المعاملات المالية المعاصرة | الشيخ أ.د. يوسف الشبيلي
المعاملات المالية المعاصرة الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي ( الدرس الرابع )
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم بعد فنستكمل الحديث عن الخيارات وكان حديثنا بعد صلاة الظهر عن خيار المجلس وخيار الشرط واشار المؤلف الى ان - 00:00:28ضَ
يرى الشرط قد يتخذ حيلة الى الربا كما في بيع الوفاء وذكرنا معاملة اخرى بظاهرها الصحة وفي حقيقتها انها حيلة على الربا وهي محرمة وهي العينة ونشرع الان في الحديث - 00:00:56ضَ
عن معاملة اخرى لها صلة بالعينة ولكنها تختلف عنها في الحكم وهي التورق والتورق ان يشتري سلعة بالاجل ثم يبيعها الى غير من اشتراها منه نقدا فمثلا لو ان شخصا - 00:01:24ضَ
يحتاج الى مئة الف ريال فيذهب الى تاجر ويشتري منه سيارة بالتقسيط بمئة وعشرين الف ريال وبعد ان يشتري السيارة يذهب الى السوق فيبيعها على غير البائع بمئة الف نقدا - 00:01:58ضَ
فهو قد تحصل في يده مئة الف نقدا وعليه في ذمته للبائع كم مئة مئة وعشرون الفا مؤجلة فهذا العقد يسمى التورق مأخوذ من الورق الورق في اللغة العربية هو - 00:02:30ضَ
الفضة لان مشتري السلعة هنا الذي اشترى السيارة لا يريد السيارة لذاتها وانما يريد ها النقود المئة الف والتورق يختلف عن العينة في ان العينة تباع عن البائع الاول تعود الى البائع الاول بينما في التورق تباع - 00:02:54ضَ
على شخص ثالث ولذا اختلف اهل العلم في التورق والذي عليه جمهور اهل العلم وعامة الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية المعاصرة هو جواز التورق بشرط ان المستورق مشتري السلعة هنا يبيع السلعة بعد ان يقبضها ويتملكها - 00:03:21ضَ
فلا يجوز ان يبيعها قبل ان يتملكها او يقبضها والتورق موجود الان بكثرة في البنوك الاسلامية وهو الان اي التورق يكاد يكون اكثر عقد يطبق في البنوك الاسلامية وله صورتان - 00:03:52ضَ
الصورة الاولى التورق العادي الذي اشرت اليه قبل قليل ان يشتري سلعة بالاجل ثم يبيعها نقدا على طرف ثالث ويطبق كثيرا عقد التورق في البنوك الاسلامية التبرق العادي هذا في الاسهم - 00:04:24ضَ
بان يشتري اسهما من البنك وبعد ان تدخل في محفظته محفظة العميل يشتريها من البنك بالاجل بالتقسيط وبعد ان تدخل في محفظته يبيعها نقدا وفي العادة ان هذا التورق يتم من خلال المرابحة للامر بالشراء - 00:04:49ضَ
كيف يأتي العميل الى البنك ويقول له هو يحتاج الى سيولة يحتاج الى مئة الف ريال فيقول للبنك اشتروا اسهما من السوق بمائة الف فيشتريها البنك بمئة الف وهو يعد - 00:05:10ضَ
البنك بان يشتريها من البنك بمئة وعشرين الف مقصطة فيشتريها من البنك بمائة وعشرين الف مقصطة ثم اذا دخلت في محفظة العميل يبيعها هو في السوق بمئة الف نقدا على طرف ثالث على غير البنك وعلى غير - 00:05:33ضَ
من اشتراها منه البنك فنلاحظ هنا ان التورق ركب على عقد ماذا المرابحة للامر بالشراء لانه ابتداء العميل هو الذي يطلب من البنك ان يشتروا اسهما وبعد ان يشتريها البنك وتدخل في محفظة البنك يبيعها العميل يبيعها على العميل - 00:05:55ضَ
وبعد ان يشتريها العميل وتدخل في محفظته يبيعها على طرف ثالث هذا يكون كما قلنا في الاسهم ويكون كذلك كثيرا في السيارات يأتي العميل يريد مئة الف نقدا فيقول للبنك اشتروا سيارات بمئة الف نقدا واعدكم بان اشتريها منكم بمئة وعشرين الف - 00:06:14ضَ
مؤجلة بعد ان يشتريها البنك يشتريها العميل من البنك بمئة وعشرين الف مؤجلة ثم بعد ان يشتريها العميل ماذا يعمل يبيعها في السوق في الحراج والا على معرض اخر بمئة الف نقدا - 00:06:37ضَ
فيكون قد تحصل له النقود. ما فائدة العميل المستورق هنا؟ نحصل سيولة مئة الف. ما فائدة البنك ربح اشترى سلعة بمئة الف وباعها بمئة وعشرين الف هذا النوع الاول من التورق الذي تجريه المصارف. والنوع الثاني - 00:06:52ضَ
يسمى التورق المنظم التورق المنظم وفي هذا النوع من التورق العميل يشتري السلعة من البنك بالاجل ويوكل البنك في بيعه على طرف ثالث بدون ان يقبضها البنك بدون ان يقبضها العميل - 00:07:11ضَ
في التغرق المنظم العميل يوكل البنك في بيعها على طرف ثالث لا يقبضها بنفسه ويبيعها هو بنفسه وهو يأتي الى البنك ويقول اشتري منكم سيارة او اسهم او الان اكثر شي ما يطبق في المعادن الدولية. معادن من سوق لندن من سوق سويسرا وغيرها. يقول اشتري معادن - 00:07:34ضَ
