#شرح_بداية_العابد_وكفاية_ الزاهد مقسم ( كاملا )
التفريغ
موجبات الغسل سبعة انتقال مني يعني الاشياء التي توجب على المسلم ان يغتسل يقول المؤلف رحمه الله سبعة وهذا الحصر بالعدد كما سلف التنبيه عليه انه راجع الى استقراء الادلة. فالعلماء رحمهم الله تعالى - 00:00:15ضَ
يستقرؤون الادلة وينظرون ما الذي يوجب الغسل؟ وما الذي لا يوجب الغسل تقرأ الادلة في باب الغسل فتبين لهم ان ما يوجب الغسل سبعة سبعة اشياء والغسل هو التعبد لله عز وجل - 00:00:43ضَ
بتعميم البدن على صفة مخصوصة قال رحمه الله انتقال مني فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب القسم وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ان انتقال المني وان لم يخرج انه موجب للغسل - 00:01:08ضَ
وعلتهم في ذلك انهم يقولون لما انتقل فقد باعد محله. فلما باعد محله انطبق عليه وصف الجنابة لانه اصبح الان جنبا عن محله. فيقولون بانه اذا انتقد يعني اذا احس المسلم - 00:01:31ضَ
بانتقاله ولم يخرج فانه يجب عليه الغسل لما تقدم من التعليل وعند جمهور العلماء انه لا يجب الغسل حتى يخرج المليء ويدل لذلك حديث ام سليم في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة - 00:01:53ضَ
غسل اذا هي احتلمت يعني اذا هي رأت الجماع في المنام فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء تعلق النبي صلى الله عليه وسلم ايجاب الغسل برؤية الماء - 00:02:19ضَ
وايضا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة انما الماء من الماء. يعني انما يجب غسل بخروج الماء فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:02:35ضَ
وان الغسل لا يجب الا اذا خرج الماء وخروج الماء خروج هذا المني لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون في حال اليقظة. فهذا يشترط ان يكون بلذة كما سيشير اليها المؤلف رحمه الله تعالى - 00:02:53ضَ
والامر الثاني ان يكون في حال في حال النوم وهنا لا يشترط ان يكون بلذة. متى تنبه المسلم ووجد في ثيابه بللا تأكد انه مني فانه يجب عليه ان يغتسل - 00:03:15ضَ
اذا استيقظ المسلم من نومه فوجد في ثيابه بللا فان هذا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتيقن انه مني. فيجب عليه ان يغتسل الحالة الثانية ان يتيقن انه غير مني. فهذا لا يجب عليه ان يغتسل - 00:03:35ضَ
الحالة الثالثة ان يتردد لا يدري هل هو مني او ليس منيا؟ فان ذكر احتلاما في منامه يعني تذكر انه رأى جماعا في منامه فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله هو الاحوط ان يغتسل لانه - 00:03:57ضَ
يغلب على الظن مع وجود هذه القرينة والامارة انه مني مع وجود الاحتلال فاذا تردد في هذا الماء هل هو مني او ليس منيا؟ فان ذكر احتلاما في منامه الاحوط للمسلم ان يغتسل - 00:04:15ضَ
وان لم يذكر احتلاما في منامه فالاصل براءة الذمة وانه لا يجب عليه ان يغتسل اما ان كان خروج هذا الماء في حال اليقظة فيشترط ان يكون خروجه بلذة وعلى هذا اذا خرج المني بسبب مرض - 00:04:32ضَ
اه او اه نحو ذلك من الاسباب فانه لا يجب عليه ان يغتسل. قال فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده يعني هو يقول لك المؤلف هذا بناء على المذهب وانه اذا انتقل يجب الغسل لكن قلنا بان رأي جمهور اهل العلم انه اذا انتقل - 00:04:52ضَ
