برنامج البيع المبرور

برنامج البيع المبرور | الحلقة 17 | التورق المصرفي (2) | الشيخ د. منصور بن عبدالرحمن الغامدي

منصور الغامدي

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوه انفسكم ان الله كان بكم رحيما بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البيع المبرور - 00:00:00ضَ

الذي يسلط الضوء على الاحكام الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة مع مناقشة صورها الواقعية حتى نتمكن من تمييز الحلال من الحرام في هذه المعاملات نستكمل اليوم ما بدأناه في الحلقة الماضية عن التورق المصرفي ونسلط الضوء على بعض الاشكالات الواردة على التورق وحلولها الشرعية - 00:00:45ضَ

بداية نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبدالرحمن الغامدي استاذ الفقه ببرنامج اكاديمية زاد العلمية فاهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ حفظكم الله وسلمكم وسلم السادة المشاهدين. حفظكم الله - 00:01:12ضَ

مشاهدينا الكرام يسرنا استقبال اسئلتكم ومشاركاتكم عبر ارقام التواصل التي تظهر تباعا على الشاشة واهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الدائم اه فضيلة الشيخ حدثتم في حلقة الماضية اه عن انواع البيوع - 00:01:31ضَ

وعن بيع التورق وبيع العينة وبيع النقد بالنقد لو اه تذكر ملخص لذلك حتى يكون المشاهد معنا آآ في موظوع حلقة هذا اليوم طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:55ضَ

اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم انا نعوذ بك ان نضل او نضل او نذل او نذل او نظلم او نظلم ونجهل وجه العينين. اما بعد - 00:02:16ضَ

اه كنا قد استفتحنا الحديث اه حلقتنا الماضية عن التورق والعينة والعلاقة بينهما وذكرنا باختصار ان هناك بيعا ممنوعا بلا اشكال ان شاء الله تعالى الا وهو بيع النقد بالنقد. وذكرنا ان هذا صورة من صور الربا - 00:02:27ضَ

بيع النقد بالنقد وزيادة التمويل النقدي وزيادة اذا كان من جنس واحد من جنس واحد او من جنسين لكن كلاهما نقد فانه لا يجوز مثلا بالريال بريال مثله مع زيادة او الريال بدولار مثله مع زيادة مؤجلة - 00:02:43ضَ

لماذا؟ لان هذا نوع تمويل داخل في ربا البيوع الذي جاء فيه عدد من الاحاديث في السنة النبوية. وذكرنا في المقابل في الجهة المقابلة بيع السلعة بنقد كان يبيع الانسان مثلا هذا الكأس او هذي الطاولة او هذا الكمبيوتر - 00:03:00ضَ

يبيع بنقد مؤجل وذكرنا انه لا مانع حتى لو كان هذا الثمن قد روعي فيه الاجل بزيادة طالما انهم قد اتفقوا على هذه الزيادة واتفقوا على الاجل بشكل يمنع النزاع ولا اشكال فيه - 00:03:17ضَ

نعم اذا صار عندنا الان صورتين طرفيتين صورة مباحة اه قررها جمهور الفقهاء بل تكاد تكون اجماعا وهو جواز بيع السلعة باجل بنقد مؤجل وصورة ممنوعة بلا اشكال الا وهي بيع النقود بنقود الى اجل. نعم - 00:03:29ضَ

بينهما في واقع الامر يمكن ان نقول بينهما رتبتان او ثلاثة رتب اه اقربها من صورة بيع النقد بالنقد الممنوعة هي صورة العينة المحرمة وذكرنا ان سورة العينة بان يتفق الممول - 00:03:52ضَ

والشخص المتمول او الشخص المقترض يتفقوا على ان يوسطوا بينهم سلعة فهذا الممول يأخذ سلعة عنده فرضا انه عنده مثلا يريد المتمول مثلا شخص يريد ان يقترض مئة دولار مثلا - 00:04:17ضَ

نعم. فيوفر سلعة قيمته تقريبا مئة دولار ويقول ابيعها لك بالاجل بمائة وعشرة فيوافق هذا المشتري او هذا المقترض ثم بعد ذلك مباشرة بعد ان يشتري هذه السلعة يقول المقترض او المشتري - 00:04:33ضَ

ارد لك ايها البائع او المقرض ارد لك هذه السلعة بمئة دولار حالة الان فهذه صورة العين الممنوعة وهو انه قد باعه سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها منه بثمن حال الان اقل - 00:04:51ضَ

الغرض منه ما هو؟ الغرض من هذه العينة الممنوعة الغرض منها هو ان يسلم له هذه المئة دولار وان يثبت على هذا المقترض في ذمته مئة وعشرة فلذلك يمكن ان نقول - 00:05:12ضَ

ان سورة العينة بهذا الشكل نتيجتها مماثلة تماما لصورة بيع النقد بنقد وزيادة وهي سورة القرض الربوي الذي جر نفعا صورتها مطابقة لها تماما الا انهم قد وسطوا سلعة هذه السلعة - 00:05:25ضَ

تخرج من البائع الى المشتري ثم تعود للبائع اما في لحظات واما ففي دقائق او ساعات او اي مكان نعم تحيلا على الربا يعني تحيلا على قرظ مئة بمئة وزيادة - 00:05:44ضَ

نعم وذكرنا ان جمهور الفقهاء قرروا المنع فيها واصل تحريم العينة اصله مشتق من تحريم التحايل على دين الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى امر عباده باوامر ونهاهم عن نواهي - 00:05:57ضَ

بحكم ارادها جل جلاله ولتشريعات اراد سبحانه وتعالى ان يمتثلها عباده فاذا احتال العبد على هذه التحريمات الشرعية تال عليها بحيل توصله الى هذه المقاصد المحرمة كان محتالا على امر الله سبحانه وتعالى - 00:06:16ضَ

وصار شبيها عمله هذا عمل اليهود الذين ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمهم الله في كتابه فان الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم ولقد علمنا الذين اعتدوا منكم في السبت - 00:06:38ضَ

لو نكونوا قردة خاسئين وفي السنة النبوية قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود استحلوا محارم الله بادنى الحيل قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه - 00:06:53ضَ

حرم الله سبحانه وتعالى ان يمشون بعض الانعام اه وهي قوله سبحانه وتعالى الا ما حمل الظهورهما او الحوايا او ما اختلط ببعض حرم الله سبحانه وتعالى عليهم بعض الشحوم - 00:07:10ضَ

فهم احتالوا على هذا التحريم بان اخذوا هذه الشحوم فجملوها يعني اذابوها ثم باعوها واكلوا ثمنها نعم والله سبحانه وتعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه الشاهد من هذا ان اصل - 00:07:21ضَ