منكم بالاجل بمئة وعشرين الف وبعد ان تشتروها اوكلكم في بيعها على طرف ثالث بمئة الف نقدا. والثمن الذي تبيعونها به على طرف ثالث. وتقبضونه ها نيابة عني تودعونه في حسابي - 00:07:58ضَ
واضح هذا يسمى التورق المنظم. ما الفرق بينه وبين التورق العادي في التورق المنظم العميل يوكل البنك في البيع على طرف ثالث في التورق العادي العميل يقبض السلعة ويبيعها بنفسه - 00:08:19ضَ
ما الفرق بين التورق والمنظم والعينة تعينه العميل يبيعها على البنك نفسه بينما في التورق المنظم العميل يوكل البنك في ان يبيعوها على طرف ثالث وفي الحقيقة فان الناظر في تطبيقات التورق المنظم يدرك - 00:08:37ضَ
انه من العقول الصورية فليس هناك سلة حقيقية وانما هي اوراق يوقع عليه العميل يقول اشتريت منكم سلعا بالاجل ووكلتكم في بيعها والتطبيق كثيرا ما يكون فيه خلل. ولذا ذهب مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي. ومجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي - 00:08:59ضَ
وعدد من الهيئات العلمية الى تحريم التورق المنظم لما فيه من الصورية. نعم تفضل الان انتهينا من نوعين من الخيارات نشرع الان في النوع الثالث الحمد لله رب العالمين والصلاة - 00:09:24ضَ
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى نعم هذا النوع الثالث هو خيار الغبن اي والمقصود بالغبن الزيادة الفاحشة في السعر وله صور اه متعددة منها - 00:09:44ضَ
النجف وهو ان يزيد في السرعة من لا يريد شراءها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه انه نهى نهى عن النجف وقال ولا تناجشوا - 00:10:21ضَ
والضرر هنا على المشتري الذي يزاد عليه في الثمن كان يتفق مجموعة على ان يزيدوا السعر في المزاد لاجل ان ينفع البائع ويتضرر من رسى عليه الشراء فهذا محرم ومن الغبن - 00:10:39ضَ
كذلك بيع المسترسل وهو من يجهل القيمة ولا يجيد المماكسة فيثبت له الغبن ومن تطبيقات خيار الغبر المعاصرة التواطؤ بشراء الاسهم في الاوراق المالية لرفع قيمة السهم الى حد معين - 00:11:05ضَ
ثم بيعه وصورة ذلك ان يتفق مجموعة من المتاجرين في سوق الاسهم بان يشتروا سهم شركة من الشركات يتفقون بينهم على الشراء بكميات كبيرة ومن المعلوم انه كلما زاد الطلب على اي سلعة ومنها الاسهم - 00:11:43ضَ
اذا زاد الطلب ماذا يحصل؟ يزداد سعرها في السوق فهم يتفقون بينهم يرون ان سعر السهم في الشاشة عشرين مثلا عشرون فيتواطؤون على ان يشتروا منه حتى تصل قيمته الى ثلاثين - 00:12:12ضَ
فاذا وصل الى الثلاثين بسبب زيادة طلبهم لي هذا السهم بينهم اتفاق على انهم يبيعون فالناس الذين لا يعلمون عن هذا التواطؤ عندما يرون ان السهم يرتفع يظنون ان هناك اخبارا جيدة لدى الشركة المصدرة لذلك السهم. فيبدأون يشترون - 00:12:32ضَ
وهؤلاء متفقون على انه اذا وصل لحد معين يبيعون فالناس تشتري وهم يبيعون عند الثلاثين فاذا بدأوا يبيعون ها انخفضت قيمة السهم فتضرر اخر المشترين فهذا محرم شرعا ومجرم قانونا حتى في الانظمة والقوانين يعاقب من يتعامل بهذه - 00:12:58ضَ
الطريقة وهي من اكثر الطرق انتشارا في تداول الاسهم ويصعب ظبطها لان هذا الاتفاق يكون سري وغير معلن امام الجهات الرسمية وانما من خلال ادوات التواصل المعاصرة يتم التنسيق ما بين - 00:13:26ضَ
مجموعات كبيرة من المضاربين ومن الغبن كذلك ومن التطبيقات المعاصرة للغبن في الاسواق في الاسواق المالية بث الاشاعة الكاذبة للترويج لسهم او للنفور من سهم كان يرغب شخص في ان - 00:13:47ضَ
يبيع اسهمه في شركة فيبث اشاعة كاذبة بان هذه الشركة حققت ارباحا جيدة مما يحمل الناس على الاقبال على الشراء فترتفع قيمته فيبيعه هو على الناس بسعر مرتفع وقد يكون العكس - 00:14:15ضَ
يعلم يريد ان يريد ان يشتري اسهما في الشركة لكن لا يريد ان يشتريها بسعر عالم فيبث اشاعة كاذبة بان الشركة لديها مشاكل فتنخفض قيمة فينخفض قيمة السهم في السوق فيشتريه بسعر منخفظ ثم يتبين عدم صحة هذه الاشاعة فيعود - 00:14:39ضَ
السهم الى سعره المعتاد ويكون قد ربح من بث هذه الاشاعة الكاذبة ولا شك ان هذا من الغبن والكذب على الناس ويثبت لمن غبن في سوق الاسهم الاسواق المالية يثبت له خيار ماذا - 00:15:10ضَ
الغبن فلو ان شخصا اشترى بناء على معلومة كاذبة او بناء على تواطؤ مجموعة من المضاربين ولم يكن يعلم بذلك التواطؤ فيحق له فسخ العقد واسترداد الثمن الذي دفعه نعم - 00:15:34ضَ
عفوا قبل ان ننتقل ايضا من صور خيار الغبن المعاصرة ان يشتري الشخص او يبيع بناء على معلومات غير معلنة وهذا كثير في المناقصات والمشاريع الحكومية فعلى سبيل المثال قد يكون الشخص - 00:15:57ضَ
