بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب بلغة الوصول وقد وصلنا - 00:00:01
الى الندب كذا نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى الندب نعم اقرأ يا شيخ ابراهيم نعم. ويرادف نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى الندب كان الانسب ان يقول المندوب كان الانسب ان يقول المندوب - 00:00:17
حتى يشاكل قوله في السابق الواجب هم في الواجب ما قال الوجوب كذا وكذا قال الواجب وقلنا ان الواجب صفة للفعل فكذلك هنا كان انسب يقال ان يقول المندوب يقول المندوب - 00:01:06
لغة الدعاء الى فعل عفوا الندب الندب الدعاء الى فعل اذا المندوب سيكون ايش؟ المدعو لامر او لفعل مهم يقولون هو المندوب هو المدعو لامر مهم هذا في اللغة ولذلك يقول آآ الشاعر - 00:01:27
لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمان به وتصديق برسله - 00:01:52
بان ارجعه بما نال من اجر او غنيمة او ادخله الجنة. الحديث وشرعا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا ما اثيب فاعله يخرج به ماذا الحرام والمكروه والمباح لان هذه ليس فيها ايش - 00:02:08
ليس فيها ثواب وفاعله قلنا ان فاعله يدخل في ايش الفعل القلبي هم وفعل الجوارح يعني القول وفعل اللسان وقول اللسان آآ عفوا قول اللسان. وآآ فعل الجوارح وعمل القلب ايضا. مثل ماذا عمل القلب - 00:02:29
خشوع مثلا خشوع مستحب خشوع بالصلاة مثلا او في غيرها والنية وهكذا ولم يعاقب تاركه هذا يخرج الواجب المعين الصلوات الخمس صوم رمضان طبعا صارت خمسة ورمضان هي من جهة اخرى فرض عين - 00:02:51
مطلقا يخرج المخير الواجب المخير فرض الكفاية والموسع. طيب هذا هو المندوب وقيل مأمور به يجوز تركه لا الى بدنه مأمور به سيأتي انه ان المندوب مأمور به يجوز تركه - 00:03:20
هذا يخرج ماذا الواجب المعين لا الى بدل هم الموسع الا ان قلنا ان يصدق الموسع فرض الكفاية والمخير قال ويرادف السنة والمستحب يعني قولنا المندوب يرادف السنة والمستحب وايضا الطاعة - 00:03:43
والقربى والفظيلة والاحسان كل هذه الفاظ لايش للمندوب المندوب والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضها قد نوى. يعني هذه بعض الفاظ المستحبة لكن هل هما بمعنى واحد يعني يعني - 00:04:13
بتواطؤ كما يقال او انها الفاظ يعني بينها شيء من الاختلاف ذكر بعض العلماء ان السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما فعله احيانا وهذا يعني موجود في كلام الفقهاء. يقولون يسن كذا ويستحب كذا. تجده يقول يسن كذا ثم بعدها بجملة يقول ويستحب كذا - 00:04:39
وقيل السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما امر به ولم يفعله قيل ان السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما امر به ولم يفعله - 00:05:15
فلو اردنا ان نطبق على هذين الفرقين السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم سنن رواتب وتر قل سنة ما فعله احيانا صلاة الضحى سيكون على الفرق هذا - 00:05:36
نقول مستحب وان كان يعبر عنه بالسنة لكن يقال انها للفرق فقط بين بينما فعله احيانا وما واظب عليه وعلى الفرق الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما امر به ولم يفعله - 00:05:57
ها الاذان؟ نعم مثلا وغير ذلك مثلا هم امر به ولم يفعله ها مثلا جيد يعني اه لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع مثلا ها التمتع قال لي هو متعة الحج. هم - 00:06:13
بر الوالدين واجب بر الوالدين واجب على اي حال وقيل هناك فرق اخرى قال بعضهم ان اعلى مراتب الاستحباب السنة وادناه يسمى نافلة وما بينهما يسمى مستحب فضيلة هكذا فارق بعضهم - 00:06:50
طيب يقول وهو مأمور به يعني هل المندوب مأمور به؟ او ليس مأمور به نقول المندوب مأمور به هو تكليفي هو تكليف هو مأمور به لماذا؟ لدخوله في حد الامر - 00:07:14
اليس الامر هو الطلب مم اقتضاء الفعل واقتضاء الفعل اما ان يكون آآ جازما او غير او غير جاز ويدل على ذلك انه مأمور به قوله تعالى ان الله يأمر - 00:07:29
بالعدل والاحسان ايتاء ذي القربى الى اخره فان الله يأمر بالعدل واحسان لتاء ذي القربى. هل هذه الخصال كلها واجبة ها يكفي قوله الاحسان الاحسان مستحبون طبعا اذا قلنا هو مأمور به - 00:07:45
فكماله يكون ان يؤتى به على الفور لان الامر يقتضي على الفور قال خلافا للكرخ الكرخي من حنفية لكن حتى غير الكرخي حتى ابو الخطاب مثلا من الحنابلة قالوا انه ليس مأمورا به بل هو امر مجازي بل هو امر مجازي - 00:08:12
ودليلهم اشياء منها اه حديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك ويقولون لولا ان اشق لامرتهم بالسواك. ففرق بين المستحب والواجب. والجواب ان المراد هنا لاوجبت عليه يعني المراد هنا امر ايجاب - 00:08:33
امر ايجاب فلا تعارض فلا تعارض المقصود لولا ان اشك لامرتهم فهذا قوله ان اشق دليل على ان المراد امر ايش؟ امر الايجاب. دليل على امر امر ايجاب نعم ها - 00:08:56
