يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البيع المبرور الذي يسلط الضوء على الاحكام الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة - 00:00:00
مع مناقشة صورها الواقعية حتى نتمكن من تمييز الحلال من الحرام في هذه المعاملات نستكمل اليوم معكم ما بدأناه في الحلقة الماضية حول توضيح الاحكام الشرعية للعملات الورقية وهي من القضايا الهامة التي يحتاجها كل مسلم ويكثر السؤال عنها - 00:00:47
بداية نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبدالرحمن الغامدي استاذ الفقه ببرنامج اكاديمية التعليمي فاهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور حياكم الله وبياكم. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام يسرنا استقبال اسئلتكم ومشاركاتكم على ارقام التواصل التي تظهر تباعا على هذه الشاشة - 00:01:11
اه فضيلة الدكتور تكلمنا في الحلقة الماضية عن مراحل النقود التاريخية وعن مراحل التعامل والتبادل بين الناس. نعم. فتكلمتم عن المقايضة وتكلمتم عن العملات المعدنية وغيرها من العملات فلو تعطونا ملخص عن هذا الموضوع - 00:01:39
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اما بعد - 00:02:02
يعني ذكرنا ان النقود تتميز عن غيرها من السلع والخدمات بانها وسيط للتبادل فيبيع الانسان اي سلعة مقابل النقود ويشتري اي سلعة بهذه النقود فهي وسيط للتبادل ومعيار للقيمة تقيم به الاشياء وهي مستودع للثروة فيبقى مع الانسان - 00:02:14
يدخر فيه ثروته. هذا باختصار وظيفة النقود. هذه الوظيفة مرت عبر مراحل او تشكلت باشكال عديدة في اه التاريخ البشري بادئ ذي بدء ذكر الناس اتخذوا عدد كبير من الاشياء او السلع التي تؤدي هذه الوظيفة لهم - 00:02:38
فربما انهم استخدموا مثلا بعض الجلود او استخدموا بعض انواع البر او الشعير او استخدموا اه بعظ انواع اه الرز مثلا التي تتميز بالديمومة والبقاء لماذا؟ لانه لا يمكن ان يكون هناك عملة - 00:02:58
اه تبقى يوم او يومين ثم تفنى لانه ما كان يوجد ثلاجات او غيره من الحوافظ لا. نعم طيب ذكرنا ان الذهب والفضة اصطلاحهما اه اصطلح الناس على اعتبارهما نقدا - 00:03:15
فتم تداول الذهب والفضة كنقد الا انها تميزت عن غيرها من الاشياء من السلع والخدمات بين قوسين التي نسميها نقودا تميز الذهب والفضة بعدد من الخصائص الذي جعله يستقر عند الناس انه نقد - 00:03:34
نعم. فلذلك صار استخدام الذهب والفضة هو الاستخدام الغالب الاستعمال النقدي او الثمني وطردت هاتان العملتان ما سواهما من العملات ربما جلودا او رزا او برا او شعيرا او غير ذلك. لماذا - 00:03:55
اولا لانهما معدنان نفيسان مطلوبان مرغوبان فهذه الرغبة عند الناس فيهما جعلتهما مقبولين قبولا عاما نعم. ومن اهم صفات النقد او الثمن القبول العام. نعم. لذلك كل الناس اليوم لا مانع لديه ان يقبل الذهب والفضة - 00:04:13
هناك قبول عام في المحلات وهذا على مر التاريخ والعصور والازمان الصفة الثانية الديمومة والاستمرار معدنان لا يتلفان لا يتبخران لا يذهبان وانما صفتهما الديمومة كذلك يعني يتميز عن الحديد ان الحديد يصدأ - 00:04:40
الذهب لا يصدأ هذه مزايا وهي مزايا تتعلق بديمومته نعم الامر الثالث التشكل فيمكن تشكيله في قطع نقدية صغيرة او قطع نقدية كبيرة او غير ذلك الامر الرابع الندرة وهذه الندرة ندرة متوسطة - 00:05:00
فليست ندرته بالغة مثلا البليديوم او البلاتينيوم بالغ الندرة الى درجة لا يمكن استعماله نقدا وليس متوافرا بدرجة تمنع نقديته مثل الرز توافر الرز لا يمكن استعمال الوقت لانه متوافر بدرجة كبيرة جدا - 00:05:22
نعم فهو متوافر بندرة متوسطة. الذهب والفضة ندرتهما متوسطة تؤهلهما للنقدية لاجل هذه الخصائص جميعا استقرت البشرية عبر عقود من الزمن على استعمال الذهب والفضة نقدا لذلك اه اصطلح الناس على ان الدينار هو الذهبي والدرهم هو الفضي - 00:05:46
وصاروا الناس يتعاملون بالدينار والدرهم طبعا الدينار والدرهم كذلك مرت بمراحل اه يعني تاريخية منها ما كان الدينار فيه ذهبا صافيا يعد ذهبا صافي ومنها مراحل كان يسكى الدينار ويخلط معه شيء من - 00:06:11
الفضة وربما خلط معه شيء من الفضة او النحاس لدرجة نقاوة الدينار والدرهم تفاوتت عبر الدول في تاريخ البشرية نعم آآ كذلك اصطلح الناس مع استخدامهم للذهب والفضة على مر التاريخ - 00:06:33
الاستخدام بعض النقود المساعدة التي تؤدي وظائف بسيطة في شراء المحقرات منها مثلا النحاس او الحديد اه واصطلح الناس على سميتها بالفلوس مثلا او غيرها هادي دنانير اه عذرا هذه عملات مساعدة يشترى بها الاشياء المحقرات التي لا تصل الى درجة - 00:06:54
الدرهم الفظي او الدينار الذهبي من الجدير بالذكر هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث في المرحلة التاريخية التي استقر فيها الاصطلاح على عملة الذهب والفضة لذلك كان الدينار والدرهم الذي تعامل به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه - 00:07:15
كان من الديناء كان من الذهب والفضة من هذه العملة التي تعامل بها النبي صلوات الله وسلامه عليه ولذلك نجد كثير في الاحاديث نص على الدينار او الدرهم النص على الذهب او الفضة - 00:07:36
كما هو مثلا في ابواب الربا او في ابواب الزكاة او في ابواب نفقة الدهب والفضة الكنز او غيرها من الابواب التي مرت بالتاريخ البشري ثم عصره النبي صلى الله عليه وسلم في تلك - 00:07:50
المرحلة طبعا بعد ذلك بعد هذه المراحل قاعدة نشأ عندنا مرحلة حديثة القرن الماضي والذي قبله الا وهي دام ما بالنقود الائتمانية نعم. النقود الائتمانية ما هي النقود الائتمانية؟ حقيقة من المهم لنا - 00:08:07
ان نوضح معناها لانها تمثل المرحلة التي نعاصرها نحن اليوم النقود الائتمانية يمكن ان نقول ان النقود قبل هذه المرحلة لما كانت ذهبا او فضة او نحاسا او كانت رزا او برا او شعيرا او ايا كان - 00:08:29
هذه النقود يمكن ان نصطلح عليها فنقول فنقول انها نقود سلعية بمعنى ان الدهب والفضة لهما قيمة في ذاتهما لو اعطيتك دينارا او درهما من الذهب او الفضة فيمكنك ان تستخدمه كدرهم او دينار - 00:08:50
ويمكنك ان تذهب به الى السائق فتستخدمه حليا. يعيد صياغته فيستخدمه حليا. لماذا لانهما مقبولان ولو كان برا او شعيرا فانه يمكنك ان تستخدمه كعملة كما يمكنك ان تذهب به الى البيت وتطبخه وتأكله - 00:09:10
اذا له منافع اخرى غير المنفعة النقدية النقود الائتمانية شيخ بالنسبة للدينار او الدرهم لو استخدم كما هو وليا هل يخرج عن النقدية اذا كان الدينار او الدرهم. نعم مصكوك دينار ودرهم؟ فالظاهر والله تعلم انه فيه صفة نقدية - 00:09:27
لو سبك حليا يعني كما هو يضاف له فقط عروة ثم يعلق الظاهر الله تعالى ان هذا يأخذ حكما نقديا والله تعالى انه حكم النقود ولو حتى استخدم حليا ولو استخدم حليا لانه هذا - 00:09:52
شكله شكل النقود وسكة سك النقد ويمكن استخدامه نقد في اي في اي لحظة لكن نقول الان مرحلة استخدام نقدية الذهب والفضة قفت اليوم الم تعد متداولة بايدي الناس بشكل كبير - 00:10:04
لكن والله تعالى اعلم انه لم تزل عنهما النقدية بشكل تام كما قد وضحناه سابقة لماذا؟ لانه لا زال يستخدم كاحتياطي عند البنوك ولا زال يستخدم ملجأ عند الازمات لكن ما هو النقد الائتماني - 00:10:24
النقد الائتماني هو نقد اصطلاحي محض لا يوجد له منفعة في ذاته يعني لا يمكن الانتفاع بالورقة مثلا او بالحسابات الالكترونية في غير الشكل النقدي يعني ليس مثل الذهب والفضة - 00:10:40
الذهب والفضة يستخدم يعني حليا ربما استخدم اعضاء ربما استخدم زينة ربما استخدم اي شيء ويستخدم مع ذلك نقدا النقود الائتمانية مرحلة بدأت كما ذكرنا من القرن الماضي او التي قبله - 00:10:58
واصطلح الناس على هذه النقود التي لا تؤدي اي وظيفة غير الوظيفة النقدية تمثلت اول ما تمثلت في الورقة النقدي الورق النقدي لو تأملناه هذه الورقة لما ابيع هذا الكوب - 00:11:13
مثلا اه خمسة دولارات هذه الورقة التي كتب عليها خمسة دولارات من الناحية المالية لا تساوي شيئا من اين اكتسبت القوة التي تخولني ان اشتري بها هذا الكوب او القوة التي تخولنا نشتري بها هذا الكتاب - 00:11:30
او مئات الدولارات من اين اكتسبت القوة التي تخولني ان اشتري بها سيارة او منزلا او غير ذلك من اين اكتسبت هذه القوة اكتسبتها من الاصطلاح الذي قبله الناس لكن ليس لها اي منفعة اخرى - 00:11:55
غير منفعة ان تستخدم نقدا او ثمنا يعني لا يمكن للانسان ان يستخدمها مثلا في طبابة او يستخدمها في طعام او شراب وغيره لا وانما يشتري بها الطعام والشراب يشتري بها غيره - 00:12:12
طيب هذه النقود الائتمانية من الصعب على الناس ان يتنازل عن ذهبهم وفضتهم ومنازلهم وعقارهم وليهم وبيوتهم ان يتنازلوا عنها مقابل ورقة فيقول لك هذا الشخص وماذا تساوي هذه الورقة - 00:12:25
لا تساوي شيئا كيف اتنازل عن هذا الذهب وهذه الفضة مقابل ورقة لذلك كان لابد ان تمر قبل مرحلة نقدية بمرحلة يمكن ان نصطلح عليها بما يسمى السندية ما معنى السندية - 00:12:49
السندية معناها ان هذه الورقة تمثل سندا بذهب او فضة تقابلها فيقال هذه الورقة تمثل مثلا جرام من الذهب هذه الورقة تمثل مئة جرام من الذهب هذه الورقة تمثل خمس مئة جرام من الذهب - 00:13:07
مثلا او جرام من الفضة عشرة جرامات من الفضة مئة جرام من الفضة وهكذا تجد ان هذه الورقة مرقوم عليها عشرة جرام فضة يعني سندين كانها سند بدائي. سنة بداية - 00:13:26
كانت بدين عند من؟ عند الجهة التي اصدرتها. عند الحكومة التي اصدرتها. نعم. فكأن هذه الحكومة تقول لك بدل ان تحمل معك ذهبا او تحمل فضة خذ هذا السند او هذه الورقة - 00:13:41
