ الله يهديكم. درسناها قلنا ان الحكم يتعلق بالصفة الصفة والا ما فائدة باب العلة في القياس؟ وجدت العلة وجد الحكم. انتفت العلة انتفى الحكم - 00:51:56ضَ

طيب قلنا هذا النبيذ الذي كان مغطى تحول الى الى سائل ابيض بعد ثلاثة ايام هذا منطوق النص كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فان فضل منه شيء اهراقه يعني - 00:52:19ضَ

صبه ورماه هذا هذا العنب الذي تشتريه من البقالة او من السوبر ماركت انت استعمله اه ثلاثة ايام فقط بعد ثلاثة ايام اذا كان الهواء يدخل للعلبة ويخرج هذا معناه انه يبدأ فيه التخمر - 00:52:38ضَ

قد يتخمر بسرعة قد يتخمر ببطء لكنه غير صالح للاستخدام وقد يؤثر على على عقلك يؤثر على ذهنك وعلى تفكيرك ولهذا تلاحظ اللي يشرب عنب كثير يعني يجلس العنب عنده اربعة خمسة ايام ويشرب منه - 00:52:59ضَ

تجد ان تصرفاته غير غير سليمة آآ اما لو اخذ العنب ووضعه على النار وسخنه هذا هو هذا الخمر الذي استوى. يعني اخذ هذا العنب الذي في العلبة او في القارورة وسخنه على النار ثم جريمة - 00:53:19ضَ

هذا شرب خمرا جاهزا لكن الذي قبله كنا فيه شبهة الخمر. شبهة السكر يجتنب احتياطا يجتنب احتياطا انتبهوا لهذه المسألة. نحن ذكرنا لكم الان الاصل والفرع وذكرنا العلة وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من اليوم الثالث يرميه - 00:53:41ضَ

نشرب منه يومين ونص ويرمي الباقي ولهذا العلماء يقولون اه اعمال لقاعدة الاحتياط فاننا بعد ثلاثة ايام نرمي هذه القارورة اذا شرب منها من قبل احتياطا لانه يتغير الهواء يدخل اليه ويتغير - 00:54:04ضَ

وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وفي حديث طارق بن سويد انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء. فقال انها ليست بدواء ولكنها داء - 00:54:27ضَ

فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان الخمر لا يكون علاجا ولا يكون يعني بعض الناس يصيبه مرض مثلا في بطنه او يصيبه داء في بدنه ويقول والله انا اسمع ان الخمر يعالج هذا - 00:54:49ضَ

هذا المرض او هذه العلة هذي كانت موجودة عند العرب انهم كانوا بسبب التعلق بالخمر يجعلونه حتى في الدواء يجعلونه في الدواء. نسأل الله العافية وهذا مما سمعته انا وهي طرفة - 00:55:12ضَ

سمعتها من بعض الاصدقاء انه اصابه مرض في بطنه وما ترك طبيبا الا وذهب اليه فذهب الى طبيب شعبي وقال تأخذ بقدر الاصبع تأخذ نطفة من البنزين وتضعها في الماء وتشربها - 00:55:30ضَ

وهذا علاجك ان شاء الله فاخذ نطفة من البنزين يعني اخذ بنزين ووضع يده اصبعه في البنزين وضعوا في كوب ماء يعني مزجه به الماء وشربه وشفي شفي بسبب هذا البنزين - 00:55:54ضَ

هذا اه يختلف هذا يختلف عن الخمر وهو محرم. حتى شرب البنزين هذا محرم يعني حتى لو انه شفاك البنزين هذا مادة بترولية محرمة ايضا لكن كونه آآ كونه عالجك او تسبب في شفائك - 00:56:15ضَ

لا يسألك مثل الذي يأكل لحم خنزير وشفاه الله بهذا الخنزير هل نقول ان التداوي بالخنزير حلال؟ لا نقول به يقول هذا الفعل محرم وهذا الشفاء علمه عند الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم - 00:56:38ضَ

باب التعذير باب التعذير. ننتقل الى باب التعزير وحكم الصائم التعزير ما المقصود بالتعزير؟ يعني عقوبة غير مقدرة عقوبة غير مقدرة تجب حقا لله او الادمي في كل معصية لا حد فيها - 00:56:59ضَ

والصائل قال باب التعزير وحكم الصائل. الصائل من هو الصائل الصائل هذا الذي يأتي ويريد ان يعتدي على مالك او يعتدي على اهلك او يعتدي على عرضك او يعتدي على سيارتك - 00:57:26ضَ

نريد سرقة السيارة او اخذ السيارة بالقوة هذا يسمى الصائم عن ابي بردة الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط - 00:57:44ضَ

الا في حد من حدود الله فيه ثلاثة مقاصدية ودلالة فقهية انه فيما يتعلق بالحدود يعني الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى لا يجلد فوق عشرة اسواط الا لامر اذن الله به - 00:57:59ضَ

مثل حد الزنا حد الخمر حد القذف نجلدهم ثمانين جلدة هذه فوق عشرة اسواط التعذير عشرة اسواط متى نزيد عن عشرة اسواق؟ في الحدود المقدرة وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود - 00:58:33ضَ

هذا برا معنا كثيرا وتلاحظون ان ابن حجر رحمة الله عليه كرره في اكثر من باب من ابواب الحدود ابواب القذف باب السرقة باب ذوي الهيئات يعني سامحوا سامحوا ادفعوا هذه - 00:59:03ضَ