لماذا ما قال يعني على على وزان ما تقدم وهذا جيد لو قيل ما ما يعني مدح فاعله لكن لعل في في الندب لان المدح يقتضي الثواب مم يعني من يفعل المندوب - 00:09:18
على وجه اه على وجه القربى يثاب يعني فيه تلازم اللهم الا من يفعله يعني لا على وجه القربة رياء او آآ سمعة او نحو ذلك فهذا لا يثاب الامر سهل يعني - 00:09:42
طيب هل يقال لمن ترك المندوب انه مسيء اذا قلنا انه مأمور به اذا قلنا انه مأمور به فمن تركه ها؟ يكون مخالفا للامر. اليس كذلك ومخالف الامر مسيئ مخالف الامر مسيئ - 00:10:06
ولكن لا شك ان الاساءة ليست كاساءة الواجب ليست كاساءة الواجب ولذلك رأينا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن تعدى فقد اساء بالتثليث في الوضوء فمن تعدى فقد اساء - 00:10:31
والامام احمد رحمه الله قد قال في اه تارك الوتر انه رجل سوء انه رجل سوء طبعا اختلفوا في كلام الامام رحمه الله هل المراد تارك الوتر يعني من المراد بهذا - 00:10:48
بعضهم قال انه المداوم على تركه بحيث يتصور انه يعتقد انه ليس بسنة ان هذا مسيء بهذا الاعتقاد على حال المداوم على تركه هذا والمشهور في تفسير عبارة الامام مداوم - 00:11:06
على تركه نعم في واحد كان بيسأل هنا ايه لا نقول نحن ان ان الحديث فيه قرينة تدل على ان المراد هنا امر الايجاب مم بس ما في ما في مصادرة - 00:11:21
نحن نقول هم يقولون لولا ان اشق لامرتهم فدل على ان اه السواك المستحب ليس مأمورا به نقول لا في الحديث قرينة دعانا لامرتهم امر ايجابي. هم. ما هي هذه القرينة؟ لولا ان اشق - 00:11:49
هم وليس هناك مشقة في غير ايش الواجب يعني لو كان مستحبا ما في ما في يعني مشقة على اي حال هناك لهم ادلة اخرى لكن هذا هو مشهور مأمور به - 00:12:06
عند جمهور طيب هل يلزم النفل بالشروع لا يلزم النفل بالشروع الا في في الحج والعمرة. ما معنى هذا الكلام اذا شرع الانسان في نافلة هل يلزمه ان يتمها يستحب له ذلك - 00:12:22
فقط لكن لا يجب عليه الا في الحج والعمرة لان الله عز وجل يقول واتموا الحج والعمرة لله وما الدليل على انه لا يلزم الشروع لا يلزم النفل بالشروع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:42
قد قال في الصائم الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء افطر وان شاء صام اخرجه الامام احمد وغيره يدل هذا يدل على ان النفل لا يلزم بالشروع خلافا آآ بعض - 00:13:03
الاصوليين والفقهاء في الحنفية وغيرهم او بعض الحنفية هذي مسألة هل يلزم نفي المشروع او لا؟ نعم والواحد. نعم. الحرام نفس التعليق. نقول هنا الانسب ان يقول ايش محرم هم - 00:13:22
ضد الواجب لانه قال ضد الواجب ما قال ضد الوجوب. هم. او او حتى التحريم مثلا ضده على حال المحرم هو الانسب. وقد يقال للواجب للفعل المحرم الحرام. ضد الواجب ضده باي اعتبار. باعتبار احكام - 00:13:50
التكليف يعني من جهة ان الواجب مأمور به جزما فالحرام مأمور بتركه لازمة ضد من هذه الجهة يعني لما كان الواجب هو ماء في في التكليف مأمور به او مطلوب فعله جزما فالحرام يقابله هو مطلوب تركه جزما لكن - 00:14:10
في الحقيقة الحرام ليس ضد الواجب الحرام ضد الحلال ويدل له قوله تعالى ولا تقولوا لما تصفو السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ففي الحقيقة واللغة الحرام ضد الحلال حرام ضد الحلال - 00:14:36
لقوله تعالى ولا تقولوا ما تسوون السنتكم الكذب هذا حلال وحرام هذا حرام اذا ما معنى قول المصنف ضد الواجب؟ يعني باعتبار احكام التكليف هو ضد الواجب يعني بالنظر الى احكام التكليف فالحرام ضد الواجب نعم - 00:14:57
وهما ذم شرعا فاعله ما ذم شرعا يخرج ماذا الذي ليس فيه ذنب ما هو المندوب والمباح والمكروه. المكروه يثاب تاركه لكن لا يذم فاعله. لا يذم فاعله فليس فيه ذنب - 00:15:11
فيه نهي صح؟ نهي غير غير جازم لكن ليس فيه ذنب في فرق بين امرين اه فاعله يخرج ما ذم شرعا فاعله لو لو غيرنا فاعله قلنا تاركه ستكون ايش؟ الواجب. اذا فاعل منتج الواجب. فاعله يخرج الواجب. قال ولا حاجة الى - 00:15:30
مطلقا كما قلنا فيما تقدم مطلقا التعريفات في ماذا؟ قال لعدم الحرام الموسع وعلى الكفاية ما عندنا حرام الموسع ولا حرام على الكفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ها؟ ما في - 00:15:57
حرام مخير فيه فيه شيء يسمى آآ يحرم واحد لا بعينه فيه اللي هو ايش ان اشتبهت اخته باجنبية واميت بمزكاه هذا الذي قالوا فيه ان يعني واحد لا بعينه يا حب - 00:16:13
نعم اهو ترك ترك ما ما يلزم ها طيب نحن الا يدخل في قولنا ما ذم شرعا فاعله الترك فعل اوليس بفعل تقدم هذا طبعا الترك بالمفهوم العام فعل لذلك دخلناه في - 00:16:31
الخطاب كذلك او في الحكم قالها يلا يا شيخ مم. ومن جهة نعم الواحد بالنوع هادي حداشر سبورة غادي تحتاج شبورة او خلونا نشرحها نشوف اين كانت تحتاج سبورة الواحد بالنوع - 00:17:03