وهي تقوم مقام الذهب والفضة ومتى ما اردت الذهب والفضة فبامكانك ان تطرق الباب على البنك المركزي الذي اصدر هذه الورقة وتطلب ذهبك وفضتك وتعطاها مباشرة اذا بدأ الناس يطمئنون - 00:13:52
بالورق النقدي ويثقون بها ويثقون بها وانا اتخيل حقيقة انه اول ما بدأ التعامل بها لم اعش ذلك الزمن لكن نتخيل انه الناس في البداية كل يوم يطرقون باب البنك المركزي نريد ان نتأكد - 00:14:10
يسلمون الذهب يسلمون الذهب طيب بعد مضي سنة ما صاروا يطلقون كل يوم يطرقون عليهم الباب كل اسبوع بعد مضي سنتين صاروا يطرقون عليهم الباب كل شهر صار التاجر بدل ان يقول لك - 00:14:30
اصرف هذه الورقة بذهب ثم ائتني بالذهب طار التاجر يقول لا داعي لان تصرف اعطني الورقة وانا سوف اصرفها فاذا اراد ان يصرفها يقول له تاجر الجملة الذي يبيعه لا داعي لان تصرفه اعطني هذه الورقة وانا سوف اتعامل بها - 00:14:47
نعم فصار التجار يقبلون هذه الورقة صار الناس يقبلون هذه الورقة شيئا فشيئا بعد هذه السندية التي مرت بها خلال السنوات هذي بعد خمس سنوات عشر سنوات لا نعلم كم - 00:15:03
لم يطرق احد البنك المركزي ويقول له اعطني ما مقابل هذا الدين نار او او هذا او هذا ايا كانت العملة لم يطرق احد عليهم الباب ويقول اعطوني ما يقابل هذا - 00:15:22
لماذا لانها صارت مقبولة بذاتها صارت مقبولة بذاتها ومن هنا اكتسبت صفة نقدية المستقلة عن السندية طارت هذه النقود مقبولة بذاتها كوسيط للتبادل هذه اهم فكرة فيما يتعلق ورق النقد وكيف اكتسب - 00:15:39
صفة القبول عند الناس نعم احسن الله اليكم طيب بالنسبة يا شيخ لتبادل الان هذه العملات الورقية عندما الناس يتبادلون بها لو مثلا اريد اه ان اشتري بالريال دولة. نعم - 00:16:07
او ابيع الدولار واشتري به ريال. نعم فهل هذه العملات او هذه المعاملات والتبادل هذا هل يأخذ اه نفس حكم الذهب والفضة للتبادل اي نعم اه سنتطرق لهذه المسألة. نعم. لكن ائذن لي ان - 00:16:27
آآ اجيب عن سؤال ربما يخطر بذهني بعض المشاهدين ويقول اذا لم تكن هذه الورقة تمثل ذهبا او فضة فما الذي جعلها الان تقبل واشتري بها ذهبا وفضة ومنزلا وسيارة وكتابا وقلما - 00:16:47
من اين اكتسبت قوتها الشرائية نقول انها اكتسبت قوتها الشرائية. نعم من اصطلاح المتعاملين بها من تعارف المتعاملين بها وانا اضرب لذلك مثلا تخيلوا معي ان ثمة غرفة فيها اه عشرين شخص - 00:17:15
احدهم طبيب والاخر مهندس والثالث تاجر والرابع طالب والخامس موظف والسادس عامل والسابع طباخ وهكذا وهذا تاجر عنده سلع وهذا تاجر عنده سيارات كل واحد من العشرين هؤلاء عنده صنعة - 00:17:43
نعم كيف يتبادلون سلعهم وخدماتهم الطبيب يريد ان يبيع ضبابته يريد ان يقدم الخدمة مقابل اجرة المهندس يريد ان يقدم خدمته التاجر البائع يريد ان يقدم اكوابه وهذا يريد ان يقدم كتبه وهذا يريد ان يبيع سياراته - 00:17:59
كيف يتبادلون فيما بينهم اذا لم يكن هناك ذهب وفضة نريد ان الان نتجاوز مرحلة الذهب والفضة نعم الان اصطلح هؤلاء الناس وقالوا فيما بينهم اننا سوف نستخدم هذه الورقة - 00:18:23
نكتب على كل ورقة منها عشرة عشرة دولارات عشرة جنيهات عشرة ريال ايا كان. نكتب على كل ورقة منها عشرة فاذا اراد الطبيب ان يبيع ضبابته الخدمة وكان يقدرها استشارتين هندسية - 00:18:41
فمعنى ذلك انه سيبيع خدمته مقابل ورقتين ورق منهما يقدمها للمهندس لاخذ الاستشارة الهندسية اذا صارت وسيلة للتبادل هذي الورقة كأنها تقيم سلعنا وخدماتنا ولكن ليس لها قيمة يعني انت - 00:19:04
بكم تريد ان تبيع هذا الكأس؟ قال اريد ان ابيعه بورقتين يعني عشرين طيب انت بكم تريد ان اذا بعت هذا الكأس واخذت هذه العشرين كم كم منها تريد ان تقدم لي مثلا هذا - 00:19:27
اه الطباخ لاجل طبخه يقول سوف اقدم له عشرة او عشرين او اربعين او خمسين اذا اصطلح الناس على هذه الورقة لتؤدي الوظيفة النقدية بينهم ما هي مقومات نجاحهم لاداء هذه الوظيفة؟ هناك عدد من المقومات - 00:19:41
اهمها مقومان المقوم الاول ان لا يكون عند احد منهم دفتر يصدر الاوراق دفتر مخبأ يصدر به الاوراق لابد ان يكون هناك ندرة في هذه الاوراق لا احد يستطيع ان يصدر هذه الاوراق الا باتفاقهم هم - 00:20:00
حتى تنجح في استخدام هذه الورقة. لماذا؟ لان لو اصطلحنا على ان هذه الورقة مكتوب عليها عشرة وصرنا نستخدمها لاداء وظيفة العشرة لو كان عند احد منهم دفتر مخبأ فيه نفس الاوراق هذي - 00:20:24
لافسد علينا هذا الاصطلاح النقدي الذي اصطلحنا عليه. لماذا لانه تاني سيستطيع ان يخلق نقود هو ويكسب هو جميع سلعنا وخدماتنا لماذا لاجل ان عنده دفتر مخبأ فيفسد هذا الاصطلاح - 00:20:38
اذا اهم شرط لهذا الاصطلاح انه لا يستطيع احد ان يصدر هذه الاوراق الا وفقا لشروط محددة ومعينة نتفق عليها عندئذ ينجح هذا الاصدار يمكن ان ابيع خدماتي الطبية مقابل ورقتين - 00:20:55
وانت تبيع الخدمات الهندسية مقابل ثلاثة اوراق وهذا يبيع خدماته مقابل عشرة اوراق وهكذا الشرط الثاني ان نقبلها جميعا لماذا؟ لاني انا لو بعت خدمات الطبية مقابل ورقتين او عشرة اوراق مثلا - 00:21:16
ثم اردت ان اشتري بهذه الاوراق خدمات هندسية. فقال المهندس انا لا اقبلها سوف احس انا الطبيب الذي بعت خدماتي بعشرة اوراق سوف احس بالغبن لماذا نقلت الورق هذا ولا تقبله انت - 00:21:36
اذا حتى تنجح فكرة الورق النقدي الذي لا يمثل قيمة وانما هو ورقة كتب عليها عشرة لابد من شرطين اساسيين الاول الا يزورها احد من الحاضرين انه لو في احد مزور يدخل ورق نقدي معنى ذلك انه سوف يأخذ سلعنا وخدماتنا كلها بسبب تزويره الورق - 00:21:53
نعم اذا الشرط الاول لا بد ان الورقة هذي يكون فيها مزايا تمنع تزويرها الشرط الثاني ان تحظى بالقبول عندنا اذا توافر هذا للشرطان فلا مانع عندئذ ان الطبيب يبيع طبابته باوراق - 00:22:20
صاحب الارض يبيع ارضه باوراق صاحب السيارة يبيع سيارته باوراق وهكذا لماذا؟ لاننا اصطلحنا على قبولها نعم هذا الاصطلاح هو الورق النقدي الائتماني النقود الائتمانية التي نعيشها اليوم نستأذن فضيلتكم فضيلة الشيخ في فاصل قصير - 00:22:37
مشاهدينا الكرام نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود اليكم فابقوا معنا حرص الاسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع اسباب التباغض والشحناء من بينهم ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع اخيه او شراؤه على شراء اخيه. لذلك نهى عنها الرسول صلى - 00:22:58
الله عليه وسلم فقال لا يبع بعضكم على بيع اخيه والشراء مثل البيع فيحرم شراء المسلم على شراء اخيه. ومثال البيع على البيع اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرة الاف فذهب رجل الى زيد وقال له انا اعطيك مثلها بتسعة او اعطيك - 00:23:35
احسن منها بعشرة او ابيعك مثلها بعشرة فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء باع زيد لعمرو بتسعة فجاء اخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة؟ قال نعم. قال انا اعطيك فيها عشرة. او بعها لي انا بتسعة ودعك منه - 00:23:57
والراجح ان البيع على البيع حرام. سواء كان ذلك في زمن الخيار او بعد تمام البيع. لانه مما يورث الشحناء بغضاء بين المسلمين اهلا وسهلا بكم اخواني المشاهدين اه مرة اخرى - 00:24:20
في البرنامج ونرجع اليك فضيلة الشيخ. اي نعم. اه يا ليت لو تدخلون في موضوع العلة او اه هل يعني تبادل النقود سواء ببعضها البعض الريال بالريال النقد بنفسه او النقد مع نقد غيره كالريال بالدولار. نعم - 00:24:49
هل آآ نطبق عليه احكام الذهب والفضة بانه لابد من آآ تماثل والتقابض والحلول وما ادراك نعم اه بسم الله الرحمن الرحيم نعم اه عندما نتحدث عن احكام تبادل هذه العملات بعضها ببعض - 00:25:14
كمبادلة الريال بالدولار او الجنيه الاسترليني او الين او اليورو او غيرها فهذا معناه ان هذه العملات عندما يباع بعضها ببعض فانها تخضع لاحكام شرعية كيا ذات الاحكام الشرعية التي - 00:25:39
كان يخضع لها تبادل الدينار والدرهم في زمن النبوة فلو قال قائل ان الاحاديث الواردة في زمن النبوة انما وردت على دينار الذهب ودرهم الفضة فكيف نطبقها على دينار ورقي او درهم ورقي او دولار ورقي او ريال ورقي او جنيه ورقي او غير ذلك - 00:26:00
نقول اننا نطبقها عليها بجامع وهو اشتراكهما في علة الثمنية او النقدية السؤال لماذا شرع لتبادل الدينار الذهبي والدرهم الفظي احكام شرعية مخصوصة نقول شرعت هذه الاحكام المخصوصة لكونهما الثمن - 00:26:29
الذي كان يستخدم في زمن النبوة. نعم فاذا استبدل الناس هذا الثمن بثمن اخر او بعملة اخرى اصطلحوا عليها كدولار او جنيه او ريال او دينار او درهم ورقي فمعنى ذلك اننا سوف نطبق احكام - 00:26:58
مبادلة هذه العملات بعضها ببعض كما نطبق او كما طبقنا في زمن النبوة احكام مبادلة انار الذهب بدرهم الفضة ما هي العلة الجامعة بينهما ثمانية ان هذا كان يستخدم ثمنا - 00:27:17
وهذا يستخدم ثمنا وما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا وجرى فيه الربا فمعنى ذلك ان الربا يجري في كل ثمن استخدم بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:35
اذا هذي قضية مهمة الا وهي قضية القياس القياس من اهم الادلة الشرعية وينزع العلماء الى القياس في ماذا؟ في النوازل المعاصرة المستجدة يلحقونها باقرب شبيه ونظير لها اذا هذه العملات التي تستخدمها اليوم العملات الورقية لم تكن قطعا لم تكن موجودة في زمن النبوة - 00:27:51
ما هو اقرب سبيلها ونظير لها والعملات التي كانت تستخدم في زمن النبوة صاحبها اتموا صلاة وسلم من الاحاديث الواردة تبادل عملات الذهب والفضة الدينار والدرهم ما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه - 00:28:20