موظفا في البلدية او له قريب يعمل في البلدية او في وزارة من الوزارات وعلم ان هناك مشروعا سينفذ في المكان الفلاني وسيمر الطريق على اراض معينة ومن المعلوم انه اذا كان الطريق سيمر او سينفذ مشروع ماذا يحصل للاراضي - 00:16:28ضَ
ترتفع قيمتها فيذهب ويشتري من تلك الاراضي قبل اعلان الخبر للناس فهذا من الغبن ويثبت للبائع الخيار لان البائع لو كانت لديه المعلومة نفسها التي عند المشتري هل سيقبل بان يبيع بذلك - 00:16:54ضَ
لن يقبل بان يبيع بذلك السعر. ولذلك الحقيقة يعني كثيرا ما يكون هناك تساهل من قبل بعض الناس احيانا تكون عند الشخص معلومات من قريب له من او هو يعمل في قطاع فيذهب ويتصرف تصرفات - 00:17:17ضَ
شراء او بيع او غيرها بناء على المعلومات التي عنده وليست عند الاخرين وهذا من الغش والخيانة في الامانة التي اسندت اليه. نعم اتفضل نعم النوع الرابع من الخيارات هو خيار التدليس والتدليس ان يظهر السلعة باحسن مما هي عليه - 00:17:36ضَ
وهو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب صبرة الطعام الذي ادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال له عليه الصلاة والسلام ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من - 00:18:09ضَ
غش فليس منا فاذا اظهر السلعة باحسن مما هي عليه فهذا غش حتى ولو لم يكن في السلعة عيب مجرد انه يجملها باحسن من حقيقتها يثبت به خيار يسمى خيار - 00:18:29ضَ
التدليس ومن ذلك تطبيقات معاصرة تغيير عداد السيارة السيارة يمكن ماشي العداد فيها ها مئة الف ها يروح يغير العداد يخليه خمسطعشر الف هذا نوع من التدليس اظهر السلعة باحسن مما هي - 00:18:49ضَ
عليه من التطبيقات كذلك التسويق الكاذب للسلعة وما اكثره الان يقولون افضل شامبو في السوق كاوكاو يعطي الحيوية وايش بعد ها من الاعلانات الكاذبة او يقول هذا المنتج نعم اه عفوا الاعلانات الكاذبة وهي كثيرة الان - 00:19:20ضَ
اه مع الاسف انه اصبح التسويق يقوم على هذا الامر انك تخادع المستهلك وحسن له السلعة باحسن مما هي عليه. وقل هي افضل ما في السوق واجمل ما ابتكره الناس وغاية ما وصلت اليه العقول لاجل ان - 00:19:54ضَ
من الناس على الشراء وكل هذا من الكذب الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه ايضا مما يثبت به طبعا لاحظوا حنا نقول هنا يثبت خيار ماذا الغبن يعني لو اشتريت قالوا مثلا ان هذا العطر افضل عطر عندما يقول افضل عطر - 00:20:15ضَ
او اه مثلا اه فيه مزايا اذا اشتريته وتبين لك ان هذه المزايا ليست فيه فيحق لك قضاء ان تذهب الى القاضي وتطلب استرداد الثمن ايضا من خيار الغبن ان تباع السلعة المقلدة على انها - 00:20:38ضَ
اصلية انطباع السلعة العفو مو بغير غبر احنا نتكلم عن الخيار التدليس. ان تباع السلعة المقلدة على انها اصلية. يكون مكتوب عليها ها آآ شعار الشركة الاصلية معروف شركة مثلا يابانية ولا شركة المانية ولا شركة غيرها وهي في الحقيقة تصنيع ها صيني - 00:21:04ضَ
فهنا فهذا من التدليس آآ الذي يثبت به الخيار قال رحمه الله نعم يعني انه يثبت الخيار في جميع ما سبق خيار الغبن والتدليس وما سيأتي وهو خيار العيب على التراخي يكون لمن - 00:21:27ضَ
ثبت له الخيار الحق في امضاء العقد او فسخه على التراخي. والاصح انه ليس على التراخي وانما هو على الفورية. ليس له ان يؤجل طلب امضاء العقد او فسخه الا اذا كان هناك عذر للتأجيل والتراخي - 00:21:54ضَ
وان تبين وان اختلف نعم النوع السادس من الخيارات هو خيار العيب وهو ان يبيع سلعة فيها عيب ينقص من قيمتها عادة كان يبيع سيارة معطوبة في ماكينتها خلل او بيت - 00:22:13ضَ
وفي جدرانه او في اساساته آآ تلف ونحو ذلك فيثبت للمشتري خيار العيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل لمسلم ان يبيع اخاه بيعا فيه عيب الا بينه - 00:23:13ضَ
ولان العيب ينقص من قيمة المبيع وهذا النقص له جزء من الثمن ففات على المشتري بعض غرضه ولا يثبت خيار العيب الا بشروط الاول الا يكون العيب ظاهرا فان كان ظاهرا امام المشتري - 00:23:37ضَ
السيارة مصدومة امامه وهو اشتراها وهي مصدومة فهنا لا يثبت له الخيار. لانه رضي بهذا العيب والامر الثاني ان يكون العيب قديما اي قبل الشراء فان ظهر العيب بعد فان وجد العيب بعد الشراء - 00:24:02ضَ
ولم يكن موجودا اصلا قبل الشراء يعني حدث عند المشتري فلا يثبت له الخيار لكن لو كان قديما لكنه لم يكتشف الا بعد الشراء فهنا يثبت له الخيار والشرط الثالث - 00:24:23ضَ