والواحد بالجنس والواحد بالشخص عندنا عندنا اعلاها الجنس ثم النوع ثم الشخص الجنس العبادة مثلا والنوع صلاة و الشخص هذه الصلاة او صلاة ماء من الصلوات اتصفت بكذا فالواحد بالنوع - 00:17:46
بالنظر الى افراده او اشخاصه والواحد بالجنس باعتبار انواعه يجوز ان يكون موردا للامر والنهي باعتبار افراد وانواعه كيف هذا معناه انه الجنس باعتبار انواعه يمكن للجنس ان يكون نوعا منه محرما مأمورا به آآ منهي عنه ونوع منه - 00:18:25
اه منهي عنه المأمور به ومنهي عنه العبادة مثلا العبادة جنس تحتها انواع عبادة لله وعبادة لغير الله فعبادة لله مأمور بها وعبادة لغير الله منهي عنها اليس كذلك يجوز ان يكون الواحد بالجنس - 00:18:52
باعتبار افراده مولدا للامر والنهي الصلاة نوع طبعا كل نوع هو جنس بالنسبة لما تحته نوع بالنسبة الى ما فوقه الصلاة نوع الصلاة لله هم امر بها لغير الله منهي عنها - 00:19:13
طيب الصلاة تحية المسجد هذا الان اه بالنسبة الى الصلاة ايش هي شخص هي شخص ممكن اقول نوع ها بالنسبة الى ما تحت تحية المسجد لماذا لان تحية المسجد بالنظر اليها مأمور بها هي نوع من الصلاة اليس كذلك - 00:19:36
طيب تحية المسجد في وقت النهي تحية المسجد تحتها فردان تحية المسجد تحتها فردان تحية المسجد في وقت النهي وتحية المسجد في غير وقت النهي طبعا المشهور بمذهب ان تحية المسجد حتى في غير حتى في وقت النهي لا تصح - 00:20:05
لا تصح لان ما عندنا ذوات اسباب في المذهب فتحية تحتها فردا بالنسبة الى اليها بغير وقت النهي مأمور بها مم وفي وقت النهي منهي عنها نقول النافلة الصلاة نافلة - 00:20:23
بالنسبة اليها في وقت النهي منهي عنها وفي في آآ غير وقت النهي مأمور بها. اذا الواحد بالنوع بالنسبة لافراده. والواحد بالجنس بالنسبة الى انواعه يمكن ان يكون مأمورا به منهيا - 00:20:41
عنه هذا واضح طيب هذا هذا مهم الان. يقول الواحد بالنوع اي باعتبار افراده والجنس اي باعتبار انواعه لو قيدنا بهذا ستتضح بعظ يعني الواحد من نوعه اي باعتبار افراده - 00:20:56
والواحد بالجنس اي باعتبار انواعه يجوز ان يكون مولدا للامر والنهي باعتبار افراده وانواعه كالامر بتحية المسجد والنهي عنها في وقت النهي فالامر بتحية المسجد الحين الان تحية المسجد نوع - 00:21:14
مأمور به صح فاذا نظرنا الى افراده سنجد ان فردا منه هو بالنسبة للنوع مأمور به بالنسبة الى افراده يمكن ان يقع على وجه مأمور به على وجه منهي عنه - 00:21:31
السجود السجود لله مأمور به والسجود لصنم منهي عنه هم؟ هذا نوع بالنسبة الى افراده يوجد فرد منهي عنه وفرض مأمور به اما الواحد بالشخص يعني اذا نزلنا درجة وقلنا الواحد بالشخص هذا - 00:21:50
هل يمكن ان يكون موردا للامر والنهي من جهة واحدة يقول لا يمكن قطعا ما معنى هذا يعني صلاة زيد لا يمكن ان نقول مأمورا بها منهيا عنها هذه الصلاة الان هذه الصلاة مأمور بها من هي عنها - 00:22:13
اعتق عبدك لا تعتق لا يمكن هذا هذا واحد بالشخص الان اعتق هذا العبد لا تعتقه تناقض صلي لا تصلي. صلي الان لا تصلي ما قال صلي في في غير وقت النهي لا تصلي في وقت النهي لا هذا سيكون الان بالنسبة الى النوع - 00:22:30
لكن هذه الصلاة صلي ولا تصلي هذا لا يمكن قطعا اجماعا اذا الواحد بالشخص يمتنع ان يكون موردا لهما يعني الامر والنهي من جهته من جهة واحدة ومن جهتين في اشهر القولين - 00:22:49
يعني في المذهب اشهر قولين في المذهب انه ايضا لا يكون من جهته فالواحد بالشخص من جهتين لا يصح تغلب جهة النهي خلافا للاكثر الجمهور كالصلاة في الدار المغصوبة فالصلاة في الدار المغصوبة عند الجمهور - 00:23:04
مأمور بها من جهة انها صلاة منهي عنها من جهة الغصب هم لكن في ملحظ مهم مهم كثير اه كثيرون لا يقررونه بنسبة القول الجمهور. الجمهور يقولون ومع ذلك لا ثواب فيها - 00:23:28
لا ثواب فيها يعني لا ليس معنى انها تجوز انها تصح انها يثاب عليها وان لا هذا انسان غاصب الان انسان غاصب ويصلي في محل غصب يعني غصب غصب دارك - 00:23:46
قالت عطني خمس دقايق وباصلي ها في دارك الان احنا في دار مغصوبة عند الجمهور تصح ويأثم يقولون لانها لانهما جهتان ليست جهة واحدة جاء منهي من جهة الغصب مأمور من جهة الصلاة - 00:24:02
هذا عند الجمهور واما الاصحاب فيقولون لا. لا تصحوا ولا تبرأ به الذمة. لماذا؟ ولا يكون مولد من جهتين لان الصلاة المأمور بها لا تشمل صورة الغصب يعني انا شخص اخر احسنت - 00:24:19
الصلاة المأمور بها لا تشمل سورة الغصب يقولون الصلاة المأمور بها هي صلاة مكتملة الاركان منتفية الموانع الى اخره لا تشمل سورة الغصب وعندهم آآ اوجه كثيرة فيقولون مثلا مرتكب النهي - 00:24:38
