المعاملات المالية المعاصرة | الشيخ أ.د. يوسف الشبيلي
المعاملات المالية المعاصرة الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي ( الدرس الأول )
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ
وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونستعين بالله تعالى بالبدء بذكر المسائل من التطبيقات المعاصرة المخرجة على مسائل فقه البيوع من كتاب اخسر المختصرات بالفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل - 00:00:32ضَ
والغرض من هذه الدروس في هذه الدورة المباركة ان نشير الى ابرز المعاملات المالية المعاصرة التي يمكن ان يستنبط حكمها من المسائل التي اوردها المؤلف في هذا الكتاب وهذا الكتاب - 00:01:05ضَ
على صغر حجمه واعني به كتاب اقصر المختصرات الا انه غزير في فوائده كثير في مسائله مسائله وعباراته جامعة مانعة وهو للامام محمد ابن بدر الدين ابن بلدان الدمشقي الحنبلي - 00:01:30ضَ
من فقهاء الحنابلة توفي سنة الف وثلاثمائة للهجرة والغرض من دراسة هذه المسائل عدة امور الامر الاول معرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية المعاصرة وهذا يعد من فقه النوازل وهو - 00:02:00ضَ
من العلوم النافعة التي يجدر بطالب العلم ان يكون ملما بها لان هذه المعاملات مما عمت به البلوى في هذه الازمان وحري بكل طالب علم ان يعرف الحكم الشرعي بهذه المعاملات - 00:02:35ضَ
والامر الثاني ان في تخريج المعاملات المالية المعاصرة على مسائل فقهية ذكرها الفقهاء المتقدمون دليلا على سعة هذه الشريعة وشموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان اذ نجد ان المعاملات المعاصرة متجددة - 00:03:06ضَ
ومتنوعة ومختلفة في اشكالها لكن الشريعة بقواعده المحكمة ومبادئه الراسخة تبين احكام هذه المعاملات مهما تجددت وتنوعت واختلفت لان الشريعة مبنية على قواعد واسس وضوابط ربانية لا ينخرم عن تلك القاعدة - 00:03:40ضَ
شيء مصداقا لقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا والامر الثالث ان في دراسة هذه المعاملات المعاصرة وتخريجها على المسائل الفقهية التي ذكرها الفقهاء المتقدمون - 00:04:17ضَ
دليلا على غزارة علم الفقهاء المتقدمين وكيف انهم ظبطوا الفقه بعبارات محكمة دخل فيها صور لا تحصى من معاملات لم تكن قد ظهرت على وقتهم فهذا يدل على قوة فقه الاسلاميين - 00:04:41ضَ
والعلم الرسوخ فيه لدى فقهائنا المتقدمين فنشرع حتى لا يضيق بنا الوقت لان الوقت ضيق بدراسة هذه المسائل والطريقة ستكون بقراءة ما ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب البيوع ولن استطرد - 00:05:10ضَ
في ذكر الخلافات والادلة فليس هذا هو الغرض من هذه الدورة لن استطرد في ذكر الخلافات والادلة في المسائل الفقهية التي يريدها المؤلف. وانما ساحر قدر الاستطاعة على ان اذكر المسائل المستجدة - 00:05:41ضَ
المعاصرة التي يمكن تخريجها على ما اورده المؤلف الباب فنشرع بعون الله تعالى وتوفيقه. تفضلوا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الامين محمد واله وصحبه اجمعين قال محمد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين - 00:06:03ضَ
قال محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي في كتابه اخصر المختصرات كتاب البيع وسائر المعاملات ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول بسبعة شروط. نعم شرع المؤلف رحمه الله تعالى ببيان - 00:06:41ضَ