ان ينقص من قيمة السلعة عادة. اما ان كان عيبا يسيرا لا يعد في عرف التجار عيبا فلا يثبت به الخيار فهنا اذا اشترى سلعة وتبين ان فيها عيبا فله الخيار بين - 00:24:43ضَ
ثلاث خيارات الاول ان يمسك السلعة ولا يأخذ شيئا هذا الخيار الاول والخيار الثاني ان يرد السلعة ويأخذ الثمن والخيار الثالث ان يمسك السلعة مع الارش والارش هو ما يعادل النقص اي التعويض الذي يعادل النقص بسبب - 00:25:06ضَ
العيب ويعرف العرش بانه قسط ما بين قيمة الصحة والعيب ولا يلزم ان يكون الارش وهنا نقطة مهمة. لا يلزم ان يكون الارش بما يعادل مبلغ الاصلاح. لا قد يكون اعلى - 00:25:38ضَ
من مبلغ الاصلاح ولعلي اضرب مثالا لنفرض ان شخصا اشترى سيارة بي مئة الف ترى سيارة بمئة الف ثم تبين ان بها عيبا ينقص من قيمتها الى ثمانين اي ان النقص بما يعادل الخمس من الثمن - 00:26:02ضَ
يمكن اصلاح ذلك العيب بخمسة الاف لكن تبقى ان السيارة قيمتها نقصت فما هو العرش الذي يستحقه عشرون ام خمسة ها عشرون هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب وليس هو مبلغ الاصلاح. وهذا ايضا يكون في الحوادث كذلك - 00:26:43ضَ
لو ان شخصا تسبب بحادث لاخر فتضررت سيارته كانت قيمة السيارة عشرة وبعد الحادث اصبحت قيمتها سبعة الاف وهو ذهب واصلحها لدى الورشة ها بالف كما التعويض الذي يستحقه ها - 00:27:08ضَ
كم ثلاثة لانه هو كانت قيمتها عشرة فاصبحت بعد العيب سبعة ها فيستحق ثلاثة حتى ولو كان بامكانه ان يصلحها قال في ان التعويض ينظر فيه الى قيمة النقص الذي حصل وليس قيمة الاصلاح - 00:27:34ضَ
وليس قيمة الاصلاح ولذلك اذا وقعت حوادث المفترظ للتقييم لتعويض الظرر ما يذهب الى اصحاب الورشات يقال لهم كم يصلحونها؟ لا حتى نعرف التعويض نذهب الى من اصحاب المعارض نقول هذه السيارة لما كانت سليمة كم قيمتها؟ ولما اصبحت معيبة كم قيمتها - 00:27:53ضَ
نأخذ بقول اصحاب المعارض لا بقول اصحاب الورش نعم نعم عند هذا الان هذا هو الخيار رقم كم ها السادس ولا لا؟ ها المجلس الشرط الغبن ها والتدليس والعيب و - 00:28:19ضَ
التخبير السادس نحن الان في السادس خيار التخبير وهذا يكون في بيوع الامانات لان البيع اما ان يكون بيع مساومة او بيع امانة بيع المساومة هو البيع الذي لا يذكر فيه البائع رأس ماله في السلعة - 00:29:19ضَ
كان يقول ابيعك هذه السلعة بعشرة هذا يسمى بيع مساومة وبيع الامانة والبيع الذي يذكر فيه البائع رأس ماله في السلعة وله اربع صور الصورة الاولى بيع المرابحة بان يبيع السلعة برأس مالها - 00:29:48ضَ
وربح كأن يقول اشتريت هذه السلعة بتسعة وابيعها بعشرة او يقول اشتريت هذه السلعة بعشرة وابيعها بربح عشرة بالمئة والصورة الثانية بيع الوضيعة ان يبيع بان يبيع السلعة باقل من رأس مالها - 00:30:13ضَ
كان يقول اشتريت هذه السلعة بعشرة وابيعها ها علشان خاطرك ها تسعة او يقول اشتريتها بعشرة وابيعها بخسارة عشرة بالمئة والصورة الثالثة بيع التولية وهو ان يبيع السلعة برأس مالها - 00:30:42ضَ
بان يقول اشتريت السلعة بعشرة وابيعها بعشرة والرابعة سورة الرابعة بيع الشركة بان يبيع جزءا من السلعة ببعض رأس مالها كأن يقول اشتريت سيارتين بعشرة وابيع واحدة بخمسة او ابيع واحدة - 00:31:09ضَ
بستة او ابيع واحدة باربعة فهذا يسمى بيع الشركة. اذا عندنا بيوع الامانة لها اربع صور كلها وكلها تدخل في بيوع الامانة ولماذا سميت بيوع امانة لان المشتري يأتمن البائع على قوله عندما يقول اشتريتها بكذا فهو يصدقه - 00:31:45ضَ
ويجب ان يكون البائع دقيقا في كلامه والا فهو مدلس او كاذب ويثبت للمشتري الخيار متى ما تبين ان الامر بخلاف ما ذكر ولدقة هذا الامر وكثرة المخالفة فيه كره بعض اهل العلم بيوع الامانة - 00:32:12ضَ
قالوا الافضل ان البائع يبيع مساومة لا يذكر رأس ماله لانه يصعب ان يكون دقيقا فيه بعض الناس قد يشتري السلعة بعشرة لك وعليه اجرة نقلها ريال مثلا واجرة تخزينها ريال. واجرة العامل - 00:32:39ضَ
ريال واجرة الكهرباء ريال فالمجموع اربعة عشر ثم اذا جاء المشتري يشتري قال له مشتراها اربعة عشر هو يقصد التكلفة كاملة الشراء مع تكاليف النقل واجرة العمالة وغير ذلك واحيانا يكون سعر صرف وغيره - 00:33:08ضَ
بينما المشتري ماذا يفهم انه ثمن الشراء. فلوقوع مثل هذا اللبس والتدليس الذي يكون فيه كره بعض اهل العلم بيوع الامانة لا يعني ذلك انها محرمة لا نقول اذا افصح عن رأس مالي فيه لابد ان يكون - 00:33:33ضَ