تحريم العينة يرجع الى قاعدة الحيل المحرمة في دين الله سبحانه وصور الحيل على الربا بصور متعددة تأخذ اشكالا متعددة ولكن مآلها في النهاية الى ان تكون كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:07:35ضَ

دراهم بدراهم بينهما حريرة نعم. هذا خلاصة يعني او ظابط التحاويات المحرمة هو ما قرره الامام ابن عباس رضي الله تعالى قال عنه حبر الامة. نعم. المخارج التي ذكرها الفقهاء هناك مخارج. نعم - 00:07:55ضَ

آآ يعني وسائل سميت مخارج وسائل الخروج من الربا سميت وسائل او تسمى مخارج. نعم. مثل اه حديث بلال. صحيح عندما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب صحيح - 00:08:12ضَ

وامره النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما قال له اكل تمرة من اين هذا؟ قال من تمر خيبر؟ قال اكل تمر خيبر هكذا؟ صحيح قال لا ولكن نشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة - 00:08:27ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا. صح واذا اردت من هذا التمر فبع التمر الرديء بالدراهم او بالدنانير ثم اشتري بالثمن اه تمرا جنيبا. صحيح فهل هذي المخارج؟ هل هي تعتبر من الحيل الشرعية؟ اي نعم. المخارج مثل ما تفضلتم - 00:08:40ضَ

اه مخارج مشروعة او حيل مشروعة للخروج من العمل المحرم ما هو اصل المخارج او الحيل المشروعة والمخارج والحيل الممنوعة والتي تعد اه ذريعة او موصلة الى نعم. الحقيقة هناك - 00:09:04ضَ

اه ضابط مهم للتفريق بين هذه الحيل المشروعة هي اللي الممنوعة طبعا اصطلح بعض الفقهاء على تسمية الحيل مشروع تسميتها بالمخارج الشرعية مثلا لا مانع من الاسماء لكن ما هو الضابط الشرعي لها - 00:09:28ضَ

دائما اذا حرم الله سبحانه وتعالى شيئا فانه سبحانه وتعالى حرمه لحكمة ارادها جل جلاله اذا احتال العبد باجراءات ظاهرها ظاهرها الصحة والاباحة للوصول الى الهدف او المقصود المحرم فهو هنا يتوسل بصور مباحة للوصول الى - 00:09:46ضَ

للوصول الى الغرض المحرم الذي منع بخلاف ما لو اتخذ هذه الوسائل المباحة المشروعة لتجنب المقصود المحرم ونضرب لهذا مثلا نضرب لهذا مثلا فمن امثلة ذلك مثلا لو ان انسانا مثلا - 00:10:13ضَ

اه عند تأجيره او عند اقراظه لمبلغ معين او بيعه لشيء بالدين اه كان يخشى ان يماطل المدين او يتأخر اذا ما طال المدين او تأخر فان الشريعة حرمت الزيادة على المدين - 00:10:34ضَ

وذكرنا ان المدين بين حالين اما ان يكون معسرا فيجب انذاره واما ان يكون موسرا فيجب عليه الوفاء باي شكل من اشكال الوفاء طيب لو ان انسان وهو الان دائن - 00:11:02ضَ

يريد ان يبيع هذه السلعة فقال حتى لا اقع في هذا الاشكال وهو مماطلة المدين او قله فانني سوف اخرج من هذا بان اخذ عليه رهون مثلا او اخذ عليه كفلاء - 00:11:20ضَ

او ضامنين لاحظ الان انه خرج من هذا الاشكال بوسائل مشروعة وهذه الوسائل المشروعة فائدتها وثمرتها الا يقع هذا الاشكال اصلا ولو وقع فانه قد اوجد لنفسه مخارج مباحة ومشروعة. نعم. تجنبه المقصود المحرم. ما هو المقصود المحرم - 00:11:38ضَ

وعدم الاظرار بهذا المدين عدم الزيادة عليه خصوصا لو كان معسرا ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. فالان تجنب الوصول الى هذه الحالة بان اخذ مثلا كفيلا الان لما - 00:12:06ضَ

الدين فلو قال المدين المعسر انا ليس عندي الان كان موسرا او ايا ما كان ماطله او اخره نعم فان هذا الدائن سيتجه مباشرة الى الكفيل ويطالبه بهذا المال. نعم. لاحظ الان انه احتال بهذه الحيلة او خرج هذا المخرج - 00:12:24ضَ

المباح الذي لم يوصله الى الهدف او المقصود المحرم لذلك اه لا شك ان القيام بهذه الاجراءات الاحتياطية او الاجراءات المباحة التي اباحتها الشريعة يتجنب بها الانسان اصلا الوقوع في العمل المحرم او الوصول الى هذه الحالة. نعم. المشكلة لا شك انه من المخارج المشروعة - 00:12:43ضَ

طيب المدينة الان هل يعتبر من المخارج له من من الوقوع في الربا التورق استخدام التورق احسنت المدين او الدائن المدينة كلاهما ذكرنا ان من الاشكالات حقيقة طبعا الوقوع في الربا لا شك - 00:13:08ضَ

ومما هو شبيه به الوقوع في مسألة العينة لكن نشأ معاملة منذ قدم التاريخ وتكلم عنها الائمة الاربعة غيرهم نعم الا وهي ان المدين يقوم بشراء سلعة مباحة بصورة مباحة - 00:13:31ضَ

لماذا؟ لان ذكرنا نحن ان الصورة المباحة شراء سلعة بالاجل هذه صورة مباحة بلا اشكال فيقوم المدين بشراء سلعة مباحة بالاجل ثم يتوصل الى غرضه بالحصول على النقد ببيع هذه السلعة في السوق - 00:13:49ضَ

بثمن حال ليس على بائعها الاول. نعم. وانما يبيعها في السوق بثمن حال ويحصل على هذا النقد المتحصن هذي المسألة سماها العلماء مسألة التورق اي نعم التورق وحصل هناك جدل في مسألة هل هو مباح او ليس بمباح - 00:14:07ضَ

منشأ هذا الجدل والاشكال انه من نظر الى الصورة النهائية فانه سيقول ان المدين حصل على نقد وثبت في ذمته نقد اكثر منه وهذه صورة الربا الممنوع شرعا طيب من - 00:14:25ضَ

اباح هذه الصورة نظر منبرا اخر وقال ان هذا المدين تعامل مع هذا الدائن بمعاملة مباحة جائزة وهو انه اشترى منه سلعة باجل وتعامل مع الشخص الذي زوده بالنقد بمعاملة - 00:14:43ضَ

مباحة وجائزة وهي انه باعه هذه السلعة بثمن حال نعم فهما عمليتان منفصلتان. عمليتان منفصلتان مع شخصين مختلفين. مع شخصين. نعم هذا يعني كانه اما صورة الربا فهي مداينة بين طرفين - 00:14:57ضَ