انه سمع رسول الله صلى الله قلت لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين ما جاء في حديث عبادة ابن الصامت ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم اجمعين - 00:28:39
ما جاء في حديث ابي هريرة ما جاء في حديث عمر ابن الخطاب طلحة بن عبيد الله عدد من الاحاديث حديث زيد ابن ارقم في الصرف كل هذه الاحاديث نصت - 00:28:52
على تحريم الربا في الذهب والفضة وفي بعضها النص على تحريم الربا في الدرهم والدينار كما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى حديث عثمان اصلح الاحاديث التي تشير الى علة تحريم الذهب تحريم الربا في الذهب والفضة - 00:29:04
الدرهم والدينار. النص على الدرهم والدينار هذا يدل على ان معنى الثمانية معنى معتبر في الذهب من الثمانية معنى معتبر بالذهب الى الفضة لاجله حرم الربا فيها الامر الثاني الذي يؤكد هذا القياس ويقويه - 00:29:26
اننا حين نسند الى الذهب والفضة نسند تحريم جريان الربا فيهما الى علة الثمنية فيهما فنحن نسمده الى علة معقولة لها حكمة ظاهرة وهذا بخلاف ما لو اسناد اسندناه الى كونهما موزونين او - 00:29:45
ليه فان هذا وصف طردي محض لا يترتب او لا يقترن به حكمة مناسبة خلاف الثمن فان الثمن يتميز عن غيره من الاشياء بانه ثمن لكل شيء وليس كل شيء - 00:30:07
قياسا له انه مقياس لكل شيء ومعيار لكل شيء. وليس غيره معيارا له اذا الثمن له من الخصائص ما يستحق به التمييز بخلاف ان نقول كونهما حليا او كونهما سلعة او كونهما مكيلين او موزونين - 00:30:25
ان هذا ليس فيه من الخصائص ما يجعل هناك حكمة مناسبة تقترن به لذلك نجد ان علماء المالكية والشافعية قد نصوا على ان علة جريان الربا بدينار الذهب والفضة هو كونهما - 00:30:42
وان كان طبعا هناك خلاف داخل دائرة المالكية والشافعية هي علة قاصرة او علة متعدية لكنهم قرروا علة الثمنية وان كانت كما ذكرنا دائرة الخلاف الداخلي اضيق لكن هذا التقرير لعلة الثمانية لماذا - 00:31:06
لانها علة مناسبة لها وصف مناسب مطرد اه فلاجل هذا نقول ونقرر ان القياس يقتضي في هذه المسألة النازلة عاصرة هي ليست معاصرة اليوم ابدا ومر عليها قرن من الزمن اقصد انها نازلة بعد زمن النبوة - 00:31:27
ان تقاس على الدينار والدرهم الذهبي. ما مقتضيات هذا القياس يقتضي هذا القياس عدد من الاحكام الاول انه لا يجوز بيع عملة بعملة اخرى مؤجلة فلابد من التقابض في مجلس العقد - 00:31:46
فلا يجوز مثلا ان ابيع الدولار بجنيه استرليني مؤجل وهي مسألة الصرف المؤجل بل لا بد ان يكون الصرف حالا المسألة الثانية اذا تم مبادلة الدولار بمثله او الدينار بمثله او الريال بمثله - 00:32:05
فلا بد حينئذ من التماثل ولا تجوز الزيادة هذا حكم ربا النسيئة لا يجوز التأجيل عند مبادلة عملة بعملة مثلا دولار بالدينار وعند مبادلة العملة بمثلها فانه لا يجوز الزيادة وهذا هو ربا الفضل. والله تعالى اعلم - 00:32:22
هذا ابرز يعني ما اردنا الحديث. ننتقل الى شيء اخر. طيب الان بالنسبة انواع التبادل الموجود في البورصات وفي اسواق القطع القطع النقدي. نعم اه هناك يعني بيوع حاضرة التي تسمى سبوت - 00:32:43
نعم. وقد يكون التسليم يعني اقصى او اقصر مدة اه تكون بعد يومين من اه من تاريخ اجراء المعاملة. نعم. يجري التسليم فما حكم هذه المعاملة آآ من المهم ان نقرر الاصل الشرعي - 00:33:13
الا وهو عند مبادلة العملات عملة بعملة فانه يجب التقابض لمجلس العقد هذا الاصل الشرعي نعم ولا يجوز التأخير اه يوجد احيانا بسبب تفاوت البلدان نشأ عرف في اسواق المال - 00:33:33
وهو ما يسمى بالبيع الحال او البيع المقبوظ او البيع الذي يصطلح على تسميته باللغة الانجليزية معناته الحل اه عند تدقيق هذا الاصطلاح من الناحية الشرعية نجد انه لا تنطبق عليه مواصفات البيع الحال عند الفقهاء او المقبوض عند الفقهاء - 00:33:55
لان المقبوض عند البقاع هو ما تم في مجلس العقد لكن في هذه الاعراف في الاسواق المالية وما كان خلال يومي عمل يعني تقريبا ثمانية واربعين ساعة يومي عمل ولو تخلل هذين اليومين ايام اجازة فانها تمتد الى اكثر من ذلك - 00:34:21
طيب هل هذا المعاملة او المبادلة الدولية هذا بهذا الشكل تجوز عند تأمل هذه المسألة الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاصل فيها المنع الا انها تجوز بضوابط. هم لماذا قررنا اصل المنع - 00:34:40
لعدم تحقق التقابض الشرعي. نعم لماذا قررنا الجواز بضوابط سوف نذكر هذه الضوابط الضابط الاول قرار مجمع الفقه الاسلامي في كون القيد المصرفي يعتبر قبضا فما دام كلا المصرفين قد قيد كل واحد منهما للاخر - 00:34:58
النقود التي باعها له او اشتراها منه فقد اعتبر مجمع الفقه الاسلامي ان هذا القيد المصرفي يعتبر بمثابة القبض وان تأخر التسليم الفعلي ليوم يعمل الامر الثاني وجود الحاجة في هذه المبادلات - 00:35:20
لان البلدان متفرقة واوقات الدوام الرسمي مثلا في بلد في الشرق الاوسط ليست كبلد في الشرق الاقصى وليست كبلد في الشرق الادنى وليست كبلد في اوروبا او في افريقيا او في امريكا - 00:35:40
او في اليابان احيانا تتفاوت ساعات العمل ست ساعات عشر ساعات اثني عشر ساعة نعم. وهذا يقتضي نوعا من التأخير بسبب التواصل بين هذه البلدان الامر الثالث الحاجة الداعية لهذا الصرف - 00:35:59
حتى تتم حوالات الناس لذلك يغتفر التأخر بالتسليم في يومي عمل اذا كان قد تم القيد المصرفي وكان هناك حاجة داعية لهذا التعامل بسبب اختلاف البلدان واما اذا كان التعامل ناشئ عن مضاربة محضة دون وجود حاجة - 00:36:15
هذا التعامل فان هذه موضع اشكال ولا يقترن بها الحاجة التي ذكرناها من قبل وهي الحاجة الى تحويل الاموال لذلك الضرورة من مثل هذه الضوابط اذا اقترنت بمعاملة فانها تبيحها - 00:36:35
اذا كان هناك حاجة لهذا التحويل آآ ان هذه تقتصر على يومي عمل ان يكون هناك قيد مصرفي عند وجود هذه المعاملة نعم. اي نعم يعني اه الاقتصار او اه وجود فاصل بين اجراء المعاملة - 00:36:51
آآ التسليم ليوم عمل ليومي عمل هنا قد يكون يعني اجراءات نظامية تقنية وما ادراك يعني. صحيح. او ادارية فنحتاج الى هذه اليومية. صحيح. فاذا كان هناك حاجة لهذه اليومين فلا مانع - 00:37:10
طيب نعم لكن اذا كان آآ يعني قد يستدعي هناك يعني كما يقال انه ممكن ان ان يسلم النقد في نفس اليوم ولكن قد يطلب منك البائع بائع العملة قد يطلب منك يعني - 00:37:28
زيادة في الرسوم او في سعر الصرف. ايوة ينبغي ان نعرف انه التأخير استثناء لماذا هذا الاستثناء يعني هو خروج عن الاصل لاجل تباعد البلدان ولاجل ما ذكرتم من الاجراءات الادارية - 00:37:44
او التقنية تواصل اوسع امل في كل بلد. نعم وبالناس حاجة الى وقوع الصرف واقترن هذا بقيد مصرفي يقيد المعاملة حين اجرائها حتى لو لم يحصل تمكين يعني الى ان يحصل التسليم والتمكين الفعلي خلال يوم عمله. هم. اذا هذا القيد المصرفي مؤثر في المعاملة - 00:38:02
هذه الحاجة مؤثرة طيب قد يقول قائل ما حكم اذا الصرف المؤجل؟ نقول الصرف المؤجل ممنوع هذا الاصل فيه والتجاوز في يوم عمل او يومي عمل انما هو لاجل الحاجة - 00:38:23
لعدم امكان غيرها واذا وجد انظمة يمكن بها التحويل المباشر دون حاجة الى يوم عمل او يومي عمل فلابد من العمل بها اذا ليس معنى الاستثناء ان نقلب هذا الاستثناء فنجعله اصلا - 00:38:38
نعم وانما الاستثناء يبقى في دائرة الاستثناء ونبقى دائما حريصين على الخروج عن هذه الحاجة الى الاصل والا وهو التقابض في مجلس العقد. نعم. بارك الله فيك اه ذكرتم بانه ان لا يكون الغرض من هذه المعاملات هو المضارب على العملات. صحيح. تبين المصطلح المضارع بان هناك مصطلح شرعي - 00:38:56
وهو من شركة المضاربة يعني. صحيح. فهذه جائزة. اي المضاربة في العملات بمعنى الاتجار فيها بغرض الربح الاتجار فيها بغرض الربح. هذي المضارب الجائزة الاصل في الاتجار في العملات بغرض الربح انه يجوز لا مانع. هم. ولكن اذا كان لا يتم التقابض في مجلس العقد - 00:39:16
فمعنى ذلك انها لا تجوز لانه لم يحصل التقاوم في المجلس العام هل هذه المتاجرة نقول انها حاجة داعية لاباحة التأخير هذه المسألة فيها اشكال بخلاف حاجة الناس الى الحوالات مثلا او غيرها - 00:39:38
هذه حاجة لماذا؟ لان الحوالات تقوم عليها التجارة الدولية ايراد السلع الخدمات يقوم على هذه التجارة. نعم ذلك هذه التحويلات المالية قد يقترن بها تأخر يوم او يومي عمل ومثل هذا التأخر مغتفر بالضوابط التي ذكرناها - 00:39:52
نعم. لكن المتاجرة المحضة لغرض الاسترباح من التجارة في العملات. يعني هل هي مراهنة؟ هل هي ماذا تسمح؟ نقول ان هذه المتاجرة ان اقترن بها قبض العوظين في مجلس العقد فهي متاجرة جائزة - 00:40:07
وان لم يقترن بها قبض العوظين في مجلس العقد تأخر ليوم عمل او يومي عمل او ثلاثة ايام عمل هذه فيها اشكال لانه لم يقترن بها حاجة مبيحة لها والله تعالى اعلم - 00:40:22
اه طيب والتعاملات الاجلة التعاملات الاجلة لا ينبغي ان يكون عندنا اشكال في منعها لماذا؟ لانه لا يوجد فيها مثل هذه الضوابط ولان التأخير فيها تأخير مقصود وليس تأخير لاجل التسليم - 00:40:35
نفرق بين نوعين من التأخير الاول التأخير لاجل الاستلام والتسليم بسبب تباعد البلدان انا لما اصارفك هذا الصرف حتى يخرج من عندي او هذا النقد حتى يخرج من عندي الى ان يصل اليك - 00:40:52
بسبب اختلاف الدوامات والاعمال اختلاف الانظمة التقنية في العالم قد يستغرق ساعات او يوما هذا تأخير اجرائي اداري لتنفيذ المعاملة عاجلا نعم يعني هذا تأخير كما ذكرنا مغتفر بالظوابط التي ذكرناها. نعم - 00:41:06
