محاضرات د. طلال بن سليمان الدوسري
برنامج المعايير الشرعية - اليوم السادس - د طلال الدوسري | المعيار 46 الوكالة بالاستثمار
التفريغ
هذا المعيار تضمن نطاق المعيار التعريف والمشروعية والاركان واهم الانواع وصفتها اجرتها مبلغ الاستثمار مدته وربحه وضمان الوكيل تعلق حكم العقد وحقوقه وتوكيل الوكيل لغيره وتقييد الوكالة واحكام الوكالة للاستثمار وتطبيقات المعاصرة للوكالة للاستثمار - 00:00:01ضَ
الحقيقة ان هذا المعيار مهم جدا لانك لا تجد في كثير من الاحيان عقود مكتوب عليها عقود وكالة للاستثمار تجد منتجات قائمة على اساس الوكالة للاستثمار كما قلت مثلا صديقة استثمارية - 00:00:30ضَ
فتحتاج ان تكون دقيق في النظر في مدى كون هذا الصندوق مثلا قائم على اساس الوكالة لاستثمار ام لا ثم اذا كان قائما على اساس الوكالة باستثمار هل حقق متطلباته الشرعية ام لا - 00:00:54ضَ
لانه يوجد احيانا نماذج من الصناديق والعقود قائمة على المزج بين المضاربة والوكالة او عقود هي في الحقيقة وكالة صورية كيف وكالة صورية فيها ضمان للربح المتوقع بناء على انه - 00:01:13ضَ
يعتبر عدم تحقيق وتفريط وفيها اه ضماد الربح عن طريق انك متوقع فيكون حصيلة وفيها اختصاص الوكيل الاستثمار بما بما زاد عن نسبة معينة من الربح سيكون المنتج النهائي لهذه المعاملة مئة الف مئة وخمسة. غلفت بسورة - 00:01:36ضَ
وكالة باستثمار وهذا موجود ولهذا يحتاج آآ الإنسان ان يكون دقيقا في مثل هذا العقد في النظر هل هذه الصيغة مضاربة او وكالة؟ ثم اذا كانت مضاربة او وكالة هل حققت الشروط؟ ام لا - 00:02:05ضَ
نبدأ نطاق المعيار يتناول الوكالة باستثمار في شتى مجالاته ايا كان مجال الاستثمار سواء كانت وكالة الاستثمار خاصة او عامة مطلقة او مقيدة. ويتناول كذلك صلاحيات ومسؤوليات الوكيل بالاستثمار ولا يتناول - 00:02:26ضَ
الوكالة بغير الاستثمار ولا تصرفات الفضولية مسابقة معكم في معيار الوكالة والتصرفات الفضولي معيار الوكالة تصرفات الفضولي تناول ضمنا الوكالة للاستثمار لانه نوع من انواع الوكالة الوكالة وتظمنت تصرفات الفضولي - 00:02:55ضَ
لان المتصرف عن غيره اما ان يكون باذن فهو وكيل او بغير اذن وهو فضولي ثم اذا كان باذن فان كان محل التصرف بالتوكيل الاستثمار فهو الوكيل بالاستثمار وكما قلت - 00:03:16ضَ
ينبغي التفريق تعريف الوكالة للاستثمار انابة شخص غيره لتنمية ماله باجرة او بغير شخص غيره لتنمية ماله باجرة او غير انه قد تكون الوكالة بالاستثمار باجرة وقد تكون تبرع. وان كان المطبق هو انها - 00:03:31ضَ
اجرة هل هذا التعريف جامع يا اخوان يعني هل يدخل فيه جميع صور الوكالة بالاستثمار نعم لكن هل ممانع المظاهرة يسقط عليها انها انابة غيره لتنمية ماله بغير اجرة لكن فيها - 00:04:00ضَ
ولهذا بعض المعاصرين يضيف قيد على غير وجه المضاربة مثلا على كل حال سواء اضيف هذا او لم يضاف نلاحظ هذه الجزئية طيب لما نقول انابة شخص غيره بتنمية ماله - 00:04:34ضَ
هذا الوصف لتنمية ماله هو الذي يخرج الوكالة بالبيع والشراء كما قلت لكم بان الوكالة للبيع او الشراء تختلف عن الوكالة الاستثمار والوكالة بالاستثمار ادق من مصطلح الوكالة الاستثمارية الوكالة الاستثمارية جعلتها الاستثمار وصفا لها وانما هو محلها وليس - 00:04:52ضَ
ليست هي وكالة استثمارية يستثمر من خلال الوكالة وانما هو موكل بالاستثمار اليس كذلك طيب اقول لابد ان نلاحظ الفرق بين الانابة في تنمية المال وهو الاستثمار والانابة في البيع او الشراء - 00:05:20ضَ
الفقهاء يتكلمون كثيرا في التوكيل بالبيع والشراء سواء في حكم التوكيد لانه يكون في غرض يمكن ما يحصل انه يبيعه ما حد يشتري منه صح ولا لا؟ او الشراء هذا يتكلم فيه الفقهاء كثيرا - 00:05:38ضَ
تم التوكيل بالاستثمار قليل جدا في كلامهم وهذا مهم سيمر معنا امثلة في المعيار غير ما يكون ايضا لدى كثير من المعاصرين يأتون فينزلون كلام الفقهاء في الوكيل بالبيع او الوكيل بالشراء - 00:05:57ضَ
على الوكيل بالاستثمار اعطيكم مثال قبل ان نصل اليه الفقهاء يتكلمون في حكم تقييد الوكيل للبيع او الشراء في البيع او الشراء بسعر معين صح ولا لا وان هذا جائز - 00:06:19ضَ
ثم يتكلمون في الحكم فيما لو حصلت المخالفة هل العقد صحيح او غير صحيح؟ ثم من الذي يترتب على ذلك هل يصح ان نأتي الى كلام الفقهاء هذا وننزله على الوكالة باستثمار؟ فنقول بما ان فقهاء المذاهب - 00:06:38ضَ
اجازوا البيع والشراء بثمن معين فيلزم او يصح ان نقول يجوز تقييد الوكالة لتحقيق ربح معين واضح مو واضح هذه المسألة ستأتي معنا لكن لو اردت ان نضرب بها مثالا - 00:06:57ضَ
اه على انه الباحث ينبغي ان يدقق فثمة بعض الاحكام يصح ان تلحق باحكام وكيل البيع والشراء وبعض الاحكام يصح ان تلحق بالمضاربة. وبعض الاحكام يصح ان تلحق بالجعالة الى غير ذلك. ففي كل حكم يحتاج - 00:07:20ضَ
فيه على وجه الخصوص فننظر الى المعنى المؤثر في حكمه ثم ننظر في مدى تحققه الوكالة للاستثمار يعني ننظر في المعنى الذي لاجله اجاز الفقهاء توكيل للبائع للبيع بسعر معين ثم ننظر هل هو موجود ام لا في - 00:07:40ضَ
الوكيل الاستثمار مشروعيتها نعم الوكالة للاستثمار مشروعة في الجملة وبعض المعاصرين يحكي الاجماع على مشروعيتها والحقيقة ان حكاية الاجماع صعبة يوجد لبعض الفقهاء كلام يمكن ان يفهم منه انهم لا يجيزون التوكيل بالوكالة بالاستثمار. ولهذا لو سألنا - 00:07:57ضَ
وقلنا ايهما اصل الوكالة بالاستثمار او المضاربة المضاربة اصل واقرب لتحقيق العدالة هو على سبيل العموم عقود المعاوظات عقود المشاركات اقرب الى العدالة واصل من عقود المعاوظات لان الطرفين يشتركون في استحقاق الغنم - 00:08:28ضَ
او الغر لكن اردت ان انبه لها انه لا يصح ان نجعلها مشروعة بالاجماع اركانها ذكر عندكم اربعة اركان الصيغة والمحل الموكل والوكيل وهل يحتاج ان نضيف ركن رابع العفو الخامس - 00:08:52ضَ
نعم ركن الاجرة هذا ركن مهم هو في الحقيقة ركن من اركان يعني اذا كان بعض الفقهاء يذكر الربح ركنا في المضاربة مع ان الربح محتمل الحصون وليس متيقن الحصول فمن باب اولى ان يذكر او تذكر الاجرة ركنا في الوكالة بالاستثمار لانها متحققة - 00:09:25ضَ
نعم لكن قصدي ركنا في الوكالة بالاستثمار باجر هذا المراد بسيطة المحل يعني موضع الاستثمار هل هو هذا المال او هذا المال الموكل والوكيل نعم هذا الاجرة اه تدخل تحت المحل لا يصح ان تدخل تحت المحل لان المراد محل التوكيل. والاجرة لا يسقط عليها انها محل - 00:09:52ضَ
لتوكيل ليست مثل المحل في البيع ممكن نقول انه يصلح العوضين معا لا هنا ما ما يستطيع ان نجعل المحل مشتملا على محل التوكيل اضافة الى الاجرة يمكن تصميم الوكالة بعدة اعتبارات - 00:10:26ضَ
فيمكن ان تقسم باعتبار التنجيس من عدمه الى وكالة منجزة يعني وكالة ناجزة من الان وهذا هو الاصل في الوكالة ان تكون ويمكن ان تكون معلقة ويمكن ان تكون مضافة للمستقبل - 00:10:43ضَ
ها هنا سؤال ما الفرق بين المعلق والمضاف والمستقبل في الوكالة وفي غيره نعم هو هو احسنت هو في الحقيقة مضاف للمستقبل نوع خاص من المعلق هو تعليق على زمان - 00:11:01ضَ
