قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:00:00
قال الامام محمد بن احمد بن رشد رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد قال اما بعد اما بعد حمد الله بجميع محامده والصلاة والسلام على محمد - 00:00:44
رسوله واله واصحابه اما هذا فقد اجمل اذ قال اما بعد حمد الله بجميع محامده كان من الاليق ان يبحس عن صيغة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد - 00:01:09
فالاتباع اولى ولذا نرى مقدمات اهل الحديث تقترب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مقدمات اهل الفقه والاصول يتفطن لذلك هذا وقال والصلاة والسلام على محمد رسوله واله - 00:01:37
واصحابه عذرا اما الصلاة على الرسول واله قد ثبتت بها النصوص والصلاة على الصحب من ناحية المعنى جائزة اما من ناحية الاثر فلم اقف على اي اثر فيه الصلاة على الصحابة - 00:02:05
على وجه الاجمال اللهم الا حديث اللهم صل على ال ابي اوفى هذا موطنه عند مجيء ال ابي اوفى عند مجيء ابن ابي اوفى بالزكوات. فقد قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم - 00:02:35
وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة صلى الله عليك وعلى زوجك قال فان غرضي في هذا الكتاب ان اسبت فيه لنفسي - 00:03:01
على جهة التذكرة كذا قال ان اسبت فيه لنفسي ووجهها غير واضح وتوجيهه متكلف اذا قال المعلق على نسخة اخرى قال التنبيه لنفسي التنبيه لنفسه بدلا من ان اثبت فيه لنفسي - 00:03:27
التنبيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الاحكام المتفق عليها فموضوعه اذا الاحكام مسائل الاحكام المتفق عليها والمختلف فيها بادلتها والتنبيه على نكت الخلاف فيها قال ما يجري مجرى الاصول والقواعد - 00:03:50
لما عسى ان يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع يعني تعلقه بمسائل الاحكام سواء المتفق عليها او المسائل المختلف فيها مع بيان وجهات المختلفين مع بيان وجهات - 00:04:20
المختلفين قال وهذه المسائل في الاكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع او تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا قال وهذه المسائل في الاكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع او تتعلق بالمنطوق به تعلقا كريما - 00:04:47
وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها او اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الاسلاميين كلمة الاسلاميين هذه استحدثت ولا لم تكن معروفة في الصدر الاول كلمة الاسلاميين اراء الاسلاميين الاسلاميين فعلوا - 00:05:14
الاولى منها والاسلم دينا المسلمون اما الاسلاميين انتصروا في الانتخابات الاسلاميين فعلوا الاسلاميين. كل هذه اللهجة لم تكن في الصدر الاول فيما علمت انما مسلمون هو سماكم المسلمين من قبل - 00:05:40
قل او اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء المسلمين من لدن الصحابة الى ان فشى التقليد وقبل ذلك فلنذكر كم اصناف الطرق التي تتلقى منها الاحكام الشرعية وكم اصناف الاحكام الشرعية - 00:06:02
وكم اصناف الاسباب التي اوجبت الخلاف باوجز ما يمكننا في ذلك اعيد التركيز على السطور الاخيرة ان هي موضوع الموضوع الذي سيأتي ذكره ان شاء الله قال فلنذكر كم اصناف - 00:06:28
الطرق التي تتلقى منها الاحكام الشرعية وكم اصناف الاحكام الشرعية وكم اصناف الاسباب التي اوجبت الاختلاف باوجز ما يمكننا في ذلك فنقول ان الطرق التي منها تلقيت الاحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجنس - 00:06:50
سلاسة اما لفظ واما فعل واما اقرار هذا الذي يسميه الناس السنة القولية او الفعلية او التقريرية سنة القولية او الفعلية او التقريرية امر الرسول بامر او فعل النبي فعلا - 00:07:18
او اقر النبي قوما على فعل تكون سنة قولية او فعلية او تقريرية البعض يزيد زيادات ليس لها كبير وجه لامكان ادراجها تحت الاصناف الثلاثة المذكورة قال واما ما سكت عنه الشارع من الاحكام - 00:07:47
كذلك لفظ الشارع هذا يتكرر ذكره وهو محدث ايضا هو لفظ محدث استحدثه كثير من اهل الكلام وتبعهم عليه اهل الاصول فكثيرا ما يدندنون بكلمة الشارع قال او الشارع انفعل الى غير ذلك - 00:08:13