طيب لما اقول تعال نصرف صرفا مؤجلا يكون التسليم فيه للعملتين بعد شهر او شهرين او ثلاثة اشهر فهذا تأخير مقصود للمتعاقدين ممنوع شرعا. داخل في النهي عن بيع الذهب بالفضة - 00:41:26
مؤجلا نعم. لانه تأخير مقصود للمتعاقدين وليس تأخيرا يقصد به تنفيذ المعاملة عاجلا. نعم من تأخر ساعة او ساعتين او يوم او يومي عمل لاجل التنفيذ هذا تأخر المقصود به التنفيذ العاجل الفوري. نعم - 00:41:45
واما اذا اصطلحوا على تأخير مقصود فهذا ممنوع شرعا الله تأذن لنا لو سمحت اتصال من الاخ احمد الاخ احمد بن تركي حياك الله الله يحييك ان شاء الله يا ربي جزاك الله خير. اهلا وسهلا - 00:42:04
تفضل اسأل الشيخ يسمعك. حياك الله استاذ. الله يبارك فيك جزاكم الله خير اني احبكم في الله. احبك الله الذي احبتنا فيه. جزاك الله خير اه يا يا شيخ اه انا اعمل - 00:42:19
انا اعمل في النجارة نعم. في تركيا البطاقات التي من هنا كانت مشهورة في تركيا اه اكتر من خمسة وتسعين بالمئة يستخدمون بطاقة الائتمان الربوية نعم. فنحن عن طريق الدولة العلمانية هنا - 00:42:30
نعمل بالنقد لان اكثر الموظفين هنا ان لديهم بطاقة الائتمان وعندما نقوم بشراء يعني بعمل البضاعة انا نجار اعمل غرف نوم وغرف طعام فيأتيني الموظف لا يملك نقود فاقوم باخذ بطاقة الادمان - 00:42:48
واذهب الى التاجر الرئيسي لكي اخذ منه البضاعة فاقوم باعطائه بطاقة الانتماء وهو يقوم باخذ المبلغ عن طريق اقساط فهل انا مشارك في الذنب ام لا؟ البطاقة تبعك ام تبع العميل - 00:43:04
عن البطاقة الائتمان تبع الزبون تبع العميل. تبع الزبون. نعم فانا اقوم بصنع له غرفة نوم او غرفة طعام فلا لا يستطيع ان يأتيني ان نقعد فاقوم باضافة الادمان واذهب الى التاجر الرئيسي الذي اخذ منه المعركة اخذ منه الخشب. نعم. واعطيه - 00:43:22
طاقة الائتمان لكي يسحب المبلغ من الزبون عن طريق الاقساط عن طريق البنوك. انا مشارك بالذنب ام اه او اه اعمل غير عمل يا اما اترك العمل الرئيسي او استمر في هذا الشيء - 00:43:40
الشيخ يجيب عليك ان شاء الله باذن الله طيب السؤال الواضح ان شاء الله تعالى اه الاخ احمد نعم النجار والعملاء الذين يأتون اليه اغلبهم يستخدمون البطاقة الائتمانية. نعم. ليس عنده النقد - 00:43:55
فيأخذ احمد البطاقة من العميل ويشتري بهذه البطاقة الالات او ما يحتاج اليه. نعم. ويسدد كذلك بها قيمة العمل الذي يقدمه اي نعم نعم فهل هذا جائز؟ هو هل يعتبر هذا علما بان هذه البطاقة تبعا؟ طبعا يعني ترتب على العميل مديونية. وثم تكون على هذه المديونية فوائد. صحيح - 00:44:10
اه بسم الله الرحمن الرحيم اخي الكريم اه سواء لك او لغيرك من المسلمين اه من باع بضاعة مباحة ودفع له الزبون المشتري من خلال بطاقة ائتمان اه سواء كانت هذه البطاقة شرعية بدون فوائد - 00:44:35
او كانت هذه البطاقة بطاقة ربوية تفرض فوائد. نعم فان التاجر الذي بضاعة ويقبل هذه البطاقة غير اثم ان شاء الله تعالى في هذه المعاملة. لماذا لانه يستوفي النقد الذي يستحقه كثمن لهذه البضاعة التي باعها - 00:44:59
فاخونا الكريم نجار في تركيا نقول لا مانع ان تبيع غرف النوم او غرف الطعام التي تبيعها آآ للناس لا مانع ان تقبض انت ثمنها بالبطاقة مباشرة. بمعنى لا يوجد مانع شرعي ان يكون عندك جهاز - 00:45:23
يقبل هذه البطاقة وتستوفي من عميلك ثمن البضاعة التي تبيعها له لماذا قررنا هذا الحكم لانك انت تقبض الثمن في مقابل سلعة جائزة هذا العميل حصل على الثمن من خلال قرظ - 00:45:45
من خلال قرض محرم مشتمل على شرط ربوي فالاثم في هذا القرظ المحرم المشترط المشتمل على شرط ربوي انما يقع على من تعامل بهذا القرض ولا يمتد الى غيره ممن اشترى او تعامل او تبايع معه - 00:46:08
والاصل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع اليهود في المدينة بيعا وشراء وهم ربما تعاملوا بالربا او نمت اموالهم بالربا وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم انهم ياكلون الربا - 00:46:30
واكلهم الربا او اخذهم الربا وقد نهوا عنهم كما في الاية الكريمة في سورة النساء وكون الانسان يتعامل مع من اخذ مالا بالربا فالظاهر الله تعالى يعلم ان هذه المعاملة - 00:46:47
معاملة جائزة ومشروعة ولا فرق في هذا الجواز بين ان يكون عندك جهاز تقبل به هذا البطاقة او ان تأخذ هذه البطاقة فتستخدم هذه البطاقة عند جهاز مورد الجملة الذي يورد لك الخشب مثلا او السلع - 00:46:59
لماذا؟ لانه كان مورد الجملة هذا الذي يورد لك السلع ويطالبك بثمنها كانك احلته بدينه على هذا العميل الذي سيستخدم هذه البطاقة وهذا العميل قد احاله بهذا الدين على البنك - 00:47:21
الذي قد اصدر هذه البطاقة اذا وهذي المعاملة ان شاء الله تعالى فكون البائع يبيع ويقبل البطاقات الائتمانية ايا كان نوعها الذي يظهر والله تعالى اعلم انه ليس عليه حرج - 00:47:37
في هذه المسألة قد يسأل بعض الناس وبعض التجار يقول ان من مقتضيات وجود هذا الجهاز عندي ان ادفع عمولة على كل معاملة تتم فيه فاذا كان هذا الجهاز عند التاجر - 00:47:52
فمثلا جاء زبون واشترى بمئة ليرة اه فان البنك الذي اعطاك هذا الجهاز الذي يقبل البطاقات ربما يأخذ بسبب قبوله هذا بسبب وظع هذا الجهاز عندك ربما يأخذ واحد بالمئة او اثنين بالمئة او ثلاثة بالمئة - 00:48:09
والظاهر والله تعالى اعلم ان هذه العمولة التي هي في مقابلة وجود الجهاز عندك لا مانع منها شرعا وقد ادرجها مجمع الفقه الاسلامي ضمن عمولة السمسرة وهي عمولة جائزة شرعا - 00:48:26
ولا علاقة لها بالمعاملة الربوية اما العمولة التي يدفعها حامل البطاقة الى البنك الذي اصدر له البطاقة مقابل القرظ فهي عمولة ربا محرمة شرعا لان هناك فرق عندنا بين العمول التي يدفعها حامل البطاقة على القرظ - 00:48:41
للبنك هذه عمولة محرمة شرعا لانها من الربا فائدة على القرض نعم. واما العمولة التي يدفعها صاحب الجهاز البنك الذي اعطاه هذا الجهاز هذه ليس فيها مانع شرعي لماذا؟ لان هذه المعاملة لا يوجد فيها قرض اصلا - 00:49:01
يعني لم يقرضه صاحب الجهاز شيئا. نعم. فيكون هذه العمولة مقابل للقبض. لا فلذلك هذه العبوة التي تدفعها على في مقابلة كل معاملة تمرر على الجهاز في واقع الامر ليست - 00:49:23
فائدة ربوية او عمولة ربوية. لماذا؟ لانك لم تقترظ منه اصلا شيئا وانما هي عمولة سمسرة مقابل وجود هذا الجهاز عندك لاجل ان هذا الجهاز يجلب لك مزيدا من الزبائن والعملاء - 00:49:35
انتم بارك الله فيكم. نأخذ اتصال من الاخ محمود الاخ محمود من السعودية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فعندي سؤال يا شيخ. تفضل. تفضل حفظك الله - 00:49:48
شيخ انا اقرضت احد الاشخاص مبلغ آآ بالدولار ثلاثة الاف دولار وبعد فترة تغيرت العملة. اه اصبح العملة انهارت فهل يرجع لي المبلغ آآ على العملة التي اخذت بها في نفس الوقت - 00:50:02
على الوقت الحالي يعني تقصد ان الدولار نزل سعره او كيف ايوة نزل سعره بالنسبة للعملة عنا في سوريا طيب اوكي فهمتم سأل الشيخ؟ اي واضح طيب الشيخ يجيب عليك ان شاء الله - 00:50:24
آآ تفضل اخونا الكريم آآ اخانا الكريم محمود نقول الان عندما تقرظ يقرض شخص اخر مثلا ثلاثة الاف دولار نقول ان الواجب على المقترض ان يرد ثلاثة الاف دولار وهنا - 00:50:43
عندنا حالتان الحالة الاولى ان يكون الدولار قد ارتفع او نزل نزولا بسيطا معتادا في العملات المعتادة وهنا نقول ان هذا الارتفاع البسيط او هذا النزول البسيط لا يعتبر مؤثرا شرعا في وجوب رد المثل - 00:51:05
فيجب رد ثلاثة الاف دولار مثل ما اقتبرت وان ارتفعت قيمتها شيئا يسيرا او نزلت قيمتها شيئا يسيرا الحالة الثانية فلنفترض انه قد اقرظه مثلا ثلاث الاف ليرة والليرة مثلا قد - 00:51:26
انخفض او انهار سعرها انخفاضا بالغا اما بسبب حرب مثلا او بسبب انهيار اقتصادي او ايا ما كان. نعم فهل الواجب رد ثلاثة الاف ليرة او رد قيمتها يوم الاقراض - 00:51:44
الواجب رد ثلاثة الاف ليرة؟ ام الواجب رد قيمتها يوم الاقراض؟ بمعنى انه يقول هذي الثلاث الاف ليرة التي اقرظتك قبل سنة كانت تشتري مثلا آآ كانت تشتري مثلا تشاتا - 00:52:01
واليوم صارت لا تشتري ولا كيلو لحم فالواجب ان ترد لي من النقود ما اشتري به شاة مثلا فما هو الواجب في هذه الحالة نقول الظاهر والله تعالى انه اذا حصل في هذه العملة - 00:52:18
انهيار بالغ فان الواجب حينئذ تعديل هذا الرد تعديل هذا الرد. نعم. هل يرجع الى القيمة التي كانت عند الاقراظ ام يرجع الى العدد يعني هل نقول انه الثلاث الاف ليرة عند الاقراض؟ الان عند الرد المفترض انك ترد عشرة الاف ليرة او عشرين الف ليرة - 00:52:38
هنا مسألة الظاهر والله انا لا نقول برد ثلاثة الاف ولا برد عشرين وانما يرد مبلغا بينهما فيتم التعديل وفقا للقيمة مع مراعاة انخفاض الثمن وهذا ما يسمى بصلح اجباري بين المقرض والمقترض - 00:53:05
يصطلحون عليه عند واذا لم يصطلحا فانهم يرجعون الى القضاء او لجنة حكم لتفصل بينهم لا نقول الواجب رد القيمة كاملة ولا العدد كاملا والاصل في هذا التأصيل هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في حديث جابر رضي الله عنه - 00:53:27
امر بوضع الجوائح والجوائح هي آآ الافة التي تتلف الثمرة. نعم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بوظعها عن المشتري هنا نحن امام جائحة ولكن هذه الجائحة اصابت العملة فالواجب حينئذ النظر الى تعديل العدد والقيمة بصلح بينهما والله تعالى - 00:53:45
جزاكم الله خيرا وفي الختام نشكركم فضيلة الشيخ كما نشكر اخواننا المشاهدين على اه متابعتهم والى الملتقى في حلقة قادمة مع برنامج البيع المبرور نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:54:06
يا ايها الذين - 00:54:23