لكن بما ان هذا التعليق حاصل المراد هو تحقيق الفعل في ذلك الوقت بخلاف التعليق على اشياء يكتمل حصولها من عدمه بعض الفقهاء يفرقوا والا انت تجد الفقهاء في الاحكام يجعلون حكم المضاف للمستقبل كحكم - 00:11:26ضَ
المعلق طبعا هذي من المسائل اللي قلت لكم انه احيانا بعض المعاصرين ما وصلوا الا الانسان يصل الى الوقوف على الاشكال في المنع عامة الفقهاء على منع تعليق بالاضافة للمستقبل سواء في الاجارة مثلا او غيرها او البيع صح ولا لا - 00:11:46ضَ
المذاهب الاربعة سؤال على خلاف ما استقر عليه العمل عند المعاصرين على جواز التعليق. والاضافة المستقبل السؤال لماذا كان الفقهاء مذاهب الاربعة على التشديد في مسألة التعليق الاضافي للمستقبل ايش الاشكال الذي - 00:12:09ضَ
جعل بعض المعاصرين يقول بجواز التعليق والاظافة للمستقبل ثم يمنع ما يوجد فيه هذا الاشكال في معاملة اخرى او يجيز هذا او يمنع هذا ويجيز ذاك بحيث لا يحصل عنده - 00:12:32ضَ
انا اعطيكم مثال حتى الان مثلا كثير من الفقهاء المعاصرين وافقوا يعني مذاهبهم فقالوا لا يجوز المضاف ولا المعلق لما اتوا الى الاجارة المنتهية بالتمليك اجازوها اليس كذلك مع ان حقيقة الاجارة منتهية بالتمليك ان فيها تمليك مستقبلي سواء قلنا هبة او معنى هبة بعوض او بيع فهي - 00:12:53ضَ
معلق كيف انت تقول لا يجوز عقد مضاف للمستقبل وتقرر هذا تنصره تقرر جواز اللجان مع انها مشتملة على هذا الاشكال وغيره طبعا انا لا اقصد هنا انه هل هذا هو الاقرب للصواب او ذاك الاقرب للصواب وانما اقصد لفت الانتباه - 00:13:35ضَ
ان الانسان ينبغي ان يدقق في الوقوف على محل الاشكال وان يدقق في ادراك المعاني المؤثرة في الاحكام حتى يكون مطردا قدر الامكان سم شيخ نعم نعم لو احسنت تنبيه الشيخ عامر انا لا اقصد بالمناسبة ترى مسألة الوكالة لكن هذا جاء عرضا - 00:13:57ضَ
والا الوكالة تختلف وهذا يجرنا لماذا اجازة التعليق في الوكالة؟ لانه ما الاصل ان الوكالة عندهم عقد جائز ما يحصل فيه اشكالات الغرم الموجودة في لما قلت لكم قارنوا بين العقود اللازمة والعقود الجائزة ايش المعنى المشترك - 00:14:29ضَ
بين بينها كذلك آآ من جهة الاغلاق تنقسم الى مطلقة ومقيدة مثل ما سبق في المضاربة يعني مطلقة في اوجه الاستثمار ومقيدة في مجال معين او في مكان معين او في - 00:14:48ضَ
طيب هل يمكن المقيدة لا ينفرد احد الطرفين بتعديل قيودها بناء على كونها لازمة والعقد اللازم لا ينفرد احد الطرفين لتعديل قيوده اما المطلقة فهي مثل ما سبق في المضاربة تتقيد - 00:15:09ضَ
في المصلحة والعرف الشرع طيب ما الحكم لو انه خالف الشرع باذن نحن قلنا بان الشرع قيد في سواء المضاربة او ركان الاستثمار ما الحكم لو انه خالف الشرع يضمن - 00:15:29ضَ
اجرى معاملة لا تجوز يضمن لانه يكون متعديا. صح ما الحكم لو كانت هذه المخالفة باذني الموكل او رب المال في المضاربة احسنت لا يضمن ويأثم لا يجوز له ان يباشر العمل - 00:15:54ضَ
لكنه يقول فسقط الضمان باذنه كذلك تنقسم من جهة اخرى اذكره اظنه ما ذكر في في المعيار تنقسم من جهة العموم والخصوص الى وكالة عامة وكالة طبعا العامة ليست عامة مطلقا وانما عامة - 00:16:13ضَ
نسبيا بحيث نوكل في استثمار امواله كلها او في مال معين من امواله وسبق الاشارة الى الفرق بين نطاق وتقييد وبين وهذا يشبه التفريط عند الاصوليين بين العام والخاص والمطلق - 00:16:31ضَ
والمقيد بالاطلاق والتقييم متعلق بتصرفات والعموم والخصوص متعلق بمحل الاستمرار صفة الوكالة بالاستثمار الوكالة الاستثمار المؤسسات تكون لازمة دائما لماذا لانها اما ان تكون باجر فتأخذ حكم الاجارة من حيث اللزوم - 00:16:47ضَ
او تكون لازمة باجري وسبق انه مثلا في معيار المضاربة ان المعيار قرر لزوم المضاربة التزام الطرفين لذلك فهكذا الشاة ايضا في الوكالة بالاستثمار يمكن اشتراط حق الفساد في حالات محددة كسائر العقود اللازمة يمكن يشترط حق الفسق - 00:17:19ضَ
الفسق في حالات محددة انتهاء المدة لا يسري على تصفية اثار العمليات السابقة يعني وكله بالاستثمار لمدة سنة اذا انتهت السنة انتهاء هذه المدة لا يعفي الوكيل من تصفية اثار العمليات السابقة لاجل ان يسلم المال المستثمر - 00:17:46ضَ
بالموكل طيب ننتقل الى اجرة الوكالة والحقيقة ان هذا الموضوع يعني اجرة الوكالة اهم موضوع في نظري ينبغي الوقوف مع جاء وقت الصلاة نقف كمعنا وقت اقصد اذا اردت نكمل لكم الكم يعني دقيقة - 00:18:12ضَ
نجعلها بعد حتى يكون الكلام لكن اقول لكم باختصار بان اهم موضوعين الوكالة مسألة الضمان ومسألة الاجر لان الاخلال بهما يؤدي بالمعاملة الى الربا المغلى بصورة مضاربة او وكالة موضوع الضمان هذا ليس خاصا بالوكالة وانما في الوكالة - 00:18:52ضَ
في المضاربة. وايضا يوجد ضمان مدير الاستثمار المعيار الاخير فنؤجل التركيز فيه على المعيار الاخير. لكن سنركز ان شاء الله بعد الصلاة على مسألة الاجر وكيف ان الاخلال بالاجر يخرج الوكالة باستثمار عن حقيقتها؟ ويحتاج الانسان الى الوقوف معه خاصة ان التطبيقات - 00:19:14ضَ
التي اظن انها خاطئة كثيرة ومنتشرة اه لدى المؤسسات المالية. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:19:34ضَ
توقفنا ايها الاخوة آآ الكرام عند اجرة الوكالة وقلت ان اجرة الوكالة من اهم المباحث التي ينبغي ان يعتنى بربطها والتأكد من مدى موافقتها للاحكام الشرعية في نماذج عقود الوكالة - 00:20:00ضَ
مثلا في صناديق الاستثمارية وغيرها يشترط في الاجارة او في اجرة الوكالة الذكر عندكم العلم بها وثمة شرط اخر ايضا لم يذكر لانه مدرك وهو ان يكون الاجر مما يصح ان يكون اجرا - 00:20:28ضَ
الاجرة فلا يصح ان يكون الاجر مثلا محرما بعينه كأن يكون مالا محرما او ما شابه وهذا ظاهر لكن الذي يحتاج الى وقوف هو مسألة العلم بها فيشترط العلم بالاجرة - 00:21:27ضَ
هذا الشر العلم بالاجرة شرط في اجر الوكالة للاستثمار هذا مجمع عليه حتى بين المعاصرين كلهم مجمعون على انه اشترط العلم الاجرة قد يقول قائل اذا ما دام ان الجميع - 00:21:46ضَ
متفقون على اشتراط العلم وانه لا يجوز ان تكون الاجرة مجهولة ومن اين نشأ الاشكال الذي تذكره في صور الاجرة اليس كذلك يعني الان اقول بان العلم بالاجرة هذا شرط متفق عليه حتى عند المعاصرين - 00:22:10ضَ
قد يقول احدكم هو تساؤل مشروع بما ان العلم مشترط عند الجميع اذا كيف ينشأ الاشكال والتطبيقات الخاطئة للاجرة في الوكالة للاستثمار هذا صحيح اليس كذلك؟ نقول ينشأ من احد امرين - 00:22:39ضَ
ان الخلاف في تحقيق المناط مناط العلم بحيث تعتبر الاجرة معلومة وهي في حقيقة الامر غير معلومة بل هي معتمدة على الغرر او او بان تخرج عن الاجرة وتجعل امر اخر غير الاجرة كأن تجعل جعلا مع - 00:23:01ضَ
الاجرة يقال اصلا هذا العوض الذي استشكلته ليس اجرا وانما هو جعل في الجعانة فهذين سببين لا ثالث لهما. اما الخلاف في تحقيق المناط واما الخلاف في الحاقه هذا العوض بالاجارة ام بالاجرة او الحاقه بشيء اخر كالهبة او الجعالة - 00:23:27ضَ