دقيقا لابد ان يكون دقيقا فيه فاذا اخبر بخلاف الامر وتبين ذلك فيثبت للمشتري الخيار. ولذا قال المؤلف رحمه الله وخيار تخبير ثمن اذا اخبر بالثمن فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا - 00:33:52ضَ
لو قال لنفرض انه اشترى هذه السلعة بثمن مؤجل باثني عشر وعرضها هو ليبيعها بثمن حال فقال للمشتري انا اشتريتها باثني عشر وابيعها عليك ها باثنى عشر برأس مالك برأس مالها - 00:34:17ضَ
تستاهل هو صحيح اشتراها باثني عشر لكن اشتراها ايش مؤجل طبيعي انه في المؤجل يزيد عن الحال وهو الان سيبيعها بثمن حال فهنا يثبت الخيار له. لابد ان يقول اشتريتها باثني عشر مؤجلة. وابيعها الان باثني عشر حالة. لو قال هذا الكلام للمشتري - 00:34:45ضَ
لادرك المشتري انه قد ربح عليه في او ممن لا تقبل شهادته له قد يكون اشتراها باثني عشر من اخيه او من ابيه او منامه حاباه في الثمن شرى الارظ من قريب له ها ممن لا تقبل شهادته له كابيه او امه وحاباه في الثمن فاراد ان يبيع بمثل ذلك الثمن فهنا - 00:35:07ضَ
لا بد ان يفصح لان هذا كونه يحابي في الثمن مع قريب له لا يدل على ان هذا هو السعر الحقيقي لها قد يكون سعرها اقل من ذلك. او باكثر من ثمنه حيلة لاي كما في الحيل التي ذكرناها قبل قليل كالعينة - 00:35:40ضَ
نحوي او باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك لو كان اشترى سلعة ثلاث قطع بي تسعة وباع واحدا منها باربعة ثم باع الثنتين المتبقيتين بتسعة وقال المشتري اني اشتريت السلع بتسعة - 00:36:00ضَ
فهنا يعد كاذبا. لماذا لانه انما اشترى بتسعة ثلاث قطع وهو الان يبيع قطعتين منها ففي كل هذا هذه الاحوال يثبت للمشتري خيار التخبير يسمى خيار التخبير آآ من التطبيقات المعاصرة لخيار التخبير - 00:36:26ضَ
ان الشخص قد يذهب الى اه جهة مثلا اه محل اصلاح اجهزة وغيرها فيطلب منهم الاصلاح بمبلغ معين يتفق عليه على ان يقوموا هم بتوريد قطع الغيار ويعطوه الفواتير فيدفع لهم اجرة العمل واذا احضروا الفواتير سدد لهم الفواتير المدون وسدد لهم المدون في تلك الفواتير لكن قد - 00:36:54ضَ
هم لهم خصومات لدى محل قطع الغيار الذي اشتروا منه انه يعطيهم خصم على كل فاتورة خمسة بالمئة او عشرة بالمئة. ولا يخبرون المشتري بذلك يطالب المشتري بكل الفاتورة فهذا يثبت به خيار التخبير. قال رحمه الله - 00:37:33ضَ
ثم اشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ولكل ذي ان لم يرض برب الاخرين وبعد وبعد ذلك يتحالفان ويغرق المشترك قيمته. وان اختلف في فقولنا نعم النوع السابع والاخير من الخيارات هو خيار - 00:37:58ضَ
اختلاف المتبايعين فاذا اختلف في مقدار الثمن او المعقود عليه او في الاجرة كأن يقول البائع بعتك السيارة بعشرة ويقول المشتري انا انما اشتريتها بثمانية يعني هما متفقان على ان العقد قد تم. لكنهما اختلفا في مقدار الثمن - 00:38:45ضَ
فهنا نقول ان كان هناك بينة فيؤخذ بها وان لم يكن هناك بينة فيحلف البائع اولا بقوله ما بعته بكذا ما بعته بثمانية وانما بعته بعشرة. فان قبل المشتري حذف البائع فبها. والا - 00:39:17ضَ
فيحلف مشتر ما بعت ما اشتريته بكذا ما اشتريته بعشرة وانما اشتريته ثمانية اذا لم يقبل احد منهما حلف الاخر فلكل منهما الفسخ. ونقول العقد لم يتم ولا يجب على - 00:39:40ضَ
ان يدفع الثمن والسلعة ترجع الى البائع هذا اذا اختلف في الثمن او في الاجرة او في المعقود عليه يعني مثل الثمن السابق الامثلة السابقة لو اختلفت في المعقود عليه كأن يقول - 00:40:01ضَ
البائع انا بعتك السيارة الداتسن عشرة ويقول المشتري لا ان تبعتني السيارة تويوتا بعشرة السيارة التي بجنبها ما كنا نتكلم عن هذه السيارة. يقول كنا نتكلم عن السيارة التي بجانبها. فيقول البائع لا انا بعت الدالسون بعشرة. ويقول المشتري - 00:40:23ضَ
انا بعت ها انا اشتريت منك السيارة الاخرى فيختلفان وليس بينهما بينة فنقول في هذه الحال يحلف البائع اولا ثم يحلف المشتري تاليا فان قبل احدهما حلف الاخر والا فيتفاسخان يكون لكل منهما الحق الخيار في فسخ العقد ولا يلزم المشتري بدفع ثمن وترجع السلعة الى - 00:40:50ضَ
البائع اما اذا كان الاختلاف بينهما في اجل او في شرط كان يقول المشتري انا اشتريتها بالتقسيط والبائع يقول لا انا بعتها نقدا. او اختلفوا في شرط. كان يقول البائع شرطت عليك - 00:41:15ضَ
ويقول المشتري لم تشترط علي رهنا فالقول قول من ينفي لان الاصل عدم الاجل او الشرط وفي هذه وعلى ذلك يقدم قول النافع على المثبت ثم اشار المؤلف رحمه الله الى نقطة اخيرة قال ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. يعني يثبت الخيار - 00:41:31ضَ