اركان البيع البيع له خمسة اركان لا ينعقد البيع الا بها الركن الاول هو الصيغة والركن الثاني البائع والركن الثالث المفتري والركن الرابع السلعة والركن الخامس الثمن هذه الاركان الخمسة - 00:07:05ضَ
لا ينعقد لا تنعقد اي صفقة الا بوجودها واشار المؤلف هنا الى اب الى ابرز هذه الاركان والذي هو محل اتفاق بين اهل العلم من كل المذاهب وهو الصيغة فالعقد ايا كان بيعا او ايجارة او نكاحا او غيرها لا ينعقد الا - 00:07:41ضَ
بصيغة والصيغة اما ان تكون الصيغة هي الصيغة القولية او بالصيغة الفعلية فاشار المؤلف بقوله عقدوا بمعاطاة وبايجاب بقوله بمعاطاة الى الصيغة الفعلية وهي المعاطاة وبقوله وبايجاب وقبول الى الصيغة - 00:08:13ضَ
القولية والاصل في العقود ان تنعقد بالصيغة القولية وهي الايجاب والقبول الايجاب هو ما صدر من احد العاقدين اولا دالا على ارادة انشاء العقد كأن يقول بعتك هذه السيارة والقبول ما صدر من العقد الثاني - 00:08:50ضَ
دالا على الموافقة على ذلك الايجاب كان يقول المشتري في المثال السابق قبلت فهنا قول البائع بعتك هذه السيارة ايجاب. وقول المشتري قبلت هذا قبول قد يكون العكس ان يقول المشتري اشتريت هذه السيارة. فعلى الصحيح هذا يعد ايجابا. فيقول البائع - 00:09:27ضَ
قبلت فالصحيح ان هذا يعد ماذا؟ قبولا. اذا ما صدر اولا فهو ايجاب. وما صدر تاليا وقبول سواء كان ما صدر اولا من البائع او من المشتري. هذه تسمى الصيغة - 00:10:04ضَ
القولية عند الفقهاء المتقدمين. ويدخل في الصيغة القولية الصيغة باللفظ كان يكون التعاقد لفظا او بالكتابة فهي تعد من الصيغة القولية. لو كان التعاقد كتابة او بالاشارة المفهمة اذا الصيغة القولية تشمل هذه الاشياء الثلاثة. اللفظ والكتابة والاشارة - 00:10:24ضَ
النوع الثاني من الصيغ قلنا هي الصيغة ماذا؟ الفعلية وهي ما عبر عنه المؤلف قوله المعاطاة. وهي ان يتم التعاقد بدون لفظ ولا كتابة ولا اشارة مفهمة. كان يأتي الى البقال - 00:10:59ضَ
فيأخذ خبزا او سلعة ويدفع اليه الثمن فيأخذه البائع وينصرف المشتري من دون ان يتلفظ اي منهما فهذا يعد بيعا باي شيء بالتعاطي او بالمعاطات وكلاهما صحيح لان القاعدة هنا في الباب في هذا في الصيغة ان كل - 00:11:22ضَ
ما تعارف الناس على انه طريق لانعقاد العقد فينعقد به العقد لا يشترط في ذلك لفظ معين ولا هيئة معينة ولا كتابة معينة وانما يرجع في ذلك الى اعراف الناس - 00:11:52ضَ
انظروا هذه العبارة الموجزة من المؤلف ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول كم من المسائل معاصرة التي يمكن ان تندرج في هذه تحت هذه المسألة نأخذ بعض التطبيقات المعاصرة على هذا اولا - 00:12:15ضَ
من التطبيقات المعاصرة التعاقد عبر وسائل الاتصال المعاصرة مثل الهاتف والفاكس البريد الالكتروني وبرامج المحادثة الان سكايبي وطلع عندنا الواتساب وغيرها من وسائل الانترنت وغيره هل ينعقد به البيع؟ اذا تم عن طريق اذا تم عن بعد نقول نعم - 00:12:35ضَ
اذا اذا تم الايجاب والقبول باي صفة كان كتابة او لفظ او اشارة او حتى لو كان بالتعاطي ولكن هذا نادر في التعاملات المعاصرة فانه يكون صحيحا مسألة اخرى في التعاقد - 00:13:19ضَ