وصورة العينة كذلك مداينة بين طرفين يثبت فيها في ذمة الاول مبلغ اكثر مؤجل ويقع في يده مبلغ حال اقل وهي مداينة بين طرفين اما في سورة التورق في واقع الامر فهي - 00:15:15ضَ

مداينة بالسلعة مع طرف ثم توريق لهذه السلعة ما معنى التورق؟ التورق معناه الحصول على الورق الورق يعني الفضة او الدراهم او الدنانير. نعم فهو يبيع هذه السلعة لاجل الحصول على الورق - 00:15:33ضَ

اذا ما هو المقصود الاساس المتورط؟ المقصود الاساس له هو الحصول على النقد فيتوصل للحصول على النقد بشراء سلعة فلذلك حقيقة من نظر الى بيع السلعة بالاجل اباح صورة التوراة - 00:15:46ضَ

ومن نظر الى النتيجة النهائية وهي النقد بالنقد. نعم. فانه يعني تشكك فيها ومنعها لذلك حقيقة نحن نقول الحقيقة لكل شخص آآ نقول ان الاولى قبل ان تدخل في عملية التورق - 00:16:02ضَ

ان تشتري السلعة التي تريدها بالاجل دون حاجة اصلا للتورق. لو قال الانسان انا اريد اشتري سيارة يعني دخول في مرابحة في مثلا بيع مرابحة بيع السلعة يشتري السيارة باجل - 00:16:17ضَ

لو قال اريد مثلا منزلا نقول اشتر هذا المنزل لاجل لا داعي ان تدخل في التورق طيب لو كان مثلا قال اه الشخص صاحب المنزل يريد نقدا ولا يريد ان يبيع الاجل مثلا - 00:16:30ضَ

ان نقول اذهب الى البنك واطلب منهم شراء هذا المنزل بيعه عليك مرابحة هذا من الحلول التي لا اشكال فيها او الاشكال فيها اخف بكثير هذا في حال كانت السلعة يعني هي المطلوبة. احسنت. قد تكون هناك اشياء اخرى - 00:16:44ضَ

خدمات مطلوبة مثل تكلفة زواج مثل احسن تكلفة سفر لا يتأتى فيها الا النقد نعم الا فهنا نقول ما دام انه لا يتأتى فيها الا النقد فلا مانع انك تتورق - 00:16:58ضَ

لذلك لاحظ اننا نقلل دائرة التورق نعم. نقلل دائرة التورق ونعمل في المباح. المشروع وبيع السلع والخدمات باجل؟ لانه بالمناسبة حتى الخدمات يجوز بيعها الى اجل نعم. يجوز للانسان مثلا - 00:17:12ضَ

يستأجر مثلا فندق ويكون مؤجل يجوز للانسان اه يدرس خدمات التعليم ويقسطها مثلا خلال السنة وهذي حقيقة معاوية بدأت تنتشر اللي هي تقسيط خدمات التعليم او تقسيط بعض صحية او غير ذلك. نعم - 00:17:26ضَ

خدمات السفر والسياحة. نعم. او الفندق النصارى تقسط او التذاكر الطيران. تقسط الى فترات اطول. نعم. هذي لا شك انها تخرج الانسان من من الحاجة اصلا للتور آآ طيب يا شيخ كثير من الناس يطلق على التورق القرظ - 00:17:43ضَ

يقول اريد اقترض مثلا من البنك احصل على قرض نعم فهل هذا يعني هل هناك علاقة ما بين القرض والتورق؟ ام انهما مختلفان؟ اي نعم حقيقة التورق في شبه من قبل - 00:18:02ضَ

لذلك نجد ان اللفظة الدارجة عند كثير من الناس يقول اقترضت من البنك وهو انما اشترى سلعة ثم باعها نعم. لكن لاجل ان غرضه هو الحصول على النقد فلذلك يقول اقترضت لكن هذه المعاملة مختلفة تماما - 00:18:17ضَ

عن معاملة القرض النقدي بزيادة محرمة نعم. هذه المعاملة مختلفة تماما اللي هي معاملة التورق. لكن لاجل الشبه في مقصود هذا المتعامل كأنه يقول اقترفت او لانه مصطلح مستخدم في البنوك بكثرة اي نعم او القروض القروض ولكن لو جئت تسأل العميل وتقول - 00:18:31ضَ

مثلا يعني ماذا كيف كانت القرض فيقول اني اشتريت سلعة او اسهم او كذا من البنك ثم سيلتها او صحيح. نعم الان نحن تطرقنا تقريبا الى اربع معاملات نعم. معاملة بيع السلعة المباحة المشروع - 00:18:49ضَ

آآ يعني المعاملة التي تليها ان يوجد فيها اشكال اكثر يعني اشد منها وان كان هذا بقليل وهو معاملة التورق في الجهة الاخرى عندنا معاملة القرظ فائدة هذه المعاملة الربوية المحرمة - 00:19:06ضَ

دونها في الاشكال معاملة العينة المحرمة صار عندنا تقريبا لو اردنا ان نضع لها مصفوفة بيانية لقلنا ان القرض الربوي في اقصى اليسار وان البيع السلعة باجل المباحثة في اقصى اليمين. نعم - 00:19:27ضَ

ثم نجد ان التورق هنا اقرب الى بيع السلعة ونجد ان العين هنا اقرب الى القرظ ان نقضي بفائدة نعم الحقيقة هناك مرتبة خامسة نشأت وانا اعتبرها حقيقة متوسطة بين التورق وبين العينة - 00:19:46ضَ

هذه المرحلة او المرتبة الخامسة مرتبة متوسطة بين التورق والعينة نشأت في هذه الاوقات المعاصرة انتشرت بكثرة التورق البسيط يعني وهي مسألة التورق المصرفي او التي يطلق عليها بعض الناس التورق المنظم. نعم - 00:20:07ضَ

آآ التورق الذي كنا نتحدث عنه تورق عادي يقوم به الفرد بارادته ودون ترتيب مصرفي مجمع الفقه الاسلامي سماها التورق البسيط. اي نعم او التورق البسيط او التورق العادي نعم - 00:20:23ضَ

الان المرتبة الخامسة هذي متوسطة بين التورق العادي او البسيط الطرق الذي يقوم به العميل قادته وبين سورة العينة التي يكون فيها المداينة بين طرفين بيع السلعة وردها البائع الاول تكون بين طرفين - 00:20:37ضَ

نشأ عندنا الصورة متوسطة بينهما هي صورة التورق المصرفي في اصول التورم المصرفي او التورق المنظم آآ لا شك انه هي اكثر اشكالا من التورق الاصيل التورق البسيط وطبعا هي لا شك انها اقل اشكالا من - 00:20:58ضَ

