بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ مصطفى العدوي
بداية المجتهد (217) " إذا مات الرجل وعليه زكاة " للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 20 12 2020
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد فمع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد - 00:00:00ضَ
للامام ابن رشد رحمه الله تعالى وكما سماه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. فالعلماء على ثلاثة اصناف او الناس مع العلم على ثلاثة اصناف منهم من يحتاج الى اقامة دينه فقط ومنهم من - 00:00:19ضَ
يريد اكثر من ذلك لدعوته الى الله منهم من يريد التعلم للرسوخ في العلم والتقرب من الله بذلك فهذا نهاية المقتصد والمتوسط. وقد قال تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا - 00:00:41ضَ
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. هذا نهاية المقتصد وبداية المجتهد سلفها ان من فوائد هذا الكتاب الطيب اننا نلتمس المعاذير لاهل العلم في الاراء التي زهبوا اليها فهم لم يتحركوا من فراغ - 00:00:56ضَ
ولا عن هوى نحسبهم كذلك والله حسيبهم رحمة الله تعالى عليهم انما كانوا يجتهدون والاجتهادات قد تصيب وقد تخطئ وقد شاء الله ان يكون الخلق اطوارا. قال تعالى وقد خلقكم - 00:01:19ضَ
اطوار قال المسألة الثالثة في ابواب الزكاة اذا مات بعد وجوب الزكاة عليه انت رجل عندك مال وجبت فيه الزكاة. افترض انك مثلا تخرج الزكاة في شهر شعبان تكاسلت وما اخرجت الزكاة - 00:01:36ضَ
اه مت في رمضان المال اصبح الان مال وارث ام ان الزكاة تخرج من المال لانه قد وجبت في ما لك قبل ان تموت فهذه مسألة اولا ليس فيها نص ثابت صريح - 00:02:00ضَ
ومعنى كلمة النص نكون لا اقول نص اعلى من الصريح نص في المسألة نص في المسألة حرمت عليكم امهاتكم نص في تحريم الامة واخواتكما بقى نص في تحريم الامة. احل الله البيع نص في تحليل البيع. لكن ليس بنص في بيع مسلا - 00:02:20ضَ
المعاومة او بيع الملابسة ليس بنص نص عام في حل البيع نص في تحريم الربا لكن تفصيلا قد يحتاج الامر الى دليل قد يكون صريحا قد تكون هناك استثناءات فاذا قلنا مسلا - 00:02:43ضَ
تحريم السجاير هل هي بنص ام بمفهوم من من مجموعة ادلة بمفهوم صريح الدلالة وقطعي الدلالة نص قطعي الدلالة في التحريم كما سمعتم حرمت عليكم امهاتكم نص ظنيوا الدلالة في التحديد مسلا لا ضرر ولا ضرار - 00:03:05ضَ
وليس بنص في تحريم الدخان انما استفيد منه ان الدخان يحرم عند قوم كثيرين من اهل العلم فمسألتنا ليس فيها نص صريح عن رسول الله يعني شخص وجبت الزكاة في امواله في شعبان - 00:03:31ضَ
عاش شهرا لم يؤدي الزكاة وهي واجبة عليه والمال موجود او غير موجود لكنه ماله مات في رمضان تحول المال للورثة هل يقتطع منه نصيب الزكاة؟ ام ان المال اصبح مال وارث وهو يتحمل اثم ما سبق - 00:03:52ضَ
هذه هي المسألة التي يناقشها او اوردها ابن رشد في كتابه بداية المجتهد والنهاية المقتصد فقال ما حاصله اذا مات بعد وجوب الزكاة عليه ان فان قوما قالوا يخرج من رأس ما له - 00:04:16ضَ