اه هذه التهمة اذا كان الانسان له سيرة طيبة وقع في خطأ وقعت منه زلة وقعت منه هفوة ادفعوا اقيلوا ذوي الهيئات الانسان يعني هيئته طيبة ووقع في زلة وقع في عثرة وقع امرأة اوقعته في مشكلة - 00:59:27ضَ

فاننا نقدم التسامح نقدم الاقامة نقدم العفو لانه ليس من عادته انه يفعل هذا الفعل. اقيلوا ذوي الهيئات الا الحدود يعني هذا الانسان زنا بامرأة ما نقول اقيل وزوج هيئات - 00:59:50ضَ

عثراتهم. لا الدعام ارتكب وجب اقامة الحد لكن وقع في غلطة وقع في هفوة فاننا نسامحه بشرط الا تكون هذه الغلطة حدا من الحدود يعني اذا كان امرا يسيرا رجل صارت له مع امرأة مشكلة - 01:00:14ضَ

ما ما وقع معها في لم يفسد عرظها لم كذا نسامحه اذا كانت هيئته تدل على ان فيه خير اما اذا كانت هيئته لا تدل على خير لا يصلح لي ان يستر علي فاننا نعزره - 01:00:38ضَ

وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لاقيم على احد حدا يموت فاجد في نفسي الا شارب الخمر فانه لو مات وديته ما معنى هذا الكلام هذا نص من علي رضي الله عنه - 01:01:05ضَ

وتعلمون ان عليا رضي الله عنه كان من القضاة يعني معروف بالقضاء معروفة بالفهم فمن جلد الحد الشرعي فمات يعني جلدنا هذا رجل رجل غير محصن وقع في الزنا وجلدناه - 01:01:28ضَ

ومات بعد هذا الجلد فانه ولا كفارة على الامام او على من قام بالجلد ولا يعطى من بيت الماء اما في التحذير التحذير يعني مثل هذا انسان وقع في مشكلة - 01:01:52ضَ

واصدرناه ولم يقع في حد من الحدود ومات بسبب هذه العقوبة وهي عقوبة التعذير فاننا نعطي اهله الدية نعطي الورثة الدياة لماذا لان العقوبة التي جلدناه من اجلها اه ليست حدا من حدود الله. فيعطى الدية يعطى اهله الدية - 01:02:16ضَ

لماذا؟ لانها اجتهادية يعني الان عندنا ما يسمى التعليل المقاصدي لماذا في الحج لا نعطي الدية نعطي الدية ما الجواب الجواب ان التعزير عقوبة اجتهادية. ما فيها نص فلو اخطأنا نظمن - 01:02:46ضَ

اما الحدود اصلا الحد مقام عليه قام عليه تطهيرا له وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد - 01:03:09ضَ

فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه اذا اعتدى انسان على انسان يريد ان يأخذ سيارته او يأخذ جواله او يخطف زوجته من او يأخذ ماله او ان يدخل بيته - 01:03:27ضَ

على ما فيه فانه يجب دفعه دفع الصائم ندفع هذا الصائم ندفعه بالذي بالمتيسر يعني يربط اه يبطح على الارض نكسر رجله نكسر يده ندفعه بما نستطيع لكن لا نقتله - 01:03:52ضَ

يعني تكسر رجله تكسر يده آآ يجرف في كتفي في فخذه في ظهره بحيث انه يسقط ولا يستطيع الاعتداء فان لم يندفع الا بالقتل فانه يقتل. يعني اذا كان ما ما ينفع معه - 01:04:23ضَ

اه الدفع او او الجرح فاننا نقتله وليس علينا ضمان ولا كفارة. ليس علينا ضمان ولا كفارة لمنطوق النص من قتل دون معنى وهو شهيد من قتل دون ما له فهو شهيد - 01:04:44ضَ

وعن عبد الله بن خباب قال سمعت ابي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقول فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل - 01:05:09ضَ

فيه دلالة مقاصدية على انه اذا حدثت الفتن في اخر الزمان او في البلاد التي فيها حروب وفيها ازمات او البلاد التي فيها هرج ومرج فيكون فكن فيها عبد الله المقتول - 01:05:29ضَ

ولا تكن عبد الله القاتل ولا تكن عبدالله القاتل اذا حدثت الفتن وليس هناك اجتماع للناس في البلد او في المدينة او في او في الدولة او في الموقع الذي انت تسكن فيه - 01:05:50ضَ

والناس تفرقوا فلا تكن انت القاتل. كن انت المقتول يعني اجتنب هذه الفتن حتى لا تكون انت متسببا في قتل احد هذا المنطوق الذي اراد النبي صلى الله عليه وسلم - 01:06:16ضَ

ان يوصله للناس. اذا حدثت الفتنة لا تقتحمها وتكون انت سببا في قتل غيرك ان هذه مصيبة عظيمة كما يقع في بعض البلاد اما اما الاخت مريم تقول اذا توفي بالخطأ - 01:06:36ضَ

اذا توفي بالخطأ مقصودين اه من تقصدين الصائل ام ام هذا الذي دافع عن نفسه قلنا هذه الفتن التي تحدث ايام الحروب وايام الفتن الانسان يعتزلها يعتزلها لانه حتى لا يكون سببا في قتل غيره - 01:07:01ضَ

اما اذا توفي بالخطأ فيها وما قصد ان يقتل احدا ما قصد ان يقتل احدا فانه يكون شهيدا. اما مسألة الصائل لو انسان هجم على انسان في بيته او في الطريق - 01:07:37ضَ