لا يجب الغسل حتى يخرج لكن على المذهب اذا انتقل فانه يجب عليه ان يغتسل. طيب خرج الان بعد ان انتقل وبعد ان اغتسل انتقل واغتسل ثم خرج فهل يجب عليه ان يغتسل مرة اخرى او لا؟ قال لك ان كان بلذة يجب ان يغتسل مرة اخرى وان كان بغير لذة فانه لا يجب عليه - 00:05:15ضَ
ان يغتسل مرة اخرى قال وخروجه من مخرجه ولو دما وتعتبر لذة في غير نائم ونحوه. يقول لك المؤلف خروجه من مخرجه ولو دما. يعني لو ان هذا المني خرج من غير مخرجه كما يوجد الان - 00:05:42ضَ
اه بسبب تقدم الطب ونحو ذلك قد يسحب المني من الانسان ولا يخرج من مخرجه فاذا سحب هذا المليء لاجل التحليل او نحو ذلك فانه لا يجب عليه ان ان يغتسل. لكن يجب ان يغتسل اذا - 00:06:08ضَ
فكان خروجه من مخرجه. قال لك المؤلف رحمه الله ولو كان لو ان هذا المني تغير بالدم ونحو ذلك فانه يجب عليه ان يغتسل. قال وتعتبر لذة في غيرنا ونحوه - 00:06:28ضَ
النائم كما سلف متى وجد هذا الماء فانه يجب عليه ان يغتسل اما اليقظان فان فان خرج بلذة وجب عليه ان يغتسل. ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:45ضَ
قال اذا فظخت الماء فاغتسل وفظخ الماء هو خروجه على وجه الغلبة واما ان خرج بغير لذة بسبب مرض او نحو ذلك من الاسباب فانه لا يجب عليه ان يغتسل - 00:07:04ضَ
وتغييب حشفة اصلية او قدرها. هذا الموجب الثالث الموجب الثالث من موجبات الغسل الجماع. ويدل له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس - 00:07:22ضَ
من شعبها الاربع ثم جهدها وقد وجب الغسل وضابط الجماع الموجب للغسل هو ان يغيب الحشفة. والحشفة هي رأس الذكر فاذا غيب حشفته في فرج زوجته او امته فقد وجب عليه الغسل بالاجماع - 00:07:41ضَ
واما ان غيب بعض الحشفة فانه لا يجب الغسل ودليل ذلك كما تقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا يقول الله عز وجل او لامستم النساء والاجماع قائم على ذلك - 00:08:04ضَ
وقال المؤلف رحمه الله قصدية يخرج الزائدة غير الاصلية فاذا كان للشخص حشفتان حشفة اصلية وحشبة وحشفة غير اصلية فاولج غير الاصلية يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الاحكام تتعلق بالاصل. ولا تتعلق بالزائد - 00:08:20ضَ
والاقرب في هذا والله اعلم انه ينظر الى الزائد فان كان الزائد اه اه اتصف بصفات الاصل فانه يأخذ حكمه. اذا كان هذا الزائد اتصف بصفات العضو الاصلي فانه يأخذ عضوه. قال او قدرها - 00:08:47ضَ
اذا كانت الحشفة مقطوعة فانه اذا غيب من بقية ذكره قدر الحسبة فاذا كان طول الحسنة مثلا واحد سنتيمتر اذا غيب من بقية ذكره واحد سنتيمتر وجب الغسل اذا غيب اقل من ذلك فانه لا يجب الغسل. ويدل لهذا يعني تغييب الحشبة كما ذكر المؤلف - 00:09:10ضَ
يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم ومس الختان الختان اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها ومس الختان الختان قول النبي صلى الله عليه وسلم مس الختان ختان. يعني - 00:09:35ضَ
مس موضع قتال الرجل من ختان المرأة وموضع ختان الرجل هو نهاية الحشفة. لان الحشفة يقطع ما عليها الجلدة. فاذا قطعت الجلدة في نهاية الحشفة اذا مس هذا الموضع موضع ختان المرأة فانه يجب الغسل ولا يكون مس القتان بالقتان الا اذا غيب الحشفة - 00:09:52ضَ
كاملة كما ذكر المؤلف رحمه الله قال رحمه الله بلا حائل في فرج اصلي قوله بلا حائل يخرج ما اذا كان هناك حائل. فلو انه لف على ذكره خرقة او نحو ذلك. ثم بعد ذلك - 00:10:20ضَ