التفريغ
يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البيع المبرور الذي يسلط الضوء على الاحكام الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة - 00:00:00
مع مناقشة صورها الواقعية حتى نتمكن من تمييز الحلال من الحرام في هذه المعاملات نستكمل اليوم معكم ما بدأناه في الحلقة الماضية حول توضيح الاحكام الشرعية للعملات الورقية وهي من القضايا الهامة التي يحتاجها كل مسلم ويكثر السؤال عنها - 00:00:47
بداية نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبدالرحمن الغامدي استاذ الفقه ببرنامج اكاديمية التعليمي فاهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور حياكم الله وبياكم. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام يسرنا استقبال اسئلتكم ومشاركاتكم على ارقام التواصل التي تظهر تباعا على هذه الشاشة - 00:01:11
اه فضيلة الدكتور تكلمنا في الحلقة الماضية عن مراحل النقود التاريخية وعن مراحل التعامل والتبادل بين الناس. نعم. فتكلمتم عن المقايضة وتكلمتم عن العملات المعدنية وغيرها من العملات فلو تعطونا ملخص عن هذا الموضوع - 00:01:39
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اما بعد - 00:02:02
يعني ذكرنا ان النقود تتميز عن غيرها من السلع والخدمات بانها وسيط للتبادل فيبيع الانسان اي سلعة مقابل النقود ويشتري اي سلعة بهذه النقود فهي وسيط للتبادل ومعيار للقيمة تقيم به الاشياء وهي مستودع للثروة فيبقى مع الانسان - 00:02:14
يدخر فيه ثروته. هذا باختصار وظيفة النقود. هذه الوظيفة مرت عبر مراحل او تشكلت باشكال عديدة في اه التاريخ البشري بادئ ذي بدء ذكر الناس اتخذوا عدد كبير من الاشياء او السلع التي تؤدي هذه الوظيفة لهم - 00:02:38
فربما انهم استخدموا مثلا بعض الجلود او استخدموا بعض انواع البر او الشعير او استخدموا اه بعظ انواع اه الرز مثلا التي تتميز بالديمومة والبقاء لماذا؟ لانه لا يمكن ان يكون هناك عملة - 00:02:58
اه تبقى يوم او يومين ثم تفنى لانه ما كان يوجد ثلاجات او غيره من الحوافظ لا. نعم طيب ذكرنا ان الذهب والفضة اصطلاحهما اه اصطلح الناس على اعتبارهما نقدا - 00:03:15
فتم تداول الذهب والفضة كنقد الا انها تميزت عن غيرها من الاشياء من السلع والخدمات بين قوسين التي نسميها نقودا تميز الذهب والفضة بعدد من الخصائص الذي جعله يستقر عند الناس انه نقد - 00:03:34
نعم. فلذلك صار استخدام الذهب والفضة هو الاستخدام الغالب الاستعمال النقدي او الثمني وطردت هاتان العملتان ما سواهما من العملات ربما جلودا او رزا او برا او شعيرا او غير ذلك. لماذا - 00:03:55
اولا لانهما معدنان نفيسان مطلوبان مرغوبان فهذه الرغبة عند الناس فيهما جعلتهما مقبولين قبولا عاما نعم. ومن اهم صفات النقد او الثمن القبول العام. نعم. لذلك كل الناس اليوم لا مانع لديه ان يقبل الذهب والفضة - 00:04:13
هناك قبول عام في المحلات وهذا على مر التاريخ والعصور والازمان الصفة الثانية الديمومة والاستمرار معدنان لا يتلفان لا يتبخران لا يذهبان وانما صفتهما الديمومة كذلك يعني يتميز عن الحديد ان الحديد يصدأ - 00:04:40
الذهب لا يصدأ هذه مزايا وهي مزايا تتعلق بديمومته نعم الامر الثالث التشكل فيمكن تشكيله في قطع نقدية صغيرة او قطع نقدية كبيرة او غير ذلك الامر الرابع الندرة وهذه الندرة ندرة متوسطة - 00:05:00
فليست ندرته بالغة مثلا البليديوم او البلاتينيوم بالغ الندرة الى درجة لا يمكن استعماله نقدا وليس متوافرا بدرجة تمنع نقديته مثل الرز توافر الرز لا يمكن استعمال الوقت لانه متوافر بدرجة كبيرة جدا - 00:05:22
نعم فهو متوافر بندرة متوسطة. الذهب والفضة ندرتهما متوسطة تؤهلهما للنقدية لاجل هذه الخصائص جميعا استقرت البشرية عبر عقود من الزمن على استعمال الذهب والفضة نقدا لذلك اه اصطلح الناس على ان الدينار هو الذهبي والدرهم هو الفضي - 00:05:46
وصاروا الناس يتعاملون بالدينار والدرهم طبعا الدينار والدرهم كذلك مرت بمراحل اه يعني تاريخية منها ما كان الدينار فيه ذهبا صافيا يعد ذهبا صافي ومنها مراحل كان يسكى الدينار ويخلط معه شيء من - 00:06:11
الفضة وربما خلط معه شيء من الفضة او النحاس لدرجة نقاوة الدينار والدرهم تفاوتت عبر الدول في تاريخ البشرية نعم آآ كذلك اصطلح الناس مع استخدامهم للذهب والفضة على مر التاريخ - 00:06:33
الاستخدام بعض النقود المساعدة التي تؤدي وظائف بسيطة في شراء المحقرات منها مثلا النحاس او الحديد اه واصطلح الناس على سميتها بالفلوس مثلا او غيرها هادي دنانير اه عذرا هذه عملات مساعدة يشترى بها الاشياء المحقرات التي لا تصل الى درجة - 00:06:54
الدرهم الفظي او الدينار الذهبي من الجدير بالذكر هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث في المرحلة التاريخية التي استقر فيها الاصطلاح على عملة الذهب والفضة لذلك كان الدينار والدرهم الذي تعامل به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه - 00:07:15
كان من الديناء كان من الذهب والفضة من هذه العملة التي تعامل بها النبي صلوات الله وسلامه عليه ولذلك نجد كثير في الاحاديث نص على الدينار او الدرهم النص على الذهب او الفضة - 00:07:36
كما هو مثلا في ابواب الربا او في ابواب الزكاة او في ابواب نفقة الدهب والفضة الكنز او غيرها من الابواب التي مرت بالتاريخ البشري ثم عصره النبي صلى الله عليه وسلم في تلك - 00:07:50
المرحلة طبعا بعد ذلك بعد هذه المراحل قاعدة نشأ عندنا مرحلة حديثة القرن الماضي والذي قبله الا وهي دام ما بالنقود الائتمانية نعم. النقود الائتمانية ما هي النقود الائتمانية؟ حقيقة من المهم لنا - 00:08:07
ان نوضح معناها لانها تمثل المرحلة التي نعاصرها نحن اليوم النقود الائتمانية يمكن ان نقول ان النقود قبل هذه المرحلة لما كانت ذهبا او فضة او نحاسا او كانت رزا او برا او شعيرا او ايا كان - 00:08:29
هذه النقود يمكن ان نصطلح عليها فنقول فنقول انها نقود سلعية بمعنى ان الدهب والفضة لهما قيمة في ذاتهما لو اعطيتك دينارا او درهما من الذهب او الفضة فيمكنك ان تستخدمه كدرهم او دينار - 00:08:50
ويمكنك ان تذهب به الى السائق فتستخدمه حليا. يعيد صياغته فيستخدمه حليا. لماذا لانهما مقبولان ولو كان برا او شعيرا فانه يمكنك ان تستخدمه كعملة كما يمكنك ان تذهب به الى البيت وتطبخه وتأكله - 00:09:10
اذا له منافع اخرى غير المنفعة النقدية النقود الائتمانية شيخ بالنسبة للدينار او الدرهم لو استخدم كما هو وليا هل يخرج عن النقدية اذا كان الدينار او الدرهم. نعم مصكوك دينار ودرهم؟ فالظاهر والله تعلم انه فيه صفة نقدية - 00:09:27
لو سبك حليا يعني كما هو يضاف له فقط عروة ثم يعلق الظاهر الله تعالى ان هذا يأخذ حكما نقديا والله تعالى انه حكم النقود ولو حتى استخدم حليا ولو استخدم حليا لانه هذا - 00:09:52
شكله شكل النقود وسكة سك النقد ويمكن استخدامه نقد في اي في اي لحظة لكن نقول الان مرحلة استخدام نقدية الذهب والفضة قفت اليوم الم تعد متداولة بايدي الناس بشكل كبير - 00:10:04
لكن والله تعالى اعلم انه لم تزل عنهما النقدية بشكل تام كما قد وضحناه سابقة لماذا؟ لانه لا زال يستخدم كاحتياطي عند البنوك ولا زال يستخدم ملجأ عند الازمات لكن ما هو النقد الائتماني - 00:10:24
النقد الائتماني هو نقد اصطلاحي محض لا يوجد له منفعة في ذاته يعني لا يمكن الانتفاع بالورقة مثلا او بالحسابات الالكترونية في غير الشكل النقدي يعني ليس مثل الذهب والفضة - 00:10:40
الذهب والفضة يستخدم يعني حليا ربما استخدم اعضاء ربما استخدم زينة ربما استخدم اي شيء ويستخدم مع ذلك نقدا النقود الائتمانية مرحلة بدأت كما ذكرنا من القرن الماضي او التي قبله - 00:10:58
واصطلح الناس على هذه النقود التي لا تؤدي اي وظيفة غير الوظيفة النقدية تمثلت اول ما تمثلت في الورقة النقدي الورق النقدي لو تأملناه هذه الورقة لما ابيع هذا الكوب - 00:11:13
مثلا اه خمسة دولارات هذه الورقة التي كتب عليها خمسة دولارات من الناحية المالية لا تساوي شيئا من اين اكتسبت القوة التي تخولني ان اشتري بها هذا الكوب او القوة التي تخولنا نشتري بها هذا الكتاب - 00:11:30
او مئات الدولارات من اين اكتسبت القوة التي تخولني ان اشتري بها سيارة او منزلا او غير ذلك من اين اكتسبت هذه القوة اكتسبتها من الاصطلاح الذي قبله الناس لكن ليس لها اي منفعة اخرى - 00:11:55
غير منفعة ان تستخدم نقدا او ثمنا يعني لا يمكن للانسان ان يستخدمها مثلا في طبابة او يستخدمها في طعام او شراب وغيره لا وانما يشتري بها الطعام والشراب يشتري بها غيره - 00:12:12
طيب هذه النقود الائتمانية من الصعب على الناس ان يتنازل عن ذهبهم وفضتهم ومنازلهم وعقارهم وليهم وبيوتهم ان يتنازلوا عنها مقابل ورقة فيقول لك هذا الشخص وماذا تساوي هذه الورقة - 00:12:25
لا تساوي شيئا كيف اتنازل عن هذا الذهب وهذه الفضة مقابل ورقة لذلك كان لابد ان تمر قبل مرحلة نقدية بمرحلة يمكن ان نصطلح عليها بما يسمى السندية ما معنى السندية - 00:12:49
السندية معناها ان هذه الورقة تمثل سندا بذهب او فضة تقابلها فيقال هذه الورقة تمثل مثلا جرام من الذهب هذه الورقة تمثل مئة جرام من الذهب هذه الورقة تمثل خمس مئة جرام من الذهب - 00:13:07
مثلا او جرام من الفضة عشرة جرامات من الفضة مئة جرام من الفضة وهكذا تجد ان هذه الورقة مرقوم عليها عشرة جرام فضة يعني سندين كانها سند بدائي. سنة بداية - 00:13:26
كانت بدين عند من؟ عند الجهة التي اصدرتها. عند الحكومة التي اصدرتها. نعم. فكأن هذه الحكومة تقول لك بدل ان تحمل معك ذهبا او تحمل فضة خذ هذا السند او هذه الورقة - 00:13:41