متى اخلى بشرط العبادة افسدها ونية التقرب بالصلاة شرط فكيف يتقرب ها بالمحرم لانه الان معصية ليس هو عاصي كيف يتقرب بالمحرم ثمان شرطها ان من شرطها اه يعني نية اداء الواجب يعني الان نية التقرب هذا ذكرناه. ثم نية اداء الواجب - 00:24:59
وحركاته التي يؤديها في الغصب وشغل الوقت بهذه الصلاة في الغصب معصية ولا طاعة معصية انت لو انسان غصب دارك قل له لا والله ما عندي وقت تصلي تقول وانا بصلي في دارك لو ما وجدت تصلي الا في هذه الدار فشغلوا الوقت - 00:25:27
كان بهذي الحركات معصية ليس ليس طاعة فسيكون عندنا اجتماع سيكون هذا المأمور به منهي عنه. سيكون اشبه بالواحد بالشخص من جهة واحدة ثمان اباحة الموضع شرط للصلاة كطهارة الموضع اليس من من من شروط الصلاة طهارة طهارة البقعة والمكان الى اخره - 00:25:52
فيعني ازالة النجاسة ايضا هنا من شرط اباحة الصلاة اباحة الموضع ام من شرط صحة الصلاة اباحة الموضع والموظع هنا مباح ومحرم محرم اذا الحاصل عند الاصحاب المشروع مذهب يقولون - 00:26:18
الامر بالصلاة لا يتناول سورة الغصب صورة الغصب شخص اخر. يعني كما قلنا في آآ النوع باعتبار اشخاصه النوع باعتبار اشخاصه الصلاة في غير محل الغصب صحيحة في محل الغصب ايش - 00:26:38
غير صحيحة غير صحيحة طيب الاكثر بما استدلوا؟ الجمهور بما استدلوا يقولون الاجماع اي اجماع يقولون قد اجمع العلماء على آآ ان الظلمة لم لا يؤمرون باعادة او لم يؤمروا الظلمة في السابق لم يؤمروا باعادة الصلوات في اماكن الغصب - 00:26:59
وهذا يدل على ان صلاتهم تصح هم نقل هذا الاجماع بعضهم فما جوابكم ايها الحنابلة على انهم يقولون الاجماع ان الصلوات المؤداة في اماكن الغصب الظلمة يعني حينما صلواتهم التي ادوها في اماكن الغصب - 00:27:31
اه لم يؤمروا باعادتها هذا يلزمكم ما الجواب ها كيف ينعقد اجماع الامام احمد يخالف ها هو اعلم بمواقع الاجماع من الباقلاني الذي نقل هذا الاجماع مم اذا لا يصح نقل الجمعة لا يصح بل حتى الجمهور يعني بعض العلماء من الجمهور قالوا اصلا الجماعة في هذه المسألة لا يصح - 00:27:57
من منهم ممن انكر الاجماع ابو معالي الجويني والسمعاني وغيرهما قالوا لا يمكن ان يقع اجماع والامام احمد يخالف الامام احمد يخالف طبعا الامام حدو غيره يعني قد خالفها بعضهم - 00:28:22
وافق الامام احمد ثمان حقيقة الاجماع ما هي؟ اتفاق اهل العصر. اليس كذلك هذي حقيقة الاجماع وهل نقل عنهم نقلا نفي وجوب القضاء ما عندنا هذا النقل ما في وجوه القضاء - 00:28:41
طيب يقال قائل يعني عدم النقل ليس عدم النقل ليس نقلا للاجماع عدم نقل القضاء ليس نقلا لاجماع على عدم القضاء في فرق بين الامرين فان قيل سكتوا وسكوتهم هم - 00:29:00
اجماع نقول يحتاج الى ان يستمر السكوت ها من غير مخالفة يحتاج انه يستمر السكوت يعني يعني انه استمروا على السكوت اه حتى انقرض العصر عندما اه يعني عند من يشترط انقراض العصر - 00:29:15
اه اما من لا يشترط انقراض العصر فواضح اصلا ثم ثم ننظر هل هو جماع او ليس باجماع؟ على اي حال ما دام الامام احمد خالف فليس هناك اجماع هناك اجماع - 00:29:36
نعم الان انت واظح مسألة واحد بالشخص والواحد بالنوع لان هذي مهمة ويعني وكثيرا ماذا يعني يقع تصوره على وجه صحيح؟ نعم مم نعم المكروه باللغة اه في في الشرع يعني باعتبار احكام التكليف ضد المندوب. باعتبار احكام التكليف وضد المندوب. لان المندوب - 00:29:52
اه هو ما طلب فعله من غير جزم فالمكروه ما طلب فعله ما طلب تركه من غير جزم اما في اللغة فهو ضد المحبوب المكروه ضد المحبوب في اللغة من الكراهة - 00:30:24
او من الكريهة وهي شدة في الحرب واذا تكون كريهة ادعى لها واذا يحاس الحيث يدعى جندب ها فهذا مسكين اذا كان هناك حرب يدعونه واذا يحاس الحيص والطعام ما يدعونه اتركونا وينادون جندب ها هو يعني يقول اجعلوني في السراء والظراء اما في الظراء فقط - 00:30:38
المكروه في اللغة ضد المحبوب. قال وضد المندوب هذا في الشرع وهو ما مدح تاركه فما مدح يخرج المباح فلا مدح في ذمه في تركه ولا فعله تاركه يخرج هم - 00:31:01
الواجب والمندوب يخرج الواجب والمندوب فان تاركه ايش يذم ولم يذم فاعله طبعا ما مدح تاركه يخرج الواجب والمندوب من باب اولى ولم يذم فاعله وهذا يخرج الحرام وهذا يخرج - 00:31:24
الحرام يعني هذا تعبير آآ على هذا يعني ينبغي ان يقول حتى في المندوب ما مدح كما قلت من هنا قالوا في المكروه ما مدح تاركه فينبغي فيكون الانسب ان يعبر في في المندوب - 00:31:53
ايش ما مدح فاعله نعم لا لحظة لحظة يا شيخ تونا وهو منهي عنه. يعني هل هو هل المكروه منهي عنه؟ كما قلنا في المندوب مأمور به؟ نعم هو منهي عنه. هو تكليفي - 00:32:11
وهو منهي عنه حقيقة ومنهي عنه حقيقة لانه يدخل في حد النهي النهي ما طلب تركه. ما طلب تركه. ان قلنا على وجه الجزم فهو محرم وعلى غير وجه الجزم - 00:32:30
المكروه نعم نعم يا ابو تاركهم عمو ضحك هو هذا وقلنا ان المدح يستلزم ثواب طبعا المقصود يعني كما عبر بعضهم امتثالا يعني اذا تركه امتثالا اما تركه وهو لم يخطر بباله اصلا - 00:32:50
