نور على الدرب - الوقف والميراث والوصية - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

امرأة كتبت في وصيتها ان تسم تركتها بالتساوي بين ابناءها وبناتها فهل يجوز ذلك؟ الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

امرأة تملك قيراطا من الارض ولها ابناء وبنات. وقد كتبت في وصيتها ان هذه الارض توزع على ابنائها وبناتها بالتساوي فهل يجوز ذلك؟ وهل يعمل بهذه الوصية؟ ام تقسم تركتها حسب شرع الله؟ اولا الوصية للوارث لا تصح. نعم. لان النبي - 00:00:00ضَ

الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. قد اجمع اهل العلم على منع الوصية للوارس. وهذه الوصية ايضا باطلة من ناحية انها تخالف شرع الله في ان للذكر مثل حظ الانثيين. فهو ها هي وصية باطلة بكل حال - 00:00:22ضَ

تقسم بعد وفاتك على الورثة حسب ما شرعه الله عز وجل. اذ ذكر مثل حظ الانثيين والله اعلم - 00:00:42ضَ