يسمى خيار الخلف في الصفة وحكمه كحكم خيار العيب تماما. كأن يشتري شخص سلعة بمواصفات ترى سلعة بمواصفات اشترى سيارة مثلا على ان لونها ابيض او اشترى جوالا على ان مواصفاته كذا وكذا. فلما تسلمه اذا هو على خلاف - 00:42:03ضَ
الوصف فهذا حكمه كحكم خيار العيب يثبت به خيار الخلف صفة الا انه ليس فيه ارش هنا وانما فيه تخيير ما بين الامساك او الرد والله اعلم. نعم يتناولون قال - 00:42:27ضَ
نعم هذا الفصل في القبظ والقبض له اثر في العقود العقود من حيث اثر القبض عليها على اربعة انواع النوع الاول عقود يشترط القبض لصحتها اي لا يصح العقد القبض الا لا يصح العقد الا بها - 00:43:13ضَ
مثل الصرف مثلا والنوع الثاني عقود يشترط القبض للزومها لا لصحتها. يعني ان العقد يكون صحيحا بدون قبض الا انه لا يكون لازما الا بالقبض مثل الهبة فلو وهب شخص اخر مبلغا من المال ولم يقبضه - 00:43:45ضَ
فانه لا يلزمه ذلك لا يلزمه فلو مات قبل ان يقبض الموهوب فان ذلك المال يكون للورثة وليس للموهوب والنوع الثالث من العقود عقود يشترط القبض لي استقرارها اي ان هذه العقود - 00:44:20ضَ
تصح بدون قبض وتلزم بدون قبض الا ان العقد لا يستقر الا بالقبض ومن هذه العقود البيع فالبيع ينعقد بالايجاب والقبول. فاذا قال بعتك السلعة بكذا وقال المشتري قبلت فقد - 00:44:51ضَ
تم العقد وانتقلت ملكية السلعة من البائع الى المشتري بالايجاب والقبول ويكون العقد لازما او لا؟ لازما بالايجاب والقبول ولو لم يقبض المشتري السلعة فاذا تم العقد وتفرق العاقدان فهو لازم ولو لم يقبض المشتري السلعة. حتى ولو كانت في مستودعات - 00:45:16ضَ
البائع ولو لم يكن هناك فاتورة للشراء لا كما يتوهمه البعض الان حيث يظن ان عقد البيع لا ينعقد الا بفواتير واوراق لا نقول عقد البيع ينعقد بالايجابي والقبول اذا ما فائدة - 00:45:47ضَ
القبض في عقد البيع نقول القبض في عقد البيع له اثران يعني ان نقول فائدته في الاستقرار ان عقد البيع لا يستقر الا بالقبظ والاستقرار يكون باثرين. الاثر الاول هو - 00:46:04ضَ
انتقال ضمان السلعة من البائع الى المشتري فالسلعة بعد البيع وقبل تمكين المشتري من قبضها هي من ضمان البائع. ولا ينتقل الضمان الى المشتري الا اذا من القبض فعلى هذا - 00:46:25ضَ
لو باع سيارة وقبل المشتري قال اسلمك السيارة غدا لا تزال الان في المستودعات فسرقت السيارة او نزل برد من السماء وتلفت السيارة فالضمان على البائع لكن لو ان البائع مكن المشتري من القبض - 00:46:50ضَ
وقال بامكانك ان تتسلم السيارة لكن قال المشتري اقبضها غدا فلحقها تلف تلف فالضمان على المشتري. اذا الاثر الاول من اثار القبظ في عقد البيع انتقال الضمان فالضمان ينتقل بالتمكين من - 00:47:19ضَ
القبض والاثر الثاني من اثار القبض في عقد البيع جواز التصرف بالسلعة المشتري للسلعة وان كان يملكها الا انه لا يجوز له ان يبيعها حتى يقبضها لما جاء عند الامام احمد - 00:47:39ضَ
وسنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم - 00:48:06ضَ
يعني لا يجوز لمن اشترى سلعة ان يبيعها قبل ان يحوزها يعني يقبضها ولما جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه نهى عن ربح ما لم يضمن يعني يقبض فلا بد ان يقبض اولا قبل ان يبيع - 00:48:23ضَ
فلا يجوز لمن اشترى سيارة وتملكها بالايجاب والقبول ان يبيعها قبل ان يقبضها على طرف ثالث اذا هذا هو الاثر الثاني من اثار القبظ في عقد البيع هل كل السلع - 00:48:43ضَ
يجب قبضها قبل بيعها في هذا خلاف كبير بين اهل العلم اوسع المذاهب في ذلك هو المذهب المالكي يقولون لا يجب يجوز بيع السلع كلها بيع السلع كلها بلا قبض باستثناء - 00:49:07ضَ
الطعام السيارات الاثاث الاسهم اه اه المعدات العقارات كلها يجوز ان تباع ولو لم تقبض الا الطعام يليهم الحنابلة فيقولون كل السلع يجوز بيعها قبل قبضها الا ما كان مكيلا او موزونا وهو ما اشار اليه المؤلف لقوله من اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه - 00:49:30ضَ
سواء اكان طعاما او لا؟ المكيل الموزون هو الذي يباع بالوزن او يباع الكيل مثال الذي يباع بالوزن يعني بما يسمى الان بوحدات اللي نسميها الان الكيلوات هذي وحدات وزن لا نخلط عندما يقول الفقهاء مكيل ها لا تظنون انه كيلو هذا الكلمة الانجليزية هذي - 00:50:05ضَ
لا المكيل غير الكيلو ها المكيل عند الفقهاء هو المكيل عند الفقهاء هو ما يعرف الان بوحدات السعة ما يباع بوحدات السعة مثل صاع كان في السابق عندهم الصاع والمد - 00:50:28ضَ