وهي تقوم مقام الذهب والفضة ومتى ما اردت الذهب والفضة فبامكانك ان تطرق الباب على البنك المركزي الذي اصدر هذه الورقة وتطلب ذهبك وفضتك وتعطاها مباشرة اذا بدأ الناس يطمئنون - 00:13:52
بالورق النقدي ويثقون بها ويثقون بها وانا اتخيل حقيقة انه اول ما بدأ التعامل بها لم اعش ذلك الزمن لكن نتخيل انه الناس في البداية كل يوم يطرقون باب البنك المركزي نريد ان نتأكد - 00:14:10
يسلمون الذهب يسلمون الذهب طيب بعد مضي سنة ما صاروا يطلقون كل يوم يطرقون عليهم الباب كل اسبوع بعد مضي سنتين صاروا يطرقون عليهم الباب كل شهر صار التاجر بدل ان يقول لك - 00:14:30
اصرف هذه الورقة بذهب ثم ائتني بالذهب طار التاجر يقول لا داعي لان تصرف اعطني الورقة وانا سوف اصرفها فاذا اراد ان يصرفها يقول له تاجر الجملة الذي يبيعه لا داعي لان تصرفه اعطني هذه الورقة وانا سوف اتعامل بها - 00:14:47
نعم فصار التجار يقبلون هذه الورقة صار الناس يقبلون هذه الورقة شيئا فشيئا بعد هذه السندية التي مرت بها خلال السنوات هذي بعد خمس سنوات عشر سنوات لا نعلم كم - 00:15:03
لم يطرق احد البنك المركزي ويقول له اعطني ما مقابل هذا الدين نار او او هذا او هذا ايا كانت العملة لم يطرق احد عليهم الباب ويقول اعطوني ما يقابل هذا - 00:15:22
لماذا لانها صارت مقبولة بذاتها صارت مقبولة بذاتها ومن هنا اكتسبت صفة نقدية المستقلة عن السندية طارت هذه النقود مقبولة بذاتها كوسيط للتبادل هذه اهم فكرة فيما يتعلق ورق النقد وكيف اكتسب - 00:15:39
صفة القبول عند الناس نعم احسن الله اليكم طيب بالنسبة يا شيخ لتبادل الان هذه العملات الورقية عندما الناس يتبادلون بها لو مثلا اريد اه ان اشتري بالريال دولة. نعم - 00:16:07
او ابيع الدولار واشتري به ريال. نعم فهل هذه العملات او هذه المعاملات والتبادل هذا هل يأخذ اه نفس حكم الذهب والفضة للتبادل اي نعم اه سنتطرق لهذه المسألة. نعم. لكن ائذن لي ان - 00:16:27
آآ اجيب عن سؤال ربما يخطر بذهني بعض المشاهدين ويقول اذا لم تكن هذه الورقة تمثل ذهبا او فضة فما الذي جعلها الان تقبل واشتري بها ذهبا وفضة ومنزلا وسيارة وكتابا وقلما - 00:16:47
من اين اكتسبت قوتها الشرائية نقول انها اكتسبت قوتها الشرائية. نعم من اصطلاح المتعاملين بها من تعارف المتعاملين بها وانا اضرب لذلك مثلا تخيلوا معي ان ثمة غرفة فيها اه عشرين شخص - 00:17:15
احدهم طبيب والاخر مهندس والثالث تاجر والرابع طالب والخامس موظف والسادس عامل والسابع طباخ وهكذا وهذا تاجر عنده سلع وهذا تاجر عنده سيارات كل واحد من العشرين هؤلاء عنده صنعة - 00:17:43
نعم كيف يتبادلون سلعهم وخدماتهم الطبيب يريد ان يبيع ضبابته يريد ان يقدم الخدمة مقابل اجرة المهندس يريد ان يقدم خدمته التاجر البائع يريد ان يقدم اكوابه وهذا يريد ان يقدم كتبه وهذا يريد ان يبيع سياراته - 00:17:59
كيف يتبادلون فيما بينهم اذا لم يكن هناك ذهب وفضة نريد ان الان نتجاوز مرحلة الذهب والفضة نعم الان اصطلح هؤلاء الناس وقالوا فيما بينهم اننا سوف نستخدم هذه الورقة - 00:18:23
نكتب على كل ورقة منها عشرة عشرة دولارات عشرة جنيهات عشرة ريال ايا كان. نكتب على كل ورقة منها عشرة فاذا اراد الطبيب ان يبيع ضبابته الخدمة وكان يقدرها استشارتين هندسية - 00:18:41
فمعنى ذلك انه سيبيع خدمته مقابل ورقتين ورق منهما يقدمها للمهندس لاخذ الاستشارة الهندسية اذا صارت وسيلة للتبادل هذي الورقة كأنها تقيم سلعنا وخدماتنا ولكن ليس لها قيمة يعني انت - 00:19:04
بكم تريد ان تبيع هذا الكأس؟ قال اريد ان ابيعه بورقتين يعني عشرين طيب انت بكم تريد ان اذا بعت هذا الكأس واخذت هذه العشرين كم كم منها تريد ان تقدم لي مثلا هذا - 00:19:27
اه الطباخ لاجل طبخه يقول سوف اقدم له عشرة او عشرين او اربعين او خمسين اذا اصطلح الناس على هذه الورقة لتؤدي الوظيفة النقدية بينهم ما هي مقومات نجاحهم لاداء هذه الوظيفة؟ هناك عدد من المقومات - 00:19:41
اهمها مقومان المقوم الاول ان لا يكون عند احد منهم دفتر يصدر الاوراق دفتر مخبأ يصدر به الاوراق لابد ان يكون هناك ندرة في هذه الاوراق لا احد يستطيع ان يصدر هذه الاوراق الا باتفاقهم هم - 00:20:00
حتى تنجح في استخدام هذه الورقة. لماذا؟ لان لو اصطلحنا على ان هذه الورقة مكتوب عليها عشرة وصرنا نستخدمها لاداء وظيفة العشرة لو كان عند احد منهم دفتر مخبأ فيه نفس الاوراق هذي - 00:20:24
لافسد علينا هذا الاصطلاح النقدي الذي اصطلحنا عليه. لماذا لانه تاني سيستطيع ان يخلق نقود هو ويكسب هو جميع سلعنا وخدماتنا لماذا لاجل ان عنده دفتر مخبأ فيفسد هذا الاصطلاح - 00:20:38
اذا اهم شرط لهذا الاصطلاح انه لا يستطيع احد ان يصدر هذه الاوراق الا وفقا لشروط محددة ومعينة نتفق عليها عندئذ ينجح هذا الاصدار يمكن ان ابيع خدماتي الطبية مقابل ورقتين - 00:20:55
وانت تبيع الخدمات الهندسية مقابل ثلاثة اوراق وهذا يبيع خدماته مقابل عشرة اوراق وهكذا الشرط الثاني ان نقبلها جميعا لماذا؟ لاني انا لو بعت خدمات الطبية مقابل ورقتين او عشرة اوراق مثلا - 00:21:16
ثم اردت ان اشتري بهذه الاوراق خدمات هندسية. فقال المهندس انا لا اقبلها سوف احس انا الطبيب الذي بعت خدماتي بعشرة اوراق سوف احس بالغبن لماذا نقلت الورق هذا ولا تقبله انت - 00:21:36
اذا حتى تنجح فكرة الورق النقدي الذي لا يمثل قيمة وانما هو ورقة كتب عليها عشرة لابد من شرطين اساسيين الاول الا يزورها احد من الحاضرين انه لو في احد مزور يدخل ورق نقدي معنى ذلك انه سوف يأخذ سلعنا وخدماتنا كلها بسبب تزويره الورق - 00:21:53
نعم اذا الشرط الاول لا بد ان الورقة هذي يكون فيها مزايا تمنع تزويرها الشرط الثاني ان تحظى بالقبول عندنا اذا توافر هذا للشرطان فلا مانع عندئذ ان الطبيب يبيع طبابته باوراق - 00:22:20
صاحب الارض يبيع ارضه باوراق صاحب السيارة يبيع سيارته باوراق وهكذا لماذا؟ لاننا اصطلحنا على قبولها نعم هذا الاصطلاح هو الورق النقدي الائتماني النقود الائتمانية التي نعيشها اليوم نستأذن فضيلتكم فضيلة الشيخ في فاصل قصير - 00:22:37
مشاهدينا الكرام نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود اليكم فابقوا معنا حرص الاسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع اسباب التباغض والشحناء من بينهم ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع اخيه او شراؤه على شراء اخيه. لذلك نهى عنها الرسول صلى - 00:22:58
الله عليه وسلم فقال لا يبع بعضكم على بيع اخيه والشراء مثل البيع فيحرم شراء المسلم على شراء اخيه. ومثال البيع على البيع اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرة الاف فذهب رجل الى زيد وقال له انا اعطيك مثلها بتسعة او اعطيك - 00:23:35
احسن منها بعشرة او ابيعك مثلها بعشرة فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء باع زيد لعمرو بتسعة فجاء اخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة؟ قال نعم. قال انا اعطيك فيها عشرة. او بعها لي انا بتسعة ودعك منه - 00:23:57
والراجح ان البيع على البيع حرام. سواء كان ذلك في زمن الخيار او بعد تمام البيع. لانه مما يورث الشحناء بغضاء بين المسلمين اهلا وسهلا بكم اخواني المشاهدين اه مرة اخرى - 00:24:20
في البرنامج ونرجع اليك فضيلة الشيخ. اي نعم. اه يا ليت لو تدخلون في موضوع العلة او اه هل يعني تبادل النقود سواء ببعضها البعض الريال بالريال النقد بنفسه او النقد مع نقد غيره كالريال بالدولار. نعم - 00:24:49
هل آآ نطبق عليه احكام الذهب والفضة بانه لابد من آآ تماثل والتقابض والحلول وما ادراك نعم اه بسم الله الرحمن الرحيم نعم اه عندما نتحدث عن احكام تبادل هذه العملات بعضها ببعض - 00:25:14
كمبادلة الريال بالدولار او الجنيه الاسترليني او الين او اليورو او غيرها فهذا معناه ان هذه العملات عندما يباع بعضها ببعض فانها تخضع لاحكام شرعية كيا ذات الاحكام الشرعية التي - 00:25:39
كان يخضع لها تبادل الدينار والدرهم في زمن النبوة فلو قال قائل ان الاحاديث الواردة في زمن النبوة انما وردت على دينار الذهب ودرهم الفضة فكيف نطبقها على دينار ورقي او درهم ورقي او دولار ورقي او ريال ورقي او جنيه ورقي او غير ذلك - 00:26:00
نقول اننا نطبقها عليها بجامع وهو اشتراكهما في علة الثمنية او النقدية السؤال لماذا شرع لتبادل الدينار الذهبي والدرهم الفظي احكام شرعية مخصوصة نقول شرعت هذه الاحكام المخصوصة لكونهما الثمن - 00:26:29
الذي كان يستخدم في زمن النبوة. نعم فاذا استبدل الناس هذا الثمن بثمن اخر او بعملة اخرى اصطلحوا عليها كدولار او جنيه او ريال او دينار او درهم ورقي فمعنى ذلك اننا سوف نطبق احكام - 00:26:58
مبادلة هذه العملات بعضها ببعض كما نطبق او كما طبقنا في زمن النبوة احكام مبادلة انار الذهب بدرهم الفضة ما هي العلة الجامعة بينهما ثمانية ان هذا كان يستخدم ثمنا - 00:27:17
وهذا يستخدم ثمنا وما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا وجرى فيه الربا فمعنى ذلك ان الربا يجري في كل ثمن استخدم بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:35
اذا هذي قضية مهمة الا وهي قضية القياس القياس من اهم الادلة الشرعية وينزع العلماء الى القياس في ماذا؟ في النوازل المعاصرة المستجدة يلحقونها باقرب شبيه ونظير لها اذا هذه العملات التي تستخدمها اليوم العملات الورقية لم تكن قطعا لم تكن موجودة في زمن النبوة - 00:27:51
ما هو اقرب سبيلها ونظير لها والعملات التي كانت تستخدم في زمن النبوة صاحبها اتموا صلاة وسلم من الاحاديث الواردة تبادل عملات الذهب والفضة الدينار والدرهم ما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه - 00:28:20