اولج ذكره في فرج زوجته فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يجب الغسل. الصواب في ذلك من يقال قال بالنسبة لهذه الحوائل ان يقال بانه اذا اولج ذكره في فرج زوجته - 00:10:39ضَ
اه او امته اذا كان هذا الحائل لا يمنع لا يمنع اه اه من ان يستمتع اه بزوجته كما يستمتع بها اذا كان اذا لم يكن هناك حائل فانه يجب القصر - 00:11:01ضَ
يعني اذا كان يحس بحرارة الجماع اثناء الجماع مع وجود هذا الحائل ويحصل له الاستمتاع فانه يأخذ حكم الحشفة اذا لم يكن عليها حائل اما اذا كان لا يحس بحرارة الجماع او بحرارة الفرج ونحو ذلك فانه لا يجب عليه الغسل كما ذكر المؤلف - 00:11:21ضَ
رحمه الله تعالى وقوله في فرج الاصل كما تقدم الكلام على ذلك. قال ولو دبرا يعني حتى ولو اوجل اوج في الدبر والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون مثل هذه المسائل لبيان الحكم - 00:11:47ضَ
من وضعي دون الحكم التكليفي. ولا شك ان الايلاج في الدبر محرم ولا يجوز. لكن ما هو الحكم الوضعي؟ هل يجب الغسل اذا اولج في الدبر او انه لا يجب الغسل قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب الغسل اذا اولج - 00:12:05ضَ
الدبر مع انه اثم وهذا قول جمهور اهل العلم الحاقا له بالفرج لان الدبر فرج قال لبهيمة ولو دبرا او لبهيمة او ميت ممن يجامع مثله. يعني اذا اولج في البهيمة - 00:12:25ضَ
هل يجب عليه ان يغتسل او لا؟ كذلك ايضا لو اولج في امرأة ميتة هل يجب عليه ان يغتسل او لا المؤلف رحمه الله يقول لك اذا اولج في البهيمة او في الطير ونحو ذلك يجب عليه ان يغتسل وهذا قول جمهور اهل العلم - 00:12:51ضَ
الحاقا لفرج البهيمة بفرج الادمية. وعند الحنفية انه لا يجب عليه ان يغتسل. لان النص انما ورد بالايلاج في فرج الادمي وهذا الذي يظهر والله اعلم انه هو الاقرب وقول المؤلف رحمه الله او ميت يعني قول المؤلف - 00:13:12ضَ
رحمه الله تعالى او ميت يعني لو اولج آآ في امرأة ميتة فانه يجب عليها الغسل لانه اولى في فرج ادمية وهذا ما عليه جماهير اهل العلم خلافا للحنفية لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله في هذه المسألة هو الصواب وقوله - 00:13:33ضَ
ممن يجامع مثله والذي يجامع مثله هو ابن عشر سنوات عن مذهب. وعلى هذا لو اولج من له تسع سنوات فانه لا يجب عليه ان يغتسل والصواب في ذلك ان الشارع علق الحكم على الايلاج - 00:13:53ضَ
ثم جهدها ومس الختان. الختان فقد وجب الغسل. وعلى هذا نقول الصواب انه متى حصل الجماع سواء كان له عشر سنوات او اقل او اكثر فانه يجب عليه ان يغتسل. قال ولو نائما لعموم الادلة يعني يعني - 00:14:12ضَ
ويقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط القصد الى الجماع فقد يحصل الانتشار من النائم ويحصل الايلاج من النائم فنقول بانه يجب عليه ان يغتسل لوجود السبب وان لم يكن هناك قصد للجماع - 00:14:32ضَ
قال واسلام كافر ولو مرتدا. هذا من من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله انه يجب الغسل على الكافر اذا اسلم. ومثله المرتد وهو الذي يكفر بعد اسلامه فانه اذا رجع الى اسلامه فانه يجب عليه ان يغتسل - 00:14:51ضَ
ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم لما اسلم امره ان يغتسل وثمامة ابن اثال كما آآ في الصحيحين لما اسلم ذهب واغتسل وفي مصنف عبد الرزاق قال مروه فليغتسل - 00:15:12ضَ