لاحظ انها هي جاية في المنتصف ما ما صورتها وما تتوقع من اين اتى الاشكال؟ اي نعم لانها ماخذة شبه جاية في الوسط ماخذه شبه من هنا وشبه من هنا ما هو؟ يعني ما هي صورته - 00:21:18ضَ

طولتها ان يأتي المصرف فيبيع للعميل سلعة ثم يقول للعميل هات هذه السلعة انا ابيعها في السوق واودع لك ثمنها فالان اذا نظرت انت للعلاقة اذا نظرت للعلاقة من ناحية قانونية محضة من ناحية عقود وكذا تجد انه بين ثلاثة اطراف - 00:21:32ضَ

نعم لكن اذا نظرت للعلاقة من الناحية الطبيعية الفرع المصرفي او في فرع البنك او من الناحية العرفية في التعامل فانها بين طرفين وما يجعلها شبيهة بالعينة. ليش لان العميل لا يعرف من هو الطرف الثالث الذي اشتراها - 00:21:56ضَ

لا يخطر بذهن النبي على طرف ثالث وغالبا بعض العملاء يوقع الاوراق لا يعني يفقه لا يشرح له. لا يشرح له او لا يفقه ما هو موجود بها لذلك نجد انها صارت عند الناس - 00:22:13ضَ

نبيها بالعينة او شبيهة بالقرض بفائدة ربما في بعض الاحوال هذا هو الذي جعلها يعني حقيقة متوسطة ولعلنا نفصل بشيء من نستأذنكم اه مشاهدينا الكرام نستأذنكم في فاصل قصير فانتظرونا - 00:22:25ضَ

من رحمة الله بعباده ان فرض عليهم زكاة تؤخذ من الاغنياء تطهيرا لهم ولاموالهم وتعطى للفقراء مساعدة لهم. فالزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام ومبانيه العظام ولا تجب الا على من ملك النصاب - 00:22:50ضَ

وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب ولكل مال زكوي نصابه المعروف وانما تجب بعد مرور عام هجري على اكتمال النصاب باستثناء الزروع والثمار. فانها تجب زكاتها فور حصادها - 00:23:19ضَ

ومن له دين على معسر فانه يخرج زكاة هذا الدين اذا قبضه لعام واحد مهما بقي عنده الدين اما ان كان دينه على غني يمكنه السداد في اي وقت فانه يزكيه كل عام - 00:23:37ضَ

وما اعد من الاموال للاستعمال الشخصي كالسيارة والبيت واثاث المنزل فلا زكاة عليه وما اعد للتأجير كالسيارات والفنادق والمحلات فلا زكاة في اصله وانما تجب الزكاة في اجرته اذا بلغت النصاب بنفسها او بضمها الى غيرها - 00:23:53ضَ

فادي زكاة مالك طيبة بها نفسك واعلم ان الله سيعوضك خيرا في الدنيا والاخرة وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين مشاهدينا الكرام عدنا اليكم فاهلا وسهلا بكم مرة اخرى - 00:24:13ضَ

اه وقفتم فظيلة الشيخ عند تصوير التورق المصرفي. اي نعم اه التورق المصرفي عرفه مجمع الفقه الاسلامي قال انه التورق هو العملية التي يقوم المصرف بترتيبها اه بطريقة معينة بحيث انه يبيع للعميل سلعة ويتوكل عنه في بيعها لطرف ثالث - 00:24:55ضَ

اه بطريقة اه تجعل هذا العميل يحصل على النقد ويثبت في ذمته نقد اكثر منه دون تحقق اجراءات البيع والشراء وغيرها طيب نعود الى يعني شيء يعني من اين نشأ الاشكال - 00:25:16ضَ

في هذا التورق المصرفي او التورق المنظم نشأ الاشكال حقيقة من عدد من الامور وهذي حقيقة يجب ان ننبه لها بحيث انه يعرف ما هو الاشكال الذي يقربه الى صورة العينة - 00:25:32ضَ

اول هذه الاشكالات ان يكون بيع المصرف على العميل في هذه السلعة بيعا يسلب العميل حقه في استلام هذه السلعة فصارت صار ترتيب المصرف بطريقة تجعل العميل لا يقدر على الاستلام - 00:25:46ضَ

لا كيف يعني يسلبه يعني لا يقدر على السلام اما انه يأخذ منه مثلا وكالة اجبارية ببيع السلع. هم الانصار البيع هنا بيع غير مقدور على تسليم سلعته نعم. والقدرة على تسليم السلعة احد شروط البيع - 00:26:05ضَ

عند الفقهاء وعدم القدرة على التسليم لا شك انه يخل ركن من اركان البيع او شرط من شروطه فاحيانا من الاشكالات في هذا التورق المصرفي المنظم انه يتم اه بيع السلع على النيل بطريقة لا يستطيع العميل ان يقبضها - 00:26:21ضَ

لماذا؟ لانه اخذ منه وكالات اجبارية او غير ذلك لا يستطيع العميل ان يتنصل منها بينما نص مثلا قرار المجمع الفقه الاسلامي في طرق انه لابد ان يكون العميل قادر على استلام السلعة - 00:26:43ضَ

وان يوكل ببيعه برغبة منه لا جبرا عليه لا شك انه يخف هذا الاشكال نعم. من الاشكالات التي ترد في التورق البصري المنظم ان يبيع العميل سلعة لا يملكها البنك - 00:26:55ضَ

اصلا العميل البنك لا يملك هذه السلعة وانما يقوم ببيع اوراق مجردة دون وجود مخازن ومستودعات فيها هذه السلع من الاشكالات حقيقة التي ترد في التورق المصرفي المنظم ان يكون البنك بائعا لسلعة - 00:27:09ضَ

نعم ربما ملكها لكنه لم يفرزها ولم يعينها للعميل ولم يقبضها ولم يقبضها للعميل نعم وهذا في الحقيقة يجعل انتقال الظمان ما نتلف لم ينتقل في هذه المعاملة وبالتالي لا شك ان هذا انتقال الظمان هو احد مقتضيات البيع - 00:27:27ضَ

التي تبيح للمشتري ان يبيع ما هي طيب الالية التي بموجبها عندما تتوفر نقول بانه تم الفرز وتم التعيين. اي نعم هنا حقيقة يقودنا هذا الى سؤال ما هو الفرز او التعيين؟ الفرز او التعيين هو - 00:27:47ضَ

فرز السلعة التي اشتراها هذا العميل او اشتراها البنك عن غيرها من السلع الموجودة في مخازن المورد مثلا او في مخازن البنك او مستودعاته بحيث انها اذا فرزت اما برقمها - 00:28:02ضَ