او ما شابه ذلك طيب قبل ان ندخل في الصور اذا اختلفت انا وانت في هذا النوع من الاجر ان تحقق فيه شرط العلم او لم يتحقق لم يتحقق هل تحقق او مات او لم يتحقق؟ فما المرجع في ذلك - 00:23:57ضَ
يعني الان ساذكر لكم نماذج من الصور التي اجازها عامة المشتغلون في المصارف الاسلامية مع انها في اه ما يظهر لا تجوز عند عامة الفقهاء المرجع دائما يا اخواني ان نرجع الى تطبيقات الفقهاء. دائما ما تسمعون والله هذا غرر مغتفر - 00:24:22ضَ
هذه جهالة مغتفرة لما تنظر الى المسائل المشابهة لهذه المسألة وتجد ان الفقهاء اغتفروا الغرر فيها او لم يغتفروه تنظر الى المسألة المعاصرة هل هي اقرب الى الصور التي يغتفر فيها الغرر - 00:24:50ضَ
او اقرب الى الصور التي شددوا فيها فلم يغتفروا فيها الغرر فليس كون الصورة مستجدة نازلة ليس ذلك مبرر بان يبتدأ الفقيه المعاصر فيها قولا بحجة انه بحجة انها نازلة - 00:25:14ضَ
وان الفقهاء لم يتكلموا في عينها هم وان لم يتكلموا في عينها الا انهم تكلموا في نظائرها ذكر عندكم في معيار الوكالة صور اه اجرة الوكالة وسبق معكم في معيار الوكالة والتصرف الفضولي صور - 00:25:34ضَ
اخرى صح ولا لا والذي يرجع الى معيار الوكالة والتصرف الفضولي سيجد ان معيار الوكالة والتصرف الفضولي فصل في الاجرة بشكل اوسع مما فصل المعيار المختص يا اخوان قارنوا على السريع الان واخبروني - 00:25:56ضَ
النسخة بين كلام معيار الوكالة وتصرف الفضول على صور الاجرة في الوكالة قبيل معيار الوكالة من الاستثمار ما يتعلق بصور الاجر ليس المعيار كاملا انا اذكر ان فيه تفصيلا اكثر - 00:26:16ضَ
اكثر وذكر صورا هناك لم تذكر في المعيار المختص الذي هو معيار الوكالة للاستثمار اذا جئنا الى الصور التي ذكرها المعيار او ذكرها معيار الوكالة وتصرف الفضولي او هي مطبقة - 00:26:49ضَ
العقود المعاصرة نجد انها لا تخرج اما صور متفق عليها عند الجميع. متفق على جوازها وعلى تحقق شرط العلم فيها واما صور مختلف فيها ذكر عندكم الصورة الاولى بمبلغ مقطوع - 00:27:17ضَ
الصورة الثانية بنسبة من المال المستثمر في مبنى مقطوع وهذا اجلى ما يكون الاجر معلومة بحيث يقول تستثمر هذا المال لمدة نصف السنة مقابل اجر وقدره عشرة الاف ريال هل في احد يردنا الاجر يدخله جهالة؟ او غرر؟ لا شك انه اجدى ما يكون - 00:27:41ضَ
العلم كذلك الصورة الثانية نسبة من المبلغ المستثمر هل في جهالة ليس فيه جهام ولهذا جائزة عند جميع المعاصرين بناء على ان المبلغ المستثمر يجب العلم به قبل الاستثمار فنسبة منه معلومة لما يقول مثلا نسبة - 00:28:13ضَ
اثنين بالمئة والمبلغ مليون اذا نعم عشرين الف اليس كذلك طيب في صورة لم يذكرها المعيار فيما اذكر وهي مقاربة لهذه الصورة بنسبة من صافي المبلغ بعد بعد استثماره في المنطقة الكلي - 00:28:37ضَ
نعم نعم نعم بمعنى المبلغ الان هذا واضح لكنه يقول الاجرة اذا انتهى العمل ننظر الى صافي المبلغ بعد استثماره اصبح هو كان مئة اصبح مئة وعشرين او اصبح ثمانين او اصبح اقل او اكثر يأخذ نسبة اثنين بالمئة - 00:29:14ضَ
حكم هذه الصورة طيب هذه من المسائل اللي تحتاج تتأملون فيها كثير وفي غير المعايير ما اكثر ما يقال هذه شهادة تؤول للعلم فتكون مغتفرة ما عندنا نقول الكلمة هذي قد لا يكون عنده ظابط بما يؤول للعلم ايش معنى يؤول العلم - 00:29:36ضَ
صح ولا لا هذا موضوع يحتاج انه لكنه يخرجنا عن موضوع المعايير هي في الحقيقة ليست تؤول الى العلم على الوجه الذي اغتفر فيه الفقهاء ما يؤول الى العلم على الوجه - 00:30:03ضَ
الذي اغتفره الفقهاء لانه كل شيء يؤود العلم. انا لما اقول لك والله يا اخي بيتي قلت قبلت على ان تكون الاجرة ما في محفظتي. ما في محفظتك سيعود الى العلم بعد شهر او بعد يوم. هذا يجوز - 00:30:22ضَ
هذه الكلمة تستخدم كثيرا دون ان تحقق شروطها والمراد بها عند الفقهاء هذه سم الشيخ اي نعم احسنت نعم احسنت هو كلامه الصريح شيخ عامر انما هو في الظمان والضمان اغتفروا فيه جهالات لم يغتفروها في - 00:30:40ضَ
غيره بناء على انه ليس تبرعا محضا وانما يرجع فيه عن ولهذا مثلا هذي المسألة دام اثارها شيخنا مسألة الحسابات سبق يجوز يأخذ ضمانات صح ولا لا طيب هذا ضمان ما لم يجب وضمان مجهول لانه قد يحصل وما قد ما يحصل - 00:31:17ضَ
نعم اجاز الفقهاء ضمان المجهول وضمان ما لم يجب نعم اسرة فيها خلاف لكن جمهور على الجواز طيب اعود الى مسألة صافي المبلغ بعد استثماره هذه لا تجوز بناء على ان الاجر نعم هذه صافي مبلغ بعد استثماره اجازها المعايير في معيار - 00:31:38ضَ
ان لم اكن واهما اجازت المعايير في معيار الوكالة والتصرف الفضولي. وهو الذي عليه العمل عند هيئات المؤسسات المالية ان هذه جائزة ليست اهل العلم صار في المبلغ بعد استثماره - 00:32:07ضَ
يعني انا لا اسلم لك بانه يؤول الى العلم فيبتغى طيب لكن فيه منتج او مقترح بديل سبقا اقترحت انا على بعض الهيئات واضروا بانه يحقق مقصود يحقق مقصود صيغة صافي المبلغ بعد استثماره - 00:32:24ضَ
مع خلوه من الاشكال الشرعي وهي ان يكون الربح ان يكون الاجرة نسبة من المال المستثمر هي الصورة الثانية هذي بشرط استثمارها مع مع بقية المبلغ فيكون وكيل استثمار وشريك - 00:32:50ضَ
في هذه الصورة اليس عائدها هو عائد الصورة السابقة تماما الصورة ان يقول النسبة العائد نسبة من المال المستثمر قبل استثماره بشرط ان يستثمره مع باقي المال المنتج النهائي سيكون هو نسبة - 00:33:18ضَ
نعم المطبخ عندهم الان مئة الف ريال يقول نسبة اثنين بالمئة يعني الفين بشرط ان تستثمر مع الباقي اليس محصنها نفس يعني لا يجوز ان ان يقدم الاجر يجوز ان يقدم الاجر ويجوز ان يشترط ان يدخل معه شريكا - 00:33:48ضَ
هذا اجرة وليس ربحا نحن الان في معيار الوكالة هو الحقيقة هم هم اصحاب قالوا ان فعلا يحقق الغرض تماما لكن بنطبق الصورة قلتها الاخيرة تأملت انا وكذا يعني تأمل - 00:34:29ضَ
نعم شيخ ايش لا هو وكيل الاستثمار استثماري مبلغي آآ رب المال وهو شريك مساهم معه بمبلغه فيمكن ان يجتمع شركة ووكيل للاستثمار نعم ايه نعم ايه هو لا اشكال هو هو الشركة قد تكون شركة - 00:34:58ضَ
يعني عقد وقد تكون شركة فهي الاشكالات زائلة الا اشكال واحد لكن هذا الاشكال غير حاظر عند المعاصرين وهو اشتراط عقد في عقد فقط وهذا الاشكال اصلا غير حاضر اه عندهم - 00:35:36ضَ
او عند عامة المعاصرين المشتغلين بالمعاملات المالية المصرفية ذكر سورة اه ثالثة لمؤشر منضبط مع تحديد الفترة الاولى مؤشر منضبط هذا المؤشر المنضبط ايش معنى ذلك الذي يقال الاجرة الاجرة التي يستحقها - 00:35:57ضَ
الوكيل الاستثمار معدل الفائدة مثلا بناء على مؤشر كذا او مؤشر كذا او معدل الفائدة زائد واحد مثلا وتصوره وتصوره يعني هو يقول الاجر الذي يستحقه الوكيل هو نسبة من المال لكن هذي النسبة ليست نسبة - 00:36:29ضَ
اه معلومة وانما نسبة مبنية على مؤشر مثل السايبر مثلا او غيره اي مؤشر حتى لو مؤشر خاص لو فرض وجد بعدين مؤشر خاص بالمرابحات او غيرها المقصود انه مؤشر - 00:37:01ضَ