قال واما ما سكت عنه الشارع من الاحكام فقال الجمهور ان طريق الوقوف عليه هو القياس ان طريق الوقوف عليه هو القياس هذا القول لابد من بيانه بعض البيان ما سكت عنه الشارع - 00:08:37
ما المراد بالشارع او اقول هل المراد ما سكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام اذا كان قد وجد على عهد الرسول فسكت عنه الرسول ادخلناه في السنة التقريرية ادخلناهم في السنة - 00:08:59
التقريرية خذ لذلك امثلة كنا نعزل والقرآن ينزل اي فلم ينزل فيه قرآن يمنعه فكان المسكوت عليه هنا في معرض الاباحة هناك حديث والصواب فيه الوقف ان الله احل اشياء فاحلوها - 00:09:21
وحرم اشياء فحرموها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها فقوله اما ما سكت عنه الشارع ما مراده بالشارع هل مراده ما لم يأتي فيه نص ما لم يأتي فيه نص من سنة - 00:09:48
قولية او فعلية او تقريرية فكانت الصيغة ممكنة باسلوب اخر. لان ما سكت عنه الشارع اذا كنت تقصد بالشارع والرسول والرسول رأى امرا فسكت عنه نستفيد اباحة فعله يستفيد اباحة فعله - 00:10:11
لكن ان كنت تقصد ما لم يرد له دليل صريح في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة بكل اقسامها السنة القولية او الفعلية او التقريرية فالامر حينئذ يختلف هل نرد الى القياس كما هو قول الجمهور - 00:10:32
او نرد الى عمل اهل المدينة كما هو قول مالك او نرد الى فعل الصحابة كما هو قول الحنابلة او نرد الى اجتهادك ما هو قول الاحناف الفقرات عزرا نحن لا نقرأ قراءة ابن رشد - 00:10:53
رحمة الله تعالى عليه قراءة المسلمين له بكل ما يقول انما بازن الله تكون هناك ايرادات لعلماء اخرين غير ابن رشد اعود قائلا قال اما ما سكت عنه الشارع من الاحكام - 00:11:11
على فهمي له لقول ما سكت عنه الشارع ظني الغالب انه يقصد ما لم يأتي فيه نص لا من سنة قولية ولا فعلية ولا تقريرية هذا قد يكون منزلنا على المسائل النازلة التي ليست فيها - 00:11:33
نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال الجمهور ان طريق الوقوف عليه هو القياس وهذا مما ينازع فيه في نسبته للجمهور فالجمهور قالوا في المسائل التي نزلت - 00:11:54
بالمسلمين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. هل الجمهور قالوا الامر فيها للقياس ام فيها بعض النزاع فكما اسلفت ولعله يأتي بتفصيل اوسع من العلماء من قال كالمالكية ننزر عمل اهل المدينة في المسائل - 00:12:17
الحنابلة قالوا نعمل بقول الصاحب الشافعية تقال بالقياس الاعناف قالوا بالاجتهادات فهذه اصولهم وليكن تكن على بال لان لها تنزيلات ستأتي في محل محليها ان شاء الله تعالى على سبيل المثال - 00:12:40
امر رفع اليدين في التكبيرات على الجنازة لم يسبت فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر الوارد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاولى ثم لا يعود - 00:13:11
لا يصح باطباق جمهور المحدثين فما العمل هل نرفع او لا نرفع فسبيل فريق من العلماء كالشافعية القياس على الصلاة المعتادة وانت واقف ترفع مع كل تكبيرة وسبيل الحنابلة العمل بقول الصاحب - 00:13:30
فورد عن ابن عمر بسند صحيح رفع اليدين فالشافعية قالوا بالرفع لكن بناء على ماذا؟ على القياس الحنابلة قالوا بالرفع بناء على ماذا على فعل الصاحب هو عبدالله بن عمر - 00:13:57
المالكية قالوا بالرفع بناء على عمل المدينة الاحناف بنوا على الحديس الضعيف وعلى الرأي ولا يقينا الشيخ محمد العلاوي وفقه الله رسالة طيبة في هذا الصدد انصح بقراءتها وليتها طبعت منفردة - 00:14:15
سلف في رفع اليدين في التكبيرات على الجنازة. انما بينت كم بينت مثالا لاتجاهات العلماء وسيأتي وجل الكتاب المتعلق بهذا ان شاء الله يقول قال طريق فقال الجمهور ان طريق الوقوف عليه هو القياس - 00:14:36
وقال اهل الظاهر القياس في الشرع باطل قال اهل الزاهر القياس في الشرع باطل طبعا قياس قياس شيء فيه نص على شيء مشابهه فيما ليس قياس ما ليس فيه نص على شيء مشابهه - 00:14:58
فيما ورد به النص اجمالا وتفصيلا سيأتي او في الاصول وقال اهل الظاهر القياس في الشرع باطل مسال فقط للقياس لادلة القياس يا رسول الله ان ابي مات وعليه دين - 00:15:19