اما بتسلسلها اما بمكانها اما بتحييدها واما بتسليمها انه يتم فرزها بحيث ينتقل فيها الضمان الى المشتري الجديد غالبا انه يعطى شهادة آآ شهادة بيع او شهادة ملكية. آآ شهادة البيع غير كافية. او شهادة التخزين. اي لكن شهادة التخزين التي تفرز هذه السلعة في مستوى - 00:28:17ضَ

دعاة البائع هذي ان شاء الله تعالى تكون نوع من انواع الفرز المقبول اذا هذا في الحقيقة اه يعني هذه الاشكالات نشأت بسبب آآ اشكال الاصل او اشكال ام لهذه الاشكالات - 00:28:38ضَ

وهو ان الغالب بترتيب التورق المصرفي ان السلعة تعود الى بائعها الاول اذا لاحظنا فرضا ان هناك بائع اول اسمه آآ الف باء جيم هذا باع الى البنك سلعة البنك باعها الى العميل واعطى للعميل وكالة - 00:28:58ضَ

لي بيع هذه السلعة الى طرف ثالث. اخذ من العميد اخذ من العميل وكالة وهذه الوكالة في بعض المرات تكون اجبارية وبعض المرات تكون اختيارية لكنها مرتبة ومنظمة بهذه الطريقة - 00:29:24ضَ

فيوقع العميل هذه الوكالة يقوم العميل بتوكيل البنك بالبيع يقوم البنك بعد ذلك ببيعها الى نفس بائعها الاول والحصول على النقد او احيانا يقوم البنك ببيعه الى طرف رابع وهذا الطرف الرابع يردها الى الطرف - 00:29:38ضَ

الذي وردها اصل الماء احيانا تطول هذه السلسلة واحيانا تقصر هذه الشاهد ان هذه السلسلة اذا نشأت نعم وصارت السلعة عند الف باء جيم تخرج منه وتعود اليه تخرج منه وتعود اليه - 00:29:54ضَ

هذا اه يظعف عنده الحافز على توفير هذه السلع حقيقة لماذا لانه سوف يلاحظ دائما انه والله مئة بالمئة من مبيعاته ترجع اليه. فلذلك لو جاء البنك مثلا يوم من الايام - 00:30:11ضَ

وسأله سلعة غير موجودة لديه مثلا نفترض انه مخازن ومستودعات وفيها مثلا عشر سيارات وصلت طلبات البنك اثنى عشر سيارة فالبائع اصلا يعلم انه لا يوجد تحرك لهذه السلع. فلذلك سوف يبيعه اوراقا - 00:30:25ضَ

اجتمع اثني عشر سيارة ربما يبيعه الى عشرين سيارة ربما يبيعه الى مئة سيارة لماذا؟ لانه يعلم يقينا انه هذه سلعة للتدوير وسوف ترجع اليه هذا لا شك انه يقرب هذه الصورة من صورة العينة - 00:30:42ضَ

الممنوعة ما هو المخرج من هذا؟ نعم. الاشكال حقيقة هذي قضية مهمة دائما كل ما كانت السلع تباع في اسواق مفتوحة هي ليست مغلقة او خاصة للتورق لاحظ انه هذا البنك - 00:30:56ضَ

مع هذا المورد مع المورد الف مع المورد باء رتبوا سوق معينة صارت السلعة تدور فيها نعم هذا هنا اشكال. لكن لو كان اه البنك يتعامل مع مورد معين ولكنه جعل الخيار للعميل في ان يقبض السلعة او ان يوكل بيعها - 00:31:16ضَ

قال له انت بالخيار ان شئت ان ان تستلمها فهذا فسح باستلام البضاعة سلعتك التي اشتريتها مني وان شئت ان توكلني او توكل المورد او توكل اي طرف اخر ببيعها نيابة عنك - 00:31:33ضَ

وايداع الثمن في حسابك فهذه اظن ما فيها. اي نعم يعني هذي المسألة لا شك انه بيع العميل لهذه السلعة بنفسه ابعد له عن الاشكال لماذا؟ لانه سوف يجعلها في قضية التورق العادي او التورق البسيط - 00:31:48ضَ

وتوكيله للبنك ببيعها لا شك انه يجعله اقرب الى الاشكال اقرب للعينة هذه المسألة يعني كما ذكرنا انها مترددة لكنه احيانا اذا وكل البنك او وكل طرف اخر مثل المورد ببيعها فهو من مصلحته لانه قد يغبن لو اخذ هذه السلعة وباعها بنفسه في السوق قد يغبن. اي احسنت - 00:32:05ضَ

يعني هذي هنا يعني هذي هذا ابرز قظية يعني تدفع لهذا الترتيب تدفع لهذا الترتيب ولماذا يعني لا يغبن في هذه الحالة. لانه ليس تاجر كما تعرف العامل ليس تاجر - 00:32:24ضَ

هناك حقيقة سبب اما لانه ليس تاجرا ولو وكل بها تاجرا ربما باعها باحترافية والسبب الثاني اه وهو ان هناك ترتيبا يعيد هذه السلعة الى نفس بائعها فصار كأنه البائع المورد - 00:32:40ضَ

يعني فقط المزود لهذه الاوراق او لهذه السلع يضمن انه هذه السلعة سوف تعود اليه وسوف يأخذ عمولة محددة مسبقا لاجل ترتيب هذه العملية لذلك دوران هذه السلع لا شك انه يقربها من اشكال هذه العينة - 00:32:59ضَ

آآ ما المخرج من هذا الاشكال اذا كان هناك سوق مفتوح يتم التورق من خلال السلع الموجودة والمدرج فيها نضرب لهذه السوق المفتوحة بمثال مثلا السوق الاسهم سواء كان في بلد من البلدان او سوق الاسهم العالمية - 00:33:13ضَ

او اسواق صكوك آآ الصكوك المباحة التي يجوز تداولها او الصناديق المباحة التي يجوز تداولها والاسهم المباحة التي يجوز دولة لاحظ ان هذا السوق مفتوح يدخلها المتورق وغير المتورط يدخلها المتورق ويدخلها التاجر يدخلها المستثمر - 00:33:38ضَ

يدخلها من اراد ان يبيع سلعة عنده فهنا هذه السوق تستقبل الاف الطلبات في اليوم الواحد وربما في الساعة الواحدة وتستقبل الاف العروظ في اليوم الواحد وفي الساعة الواحدة فشبهة التواطؤ ورجوع السلعة الى بائعها الاول تكاد تكون منتفية - 00:34:00ضَ

نعم الامر الثاني اشكالية عدم القبض تكون منتفية لماذا لان البنك يعني يتملك هذه او الصنايعي وتنزل يملكها للعميل وتنزل في محفظته هنا نقول حتى لو ان العميل وكل البنك في بيعها في السوق - 00:34:22ضَ

