المدخل لبلوغ المرام

المدخل لبلوغ المرام ( 17 ) لفضيلة الشيخ الدكتور : أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم - 00:00:02ضَ

ورحمة الله وبركاته نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة باصول الاحكام في متن بلوغ المرام الامام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وكنا يا معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي - 00:00:26ضَ

عندها حديثي عمران ابن حسين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين وقلنا ان هذا الحديث فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية - 00:00:51ضَ

انه يجوز فداء اسرى المسلمين باسرى المشركين لا حرج في ذلك شرعا وعن صخر ابن العايلة وعن صخر ابن العيلة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:01:14ضَ

ان القوم اذا اسلموا احرزوا دماءهم واموالهم هذا الحديث فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه اذا اسلم الاسرى قبل الحكم عصموا دماءهم واموالهم واذا اسلموا بعد الحكم سقط القتل - 00:01:31ضَ

وبعد ذلك يعاملون معاملة الاسرى بعد الحكم سقطوا بعد القتل و اما ان يعاملوا معاملة الاسرى او ان يتم العفو عنهم وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسارى بدر - 00:02:00ضَ

لو كان المطعم بن عدي لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم لهم فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه يجوز اطلاق الاسرى والمن عليهم بدون مقابل - 00:02:28ضَ

وهذا بحسب المصلحة التي تترجح للامير او للقائد او للحاكم يعني يجوز ان نأخذ الفداء من الاسرى ويجوز ان نطلقهم بدون مقابل بدون مال ولا بدون اسير وبدون هذا يعود الى قاعدة المصلحة - 00:02:58ضَ

التي يراها القائد او الامير مناسبة لهذا في هذه الواقعة وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا سبايا يوم اوطاس لهن ازواج تتحرج فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم - 00:03:26ضَ

فيه دلالة مقاصدية فقهية انه ينفسخ عقد نكاح اذا وقعت رقيقة ويجوز وطؤها بعد ان تضع حملها او بعد ان تستبرأ ان لم تكن حاملا سواء كانت كتابية او وثنية - 00:04:01ضَ

اذا هذه المشبية هذه المرأة هذه المرأة التي لها زوج ووقعت في الاسر وهي مشركة ينفسخ عقد نكاحها من زوجها لماذا انها اصبحت رقيقة. هذا تعليل مقاصد ويجوز وطؤها بعد الاستبراء وبعد ان تضع حملها ان كانت حاملا - 00:04:39ضَ

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وانا فيهم نجد فغنموا ابلا كثيرا فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا وعنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين - 00:05:12ضَ

وللرجل سهما وفي لفظ اسهم لرجل ولفرسه ثلاثة اسهم سهمين لفرسه وسهما له فيه دلالة مقاصدية على ان من كان يقاتل في سبيل الله على فرسه فان له من الغنائم - 00:05:37ضَ

له سهمان سهم له وسهم لفرسه يعني رزق له ورزق لفرسه وعن معن ابن يزيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل الا بعد الخمس - 00:06:12ضَ

وهذا فيه دلالة مقاصدية على ان النفل الذي يعطى للمقاتل لا يكون الا بعد توزيع الغنائم يعني انها تقسم اذا قسمت اعطي اعطي هذا المجاهد او هذا المقاتل يعطى الخبز - 00:06:39ضَ

بعد توزيع حصتها على المقاتلين والان ما تقسم تعاد الى بيت المال الان في هذا الوقت هذه الغنائم تجمع ويحتفظ بها ويعطى المقاتل او المجاهد يعطى بدلا عنها اما يعطى نقودا او يعطى - 00:07:17ضَ

عقارا او يعطى شيئا من الامور العصرية المعروفة اذن اختلف الان التكييف الفقهي والاصولي للغنائم عنه قديما. قديما تجمع كلها في ساحة الغنائم تجمع في ساحة كبيرة ثم يحصر المقاتلون او المجاهدون ثم - 00:07:43ضَ

يقسم عليهم بالخبز. الان اختلف هذا الامر انها تعود الى وزارة الدفاع او الى القوات المسلحة يعطى المجاهد او المقاتل من شارك في العمليات القتالية يعطى من بيت المال اما ان يعطى عقارا او يعطى - 00:08:13ضَ

نقودا او ما يوازي الغنائم او اكثرهم والحبيب ابن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الركعة وفي المرفوع - 00:08:35ضَ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش وهذا فيه دلالة مقاصدية انه اذا رجع الجيش يعطون اكثر من نفل غيرهم - 00:09:04ضَ

يعني عند البدء يعطون الربع وعند الرجوع يعطون يعطون الثلث فعند الرجوع يكون لهم زيادة نقول لهم زيادة لماذا لان لهم شوقا لاهاليهم هذا المقاتل اذا رجع الى اهله مسرورا - 00:09:35ضَ

فانه يزاد له في جائزته او في غنيمته وهذا نفس التوضيح السابق ان هذا يعطى يعطى للمجاهد او المقاتل يعطى من بيت المال ولا يعطى من الامثال التي تكون في ارض المعركة - 00:10:06ضَ