انه عفوا وعليه نزر افأقضي عنه قال ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت تقضيه؟ قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى ده من ادلة القياسيين قاس النزر على - 00:15:45
الدين اوردوا حديس احاديس كثيرة لكن اذكر بس منها ما هو اصرح حديس عمر وان كان فيه بعض الخلاف يا رسول الله هششت فقبلت وانا صائم قال ارأيت لو تمضمضت - 00:16:06
فقاس المضمضة الصيام على القبلة على المضمضة ان سلم الخبر لان في حديس عمر خص بعض الكلام ادلة كثيرة جدا في هذا في هذا الباب انا قلت فيه كلام بارك الله فيك اشكرك. نعم. ادلة كثيرة لا استسقي في ادلة لا استرسل في ادلة القياسيين وغير القياسيين - 00:16:26
اني بس اذكر مثالا لايضاح لايضاح الباب الظاهرية تذلوا بعدة ادلة على عدم القياس كثير منها ليس في محل الدلالة قالوا ان الرسول سئل عن ضالة الابل فقال سئل عن ضلت الغنم فقال - 00:16:55
لك او لاخيك او للذئب فسئل عن ضالة الابل فاحمر وجهه قال صوت وقال ما لك ولها ما حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها اجاب القيلولة بالقياس على هذا الجمهور قالوا - 00:17:20
ان القياس هنا لا يستقيم لا يستقيم ان نقيس ضالة الابل التي تدافع عن نفسها على ضالة على ضالة الغنم اود قال وقال اهل الظاهر القياس في الشرع باطل وما سكت عنه الشارع فلا حكم له - 00:17:43
ودليل العقل يشهد بسبوته قال ودليل العقل يشهد بثبوته وزلك ان الوقائع بين اشخاص الاناسي غير متناهية والنصوص والافعال والاقرارات متناهية ومحال ان يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى عموما يعني الكلام ملخصه - 00:18:06
ان الجمهور قالوا على حد قوله فيما سكت عنه فيم عفوا لم يرد فيه نص بالقياس على حد نقله مع الاعتراضات التي وجهت والظاهرية قالوا لا ما ليس فيه نص نسكت - 00:18:27
انه كذا قالوا لكن في الحقيقة الذين يقولون لا نقيس لا نقيس كيف يصنعون في المسائل المستحدثة؟ لابد فيها من جواب لابد فيها من جواب فازكر مثالا مثالا من الامسلة - 00:18:45
رجل ارتكب محزورا في الحج ارتكب محظورا في الحج اثم هذا الذي ارتكب المحظور اثم هذا الذي ارتكب المحظور فمسلا اه عفوا السمنة الذي ارتكب المعزور او عفوا ترك واجبا في الحج. ترك واجبا في الحج - 00:19:13
مسل الهلال من الميقات تجاوز الميقات ولم يهل قل له يا اخي الرسول امر بالاهلال من الموقيت قال يا اخي انا البس ملابسي اهل بعد مدة مرتاح فترك ترك الاهلال من الميقات انا عمد ترك واجبا من واجبات الحج - 00:19:39
ما العمل ما العمل في هذا الباب العمل قال ابن عباس وهو صحابي من ترك واجبا فلينسك نسيكا بلى الجمهور على رأي ابن عباس اهل الظاهر ماذا قالوا قالوا يستغفر الله - 00:20:02
يعمل اي عمل صالح لا يلزم دم تقول هل الاستغفار فقط كفيل محو اسر الزنب ليس الاستغفار في كل الاحوال كفيل بازالة اثر الذنب يعني شخص وجد امرأة في الطريق قبلها - 00:20:29
هل هذا الذي وجد امرأة في الطريق قبلها وصف له الرسول ان يقول استغفر الله فقط او امره ان يصلي ركعتين ويقبل فيهما بوجه الى الله بعد ان يتوضأ وضوءا حسنا ويستغفر - 00:20:53
صحيح ان النبي امره ان يصلي ركعتين فلو كانت كلمة استغفر الله وحدها كافية لمحو اسر الذنب ما ارشده الرسول الى الى الى الصلاة وهكذا عموم الكفارات اعود قليلا يعني الذي بس فقط يعني نحب ان نصيغه هو يسوق امثلة المسائل التي لم يرد فيها نص سبيل الجمهور فيها هو يقول القياس - 00:21:10
والظاهرية يقولون هو يقول رأي جمهور القياس والظاهرية يقولون آآ براءة الزمم فيها ملخص القول واصناف الالفاظ التي تتلقى من الاحكام من السمع. اربعة ثلاثة متفق عليها ورابع مختلف فيه - 00:21:42
اما الثلاثة المتفق عليها لفظ عام يحمل على عمومه جاء النص عاما يدخل فيه كل افراد العموم او خاص يحمل على خصوصه او لفظ عام يراد به الخصوص او لفظ خاص يراد به العموم - 00:22:05
الالفاظ التي تتلقى من الاحكام لفظ عام يراد به الخصوص خاص يراد به العموم هام على ظاهره خاص على ظاهري قال لفز خاص يراد به العموم كانه يشير الى ان هذا هو المختلف - 00:22:37
في الخاص الذي يراد به العموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام عن عن المسألة نهي النبي نهي النبي حكيم ابن حزام عن مسألة هل يقتصر هذا على حكيم؟ ام يتعداه الى غيره؟ ام ينسحب على من كان في حالته - 00:23:06