منضبط بحيث انه يكون مثلا آآ الفائدة في السايمر زائد واحد او ناقص واحد او السايبر نفسه بالضبط او ايا كان واضح الإخوان طيب هنا اشترطوا مع هذا هذا النوع شرطين. تحديد الفترة الاولى - 00:37:20ضَ
بان تكون الفترة الاولى غير خاضعة لمؤشر وانما محددة ابتداء ووضع حد ادنى وحد اعلى طيب الان لو اردنا نقف مع الصورة هذي هل فيها اشكالات فيها الجهالة ها لا حنا الحين نحتاج اسأل الشيخ ما هي الجآبة الجهالة التي لا تؤول الى العلم عنده - 00:37:44ضَ
انت يا شيخ انت اللي قلت الاجارة الجهالة يعني الذي يجيز في كل مسألة والله جهالة تأويل العلم يلزمه ان يبين الجهاد التي لا تؤول الى العلم الممنوعة عند الفقهاء - 00:38:15ضَ
طيب الان فيها جهالة هذي واظحة وفيها اضافة الى الرهانة انها اجرة متغيرة يعني والله احتمال يكون اجرته بالفترة الاولى اثنين بالمئة والفترة الثانية ثلاثة بالمئة ولهذا هذه الصيغة هي منبنية على - 00:38:28ضَ
ما اجازته المعايير من الاجارة المتغيرة تعرفون انهم اجازوا الاجارة المتغيرة ويمكن سبق اخذت معي الاجارة يأتي معكم ان شاء الله انه الاشكالات على هذه الصيغة في الاجر ايجارة متغيرة. المقصود بانها في نظري - 00:38:53ضَ
المعيار اجازها في نظري انها غير جائزة وان مثل هذه الجهالة لا تجوز عند الفقهاء يعني بامكانك ان تبحث مثلا عند الحنفية وعند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة. مسائل اغتفروا فيها الجهالة هل اللي اغتفروا فيها الجهالة في الاجر - 00:39:16ضَ
مقاربة لهذه الصورة سم يا شيخ ليس الاشكال الفترة الاولى الاشكال الفترة الثانية والثالثة والرابعة هم تراهم مقرون بان الجهالة حاصلة ولهذا حاولوا ان يخففونها بان يضعوا حد ادنى وحد - 00:39:37ضَ
اعلى مع ان هذا احيانا يكون صوري لانه احيانا يوضع حد اعلى اصلا لم يعهد ان يصل اليه المؤشر فيكون يعني تحديد ما يكون بالصور لا نافيا للجهالة الشديدة نعم شيخ - 00:39:59ضَ
نعم يعني مسألة السلام بسعر السوق اول ما نحب ندخل في هذه القضية لكن اول اشكال الذين يستدلون في هذه المسائل ويقولون بان ابن تيمية رحمه الله اجاز السلام بسعر السوق - 00:40:24ضَ
ابن تيمية نفسه رحمه الله حرم هذه المسائل. يعني هو يرى ان هذه المسألة تختلف عن مسألة استلم بسعر يعني تأخذ بمقتضى كلام يظهر لك وتترك منصوص كلامه يعني يأتي بعضهم يقول مثلا والله ابن تيمية مثلا - 00:40:51ضَ
اجاز السعر بسلم السوق آآ استلم بسعر السوق اذا يجوز البيع لسير السوق العاجل. اذا يجوز ان يكون الربح متغير لانه بيع استاذ سوق اجل. اذا اذا ابن تيمية اصلا يمنع التورط اصلا معاملة ما هو عاد مسألة - 00:41:10ضَ
يعني الامتدادات اللي تصل الى حد لم يقل بها فقيه متقدم هو لا اشكال. لك انا انا قلت بانه ابن تيمية اليس كلام يشترط العلم في هذه المسائل يعني اذا جئتم يا اخوان الى ما اغتفروا فيه الجهالة يقولون مثلا والله اجازوا ان يستأجر - 00:41:28ضَ
الانسان اجير على طعام بطنه. وهذا مجهول صح لكنهم قالوا اذا بان اكولا لا يصح ان يكون اجره صح ولا لا بمعنى واضح انهم يمنعون هذه الصورة كما قلت لكم - 00:41:52ضَ
كل شخص يجمع صور من كل المذاهب. مسائل اغتفر فيها الجهالة في الاجارة في الاجر مساء لم يغتفروا ثم ينظر هذه المسائلة المعاصرة سواء في هذه المسألة او في غيرها. هل هي اقرب - 00:42:12ضَ
اذا ما اغتفروا او ما لم يغتفروا الحقيقة انه اقرب الى ما لم يغتفروا. ولهذا تجد ان بعض الباحثين يلوذ بمسألة يؤول الى العلم ويترك كلام الفقهاء يعني الصريخ في مثل هذه المسائل - 00:42:31ضَ
طبعا اجتهاد المعيار الشرعي في هذه الصورة هو اجتهاد مقدر لكن يعني احببت ان اقف مع هذه الصور والا لا شك ان هذه الصور يعني لها آآ قال بها كبار من الفقهاء المعاصرين - 00:42:51ضَ
ورأيهم مقدر نعم شيخ طيب سمعتم سؤال زميلكم هو سؤال مهم يرد في الاجارة ويرد في المرابحة صح ولا لا نقول في الحقيقة لو كان هذا التغير غير مؤثر وانه سواء عندهم اذا لماذا تركوا - 00:43:10ضَ
المعلوم ولا تأويل المجهول اذا كان ما يفرق انه يزيد نص او ينقص نصف. طيب ليش ما يتعاقد عليه؟ ما دام هو ما يفرق عنده يقول لك والله هذا غرض يسير ومغتبط طيب ما دام يسير ليش يترك المعاملة الواضحة يلجأ الى هذا - 00:43:47ضَ
هل يمكن ان يكون اه يسير لا يؤبه به وهو مقصود العاقلين يا اخوان لو كان لو كان لو كان لا يأبهان به لما لجأ اليه دون الصورة الواضحة طيب - 00:44:05ضَ
نعم هو في اصل المعاملة لما رأوا ان اصل هذه الصورة من الاجر او سؤال فيه هذه الصورة او في الاجابة المنتهية بالتمليك او في غيرها. لما رأوا هم ان الجهالة فيها ظاهرة ارادوا ان يخففوا الجهالة بهذين الامرين - 00:44:28ضَ
تحديد الفترة الاولى والحقيقة ان تحديد الفترة الاولى يعني تحصيل حاصل عندنا الفترة الاولى المؤشر يمكن الاطلاع عليه يعني الفترة الثانية اهم تحديد من الفترة الاولى صح ولا لا لا هو العقد واحد لكن الفترة الاولى - 00:45:00ضَ
يعني مثلا قسم سنة قسمت الى اثنعشر فترة كل شهر فترة بحيث ان الاجرة تتغير كل شهر واضح طيب لعلي اذكر لكم بعض صور الاجر التي ذكرت في معيار اه اخر في معيار الوكالة - 00:45:26ضَ
او اه في اه اذكر لكم صور اخرى لم تذكر لكن هي مذكورة في معيار الوكالة وموجودة في التطبيقات الاجرة كل ما زاد عن نسبة معينة من الربح يعني يكون الاتفاق على ان ما زاد عن نسبة ثلاثة بالمئة مثلا الربح - 00:45:49ضَ
كلها هي اجرة العامل الوكيل في الاستثمار هذه الصورة الذين اجازوها قلة ليسوا اكثر المعاصرين لم يجيزوها والمعايير لم تجزها. لا في هذا المعيار ولا في المعيار الاخر لانه الجهالة هنا - 00:46:32ضَ
واضحة باعتبار انه قد يتحقق ما زاد عن هذه النسبة وقد لا يتحقق. ثم اذا تحقق لا يعلم كم مقدار فهي جهالة حصول وجهالة مقدار ايضا في صورة اقرأ النصيحة - 00:46:59ضَ
هل يجوز ان تكون اجرة الوكيل ما زاد عن الناتج المهدد للعملية او نسبة منه مثل ان يحدد له الموكل ثمنا للبيع وما زاد عليكم اجرة الوكالة هذا في اي معيار؟ في معيار الوكالة والاتصال قد يكون قد اكون وهمت انا بعيد العهد قبل سنوات لكن يبدو انه مثل ما تفضلت انهم اجازوا بناء - 00:47:31ضَ
على هذه الجملة اه جواز ما زاد عن نسبة معينة طبعا من اجاز هذا يخرجونه على ماذا انا ما كنت بقف معك ما دام انها هي اللي في المعايير يخرجون على ماذا - 00:47:56ضَ
نعم اثر ابن عباس يقولون انها اه تلحق بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من جواز بع هذا بكذا فما زاد فهو ايش رأيكم يصح الحاق هذا اشكال التفريق بين البيع والاستثمار واشكال اخر - 00:48:12ضَ
الان اثر ابن عباس ما الذي مشى عليه من الفقهاء؟ الحنابلة. وايش بماذا الحقوها خلاف القياس ونص بعضهم على انها ملحقة بالمضاربة. فخرجوا منها رواية جواز طول رأس المال من العروض - 00:48:40ضَ
جواز كون رأس المال من العروظ بعظهم خرجها على ما جاء عن الامام في اجازة بع هذا بكذا وما زاد فهو لك واظن اصحاب المصنفات ايضا آآ بوبوا عليها في في المضاربة - 00:49:01ضَ
