بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ مصطفى العدوي

بداية المجتهد (23) " هل ينتقض الوضوء من البول والمذي والودي والغائط والريح ؟ " للشيخ مصطفى العدوي

مصطفى العدوي

قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين الباب الرابع في نواقض الوضوء يعني واسباب الاختلافات في هزه النواقض - 00:00:00ضَ

ومذاهب العلماء في هذه النواقض قال الاصل في هذا الباب قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء كما هو معلوم ان الغائط كان في الاصل يطلق على المكان الغويط. المكان الغويط يطلق عليه - 00:00:44ضَ

غائط لان الشخص كان يذهب الى المكان الغويط يتبارز فيه حتى يستتر به عن اعين الناس فسمي كل من رجع من المكان الغويط انه رجع من الغائط لكونه كان يقضي حاجته فيه - 00:01:02ضَ

علم طالب كالنوبي لكراهة ذكره. احسنت جزاك الله خيرا قال وقوله او لا يقبل الله صلاة من احدس حتى يتوضأ واتفقوا في هذا الباب على انتقاد الوضوء من البول والغائط والريح والمدي والودي - 00:01:20ضَ

لصحة الاثار الواردة في ذلك اذا كان خروجها على وجه الصحة اتفقوا على انتقاض الوضوء بالبول هناك امور متفقة على انها تنقض الوضوء البول والغائط معروف والريح والريح فيها اختلاف في جزء - 00:01:47ضَ

وهو ما يتعلق بالريح الخارجة من فرج المرأة هناك احيانا ريح تخرج من فرج المرأة هي التي اختلف فيها والمزي والودي لصحة الاثار في ذلك. اذا كان خروجها على وجه الصحة يعني من مخرجها - 00:02:13ضَ

ان ممكن الريح يخرج من الفم واحد يتجشأ يخرج من الفم جزاؤه قال النواقض المختلف فيها هناك نواقض متفق عليها انه النوم متفق عليه احنا قرأنا النوم الان. لا يصبر احنا قلنا النوم - 00:02:36ضَ

البول البول. ايوة نعم البول والغائط ها والريح وايه لخص يا رضا. البول والغائط والريح والمزي والوجه في اشياء كده طبعا آآ خاصة ببعض النساء كدم الحيض ودم النفاس ستأتي في بابها - 00:02:57ضَ

قال يعني في نواقض متفق عليه وانا واقد مختلف فيها ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل تجري منه مجرى القواعد لهذا الباب المسألة الاولى الوضوء مما يخرج من الانسان - 00:03:35ضَ

اختلف علماء الانصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من اي موضع خرج وعلى اي جهة خرج اعتبر قوم في ذلك - 00:03:55ضَ

خلاص مش لازم الخارج وحده يعني نظر قوم الى الخارج الخارج بيقول ازا ينقض سواء خرج البول من من قسطرة سواء خرج من البطن لعلة مع صورة خرجته من البطن - 00:04:15ضَ

المهم ان اسمه بول فقالوا ان النظر الى الشيء الخارج نفسه بمعنى؟ الغائط اذا خرج الغائط من استرة خرج من اي مكان ينقض الوضوء فهذا الوجه الاول اعتبر قوم في ذلك الخارج وحده - 00:04:37ضَ

من اي موضع خرج وعلى اية جهة خرج. وهو ابو حنيفة واصحابه والثوري واحمد وجماعة ولهم من الصحابة السلف فقالوا كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم والرعاة في الكثير والفصد - 00:04:59ضَ

والحجامة والقيء الا البلغم عند ابي حنيفة لا كده في بعض الكلام غير منضبط سيأتي بيانه قال ابو يوسف من اصحاب ابي حنيفة اذا انه اذا ملأ الفم ففيه الوضوء - 00:05:18ضَ

ولم يعتبر احد من هؤلاء اليسير من الدم الا مجاهد فنظر الى الخارج سواء كان خارج بول او دم او غير ذلك واعتبر قوم اخرون المخرجين الذكر والدبر فقالوا كل ما خرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء - 00:05:38ضَ

يعني قوم نظروا الى الخارج ما الخارج وسيبنون عليه سواء خرج من اي مكان قوم نظروا الى المخرج فاذا خرج من السبيلين ينقض ايا كان دود حصى اي شيء قوم نظروا الى الخارج وقوم نظروا الى المخرج. ولذا اشرنا الى ان كل خارج من السبيلين ناقد فيه بعض - 00:05:59ضَ

النزاع ليس اجماعا. قال كل ما خرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء من اي شيء خرج من دم او حصى او بلغم وعلى اي وجه خرج كان خروجه على سبيل الصحة او على سبيل المرض - 00:06:27ضَ