وعند جمهور اهل العلم انه لا يجب على الكافر اذا اسلم ان يغتسل لان الجمع الغفير اسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في فتح مكة ونحو ذلك ولم يحفظ - 00:15:29ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امرهم بالغسل والاقرب والله اعلم والاحوط وما ذهب اليه المؤلف وهو مذهب الامام احمد انه اذا اسلم الكافر او رجع المرتد الى اسلامه يجب عليه - 00:15:45ضَ
عليه ان يغتسل لما تقدم من حديث قيس ابن عاصم رضي الله تعالى عنه وايضا فعل ثمامة وان لم يكن هناك امر من النبي صلى الله عليه وسلم الا ان فعل ثمامة - 00:15:59ضَ
يدل على ان هذا امر معروف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال لك ولو لم ولو مرتدا او لم يوجد منه في كفره ما يوجبه. هذا اشارة الى خلاف الشافعي رحمه الله. لان الشافعي - 00:16:15ضَ
رحمه الله تعالى قال ان وجد منه في كفره ما يوجب الغسل من جماع ونحو ذلك وجب عليه ان يغتسل. هنا يقول كالمؤلف حتى وان لم يوجد منه في كفره ما يوجب الغسل. يعني لم يحصل منه جماع ولم يحصل منه خروج مني الى اخره فيقول لك يجب عليه ان يغتسل - 00:16:34ضَ
اما الشافعي رحمه الله فقال لك ان وجد منه ما يوجب الغسل في كفره فانه يجب عليه ان يغتسل والا لم يجب هذا هو خروج حيض هذا الخامس من الموجبات وهذا بالاجماع - 00:16:58ضَ
بالاجماع ان خروج دم الحيض موجب للغسل. ويدل لذلك قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فاذا تطهرن يطهرن هذا انقطاع الدم. فاذا تطهرنا هذا هو الاغتسال - 00:17:14ضَ
وايضا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها وقد استحيضت واذا ادبرت واغتسلي وصلي. يعني ادبرت الحيضة قال اغتسلي وصلي وهذا امر. قال وخروج دم نفاس. ايضا هذا بالاجماع - 00:17:35ضَ
انه اذا خرج دم النفاس فانه يجب يجب على المرأة ان تغتسل اذا طهرت من دمها. ويدل لذلك حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها فانها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في - 00:17:57ضَ
في لحافها فاحست بخروج دم الحيض فانسلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك نفزتي. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم خروج دم الحيض سماه نفاسا. قال قال فلا يجب بولادة عرت عنه. يعني - 00:18:16ضَ
الغسل انما يجب بخروج الدم لا بخروج الولد وعلى هذا فلو ان امرأة ولدت وهذا نادر جدا ولدت دون ان يخرج منها دم ومثل ذلك ايضا ما يوجد الان عن طريق العملية - 00:18:39ضَ
القيصرية قد يشق بطن المرأة ولا يخرج منها دم. فاذا لم يخرج دم فانه لا يجب الغسل وخروج الولد على المذهب يوجب الوضوء وخروج الدم يوجب القسوة. لان الوضوء يجب بكل ما خرج من السبيل كما تقدم - 00:18:57ضَ
الخروج لو خرج منها ولد ولم يخرج معه دم فانه يجب عليها ان تتوضأ ولا يجب عليها ان تغتسل لا يجب الغسل الا بخروج الدم. قال رحمه الله وموت تعبدا - 00:19:20ضَ
يعني اذا مات فانه يجب ان يغسل وهذا بالاجماع ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسدر - 00:19:38ضَ
يكفنوه في ثوبيه وايضا حديث ام عطية في اللاتي غسلن ابنته. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك. ان ان رأيتن ذلك. وقول المؤلف رحمه الله تعبدا - 00:19:53ضَ
يعني الحكمة من تغسيل الميت يقول لك المؤلف هي حكمة تعبدية ليست معقولة المعنى. نسلم بذلك ليس هناك معنى لتغسيل الميت. الحكمة هنا تعبدية ليس لها معنى معقولة المعنى وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله - 00:20:10ضَ