منص خاص يراد به الخصوص مثل له الجمهور بقصة سالم مولى ابي حزيفة ارضعية سهلة تحرمي عليه ستأتي المسائل يقول الالفاظ التي تتلقى منها الاحكام سلاسة متفق من السمع اربعة - 00:23:35
ثلاثة متفق عليها ورابع مختلف فيه الثلاثة المتفق عليها عام يحمل على عمومه خاص يحمل على خصوصه لفظ عام يراد به الخصوص او خاص يراد به العموم. امسلة ذلك تأتي كلها ان شاء الله تعالى - 00:23:58
وفي هذا يدخل التنبيه بالاعلى على الادنى وبالادنى على الاعلى وبالمساوي على المساوي سيزكر امسلة ده المثال الاول عام على عمومه قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فان المسلمين اتفقوا على ان لفظ الخنزير - 00:24:18
متناول لجميع اصناف الخنزير ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك مسل تنزير الماء قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير تمثيله بهذا المثال اظنه يحدث اشتباه بعض الشيء - 00:24:49
يحدث اشتباه من بعض الشيء هل الميتة على عمومها قد يوهم قد يهم هذا ان الميت على عمومها وان كان هو قد نص على ان المراد الخنزير بكل اصناف الخنازير - 00:25:18
لكن لما كانت الميتة استثنيت منها ميتتان والدم استثني منه دمان فكان من الاولى ان يؤتى بنص ليس فيه شبهات في هذا المكان ولا هو نص على جميع اصناف الخنزير - 00:25:36
جميع اصناف الخنزير قال ومسال العام يراد به الخاص خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فان المسلمين اتفقوا على ان ليست الزكاة واجبة في جميع المال ليست الزكاة واجبة في جميع المال لان المال الذي يزكى هو الذي يبلغ - 00:25:56
النصاب ما الذي زكى والذي يبلغ النصاب احب ان اورد امسلة اسرح في الباب وان منهم لفريض تعدد الالفاز هزا لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب - 00:26:28
ما الكتاب الاول يا رضا وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب ها وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب الكتاب الاول الشيء المكتوب بايديهم من عند انفسهم - 00:27:01
يلون السنتهم بالشيء الذي كتبوه. يعني يكتبون ويرتلون ليهم انه من من التوراة وليس هو من التوراة لكن عموما مشي الابواب حتى نقطع شوطا سريع الناس ومثال خاص الذي يراد به العموم - 00:27:29
قوله تعالى فلا تقل لهما اف هو من باب التنبيه بالادنى على الاعلى فانه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك وهذه اما ان يأتي المستدعي لها ان يأتي المستدعي بها - 00:27:49
فعلوا بصيغة الامر وممن يأتي بصيغة الخبر يراد به الامر وكذلك المستدعي تركه اما ان ياتي بصيغة النهي واما ان يأتي بصيغة الخبر يراد به النهي هذه كلها اجمالات لابد - 00:28:16
فيها من بعض البيان خبر يراد به النهي ومن دخله كان امنا. خبر يراد به النهي فلا تزعروه ولا تؤذوه من دخل المسجد الحرام كان امنا خبر قد يراد به الامر امنوا ايها الناس من دخل الحرم - 00:28:36
قد يرد في معنى النهي فلا تزعروه ولا تغلقوه قل واذا اتت هذه الالفاظ بهذه الصيغ فهل يحمل عفوا المقدمة تمر مروا سريعا مقدمة المصنف تمر مرورا سريعا لكن ازا دخلنا على المسائل ستكون اسهل بكثير. احنا لا نستطيع ان نقف مع كل مسألة نور الله - 00:29:05
اه هادي تمل للاخوة. قالوا واذا اتت هذه الالفاظ بهذه الصيغ فهل يحمل استدعاء استدعاء الفعل بها يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب او على الندب على ما سيقال في حد الواجب والمندوب اليه. اي في تعريف. سيأتي - 00:29:33
او يتوقف يتوقف حتى يدل الدليل على احدهما فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب اصول الفقه وكذلك الحال في صيغ النهي هل تدل على الكراهية او على التحريم او لا تدل على واحد منهما فيه - 00:29:55
الخلاف المذكور اجتزي بهذا القدر حتى نسوق امثلة ان شاء الله في هذا الباب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفي بالمطلوب ايفا زائدا ان شاء الله لان تعليقنا سيكون - 00:30:13
تعليقا حديثيا بازن الله تعالى. هزا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين - 00:30:34