الاشكال هنا اخف بكثير لماذا انا نظمن انه بيعها في السوق لن يردها الى بيعها الاول لان السوق مفتوحة فيها الالاف املين. نعم صحيح. الذين يتورقون والذين لا يتورقون والمستثمرين وغيرهم - 00:34:45ضَ

لذلك حقيقة الذي اوصي به نفسي واخواني جميعا انه من احتاج الى التورق فاستخدامه التورق من خلال سلعة في سوق مفتوح كسوق الاسهم نعم. الصكوك او الصناديق المتداولة وهذه السلعة تكون سلعة مباحة اسهم مباحة او صكوك مباحة - 00:35:00ضَ

هذا لا شك انه ابعد له عن الاشكال الذي يقربها من سورة العين لماذا؟ لان كل ما كانت السوق مغلقة وخاصة بالمتورقين او خاصة بهذا البنك كلما كثرت فيها اشكالات يعني عدم القبض عدم التمكين الوكالة الالزامية عدم وجود السلعة كثرت الاشكالات. لماذا - 00:35:23ضَ

لانه صار عند المورد او القناعة بان هذه السلعة سوف ترجع اليه وبالتالي يضعف الحافز عنده لتسليم هذه السلع او لوجود هذه السلع او اقباضها حقيقة بخلاف مثلا لو تكلمنا عن سوق مثلا كسوق الاسهم - 00:35:46ضَ

مع وجود يعني اه عشرات الالاف من العمليات الا ان كل عملية تنتقل فيها الاسهم من محفظة الى بشكل اه واضح وظاهر ولا اشكال فيه هذا لا شك انه يبعدنا عن - 00:36:01ضَ

الصورية الموجودة في الاسواق المغلقة او الصغيرة وليست الاسواق المفتوحة والكبيرة هذي حقيقة يعني اه وان كنت حقيقة انا اقول انه هذي ابعد عن الاشكال واسلم ان شاء الله تعالى وهذا الذي اوصي به يعني - 00:36:17ضَ

قد انه يتورق او يحصل نقبل فلا شك ان التورق بهذه السلع الموجودة في الاسواق المفتوحة اسلموا جزاكم الله خير اه طيب يا شيخ العميل الان اذا ثبت في ذمته الدين - 00:36:35ضَ

ثم قبل حلول الدين بفترة في نص المدة او في يعني بعد فترة من اه اثناء مدة الدين جاءته فلوس واراد انه يسدد البنك او يسدد الممول نعم. آآ فيذهب ويمول يسدد - 00:36:47ضَ

البنك او الممول لو اسقط جزءا من الدين. نعم هل يجوز ان يسقط هذا الجزء ام انه يعتبر مثل الفائدة مقابلة التأخير لينا اه هذه المسألة المسألة تكلم عنها الفقهاء في المذاهب - 00:37:08ضَ

وهي المسألة تسمى عند الناس اليوم يسمونها المبكر جائزة السداد المبكر اي نعم او عند الفقهاء مثلا يسمونها طعوا وتعجلوا بمعنى ان المدين يكون مطالب بهذا الدين مثلا بعد سنة وقدره مئة - 00:37:25ضَ

فيذهب الى الدائن ويقول له ما رأيك اني اسددك الان الدين الذي يحل عليه بعد سنة دولار ما رأيك ان اسددك الان تسعين دولار وتسقط عني الدين كاملا واحيانا تنشأ من قبل الدائن - 00:37:43ضَ

كيف؟ بمعنى انه الدائن مثلا يحتاج امواله يحتاج اموال الان حاضرة وله دين مئة بعد سنة فيقول لهذا المدين يقول ما رأيك انك تسددني الان وانا اعطيك مكافأة او تحفيز على السداد المبكر - 00:37:59ضَ

اعطيك خصم عشرة فسدد لي الان تسعين وهل يجوز ان يتفق الدائن مع المدين عند نشأة الدين على انه يقول له ان جئت وسددتني قبل حلول الاجل فسوف اسقط عنك. اي نعم - 00:38:13ضَ

اه المسألة الاولى وهي مسألة بدون اتفاق مسبق وانما يكون في اتفاق باتفاق في حينه يتفقان عليه يعني لا يجوز الاتفاق المسبق اي انسان نتكلم عنه الان. طيب. لو كان المس الصورة الاولى لو كان اتفاق في حين السداد. ايوا. فهذه المسألة افتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بجواز - 00:38:26ضَ

هذه الصورة. نعم. وتبعه على هذه الفتوى شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله صورة الاتفاق على انه متى ما سددت سدادا مبكرا سوف اسقط عنك مبلغا قدره كذا عند نشأة الدين. عند نشأة الدين. نعم. حقيقة يجعل هذه الصورة - 00:38:49ضَ

الثمن فيها متردد بين هذين الثمنين وحقيقة يقربها من صورة بعتك هذه السلعة بعشرة نقدا وعشرين نسيئة لماذا؟ لانهم اتفقوا من حين العقد على ان الثمن يكون مئة بعد سنة - 00:39:10ضَ

وتسعين بعد عشرة اشهر وثمانين بعد ثمانية اشهر. ستين بعد ثلاثة اشهر فكل ما بكر شهر سوف يحصل على خصم عشرة مثلا فهذه يجعل الثمن فيها متردد وان كان سموا الثمن النهائي - 00:39:26ضَ

وقال ان هذا خصم لماذا جعل الثمن مترددا لانه كانه قال بعتك هذه بعشرة نقدا وبعشرين نسي الى شهر وبثلاثين نسي الى شهرين وباربعين نسي الى اربعة اشهر لكن هم لم يقولوا هكذا وانما قال لهم متى ما جئت سددتني قبل حلول الاجل سوف اسقط عنك - 00:39:42ضَ

جزء من المديونية. اذا كان مطلق يعني لم يحددوا كم فهذا لا اشكال ويرجع نفس الصورة الاولى لكن اذا حددوه معنى انه قال والله كل شهر تبكر فانا اخصم عنك عشرة - 00:40:00ضَ

ويكون الثمن تسعين وهكذا هذه الظاهرة لو تعلم انها ممنوعة وتكون من قبيل بعتك بعشرة نقدا وعشرين بيعتين في بيعة. من قبيل البيعتين في بيعة. اما اذا قال انه متى ما جئتني مبكرا فانا سوف اخصم لك ان شاء الله تعالى ما يسر الله سبحانه وتعالى ويتفقان على مقدار الخصم في حينه. نعم. فهذه - 00:40:11ضَ

وذكرنا ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما افتى بجواز هذه الصورة وتبعه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله جميعا جزاك الله خير نرجع الى صور آآ - 00:40:29ضَ

ضع وتعجل اي نعم هذه الصورة الاولى طبعا الاشكال ضع وتعجل هذه صورة عكس الربا مستند ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان عكس الربا يقول ان الربا هو الزيادة على المدين - 00:40:41ضَ