وعنه قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب نأكله ولا نرفعه وفي لفظ فلم يؤخذ منهم الخبس وفي حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال اصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدارا ما يكفيه - 00:10:38ضَ

ثم ينصرف هذا هذا فيه دلالة مقاصدية على ان المجاهدون اول مقاتلون اذا دخلوا ارض الحرب او ارض المعركة فلهم ان يقولوا ما يحصلونه من الطعام في طريقهم وكذلك مثل - 00:11:00ضَ

ما يجدونه صالحا لي للاعانة على الطريق يعني ما يخدمهم في هذه المهمة التي ساروا اليها ما يكون عون للسيارات العسكرية او عونا الدواب التي معهم هذا قبل جمع الغنائم - 00:11:34ضَ

هذا قبل جمع الغنائم هذا ما ينتفعون به في الطريق وليس من الغنائم. هذا ليس من الغنائم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابة من فيئ المسلمين حتى اذا اعجبها - 00:12:08ضَ

ردها فيه ولا يلبس ثوبا من شيء المسلمين حتى اذا اخلفه رده فيه فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه لا يجوز للمجاهد او المقاتل او الغازي ان يلبس ثيابا - 00:12:36ضَ

اخذها من الغنيمة او وجد دابة او وجد سيارة من الغنائم يعني وجد سيارة من الغنائم واستعملها اختصها لنفسه فهذا لا يجوز ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابة من فيئ المسلمين - 00:13:08ضَ

لماذا؟ لانها ستصبح سيحدث النزاع بين المسلمين بسبب هذه الغنائم الذي يقسمها هو الامام. او قائد المعركة وعن ابي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:37ضَ

يقول يجير على المسلمين بعضهم يجير على المسلمين بعضهم وفي لفظ يدير على المسلمين ادناهم وفي لفظ يجير عليهم اقصاهم اما بالنسبة لو وجدوا مثلا جملا صغيرا في الصحراء وقام جماعة وذبحوه واكلوه. هل هذا يجوز؟ اذا كان هذا في الطريق قبل آآ - 00:14:02ضَ

اقتسام الغنائم فلا حرج في ذلك اذا كان في هذا اثناء دخول بلاد العدو قبل حصول الغنائم لا حرج عليهم ان ينتفعوا ينتفعوا باي شيء لانه يقول كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب - 00:14:56ضَ

فنأكله ولا نرفعه هذا لا حرج فيه اما بعد انتهاء المعركة فلا يجوز ذبح البهائم او الانتفاع باي شيء لانها تعود الى حصري قائد المعركة او الامير او المسؤول عن - 00:15:15ضَ

اما حديث ابي عبيدة يدير على المسلمين بعضهم وله الفاظ كثيرة ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم يعني انه يجوز امان المرأة للكافر يجوز للمرأة ان تؤمن الكافر يجير على المسلمين ادناهم. فيجوز للمرأة - 00:15:37ضَ

ان تعطي الامانة للكافر اذا طلب الامان ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادنهم حتى لو كان عبدا وكانت امرأة وعن عمر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:16:19ضَ

لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب لاخرجن لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع الا مسلما فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه يجوز يجوز دخول الكافر الى جزيرة العرب - 00:16:41ضَ

وتجوز اقامتهم اقامة عمل وليست اقامة استهتار يجوز للكافر ان يقيم في جزيرة العرب للعمل وليس للاستيطان. يعني ما يجوز ان يبقى الكافر في جزيرة العرب ويتخذها وطنا لهم والمقصود - 00:17:22ضَ

جزيرة العرب الجزيرة العربية هي بين البحر الاحمر والخليج العربي هذه جزيرة العرب جزيرة العرب هنا هي المنطقة الموجودة بين البحر الاحمر الخليج العربي عندنا البحر الاحمر وعندنا الخليج العربي - 00:18:10ضَ

المنطقة التي بين البحر الاحمر والخليج العربي اسمها الجزيرة العربية ويحدها من الشمال بلاد الشام هذه هي هذي تسمى تم جزيرة العرب معروفة وهي معروفة وعنه قال كانت اموال بني النظير - 00:18:35ضَ

مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخير ولا لقاء. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وكان ينفق على اهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح - 00:19:09ضَ

عدة في سبيل الله هذا فيه دلالة ومقاصدية على على ان اهل الذمة ان قضى بعضهم التزم الباقون فان النقض يكون حكمه للجميع ويؤخذ المال من الجميع لمنطوق هذا النص - 00:19:28ضَ

كانت اموال بني النظير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخير ولا نكار فاذا نقض بعضهم ورظي الباقون ولم ينكروا هذا النقظ فان النقض يكون حكما للجميع - 00:20:08ضَ

وتكون اموالهم شيئا للمسلمين بدون قتال واضحة هذي يعني بعظهم نقظ العهد والباقون رضوا بهذا النقض وهنا تؤخذ اموال الجميع وعن معاذ رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرة فاصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة - 00:20:35ضَ