التفريغ
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:00:00
قال الامام محمد بن احمد بن رشد رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد قال اما بعد اما بعد حمد الله بجميع محامده والصلاة والسلام على محمد - 00:00:44
رسوله واله واصحابه اما هذا فقد اجمل اذ قال اما بعد حمد الله بجميع محامده كان من الاليق ان يبحس عن صيغة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد - 00:01:09
فالاتباع اولى ولذا نرى مقدمات اهل الحديث تقترب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مقدمات اهل الفقه والاصول يتفطن لذلك هذا وقال والصلاة والسلام على محمد رسوله واله - 00:01:37
واصحابه عذرا اما الصلاة على الرسول واله قد ثبتت بها النصوص والصلاة على الصحب من ناحية المعنى جائزة اما من ناحية الاثر فلم اقف على اي اثر فيه الصلاة على الصحابة - 00:02:05
على وجه الاجمال اللهم الا حديث اللهم صل على ال ابي اوفى هذا موطنه عند مجيء ال ابي اوفى عند مجيء ابن ابي اوفى بالزكوات. فقد قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم - 00:02:35
وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة صلى الله عليك وعلى زوجك قال فان غرضي في هذا الكتاب ان اسبت فيه لنفسي - 00:03:01
على جهة التذكرة كذا قال ان اسبت فيه لنفسي ووجهها غير واضح وتوجيهه متكلف اذا قال المعلق على نسخة اخرى قال التنبيه لنفسي التنبيه لنفسه بدلا من ان اثبت فيه لنفسي - 00:03:27
التنبيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الاحكام المتفق عليها فموضوعه اذا الاحكام مسائل الاحكام المتفق عليها والمختلف فيها بادلتها والتنبيه على نكت الخلاف فيها قال ما يجري مجرى الاصول والقواعد - 00:03:50
لما عسى ان يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع يعني تعلقه بمسائل الاحكام سواء المتفق عليها او المسائل المختلف فيها مع بيان وجهات المختلفين مع بيان وجهات - 00:04:20
المختلفين قال وهذه المسائل في الاكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع او تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا قال وهذه المسائل في الاكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع او تتعلق بالمنطوق به تعلقا كريما - 00:04:47
وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها او اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الاسلاميين كلمة الاسلاميين هذه استحدثت ولا لم تكن معروفة في الصدر الاول كلمة الاسلاميين اراء الاسلاميين الاسلاميين فعلوا - 00:05:14
الاولى منها والاسلم دينا المسلمون اما الاسلاميين انتصروا في الانتخابات الاسلاميين فعلوا الاسلاميين. كل هذه اللهجة لم تكن في الصدر الاول فيما علمت انما مسلمون هو سماكم المسلمين من قبل - 00:05:40
قل او اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء المسلمين من لدن الصحابة الى ان فشى التقليد وقبل ذلك فلنذكر كم اصناف الطرق التي تتلقى منها الاحكام الشرعية وكم اصناف الاحكام الشرعية - 00:06:02
وكم اصناف الاسباب التي اوجبت الخلاف باوجز ما يمكننا في ذلك اعيد التركيز على السطور الاخيرة ان هي موضوع الموضوع الذي سيأتي ذكره ان شاء الله قال فلنذكر كم اصناف - 00:06:28
الطرق التي تتلقى منها الاحكام الشرعية وكم اصناف الاحكام الشرعية وكم اصناف الاسباب التي اوجبت الاختلاف باوجز ما يمكننا في ذلك فنقول ان الطرق التي منها تلقيت الاحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجنس - 00:06:50
سلاسة اما لفظ واما فعل واما اقرار هذا الذي يسميه الناس السنة القولية او الفعلية او التقريرية سنة القولية او الفعلية او التقريرية امر الرسول بامر او فعل النبي فعلا - 00:07:18
او اقر النبي قوما على فعل تكون سنة قولية او فعلية او تقريرية البعض يزيد زيادات ليس لها كبير وجه لامكان ادراجها تحت الاصناف الثلاثة المذكورة قال واما ما سكت عنه الشارع من الاحكام - 00:07:47
كذلك لفظ الشارع هذا يتكرر ذكره وهو محدث ايضا هو لفظ محدث استحدثه كثير من اهل الكلام وتبعهم عليه اهل الاصول فكثيرا ما يدندنون بكلمة الشارع قال او الشارع انفعل الى غير ذلك - 00:08:13