المقصود من هذا ان من اجاز للمتقدمين اجازوا بناء على الالحاق بان هذه صورة مضاربة ليست صورة بمعنى ان هذا الاجر ليس اجرا وانما هو ربح والربح يجوز ان يكون محتمل الوقوع - 00:49:18ضَ
او يعني الاحتمال في وقوعه ومقداره اليس كذلك بخلاف ثم ما تفضل به الشيخ انه هذا وكالة لبيع وهذا وكالة بالاستثمار بمعنى انت لما حدد لك السعر في البيع لست مغبون انت قبل ان تنظر تأملت في السيارة وتوقعت كم قيمتها في في السوق - 00:49:39ضَ
بخلاف شخص يعمل شهر في المال ثم قد يحصل وقد ما يحصل ما يمكن يبني على اي شيء المقصود ان من اجازوا هذه الصورة نصوا على منع هذه الصورة في الاجر - 00:50:08ضَ
الصورة التي تليها وهي التي آآ اظنك قرأتها قبل قليل نسبة مما زاد عن نسبة معينة لما قال اخونا قبل قليل نص من المعيار اما ان يكون ما زاد عن نسبة معينة او نسبة مما زاد عن نسبة - 00:50:25ضَ
معينة بمعنى ان ما دون هذه النسبة يختص به الموكل وما زاد عليها يكون بينهما والاشكال فيه كالاشكال في الصورة السابقة كذلك من الصور ان تكون الاجرة مبلغ ثابت مقطوع - 00:50:47ضَ
كان يقول مثلا الاجرة خمسة الاف ريال زائد ما زاد عن نسبة معينة او نسبة مما زاد على نسبة معينة وهذي الصورة هي التي اجازها اكثر المعاصرين بخلاف الصورة اللي نص عليها المعيار - 00:51:08ضَ
اكثر المعاصرين في المعاملات المصرفية اجازوا هذه الصورة لانهم لم يجعلوها اجرا وانما جعلوه حافز سموه قالوا الاجر ان يطبق عليه شروط العلم هو المبلغ المقطوع. طيب ما زاد عن نسبة؟ قال هذا ليس اجر - 00:51:27ضَ
طيب هذا ما هو هذا حافز طيب ايش تكييفه الفقهي منهم من كيفه بانه هبة من كيفه بانه تعالى بانه هبة ما رأيكم بكلامه ما يصح لان الهبة المشروطة في عقد المعاوضة معاوضة - 00:51:45ضَ
وهذا امر مستقر ولا طيب بنكيفها بانها جعانة؟ قال الجعالة يجوز فيها الجهالة وبناء عليه ما في اشكال منها احسنت وهذي من الاشياء نقول احتاج طالب علم يدقق فيها الفقهاء اختفروا كل الجهالات في الجهالات - 00:52:07ضَ
ها يا اخوان نعم ما يصح ان تأتي بكلام في جهالة العمل وتنزله على جهالة الجعلة اليس كذلك طيب سلمنا بانهم اجازوا الجهالة في الجعل يصح يعني افترضنا ان الفقهاء اجازوا الجهالة في في الجعل - 00:52:39ضَ
هل يمكن ان تجوز هذه الصورة الصورة اللي قلناها قبل قليل لا تجوز ايضا بماذا لان الذي استحق عليه الجعل قد وجب في عقد الاجارة كيف يأخذ عليه عوضين؟ مثل ما قرر الفقهاء صح ولا لا - 00:53:07ضَ
الان هذا العمل الذي سيأخذ عليه جعل وهو الاجتهاد في العمل. اليس واجبا عليه بمقتضى العقد الاول؟ بان يسعى في مصلحة موكله معنى كلامك انه يجب عليه ان يسعى في المصلحة لا في الاصلح - 00:53:26ضَ
ان يجد فرصتين فرصة تحقق نسبة ربح عشرة وفرصة تحقق نسبة الربح خمسطعش ياخذ العشرة هل يجوز لا لا ما يجوز. هو في الحقيقة لا يجوز حتى لو اجدنا الجهالة في الجهالة لانه لا يمكن ان يأخذ هذا العوظ اجرا ويأخذه جعلا في نفس - 00:53:49ضَ
الوقت مثل ما قال الفقهاء في اجتماع الاجارة والمضاربة طيب كذلك من الصور العالية مقبل على سبيل الاختصار نعم هم ينصون عليه بداية العقد بحيث يقول الاجرة مثلا خمسة الاف وما زاد ما يسمونه اجرة يسمونه حافز. حافز الاداء - 00:54:07ضَ
وهذا مصطلح كثير عندهم حافز الاداء بمعنى انه يحفز الموكل او يحفز المضارب وجدوها في المظاهرة وفي الوكالة في المضاربة سبق معنا في معيار انه اجاز ان يختص احدهم ما زاد عن نسبة معينة. صح - 00:54:41ضَ
انا انا اعلم لكن حسن الاداء اليس واجبا عليه في اصل العقد يعني هل هل اذا ما عطوه حافز يجون له يجوز له شرعا؟ انه ما يحسن الاداء نعم قال له يعني يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل - 00:55:00ضَ
لان الاصل في الاجرة المحددة. مم. وهذه النسبة تبع لهذه الاجرة قال انه يقتل هكذا خرجها يعني. اي نعم. هو هذا ايضا تخريج وانه هذا تابع وانه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل - 00:55:35ضَ
وهذا لا يصح لانه احيان قد يقول شخص لا هذا متبوع لانه احيانا اذا اخذ ما زاد عن نسبة معينة يكون على حساب نقص المبلغ المقطوع ولهذا رأيت بعض الباحثين - 00:55:53ضَ
وبعض كبار المعاصرين المتخصصين في معاناة المصرفية لم يجز ان يكون الاجر نسبة مما زاد للاشكال اللي ذكرته واجاز الحافز فاشترط ان يكون الاجر ولو شيئا يسيرا صوريا حتى يسميه - 00:56:09ضَ
حافز هل انت لما اجزته وضعت حد معين من الاجر؟ قد يكون اجر صوري لا يسلم بانه اتابع في الاصل لا يقصد او لا يكون هو المقصود الاصلي وهنا قد يكون المقصود الاصلي هو ما زاد عن - 00:56:27ضَ
هذه النسبة. طيب نكتفي بهذه الصور في الاجر انا في نظري ان صور الاجر الجائزة هي ثلاثة صور من العشر او او كذا الموجودة اما ان يكون مبلغا مقطوعا او نسبة من المال المستثمر - 00:56:50ضَ
المستثمر تستثمر مع المال فتؤدي صيغة صافي نسبة انه صافي المبلغ المستثمر بعد استثماره اما ما سوى هذه الصور فكلها في نظري وارد عليها الاشكال طيب لا الاشكالات في المضاربة اخف - 00:57:11ضَ
بناء على ان القول في جواز ما زاد عن نسبة كذا اختصاص احدهم بما زاد عن نسبة معينة هذا قال به جماعة من الفقهاء المتقدمين اما هذه الصور فعلى حسب علمي وعلى حسب ما يريده من يبحث المسألة - 00:57:36ضَ
لم يذكروا فقيها متقدما نص على عين المسألة وانما هم يلحقونها بصور الالحاق فيها لا يصح فيما يظهر طيب شيخنا الحافز انا اقصد الحافز. ايه. اذا قلنا انه هلال. ايه. في الغالب نسبة الحافز تلاقي نسبة الزيادة في الجهد - 00:57:56ضَ
انها هبة وعلى كل حال هل يصح ان تكون هبة كل هبة مشروطة في عقد معارضة فهي معارضة اذا اصبحت المحافظة خرجت عن مقابل العمل الزائد اذا خرجت عن احكام الهبة ولم يغتفر فيها - 00:58:21ضَ
الجهالة هذي قاعدة رئيسية نبه عليها الامام ابن تيمية رحمه الله في القواعد الكلية مسألة انه كل شرط في عقد معاوضة معاوضة ولابد وهذا سيأتي معكم مثلا في الايجار المنتهية بالتمليك - 00:58:45ضَ
لما يقول شخص ان التمليك في الفترة الاخيرة يخرج على انه هبة لانه ما دفع مبلغ موهبة مشروطة في عقد اجارة فلا تكون هبة شرعا. وانما هي معاوضة هذا واضح طيب - 00:58:59ضَ
اذا لم اذا لم تذكر الاجرة فانه يرجع فيها الى اجرته. المثل يعني اذا يرجع الى اجرة المثل في حالتين اذا لم تحدد الاجرة واذا توقف الوكيل عن اتمام العمل بعد الشروع وتحقيق منفعة - 00:59:17ضَ
للموكلين وجوب الالتزام بدفع الاجرة في مواعيدها هذا من الامور اللازمة وهذا ظاهر جواز اشتراط الزائد عددها متوقع او بعضه للوكيل وهذي ذكرناها في صورة صور الاجر طيب مبلغ الاستثمار ومدته يجب تحديده سواء كان يقدم جملة او على دفعات وهذا ظاهر - 00:59:40ضَ
مصروفات الاستثمار هذه الجزئية تحديد ما هو واجب على اه ما يتحمله الموكل وما يتحمله الوكيل وحكم تحميل ما يجب على الاخر الاخر اشار اليه معيار الوكالة اخواني قرأوا المعيار - 01:00:08ضَ