والذي يظهر والله اعلم ان الحكمة من تقصير الميت هي اه تجميله وتنظيفه وتطهيره بقدومه على ربه سبحانه وتعالى. لكي يقدم على ربه سبحانه وتعالى بهيئة حسنة. وهذا من الاحسان الى الميت - 00:20:36ضَ
وهو من محاسن الشريعة. وسيأتينا ان شاء الله شيء من ذلك في باب الجنائز. قال رحمه الله غير شهيد معركة شهيد المعركة لا يغسل لا يجب ان يغسل وهل يحرم تغسيله او يكره تغسيله؟ هذا سيأتينا ان شاء الله. ويدل لذلك حديث جابر في صحيح البخاري في - 00:20:57ضَ
شهداء احد ان النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم بدمائهم لم يقسمهم ولم يصل عليهم فشهيد المعركة لا يغسل لكن هل تغسيله محرم؟ لو غسل او مكروه هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى - 00:21:20ضَ
وقوله شهيد معركة هو هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا شهيد لا يغسل والمشهور المذهب انه يحرم ان يغسل. قال ومقتول ظلما اذا قتل ظلما قال لك لا يغسل وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو من المفردات. من مفردات مذهب الامام - 00:21:41ضَ
ويدل لذلك حديث سعيد ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد. ومن قتل دون ما له فهو شهيد - 00:22:08ضَ
فسماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا. والشهيد لا يغسل وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعند جمهور العلماء ان من قتل ظلما فانه يغسل. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم غسلوا عمر ابن الخطاب. وقد قتل ظلما - 00:22:25ضَ
وغسلوا عثمان بن عفان وقد قتل ظلما وكذلك ايضا علي ابن ابي طالب وقد قتل ظلما. فالصواب في ذلك انه يغسل واما قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون دينه دون دمه الى اخره فهو شهيد يعني الشهيد فيما يتعلق - 00:22:45ضَ
باحكام الاخرة وليس فيما يتعلق باحكام باحكام الدنيا اما احكام الدنيا فانها تختص بشهيد المعركة. واما من قتل دون دينه دون دمه. فهو شهيد فيما يتعلق وباحكام الاخرة يعني بثواب الاخرة - 00:23:04ضَ
وعلى هذا نقول بان الشهداء ينقسمون الى اقسام. القسم الاول شهيد في الدنيا والاخرة وهو من قتل باعلاء كلمة الله عز وجل. شهيد المعركة الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا - 00:23:24ضَ
هذا الشهيد في الدنيا وشهيد في الاخرة القسم الثاني شهيد في الاخرة وليس شهيدا في الدنيا وهذا المقتول ظلما من قتل دون ما له دون دينه دون اهله دون دمه. كذلك ايضا من مات بغرق - 00:23:43ضَ
او مات بحرق وكذلك ايضا المرأة تموت بنفاسها هؤلاء شهداء في الاخرة. يعني لهم ثواب الشهادة عند الله عز وجل. اما في الدنيا فانهم ليسوا شهداء بل يغسلون كفانون يصلى عليهم الى اخره. كبقية الاحياء - 00:24:06ضَ
القسم الثالث القسم الثالث اه شهيد في القسم الثالث شهيد في الدنيا وليس شهيدا في الاخرة شهيد في الدنيا وليس شهيدا في الاخرة وهذا الشهيد في الدنيا وليس هو استشهد في المعركة - 00:24:31ضَ
لتكون كلمة الله هي العليا لكنه اذنب ذنبا يحبط عليه اجره في الاخرة. فهو شهيد في الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه لكنه في الاخرة بسبب ذنبه يحرم الاجر عند الله عز وجل - 00:24:58ضَ
مثال ذلك كمن غل وسرق من الغنيمة من الغنيمة قبل ان تقسم ثم بعد ذلك استشهد فهو شهيد في الدنيا يأخذ احكام الشهداء في الدنيا لكنه ليس شهيدا في الاخرة. قال ومصلى العيد لا الجنائز - 00:25:19ضَ