وجعل بقية في المغنم فيها دلالة مقاصدية انه يجوز لامير الجيش ان ينفل بعض الجيش لمصلحة يراها يعني يعطي البعض يعطي البعض من الاموال ما لا يعطي غيرهم اما لي - 00:21:05ضَ

انهم اهل مشورة او اهل عقل او اهل تدبير في الحرب او لهم علم بي القتال ولهم آآ خبرة التكتيك العسكري او التدريب ويعطون يعطون لمصلحة يراها القائد او الامير - 00:21:41ضَ

وعن ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اخيس بالعهد ولا احبس الرسل فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه اذا تم عقد الذمة - 00:22:12ضَ

بيننا وبين فلا يجوز نقضه مطالبتهم بالاسلام عاهدناهم ان يبقوا على دينهم ولا نمكث هذا العهد ونطالبهم بالاستلام ولا يجوز لنا ان نقتل البريد او الرسل او الوفود التي تأتي من جهتهم - 00:22:38ضَ

يعني جاءنا بريد بريد يعني رجل بريد من العدو يرسل رسالة فلا نقتله جاءنا وفد من العدو فلا نقتله لان الامانة يكون معقودا عقد الذمة لمنطوق النص اني لا اخيس بالعهد - 00:23:14ضَ

ولا احبس الرسل وهذا الان يسمى ماذا في هذا العصر تسمى السفراء سفير الدولة الفلانية وهي دولة كافرة لا يجوز قتل وفدهم او بريدهم او رسولهم اني لاحبس الرسل وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:23:40ضَ

ايما قرية اتيتموها فاقمتم فيها وسهمكم فيها وايما قرية عصت الله ورسوله فان خمسها لله ورسوله ثم هي الاخت فيه دلالة ومقاصدية على انه اذا حاصر المسلمون قرية فلم يحصل قتال - 00:24:14ضَ

وهربوا فان اموالهم تكون فيئا لمصالح المسلمين العامة آآ ان حصل قتال فان الاموال تكون غنيمة تكسب على المقاتلة بعد تقسم على المقاتلين بعد الخبز هذه مسألة مهمة تأتي في ابواب - 00:24:45ضَ

الجهاد ويقع فيها فيها لبس جديد الفي عندنا في وعندنا غنيمة عندنا فهيء وعندنا غنيمة الفيء ما اصابه المسلمون من اموال الكفار بدون بدون قتال اما الغنيمة هذه تكون بعد المعركة - 00:25:19ضَ

يعني اذا صالحناهم على على جزية او على مال معين هذا يسمى تسمى بالفيء واذا حاربناهم وانتصرنا عليهم فان اموالهم تكون غنيمة هذا منطوق النص ايما قرية اتيتموها وايما قرية عصت الله ورسوله فان خموسها يعني الغنيمة - 00:25:55ضَ

الان ننتقل الى باب الجزية والهدنة باب الجزية والهدنة الجزية او عقد الذمة الجزء عقد الذمة عقدنا لهم الجزية يعني عقدنا لهم الذمة يعني نقر الكافر على كفره بشرط ان يدفع مالا - 00:26:36ضَ

ويلتزم احكام الملة هذا المال مقابل الدفاع عنهم حمايتهم وان يبقون في اماكنهم وفي بيوتهم مع المسلمين او بجوار المسلمين هذه تسمى ماذا تم عقد الذمة او عقد الجزية باب الجزية والهدنة - 00:27:15ضَ

الهدنة ان نعقد لاهل الحرب عقدا على ان يتركوا القتال مدة اما بمقابل او بدون مقابل. وذلك لمصلحة المسلمين يتركون قتالنا ونترك قتالهم يقولون بيننا وبينكم خمس سنوات لا نقاتلكم ولا تقاتلوننا هذه هدنة - 00:27:44ضَ

كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلوا الجزية وفعل الهدنة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها يعني الجزية من مجوس هجر - 00:28:19ضَ

من مجوسي هذا يسميه آآ العلماء المواضع التي يكون السيرة النبوية اذا قال من مجوس هجر يعني هؤلاء يسكنون في الموضع الفلاني مدينة هجر او قرية هجر هذه تأتي في السنة كثيرا - 00:28:40ضَ

هذي كانت مملكة قديما هذي هجر التي اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية منها كانت مملكة هذه تقع في شرق الجزيرة العربية بعضهم يطلقها على البحرين الموجود الان دولة البحرين - 00:29:22ضَ

او ما جاورها تسمى قديما هجر البحرين قديما وما جاورها وجزيرة فيلقة تسمعون عنها جزيرة فيلكة البحرين الموجودة الان هذه كانت تسمى قديما هجر تسمى قديما معظم ان يطلقها على الاحساء منطقة الاحساء - 00:29:46ضَ

لكن الصحيح انها البحرين وما جاورها وجزيرة فيلقة وكان يسكنها المجوس. كان يسكنها المجوس والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم الجزية وفي الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد - 00:30:20ضَ