قال واما ما سكت عنه الشارع من الاحكام فقال الجمهور ان طريق الوقوف عليه هو القياس ان طريق الوقوف عليه هو القياس هذا القول لابد من بيانه بعض البيان ما سكت عنه الشارع - 00:08:37
ما المراد بالشارع او اقول هل المراد ما سكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام اذا كان قد وجد على عهد الرسول فسكت عنه الرسول ادخلناه في السنة التقريرية ادخلناهم في السنة - 00:08:59
التقريرية خذ لذلك امثلة كنا نعزل والقرآن ينزل اي فلم ينزل فيه قرآن يمنعه فكان المسكوت عليه هنا في معرض الاباحة هناك حديث والصواب فيه الوقف ان الله احل اشياء فاحلوها - 00:09:21
وحرم اشياء فحرموها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها فقوله اما ما سكت عنه الشارع ما مراده بالشارع هل مراده ما لم يأتي فيه نص ما لم يأتي فيه نص من سنة - 00:09:48
قولية او فعلية او تقريرية فكانت الصيغة ممكنة باسلوب اخر. لان ما سكت عنه الشارع اذا كنت تقصد بالشارع والرسول والرسول رأى امرا فسكت عنه نستفيد اباحة فعله يستفيد اباحة فعله - 00:10:11
لكن ان كنت تقصد ما لم يرد له دليل صريح في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة بكل اقسامها السنة القولية او الفعلية او التقريرية فالامر حينئذ يختلف هل نرد الى القياس كما هو قول الجمهور - 00:10:32
او نرد الى عمل اهل المدينة كما هو قول مالك او نرد الى فعل الصحابة كما هو قول الحنابلة او نرد الى اجتهادك ما هو قول الاحناف الفقرات عزرا نحن لا نقرأ قراءة ابن رشد - 00:10:53
رحمة الله تعالى عليه قراءة المسلمين له بكل ما يقول انما بازن الله تكون هناك ايرادات لعلماء اخرين غير ابن رشد اعود قائلا قال اما ما سكت عنه الشارع من الاحكام - 00:11:11
على فهمي له لقول ما سكت عنه الشارع ظني الغالب انه يقصد ما لم يأتي فيه نص لا من سنة قولية ولا فعلية ولا تقريرية هذا قد يكون منزلنا على المسائل النازلة التي ليست فيها - 00:11:33
نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال الجمهور ان طريق الوقوف عليه هو القياس وهذا مما ينازع فيه في نسبته للجمهور فالجمهور قالوا في المسائل التي نزلت - 00:11:54
بالمسلمين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. هل الجمهور قالوا الامر فيها للقياس ام فيها بعض النزاع فكما اسلفت ولعله يأتي بتفصيل اوسع من العلماء من قال كالمالكية ننزر عمل اهل المدينة في المسائل - 00:12:17
الحنابلة قالوا نعمل بقول الصاحب الشافعية تقال بالقياس الاعناف قالوا بالاجتهادات فهذه اصولهم وليكن تكن على بال لان لها تنزيلات ستأتي في محل محليها ان شاء الله تعالى على سبيل المثال - 00:12:40
امر رفع اليدين في التكبيرات على الجنازة لم يسبت فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر الوارد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاولى ثم لا يعود - 00:13:11
لا يصح باطباق جمهور المحدثين فما العمل هل نرفع او لا نرفع فسبيل فريق من العلماء كالشافعية القياس على الصلاة المعتادة وانت واقف ترفع مع كل تكبيرة وسبيل الحنابلة العمل بقول الصاحب - 00:13:30
فورد عن ابن عمر بسند صحيح رفع اليدين فالشافعية قالوا بالرفع لكن بناء على ماذا؟ على القياس الحنابلة قالوا بالرفع بناء على ماذا على فعل الصاحب هو عبدالله بن عمر - 00:13:57
المالكية قالوا بالرفع بناء على عمل المدينة الاحناف بنوا على الحديس الضعيف وعلى الرأي ولا يقينا الشيخ محمد العلاوي وفقه الله رسالة طيبة في هذا الصدد انصح بقراءتها وليتها طبعت منفردة - 00:14:15
سلف في رفع اليدين في التكبيرات على الجنازة. انما بينت كم بينت مثالا لاتجاهات العلماء وسيأتي وجل الكتاب المتعلق بهذا ان شاء الله يقول قال طريق فقال الجمهور ان طريق الوقوف عليه هو القياس - 00:14:36
وقال اهل الظاهر القياس في الشرع باطل قال اهل الزاهر القياس في الشرع باطل طبعا قياس قياس شيء فيه نص على شيء مشابهه فيما ليس قياس ما ليس فيه نص على شيء مشابهه - 00:14:58
فيما ورد به النص اجمالا وتفصيلا سيأتي او في الاصول وقال اهل الظاهر القياس في الشرع باطل مسال فقط للقياس لادلة القياس يا رسول الله ان ابي مات وعليه دين - 00:15:19