ودفعه وما اراد ان يقتله هذا في هذه الحالة ينظر القاضي ينظر القاضي اما ان يدفع نصف الدية يعني هذا الذي دافع يدفع نصف الدية لان هذا يسمى قتل شبهة - 01:07:55ضَ

وهذي حدثت عندنا هنا في بلاد الحرمين كثيرا حدثت في اماكن كثيرة غرم هذا الذي دافع عن نفسه غرم بنصف الديار. يعني انه دفع هذا الانسان ومات هذا الدفن وقام بدفع نصف الدية الى اهل - 01:08:19ضَ

هذا الجاني لماذا؟ شبهة هذا قتل شبهة يعني كأنهم يقولون حاول الا تقتله. بقدر المستطاع حاول ان لا تكون سببا في قتله هذا يسمى قتل شبهة يعني قتل خطأ ننتقل الى باب - 01:08:44ضَ

الجهاد ننتقل الى باب الجهات عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق - 01:09:07ضَ

فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على على ان التطوع بالجهاد افضل من جميع النوافل التطوع بالجهاد يعني وجد جهات تطوع اذن به ولي الامر وقال من اراد ان يجاهد تطوعا - 01:09:30ضَ

يسجل اسمه في المكان الفلاني جهات تطوع وليس جهاد فرد وهذا يكون من اشرف العبادات من اشرق النوافل سندرب نفسه على الجهاد يدرب نفسه على الجهاد الشرعي وليس الجهاد البدعي - 01:09:54ضَ

الجهاد الشرعي الذي يقول المقصود المقصود بالجهاد الشرعي الجهات الذي يكون تحت طاعة الامام ورايته هذا جهاد شرعي يعني اذن فيه الامام اما الجهاد البدعي لا اذن فيه الامام وليست تحت راية من الرايات الشرعية - 01:10:22ضَ

هذا لا يجوز التطوع فيه وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان جهاد الكفار لا يكون بالنفس فقط - 01:11:00ضَ

اليهود نشاهد اليهود بلسانك تجاهد اليهود بنفسك وكما قلنا قبل قليل هذا وجدت الاسباب الشرعية تحت راية شرعية بجهاد شرعي ولا يكون هكذا مطلقا حتى لا يسبب الاذى لهذا المجاهد - 01:11:25ضَ

جاهد المشركين يعني تحت راية معلومة باموالكم وانفسكم والسنتكم عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة - 01:11:58ضَ

هذا فيه هذا النص فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه ليس على المرأة جهاد القتال الجهاد الذي يقوم به بالسيف او البندقية او بالمسدس هذا ليس واجبا على المرأة - 01:12:19ضَ

لان لماذا لماذا ليس واجبا على المرأة؟ من يعطيني تعليلا مقاصديا من يعطيني تعليلا مقاصديا لماذا يا مشايخ من يعطيني تحديدا مقاصديا لمسألة العائلة تفضل العائلة سلام عليكم السلام ورحمة الله - 01:12:43ضَ

لانها مرأة وليست كالرجل في القوة ولا يعني جميل. جميل. تعليق جيد جميل اه من عنده اه اه اجابة اخرى احسنت من عنده نريد تعليلا مقاصديا اه مثل اه ما ذكرت الاخت الكريمة - 01:13:36ضَ

الجواب يا مشايخ عندكم جواب او اذكر الجواب لماذا ليس الجهاد واجبا على المرا من يعطيني جوابا على هذا السؤال. تعاليلا مقاصديا تعديلا مقاصديا الجواب الجواب عن هذا السؤال لان من شروط الجهاد الذكورية - 01:14:15ضَ

لاحظوا من شروط الجهاد ماذا الذكورية. يكون المجاهد ذكرا ما يكون المجاهد انثى والدليل منطوق الحديث يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج - 01:14:56ضَ

والعمرة يعني اخرج اخرج المرأة من القتال بالسيوف او بالبنادق وادخلها في جهات الحج والعمرة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:15:19ضَ

يستأذنه في الجهاد فقال احي والداه؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد وفي لفظ ارجع فاستأذنوا ما فان اذن لك والا فبرهما فيه دلالة مقاصدية ايه ودلال فقهية على انه اذا كان الجهاد فرض كفاية - 01:15:46ضَ

ضعوا تحتها خط اذا كان الجهاد فرض كفاية فانه يحرم على الانسان ان يخرج الى الجهاد الا باذن والديه طيب اذا كان الجهاد فرض عين هل يستأذن والديه لا يستأذن - 01:16:09ضَ

والدي اذا عندنا جهاد التطوع او جهاد الكفاية يحرم ان يخرج الانسان ليقاتل او يجاهد بدون اذن والديه اما جهاد فرض العين لا يلزم استئذان الوالدين اللي منطوق النص احي والدك؟ - 01:16:35ضَ

قال نعم قال ففيهما فجاهد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له هذا الجواب والجهاد فرض لم يقل له اذهب الى والديك والجهاد فرض عين والكفار واليهود يحاصرون المدينة ما يقول له هذا - 01:17:01ضَ

وعن جرير البجري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه من - 01:17:24ضَ

لا يستطيع اظهار دينه في البلاد الكافرة هذا مسلم يسكن في البلاد الكافرة ولا يستطيع اظهار دينه ولا يستطيع اقامة الشعائر الدينية ولا يستطيع القيام الصلاة او الاذان او او العيدين او - 01:17:38ضَ