مسجد يعني ان مصلى العيد يقول لك المؤلف بان مصلى العيد يأخذ احكام المسجد وعلى هذا اذا دخلت فانك تصلي تحية المسجد ويأخذ بقية احكام المسجد وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله واستدلوا على هذا ان بحديث ام عطية وان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:38ضَ
امر النساء ان يشهدن نعم امرا النساء ان يشهدها العيد. العيد هو اه وان تعتزل الحيض المصلى قال تعتزل الحيض المصلى فهذا دليل على ان مصلى العيد يأخذ احكام المسجد - 00:26:01ضَ
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني ان مصلى العيد لا يأخذ احكام المساجد وانما هو وانما حكمه كحكم مصلى الجنائز. وعلى هذا اذا دخلت الى مصلى العيد فانه لا يشرع لك - 00:26:23ضَ
ان تصلي تحية المسجد ولو تكلمت بامور الدنيا بامور التجارة ونحو ذلك فان هذا جائز الى اخره الى اخر آآ الى اخر الاحكام التي تمنع او تثبت للمسجد لكنها لا تثبت لمصلى العيد - 00:26:42ضَ
وهذا القول هو الصواب. وان مصلى العيد لا يأخذ احكام المساجد واما قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي عليه وليعتزل الحيض المصلى جاء في لفظ اخر وليعتزلن الصلاة. فقوله المصلى المقصود بذلك الصلاة كما جاء في لفظ اخر - 00:27:03ضَ
لان الاصل في ذلك هو البراءة وقوله للجنائز يعني ان الجنائز لا يأخذ احكام المساجد الاحكام المشروعة لسائر المساجد هذه لا تنطبق على مصلى الجنائز. قال رحمه الله ويحرم السبن بصنعة فيه - 00:27:24ضَ
يقول لك المؤلف ويحرم تكسب بصنعة فيه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله انه يحرم ان يتكسب الصناعة في المسجد كأن ينسخ كتبا باجرة او ان يغزل صوفا او قطنا او نحو ذلك الى اخره في المسجد. يقول لك هذا محرم - 00:27:51ضَ
ولا يجوز ومثله بقية العقود يعني اه العقود عقود المعاوظات التي يقصد منها الربح والكسب فهذه يقول لك المؤلف او على المشهور من مذهب الامام احمد انها محرمة ولا تجوز - 00:28:16ضَ
وعند جمهور العلماء ان مثل هذه الاشياء مكروهة وليست محرمة عندنا رأيين المذهب انها محرمة وعند جمهور العلماء انها مكروهة دليلهم دليل الحنابلة آآ على على التحريم حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او - 00:28:35ضَ
في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. وهذا دعاء عليه ولا يكون الدعاء نعم لا يكون الدعاء الا على امر الا على امر محرم لكن عند جمهور اهل العلم انه يكره لان الحديث لا ينتهض الى التحريم - 00:29:00ضَ
ففي اسناده في اسناده مقال والعقود في المسجد يعني في الجملة. نعم العقود في المسجد تنقسم الى اقسام. القسم الاول عقود المعاوظات عقود المعاوظات او عقود التوثيقات التي توثق بها عقود المعاوظات - 00:29:18ضَ
فهذه هي المشهور من مذهب انها محرمة المحافظات العقود القائمة على التبادل التي يقصد منها الكسب والربح والتجارة مثل البيع مثل الشركة ومثل آآ السلام عقد السلام وعقد المزارع وعقد المساقات الى غيره. هذه العقود التي يقصد منها الكسب والربح والتجارة - 00:29:40ضَ
وكعقد الاجارة الى اخره هذه المشهورة بالمذهب انها محرمة وعند جمهور العلماء انها مكروهة القسم الثاني عقود التبرعات مثل الصدقة الوقف الوصية الى اخره. فهذه جائزة ولا بأس بها بل هي آآ مشروعة نعم هذه في الاصل انها مشروعة فكما تشرع خارج المسجد تشرح للمسجد القسم الثالث - 00:30:02ضَ
عقد النكاح ايضا هذا عن مشهور من مذهب انه يسن ان يكون في المسجد - 00:30:29ضَ