عن قبل ان يقسم المال تخرج منه الزكاة ويقسم الباقي اجرى حكمها حكم الدين ولعله يستأنس بقوله صلى الله عليه وسلم دين الله احق ان يقضى دين الله احق ان يقضى. وهذا قول - 00:04:37ضَ
له وجاهته اعني المبني على حديس دين الله احق وان يقضى لكن دين الله احق ان يقضى متعلق بالزكاة فقط او سندخل على على الكفارات اذا كانت عليه كفارات وندخل على الحج اذا كان عليه حج - 00:04:56ضَ
اه او ماذا؟ لكن نجعل انفسنا الان مع الزكاة فقط. قال فان قوما قالوا يخرج من رأس ما له وبه قال الشافعي واحمد واسحاق اسحاق واسحاق بن راهوية رحمة الله تعالى عليه - 00:05:16ضَ
وفقه في كثير من المسائل يشابه فقه الامام احمد رحمة الله عليهما دايما تقول لهم قال احمد واسحاق قال احمد واسحاق والامام احمد يقول اسحاق عندنا امام اسحاق عندنا امام - 00:05:35ضَ
وبه قال الشافعي واحمد واسحاق وابو ثور وقال قوم ان اوصى بها اخرجت عنه من الثلث قال يا جماعة انا ما خرجت الزكاة اوصي ان تخرجوها فقالت تخرج من تخرج من - 00:05:52ضَ
السلس والا فلا شيء عليه قال قوم لا شيء عليه دا شيء على من؟ هل على الميت او على الحي او على الذين ورثوا فمحتملة هنا ما كون لا شيء عليه هو قصر وما اداها وقد وجبت - 00:06:09ضَ
عليه اذ كان حيا الا اذا كان في غيبوبة او نحو ذلك ممكن تستمر به الغيبوبة اشهر ولا يستطيع ان ليتكلم في الزكاة لكن هل اولياؤه يقومون مقامه في التكليف ام لا - 00:06:30ضَ
يعني هب ان شخصا اخذته آآ غيبوبة بقي فيها شهورا حلت عليه الزكاة في امواله واولياؤه قائمون على المال هل يخرجه دون الرجوع اليه هذا ظاهر قال قال قوم اوصى بها اخرجت عنه من الثلث والا فلا شيء عليه - 00:06:45ضَ
ومن هؤلاء من قال يبدأ بها ان ضاق الثلث ومنهم من قال لا يبدأ بها وعن مالك القولان جميعا ولكن مشهور يعني عن مالك انها بمنزلة الوصية يعني مالك يقول تخرج بمنزلة الوصية. طيب هب ان الزكاة - 00:07:09ضَ
طبعا هي لا تزيد عن المعصية عن الثلث بحال من الاحوال لا يمكن ان تزيد الزكاة عن عن الوصية الا اذا عن الثلث للزكاة معروفة ربع العشر نعم لا المجتمع هذه لا تعنينا الان يتحمل اسم الاوامر للمجتمع لكن الان - 00:07:28ضَ
احنا نتكلم في زكاة سنة واحدة زكاة سنة واحدة. هذه هي المسألة وهذه اقوال العلماء فيها كنا نتمنى ان يأتي المصنف باراء الحنابلة لكنه درج على آآ اعتبار الحنابلة اهل الحديث ليسوا باهل فقه - 00:07:50ضَ
هذا فيما يفهم من صنيعها فلا يكاد يأتي باقوالهم الا نادرا لا يكاد يأتي باقوالهم الا نادرا ظننت ان هناك من اخوان من اتى بنسخة من الكتاب مزيلة باقوال الحنابلة التي لم يردها المصنف رحمه الله تعالى - 00:08:12ضَ
عفوا زكر احمد في آآ اسف اسف. سبق النظر مع اسف اسف ايوة لكن في الغالب هو لا يأتي بكلام الامام احمد في الغالب اه اه لعل هذا وجه يقول اخوكم لعله يأتي او لم ياتي بقول احمد في كثير من المسائل - 00:08:36ضَ