وكيدير دومة الجندل فاخذوه فحقن دمه وصالحه على ايضا هذا موقع موقع اخر دومت الجندل هذي موجودة الان في منطقة الجوف عندنا في بلاد الحرمين دومة الجندل قريبة من آآ من سكاكا. مدينة سكاكا - 00:30:45ضَ

اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الى اكيدر دومة الجندل. دومة الجندل هذي في شمال الجزيرة العربية منطقة الجوف او سكاكا اه النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من - 00:31:23ضَ

من هذه المنطقة حقق دم الرئيس هذه هذا الاقليم وصالحه على صالحه على الجزية وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وامرني ان اخذ من كل حال دينارا او عد له معاثريا - 00:31:44ضَ

هذا ايضا من الاحاديث التي تدل على على مشروعية الجزية فيه دلالة مقاصدية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اقرهم على لما بعث معاذا الى معاذا رضي الله عنه الى اليمن - 00:32:16ضَ

واسلم بعضهم وابى بعضهم الاسلام امر امر معاذا ان يأخذ من كل بالغ منهم دينار مقابل ان يبقى على دينه مقابل ان يبقى على دينه او ياخذ معاثريا. المعافر الثوب اليمني - 00:32:49ضَ

يعني هذا الذي يريد ان يبقى على دينه اما ان يدفع دينارا او او يدفع ثوبا يمنيا يسمى المعاصي يعني يدفع مقابل الدينار ثوبا معاثريا ويبقون على دينهم وعن عائض بن عمر المزني - 00:33:24ضَ

رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يعلو ولا يعلو فيه دلالة مقاصدية على انه لا يجوز للكافر ان ليرتفع على المسلم يعني لا يبني بيته اعلى من بيت المسلم - 00:34:00ضَ

ولا يترفع على المسلمين في الاسواق ولا يرى نفسه اعلى من من المسلمين الاسلام يعلو ولا يعلى فبيوت اهل الذمة اذا سكنوا يعني قريبا من المسلمين تكون بيوتهم منخفضة حتى يشعروا في صدورهم انهم اقل من المسلمين - 00:34:29ضَ

هذا دليل على عزة من على عزة الاسلام وعزة المسلمين يعني لا نسمح لهم ان يرفعوا بيوتهم اعلى من بيوت المسلمين اذا دفعوا الجزية وسكنوا في بلادنا وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام - 00:35:00ضَ

واذا لقيتموهم مضطرون الى اضيقه واضطروهم الى اضيق فيه دلالة على انه يحرم ابتداء الكافر بالسلام يعني مرة بجوارك الكافر لا تقل له السلام عليكم تحقيرا له هجر الزهو هذا بناء على قاعدة الاجماع - 00:35:26ضَ

لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه يعني اشعروا هذا اليهودي او هذا النصراني بعزة الاسلام والمسلمين ولا نبدأهم بالتحية لا نبدأهم بالتحية نطيب - 00:36:10ضَ

نفوسهم بالسلام او بالتحية. هذا ينافي عزة المسلمين هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما كانوا عندما فتحوا الدنيا كلها واصبحوا هم سادة الدنيا وعن المشور ابن مخرمة ومروان ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكرت حديث بطوله وفي هذا ما صان عليه محمد بن عبدالله - 00:36:40ضَ

سيد بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين على وضع الحرب عشر سنين يعمل فيها الناس ويكف بعضهم على بعض فيه دلالة مقاصدية على انه يجوز القائد او ولي الامر - 00:37:13ضَ

ان يضعوا هدنة بينه وبين وبين العدو مثل خمس سنوات او عشر سنوات لماذا ليتقوى المسلمون على على القتال وعلى الحرب فهذا امر مشروع هذا سنة فعلية هذه القاعدة هنا سنة فعلية - 00:37:34ضَ

هذا ما صالح عليه محمد بن محمد بن عبدالله سهيل بن عمر على وضع الحرب عشر سنين يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب هذا ان تكتب هذه الهدنة - 00:38:05ضَ

وهذا كان في عام الحديبية هذه الهدنة جائزة يجوز ان نكف عن قتال العدو ويكف عن قتالنا لمصلحتنا حتى نقوي جيشنا ونقوي جنودنا اه نجمع ما نستطيع ان نجمعه لاعداد العدة الجهاد في سبيل الله - 00:38:23ضَ

وايضا لنشر الامان بين الناس. لان هنا قال يأمن فيها الناس واخرج مسلم بعضه من حديث انس وفيه ان من جاء منكم لم نرده عليكم. ومن جاءكم منا رددتموه علينا - 00:38:56ضَ

وقالوا انكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم انه من ذهب منا اليهم فابعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا فيه دلالة مقاصدية على فيه دلالة مقاصدية - 00:39:16ضَ

هذا ان الكتاب مشروعة لكل امر فيه توثيق الامور التي فيها توثيق والامور التي فيها ظرورة لاثباتها فانها تكتب حتى لا يجحدها احد الو انكتب يا رسول الله؟ انكتب هذا؟ قال نعم - 00:39:40ضَ