الان ما صار الناس يستخدمون الصاع المدري وش يستخدمون اللتر اللترات هذي تسمى مكيلات مثل ماذا ها ها؟ الزيت البنزين الوقود ها الالبان ونحو ذلك. هذه تسمى ماذا مكيلات في السابق كانوا يبيعون ايضا الارز والحبوب كلها تعتبر مكيلات - 00:50:48ضَ
الموزون اللي يسمى اللي يباع الان الكيلوات الكيلو جرامات هذي او بالرطل او بالمثقال مثل ها الحديد الذهب الفضة المعاجن عموما كلها تعد من الموزونات يلي المذهب الحنبلي المذهب الحنفي - 00:51:19ضَ
فحملوا النهي على المنقولات دون العقار. قالوا العقار لا يجب قبضه قبل بيعه بخلاف المنقولات كلها يجب فيها القبر قبل البيع السيارات الاثاث الطعام المكيلات الموزونات الى اخره واشد المذاهب في باب القبض هو المذهب الشافعي. فقالوا يجب القبض في كل - 00:51:46ضَ
السلع واستدلوا بحديث زيد ابن ثابت السابق والاظهر والله اعلم ما ذهب اليه فقهاء الشافعية من من وجوب القبض في كل السلع لعموم حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه الا اذا كان - 00:52:11ضَ
المبيع موصوفا في الذمة وليس معينا كما سبق ان ذكرناه في الدرس الاول فهنا لا مانع من بيعه قبل تملكه فضلا عن كونه لم يقبض اذا باع موصوفا في الذمة. نعم - 00:52:29ضَ
نعم نعم كيف ما اسمع اي التجربة هذي ما في اشكال يده الضمان هنا يده الظمان يد المشتري كيف يكون القبظ؟ كيف يكون قبظ السلع؟ القاعدة عند اهل العلم ان القبض يرجع فيه الى - 00:52:48ضَ
العرف لان القبظ لم يرد في تحديده نص شرعي يوجب بطريقة معينة للقبظ فكل ما عده الناس قبضا فهو قبض وهذا يختلف باختلاف السلع والاسواق والازمنة والامكنة فعلى سبيل المثال - 00:53:22ضَ
في السيارات الان كيف يكون قبضها؟ متى يجوز لمن اشترى سيارة ان يبيعها نقول قبض السيارات يكون باحد امور اما بنقلها الى مستودع المشتري ان ينقلها المشتري الى مستودعاته. هنا نقول قد - 00:53:47ضَ
حازها وقبضها او بحيازته لما يسمى بالبطاقة الجمركية او بوجود ورقة مبايعة تعين السيارة برقم هيكلها فاذا وجدت ورقة مبايعة مع المعرض الذي اشتراها منه فيكون قد قبضها ولو لم ينقلها ولو لم ينقلها - 00:54:09ضَ
في الاسهم كيف يكون قبضها؟ قبض الاسهم؟ من اشترى اسهما ويريد ان يبيعها اه بدخولها في محفظته او بتسجيلها في محفظته فهنا التسجيل الالكتروني للاسهم في المحفظة يقوم مقام القبظ - 00:54:35ضَ
قبض النقود باي شيء يكون الاستلام باليد بس ها او الايداع في الحساب وهذا اقوى من القبظ اليدوي او الشيك المصرفي سواء مصدق او اذا الشيك العادي اذا كان له حماية من قبل الجهات النظامية. نعم - 00:54:55ضَ
ولذلك المؤلف رحمه الله الشهر يسار الى بعض الصور التي يتحقق بها القبض وقال ويحصل قبض ما بيع بكيله ونحو ذلك مع حضور مجتهد ونائبه. ووعاؤه كيده وسبرة ومنقول بنقل الى - 00:55:22ضَ
اخيرا نقول هذه انما هو على سبيل التمثيل. والا فكل سلعة يكون قبضها بحسبها الان في البيوع البحرية البيوع البحرية آآ هي على نوعين تعرفون الان اكثر تجارة الدولية تتم من خلال - 00:55:35ضَ
النقل ماذا؟ الجوي ولا البحري ولا البري البحري هو الاكثر يعني اللي بيشتري سلعة او بضايع من الصين ولا من اليابان ولا من امريكا ولا من غيرها كيف نقولها ها - 00:55:57ضَ
السفن الان اذا اشتراها من المصدر الاجنبي تجلس في السفينة شهر ممكن او شهرين كثير من التجار يبيعونها وهي بظهر السفينة محملة على ظهر السفينة هل له ذلك؟ نقول البيع البوع البحرية على نوعين - 00:56:11ضَ
فيه بيع يكون فيه التسليم في ميناء الاقلاع وبيع يكون فيه التسليم في ميناء الوصول. يعني ان المصدر الاجنبي اما ان يكون دوره ان يسلم البضاعة للمستورد المحلي في ميناء - 00:56:34ضَ
في ميناء الميناء الصيني مثلا او يكون عليه المسؤولية الى ان يوصلها الى ميناء جدة مثلا فهنا نقول اذا كان البيع بما يسمى البيع في ميناء الاقلاع عفوا التسليم في ميناء الاقلاع فيجوز للمشتري لانه تسلم الان البضاعة - 00:56:48ضَ
يجوز له ان يبيعها حتى ولو كانت على ظهر السفينة اذا كان يحمل ما يسمى ببوليصة الشحن لان بوليصة الشحن هي بمثابة الاستمارة للبضاعة نفسها هي التي تفيد ملكيته لها - 00:57:09ضَ
اما اذا كان التسليم في ميناء الوصول فليس له ان يبيع حتى تصل البضاعة الى حتى البضاعة في ميناء الوصول ويقبضها نعم طيب حتى لان بندخل الان في موظوع ثقيل وهو الربا ونبيكم تصحصحون شوي - 00:57:26ضَ