يجب عليه فان الهجرة واجبة عليه فان الهجرة ولهذا تجد بعض المسلمين يفظل السكن في بلاد الكفار على بلاد وهذا من الخذلان العظيم هذا وقع في الخذلان العظيم يقول انا اذهب الى بلاد الكفر - 01:18:10ضَ

واسكن فيها لان فيها حرية وفيها مدنية وفيها حضارة لكنه لا يستطيع ان يصلي ولا يستطيع ان يجهر بدينه ولا يستطيع ان يفعل الشعائر الدينية هذا تجب عليه الهجرة. ما معنى الهجرة - 01:18:33ضَ

انا بريء من كل مسلم هذا منطوق منطوق النص يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم كلمة يقيم هذا فعل مضارع يفيد الاستمرار يعني ما ما دام - 01:18:58ضَ

قد جلس بين اظهر المشركين وبين المشركين ولا يستطيع ان يقيم دينه فان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منه اتجب الهجرة لمن لا يستطيع اظهار دينه ولا اداء ما يجب عليه - 01:19:15ضَ

لكن لو قال انا استطيع ان اقيم الواجبات واقيم الفرائض واقيم شعائر ديني واتي بكل ما امرني الله وانا بين المشركين يقول لا بأس في ذلك لا بأس في ذلك اذا كان البلد الذي انت تسكن فيه - 01:19:40ضَ

يسمح لك باظهار الدين واظهار الشعائر واظهار ما يتعلق الاسلام او الايمان. اما اذا ضيق عليك فانه يجب عليك ان تغادر هذا البلد الى بلد مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة - 01:20:00ضَ

لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. نذكر الاخوة الذين في البث ان جميع الاسئلة التي تكتب سنجيب عنها لا يوجد اجابة على الاسئلة في البث المباشر. نحن الان في موضع جرد للكتاب وتعليق على الكتاب - 01:20:25ضَ

الذي عنده سؤال مهم يكتب السؤال وسنجيب عنه في مجلس مستقل وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية - 01:20:49ضَ

فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه ان الهجرة الهجرة بين الهجرة من مكة قبل الفتح كانت واجبة هذا منطوق النص الذي معنا لاهجة يعني كانت الهجرة من مكة قبل الفتح واجبة - 01:21:03ضَ

على المسلمين ثم انقطعت بعد ذلك لماذا؟ لان مكة اصبحت ده رئيس طيب ما الذي يبقى من الهجرة؟ من معنى الهجرة من الذي يبقى من معنى الهجرة يبقى من معنى الهجرة - 01:21:34ضَ

الانتقال من بلاد الكفار الى بلاد المسلمين تهاجر منها عليك ان تهاجر هذا مسلم ويقيم في بلد كافر وديانة هذا البلد ديانة الكفر. النصرانية او اليهودية او البوذية وهذا يبني بيتا او يشتري ارضا ويسكن - 01:21:56ضَ

في هذا البلد الكافر. هذا محرم. لماذا لانهم سيضيقون عليك في دينك يضيقون عليك في عبادتك وفي معاملتك وفي شعائرك وفي لبسك وفي الجنائز عند دفن الجنائز قد لا يسمحون لك بدفن - 01:22:22ضَ

الموتى من اهلك ومن اقاربك ماذا ستفعل في هذه الحالة اذا لانك عصيت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عندما قال انا بريء من كل مسلم. يقيم بين اظهر المشركين - 01:22:42ضَ

وقال لا هجرة بعد الفتح هذا نهي نهي ونفي ولكن جهاد ونية يعني من اراد ان يعيش بين المسلمين عيشة طيبة فعليه ان ان يسكن معهم ولا ولا يسكن مع الكفار. هذا هو مفهوم النص - 01:22:59ضَ

جهاد ونية يعني تجاهد بدينك وتنوي تعظيم هذا الدين ولا تبقى بين اظهر المشركين وعن ابي موسى العشاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله - 01:23:24ضَ

هي العليا فهو في سبيل الله في دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان الجهاد لا يكون صحيحا الا اذا قصد به اعلاء كلمة الله ونصر هذا الدين والدفاع عن اراضي المسلمين - 01:23:43ضَ

اما اذا لم تكن هذه المعاني حاضرة في القلب ان هذا القتال لا يكون لا يكون في سبيل الله. يكون في سبيل في سبيل الدنيا او في سبيل الطاغوت اذا - 01:24:12ضَ

لابد ان تقصد ان تقصد بهذا الجهاد يعني تلوي بهذا الجهاد الذي تقوم به ان تنصر وترفع كلمة التوحيد وان تنصر الاسلام وان تنصر المسلمين وان تدافع عن بلد المسلمين - 01:24:32ضَ

اما اذا قصدت معاني اخرى فان الجهاد اما فان الشهادة في سبيل الله قد لا تكتب لك وفي هذا احاديث كثيرة كما سيأتي وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو - 01:24:50ضَ

لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. فيه دلالة مقاصدية ودلال فقهية على على ان الهجرة من بلاد الكفار باقية الى يوم القيامة الهجرة من بلاد الكفار باقية الى يوم القيامة. لا تنقطع الهجرة. ما قتل العدو. ما دام ما في - 01:25:16ضَ

لا يوجد دين الله واحد في الارض فان فان الهجرة كم يوجد دين الان في الارض؟ هل هو دين واحد اجيبوا يا اخوان كم يوجد دين في الارض الان؟ دين واحد فقط - 01:25:46ضَ