ففي هذا الدلالة مقاصده على اهمية الكتابة لاثبات الحقوق وايضا على مشروعية الهدنة بالشروط التي يراها المسلمون مناسبة فيه دلالة مقاصدية على انه يجب على الامام ان يلتزم بشروط الهدنة - 00:40:13ضَ

اذا حدثت هدنة بيننا وبين اليهود يجب على على العدو وهدنا بيننا وبين العدو علينا ان نلتزم بهذه الهدنة ننقظ الهدنة علينا ان نلتزم بها من اجل المصلحة الراجحة وعن عبدالله بن عمرو - 00:40:36ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما هذا النص يدل بمنطوقه على انه لا يجوز الاعتداء على المعاهد - 00:41:00ضَ

الذي دخل عندنا بعقد وبامان يهودي او نصراني ادخلناه الى البلد لحاجة او لضرورة فانه يكون معاهدا فاذا قتلناه فاننا نكون قد نقضنا العهد الذي بيننا وبين قومه وهذا فيه وعيد شديد - 00:41:29ضَ

على من استرخص دماء المعاهدين والذي قبله كنا يلتزم الامام بشروط الهدنة ومن شروط الهدنة اننا نحفظ دماء نحفظ دماء المعاهدين ننتقل الى باب السبق والرمي بالسبق والرمي السبق يقصد به - 00:41:58ضَ

المسابقة اما بعوض او بدون عوض مثل المسابقات التي تحدث في الجامعات او في المدارس او في النوادي الرياضية. هذي مسابقة مسابقة في النادي او في الجامعة او في الصالة الرياضية او - 00:42:40ضَ

بعوض وبدون عوض. يعني بمقابل وبدون مقابل مثل ما يحدث في البحر المسابقة في البحر هل يمكن ان يكون هناك مسابقة في البحر نعم مسابقة في البحر السباحة اول مسابقة بالسفن او المراكب - 00:43:08ضَ

مسابقة بالاقدام مسابقة الابل او بالخيول والقصد من المسابقة الاعداد تعداد القوة البدنية واعداد القوة العلمية او المسابقة في البحوث العلمية نقول نريد افضل بحث يتكلم عن الجهاد. اعطونا افضل بحث - 00:43:41ضَ

عندنا مسابقة عن افضل بحث عن التدريب العسكري. افضل بحث عن احكام الجهاد افضل بحث عن السيرة النبوية. كان كله من اجل القوة المعنوية والقوة البدنية لان هذا القصد منه - 00:44:12ضَ

تحقيق مقاصد الجهاد في سبيل الله واعداد القوة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تسابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد اظمرت من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع - 00:44:38ضَ

مسابقة بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق وفي لفظ من الثنية الى مسجد بني زريق ميل. وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:55ضَ

مسابقة بين الخيل وفضل القرحة في الغاية هذا النص لاحظوا سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل هذا فيه تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لاهمية القوة البدنية. القوة العضلية - 00:45:32ضَ

الاعداد البدني تسابق بالخير وفيه دلالة على مشروعية المسابقة بناء على قاعدة الاجماع قاعدة الاجماع هذه جاءت من الكتاب والسنة يعني مستندها الكتاب والسنة. واعدوا لهم ما استطعتم اعد لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل - 00:46:03ضَ

وفي السنة هذا النبي صلى الله عليه وسلم سابق بالخير الناتج عندنا هنا هذا يسمى الظرب الاصولي احفظوها يا مشايخ. احفظوا هذا هذي تسميها الظرب الاصول الظرب الاصولي يعني ظربنا - 00:46:39ضَ

هذه قاعدة في هذه القاعدة والنتيجة اظهرت لنا دلالة معينة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصر او حافر - 00:47:01ضَ

في دلالة مقاصدية على انه لا يصح العوض في السبق الا في ثلاثة. يعني ثلاثة ثلاثة اقسام نصل وحاضر وخف. لماذا؟ اين التعليل المقاصدي لانها عدة الجهات لانها عدت الجهاد - 00:47:19ضَ

تكون عدة للجهاد الان في هذا الوقت يقاس عليها الالات الحربية سباق بالطائرات سباق بالسيارات السباق به السفن الحربية او بالغوص في اسفل البحر هذا هذا سباق يعني الحافر ممكن نقول بدل الحافر سفينة - 00:47:51ضَ

بدل الحفر طائرة ولنصل النصل هذا الرمي الرمي بالبندقية الرمي بالمسدس مسابقة في الرماية بالمسدسات او بالبنادق ونحو ذلك هذا بناء على قاعدة القياس هذه الفروع الجديدة على اصولها التي وردت في النص - 00:48:25ضَ

لا سبق الا في خف او نصل او حاصر وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس به وان امن فهو قيمار - 00:48:53ضَ

في دلالة مقاصدية وفقهية على انه انه من ادخل فرسا او حصانا بين فرسين وهو لا يأمن ان آآ يسبق هذا شيء عادي لكن ان امن فهو كبار هذه المسألة مسألة المحلل - 00:49:28ضَ