عن بعد ما هو ضابط مجلس العقد احيانا قد يكون بين الطرفين محادثة بالصوت فقط او بالصوت والصورة او بالصوت والصورة. فهنا نقول ما دامت المحادثة قائمة صوتا او صوتا وصورة فمجلس العقد قائم - 00:13:46ضَ
فعلى هذا يستمر الايجاب صحيحا ما دامت المحادثة قائمة. فاذا انقطعت المحادثة انقطع الايجاب فلو اوجب احد العاقبين وقال بعتك هذه السلعة اثناء المحادثة. والاخر لم يقبل حتى قطعت المحادثة سواء كانت من خلال هاتف او محادثة تلفزيونية او غيرها فهنا نقول انقطع - 00:14:22ضَ
القبول عن الايجاب فلم يتم التعاقد هذا اذا كانت المحادثة صوتية او بالصورة احيانا قد لا تكن كذلك قد تكون كتابية يرسل الشخص عبر البريد الالكتروني او عبر الفاكس او عبر موقع الشركة التي يريد شراء سلعة منها يرسل يرسل طلبا لشراء سلعة - 00:14:58ضَ
فيصل ذلك الطلب اليهم اما في تلك اللحظة او بعد مدة. فهنا نقول يبدأ مجلس العقد من حين وصول ذلك الطلب الى الطرف الاخر فمتى قبل صح قبوله والا فلا - 00:15:32ضَ
هذا اذا كان التعاقد عن طريق اه الكتابة وليست بالمشاهدة او بالصوت المسألة الثالثة احيانا نجد لدى بعض مواقع الشركات بالانترنت وغيره عروظ سلع معروظة اجهزة معدات ونحو ذلك ويستطيع الشخص من خلال الموقع ان يشتري السلعة - 00:15:54ضَ
فهل هذا العرض من قبل الشركة يعد ايجابا ام لا نقول اذا كانت الشركة قد عرظت هذه السلعة ولم تجعل لنفسها حق قبول طلب المشترين من عدمه فهذا يعد ايجابا - 00:16:32ضَ
وشراء المشترك يعد قبولا فعلى هذا متى ما طلب الشخص الشرى والسلعة معروضة وليس للشركة حق الرد او الرفظ فهنا يكون العقد لازما للطرفين لا يستطيع اي منهما فسخه هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان يكون للشركة حق التدقيق في الطلب وهذا هو الاكثر. ان الشركة تضع - 00:16:59ضَ
عرظ لسلع واجهزة ونحو ذلك. فيأتي الشخص ويطلب هذه السلعة ويأتيه رد من الشركة بالموافقة على طلبه تم قبول طلبك فهنا نقول العرض الاول هذا ليس ايجابا وانما هو مجرد عرظ - 00:17:38ضَ
وطلب المشتري هنا يسمى ها هذا هو الايجاب هذا يعد ايجابا وقبول الشركة بعد ذلك يعد قبولا. لماذا؟ نبحث هذه المسألة هذا ايجاب وذاك قبول واين هو؟ لانه يترتب عليه - 00:18:02ضَ
احكام كثيرة متى يتم اللحظة التي تم فيها التعاهد لابد ان تحددها لانه قد ينشأ نزاع بين الطرفين بعد ذلك هل تم الشراء او لا؟ والسلعة ربما تتغير قيمتها خلال فترة قصيرة - 00:18:23ضَ
ارتفاعا او انخفاضا فيقع نزاع بين الطرفين. يقول المشتري انا قد اشتريت والبائع يقول انا لم اقبل وهنا لابد من التدخل وقد وقع نزاع وقفت على نزاع في شراء سلعة كانت سعرها يرتفع وينخفض بشكل سريع. وقع نزاع بين الطرفين. هل تم العقد او لا؟ كان الفرق ما بين - 00:18:55ضَ
سعرين بالملايين الخلاف بينهما كان بالملايين اللي قال له لم تتحدد اللحظة التي تم فيها التعاقد. فهنا لابد من ان نعرف ما هي اللحظة التي تم فيها التعاقد؟ اذا هذا ما يتعلق الايجابي والقبول - 00:19:21ضَ
المسألة الرابعة المتعلقة بالصيغة صيغة العقد. واود ان اطرحها سؤالا عليه الان لو اجرى شخص صفقة من خلال جهاز الصراف اشترى عملة مثلا او اجرى معاملة ادخل بطاقة الصراف واشترى وجائته الموافقة كتابيا. من خلال الجهاز - 00:19:42ضَ