مقابل الاجل واما هذه فهي في الاجل. مقابل الزيادة في الاجل. نعم. واما هذي فهي تخفيظ على المدين في مقابل تقريب الاجل الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى له كلمة جميلة في تقرير جواز هذه المسألة يقول هذه السورة عكس صورة الربا - 00:40:59ضَ

فينبغي ان يكون حكمها عكس حكم الربا يعني ان حكمها هو الجواز. نعم. ممن افتى بجوازهم المعاصرين دقيقة لا من الشيخ عبدالرحمن السعدي ومشى على جوازها حقيقة مجمع الفقه الاسلامي - 00:41:17ضَ

وهيئة المعايير الشرعية هيئة مجلس المجلس الشرعي المحاسبة ما شاء يعني قرر جوازها حقيقة عدد من الفقهاء اه المعاصرين الذي لا ينبغي ان يكون فيه اشكال هو تحريم صورة الزيادة على المدين مقابل الاجل - 00:41:32ضَ

ان يقول يحل الدين عليه مئة فيقول تقضي ام ترضي ازيدك في الدين مقابل ان تزيدني في الاجل مقابل ان تزيدني في الثمن هذه هي صورة ربا الجاهلية المحرمة طورة ربا الجاهلية المحرك - 00:41:54ضَ

المحرمة وهي ربا الذي اصطلح العلماء على السنته ربا زدني انذرك الذي ورد تحريمه في القرآن الكريم بعدد من المواطن منها في سورة ال عمران قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا - 00:42:12ضَ

اضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت لكم وجاء تحريم كذلك سورة البقرة في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين - 00:42:27ضَ

ان لم تفعلوا من الله ورسوله قلوا وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون هذا طبعا عند حلول الاجل. عند حلول الاجل. فيزيد عليه كلما اعسر هذه المدين يزيد عليه - 00:42:41ضَ

في المدة ويزيد عليه في الثمن طيب لو جاء العميل قبل حلول الاجل وقال يا يا دائن انا ما استطيع اني اسددك الان فاريد منك ان تعطيني سلعة يتورق يعني بها؟ اي نعم. ثم يسدد به بثمنها - 00:42:55ضَ

الدين الذي سوف يحل عليه اي نعم. هذي المسألة وهي مسألة حقيقة اه اصطلح اهل وعاصموا ليهم على تسميتها اعادة الجدول اعادة الجدول من خلايا التورق او قلب الدين على المدين - 00:43:13ضَ

خلال التورق حقيقة انا اتوقف في جوازها اه لماذا لانها آآ يعني تشبه بشكل كبير اعادة الجدول زدني انظرك وفي المقابل قد يكون المدين اه موسرا وعنده اموال لا يريد ان يتصرف فيها - 00:43:28ضَ

ويعني لا نريد ان نجحف بالدائن بالانتظار مجانا مع هذا المدين الذي لديه يعني مال او ثروة لذلك في الحقيقة انا اتوقف بالحكم على هذه المسألة اوقف فيها بالحكم عليها بالجواز او بالتحريم - 00:43:50ضَ

يعني لم يظهر لي فيها شيء لانه يتجاذبها شبها الجبه الاول آآ ان فيها شبه من ربا زدني انذرك نعم وفيها كذلك شبه من بيع التورق المباح الا ان الذي اجزم به - 00:44:08ضَ

وتحريم هذه الصورة اذا كانت على مدين معسر فاستخدام التورق في قلب الدين على المدين المعسر لا شك انه محرم لكن يبقى حقيقة محل التوقف كيما لو استخدمت مع مدين موسر - 00:44:25ضَ

يقدر على الوفاء من خلال ما لديه من اموال ولكنه يدخرها ولا يريد التصرف بها والمخرج عندي من الاشكال فيها اه هو ان يتورق مع جهة اخرى غير هذا الدائن - 00:44:44ضَ

هذا لا شك انه ابعد له عن الاشكال اما اذا تورق مع الدائن نفسه فحقيقة انا متوقف في هذه المسألة لا افتي فيها بتحليل ولا بتحريم والله تعالى اعلم طيب يا شيخ بالنسبة للكمبيالة - 00:44:58ضَ

اذا جاء العميل الى البنك بالكمبيالة وقال اريد اه ان تعملوا لي عملية خصم. نعم. فالبنك قال ما عندي خصم ولكن اريد ان يموله نعم بما يعادل قيمة مبلغ الكمبيالة او اقل منها. اي نعم. والكمبيالة يأخذها ظمان. لا بأس يعني هذه الصورة - 00:45:10ضَ

آآ هي لا شك انها من البدائل الشرعية المباحة خصم الكمبيالات او غيرها لماذا لانه لا يجوز شراء المديونيات او الديون هذي بثمن اقل منها بنقد حال فلذلك يعتادون عن هذا - 00:45:34ضَ

باجراء مثلا عملية تورق لهذا العميل بشروط التورق المباحة شرعا كما ذكرناها قبل قليل اه يأخذ العميل يأخذ البنك بعد ذلك رهنا او ضمانا يضمن به حقه الا وهو هذه الورقة - 00:45:50ضَ

التجارية. نعم. التي جاء بها هذا العميل. احيانا تكون هذه الورقة التجارية اما شيك اما كمبيالة مثلا او تكون سند لامر سند لامر مثلا او تكون احيانا آآ خطاب اعتماد مستندي - 00:46:09ضَ

صادر من بنك خارجي مثلا او تكون خطاب ضمان ايا ما كان. او فاتورة تجارية او فاتورة تجارية ايا ما كان المهم انها تكون ورقة آآ يعني اما ورقة تجارية مقبولة اما اعتماد المهم انها تثبت - 00:46:22ضَ

دينا لصالح العميل على جهة ثالثة اخرى نعم فيقدمها العميل كظمان المديونية التي عليه وهذي حالة حرية على مسألة هل يصح رهن الدين هل يصح ان المدين يرهن دينا مستحقا له على جهة اخرى انه يرهنها لصالح هذا الدائن - 00:46:36ضَ

فرضا اه جاءنا شخص وقال يعني طلب منك سلفة وقال سوف ارهنك دينا لي على فلان. نعم هل يصح هذا الرهن يعني آآ الصحيح والله جواز هذه الصورة ويصح رهن الدين - 00:46:55ضَ

ومن هل يشترط ان يكون المدين آآ مليء سواء كان مليان او كان غير مليء يعني لكن العادة انو الدائنين يحتاطون باخذ رهونات قوية العادة يعني العادة التطبيقية انه يعني لا يأخذون رهنات ضعيفة - 00:47:15ضَ