انه عفوا وعليه نزر افأقضي عنه قال ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت تقضيه؟ قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى ده من ادلة القياسيين قاس النزر على - 00:15:45
الدين اوردوا حديس احاديس كثيرة لكن اذكر بس منها ما هو اصرح حديس عمر وان كان فيه بعض الخلاف يا رسول الله هششت فقبلت وانا صائم قال ارأيت لو تمضمضت - 00:16:06
فقاس المضمضة الصيام على القبلة على المضمضة ان سلم الخبر لان في حديس عمر خص بعض الكلام ادلة كثيرة جدا في هذا في هذا الباب انا قلت فيه كلام بارك الله فيك اشكرك. نعم. ادلة كثيرة لا استسقي في ادلة لا استرسل في ادلة القياسيين وغير القياسيين - 00:16:26
اني بس اذكر مثالا لايضاح لايضاح الباب الظاهرية تذلوا بعدة ادلة على عدم القياس كثير منها ليس في محل الدلالة قالوا ان الرسول سئل عن ضالة الابل فقال سئل عن ضلت الغنم فقال - 00:16:55
لك او لاخيك او للذئب فسئل عن ضالة الابل فاحمر وجهه قال صوت وقال ما لك ولها ما حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها اجاب القيلولة بالقياس على هذا الجمهور قالوا - 00:17:20
ان القياس هنا لا يستقيم لا يستقيم ان نقيس ضالة الابل التي تدافع عن نفسها على ضالة على ضالة الغنم اود قال وقال اهل الظاهر القياس في الشرع باطل وما سكت عنه الشارع فلا حكم له - 00:17:43
ودليل العقل يشهد بسبوته قال ودليل العقل يشهد بثبوته وزلك ان الوقائع بين اشخاص الاناسي غير متناهية والنصوص والافعال والاقرارات متناهية ومحال ان يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى عموما يعني الكلام ملخصه - 00:18:06
ان الجمهور قالوا على حد قوله فيما سكت عنه فيم عفوا لم يرد فيه نص بالقياس على حد نقله مع الاعتراضات التي وجهت والظاهرية قالوا لا ما ليس فيه نص نسكت - 00:18:27
انه كذا قالوا لكن في الحقيقة الذين يقولون لا نقيس لا نقيس كيف يصنعون في المسائل المستحدثة؟ لابد فيها من جواب لابد فيها من جواب فازكر مثالا مثالا من الامسلة - 00:18:45
رجل ارتكب محزورا في الحج ارتكب محظورا في الحج اثم هذا الذي ارتكب المحظور اثم هذا الذي ارتكب المحظور فمسلا اه عفوا السمنة الذي ارتكب المعزور او عفوا ترك واجبا في الحج. ترك واجبا في الحج - 00:19:13
مسل الهلال من الميقات تجاوز الميقات ولم يهل قل له يا اخي الرسول امر بالاهلال من الموقيت قال يا اخي انا البس ملابسي اهل بعد مدة مرتاح فترك ترك الاهلال من الميقات انا عمد ترك واجبا من واجبات الحج - 00:19:39
ما العمل ما العمل في هذا الباب العمل قال ابن عباس وهو صحابي من ترك واجبا فلينسك نسيكا بلى الجمهور على رأي ابن عباس اهل الظاهر ماذا قالوا قالوا يستغفر الله - 00:20:02
يعمل اي عمل صالح لا يلزم دم تقول هل الاستغفار فقط كفيل محو اسر الزنب ليس الاستغفار في كل الاحوال كفيل بازالة اثر الذنب يعني شخص وجد امرأة في الطريق قبلها - 00:20:29
هل هذا الذي وجد امرأة في الطريق قبلها وصف له الرسول ان يقول استغفر الله فقط او امره ان يصلي ركعتين ويقبل فيهما بوجه الى الله بعد ان يتوضأ وضوءا حسنا ويستغفر - 00:20:53
صحيح ان النبي امره ان يصلي ركعتين فلو كانت كلمة استغفر الله وحدها كافية لمحو اسر الذنب ما ارشده الرسول الى الى الى الصلاة وهكذا عموم الكفارات اعود قليلا يعني الذي بس فقط يعني نحب ان نصيغه هو يسوق امثلة المسائل التي لم يرد فيها نص سبيل الجمهور فيها هو يقول القياس - 00:21:10
والظاهرية يقولون هو يقول رأي جمهور القياس والظاهرية يقولون آآ براءة الزمم فيها ملخص القول واصناف الالفاظ التي تتلقى من الاحكام من السمع. اربعة ثلاثة متفق عليها ورابع مختلف فيه - 00:21:42
اما الثلاثة المتفق عليها لفظ عام يحمل على عمومه جاء النص عاما يدخل فيه كل افراد العموم او خاص يحمل على خصوصه او لفظ عام يراد به الخصوص او لفظ خاص يراد به العموم - 00:22:05
الالفاظ التي تتلقى من الاحكام لفظ عام يراد به الخصوص خاص يراد به العموم هام على ظاهره خاص على ظاهري قال لفز خاص يراد به العموم كانه يشير الى ان هذا هو المختلف - 00:22:37
في الخاص الذي يراد به العموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام عن عن المسألة نهي النبي نهي النبي حكيم ابن حزام عن مسألة هل يقتصر هذا على حكيم؟ ام يتعداه الى غيره؟ ام ينسحب على من كان في حالته - 00:23:06