هذي مسألة المحلل في المسابقة. ما معنى المحلل يعني هذا طرف يدخل بين طرفين يكون محددا يعني طرفان اتفقا على المسابقة ودخل بينهما طرف ثالث يعني دخل بين الطرفين وهو - 00:50:05ضَ

يأمن ان يسبق او يأمن ان يفوز فهذا اكل ما لهما قمارا اما اذا كانت المسابقة من طرفين اذا كانت من طرفين والتالت وضع جعلا او وضع جائزة فلا حرج في ذلك - 00:50:39ضَ

اما هذا الذي ادخل نفسه بينهما هذا يكون مقامرا وهذه المسألة مسألة مسألة اخذ الجائزة في السباق الذين الذين حرموا دخول الطرف الثالث قالوا لانها رهان يعني المسابقة بلا عوض جائزة - 00:51:09ضَ

اما اذا كانت بعوض تجوز بشروط معينة يجوز ان نأخذ المال في المسابقة اذا كان من جهة اشرافية او من الدولة او من مؤسسة اشرفت على المسابقة لكن لو خرج احد المتسابقين يعني اخرج احد المتسابقين مالا - 00:51:52ضَ

وقد ان سبقتني فهو لك وان سبقتك فلا شيء لك ولا شيء لي عليك وهذا ايضا جائز طيب اذا كان المال من متسابقين او من جماعة من جماعة متسابقين ومعهم اخر - 00:52:23ضَ

يأخذ هذا المال ان سبق ولا يغرم ان سبق. هذا الذي تكلمنا عنه الان يعني يشترط في المحلل ان يكافئ ان يكافئ فرسه فرسيهما او بعيره بعيريهما او الرمي برميهما - 00:52:48ضَ

فان سبقهما احرز وان لم يسبق في هذه الحالة لا يأخذ المحلل شيئا لكن الفقهاء يقولون اذا امن المتسابقون ان المحلل سيسبق فهذا كبار بمنطوق النصر هذا بالنسبة اذا كان متعلقا - 00:53:15ضَ

اه السباق على الخيول او على الابل لعل المسألة اتضحت ان شاء الله تعالى من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس به. وان امن فهو قمار - 00:53:50ضَ

وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي. فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية - 00:54:23ضَ

الا ان من وسائل الاعداد للجهاد في سبيل الله الرمي تقوية البدن الرياظة تعلم فنون القتال ونحو ذلك ذكرنا هذا في اول في اول الباب ننتقل الى كتاب الاطعمة الى كتاب الاطعمة - 00:54:40ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل فاكله حرام كل ذي ناب من السباع فاكله حرام وكل ذي مخلب من الطير معطوف عبيد - 00:55:23ضَ

في دلالة مقاصدية على انه يحرم ما له ناب يفترس يعني يصطادوا به ويستثنى الظبع لانه ليس ليس من طبيعته ذلك يعني يجوز اكل الضبع يجوز اكل الظبع لانه لا يدخل في هذا النص - 00:55:56ضَ

ولان النبي صلى الله عليه وسلم اباح اكله عند الضرورة او عند الحاجة الظبع لا يدخل في هذا النهي في هذا العموم كل ذي ناب طيب الضبع عنده نار وكل ذي مخلب من الطير - 00:56:31ضَ

الظبع لا يدخل في هذا العموم وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل وفي لفظ ورخص - 00:56:56ضَ

فيه دلالة مقاصدية على انه يحربوا اكل لحوم الحمر الاهلية الحمار الاهلي هذا لا يخلط بينه وبين الحمار الوحشي عندنا حمار وحشي وعندنا حمار اهلي ما الفرق بينهما لحوم الحمرة الاهلية محرم - 00:57:16ضَ

بناء على قاعدة الاجماع لكن الحمار الوحشي هذا يكون صيدا الحمار الوحشي هذا يجوز اكل لحمي ويجوز شرب لبنه يجوز اكل لحمه وشرب لبنه. هذا بالنسبة للحمار الوحشي اما الحوار الاهلي فهو محرم - 00:58:02ضَ

الحضور الاهلية هذي التي تكون داخل داخل المدن القرى اما الحمار الوحشي هذا يكون صيدا الحمار الاهلي الذي يكون بين الناس في القرية او في المدينة. اما الوحشي هذا هذا يكون صيدا يصاد - 00:58:43ضَ

يصادوا صيدا وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تصاد كانوا يأكلونها سيدا وهي مخططة بالاسود هذا الذي يكون مخطط بالاسود ابيض ومخطط - 00:59:14ضَ

بخط اسود من رأسه الى قدمه هذا هو الحمار الذي يجوز اكله الحمار يسمى الحمار المخطط او الحمار الوحشي وهو يشبه الحصار وفيه شبه من الحصان هذا يكون صيدا ويجوز اكله - 00:59:50ضَ

يشبه الحصى اما الذي يكون بين البيوت او في القرى هذا يسمى الحمار الاهلي يحرم اكله وعن ابن ابي اوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد - 01:00:18ضَ

فيه دلالة مقاصدية على ان الجراد مما ابيح اكله حتى لو كان ميتة وهذا الصحابي رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نأكل الجراد سبع غزوات - 01:00:42ضَ