نعم. او ذمم اه معسرة او غير مليئة. لا العادة انه الدائم في مثل هذه الحالة وهو المرتهن يأخذ رهونات او اطالب برهونات قوية على اشخاص املياء ويا يقدرون على - 00:47:35ضَ

السداد نعم. طب لماذا قلنا انه يجوز ان يأخذ رهنا ضعيفا او على شخص غير مليء لانه اصلا يجوز له المداينة بالتورط بدون رهن تماما البتة بكونوا يجوز له ان يأخذ رهنا ضعيفا لا شك ان هذا انفع له من لا شيء - 00:47:50ضَ

نعم. وكونه يأخذ رهنا بدين قوي هذا انفع له من الدين الظعيف نعم. لذلك هذه من المسائل المنتشرة اليوم. بالمناسبة من تطبيقاتها المعاصرة اليوم ما يسمى بمسألة اه تحويل الراتب تحويل الراتب - 00:48:07ضَ

الراتب لماذا لان العميل الموظف في شركة ما او في الحكومة مثلا اذا استلف سلفة من البنك اخذ تمويل يعني اخذ تمويلا اما بالتورق اما بالاجارة اما بالسلف او السلم - 00:48:21ضَ

اما بالاستصناع باي طريقة من الطرق المباحة. نعم. شرعا هذا يثبت عليه دينا في ذمته يثبت عليه دينا في ذمته فمن طرق التوثيق التي يمكن ان يقدمها لهذا البنك هو ان يرهن عنده - 00:48:42ضَ

راتبه المستحق له من شركته او المستحق له من الحكومة نعم فيقول لهذا البنك انا احول الراتب عندك واقرر واوقع لك ورقة انه لا يحق لي ان احول هذا الراتب الى اي جهة اخرى - 00:49:03ضَ

حتى اوفيك كامل المديونية المستحقة عليه. نعم. من اجل ان يخصم منه القسط. من اجل القسط المستحق. هذا يعني اشبه يعني هي مسألة ترجع الى مسألة رهن الدين نرجع الى مسألة يعني هي صورة وتطبيق معاصر - 00:49:19ضَ

لمسألة رهن الدين وكما ذكرنا ان الصحيفة جواز هذه المسألة الرهون انما جعلت لتوثيق اه الحقوق توثيق الحقوق مندوب اليه شرعا نعم. القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم ديني الى اجل مسمم فاكتبوه - 00:49:34ضَ

كتابة نوع من التوثيق الاشهاد نوع من التوثيق والرهن كذلك نوع من التوثيق وقد جاء في الاية التي تليها قول الله سبحانه وتعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة - 00:49:52ضَ

سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة دلالة للدائن ان يوفق دينه برهن دله الله سبحانه وتعالى ان يكون مقبوضا لان الرهن المقبوض ابلغ في التوثيق من الرهن غير المقبوض نعم والرهن عموما ابلغ في التوثيق من الكتابة والدين والاشهاد - 00:50:08ضَ

ان هذيك فقط توثقة لحصول العقد وليست توثقة لهذا الدين طيب هناك مسألة يا شيخ في قضية تحويل الراتب البنك عندما يخصم القسط المستحق له سيبقى مبلغ في في حساب العميل. نعم - 00:50:29ضَ

والبنك بالتأكيد انه سوف يستخدم هذا المبلغ. صحيح فهل هذا يجوز يعني هذا المبلغ الباقي بعد ان يخسر البنك المبلغ المستحق له. نعم يأخذ عموم احكام الحسابات الجارية يعني ليس له علاقة بقضية انه - 00:50:46ضَ

قرض جر نفع او لا ما يظهر هذا لانه من حق العميل ان يسحبوا المبلغ الباقي كله يعني في اليوم التالي او في نفس اليوم هذا يأخذ حكم الحسابات الجارية - 00:51:03ضَ

وذكرنا عموما في الحسابات الجارية ان الايداع لدى البنوك الاسلامية هو الاولى ويجوز الايداع في البنوك غير اسلامية ولكن لا يجوز له ان يأخذ فائدة على هذا الاداء اذا كانت توزع - 00:51:13ضَ

اي نعم لا يجوز له ان يأخذ فائدة على هذا الايداع. نعم اه لكن نحن دائما نفضل دائما التعامل مع البنوك الاسلامية لانها داخلة عموما في التعاون على البر والتقوى - 00:51:25ضَ

ولو اضطر لايداع هذا المال في بنك مثلا غير اسلامي فانه ينبغي له ان يحرص اذا كان هذا البنك غير الاسلامي مثلا يستخدم هذه الاموال في معاملات مباحة لا شك ان هذا - 00:51:36ضَ

ابعد كذلك عن الاشكال الا انه دائما نحن نقرر ان الايداع في اي بنك الاصل فيه الاباحة طالما كان هذا الايداع بدون فائدة ان احيانا الانسان يكون له مصالح مثلا يكون هذا البنك قريب منه يقدم له خدمات جيدة - 00:51:49ضَ

يتعامل معه تعاملا سريعا فالأصل عموما بمعاملة الايذاء انها مباحة طالما انها بلا فائدة نعم. مع اي جهة كانت الجوائز طيب التي هي تقدم للعملاء في مقابل آآ طلبهم تمويل تورق او خلاف ذلك - 00:52:04ضَ

هل هذا يجوز الى مانع لانه يعني هذه الجوائز ليست على الحسابات الجارية الاشكال دائما عندنا يرد في الجوائز على الحسابات الجارية اما الجوائز على معاملات التورق مثلا او على معاملات الاجارة - 00:52:24ضَ

انها جائزة ولا فرق بينها وبين الجوائز التي تضعها المحلات التجارية التي تبيع سلعا لان البنك في هذه الحالة قد باعك منزلا قد باعك سيارة قد باعك سلعة نعم. فربما يمنح بعض الجوائز او بعض الخصومات - 00:52:39ضَ

لبعض اه عملائه الذين امضوا معه مثلا اه فترة محددة او الذين اخذوا مبلغا محددا او بعض شرائح العملاء مثلا الذين مثلا اخذوا مبلغ يزيد عن قدر محدد وهكذا نعم. فهذه الظاهرة مثلا هذه المعاملات يعني تكون في قبيل المباح والجائز - 00:52:54ضَ

لكن الاشكال عندنا في الجوائز البنكية التي تكون على القروظ نعم. لانه لا يجوز ان يكون هناك قرظ جر نفعا كما قد ذكرنا القاعدة الفقهية كل قرض جر نفعا فهو محرم وهو داخل في حد الربا والله تعالى اعلم - 00:53:15ضَ

اشكرك شكرا جزيلا على التوضيح والبيان واشكر الاخوة المشاهدين على حسن استماعهم وانصاتهم والى الملتقى باذن الله تعالى في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتو يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:53:29ضَ

الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما - 00:53:53ضَ