انه سمع رسول الله صلى الله قلت لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين ما جاء في حديث عبادة ابن الصامت ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم اجمعين - 00:28:39
ما جاء في حديث ابي هريرة ما جاء في حديث عمر ابن الخطاب طلحة بن عبيد الله عدد من الاحاديث حديث زيد ابن ارقم في الصرف كل هذه الاحاديث نصت - 00:28:52
على تحريم الربا في الذهب والفضة وفي بعضها النص على تحريم الربا في الدرهم والدينار كما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى حديث عثمان اصلح الاحاديث التي تشير الى علة تحريم الذهب تحريم الربا في الذهب والفضة - 00:29:04
الدرهم والدينار. النص على الدرهم والدينار هذا يدل على ان معنى الثمانية معنى معتبر في الذهب من الثمانية معنى معتبر بالذهب الى الفضة لاجله حرم الربا فيها الامر الثاني الذي يؤكد هذا القياس ويقويه - 00:29:26
اننا حين نسند الى الذهب والفضة نسند تحريم جريان الربا فيهما الى علة الثمنية فيهما فنحن نسمده الى علة معقولة لها حكمة ظاهرة وهذا بخلاف ما لو اسناد اسندناه الى كونهما موزونين او - 00:29:45
ليه فان هذا وصف طردي محض لا يترتب او لا يقترن به حكمة مناسبة خلاف الثمن فان الثمن يتميز عن غيره من الاشياء بانه ثمن لكل شيء وليس كل شيء - 00:30:07
قياسا له انه مقياس لكل شيء ومعيار لكل شيء. وليس غيره معيارا له اذا الثمن له من الخصائص ما يستحق به التمييز بخلاف ان نقول كونهما حليا او كونهما سلعة او كونهما مكيلين او موزونين - 00:30:25
ان هذا ليس فيه من الخصائص ما يجعل هناك حكمة مناسبة تقترن به لذلك نجد ان علماء المالكية والشافعية قد نصوا على ان علة جريان الربا بدينار الذهب والفضة هو كونهما - 00:30:42
وان كان طبعا هناك خلاف داخل دائرة المالكية والشافعية هي علة قاصرة او علة متعدية لكنهم قرروا علة الثمنية وان كانت كما ذكرنا دائرة الخلاف الداخلي اضيق لكن هذا التقرير لعلة الثمانية لماذا - 00:31:06
لانها علة مناسبة لها وصف مناسب مطرد اه فلاجل هذا نقول ونقرر ان القياس يقتضي في هذه المسألة النازلة عاصرة هي ليست معاصرة اليوم ابدا ومر عليها قرن من الزمن اقصد انها نازلة بعد زمن النبوة - 00:31:27
ان تقاس على الدينار والدرهم الذهبي. ما مقتضيات هذا القياس يقتضي هذا القياس عدد من الاحكام الاول انه لا يجوز بيع عملة بعملة اخرى مؤجلة فلابد من التقابض في مجلس العقد - 00:31:46
فلا يجوز مثلا ان ابيع الدولار بجنيه استرليني مؤجل وهي مسألة الصرف المؤجل بل لا بد ان يكون الصرف حالا المسألة الثانية اذا تم مبادلة الدولار بمثله او الدينار بمثله او الريال بمثله - 00:32:05
فلا بد حينئذ من التماثل ولا تجوز الزيادة هذا حكم ربا النسيئة لا يجوز التأجيل عند مبادلة عملة بعملة مثلا دولار بالدينار وعند مبادلة العملة بمثلها فانه لا يجوز الزيادة وهذا هو ربا الفضل. والله تعالى اعلم - 00:32:22
هذا ابرز يعني ما اردنا الحديث. ننتقل الى شيء اخر. طيب الان بالنسبة انواع التبادل الموجود في البورصات وفي اسواق القطع القطع النقدي. نعم اه هناك يعني بيوع حاضرة التي تسمى سبوت - 00:32:43
نعم. وقد يكون التسليم يعني اقصى او اقصر مدة اه تكون بعد يومين من اه من تاريخ اجراء المعاملة. نعم. يجري التسليم فما حكم هذه المعاملة آآ من المهم ان نقرر الاصل الشرعي - 00:33:13
الا وهو عند مبادلة العملات عملة بعملة فانه يجب التقابض لمجلس العقد هذا الاصل الشرعي نعم ولا يجوز التأخير اه يوجد احيانا بسبب تفاوت البلدان نشأ عرف في اسواق المال - 00:33:33
وهو ما يسمى بالبيع الحال او البيع المقبوظ او البيع الذي يصطلح على تسميته باللغة الانجليزية معناته الحل اه عند تدقيق هذا الاصطلاح من الناحية الشرعية نجد انه لا تنطبق عليه مواصفات البيع الحال عند الفقهاء او المقبوض عند الفقهاء - 00:33:55
لان المقبوض عند البقاع هو ما تم في مجلس العقد لكن في هذه الاعراف في الاسواق المالية وما كان خلال يومي عمل يعني تقريبا ثمانية واربعين ساعة يومي عمل ولو تخلل هذين اليومين ايام اجازة فانها تمتد الى اكثر من ذلك - 00:34:21
طيب هل هذا المعاملة او المبادلة الدولية هذا بهذا الشكل تجوز عند تأمل هذه المسألة الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاصل فيها المنع الا انها تجوز بضوابط. هم لماذا قررنا اصل المنع - 00:34:40
لعدم تحقق التقابض الشرعي. نعم لماذا قررنا الجواز بضوابط سوف نذكر هذه الضوابط الضابط الاول قرار مجمع الفقه الاسلامي في كون القيد المصرفي يعتبر قبضا فما دام كلا المصرفين قد قيد كل واحد منهما للاخر - 00:34:58
النقود التي باعها له او اشتراها منه فقد اعتبر مجمع الفقه الاسلامي ان هذا القيد المصرفي يعتبر بمثابة القبض وان تأخر التسليم الفعلي ليوم يعمل الامر الثاني وجود الحاجة في هذه المبادلات - 00:35:20
لان البلدان متفرقة واوقات الدوام الرسمي مثلا في بلد في الشرق الاوسط ليست كبلد في الشرق الاقصى وليست كبلد في الشرق الادنى وليست كبلد في اوروبا او في افريقيا او في امريكا - 00:35:40
او في اليابان احيانا تتفاوت ساعات العمل ست ساعات عشر ساعات اثني عشر ساعة نعم. وهذا يقتضي نوعا من التأخير بسبب التواصل بين هذه البلدان الامر الثالث الحاجة الداعية لهذا الصرف - 00:35:59
حتى تتم حوالات الناس لذلك يغتفر التأخر بالتسليم في يومي عمل اذا كان قد تم القيد المصرفي وكان هناك حاجة داعية لهذا التعامل بسبب اختلاف البلدان واما اذا كان التعامل ناشئ عن مضاربة محضة دون وجود حاجة - 00:36:15
هذا التعامل فان هذه موضع اشكال ولا يقترن بها الحاجة التي ذكرناها من قبل وهي الحاجة الى تحويل الاموال لذلك الضرورة من مثل هذه الضوابط اذا اقترنت بمعاملة فانها تبيحها - 00:36:35
اذا كان هناك حاجة لهذا التحويل آآ ان هذه تقتصر على يومي عمل ان يكون هناك قيد مصرفي عند وجود هذه المعاملة نعم. اي نعم يعني اه الاقتصار او اه وجود فاصل بين اجراء المعاملة - 00:36:51
آآ التسليم ليوم عمل ليومي عمل هنا قد يكون يعني اجراءات نظامية تقنية وما ادراك يعني. صحيح. او ادارية فنحتاج الى هذه اليومية. صحيح. فاذا كان هناك حاجة لهذه اليومين فلا مانع - 00:37:10
طيب نعم لكن اذا كان آآ يعني قد يستدعي هناك يعني كما يقال انه ممكن ان ان يسلم النقد في نفس اليوم ولكن قد يطلب منك البائع بائع العملة قد يطلب منك يعني - 00:37:28
زيادة في الرسوم او في سعر الصرف. ايوة ينبغي ان نعرف انه التأخير استثناء لماذا هذا الاستثناء يعني هو خروج عن الاصل لاجل تباعد البلدان ولاجل ما ذكرتم من الاجراءات الادارية - 00:37:44
او التقنية تواصل اوسع امل في كل بلد. نعم وبالناس حاجة الى وقوع الصرف واقترن هذا بقيد مصرفي يقيد المعاملة حين اجرائها حتى لو لم يحصل تمكين يعني الى ان يحصل التسليم والتمكين الفعلي خلال يوم عمله. هم. اذا هذا القيد المصرفي مؤثر في المعاملة - 00:38:02
هذه الحاجة مؤثرة طيب قد يقول قائل ما حكم اذا الصرف المؤجل؟ نقول الصرف المؤجل ممنوع هذا الاصل فيه والتجاوز في يوم عمل او يومي عمل انما هو لاجل الحاجة - 00:38:23
لعدم امكان غيرها واذا وجد انظمة يمكن بها التحويل المباشر دون حاجة الى يوم عمل او يومي عمل فلابد من العمل بها اذا ليس معنى الاستثناء ان نقلب هذا الاستثناء فنجعله اصلا - 00:38:38
نعم وانما الاستثناء يبقى في دائرة الاستثناء ونبقى دائما حريصين على الخروج عن هذه الحاجة الى الاصل والا وهو التقابض في مجلس العقد. نعم. بارك الله فيك اه ذكرتم بانه ان لا يكون الغرض من هذه المعاملات هو المضارب على العملات. صحيح. تبين المصطلح المضارع بان هناك مصطلح شرعي - 00:38:56
وهو من شركة المضاربة يعني. صحيح. فهذه جائزة. اي المضاربة في العملات بمعنى الاتجار فيها بغرض الربح الاتجار فيها بغرض الربح. هذي المضارب الجائزة الاصل في الاتجار في العملات بغرض الربح انه يجوز لا مانع. هم. ولكن اذا كان لا يتم التقابض في مجلس العقد - 00:39:16
فمعنى ذلك انها لا تجوز لانه لم يحصل التقاوم في المجلس العام هل هذه المتاجرة نقول انها حاجة داعية لاباحة التأخير هذه المسألة فيها اشكال بخلاف حاجة الناس الى الحوالات مثلا او غيرها - 00:39:38
هذه حاجة لماذا؟ لان الحوالات تقوم عليها التجارة الدولية ايراد السلع الخدمات يقوم على هذه التجارة. نعم ذلك هذه التحويلات المالية قد يقترن بها تأخر يوم او يومي عمل ومثل هذا التأخر مغتفر بالضوابط التي ذكرناها - 00:39:52
نعم. لكن المتاجرة المحضة لغرض الاسترباح من التجارة في العملات. يعني هل هي مراهنة؟ هل هي ماذا تسمح؟ نقول ان هذه المتاجرة ان اقترن بها قبض العوظين في مجلس العقد فهي متاجرة جائزة - 00:40:07
وان لم يقترن بها قبض العوظين في مجلس العقد تأخر ليوم عمل او يومي عمل او ثلاثة ايام عمل هذه فيها اشكال لانه لم يقترن بها حاجة مبيحة لها والله تعالى اعلم - 00:40:22
اه طيب والتعاملات الاجلة التعاملات الاجلة لا ينبغي ان يكون عندنا اشكال في منعها لماذا؟ لانه لا يوجد فيها مثل هذه الضوابط ولان التأخير فيها تأخير مقصود وليس تأخير لاجل التسليم - 00:40:35
نفرق بين نوعين من التأخير الاول التأخير لاجل الاستلام والتسليم بسبب تباعد البلدان انا لما اصارفك هذا الصرف حتى يخرج من عندي او هذا النقد حتى يخرج من عندي الى ان يصل اليك - 00:40:52
بسبب اختلاف الدوامات والاعمال اختلاف الانظمة التقنية في العالم قد يستغرق ساعات او يوما هذا تأخير اجرائي اداري لتنفيذ المعاملة عاجلا نعم يعني هذا تأخير كما ذكرنا مغتفر بالظوابط التي ذكرناها. نعم - 00:41:06