ناخذ استراحة طيب اي لان قاله نعم فيما يتعلق بالاقالة. قال والاقالة فسخ تسن الاقالة ان يطلب احد العاقدين من الاخر فسخ العقد بدون خيار وهي تكون في العقود اللازمة - 00:57:52ضَ
كان يشتري سلعة وبعد ان يتملكها يندم على الشراء في طلب من البائع ان يقيله او البائع يندم على بيعها فيطلب من المشتري ان ليردها هذي تسمى الاقالة وورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته وحكمها - 00:58:15ضَ
بالنسبة لمن طلب الاقالة جائزة ولمن طلب منه الاطالة مستحبة وهي فسخ يقول المؤلف فسخ معنى قوله فسخ اي انها ليست عقدا جديدا وانما هي فك للعقد الاول فلا يشترط فيها التقابظ اذا كان العوظان ما يجري بينهما - 00:58:41ضَ
الربا ليس فيها خيار مجلس وغير ذلك من احكام العقود والله اعلم ان كان هناك مجيب عن سؤالين او ثلاثة ثم نأخذ استراحة قصيرة وين الاسئلة اللي هذي اسئلة الصباح - 00:59:09ضَ
طيب جزاك الله خير يقول ما حكم التأمين الصحي في الشركات بحيث تدفع الشركة مبلغ والموظف مبلغا للتقاعد مع شركة التأمين الصحي لتقديم الخدمات الصحية للموظف وعائلته. بالنسبة للتأمين الصحي على الموظفين ارى انه جائز وليس على - 00:59:31ضَ
موظف في حرج في ان يقبل التأمين الصحي افضل الكتب في المعاملات المالية المعاصرة للمبتدئ من افضلها كتاب الدكتور عمر المترك الربا والمعاملات المصرفية المعاصرة اما لمن اراد اشياء متعمقة - 00:59:45ضَ
المعاملات المالية المعاصرة فانصح بكتابين. الكتاب الاول هو المعايير الشرعية وهذا كتاب يصدر من هيئة اسمها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية. هذه الهيئة تضم مجلسا شرعيا مكونا من حوالي عشرين عالما من العلماء المتخصصين في المعاملات المالية الاسلامية - 01:00:01ضَ
يضعون معايير بشكل دوري بشكل دوري للتعاملات المالية الاسلامية وانا احد الاعضاء المشتركين في هذا المجلس نجتمع كل اربعة اشهر مرة في المدينة ومرة في مكة ومرة في البحرين لان مقر الامانة الامانة العامة لهذه المؤسسة لهذه الهيئة - 01:00:34ضَ
في البحرين الاجتماع القادم سيكون في المدينة في شهر شوال ان شاء الله تعالى دائما ترسل الموضوعات للباحثين يستكتب فيها باحثون فيكتبون الابحاث ثم تحكم هذه الابحاث وتراجع وتدقق وتشكل - 01:00:59ضَ
قال للمراجعة بعد مراجعة مراجعته ترفع للمجلس الشرعي. ويضع المسودة الاولى ثم تدرس مرة اخرى وهكذا. يجلس الموضوع الواحد قرابة سنتين الى ثلاث سنوات وهو تحت الاعداد والطبخ للتأكد من انه بالفعل خرج بصورة متقنة - 01:01:17ضَ
والان اصبح هذا الكتاب مرجعا معتمدا في عدد من الدول الاسلامية الزمت به البنوك بعض الدول الإسلامية الزمت البنوك قالوا تلتزمون بكتاب المعايير الشرعية باعتبار انه اهم كتاب اصبح الآن صادر وكثير الآن من المعايير الدولية في كثير من الدول بدأوا يعتمدون - 01:01:35ضَ
دون على هذا الكتاب. آآ الكتاب هذا لا يباع الا ان تستلمه من من الهيئة اللي هي هيئة خيرية ليست مؤسسة ربحية فما يبيعون كتابهم واللي يرغب فيه يتواصل معهم مباشرة. يعطوه فيه رسوم يعني الشراء - 01:01:54ضَ
اه منهم او انهم اذا جوكم ان شاء الله في المدينة في شهر شوال مروهم خذوا منهم لانهم تأتي الامانة ويأتون كل المسؤولين هناك الكتاب الثاني هو مجلة مجمع الفقه الاسلامي - 01:02:17ضَ
تعرفون في مجامع الان متعددة مجامع علمية من ابرزها مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي هذا المجمع يضم قرابة طبعا كل الدول الاسلامية ممثلة فيه. لها من يمثلها كل دولة لها مندوب يمثلها - 01:02:32ضَ
اضافة الى الى اعضاء لا يمثلون دولا مستقلون عدد الاعضاء يقارب الان ستين عضوا بالاضافة الى خبراء يصل عددهم الى مئتين او ثلاث مئة خبير وهذا المجمع يعقد دورات سنوية ممكن في السنة ثلاث مرات لا ثانوية كل مرة في دولة اخر دورة كانت له في الجزائر - 01:02:53ضَ
في شهر آآ سبتمبر الماضي والدورة القادمة ستكون في الرياظ ان شاء الله تعالى آآ سيستظيف الرياظ وهذه المجمع في كل دورة يكون هناك ابحاث كثيرة عشرات الابحاث حول موضوعات متخصصة جزء كبير منها في المعاملات المالية المعاصرة. الان وصلت اعداد المجلة الى - 01:03:16ضَ
قرابة تسعين او اكثر مجلد فيما اظن لكن لا يحتاج انك تشتري هذه المجلدات يكفي عن ذلك قرص مدمج سيدي يحوي جميع الابحاث الدورات التي والقرارات التي صدرت من المجمعة. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله تعالى نأخذ استراحة لمدة - 01:03:39ضَ
ثلث ساعة ان شاء الله تعالى ونرجع بعدها للدرس التالي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:04:01ضَ