يعني بسبب او بدون سبب كيف يقولون الجراءات كيف يأكلون الجراد يأخذون هذا الجراد بعد ان يصيدونه ويضعونه في الماء الحار يضعونه في الماء الحار ثم بعد ذلك يوضع في - 01:01:17ضَ

الزيت ويوضع عليه البصل ويوضع عليه الخضار ثم يؤكل بالخبز هذه طريقة اكل الجراد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي تؤكل الى اليوم في بعض البلاد ليست محرمة - 01:01:46ضَ

وعن انس في قصة الارنب قال فذبح فبعث به بوركها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله هذي قطعة من حديد يقول انس رضي الله عنه اننا ذبحنا ارنبا - 01:02:21ضَ

وصلنا ورك الارنب ارسلناه الى النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله يعني اكله هذا يدل على عبادة هذا اباحة اكل الارنب وعنا اكله ليس بعيب ان بعض الناس يقول ان ارنب - 01:02:45ضَ

اكلها عيب هذا اكلها مباح يجوز اكل الارنب واكل الجراد واكل الحمار الوحشي واكل الضبع وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب - 01:03:11ضَ

النملة والنحلة والهدهد والسرد فيها دلالة مقاصدية على انه يحرم اكل هذه المخلوقات النملة ما يجوز اكل النملة والنهي النهي هنا يفيد التحريم انها يعني نهيا يفيد التحريم. والنحلة والهدهد - 01:03:38ضَ

هذه لا تؤكل وهي معروفة السرد هذا هذا اه من الطيور نوع من انواع الطيور ويعيش في آآ الصحراء هذا يحرم اكله احرم اكله قيل لانه يأكل يأكل يأكل آآ الدواب الضارة او يأكل - 01:04:16ضَ

يأكل الافاعي فهذا لا يجوز اكله يأكل الاشياء السامة التي يجدها في الصحراء فهذا لا يجوز اكله وعن ابي عمار قال قلت لجابر الظبع صيد قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم - 01:05:14ضَ

هذا ذكرناه في اول الباب في اول باب الاطعمة انه يجوز يجوز اكل الظبع لماذا هي مستثناة من عمومي من عموم كل ذي ناب من هذا مستثنى لكنه يؤكل عند الحاجة - 01:05:49ضَ

وعن ابن عمر رضي الله عنه انه سئل عن القنفذ فقال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم فقال شيخ عنده سمعت ابا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال - 01:06:17ضَ

لبسة او خبيثة من الخبائث القنفذ من الدواب الخبيثة المستخبثة وفيها شبه في فيها شبه الفأر انه سئل عن القنفذ فقال لا اجد فيما اوحي الي محرما وبعض العلماء يجيز اكل القنفذ - 01:06:38ضَ

لماذا يجيز اكل القنفذ؟ قال اذا لم يأكل الدواب الصامة اما اذا اكل الدواب السامة مثل الافاعي والعقارب فانه يكون محرما الى اخر الحيات او اكل الافاعي او اكل العقارب او اكل - 01:07:34ضَ

آآ الدواب الضارة او الخبيثة فانه لا يؤكل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها هذا الحيوان الذي يتغذى على النجاسة - 01:07:58ضَ

الدجاج او الديك او او اي بهيمة تأكل النجاسة وتستلذ بها فانها لا تؤكل تحبس تحبس مدة معينة حتى يقدم لها الطعام الطيب حتى يلقى دمها ويلقى بدنها ثم بعد ذلك - 01:08:26ضَ

تذكى وتؤكل. يعني ما تذبح على هذه الحال تحبس فترة مدة من الزمن وتمنع من النجاسة من اكل النجاسة ويقدم لها الطعام الطيب اربعين يوما ثم بعد ذلك تذبح يكون الدم نقيا - 01:09:04ضَ

والبدن نقيا من السموم التي اكلتها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البانها وعن لحومها يعني وجدنا بهيمة تأكل الاوساخ. الاوراق وتأكل القدر تأكل فاننا لا نذبحها تحبسها اربعين يوما - 01:09:28ضَ

او مدة ويقدم لها الطعام الطيب ثم بعد ذلك تذبح وتؤكل وعن ابي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة مقاصدية على جواز اكل - 01:09:50ضَ

الحمار الوحشي الحمار الوحشي المقصود الحمار الذي يأتي مخططا بالاسود ويشبه الحصار في هيئته يشبه الحصار فهذا يجوز اكله. لانه صيد واباحه الاسلام في قصة الحمار الوحشي اكل منه النبي صلى الله عليه وسلم - 01:10:17ضَ

وقد تقدم معنا ان الحمار الاهلي يحرب اكله ويحرم لبنه وعن اسماء بنتي ابي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ايضا اكلته - 01:10:52ضَ

انا اكلت ايضا لحمة فرسي وطعمه لذيذ عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت انحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلنا هذا الاخ عثمان - 01:11:19ضَ