نسمع من الاخوة حتى نبين مفهوم هذا النص لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو هل يوجد دين واحد في الارض هل يوجد دين واحد في الارض الاخ عثمان عثمان الاديان الباطلة هما كثيرة جدا لكن الدين الحق لا يوجد الان الا دين الاسلام فقط. لان لا انا اقصد الموجودة في الارض. وليس الدين الحقيقي - 01:26:04ضَ

الموجودة في الارض. دين واحد وهو دين الاسلام لا اكثر هذا هو مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو ما دام انه لا يوجد دين واحد في الارض - 01:26:41ضَ

فان الهجرة واجبة. لماذا؟ لان البلد ليس بمسلم لو كان البلد مسلما ما وجبت الهجرة الهجرة من بلاد الكفار باقية الى يوم القيامة. ما دام انه لا يوجد دين واحد وهو دين الاسلام - 01:26:59ضَ

وعن نافع قال اغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية - 01:27:18ضَ

على انه يجب الدعوة الى الاسلام قبل يعني يجب قبل ان نحارب قرية او نحارب مدينة او نحارب قوما ان ندعوهم اولا الى الاسلام وهذا يسمى الانذار. الانذار يعني قبل ان - 01:27:36ضَ

نجاهد في بلد او في محلة علينا ان اولا ندعوهم الى الاسلام او نوصل لهم كلمة الاسلام ورسالة الاسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عندما راسل الملوك والامرا - 01:28:04ضَ

موجود في كتب الصحاح يا مشايخ في كتب الصحاح وفي كتب المسانيد ما يسمى بمراسلة النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والامراء ما هي الدلالة المقاصدية الدلالة المقاصد هي من مراسلة النبي صلى الله عليه وسلم - 01:28:19ضَ

تحقيق الانذار حتى ينذر الناس انهم انكم ان لم تفعلوا هذا فان الجهاد سيأتيكم وان الاثارة سيأتيكم فلا بد ان ندعو هؤلاء قبل الاغارة عليهم وقبل قتالهم وفي هذا النص اغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون - 01:28:40ضَ

وقتل مقاتلتهم قتل مقاتلتهم يعني انه اذا بلغتهم الدعوة واصروا على الكفر فان القتال يكون واجبا وعن سليمان بن بريدة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه في خاصته بتقوى الله - 01:29:06ضَ

وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله اغزوا لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال - 01:29:29ضَ

فايتهن اجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم فادعهم الى الى اخر الحديث. وهو طويل فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان انه يجب على الامام ان يوصي جيشه بتقوى الله - 01:29:49ضَ

هذا قائد المعركة المسلم او قائد الجيش قبل ان يبدأ الجيش في القتال قتال المشركين عليه اولا ان يوصيهم بتقوى الله ان يوصيهم بتقوى الله والتعلق بالله لان النصر ما يكون بالعدد او العدة - 01:30:08ضَ

ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرف على الجيش بنفسه السريع او الجيش ويقول اغزوا بسم الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا - 01:30:30ضَ

ثم اخذ يوصيهم بكيفية التعامل مع هؤلاء الكفار. كما ورد في منطوق النص فالوصية هذي مهمة للجنود. الجنود ليسوا كلهم على على قلب رجل واحد فيهم الم تعلم فيهم الجاهل فيهم - 01:30:49ضَ

قليل العقل فيهم ضعيف العقل فيهم الذكي فيهم المتوسط فنوصيهم بهذه الوصية. لماذا حتى لا تؤتى الهزيمة من قبلهم وعن كعب بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد غزوة وراء بغيرها - 01:31:08ضَ

فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه تجوز خديعة العدو كيف نخدع العدو كيف نخدع العدو يا معاشر الاحبة كيف نخدع العدو خديعة العدو هذه تكون عن طريق الخطط العسكرية او الخطط الحربية - 01:31:29ضَ

هذا هذه من السنن النبوية لاحظوا سنة هذي هذه سنة خديعة العدو من السنن الفعلية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق القطط الحربية او عن طريق التدابير العسكرية - 01:31:59ضَ

هذا منطوقة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوة وراء بغيرها يعني سيذهب الى الشمال اه يوحي انه سيذهب الى الجنوب وهو سيقاتل جهة الشباب سيقاتل جهة الشرق يوحي انه سيذهب الى جهة الغرب - 01:32:22ضَ

كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوة وراء بغيرها يسمى التدابير العسكرية وهي سنة وعن معقل ان النعمان ابن مقرن قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتل اول النهار - 01:32:43ضَ

اخر القتال حتى تزول الشمس تهب الرياح وينزل النصر فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته انه اذا اراد ان يبدأ القتال او يبدأ الجهاد - 01:33:01ضَ

هذا يبدأ متى كان يبدأ في اول النهار لماذا لان هذا انشط للمقاتلين للجنود ولانه اكثر بركة يعني النهار في اوله بركة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل اول النهار - 01:33:27ضَ

فاذا فاته يعني لعذر فانه ينتظر حتى تزود الشمس حتى تزول الشمس ويبدأ القتال وهذا مراعاة لقوة الجنود وقوة الجيش وهذه تسمى ايضا من التدابير العسكرية وقت الجهاد هذا تدبير عسكري - 01:33:49ضَ

يؤخذ من السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم وعن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم - 01:34:10ضَ