التعاقد هنا بالصيغة القولية ام الفعلية ها القولية ام الفعلية؟ القولية لانه قلنا ان الصيغة القولية تشمل ماذا؟ الكتابة هنا ما دام هناك كتابة فهذه تعد صيغة قولية. نعم. تفضل - 00:20:13ضَ
ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول بسبعة شروط الرضا منهما وكون عاقد جائز التصرف وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة وكونه مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه وكونه مقدورا على تسليمه - 00:20:40ضَ
وكونه معلوما لهما برؤية او صفة تكفي في السلم وكون ثمن معلوما فلا يصح بما بما ينقطع به السعر. نعم. هذه هي شروط البيع السبعة اذ البيع لا يصح الا بان تتوافر اركانه وسبق بيانها - 00:21:03ضَ
وتتحقق شروطه وكل بيع له سبعة شروط الشرط الاول الرضا من العاقدين لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - 00:21:28ضَ
فلا يصح اجبار شخص على بيع ماله بغير حق ولا على شراء شيء بغير حق فان تم العقد فهو باطل واما ان كان الاجبار بحق كان يجبر المفلس الذي فلس على بيع ماله لسداد الديون التي عليه - 00:21:54ضَ
باجبار من القاضي فهذا لا بأس به ومن التطبيقات المعاصرة لهذه المسألة ما يعرف ببيع التلجئة وهو البيع الصوري الذي يجري فيه الشخص عقدا صوريا للفرار من ظالم او التحايل على نظام - 00:22:20ضَ
مثال ذلك شخص يريد ان يدخل بضاعة الى بلد ولا يسمح له النظام ان يدخل البضاعة باسمه فيجري بيعا صوريا مع شخص اخر يسمح له النظام ان يدخل البضاعة يقول بعتك هذه السلعة بكذا - 00:22:53ضَ
على انها اذا دخلت الى السوق يسلمها له فهنا هذا العقد يسمى عند الفقهاء بيع التلجئة فهذا من حيث الحكم التكليفي حلا او حرمة نقول بحسب الامر الذي اراد ان يحتال منه. ان يحتال عليه. ان كان سيحتال في الفرار من - 00:23:17ضَ
واجب علي او الوقوع في شيء محرم فيحرم. واما ان كان سيحتال في في امر لا يترتب عليه محظور شرعي فلا بأس. واما من حيث الحكم الوضعي فهذا العقد السوري لا يترتب عليه اثر - 00:23:42ضَ
ما معنى قولنا لا يترتب عليه اثر؟ اي ان السلعة لا تزال في ملك البائع الاول وهي لم تنتقل الى البائع الثاني الشرط الثاني من شروط العقد كون عاقد جائز التصرف - 00:24:02ضَ
ان يكون العاقل وعبارة العاقد عند الفقهاء في البيع تشمل من؟ البائع المشتري. البائع يشترط في العاقل ان يكون جائز التصرف. اي لديه الاهلية لان يدخل في ذلك العقد. وجائز - 00:24:23ضَ
التصرف هو البالغ العاقل الرشيد والمقصود بالرشيد هنا من يحسن التصرف في ماله لقول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما فان كان الشخص صغيرا لم يبلغ او مجنونا - 00:24:45ضَ
او سفيها بالغ عاقل لكنه لا يحسن التصرف في ماله فانه لا يصح تصرفه فيصح تصاميمه ومن المسائل المعاصرة المتعلقة بهذه بهذا المتعلقة بهذا الشرط ما يعرف في الفقه المعاصر بالشخصية الحكمية - 00:25:14ضَ
الفقهاء اشاروا الى الشخصية الطبيعية الانسان لكن الان ظهر في المعاملات المعاصرة ما يسمى بالشخصية الحكمية تنشأ شركة لها ذمة مالية واسم تجاري تتعاقد بنفسها وتكون كل الالتزامات والتعاقدات متعلقة بها لا باشخاص - 00:25:41ضَ
الشركاء او او المساهمين فيها ومن ابرز هذه الشخصيات الحكمية الشركات المساهمة الشركات المساهمة شركات الاموال شركة تنشأ يكون لها ذمة مالية مستقلة عن الاشخاص الطبيعيين. هل يصح تصرفات هل تصح تصرفات هذه الشركة؟ نقول نعم. لان لها ذمة مالية ولان القائمين عليها الوكلاء الذين - 00:26:12ضَ