ان هذا لا يثاب المقصود من من تركه امتثالا على اي حال اذا عبرنا بما اثيب تاركه او ما مدح تاركه او هناك عبرنا في في المندوب ما اثيب فاعله - 00:33:21
او ما مدح فاعله فالامر سهل يعني بينهما شيء من التلازم قال وقد يطلق على الحرام يعني يطلق المكروه على الحرام وقد جاء هذا في كتاب الله عز وجل وقال سبحانه كل ذلك كان سيئة - 00:33:37
او سيده قراءتان ها عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئه او سيئة عند ربك مكروها. مع ان الذي ذكر محرمات الذي ذكره محرمات واطلاق المكروه على الحرام كثير في كلام الامام احمد رحمه الله - 00:33:56
اكره كذا. نعم. قال اكره المتعة اكره الصلاة في المقابر وهما محرمان هما محرمان طيب ان ورد عن الامام احمد رحمه الله اطلاق الكراهة في شيء وليس عندنا دليل يدل على انه محرم او مكروه كراهة تنزيه - 00:34:17
فهل نحمله على كراهة التنزيه او نحمله على المحرم وجهان للاصحاب اختلف الاصحاب في هذا لهم وجهان فيها لماذا لم اقل روايتان ها الحين هذا هذا تفسير لكلام الامام يعني ما نستطيع نقول رواية عن الامام يقول ان ان كلامي ها - 00:34:37
زي كذا وقولي الثاني كذا لا وجهان للاصحاب اذا اذا اطرق كلام الامام وجدنا اطلاق كراهة ولم ليس عندنا دليل يؤيد انه للتحريم او للتنزيه فوجها للاصحاب قال بعضهم انها يحمل على التحريم بعضهم قال انه يحمل على التنزيه - 00:34:58
ومن كلام الامام رحمه الله في كراهة التنزيه قال اكره النفخ في الطعام اكره ادمان اللحم ما درى عن اللي عندنا ها ادمان اللحم طيب وهذي كراهة تنزيه كراهة تنزيه - 00:35:18
طيب يقول وقد يطلق على الحرام هو ترك الاولى يعني قد يقال مكروه لترك الاولى. ما هو ترك الاولى هو ترك ما فعله راجح على تركه يعني بعبارة يعني قريبة هو ترك المندوب - 00:35:34
هذا هذا خلاف الاولى يعني انسان يترك المندوبات نقول هو يفعل خلاف الأولى يقول المصنف قد يطلق هذا على يطلق المكروه على هذا فيقال لمن ترك المندوبات لمن ترك ما فعله راجح على على تركه - 00:35:57
انه ايش ان فعله مكروه هذا يسمى خلاف الأولى او ما تركه راجح على ها فعله فمن فعل ما تركه راجح على فعله اللي هو المكروه فيكون كلمة المكروه تشمل صورتين - 00:36:15
ثورة ما تركه راجح على فعله وهو الذي قرره اولا وصورة ما ترك ما فعله راجح على تركه وهو ترك المندوب يعني ترك المندوب فهذا يشمله المكروه هذا هذا الاصطلاح اصطلاح الاكثر - 00:36:35
وقد فرق بعضهم بين المكروه وخلاف الاولى طرقه بعض بعض الشافعية فرقوا بفرق اخر ما هو هو ان المكروه ما جاء فيه نهي مقصود لا تفعلوا كذا هم آآ لا صلاة - 00:36:59
اه لمن يدافع الاخبثان مثلا هذا مكروه اليس كذلك هذا فيه نهي مقصود وخلاف الاولى يقولون هو الذي فيناهي غير مقصود وهو ايش ترك مندوب فيقولون هذا يسمى خلاف اولى وهذا مكروه - 00:37:23
فجعله فجعلوا المكروه وخلاف الاولى قسيمين ولم يجعلوا خلاف الاولى قسما من المكروه فرق ولا ما في فرق في فرق على ما قررنا اولا المكروه تحته صورتان المكروب المشهور وهو ترك - 00:37:46
اه او فعل نعم ما ما تركه راجح على فعله آآ او خلاف الاولى اللي هو ترك ما فعله راجح لا تركه ما فعله راجح على تركه هو ترك المندوب - 00:38:06
فيقول لك المكروه يشمل هذين الصورتين وعلى الاصطلاح الثاني جعلوا اقسام الاحكام التكليفية كم؟ ستة وصار عندهم الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الاولى والحرام واضح الفرق الان؟ نحن نقول لا خلاف الاولى يدخل في المقهى. الخلاف الاولى يدخل في في المكروه - 00:38:20
يطلق على فاعل مكروه مسيء هم يطلق على فاعل مكروه مسيء اذا كنا نقول في خلاف الاولى ترك خلاف في في من فعل خلاف الاولى يعني من من ترك المندوب - 00:38:45
وقلنا انه خلاف الاولى اليس كذلك؟ نقول انه مسيء فالفاعل المقروء من باب اولى. قد جاء هذا في كلام الامام احمد الله تعالى قال في من زاد على التشهد الاول قال اساء - 00:39:06
من زاد عن التشهد الاول يكره زيادة على التشهد الاول قال اسأت وقيل ان الاساءة تختص بالحرام يعني قال بعض العلماء حرام. نعم قال المباح والمباح ويطلق عليه ايضا الجائز - 00:39:18
والحلال هو ما يستوي فعله وتركه لماذا؟ لخلوه من المدح والذم ويقول ما يستوي فعله وتركه لماذا؟ لخلوه من المدح والذم بخلوه من المدح والذم ولذلك عرفه بعضهم ما خلا من مدح وذم ما خلى من مدح - 00:39:56
وذم طبعا هو في اللغة المأذون فيه يقال اباح الرجل ماله اذا اذن في اخذه وتركه والمعنى هذا موجود في المعنى الشرعي هنا قيد تقيد بعضهم قال ما خلا من مدح وذم لذاته - 00:40:30
ما اختصرت تحرير والتحريم يقول ما خلى من مدح وذم لذاته لماذا هذا القيد؟ ما الحاجة اليه مم ها يعني ما ترك به حرام انسان شغل نفسه بمباح ليترك به حرام - 00:40:52