وممن قال بهذا القول الشافعي واصحابه ومحمد ابن الحكم يعني اذا نحن اذا قلنا ان الخارج من السبيلين ينقض هذا رأي من الشافعي واصحابه واعتبر قوم للخارج والمخرج وصفة الخروج - 00:06:45ضَ

يعني نظر قوم الى الخارج وقوم الى المخرج وقوم الى الخارج والمخرج وصفة الخروج اهل الحديث سعداء الحمد لله اهل الحديث سعداء قالوا الذي ثبت به النص انه ينقض نحن معه - 00:07:03ضَ

لم يسبت به النص لسنا معهم سواء كان خارجا او مخرجا او غير زلك قالوا اعتبر قوم الخارج والمخرج وصفة الخروج فقالوا كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه. وهو البول والغائط والمزي والودي والريح. اذا كان خروجها على وجه الصحة - 00:07:26ضَ

يعني وانت صحيح لست بمريض لست بمريض قال نعم جلس البول يخرج سلس لا عموما سلس البولي وسلس الريح. وكل ما خرج على وجه لوجه المرض قال فلم يروا الدم والحصى والدود وضوءا - 00:07:52ضَ

لم يروا في الدم والحصى والدود وضوءا ولا في السلس وممن قال بهذا القول مالك وجل اصحابه اذا ما خرج من السبيلين عند مالك ليس على اطلاقه بل يرى ملك - 00:08:24ضَ

ان الدود اذا خرج من احد السبيلين لا ينقض والحصى الخارج من السبيلين عند مالك لا ينقض والسبب في اختلافهم نعم لا يرى كل صيغة بصيغة تدفع الاشكال تنام اشكال عندكم - 00:08:42ضَ

لا لا عندك صلح النسخة التي عندك فلم يروا في الدم والحصى والدود تلاقي البلبل بالاتفاق آآ الاتفاق العلماء ناقد بالاتفاق واعتبر قوم اخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج فقالوا كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه - 00:09:18ضَ

وهو البول والغائط والمزي والودي والريح اذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء فلم يروا في الدم والحصى والدود وضوءا ولا في السلس وممن قال بهذا القول مالك وجل اصحابه. ما فيش داعي بقى اللي زيادة - 00:09:49ضَ

عندكم في النسخة التي عندكم البول مكان الدود غلط صلح لان البول ناقض بالاتفاق قال والسبب في اختلافهم انه لما اجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح - 00:10:09ضَ

لظاهري الكتاب ولتظاهر الاثار بذلك تطرق الى ذلك ثلاث احتمالات احدها ان يكون الحكم انما علق باعيان هذه الاشياء فقط المتفق عليها على ما رآه ما لك. الحكم خاص بالمجمع عليهم باعيانها - 00:10:28ضَ

الاحتمال الساني ان يكون الحكم انما علق بهذه من جهة انها انجاس خارجة من البدل لكون الطهارة الوضوء طهارة والطهارة انما يؤثر فيها النجس والاحتمال الثالث ان يكون الحكم ايضا انما علق بها من جهة انها خارجة - 00:10:50ضَ

من هذين السبيلين فيكون على هذين القولين الاخيرين ورود الامر بالوضوء من تلك الاحداث المجمع عليها انما هو من باب الخاص اريد به العام ويكون عند مالك واصحابه انه من باب الخاص - 00:11:07ضَ

المحمول على خصوصه. فالشافعي وابو حنيفة اتفق على ان الامر بها من باب الخاص اريد به العام يعني ذكرت اشياء خارجة من السبيلين على سبيل المثال والا فكل ما خرج - 00:11:24ضَ

يأخذوا نفس الحكم انما مالك قيد بالذي ورد فيه نص ولذا قلنا يا اخوة ان من المسائل المتعلقة بهذا الشيء من المسائل المتعلقة بهذا الشيء واشهرها عند النساء امران الرشح الذي يكون من المرأة الافرازات التي تكون من المرأة - 00:11:42ضَ

ليست على سبيل الشهوة انما افرازات مستمرة تكثر في الحوامل والريح الخارج من قبل المرأة هاتان المسألتان الشهيرتان في هذا الباب. اما ما وراء ذلك فالادلة تسعفنا والحمد لله لاستصدار حكم الا الحالات - 00:12:02ضَ

استثنائية حالة الدود الخارج من الدبور او يعني في شخص والعياذ بالله عنده دود يخرج من الدبر كلما توضأ دودة تخرج تدخل تخرج تدخل فقالوا اذا كان يحدث نادرا ويمكن - 00:12:20ضَ