طيب لما اقول تعال نصرف صرفا مؤجلا يكون التسليم فيه للعملتين بعد شهر او شهرين او ثلاثة اشهر فهذا تأخير مقصود للمتعاقدين ممنوع شرعا. داخل في النهي عن بيع الذهب بالفضة - 00:41:26
مؤجلا نعم. لانه تأخير مقصود للمتعاقدين وليس تأخيرا يقصد به تنفيذ المعاملة عاجلا. نعم من تأخر ساعة او ساعتين او يوم او يومي عمل لاجل التنفيذ هذا تأخر المقصود به التنفيذ العاجل الفوري. نعم - 00:41:45
واما اذا اصطلحوا على تأخير مقصود فهذا ممنوع شرعا الله تأذن لنا لو سمحت اتصال من الاخ احمد الاخ احمد بن تركي حياك الله الله يحييك ان شاء الله يا ربي جزاك الله خير. اهلا وسهلا - 00:42:04
تفضل اسأل الشيخ يسمعك. حياك الله استاذ. الله يبارك فيك جزاكم الله خير اني احبكم في الله. احبك الله الذي احبتنا فيه. جزاك الله خير اه يا يا شيخ اه انا اعمل - 00:42:19
انا اعمل في النجارة نعم. في تركيا البطاقات التي من هنا كانت مشهورة في تركيا اه اكتر من خمسة وتسعين بالمئة يستخدمون بطاقة الائتمان الربوية نعم. فنحن عن طريق الدولة العلمانية هنا - 00:42:30
نعمل بالنقد لان اكثر الموظفين هنا ان لديهم بطاقة الائتمان وعندما نقوم بشراء يعني بعمل البضاعة انا نجار اعمل غرف نوم وغرف طعام فيأتيني الموظف لا يملك نقود فاقوم باخذ بطاقة الادمان - 00:42:48
واذهب الى التاجر الرئيسي لكي اخذ منه البضاعة فاقوم باعطائه بطاقة الانتماء وهو يقوم باخذ المبلغ عن طريق اقساط فهل انا مشارك في الذنب ام لا؟ البطاقة تبعك ام تبع العميل - 00:43:04
عن البطاقة الائتمان تبع الزبون تبع العميل. تبع الزبون. نعم فانا اقوم بصنع له غرفة نوم او غرفة طعام فلا لا يستطيع ان يأتيني ان نقعد فاقوم باضافة الادمان واذهب الى التاجر الرئيسي الذي اخذ منه المعركة اخذ منه الخشب. نعم. واعطيه - 00:43:22
طاقة الائتمان لكي يسحب المبلغ من الزبون عن طريق الاقساط عن طريق البنوك. انا مشارك بالذنب ام اه او اه اعمل غير عمل يا اما اترك العمل الرئيسي او استمر في هذا الشيء - 00:43:40
الشيخ يجيب عليك ان شاء الله باذن الله طيب السؤال الواضح ان شاء الله تعالى اه الاخ احمد نعم النجار والعملاء الذين يأتون اليه اغلبهم يستخدمون البطاقة الائتمانية. نعم. ليس عنده النقد - 00:43:55
فيأخذ احمد البطاقة من العميل ويشتري بهذه البطاقة الالات او ما يحتاج اليه. نعم. ويسدد كذلك بها قيمة العمل الذي يقدمه اي نعم نعم فهل هذا جائز؟ هو هل يعتبر هذا علما بان هذه البطاقة تبعا؟ طبعا يعني ترتب على العميل مديونية. وثم تكون على هذه المديونية فوائد. صحيح - 00:44:10
اه بسم الله الرحمن الرحيم اخي الكريم اه سواء لك او لغيرك من المسلمين اه من باع بضاعة مباحة ودفع له الزبون المشتري من خلال بطاقة ائتمان اه سواء كانت هذه البطاقة شرعية بدون فوائد - 00:44:35
او كانت هذه البطاقة بطاقة ربوية تفرض فوائد. نعم فان التاجر الذي بضاعة ويقبل هذه البطاقة غير اثم ان شاء الله تعالى في هذه المعاملة. لماذا لانه يستوفي النقد الذي يستحقه كثمن لهذه البضاعة التي باعها - 00:44:59
فاخونا الكريم نجار في تركيا نقول لا مانع ان تبيع غرف النوم او غرف الطعام التي تبيعها آآ للناس لا مانع ان تقبض انت ثمنها بالبطاقة مباشرة. بمعنى لا يوجد مانع شرعي ان يكون عندك جهاز - 00:45:23
يقبل هذه البطاقة وتستوفي من عميلك ثمن البضاعة التي تبيعها له لماذا قررنا هذا الحكم لانك انت تقبض الثمن في مقابل سلعة جائزة هذا العميل حصل على الثمن من خلال قرظ - 00:45:45
من خلال قرض محرم مشتمل على شرط ربوي فالاثم في هذا القرظ المحرم المشترط المشتمل على شرط ربوي انما يقع على من تعامل بهذا القرض ولا يمتد الى غيره ممن اشترى او تعامل او تبايع معه - 00:46:08
والاصل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع اليهود في المدينة بيعا وشراء وهم ربما تعاملوا بالربا او نمت اموالهم بالربا وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم انهم ياكلون الربا - 00:46:30
واكلهم الربا او اخذهم الربا وقد نهوا عنهم كما في الاية الكريمة في سورة النساء وكون الانسان يتعامل مع من اخذ مالا بالربا فالظاهر الله تعالى يعلم ان هذه المعاملة - 00:46:47
معاملة جائزة ومشروعة ولا فرق في هذا الجواز بين ان يكون عندك جهاز تقبل به هذا البطاقة او ان تأخذ هذه البطاقة فتستخدم هذه البطاقة عند جهاز مورد الجملة الذي يورد لك الخشب مثلا او السلع - 00:46:59
لماذا؟ لانه كان مورد الجملة هذا الذي يورد لك السلع ويطالبك بثمنها كانك احلته بدينه على هذا العميل الذي سيستخدم هذه البطاقة وهذا العميل قد احاله بهذا الدين على البنك - 00:47:21
الذي قد اصدر هذه البطاقة اذا وهذي المعاملة ان شاء الله تعالى فكون البائع يبيع ويقبل البطاقات الائتمانية ايا كان نوعها الذي يظهر والله تعالى اعلم انه ليس عليه حرج - 00:47:37
في هذه المسألة قد يسأل بعض الناس وبعض التجار يقول ان من مقتضيات وجود هذا الجهاز عندي ان ادفع عمولة على كل معاملة تتم فيه فاذا كان هذا الجهاز عند التاجر - 00:47:52
فمثلا جاء زبون واشترى بمئة ليرة اه فان البنك الذي اعطاك هذا الجهاز الذي يقبل البطاقات ربما يأخذ بسبب قبوله هذا بسبب وظع هذا الجهاز عندك ربما يأخذ واحد بالمئة او اثنين بالمئة او ثلاثة بالمئة - 00:48:09
والظاهر والله تعالى اعلم ان هذه العمولة التي هي في مقابلة وجود الجهاز عندك لا مانع منها شرعا وقد ادرجها مجمع الفقه الاسلامي ضمن عمولة السمسرة وهي عمولة جائزة شرعا - 00:48:26
ولا علاقة لها بالمعاملة الربوية اما العمولة التي يدفعها حامل البطاقة الى البنك الذي اصدر له البطاقة مقابل القرظ فهي عمولة ربا محرمة شرعا لان هناك فرق عندنا بين العمول التي يدفعها حامل البطاقة على القرظ - 00:48:41
للبنك هذه عمولة محرمة شرعا لانها من الربا فائدة على القرض نعم. واما العمولة التي يدفعها صاحب الجهاز البنك الذي اعطاه هذا الجهاز هذه ليس فيها مانع شرعي لماذا؟ لان هذه المعاملة لا يوجد فيها قرض اصلا - 00:49:01
يعني لم يقرضه صاحب الجهاز شيئا. نعم. فيكون هذه العمولة مقابل للقبض. لا فلذلك هذه العبوة التي تدفعها على في مقابلة كل معاملة تمرر على الجهاز في واقع الامر ليست - 00:49:23
فائدة ربوية او عمولة ربوية. لماذا؟ لانك لم تقترظ منه اصلا شيئا وانما هي عمولة سمسرة مقابل وجود هذا الجهاز عندك لاجل ان هذا الجهاز يجلب لك مزيدا من الزبائن والعملاء - 00:49:35
انتم بارك الله فيكم. نأخذ اتصال من الاخ محمود الاخ محمود من السعودية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فعندي سؤال يا شيخ. تفضل. تفضل حفظك الله - 00:49:48
شيخ انا اقرضت احد الاشخاص مبلغ آآ بالدولار ثلاثة الاف دولار وبعد فترة تغيرت العملة. اه اصبح العملة انهارت فهل يرجع لي المبلغ آآ على العملة التي اخذت بها في نفس الوقت - 00:50:02
على الوقت الحالي يعني تقصد ان الدولار نزل سعره او كيف ايوة نزل سعره بالنسبة للعملة عنا في سوريا طيب اوكي فهمتم سأل الشيخ؟ اي واضح طيب الشيخ يجيب عليك ان شاء الله - 00:50:24
آآ تفضل اخونا الكريم آآ اخانا الكريم محمود نقول الان عندما تقرظ يقرض شخص اخر مثلا ثلاثة الاف دولار نقول ان الواجب على المقترض ان يرد ثلاثة الاف دولار وهنا - 00:50:43
عندنا حالتان الحالة الاولى ان يكون الدولار قد ارتفع او نزل نزولا بسيطا معتادا في العملات المعتادة وهنا نقول ان هذا الارتفاع البسيط او هذا النزول البسيط لا يعتبر مؤثرا شرعا في وجوب رد المثل - 00:51:05
فيجب رد ثلاثة الاف دولار مثل ما اقتبرت وان ارتفعت قيمتها شيئا يسيرا او نزلت قيمتها شيئا يسيرا الحالة الثانية فلنفترض انه قد اقرظه مثلا ثلاث الاف ليرة والليرة مثلا قد - 00:51:26
انخفض او انهار سعرها انخفاضا بالغا اما بسبب حرب مثلا او بسبب انهيار اقتصادي او ايا ما كان. نعم فهل الواجب رد ثلاثة الاف ليرة او رد قيمتها يوم الاقراض - 00:51:44
الواجب رد ثلاثة الاف ليرة؟ ام الواجب رد قيمتها يوم الاقراض؟ بمعنى انه يقول هذي الثلاث الاف ليرة التي اقرظتك قبل سنة كانت تشتري مثلا آآ كانت تشتري مثلا تشاتا - 00:52:01
واليوم صارت لا تشتري ولا كيلو لحم فالواجب ان ترد لي من النقود ما اشتري به شاة مثلا فما هو الواجب في هذه الحالة نقول الظاهر والله تعالى انه اذا حصل في هذه العملة - 00:52:18
انهيار بالغ فان الواجب حينئذ تعديل هذا الرد تعديل هذا الرد. نعم. هل يرجع الى القيمة التي كانت عند الاقراظ ام يرجع الى العدد يعني هل نقول انه الثلاث الاف ليرة عند الاقراض؟ الان عند الرد المفترض انك ترد عشرة الاف ليرة او عشرين الف ليرة - 00:52:38
هنا مسألة الظاهر والله انا لا نقول برد ثلاثة الاف ولا برد عشرين وانما يرد مبلغا بينهما فيتم التعديل وفقا للقيمة مع مراعاة انخفاض الثمن وهذا ما يسمى بصلح اجباري بين المقرض والمقترض - 00:53:05
يصطلحون عليه عند واذا لم يصطلحا فانهم يرجعون الى القضاء او لجنة حكم لتفصل بينهم لا نقول الواجب رد القيمة كاملة ولا العدد كاملا والاصل في هذا التأصيل هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في حديث جابر رضي الله عنه - 00:53:27
امر بوضع الجوائح والجوائح هي آآ الافة التي تتلف الثمرة. نعم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بوظعها عن المشتري هنا نحن امام جائحة ولكن هذه الجائحة اصابت العملة فالواجب حينئذ النظر الى تعديل العدد والقيمة بصلح بينهما والله تعالى - 00:53:45
جزاكم الله خيرا وفي الختام نشكركم فضيلة الشيخ كما نشكر اخواننا المشاهدين على اه متابعتهم والى الملتقى في حلقة قادمة مع برنامج البيع المبرور نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:54:06
يا ايها الذين - 00:54:23