الا يمدح على هذا المباح هو ممدوح لذات المباح او لانه ها آآ يعني شغل به نفسه عن الحرام اذا هو ممدوح من هذه الجهة وهذه جهة خارجية بالنظر الى ذاته - 00:41:19
لا مدح فيه ولا ذنب بالنظر الى كونه اه ترك به حرام ممدوح وما ترك به واجب انسان اشتغل بمباح فترك به واجبا بالنظر الى هذه الجهة نقول هو اه مذمومة - 00:41:37
كما قلنا هناك ممدوح هنا يقال مذموم. اذا ما خلى من مدح وذم لذاته وهذا احسن من قول ما يستوي فعله وتركه لان ما يستوعب فعله وتركه اشبه بالتعريف اللغوي - 00:41:58
ثم قالوا وهو مأمور به خلافا للكعب لا عفوا هو غير مأمور به وهو غير مأمور به خلافا للكعبة. تقدم لنا هل هو تكليفي؟ هل هو حكم تكليفي او ليس تكليفيا - 00:42:09
وبينا اه كلام العلماء في هذا بعضهم قال اعتقاد تكليفه وبعضهم قال آآ من جهة انه ها مختصا بالمكلف هذا الذي قلنا انه تحقيق عند بعض العلماء طيب هل هو مأمور به - 00:42:23
او ليس مأمورا به ليس مأمورا به ليس مأمورا به ما في امر وليس في امر ولذلك قلنا انه يستوفي فعله تركه خلافا للكعب والكعب من المعتزلة توفي في القرن الرابع ثلاث مئة وعشرين او تسعة عشر - 00:42:42
متقدم يعني ماذا يقول الكعبي اولا ما دليل الجمهور انه ليس مأمورا به يقولون الامر ما حقيقته الطلب والطلب يستلزم ترجيح احد الطرفين ولا ترجيح في المباح هذا دليل جمهور - 00:43:00
نادي الجمهور يقولون الامر طلب والطلب يستلزم ترجيح احد الطرفين اليس كذلك؟ اذا كان طلب فعل فيشمل المندوب والواجب. واذا كان طلب ترك يشمل هم المكروه الحرام الطلب يستلزم ترجيح هذه الطرفين ولا ترجيح في المباح. اذا ليس مأمورا به ليس مأمورا به - 00:43:23
ما دليل الكعبي؟ يقول الكعبي ما من مباح الا ويتحقق به ها ترك حرام ما وترك الحرام اليس واجبا هم اذا مأمور به المباح انتم الان ايراد او دليل الكعبي - 00:43:47
يقول ما من مباح الا ويتحقق في التلبس به ترك حرام ما وترك الحرام واجب وترك الحرام واجب يعني يعني لا يحصل ترك الحرام لا يحصل ترك الحرام الا بالتلبس باحد اضداده اليس كذلك - 00:44:14
فاذا انسان اشتغل بمباح فقد ترك واجبا. اي فقد ترك آآ حراما وترك الحرام واجب او ليس واجبا اذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فمن هذه الجهة مأمور به - 00:44:36
هو مأمور به هذا للكعبة فكيف يناقشون لا هو يقول اذا اشتغلت بمباح فانت تركت حراما ما لا لا ليس هذا مراده ليس اه معنى قوله انه من لم يفعل مباحا فسيفعل حراما لا - 00:44:52
يقول انت اذا اشتغلت بمباح انت اشتغلت بالمباح اليس في اشتغالك بالمباح ترك لحرام ما اليس فيه ترك للحرام؟ اي حرام كان اليس فيه ذلك بلى هوى جزما هو اشتغالك بمباح كونك انت تشتغل مباح انت تترك حراما ما في شك في هذا لان لا لحظة - 00:45:20
ايه هو ترك وترك الواجب محرم يزعل يطلع ايه ايه اشوف يا شيخ انت اذا اشتغلتها باي مباح سيكون في اشتغالك بالمباح قد يكون فيه ترك الواجب صحيح لكن ايضا سيكون في ايش؟ ترك للحرام - 00:45:46
لان لا يمكن ان تفعل حراما ومباحا في جهة واحدة كما تقدم واحد في الشخص ما يمكن هذا فيقول كونك تشتغل بالمباح انت تترك حراما ما وترك الحرام مأمور به لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا هو مأمور به - 00:46:05
اذا المباح مأمور به وهذا يعني يعني كلامنا بالنظر الى ذاته ليس مأمورا به بالنظر الى ذاته. جيد هذا جواب يعني جيد يعني نحن نقول اليس فاعل المباح قد لا يقع في ذهنه اصلا لا يتصور انه تارك للحرام - 00:46:22
ام اذا كيف كيف نقول ان هذا لازم يعني انت حينما آآ تتلبس بمباح من المباحات قد يقع في ذهنك وفي خاطرك انك تترك بهذا المباح حراما وقد لا يقع في ذهنك هذا اصلا - 00:47:03
مثلا فكيف نقول ان ان هذا لازم بحيث نقول ان هذا مأمور به لان الامر بالشيء يلزم او او الامتثال هذا الشيء ترك الحرام ترك الحرام الان هذا اذا قلنا هو لا شك انه ترك الحرام مأمور به - 00:47:27
طيب ترك الحرامي واجب والواجب يلزم حتى يكون المكلف ممتثلا به ان يتصوره ونحن نقول في المباح يتصور ان الانسان يخلو ذهنه من ايش من انه تارك لمحرم فهو يفعل مباح ولا يدري ان او لا يستحضر في ذهنه ولا يتصور في ذهنه انه الان هو يفعل مأمورا به ما هو المأمور به؟ ترك الحرب - 00:47:44
اذا التكليف ماذا؟ ان يتصور المكلف هذا المأمور به والانسان قد يفعل المباح ولا يقع في ذهنه ان الان ايش يترك حرامه هذا يدل على انه ليس المباح مأمورا به لذاته - 00:48:11
ثم انه لو قلنا ان المباح مأمور به فهو من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا صارت الاحكام التكليفية كم اربعة لان خلاص اندرج في الواجب - 00:48:29
لان الواجب سيكون اما واجب لعينه او واجب او واجب لغيره سيكون خلاص مندرج في الاحكام مع ان الاجماع ان الاحكام خمسة او لا تقل عن خمسة فعلى اي حال - 00:48:50