وقال هم منهم هم منهم فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه اذا اغار جيش المسلمين على العدو فاننا يجوز ان نقتل النساء والصبيان لكن بضابط معروف يعني غارة جوية او غارة برية - 01:34:28ضَ

على العدو الذي يقاتل المسلمين يجوز ان نقتل النساء والصبيان لكن بضابط ما هو هذا الضابط ما هو هذا الضابط يا مشايخ يجوز قتل النساء عند العدو والصبيان عند العدو - 01:34:56ضَ

لكن بضابط ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما هو هذا الضابط؟ الاخ آآ الاخ الشكيب الاخ عثمان السلام عليكم السلام ورحمة الله اذا كانت معذرة شكيبة اذا كانت اذا كانت النساء آآ مجندات - 01:35:17ضَ

من المقاتلين يعني من المقاتلات اه يجوز اه الاخذ اسلام تفضل من قبيل المعاملة نعم تفضل يا اخ عثمان. ارفع الصوت من قبيل المعاملة بالمثل في قول الله عز وجل المعاملة بالمثل - 01:35:57ضَ

لقول الله عز وجل وان عقدتم فعاقب مثل ما عقبتم به على رأي بعض الفقهاء جميل. احسنت الاخ اسلام شيخنا اذا تعذر ليلا او لظروف الوصول الى الى الرجال وذلك الا بوطء النساء او قتل النساء والصبيان - 01:36:25ضَ

فهذا لابد يعني ده شيء متعذر يعني الا اذا ايه مع التعذر او في آآ ظلمة او في حائل احسنت. اشكر الاخوة جميعا هو لا يجوز هو في الاصل لا يجوز قتل النساء والصبيان عند العدو. لا يجوز هذا. هذا في الاصل - 01:36:49ضَ

لا يجوز قتل النساء والصبيان. لماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي لا تقتلوا وليدا ولا هذا ورد عن النبي في اكثر من موضع لكن الفقهاء اجازوا قتل النساء والصبيان في الحرب - 01:37:12ضَ

اذا كان القتل تبعا وليس قصد يعني مثلا آآ يعني ان العدو وضع النساء والاطفال معه معه او يتترس بهم او يحتمي بالنساء والاطفال حتى يبعد ليبعد هذا القتل عنه بانه لا يوجد الا نساء ولا يوجد الا اطفال. فهنا يجوز قتل النساء والاطفال تبعا - 01:37:32ضَ

مع قتل العدو الاساسي لان المقصود ليس النساء والاطفال لكن هذا للمصلحة العليا وهي كسر شوكة العدو فاننا نقتل هؤلاء النساء والاطفال اه لهذا الغرض اما في الاصل لا يجوز قتل النساء والاطفال - 01:38:02ضَ

لانهم آآ لا علاقة لهم بالحرب اذا يجوز تبعا ولا يجوز قصدا. عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر ارجع فلن - 01:38:24ضَ

نستعين بمشرق ارجع فلن استعين بمشرك فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه لا يجوز الاستعانة بالكافر الجهات او في القتال الا اذا كان لحاجة يقتضيها المقام ويكون هذا باذني - 01:38:38ضَ

هذا يكون باذن واشراف اه اهل اه اهل الحل والعقد يعني يكون هناك حاجة وان يكون هذا المشرك مأمونا يعني يعني آآ مأمونا ولا يسرب يسرب اه اخبار المسلمين للعدو - 01:39:07ضَ

يجوز الاستعانة بالكافر عند الظرورة مثل مهندس مثل طبيب مثل جراح اه مثل خبير في امر عسكري لم نجد بديلا له الا من المسلمين الا ان يكون كافرا يجوز ان نستعين به. لكن في الحدود الظيقة فقط - 01:39:30ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص لما تبعه رجل من المشركين قال ارجع فلن استعين بمشرف ولا يجوز الاستعانة بالكافر في الجهاد. الا في حدود ضيقة وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه - 01:39:52ضَ

فانكر قتل النساء والصبيان فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه لا يحل لاحظوا هذا النص الذي تكلمنا عنه قبل قليل النبي رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فانكر قتل النساء والصبيان - 01:40:11ضَ

وهذا هو التعليل المقاصدي الذي نبهنا عليه قبل قليل لا يجوز قتل النساء والصبيان الا تبعا. وليس قصدا فهذا فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه لا يجوز قتل النساء والصبيان الذين لا يقاتلون ولا يشاركون في العرض - 01:40:32ضَ

وان سمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم هذا النص يوم معاشر الاحبة اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. فيه دلالة مقاصدية على انه - 01:40:54ضَ

لا يقتل العجوز او الشيخ الكبير الذي لا يشارك في الحرب لا يشارك ببدنه ولا بلسانه شارك بلسانه او برأيه او ببدنه فانه يقتل هذا شيخ كبير يقعد ولا يتكلم ولا يشارك في القتل - 01:41:20ضَ

فانه لا يقتل يعني لو مررنا على شيخ كبير ونحن دخلنا ارض العدو ووجدنا شيخا كبيرا لا يشارك بلسانه ولا ببدنه فاننا نتركه ولا نقتله لانه ليس في قتله فائدة - 01:41:45ضَ

ليس في قتله وعن علي رضي الله عنه انه تبارزوا يوم بدر هذا فيه دلالة مقاصدية على ان المبارزة تجوز بين تجوز مع الكفار يجوز للمسلم ان يبارز كافرا او - 01:42:03ضَ