هم اذا تحقق فيهم انهم جائز التصرف بالغون عاقلون راشدون فيصح تصرفهم. اذا هذا ما يتعلق بالشرط الثاني الشرط الثالث من شروط العقد كون مبيع مالا ان يشترط في المبيع المعقود عليه ان يكون مالا - 00:26:46ضَ
وضابط المال في الفقه هو ما فيه منفعة مباحة ما فيه منفعة مباحة فخرج بذلك ما ليس فيه منفعة مثل بيع الفقهاء يذكرون مثالا بيع الحشرات التي لا نفع فيها - 00:27:21ضَ
ونقول اي تخريجا على ما ذكره الفقهاء مما لا نفع فيه من الاشياء المعاصرة المزايدات التي تكون على سبيل المباهاة وليس فيها منفعة. نسمع الان عن شيء يسمى مزايين الابل - 00:27:50ضَ
ونحو تباع باسعار باهظة جدا لا تتناسب مع نفعها لا لاجل ما فيها من منفعة وانما لاجل مباهاة ايضا تباع احيانا اسماء وارقام آآ لشيء يسمى مؤشرات هذه مؤشرات هي - 00:28:10ضَ
توقعات لاشياء مستقبلية يتم تبادلها وبيعها وكلها انما الغرض منها المقامرة على شيء في المستقبل ليس فيها منفعة فهذا ايضا اختل فيه شرط من شروط العقد وهو النفع وان تكون تلك المنفعة مباحة. فان كانت تلك المنفعة محرمة فلا يصح - 00:28:42ضَ
البيع تبيع الميتة والخنزير والاصنام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ان الله حرم وما بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام وعلى هذا كل ما فيه نفع محرم - 00:29:14ضَ
فيحرم بيعه ودخل بهذا الشرط كون مبيع مالا ان المعقود عليه المبيع قد يكون شيئا محوسا وقد يكون شيئا غير محسوس. وهذا ما يسميه اهل العلم المنفعة المنفعة فالمعقود عليه - 00:29:40ضَ
قد ابيع هذا الكتاب. الكتاب محسوس او ليس محسوس؟ محسوس. فهنا المبيع شيء محسود وقد ابيع شيئا غير محسوس منفعة ومن الامثلة التي ذكرها الفقهاء في ذلك ان يبيع ممرا في دار - 00:30:17ضَ
يبيع حق المرور بان يكون لشخص مرور من جهة يريد يرغب المرور من ارض جاره فيبيعه الجار حق المرور فقط ما ارظ او قطعة منها لا يقول لك ان تمر من ارض - 00:30:42ضَ
مرور مؤبد بيع مؤبد هذا وليس مؤقت بمبلغ كذا وكذا فهنا المعقود عليه محسوس او غير محسوس غير محسوس. هذا يسميه اهل العلم بيع المنفعة. بيع المنفعة وفي الحقيقة ما اشار اليه الفقهاء المتقدمون بيع المنافع - 00:31:06ضَ
فتح بابا واسعا في المعاملات المعاصرة فيما يسمى بالحقوق المعنوية. بيع الحقوق المعنوية فالحق المعنوي اذا كان له منفع قيمة وهذه المنفعة مباحة تحقق فيه الشرطان المذكوران هنا فيجوز بيعه - 00:31:31ضَ
ما هي الحقوق المعنوية حقوق المعنوية المقصود بها الحقوق التي فيها منفعة وليست محسوسة وهي على ثلاثة انواع النوع الاول حق نقل التقنية او ما يسمى ببراءة الاختراع شخص قد يبتكر شيئا فكرة - 00:31:59ضَ
هذه الفكرة قد لا تكون موجودة كصناعة معينة. فيبيعها على شركة او على طرف اخر فهذا يدخل في ضابط المال في الشريعة وتجوز المعاوضة عليه النوع الثاني حق المؤلف او ما يسمى بالحقوق الفكرية - 00:32:37ضَ
مؤلف الف كتابا لم يطبع الكتاب هو انما جعله كمؤلف فباعه على دار نشر هو لم يدع الحقيقة الورق لو باع الورق قد لا تكون قيمة الورق تعادل عشر ريالات التي باعها لكن هو في الحقيقة باع ماذا - 00:33:03ضَ