اشار اليه صح اولا تأتي الاشارة اليه في معيار المضاربة المضاربة نتكلم على تحميل المضارب ما يجب مع ان المسألة الاصلية في المضاربة والالحاق هو في الوكالة الفقهاء المتقدمون لهم كلام صريح لتحميل في المضاربة بخلاف الوكالة - 01:00:31ضَ
المصروفات التي على الموكل لا يجوز ربط دفعها بنتائج الاستثمار لانها واجبة عليه سواء اه تحقق الربح او لم يتحقق الربح ولا يجوز دفعها. طيب رواتب الموظفين على الوكيل اذا كان شخصا - 01:01:01ضَ
معنويا يعني مثلا المؤسسة المالية هو البنك كل عملها مصادر استثمارية مثلا وهي وكيل بالاستثمار. ليس لها ان تشترط ان يكون اجور الموظفين من رأس مال الوكالة طيب من التطبيقات هل لها ان تشترط ان يكون - 01:01:19ضَ
مكافآت اعضاء الهيئة الشرعية من انا اطلعت على بعض النشرات كلفوا يعني حملوا مال الوكالة مكافآت اعضاء الهيئة الشرعية وقالوا ان هذا العمل ليس واجبا في الاصل على اذا تحديد ما يسوغ وما لا يسوغ ليس من شأن - 01:01:45ضَ
المستثمر نعم شيخ ايه لكن من يتحمله الاصل ان الذي يحدد هو رب المال التأكد من السلامة الشرعية لا هم الحقوها في هذه الصناديق اه لو تقرأون نشرات افتحوا مثلا - 01:02:16ضَ
اه في احد المؤسسات المالية مؤسسة الراجحي المالية او اي مؤسسة افتحوا نشرات الصناديق الاستثمارية وليكن نموذج تطبيقي في التأكد هل هو مضاربة او وكالة وما فيه من شروط فهم على كل حال يحملون آآ - 01:02:48ضَ
اه رأس المال هذه النفقات يجوز البدء بالاستثمار قبل تسلم رأس المال استدانة عن الموكل يعني الوكيل يستدين من طرف ثالث نيابة عن الموكل هذا واضح هذا لا يرد عليه الاشكال الذي يرد على المضاربة - 01:03:08ضَ
لماذا يعني انا اشرت الى الاشكال في رأس مال مضاربة دين في ذمتي لا لا حتى لو ما كان قرض في ذمتي آآ مدين غير المضارب هنا الاشكال لا يرد الغاية - 01:03:34ضَ
ما يحصل ان هذا العمل ليس واجبا على الوكيل الاستثمار صح ولا لا ويجوز ان يقوم به باجر ويكون الاجر هذا نسبة من اجر الوكالة في الاصل ان كانه يقول اعطيتك هذا الاجر مقابل ان تستدين وان تستثمر في - 01:04:00ضَ
ما في اشكال طيب اي نعم لا هو انا اردت يا شيخ الاشارة الى مسألة يعني هذه هل يأتي شخص ويقول والله المالكية والشافعية فيما اذكر منعوا ان يكون رأس المال ان يكون رأس المال دينا في ذمة طرف غير المضارب - 01:04:20ضَ
اذا لا يجوز ان يستدين لانه في الحالتين سيتكلف تحصيل المال محل المضاربة نقول لا هذا الحق غير صحيح لانه هنا يجوز ان يكون الاجر على هذا العمل بالاضافة الى الاستثمار - 01:04:46ضَ
وهذا نموذج على انه ندقق فيما نلحقه في المضاربة وفيما لا نلحقه انا كنت مازح بعض الذين في المصارف قلت انا طبعا هالتطبيقات هذي بعظها يعني يمكن وصلنا فيني متشدد مثلا - 01:05:05ضَ
بس بعض هذه التدقيقات انتم تمنعونه وانا اقول له جائزة فهي يعني لا يلزم ان يكون التدقيق يؤدي الى التشديد او المنع بل قد يكون الى الجواز لاقراض الوكيل من ماله يعني الوكيل يقرض - 01:05:24ضَ
الموكل وش حكم الصورة المعيار اراد ان يخرج من الاشكال فقال يجوز بشرط الا يجر نفعل والحقيقة انه هذا لا يخرج من الاشكال هل يجوز انه لما يسألك شخص مثلا - 01:05:45ضَ
وش حكم السلف والبيع يجوز انه طيب متى يجر ومتى لا يجر صح ولا لا؟ ولهذا الذي يظهر لي انا انه نقول لا يخلو من صورتين اما ان يكون اتوكيل بالاستثمار مشروط في الاقراض - 01:06:15ضَ
بحيث يقول انا اقرظك بشرط ان توكلني باستثمار المبلغ فهنا يتحقق اشكالية كل قرظ جر نفعا فهو ربا واذا لم يكن مشروطا فالاصل الجواز كيف يجر الربا لانه في الحقيقة - 01:06:36ضَ
الموكل لما كان مال الوكالة قرض من الوكيل قبل بدفع نسبة اعلى من الاجرة المعتادة هذا مظنته وهو الشريعة تعلق الحكم بالمظنة ايضا نحن نقول ايش معنى ان الوكيل يقول انا ما ما اقرظك الا بشرط ان توكلني - 01:06:55ضَ
معنى ذلك انه منتفع نفعا اظافيا عن النفع المعتاد في الوكالة ولهذا لا يمكن يا اخوان ان يشترط عقد في عقد الا ولاحدهما المشترط منفعة ولهذا لما قلت لكم لعلكم تراجعون كلام الشاطبي في اثر الاجتماع وكذا في الموافقات - 01:07:28ضَ
بعضا يعني المعاصرين ربما ينظر الى ان المسألة فيها تشديد من منع اشتراط عقد في عقد مطلقا شدد والحقيقة انه هو الذي مشى على الاصل طيب اذا لم يكن مشروطا - 01:07:52ضَ
فانه ليس قرضا جر نفعا بناء على ان التوكيل والانتفاع ليس ناشئا عن القرض وانما هكذا معه مال ولهذا المقترض الموكل لو اعطاه نسبة اعلى من المتوقع والمعتاد ذهب الى شخص اخر وكله باستثماره - 01:08:20ضَ
صح ولا لأ ما دام غير مشروط لا لا هو القرض يكون سابق اقربه ثم وعلى كل حال في كل الصور اذا ما كان مشروط فالاصل هو الجواز طبعا في معنى من شروط التواطؤ - 01:08:44ضَ
المواطأة لها حكم الشرع الربح كله من المتوقع انه اذا حد ربح متوقع وان ما زاد عليه يستحق الوكيل وهذا سبق في صور الاجر كليا او جزئيا يجوز تجنيب جزء من الرب في تكوين احتياطات بمعدل ارباح - 01:09:09ضَ
يعني اذا افترضنا انه الارباح راح توزع على فترات كل شهر نوزع جزء من الربح يجوز ان يتفق على تجنيد جزء من الربح ليكون احتياطي معدل الارباح في الفترات اللاحقة فيما لو لم يتحقق - 01:09:29ضَ
وعند التصفية والانتهاء يكون جميع هذا الربح كله الموكل واضح اه ولهذا ذكرت اقول عند التصفية للموكل ضمان الوكيل بالاستثمار الوكيل للاستثمار يده يد امامه نعم سواء كان باجرة او بدون اجرة. طيب - 01:09:48ضَ
هذا كلام الشيخ جرب المسألة ما كنت انا بتكلم فيها. لما قال سواء الاجرة او بغير اجرة قال بعض المعاصرين او قد يقول بعضكم انه يجوز تضمينه بالشرط او تضمينه باصل العقد - 01:10:16ضَ
لان الفقهاء او بعض الفقهاء اجازوا تضمين الصناع صح الصناع نوع من الاجراء ايش رايكم بالنظر الفقهي هذا ها قالوا بان الفقهاء اجازوا او اجاز بعضهم تضمين الاجير المشترك تضمين الصناع - 01:10:39ضَ
وبناء عليه هذا وكيل الاستثمار اجير مشترك فنحكم بان يده يد ضمان مطلقا كما قالوا في الصناع ايش رأيكم هو صحيح يقول هذا ايضا تظمين الصناع لا احد يقول بان الاصل انهم ليسوا يد - 01:11:07ضَ
حتى الصناع الاصل ان يدهم امانة وليست يد لكن نقول لهؤلاء يجاب عما ذكروه بعدة اجوبة. ابرزها جوابين الجواب السهل ان الذين ضمنوا الصناع هم الذين نصوا على عدم تضمين هؤلاء معناته انهم يفرقون بينهم - 01:11:37ضَ
اليس عدد من الصناع؟ هو الذي نصوا على انه يد الوكيل ويد المضارب يد امانة وما الحقوا بالصناع معنى ذلك انهم يرون ان بينهما فرق يمنع من الالحاق قلنا يا اخوان - 01:12:00ضَ
كيف تقول واحد والذين اعتمدت عليهم في التجويز يفرقون يقول لا مهوب واحد يعني تأخذ بكلام في التجويز ولا تأخذ بكلام في التفريق طيب اثنين وهو الذي يدل على النظر الفقهي - 01:12:22ضَ
لماذا الفقهاء اجادوا تضمين الصناع وما اجازوا المضارب المشترك ونحوه ايش النظر الفقهي انه فرق كبير الصناع ليس من شأنه تقليب المال الذي ينشأ عنه احتمال الخسارة بشكل اكبر الاجر المشترك مثلا في خياطة الثوب او كذا الاصل هو سلامة المال - 01:12:40ضَ