عدوا من الاعداء اذا طلبها الكافر قال اخرجوا لنا رجلا يبارز فان هذا يكون مشروعا وجائزا لان النبي صلى الله عليه وسلم المبارزة في غزواته صلى الله عليه وسلم لكن هذا باذن ولي الامر - 01:42:30ضَ

وعن ابي ايوب رضي الله عنه قال انما انزلت هذه الاية فينا معشر الانصار يعني ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة قاله ردا على من انكر على من حمل على صف الروم - 01:42:52ضَ

حتى دخل فيهم فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه يجوز اقتحام المهالك في المعركة او في السرية او عند الدخول موقع من المواقع العسكرية يكون فيه مهلكة يجوز اقتحام المهالك في المعركة. بناء على قاعدة الاجماع - 01:43:05ضَ

لمنطوق هذا النص لا ترقوا بايديكم الى التهلكة قاله ردا على من انكر على من حمل على صف الروم ردا على من انكر اذا فاقتحام المهالك ليس من ليس من التهلكة. يجوز اقتحام المهالك - 01:43:37ضَ

اردنا ان ندخل مصنعا للانتاج العسكري للعدو ندخله بالقوة وفيه مهلكة وفيه قتل او موقعا مهما او مطارا او يجوز هذا ايوا هذا قد يسبب النصر للمسلمين. دخول مثل هذه المواقع - 01:43:59ضَ

قد تحسم المعركة للمسلمين فعلينا ان نتنبه هذه المسألة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة بني النظير فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على - 01:44:19ضَ

على انه يجوز ان نحرق وان نقطع البساتين والمزارع التي عند العدو وجدنا مزرعة عند العدو او وجدنا وجدنا اشجارا او وجدنا مكانا مزمرا قد يختبئ العدو فيه او يضع فيه الاليات العسكرية - 01:44:38ضَ

او يضع في داخله طائرات او يضع في داخله مدافع فانه يجوز لنا بناء على قاعدة المقاصد ان نقطع هذا الشجر وان نحرقه وان نتلفه توضع فيه قنابل توضع فيه عليه صواريخ - 01:45:03ضَ

توضع عليه متفجرات وتقطع هذا الشجر وتتلف هذا الزرع الذي قد يكون مكانا لاخفاء آآ اليات العسكرية للعدو هذا بناء على قاعدة المصلحة اما اذا كان لا حاجة لاحراقه او اتلافه فاننا لا نفعل ذلك لانه قد يمكن الاستيلاء على هذا المكان بدون اتلافه - 01:45:22ضَ

هذا يعود الى تقدير الجند او قائد المعركة وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فان الغلول نار وعار على اصحابه في الدنيا والاخرة - 01:45:48ضَ

فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على على انه يحرب الغلول والاخذ من الغنائم في المعركة هذا انسان وجد اسلحة في ارض المعركة خلفها العدو فاخذها وخبأها في في سيارته او في ملابسه او وضعها في صندوق - 01:46:08ضَ

واخذ بدون علمي القائد او ولي الامر هذا يعد من الغلول ما يتركه العدو من الاسلحة او من الاموال اذا اخذها الجندي المسلم فان هذا يكون من الغلول المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلوا - 01:46:37ضَ

يعني لا تأخذوا شيئا ليس لكم في ارض المعركة فان الغلول نار وعار على اصحابه في الدنيا والاخرة. نسأل الله العافية هذا بناء على ماذا اذا على قاعدة الاجماع وهذا من الكبائر. انتبهوا - 01:46:58ضَ

هذا من الكبائر عياذا بالله تعالى الذي يأخذ من الاموال التي يخلفها العدو في المعركة بدون استئذان القائد او الامير او الحاكم هذا يعد من الكبائر لانه يختص لنفسه شيئا ليس له - 01:47:15ضَ

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل وفي حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة قتل ابي جهل قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتله ثم انصرفا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه. فقال ايكما قتلة - 01:47:36ضَ

هل مسحتما سيفيكما قال لا فنظر فيهما وقال كلاكما قتلا سلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح في دلالة مقاصدية على ان يكون للقاتل. يعني من من يكون قد اجهز على العدو - 01:47:55ضَ

يكون غنيمته للذي قتله اثنان اشتركا في قتل العدو عندنا جنديان اشتركا في قتل العدو فان غنيمة هذا العدو تكون لمن قتله اقول لمن قتله ولهذا جعل جعل غنيمته لمعاذ بن عمرو - 01:48:20ضَ

ابن الجموح رضي الله عنهم اجمعين وهذا فيه دلالة فقهية ودلالة مقاصدية على ان ما يكون على الكافر العدو من السلاح من الاجهزة الصوتية من اه البنادق من الرشاشات من الاموال التي في جيبه - 01:48:43ضَ

كل المتعلقات التي تكون معه فانها تكون نقول اه تقسم يقسمها الامام يقسمها الامام اذا وضعت مع الغنائم يعني هذا الذي مع مع هذا الكافر من لباس وسلاح يستعملها في الحرب - 01:49:06ضَ

فانها تكون لمن؟ تكون من قتله اما ما زاد عنها فانها تكون للغنائم التي يقسمها ولي الامر هذا على الجنود وعن مكفول ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على اهل الطائف - 01:49:40ضَ

النبي النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على اهل الطائف فيه دلالة على ماذا؟ فيه دلالة مقاصدية والدلالة الفقهية على يجوز استخدام الالات العسكرية الثقيلة لكسر شوكة العدو يعني هذا العدو متحصن - 01:50:02ضَ