منص خاص يراد به الخصوص مثل له الجمهور بقصة سالم مولى ابي حزيفة ارضعية سهلة تحرمي عليه ستأتي المسائل يقول الالفاظ التي تتلقى منها الاحكام سلاسة متفق من السمع اربعة - 00:23:35
ثلاثة متفق عليها ورابع مختلف فيه الثلاثة المتفق عليها عام يحمل على عمومه خاص يحمل على خصوصه لفظ عام يراد به الخصوص او خاص يراد به العموم. امسلة ذلك تأتي كلها ان شاء الله تعالى - 00:23:58
وفي هذا يدخل التنبيه بالاعلى على الادنى وبالادنى على الاعلى وبالمساوي على المساوي سيزكر امسلة ده المثال الاول عام على عمومه قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فان المسلمين اتفقوا على ان لفظ الخنزير - 00:24:18
متناول لجميع اصناف الخنزير ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك مسل تنزير الماء قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير تمثيله بهذا المثال اظنه يحدث اشتباه بعض الشيء - 00:24:49
يحدث اشتباه من بعض الشيء هل الميتة على عمومها قد يوهم قد يهم هذا ان الميت على عمومها وان كان هو قد نص على ان المراد الخنزير بكل اصناف الخنازير - 00:25:18
لكن لما كانت الميتة استثنيت منها ميتتان والدم استثني منه دمان فكان من الاولى ان يؤتى بنص ليس فيه شبهات في هذا المكان ولا هو نص على جميع اصناف الخنزير - 00:25:36
جميع اصناف الخنزير قال ومسال العام يراد به الخاص خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فان المسلمين اتفقوا على ان ليست الزكاة واجبة في جميع المال ليست الزكاة واجبة في جميع المال لان المال الذي يزكى هو الذي يبلغ - 00:25:56
النصاب ما الذي زكى والذي يبلغ النصاب احب ان اورد امسلة اسرح في الباب وان منهم لفريض تعدد الالفاز هزا لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب - 00:26:28
ما الكتاب الاول يا رضا وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب ها وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب الكتاب الاول الشيء المكتوب بايديهم من عند انفسهم - 00:27:01
يلون السنتهم بالشيء الذي كتبوه. يعني يكتبون ويرتلون ليهم انه من من التوراة وليس هو من التوراة لكن عموما مشي الابواب حتى نقطع شوطا سريع الناس ومثال خاص الذي يراد به العموم - 00:27:29
قوله تعالى فلا تقل لهما اف هو من باب التنبيه بالادنى على الاعلى فانه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك وهذه اما ان يأتي المستدعي لها ان يأتي المستدعي بها - 00:27:49
فعلوا بصيغة الامر وممن يأتي بصيغة الخبر يراد به الامر وكذلك المستدعي تركه اما ان ياتي بصيغة النهي واما ان يأتي بصيغة الخبر يراد به النهي هذه كلها اجمالات لابد - 00:28:16
فيها من بعض البيان خبر يراد به النهي ومن دخله كان امنا. خبر يراد به النهي فلا تزعروه ولا تؤذوه من دخل المسجد الحرام كان امنا خبر قد يراد به الامر امنوا ايها الناس من دخل الحرم - 00:28:36
قد يرد في معنى النهي فلا تزعروه ولا تغلقوه قل واذا اتت هذه الالفاظ بهذه الصيغ فهل يحمل عفوا المقدمة تمر مروا سريعا مقدمة المصنف تمر مرورا سريعا لكن ازا دخلنا على المسائل ستكون اسهل بكثير. احنا لا نستطيع ان نقف مع كل مسألة نور الله - 00:29:05
اه هادي تمل للاخوة. قالوا واذا اتت هذه الالفاظ بهذه الصيغ فهل يحمل استدعاء استدعاء الفعل بها يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب او على الندب على ما سيقال في حد الواجب والمندوب اليه. اي في تعريف. سيأتي - 00:29:33
او يتوقف يتوقف حتى يدل الدليل على احدهما فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب اصول الفقه وكذلك الحال في صيغ النهي هل تدل على الكراهية او على التحريم او لا تدل على واحد منهما فيه - 00:29:55
الخلاف المذكور اجتزي بهذا القدر حتى نسوق امثلة ان شاء الله في هذا الباب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفي بالمطلوب ايفا زائدا ان شاء الله لان تعليقنا سيكون - 00:30:13
تعليقا حديثيا بازن الله تعالى. هزا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين - 00:30:34