ها حقا فكريا حقا فكريا والنوع الثالث العلامات التجارية وهذه اصبحت لها سوق رائجة. وكل شركة تضع لنفسها ماذا؟ علامة تجارية او اسم تجاري شركات السيارات مثلا تويوتا نيسان تأتي لاجهزة الاتصال مثلا ايفون نوك - 00:33:24ضَ
وغيرها فكل شركة اصبح لها علامة تجارية وهذه العلامة التجارية قد تبيعها الى طرف اخر وتأخذ مقابلها مقابل ذلك عوضا. فهل يجوز في هذه الانواع الثلاثة؟ حق المؤلف وحق آآ نقل - 00:33:54ضَ
وحق المؤلف والعلامة التجارية المعاوظة نقول بناء على الضابط الذي ذكره اهل العلم كل في ضابط المال انه ما فيه منفعة مباحة فانه يجوز بيعها الشرط الثالث كونه مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه - 00:34:14ضَ
دعم الرابع عفوا شرط رابع ان يكون المبيع مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد واهل السنن لا تبع ما ليس عندك - 00:34:41ضَ
فدل الحديث على تحريم بيع الانسان ما لا يملك البائع للسلعة قد يكون هو المالك وقد يكون مأذونا له فيه من قبل المالك فيقوم مقام المالك والمأذون له من قبل المالك هو الوكيل او الناظر على الوقف او الوصي - 00:35:04ضَ
فكل هؤلاء يعدون مأذونا لهم فيه من قبل البائع. فتصرفهم يقول مقام البائع وتصرف الانسان بملك غيره تصرف الانسان في ملك غيره اما ان يكون لحظ نفسه او لحظ غيرة - 00:35:40ضَ
اما تصرف الانسان في ملك غيره لحظ نفسه فكأن ابيع سيارة الزيت التي يملكها زيد ابيعها لصالح وانا لا املكها على ان الثمن يكون لي فبعد ان ابيعها لصالح اذهب واشتريها من زيت ثم اسلمها لصالح - 00:36:12ضَ
فهنا بعت السيارة قبل ان املكها بعت السيارة قبل ان املكها وانا بعتها لنفسي او بعتها للمالك الاول بعتها لنفسي لاحظ بعت سيارة زيت لعلي على ان الثمن لي. وبعد ان اتفقت مع علي - 00:36:50ضَ
بعد ان اتفقت مع صالح وبعت السيارة اراد قال سلمني السيارة ذهبت اشتريتها من زيد آآ اشتريتها من المالك الاول وسلمتها للمشتري فهذا من بيع الانسان ما لا يملك لحظ نفسه - 00:37:15ضَ
هنا اذا كان المعقود عليه المبيع معينا كهذه السيارة او هذا الجهاز او هذا الكتاب فلا يصح العقد باتفاق الفقهاء لهذا الحديث واما اذا كان الماء هنا نقطة مهمة اذا كان المبيع موصوفا في الذمة ومعنى قولنا موصوفة في الذمة اي ان - 00:37:35ضَ
لا ينطبق على شيء واحد وانما يصح في اي سلعة تتحقق فيها تلك المواصفات فهنا اختلف الفقهاء في حكم بيع الانسان ما لا يملك. والصحيح جوازه والصحيح جوازه اذا كان الشخص قادرا على التسليم - 00:38:05ضَ
على ان يكون الثمن حالا مثال ذلك الابيع يكون عندي محل لبيع اجهزة الجوالات فيأتي شخص يشتري مني جهاز جوال يقول اريد جهاز ايفون جديد بهذه المواصفات واقول له ثمنه الف مثلا - 00:38:32ضَ
فيعطيني الالف والجهاز ليس عندي الان اذهب واخذ من الوكيل ثم اسلمه له. اذهب واشتريه من الوكيل ثم اسلمه له. هنا المعقود عليه معين او موصوف موصوف لانه بالامكان ان احضر اي جهاز تنطبق عليه هذه المواصفات. فاذا كان - 00:39:07ضَ
موصوفا في الذمة وليس معينا فذهب فقهاء الشافعية والحنابلة الى جواز بيعه ولو لم يكن في ملك البائع بشرط ان يسلم المشتري ماذا؟ الثمن في مجلس العبد وان يكون البائع قادرا على التسليم عندما ابيع الجهاز ان يكون عندي غلبة ظن بان هذا الجهاز موجود لدى الوكيل او - 00:39:31ضَ
وزعه اما لو كان المعقود عليه معينا كان يأتي شخص يقول اريد ان اشتري هذه الارض وهذه الارض ليست ملكا لي فابيعها له. ثم اذهب واشتري تلك الارض من صاحبها. واسلمها للمشتري - 00:40:01ضَ