ولا نستطيع كسر شوكته الا بالالات التي تقف بالنار او الالات العسكرية القوية او القذائف القذائف او الصواريخ لا يجوز ان نستخدم الصواريخ او نستعملها او القذائف نعم يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على اهل الطائف - 01:50:35ضَ

ما معنى نصب المنجنيق على اهل الطائف يعني انه انتشر وهدم حصولهم التي يتحصنون بها معروف ان الطائف منطقة مرتفعة ولها حصول ويستطيع الانسان ان يصل اليها الا عن طريق - 01:51:01ضَ

هدم هذا الحصن وهذا الحصن هو الذي يؤدي الى المدينة. او يؤدي الى يؤدي الى مكان العدو تضرب هذه الحصون تضرب بي بالنار او تضرب بالقذائف وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر - 01:51:20ضَ

في دلالة مقاصدية فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل وقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة. قال اقتلوه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال - 01:51:47ضَ

ابن خطل متعلق باستار الكعبة. قال اقتلوه فيه دلالة مقاصدية على ان ان العدو اذا تعلق باستار الكعبة ان العدو اذا تعلق باستار الكعبة وكان معروفا بعدائه للمسلمين فيجوز للامام ان يقتله حتى لو كان داخل الحرم - 01:52:09ضَ

اذا كان هذا يخدم الدين ويخدم ويكون سببا في نصر المسلمين. يعني ما نقول انه دخل الحرم ما نقتله يقتل حتى لو انه متعلق باستار الكعبة اذا كان معروفا بعداوته للمسلمين - 01:52:43ضَ

كان معروفا بعداوته للمسلمين وعن سعيد بن جبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا فيه دلالة مقاصدية على ان الامام اختاروا من الاسرى الذين يقعون في الاسر يختار منهم ما ينفعون المسلمين - 01:53:00ضَ

والباقي من الاسرى هو مخير بين قتلهم وبين وبين اخذ الفدية عنه يعني الان جمعنا الاسرى جمعنا الاسرى بعد انتهاء المعركة يأتي قائد المعركة او الامام او الامير ويقول اقتلوا هذا - 01:53:34ضَ

اقتل هؤلاء وهؤلاء ناخذ منهم ناخذ عليهم الفدية وهؤلاء يبقون بدون قتل وبدون فتيلة هذا يكون بحسب مصلحة المسلمين وما يراه الامام او الحاكم او قائد المعركة يراه مناسبا للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر - 01:53:54ضَ

قتل ثلاثة من الاسرى قتل ثلاثة من الاسرى يعني بدون فدية قتلهم بدون فدية وبدون اي مقابل يعني رفض ان يأخذ عليهم اي مقابل لانهم كانوا شديد العداء للمسلمين وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين - 01:54:18ضَ

فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه يجوز تبادل الاسرى بين المسلمين وبين وبين المشركين هذا يسمى مبادرة الاسرى او فداء الاسرى يعني نعطي نعطي العدو رجلا منهم وقع اسيرا عندنا ويعطوننا رجلين منا - 01:54:50ضَ

او اكثر عشرة منهم خمسة منا وهذا يسمى الفداء فداء الاسرى واحد صخر ابن العيلة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القوم اذا اسلموا احرزوا دمائهم واموالهم - 01:55:21ضَ

في دلالة مقاصدية ودلالة فقهية انه اذا اسلم الاسرى قبل الحكم فانه تحقن دماءهم وتحفظ اموالهم عندنا الاسير وقع الاسير الاسر ولكنه اسلم قبل ان نصدر الحكم عليه اذا كان كافرا - 01:55:41ضَ

فان ما له يحفظ دمه يعصم يلحق بالمسلمين. اما اذا اسلم بعد الحكم يعني حكمنا عليه ثم اسلم حكمنا عليه بالقتل ثم اسلم فهنا يسقط القتل ويبقى يبقى عندنا يبقى عندنا اسيرا - 01:56:10ضَ

بهذا ولله الحمد انتهى هذا المجلس سيكون عندنا استراحة اتفقنا مع ادارة القناة الاخ ابراهيم جزاه الله خيرا والاخ منذر اتفقنا معهم آآ اننا ان هذا المجلس مدته ساعتان ثم سيكون عندنا استراحة الان نصف ساعة. ان شاء الله تعالى - 01:56:42ضَ

ثم نستأنف آآ الجرد بعد ثلاثين دقيقة من الان نبين للاخوة الذين حضروا متأخرين اننا سيكون عندنا الان استراحة ثلاثين دقيقة فقط ثم سنعود الى البث ان شاء الله تعالى - 01:57:11ضَ

ونكمل الجرد اه الى الموظع الذي اه نستطيع ان نقف عنده ولعلنا ان شاء الله خلال يومين او ثلاثة اه نختم هذا المتن ان استطعنا ان نختم ان شاء الله - 01:57:32ضَ

يوم الاحد او الاثنين بحسب ما ييسره الله لنا اه اشكر الله سبحانه وتعالى واشكر الاخوة في ادارة القناة الاخ ابراهيم والاخ منذر الاخ محمد مولاي وجميع الاخوة ادارة القناة واشكر الاخوة الكرام الذين رابطوا معنا - 01:57:51ضَ

في هذا المجلس المبارك ونلتقي ان شاء الله تعالى بعد ثلاثين دقيقة والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:58:16ضَ