لان النقولات عن الامام احمد في المسألة الوحيدة تتعدد وخاصة ان الامام احمد رحمة الله تعالى عليه كان له فقه وبعد ان التقى بالامام الشافعي غير كثيرا من من اجتهاداته الفقهية رحمة الله تعالى عليه - 00:09:06ضَ
او نعم بلتمس عزرا يعني. نعم نقل عن ملك وجهين بس هم يعتبروه ملك في فقيه ومحدث في ان واحد والامام احمد كذلك في الامام احمد لقلة اجتهاداته انما الامام احمد مقيد - 00:09:24ضَ
في عموم مقولاته بالنص عن رسول الله ان لم يقل عن رسول الله فعن الصحابي لم يكن عند الصحابي فيتجه للتابعي يعني لا يكاد الامام احمد يجتهد اجتهادات كثيرة في خاصة المسائل النازلة - 00:09:48ضَ
التي تنزل بالاقوام الاحناف تجد لهم في هذا الباب آآ الشهرة آآ كبيرة لان اجتادتهم بلاد عجم في كثير من الاحيان كانوا يحتاجون الى اجتهادات اعني الاحناف ليس ابو حنيفة فحسب - 00:10:03ضَ
نعم نص ان هذا الكتاب مختصر من كتاب الاستذكار لابن عبدالبر لا نستطيع ان نجزم هو نص ان كان نص لا بأس بس يقول ابن عبدالبر له تحفزات او لا يكاد ينقل عن احمد الا قليلا رحمة الله عليه - 00:10:21ضَ
على العموم الان المسألة على النحو الذي سمعته وكأن النفس تطمئن الى القول بانها تخرج من المال قبل القسمة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله احق ان يقضى - 00:10:50ضَ
والدين معلوم انه يؤخذ من التركة قبل تقسيمها فان الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم من بعد وصية يوصي بها او دين من بعد وصية يوصي بها او دين - 00:11:05ضَ
احد له سؤال تفضل نعم نعم قوم قالوا لكن لم يسميهم هنا قال قوم ان اوصى بها اخرجت عنه من الثلث والا فلا شيء عليه نعم تفضل هذي مسألة مشكلة - 00:11:20ضَ
هل الورسة يتحملون اثم عدم اخراجها على رأي الشافعية يتحملون. لانهم قالوا تخرج من رأس ماله فاذا لم يخرجوها من رأس ماله اثموا نعم كانه دين لم يقضى وله تركة - 00:11:53ضَ
تفضل لا الشافعية مطلقا قال اوصى لم يوصي قالوا يخرج من رأس ماله ازا مات ولم يخرج الزكاة قبل ان نقسم الزكاة نجنبه على جانب اثنان قبل ان نقسم التركة نجنبه على جانب الزكاة. اوصى ام لم يوصي هذا قول الشافعية واحمد واسحاق وابي ثور. نعم يا شيخ - 00:12:12ضَ
ده صورة اخرى هذه تقول مثلا وجبت على عليه الزكاة في ماله يفترض ان الزكاة عليه مسلا ما هو مليون مسلا زكاتها خمسة وعشرون الفا وجبت في ماله لكن بعد ان وجبت جاءته جائحة - 00:12:41ضَ
فذهبت بماله ومات هذه صورتك ايه مازا نصنع افترض انه تركة من التركة بس عشر الاف جنيه هل تخرج كلها زكاة وهو عليه خمسة وعشرين الف طبعا ليس هناك نصوص لكن اللي في ذمته لربه كم - 00:13:10ضَ
خمسة وعشرين الفا انت كله في الذمة لا منكرا للزكاة موضوع ثاني ازا كان من عادة ابيهم انه لا لا يخرج الزكاة ولا يعبأ باخراجها. ليس جاحدا لكن بخيل بخل بالزكاة المفروضة التي افترضها الله عليه ومات هل اولاده يلزمون بذلك او لا يلزمون - 00:13:31ضَ
قد يتألق هنا قول من قال لا شيء عليهم وهو يتحمل اثم ذلك ها نم شف محمد عيد قال ماذا ينتفعون بالمال لانه لا نية لهم جزاكم الله خيرا والى الناسخ والمنسوخ وفقكم الله - 00:14:10ضَ