ازا كان يحدس نادرا فيتوضأ لكن ازا كان بصورة مستمرة اخذ حكم السلس وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطردتم اليه. فهذه الثلاث مسائل المشكلة فقط المشكلة فقط - 00:12:35ضَ

مسألة المشكلة بكثرة يعني الريح الخارجة من القبل والثاني الافرازات والثالث الدود والحصى اللذان يخرجان من الدبر احيانا قال الشافعي يقول الاشياء التي ذكرت في النصوص عن الرسول لانها من باب الامسلة فقط والا كل ما خرج - 00:12:51ضَ

مالك يقول هي بنفسها فقط هي بنفسها فقط صار مالكا احظى بالحديث ها هنا قال فمالك يرجع يرجح مذهبه بان الاصل وان يحمل الخاص على خصوصه حتى يدل الدليل على غير ذلك - 00:13:18ضَ

والشافي محتج بان المراد به المخرج للخارج باتفاقهم على ايجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من اسفل اه يعني الشافعي قاسى على لمالك يعني ينفصل وقل اليقين فيه نص وعدم ايجاب الوضوء منه اذا خرج من فوق يعني اذا تجشى شخص وخرج منه ريح من فوق لا ينقض - 00:13:40ضَ

قال وكلاهما ذات واحدة والفرق بينهما واختلاف المخرجين فكان هذا تنبيها على ان الحكم للمخرج وهو ضعيف لان الريحين مختلفان في الصفة والرائحة ابن العرب يتعقب الشافعية قل انكم اذا قستم - 00:14:04ضَ

على الريح او عفوا ابن رشد احسنت احسنت يقول صفة الريح الخارجة من الفم ليست كصفة الريح الخارجة من الدبر ولا المخرج وابو حنيفة يحتج لان المقصود بذلك هو الخارج النجس - 00:14:23ضَ

لكون النجاسة مؤثرة في الطهارة وهذه الطهارة وان كانت طهارة حكمية هنا وقفة غلط وهذه الطهارة وان كانت طهارة حكمية فان فيها شبها من الطهارة المعنوية اعني طهارة النجس وبحديث رسول الله وبحديث ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ - 00:14:39ضَ

الحديس ضعيف ولا اعلم في ان القيء يفط ينقض الوضوء اي حديث ومن علم شيء اي حديث ثابت ومن علم شيئا يفيدنا ولا اعلم في ان القيء نجس اي حديث عن رسول الله ومن علم فليفيدنا - 00:15:04ضَ

السؤال واضح القىء اختلفوا فيه اختلافا طويلا ولا نعلم نصا ثابتا يفيد ان ينقض الوضوء ولا ان القيء ولا ان القيادس والله اعلم وان كانت هناك اقوال كثيرة في هذا الباب - 00:15:29ضَ

وبما روي عن عمر من ايجابهما الوضوء من الرعاة نزيف الانف قال وبما روي من امره المستحاضة بالوضوء لكل صلاة. النزاع قائم في امرها بالوضوء لكل صلاة والاحاديث لا يخلو - 00:15:49ضَ

او لا تغلو مفاريدها من علة فكان المفهوم من هذا كله عند ابي حنيفة الخارج النجس وانما اتفق الشافعي ابو حنيفة على ايجاد الوضوء من الاحداث المتفق عليها وان خرجت على جهة المرض لامره بالوضوء عند كل صلاة - 00:16:05ضَ

للمستحاضة والاستحاضة مرض اما مالك فرأى ان المرض له ها هنا تأثير في الرخصة قياسا ايضا على ما روي ايضا من ان المستحاضة لم تؤمر الا بالغسل فقط الامر امر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة - 00:16:22ضَ

معلول ايضا عن رسول الله وان كان الجمهور عليه وذلك لان حديث فاطمة بنت ابي حبيش متفق على صحته ويختلف في هذه الزيادة فيه اعني الامر بالوضوء لكل صلاة اشار ابن رشد الى - 00:16:41ضَ

اختلافهم في هذه الزيادة. ولكن صححها ابو عمر ابن عبدالبر قياسا على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع مثل ما روي ان عمر صلى وجرحه يثعب دما الخلاف قائم اذا في - 00:17:00ضَ

بباب النواقض من ناحية من العلماء من يعتبر ينظر الى الخارج بول غائض منهم من ينظر الى المخرج منهم من ينظر الى الخارج والمخرج معا واهل الحديث لهم رأي الذي دل عليه الدليل فنحن - 00:17:14ضَ

معه دون التأصيلات. والذي لم يدل عليه الدليل سترى الخلاف فيه يتركون للشخص اختيارا فيه والله اعلم - 00:17:37ضَ