المعاملات المالية المعاصرة ( مكتمل )
المعاملات المالية المعاصرة(18)| حكم بيع مرابحة الآمر بالشراء| د خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اه الدرس هذا سيكون الحديث فيه عن بيع المرابحة للامر بالشراء. وهذه نوع من انواع البيوع المستجدة يسميها بعض العلماء آآ ببيع المواعدة لانها في الحقيقة تعتمد في - 00:00:02ضَ
على بيع المواعدة وبيع المرابح الامر بالشراء كثر تعامل اه فيها اه في بلدنا هذا وذلك اه لعدة اسباب من هذه الاسباب آآ ما انعدام ما يسمى بالقرض الحسن او تلاشي آآ هذه المعاملة. ومن اسبابها ايضا سهولة - 00:00:32ضَ
الحصول على النقد آآ والسيولة من قبل المصارف. آآ صورة آآ البيع المرابح الامر صورتها ان يكون الانسان محتاجا الى شيء من المال فيذهب الى المصرف ويتفق مع المصرف على ان يشتري له المصرف اه سلعة ثم بعد ذلك يقوم - 00:00:58ضَ
المصرف آآ ببيعها آآ له ويقوم العميل بقبض هذه السلعة اه يعني المصرف يبيعها للعميل بثمن مؤجل. اه بعد ان اشتراها المصرف وتملكها. اه يقوم العميل بقبض هذه السلعة من المصرف ثم بعد ذلك يقوم ببيعها ببيعها باقل من ثمنها نقدا - 00:01:26ضَ
لكي يتوسع بهذه اه السيولة وبهذا الثمن في حاجيته المعتادة قد يحتاج الى بناء بيت قد يحتاج الى زواج قد يحتاج الى آآ شراء مركبة ونحو ذلك. آآ المرابحة للامر - 00:01:56ضَ
في الشراء آآ لها صورتان مهمتان او اهم آآ اهم صورها صورة. الصورة الاولى ان تكون هناك مواعدة ملزمة بين الطرفين. تكون هناك مواعدة ملزمة بين الطرفين آآ مثال ذلك يذهب - 00:02:16ضَ
العميل الى المصرف ويتفق معه على ان يشتري له سلعة وتكون هذه السلعة ملزمة للعميل يكون العقد لازما. فهذه هذا النوع من او هذه الصورة من صورتي المرابحة امر بالشراء هذه محرمة عند جماهير العلماء المتأخرين وذلك لادلة كثيرة منها عموم الاحاديث التي - 00:02:39ضَ
اه الانسان عن بيع ما ليس عنده وفي حقيقة هذه الصورة ان المصرف باع بسبب عقد العقد اللازم بينه وبين العميل ان المصرف يكون باع سلعة لا يملكها والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث - 00:03:09ضَ
حكيم بحزام قال ولا تبع ما ليس عندك وبحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل آآ سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك صححه الترمذي. الصورة الثانية والسورة الثانية - 00:03:29ضَ
وهي المرابحة للامر بالشراء على المواعدة غير الملزمة بين الطرفين. وذلك لا يكون هناك اتفاق ملزم بين العميل وبين المصرف. بمعنى ان المصرف يقوم ترى السلعة فاذا اشتراها وتملكها يقول للعميل انت بالخيار ان شئت خذ السلعة وان شئت - 00:03:49ضَ
اترك السلعة لا يكون هناك لا يكون هناك الزام من قبل المصرف للعميل. فهذه الصورة هي موضع اه بين العلماء المتأخرين فاكثر العلماء المتأخرين على انها جائزة ان هذا جائز ولا بأس به - 00:04:19ضَ
الرأي الثاني انها غير جائزة وهذا ذهب اليه شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول ما دام ان المصرف لم يكن مالكا للسلعة وانما تملكها لما طلب منه العميل آآ تملك هذه السلعة يجعله الشيخ رحمه الله تعالى يجعل الشيخ هذا من باب - 00:04:39ضَ
الحيلة على الربا وان هذا لا يجوز لكن اه كما ذكرت ان اكثر اه المتأخرين على ان هذه آآ الصيغة من صيغ البيع انها جائزة ما دام انه لم يكن هناك الزام وعلى القول - 00:05:10ضَ
في جواز هذه الصيغة من صيغتي آآ المرابحة للامر بالشراء لابد من ضوابط الضابط الاول الا يكون هناك الزام بين المصرف والعميل آآ كما سبق بيانه فان كان هناك الزام بمعنى ان المصرف يلزم العميل بعد ان - 00:05:30ضَ
السلعة اه فان هذا لا يجوز. الضابط الثاني الا يكون هناك الزام من المصرف للعميل بضمان هذه السلعة او اه اه بضمان نقص ثمن هذه السلعة. فان كان هناك الزام فان - 00:05:53ضَ
لا يجوز الزام اه اه ضمان هذه السلعة وضمان النقص المترتب على تملك هذه السلعة. اه الضابط آآ الضابط الثالث آآ ان يقوم المصرف اه بتملك يعني بشراء هذه السلعة وتملكها وقبضها ثم بعد ذلك يقوم ببيعها للعميل والعميل هو - 00:06:12ضَ
الذي يتولى آآ بيع هذه السلعة بعد ان يقبضها من المصرف وبالله التوفيق - 00:06:38ضَ