هنا المعقود عليه معين او موصوف معين لا يجوز باتفاق الفقهاء ده يدوس باتفاق الفقهاء وعلى هذا الان نجد كثير من مواقع الانترنت تعرض سلع واجهزة صاحب الموقع لا يملك هذه الاجهزة. يقول ادفع الثمن ويصلك الجهاز بعد يومين او ثلاثة ايام - 00:40:25ضَ
يرسل بالبريد او غيره. فهل يجوز مثل ذلك؟ نقول اذا كان البائع صاحب موقعه قال على التسليم وتسلم الثمن عند التعاقد فلا بأس في ان يتم التعاقد ولو لم يكن مالكا للسلعة عند - 00:40:55ضَ
العقد الدليل على الجواز حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين. يعني كان الرجل يبيع الثمرة. يبيع الثمرة التي ستأتي بعد - 00:41:15ضَ
سنة او سنتين. المملوك له الان ليس مملوكا؟ ليس مملوكا. الى الان لم توجد الثمرة. فقال عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:37ضَ
على هذا الامر اذا ظبط علم مقداره كيلا ووزنا واجلا وثمنا وهذا هو اسلم طريق في التوفيق ما بين حديث السلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك - 00:41:57ضَ
فنقول قوله لا تبع ما ليس عندك محمول على ماذا؟ على الاشياء المعينة. وجواز بيع المسلم فيه في عقد السلام محمول على الموصوف في الذمة. وعلى هذا نقول ننظر في اي سلعة تباع - 00:42:18ضَ
ان كان في شيء معين لابد ان يكون البائع مالكا للسلعة. ان كان في شيء موصوف فلا بأس بشرط ان يسلم الثمن في مجلس العبد حتى لا يكون من الدين بالدين - 00:42:38ضَ
النوع الثاني من تصرف الانسان في ملك غيره ان يتصرف الانسان في ملك غيره لحظ غيره لا لحظ نفسه مثال ذلك صاحبي عنده سيارة ووجدت شخصا يبحث عن مثل تلك السيارة - 00:42:54ضَ
وقلت فرصة اريد ان انفع صاحبي وانفع ذلك الراغب في الشراء. فقلت له ابيعك تلك السيارة بهذا تمن فقال قبلت وانا انوي ان ابيعها لصالح من ها؟ صاحبي للمالك ليست لي. هذا يسميه اهل العلم تصرف الفضولي. تصرف - 00:43:21ضَ
الفضولي والاظهر جوازه ان التصرف صحيح اذا اجازه المالك بعد ان بعت اتصلت بصاحبي وقلت له اني وجدت احد يرغب بسيارتك وبعتها بهذا السعر فقال قبلت جيد هذا هذه الصفقة جيد فهنا نقول البيع صحيح اما اذا لم يقبل هو قال لا انا لا اريد مثل هذا البيع فهذا - 00:43:51ضَ
لا يصح اذا هذا ما يتعلق بتصرف الفضولي. من المسائل المعاصرة المتعلقة ببيع الانسان ما لا يملك ما يسمى الان في المعاملات المصرفية الاسلامية ببيع المرابحة بالشراء وصورته ان شخصا يرغب في شراء سلعة لنفرض انها سيارة - 00:44:23ضَ
قيمتها مئة الف وليس عنده القدرة في شرائها نقدا يأتي الى البنك ويقول لهم اشتروا تلك السيارة بمئة وانا اشتريها منكم بالتقسيط في اربع سنوات اسدد الثمن بمئة وعشرين تسمى هذه المعاملة - 00:45:04ضَ
بالمرابحة للامر بالشراء. لان البنك يبيع بربح على الامر. هذا الراغب في بيع المرابحة للامر بالشراء لا يخلو من حالات. الحالة الاولى ونحن الحالات هنا التي نبينها في الارتباط ما بين العميل والبنك قبل ان يتملك البنك السيارة - 00:45:37ضَ
ان كان البنك يبيع السيارة لما رغب العميل في شرائها قبل ان يتملكها البنك فهذا من بيع ما لا يملك ما حكمه ها ان كانت السلعة معينة كما لو قال اشتروا هذه البيت - 00:46:08ضَ