يقول لو ان حمارا اهليا توحش فهل يكون اكله جائزا ووحشيا انني النزيف يحرم الكتاب وحشيا اذا هذا سؤال مهم هذا سؤال مهم الحمار الوحشي حلال وان اصبح اهليا لانه اصل ماذا - 01:11:55ضَ

اصل اني حمار وحشي يعني عندنا حمار وحشي اخذناه من الصحراء وجينا به الى داخل القرية او المدينة هل نقول انه حمار اهلي لا ما نقول هذا اخذنا حمار اهلي ووضعناه في الصحراء - 01:12:25ضَ

هل هذا يخرجه عن كونه حمارا اهليا؟ لا العبرة بالاصل اه في حديث اسماء نهرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلنا. نعم يجوز اكل لحم الخيل او لحم الفرس - 01:12:45ضَ

لكن العلماء قالوا يكره ذبحها لانها تكون عدة للجهاد في سبيل الله ما يجوز ذبحها الا عند الضرورة او الحاجة في دلالة مقاصدية على جواز اكل اللحوم الخيل لحوم الخيل - 01:13:09ضَ

يباع اكلها وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اكل الظب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دلالة مقاصدية على هذا جوازي الظب معروف ويعيش في الصحراء - 01:13:33ضَ

ولا يعيش في المناطق الجبلية يجوز اكل لحظة ظبط وهو من المباحات ليس بمحرم لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكله لانه لا يوجد في مكة الظب النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة - 01:14:03ضَ

والظب لا يعيش في المناطق الجبلية المناطق الجبلية لا لا يوجد فيها الظب لا يعيش فيها هل رأيت ضبا في مكان جبلي لا يوجد ابدا يوجد في المناطق المفتوحة الصحاري وفي البراري - 01:14:27ضَ

اما المناطق الجبلية فلا يعيش فيها الظب النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له قال انه ليس بحرام لكنني اعافه يعني لا اشتهي لانه لم يكن في لم يكن في بلدي او لم يكن في - 01:14:50ضَ

مكة فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم عافه ما اشتهى مثل بعضنا الان يعافوا اكل لحم بعض الانواع من المباحات بعضهم لا يحب مثلا اكل لحم البقر لانه عاش في بيئة لا لا يأكل اهلها البقر - 01:15:13ضَ

بعض الناس لا يحب لحم البقر لانه نشأ في في بيئة اهلها لا يأكلون لحم البقر فهذا شيء طبيعي لا لا حرج فيه من اكل الضب فهو حلال. ومن لم يأكله فلا اثم عليه - 01:15:41ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الصحابة اقر خالدا ومجموعة من الصحابة رضي الله عنهم على اكله. اكلوه على مائدة على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما لنهى - 01:15:58ضَ

وهذا يسمى عند الاصوليين السنة التقريرية اقرهم ام منهم والاقرار يدل على ماذا يدل على الجواز وعن عبدالرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه ان طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع - 01:16:16ضَ

يجعلها في دواء فنهى عن قتلها فيه دلالة مقاصدية على انه يحرم قتل الضفدع الضفدع يحرم مقاتلها يحرم قاتل ويحرم اكلها يحرم اكلها ويحرم قتلها وبهذا الحديث نكون قد فرظنا من - 01:16:42ضَ

كتاب الاطعمة وغدا ان شاء الله تعالى سنكمل من بدايتي باب الصيد والذبائح غدا ان شاء الله تعالى سنكمل من باب اه ابتداء من باب الصيد والذبائح ولعلنا نختم هذا المتن - 01:17:21ضَ

ان شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم ان شاء الله تعالى. يوم الاثنين القادم لعلنا نختم هذا المتن ان شاء الله تعالى الاخ عثمان يقول هل يكون سنة قولية في جواز اكل الضب - 01:17:49ضَ

بناء على القول بان السنة التقليدية مشمولة بالقولية لا ما نقول آآ يجوز اكله بناء على السنة القولية نقول على السنة التقريرية والسنة التكريرية تفيد الاباحة تفيد الاباحة من اين - 01:18:11ضَ

ليس من منطوق النبي صلى الله عليه وسلم انما من تقريره حتى يكون الكلام دقيقا نقول يجوز اكل لحم الضب اعمالا لقاعدة السنة التقريرية والسنة التقريرية تفيد ماذا تفيد الاباحة - 01:18:31ضَ

لو قلنا ان بناء على السنة القولية اين المنطوق الذي افاد هذا اين المنطوق الذي افاد اباحة اكل الضب لن تجد لن تجد في كتب السنة منطوقا للنبي صلى الله عليه وسلم يفيد - 01:18:52ضَ

في اكل لحم الضب نعم بالنسبة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة اكل الضفدع محرم اه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها اه غدا ان شاء الله تعالى نكمل - 01:19:10ضَ

ابتداء من باب الصيد والذبايح وانا اذكر الاخوة اننا ان شاء الله تعالى سنختم هذا المتن يوم الاثنين باذن الله تعالى سنختم هذا المتن متن بلوغ المرام يوم الاثنين ان شاء الله تعالى - 01:19:42ضَ

اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا والله اعلم واحكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:20:02ضَ