وليس ينشأ عن عمله ما ايش؟ عن عمله وكيل المضارب من تقريب المال الذي هو مظلة الهلاك بشكل يعني مظنة ان يكون الهلاك في الاجير المشترك ناشئ عن تعدي او تفريط اكبر بكثير من مظنة ذلك في المظارب - 01:13:05ضَ
استثمار وهم نظرهم دقيق حينما طيب اذا نقول يده يد امانة باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى وايضا هذا لا يخالف فيه المعاصرون في ان الاصل ان يده يد امانة باتفاقهم - 01:13:23ضَ
متى يضمن يوما في ثلاث حالات في التعدي والتقصير الذي هو التفريط ومخالفة شروط لغير الافظل اذا خالف الشرط اما ان يكون للافضل فلا يضمن لان هذه مخالفة صورية وليست مخالفة - 01:13:42ضَ
حقيقية والحقيقة ان مخالفة الشروط هو نوع من انواع التعدي. هو يظمن اما بالتعدي او التقصير ها هنا مسألة يا اخوان في التعدي هل من ضابط التعدي ان يكون تصرفا عمديا - 01:13:59ضَ
عمديا بعض المعاصرين ذكر انه تصرف عمدي لكن هذا وهم انما التصرف العمدي من عدمه يترتب عليه الاثم من عدمه اما الضمان في حق الادميين لا علاقة له من عنده - 01:14:18ضَ
من ادبه واضح يا اخوان الكلام في التعدي والتفريط مجمع على التطمين به عند اهل العلم لكن الاشكال الكبير جدا قديما وحديثا في تحقيق المناط تحقيق المناط العام وتحقيق المناط الخاص - 01:14:37ضَ
ايش معنى المناطق العامة والمناطق الخاص يعني يختلفون في هل هذا التصرف يعتبر تعديا ام لا مناط عام موجود نماذج في الفتاوى العلماء متقدمين ثم مناط خاص على المعين وهو هل هذه الصورة بصورة تعدي - 01:15:00ضَ
تحققت في هذا المعين في هذه الواقعة المعينة ام لا واضح يا اخوان؟ ولهذا يقع الخلاف الكبير في التعدي والتفريط ولهذا مما ينصح به في عقود الوكالة وعقود المضاربة وغيرها من العقود - 01:15:31ضَ
قطعا للنزاع ان ينص على صور التعدي او ابرز صورة تعدي. ايش ايش يعني المانع او يلحق العقد بمذكرة ان شاء الله من خمس صفحات من ابرز صور التعدي والتفريط بحيث تكون قاطعة - 01:15:49ضَ
للنزاع ما في مانع اليس كذلك نعم؟ طبعا هو ليس حصر لكنه تقريبي. سيضيق دائرة الخلاف بشكل كبير ما المرجع في اعتبار التعدي والتفريط المرجع نعم المرجع هم اهل الخبرة - 01:16:07ضَ
ولهذا قد يعد تعديا ما ليس تعديا في بلد آآ او مجال من المال او ما شابه ذلك محل التظمين حيث تعدى الوكيل او قصر فظنن ما الذي يضمن يضمن رأس المال فقط دون الربح - 01:16:29ضَ
يعني الربح المتوقع لا يجوز ظمانه بحال سواء تعدى او لم يتعدى الربح الزيادة الحاصلة في مخالفة الشروط للافضل لمن تكون؟ هذي مسألة يعني لطيفة اذا حصل ربح او زيادة لمخالفة - 01:16:56ضَ
الشروط الافضل هذي للموكل لا ليست هذه المسألة التي يقصدها هذه واضحة هذه لكن فيما لو حصل التعدي والتفريط ما ادري اذا كانت ستأتي لو حصل التعدي والتفريط نحكم بضمانه - 01:17:23ضَ
وتفريطه. طيب لو حقق العقد ارباحا لمن يكون الربح مع التعدي ها هو تعدى لكن ما خسر هو فرط لكن ما خسر ها ايا كان قد يكون مخالفة شروط وقد يكون يعني - 01:17:41ضَ
لكنه في النهاية حقق ربح لمن يكون نعم شيخ ليش لا انا اردت او توقعت انكم تريدون اشكال نعم شيخ ولا اشكال ان الاجر مستحق. لكن انا توقعت ان تقفون على اشكال ولكن تسمحوا لنا حتى ما نطيل اكثر. قد يقول بعض الناس - 01:18:15ضَ
كيف يكون الربح للموكل ايه والضمان على هذا الوكيل؟ اليس هذا من ضمان من ربح ما لم يضمن وهذا لن تجد الفقهاء كلام فيه في الوكالة لكن تجد كلام بالمناسبة احكام الوكيل بالاستثمار في الظمان كاحكام المظارب تماما - 01:18:48ضَ
اي حكم في المضارب يصدق على الوكيل للاستثمار فيما يتعلق نقول لا ليس هذا من ربح ما لم يوما لان هذا الظمان ليس ظمانا اصليا بحيث تدخل في هذا ظمان طارئ - 01:19:15ضَ
هذا ضمان طارق ايه نعم ليس هو يعني الاصل هو عدم الضمان. واللي لو قلنا انه الربح بالضمان فيكون الربح لمن ضمن لادى ذلك انه يتعدى ويفرط حتى يستأثر للربح - 01:19:34ضَ
نعم شيخ هو الان لما تعدى ها يا شيخ؟ لما تعدى بغض النظر هل خسر او ما خسر؟ انتقلت يده بيد امانة الى يد لا هو الخسارة هي تنشأ اه عن الضمان ينشأ انه - 01:19:55ضَ
يتحمل الخسارة لكن الان قبل ان ننظر ونحقق ربح ومحقق ربح. انت تحكم عليه ظامن او غير ظامن اليد ما هي ايه ده؟ يده يده يد الضمانة. على كل حال المسألة هذه ترى مثارة عند الفقهاء في المضارب. وقال بعضهم بان الربح - 01:20:21ضَ
للوكيل طردا لمسألة الربح بالضمان لكن المثارة في جانب نعم لا لا هو هو هنا اصلا الربح في كل حال الوكيل ليس بمعنى انه في في المضاربة الربح بينهما لكن كلامنا في الوكالة لان الربح مختص - 01:20:48ضَ
بالموكل سم شيخنا طيب المعذرة انا يمكن اطلت عليكم ظنيت ان طيب طيب تعلق حكم العقد وحقوقه. هذه المسألة يعني يتكلم فيها الفقهاء وهذه المسألة مثلا يصح ان تؤخذ من كلام الفقهاء في الوكيل بالبيع والوكيل بالشراء - 01:21:31ضَ
الوكيل بالبيع والشراء حكم العقد واثاره تتعلق من موكل بمعنى انتقال الملكية تنتقل الى الوكيل او تنتقل الى الموكل الى الموكل واستحقاق العوظ على الموكل اما تعلق حقوق العقد فهي تتعلق بالوكيل لان الموكل مستتر - 01:22:19ضَ
يعني انا الان لما تعاملت مع الوكيل وهو تعامل معي كأنه اصيل يا اخوان حتى في البيع والشراء في الوكالة بالبيع انا قلت لكم ان هذه المسألة ملحقة بكلامي في البيع والشراء - 01:22:46ضَ
لما يحصل عدم ايفاء من تتقدم الى القاضي تشكيل وكيل لانه هو اللي ظهر امامك الصورة. ظهر كأنه اصيل ولهذا قيل بان حقوق العقد المطالبة والتقاظي تتعلق به. فهذه المسألة ذكرها الفقهاء في الوكالة في البيع او - 01:23:02ضَ
والوكالة بالشراء ويصح ان تلحق الوكالة باستثمار بها طيب توكيل الوكيل استثمار اه غيره يمتنع توكيل الوكيل للغير في اصل عملية الاستثمار الا باذنه يعني وكالتك انا باستثمار المال مقابل - 01:23:23ضَ
خمسة الاف لا يجوز لك ان تذهب من الباطن وتعطي المال لاخر يقوم باستثمار نيابة عنك. في عور او بغير عوض لماذا نعم لان المباشر للاستثمار مقصود لدى الموكل الا اذا اذن. طيب ما الذي يجوز فيه التوكيل؟ ما ليس من عمله - 01:23:49ضَ
لانه بدلالة العرف ساغ فيه التوكيل فلما وكلتك انا بالاستثمار ليس من عمل في العادة ان يكون يتولى تحميل وتنزيل البضاعة حتى لو ما شرط لك حق توكل هذا ظاهر بالعرف انه - 01:24:14ضَ
يجوز ان يوكل كذلك ما يتعذر عليه عمله لانه بالعرف ظاهر انه غير داخل فيما يمنع من التوكيل كذلك ما اذن فيه الموكل طيب اذا جاز التوكيل فبما ينعزل وكيل الوكيل - 01:24:37ضَ
واضحة يا اخوان وكيل الوكيل اما ان يكون معينا باذن الموكل فيستمد مشروعيته في العمل من الموكل فلا ينعزل الا بعزل الموكل فلا ينعزل بعزل الوكيلان ليس هو وكيل مثل الوكيل - 01:25:00ضَ
اما اذا كان باطلاق الموكل فانعزل بعزل وكيل له لانه وكيل عن الوكيل. اما الاول ففي الحقيقة وكيل عن الموكل الوكالة للاستثمار طيب هذه المسائل المهمة التي الحقت بالوكالة بالبيع والشراء خطأ فيما يظهر لي - 01:25:21ضَ