او اشتروا هذه السيارة يصح او لا يصح؟ لا يصح لانهم بيع معين قبل ان يملك. وان كان موصوفا في الذمة يصح او لا يصح قال اشتروا سيارة مواصفاتها كذا وكذا - 00:46:35ضَ
يصح ولا يصح؟ لا يصح كذلك لماذا؟ لان قلنا شرط بيع الموصوف في الذمة الذي لم يملك ان يسدد المشتري ماذا؟ الثمن هنا لا يتصور انه سيسدد الثمن في مجلس العقد سيسدد على اقساط فعلى كلا الاحتمالين على كلا الحالين سواء كان - 00:46:49ضَ
كانت معينة او موصوفة اذا كان العقد الاول الذي بينهما عقدا بيعا فلا يصح بحال هذي الحالة الحالة الاولى. الحالة ثانية ان يكون الارتباط الاول الذي بينهما على سبيل المواعدة الملزمة للطرفين - 00:47:13ضَ
للبائع اللي هو البنك وللمشتري العميل الراغب في شراء السلعة. بمعنى ان العميل قال اشتروا هذه السلعة واذا اشتريتموها بكذا انا اشتريها منكم بالتقسيط فقال البنك قبلت على ان يكون الوعد ملزما - 00:47:36ضَ
على سبيل الوعد الملزم لي ولك بحيث ان العميل بعد ان يتملك البنك السلعة. يشتريها يعرضها على العميل لو عدل العميل عن الشراء او عدل بنك عن الشراء فيتحمل كل منهما الضرر - 00:47:57ضَ
المترتب على عدوله عن الشراء او عن البيع هذا يسمى مواعدة ملزمة وهذه حكمها حكم البيع تماما لا تجوز وهذا هو قرار مجمع الفقه الاسلامي لا تجوز اذا كان على سبيل المواعدة. الاحتمال الثالث ان يكون ذلك على سبيل الوعد الملزم لطرف واحد - 00:48:17ضَ
ان يكون ذلك ملزما لطرف واحد للبائع او للمشتري يعني للبنك او للعميل فالذي عليه او فتوى اللجنة الدائمة للافتاء وعدد من العلماء المعاصرين عدم الجواز كذلك. لان يشبه بيع الانسان ما لا يملك - 00:48:45ضَ
والحالة الرابعة ما هي؟ ان يكون ذلك من دون الزام لاي منهما. بمعنى ان العميل يبدي رغبته للبنك يقول اشتروا السيارة بمئة وانا اشتريها منكم بالتقسيط بمئة وعشرين بعد ان يشتريها البنك ويتملكها يعرض على العميل ان يشتري - 00:49:14ضَ
بمئة وعشرين الرغب باعها له بمئة وعشرين. عدل عن الشراء لا يلزمه بشيء يكون لكل منهما الدخول في العقد من عدمه من دون الزام. فالذي عليه المجامع الفقهية المعاصرة. واكثر العلماء - 00:49:42ضَ
المعاصرين هو جواز بيع المرابحة للامر بالشراء اذا خلت من اي شيء من الوعد الملزم وكان الوعد في البداية اختياريا وليس عقدا ولا الزام فيه. وهذا المعمول به في اكثر البنوك - 00:50:02ضَ
الاسلامية ان يتم التمويل بهذه الطريقة من المعاصرين من يرى حرمة هذه المعاملة يقول انها حيلة على الربا ومنهم شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه لكن اكثر علماء ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة للافتاء في المملكة ومجمع الفقه الاسلامي الدولي - 00:50:24ضَ
اجمع الفقه التابع لرابطة العالم الاسلامي واكثر الهيئات الشرعية على جواز هذه المعاملة بشرط الا يكون هناك ماذا؟ الزام من دون الزام ولا يدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. لان البنك لا يبيع السلعة الا بعد ان - 00:50:52ضَ
يتملكها نعم. هذا ما يتعلق بهذا الشرط الشرط الرابع. ولعلنا نقف عند هذا الشرط نأخذ استراحة قصيرة لمدة عشر دقائق. عشر دقائق ثم نبدأ الفترة الثانية ان شاء الله تعالى في استكمال بقية شروط البيع وندع المجال للاسئلة ان شاء الله تعالى في نهاية - 00:51:12ضَ
الفترة الثانية وفق الله الجميع - 00:51:35ضَ