وهو قالوا يجوز الوكالة بالاستثمار في ما يحقق نسبة معينة من الربح بحيث انه لا يدخل في عملية غيرها الا باذن الموكل ولهذا يقول عندكم بعمليات لا يقل ريقها عن نسبة معينة - 01:25:51ضَ
يقول انا اقيد عملك بما يحقق نسبة ربح معينة اذا لم تحققها لا تدخل في العملية. واضح ان لم يحدد ان لم يجد يضمن الفرق بين ربح ما استثمر به - 01:26:17ضَ
وبين ربح المثل طيب الاول هل يجوز التحليل؟ هم اخذوا هذه المسألة من المسألة السابقة انه يجوز تقييد الوكيل بالبيعة والشراء بنسبة معينة فيقول وكلتك بان تبيع بربح كذا عن رأس المال الذي اخبرتك به - 01:26:30ضَ
الفقهاء نصوا على جواز هذا لكن هل يصح ان تلحق هذه المسألة المعيار اجازها لكن من باب المناقشة هل تصح ان تلحق بمسألة الوكيل بالبيع والشراء ابدا ما يصح لماذا - 01:26:58ضَ
القول بجواز تحديد نسبة الاستثمار. بنسبة معينة من الربح يقتضي ان باستطاعة الوكيل ان يحدد الربح قبل الدخول في عملية الاستثمار. اليس كذلك ما يحددها يقينا دراسة يعني احتماليات ولا يمكن ان يحددها يقينا الا في صور مشكلة شرعا - 01:27:21ضَ
ايش الصورة اللي اللي يمكن يحددها يقين المشكلة شرعا فيما لو باع سلعة قبل ان يتملكها. يعني صار مرابح الامن بالشراء مع الوعد الملزم هنا يستطيع ان يدخل في عملية في معاملة قبل يستطيع ان يدخل في معاملة وهو يعلم نسبة ربحها يعني عملية استثمارية متكونة من بيع - 01:27:48ضَ
مع العلم بنسبة الربح في سورة المرابحة الان بالشراء مع الوعد الملزم. صح وهل هذا سائر نعم بمعنى لا يمكنك ان تدخل او ان تحدد نسبة الربح في عملية استثمارية قبل دخولها - 01:28:08ضَ
الا في المرابح العام بالشراء مع الوعد الملزم بحيث انك قبل ما تشتري السلعة تعرف انك بتبيعها يقينا بسعر كذا صح؟ وهذا لا يجوز اليس كذلك؟ وبناء عليه ليس ثمة طريقة مشروعة - 01:28:33ضَ
يمكن معها الجزم لتحقيق الربح في المعاملة قبل الدخول فيها ولو كان هذا سائغا لادى الى ارتفاع المخاطرة كليا واسطح ربا اذا سلمتم معي بهذا الكلام وان هذا غير ممكن - 01:28:54ضَ
اذا لا يجوز ان يقيده اصلا في هذا القيد لانه قيد مجهول ما الذي يدريه كم سيحقق من الربح قبل الدخول في العملية اليس كذلك لكن هم الحقوها بما جاء عن الفقهاء - 01:29:11ضَ
تجد هذا في كلام من اجازها في بحوثهم. الحقوها بكلام من قال ان الفقهاء بجواز بجواز اه توكيل البيع والشراء مع نسبة معينة لأ انا وكلتك تبيع جوالي قلت لك الجوال هذا بالف ريال - 01:29:30ضَ
لا تبيعه الا الف وخمسين ايه بامكانك انت ما تبيعه لك بالف وخمسين او ترد الجوال عليه هل يمكن تبيعه وانت ما تدري انت حققت ولا ما حققت ما انت ملزم على البيع اذا جاءك احد يشتري او ترده على - 01:29:52ضَ
صاحبي طيب هذي مسألة ثانية اخشى انه الاخوان الذين اجازوا هذه الصورة وقعوا في اشكال اخر وهم انهم لما اجازوها دعونا نوافقهم الجواز قالوا اذا خالف فانه يظمن الفرق بين ربح ما استثمر به - 01:30:12ضَ
وربح المثل ما استثمر به وربح المثل يعني ما هو الربح المحدد انما الربح ما استثمر به هو ربح المثل وهذا بهذه الطريقة لم يقل به الفقهاء حتى ولا في الوكالة بالبيع - 01:30:40ضَ
والشراء لأ الحقيقة انهم وهم نصوا يعني حتى لو رجعت مثل موسوعة الكويتية وغيرها من المراجع نصوا على انهم قالوا بهذا الكلام بناء على مذهب الحنابلة لان الجمهور اذا باع باقل - 01:31:00ضَ
او اعلى لا يصححون العقد الحنابلة صححوه مع صح فعلى التسليم صحة الالحاق فالحنابلة لم يقول بضمان ربح المتر وربح ما حدد وربح ما اه ما باع وانما قالوا بربح - 01:31:20ضَ
المحدد له وربح ما باع فهم اخطأوا في تنزيل حتى مذهب الحنابلة لان الحنابلة عندهم مسألتين مسألة اذا لم يحدد له ثمنا فباعها باقل من ثمن المثل فانه يضمن بين ما باع به وثمن المثل. وعنده مسألة اذا حدد فهو يضمن بينما حدد. فالخلاصة ان هذا الالحاق لا يصح ثم - 01:31:45ضَ
على التسليم بصحة الالحاد فهو الحاق خاطئ فلم يقل بهذا الحنابلة احكام الوكالة للاستثمار اذا خلط الوكيل اموال الوكالة بالاستثمار اه بامواله او الاموال التي يديرها فيمتنع عليه الشراء لنفسه الا - 01:32:14ضَ
بتبادل الاشعارات الى اخره هذي مبنية على مسألة وهو طرفي العقد تولي طرف العاق قد يكون وكيلا في الحالتين وقد يكون وكيلا في جانب واصيل في جانب فيكون متعاقدا مع نفسه - 01:32:34ضَ
اليس كذلك الفقهاء المتقدمون لهم كلام في هذه المسألة ما احب ان اخوض فيه. لكن المعاصرين وهذا مما يحسب لهم شددوا فيها بناء على كوني تجويز التعاقد مع النفس يؤدي الى الصورية - 01:32:51ضَ
العقود يعني لو اكل البنك العميد انه يشتري السيارة ثم يبيعها على نفسه في الحقيقة يكون في صورية ولا في مرابحة حقيقية صح ولا لا فهم بناء على ذلك قالوا اذا خلط اموالهم مع اموال وكالة - 01:33:13ضَ
فسيكون متعاملا مع نفسه فليس له ذلك الا بتبادل الاشعارات تطبيقات معاصرة خلط اموال الوكالة مع اموال المضاربة او اموال الوكيل وهذا لا مانع منه. وسبق ان تكلمنا عليه في المضاربة - 01:33:30ضَ
تعامل كما لو كانت مقدمة من احد ارباب المال او من المساهمين تستحق الرب حسابا للنمر كغيرها اموال المضاربة يقول الموكلين جميعا راح اموال الوكالة الحاصل من وعاء المضاربة واضح المراد - 01:33:47ضَ
يعني اذا خلط اموالا مضاربة مع اموال الوكالة فاذا تحقق الربح نفرز ربح اموال المضاربة عن اموال الوكالة على حساب النمر اللي شرحناه قبل قليل ثم الربح في الوكالة للموكلين بكامله وفي المضاربة بحسب - 01:34:05ضَ
النسبة اه يستحق الوكيل اجرته والحافلة ان كان مشروطا الى اخر كلامه وهذا في شيء فيما سبق تطبيقات ايضا الوكالة للاستثمار لتمويل رأس المال العامل يعني بديل عن السحب المكشوف - 01:34:26ضَ
سحب على المكشوف يتحول الساحب الى مقترض صح ولا لا وعوضا انه يكون مقترض بفائدة ربوية يمكن ان يكون الوكالة بالاستثمار بديل لهذه الصيغة يعني ان يكون هذا السحر سيكون البنك موكل والعميل - 01:34:50ضَ
وكيل الاستثمار توكيل المؤسسات للبنوك التقليدية باستثمار والعكس هذي مسألة مشهورة هل يجوز والفقهاء يتكلمون عنها قديما في المضاربة هل يجوز توكيل مثلا الذمي او نحوه التوكيل بين المؤسسات التقليدية لا يخلو من صورتين - 01:35:11ضَ
اما ان يكون ان تكون المؤسسة التقليدية موكلة فهذا جائز سيباشر استثمار الوكيل المؤسسة الاسلامية الصورة الثانية ان تكون المؤسسة الشرعية والاسلامية موكلة والبنوك التقليدية وكيلة للاستثمار فهذا لا يجوز الا بشرط النص - 01:35:31ضَ
في العقد على سلامة الاجراءات وايضا وجود المتابعة بمعنى التشديد في الحالة الثانية يكون اكثر من الحالة الاولى انتهاء مدة الوكالة قبل تحصين المستحقات كما قلنا لانه آآ في حال انتهاء الوكالة باتفاق او استخدام احد الطرفين - 01:36:01ضَ
فلا مانع من تخفيض الحافز المحدد الوكيل بالنسب المتوفقة اه متوافقة مع مدة الاستثمار. الاصل ان العقد لازم فاذا خرج من اللزوم فخروجهم على حسب ما يتفقون عليه طيب انتهينا من معيار - 01:36:23ضَ
المضاربة انه كان باستثمار - 01:36:39ضَ