المباح لا يمكن ان يقال عين المباح هو عين الواجب ان قلنا هو مباح اما بالنسبة الى اه كونه يترك به حرام هذا من باب انه اه يعني اه واجب لغيره واجب لغيره وكلامنا في - 00:49:04
الواجب لذات المباح لذاته. المباح لذاته هو خال من المدح والذمي. ولذلك نحن قلنا ما خلا من مدح او ذم ها لذاته لان كلامنا بالنظر الى ذاته اما بالنظر الى انه يترك به حرام فنقول جزاك الله خير كثر الله خيرك انت تثاب على هذا - 00:49:22
يعني انسان ليس امامه الا ان يفعل حراما او يشتغل بمباح يترك به الحرام. نقول يجب عليك ان تشتغل بهذا المباح. هذا من جهة خارجية الجهة خارجية طيب انتهينا من هذا - 00:49:45
فبقي امر وهو انه لماذا انتم حصرتم؟ او انت ايها الكعبي حصرت آآ يعني المباح بترك الحرام الا يمكن ان يترك الحرام ببقية الاحكام فالانسان يفعل واجبا يترك به حراما - 00:50:01
اليس كذلك؟ يفعل مندوبا يشرك به حراما اللهم الا ان يكون مرادك بالمباح المعنى الاعم لان عندنا وهذا نسينا ان ننبه له عندنا المباح والجائز والحلال اما المباح فله اطلاقان - 00:50:25
اطلاق ان يكون قسيما للاحكام الخمسة فيقال آآ حرام وآآ مكروه ومباح وآآ ومندوب وواجب وله اطلاق اشمل من ذلك يشمل ايش الواجب والمندوب يشمل الواجب والمندوب فيقال ايش؟ هذا - 00:50:50
مباح وهذا محرم ويقصدون بالمباح ايش واجب او من يعني اعم من اه قضية اه ما يسووا فعله تركه بل يشمل ما يستحب تركه او يجب فعله يستحب فعله او يجب - 00:51:16
يعني يمكن ان يقال هذا لا مو ما لا يحرم لا ما يمكن ان يقول ما ما لا يحرم تركه لان الواجب يحرم تركه اصلا هم واذا قلنا واذا واذا كان مرادك ما يحرم تركه فاخرجنا المندوب - 00:51:40
هم فعلى اي حال ما لا يحرم فعله يمكن لكن المشكلة يدخل ميكروب آآ وان كان بعضهم يعني قد يدخل المكروف المباح لكن عندنا الجائز الجائز اعم من ذلك يشمل هم - 00:51:59
اه نعم حتى المباحية يدخل فيه يدخل فيه حتى المكروه يعني هو اختلفوا هو يدخل في المكروه يدخل فيه المكروه طيب الجائز؟ الجائز يشمل الاحكام الاربعة الجائز يشمل المباح و - 00:52:22
المقروءة لا نعم المكروه والواجب والمندوب فهو ضد المحرم والحلال الحلال ايضا هو يعني قريب من الجائز. ولكن غالبا الحلال يستعمل ما يستعمل في آآ يعني يمكن ولا قد يستعمل في قال الله عز وجل واحل الله البيع - 00:52:39
هم لكن كثيرا ما يقال مثلا في الاعيان ان اكل هذه اكل هذا حلال وآآ وان كان يستعمل حتى في غير الاعيان فيقال الاصل في مثلا المعاملات الحل على اي حال - 00:53:10
الاستعمال الاكثر الاباحة الاستعمال الاكثر المشهور في اصول الاباحة طيب قال والاعيان قبل الشرع مباحة وقيل محظورة وقيل موقوفة فائدته استصحاب ما جهل دليله سمعا هذه المسألة فيها اشكال يعني مشكلة - 00:53:31
الاعيان قبل الشر. ما المقصود بالاعيان قبل الشرع؟ هم الاعيان المنتفع بها يعني الاعيان المنتفع بها اطعمة اشربة آآ يعني آآ ما يستعمله الناس في في السترة واللباس ما يستعملونه في آآ مثلا - 00:53:50
الجلوس عليهما الى اخره يقول هذه الاعيان قبل الشرع ما حكمها يعني اعيان قبل الشر منتفع بها الان المكلف عنده اعيان لم يأت فيها نص وهي اه موجودة قبل الشرع - 00:54:23
ما حكمها قبل الشرع هل هي مباحة بحيث نقول نستصحب الاباحة او محظورة بحيث نقول نستحضر الحظر حتى يرد الدليل على حلها او نقول موقوفة فيه خلاف كما هو امامكم - 00:54:49
الذين قالوا بانها مباحة ما دليلهم؟ يقولون لان الله عز وجل لم يخلق الاشياء عبثا الله عز وجل لم يخلق الاشياء عبثا ولا حكمة في انتفاعنا ولا حكمة في هذه الاشياء الا انتفاعنا بها - 00:55:11
اذا ما دليل ما يقول بانها مباحة؟ يقولون هم ان الله عز وجل لا يخلق الاشياء الا لحكمة لا يخلقها عبثا ولا حكمة نعلمها الا انتفاعنا بها ويدل لذلك قوله تعالى - 00:55:36
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. طبعا ما نستطيع ان نقول هذا دليل قبل الشرع لان هذا دليل بعد الشرع هم؟ وانما يقولون هذا الدليل الذي جاء بعد الشرع - 00:56:01
اللي هو هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا يدل على ما ذكرنا من ان الحكمة الانتفاع فدليلنا ما هو هم؟ الحكمة تدرون الحكمة ولكن الذي يؤكد مرادنا هو قوله تعالى - 00:56:12
هو الذي خلق لكما في الارض جميعا يعني امتن به عليكم هذا دليل بعد الشرع لكن هذا الدليل الذي بعد الشرع يدل على ما استندنا اليه وهو ان هذه الاشياء قبل الشرع الحكمة من خلقها الانتفاع اذا نحن - 00:56:32
ينتفع بها ولو لم يأتي نص بي اباحتها طبعا اومأ الى هذا القول الامام احمد فقال فلما سئل عن قطع النخل قال لا بأس لم نسمع فيه شيء او ماء الى هذه القول - 00:56:50
لما سئل عن قطع النخل قال لا بأس لم نسمع فيه شيء وكأنه يقول هذه الاعيان. هذه الاشياء مباحة لم نسمع فيها نهيا طيب وايضا يقولون يدل على ذلك آآ - 00:57:11
قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم لاجل مسألته. هم الحديث رواه البخاري يقولون هذا يدل على ان الاعيان كانت من قبل الشرع مباحة والان نستصحب بباحة اباحتها - 00:57:32
القول الثاني انها محرمة محظورة نحن قلنا ان الحرام يطلق عليه المحظور اليس كذلك لماذا؟ يقولون لانه تصرف في ملك الغير بغير اذن كيف تصرف منك الغير؟ هي ملك من - 00:57:53
الله عز وجل دونك انت تتصرف فيها من غير اذن هذا حرام لكن اصحاب هذا القول قالوا يستثنى شيء ما يحتاج اليه ليعيش الانسان ما يحتاج اليه مثلا كالماء هذا ماء يعني يحتاج اليه الانسان - 00:58:14
هذا عندهم مستثنى ما نقول انه محرم عند اصحاب هذا القول عندما يحتاج اليه من اكل وشرب يقولون هذا مستثنى حتى لا يرد عليهم ايش؟ ان ان اذا قلتم انه محظور خلاص ما يموت الانسان - 00:58:35
ولا لا ما يحتاج اليه يجوز والقول الثالث الوقف ان توقف لا نحكم بي اباحة ولا حظر واصحاب هؤلاء القول اختلفوا على ايتين او وجهتين وبعضهم قال لا حكم لها قبل الشرع - 00:58:53
لا حكم لها لان الاحكام جاءت بالشرع فكيف تقول ان لها حكما قبل الشرع الاحكام شرعية اليس كذلك فاين الحكم قبل الشرع؟ ما في حكم قبل الشرع اصلا يعني انتم تقولون الاحياء العيان قبل الشرع - 00:59:16
والتكليف جاء بالشرع والاحكام شرعية فاين الحكم؟ ما في احكام قبل الشرع اصلا قال الامام المجد ابن تيمية رحمه الله جد شيخ الاسلام قال هو الصحيح الذي لا يجوز على المذهب غيره - 00:59:37
قال وهو الصحيح الذي لا يجوز على المذهب غيره هذا من؟ جد شيخ الاسلام. اقول بركات المجد بن تيمية وقال بعضهم ليس لها حكم نعلمه لا ان ليس لها انها لا حكم لها - 00:59:59
يقولون لها حكم لكن لا نعلمه انها حكم لا نعلمه هم يقول لها حكم لكن لا نعلمه لان علم العلم بالاحكام جاء بعد الشرع هذا قول منسوب لي جماعة من - 01:00:21
علماء طيب الان ما فائدة هذه المسألة؟ يقول المصنف فائدته استصحاب ما جهل دليله سمعا هو في في اشكال قبل ذلك هل يعني اذا قلنا قبل الشرع فاي شرع اذا كان المقصود قبل الشرائع - 01:00:38
فمعنى ذلك يعني قبل ادم ما في شي وهذا مما يضعف الاثر في المسألة اصلا وان كان مقصودا قبل شرعنا فهذه فائدتها. استصحاب ما جبل دليله سمعا فمن قال انها على الاباحة - 01:01:01
هم ما جهل دليل سمعا مباح ومن قال انه على الحظر فما جهل دليله سمعا كرم ومن قال انه توقف قال ما جهل دليله نتوقف عليه نتوقف ما لا نقول الا ما يحتاج اليه هذا يمكن حتى اصحاب التوقف - 01:01:18
طيب الان بعد الشرع هل بقي اشياء لم تبين هو او قبل ذلك قبل الشرع هل يتصور ان تخلو اه الازمان من الاحكام هذي مسألة لان ان الله عز وجل قال وان من امة الا خلا فيها نذير اليس كذلك - 01:01:38
فما يتصور ان الا نقول والله اصحاب الفترة واو يعني هذه المسألة فيها فيها يعني اشكال من عدة جهات طيب بعد الشرع الان بعد الشرع هذي الاعيان نقول الان المصنف يقول استصحاب ما جهل دليله سمعا بمعنى ان بعد الشريعة اذا وجدنا اشياء لم ينص على - 01:02:09
اتاحتها ولا حرمتها فنستصحب الحكم. فمن قال ان ان العين المنتفع بها مباحة فهي مباحة مقال انها محرمة فهي محرمة ومن قال الوقف فنتوقف طيب ماذا نصنع الان هو ان الله عز وجل آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله امر - 01:02:28
اه باشياء هم فايش ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها و حد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها هذا يدل على ان هناك اشياء مسكوت عنها - 01:02:47
لكن نحن نستطيع ان نستدل بالعمومات على الاباحة فيكون خلاص الدليل شرعي. سيكون الدليل شرعيا هو الذي خلق لكما في الارض جميعا. الان خلاص صار الدليل شرعيا بعد الشرع وغيرها من الادلة وغيرها من من الادلة على اي حال - 01:03:10
يمكن ان يكون الاثر المسألة في مسلم هم بعيد عن عن الاحكام يعني آآ مسلم اسلم في مثلا في دار حرب او في بلاد نائية بعيدة آآ لا لم تبلغ - 01:03:32
تبلغه الاحكام يمكن ان يتصور اثر المسألة في هذا هل يتصرف ولا ما يتصرف؟ ياخذ راحته يعني او نقول لا يعني خلك انتبه حتى يبلغك الدين اما الاثر الفقهي فهو يعني قليل - 01:03:49
قليل الاثر نعم لان الان نستطيع ان نقول ما فيه اعيان خلاص قبل الشرع آآ يعني بقيت على حكمها قبل الشرع تقصد ان من قال بالتحسين والتقبيح فسيقول ان الاحكام الحسنة منها حسن - 01:04:06
والقبيح منها قبيح يعني الحسن منها آآ يباح والقبيح منها يحرم. نعم يعني هذا قول معتزلة او المعتزلة هذا مبني على اصله مبني على اصلهم طيب لعلنا نتوقف عنده خطاب الوضع - 01:04:34
نعم ها سؤال جيد يقول النازلة قبل معرفة حكمها بل نقول على الاباحة ولا على الحظر ولا على هي نازلة ينبغي ان تتصور ثم يحكم عليها يعني ما ما نستطيع ان نقول انها من الاعيان المنتفع بها قبل الشرع - 01:04:53
ولا ما كانت نازلة المثل العام يسأل يسأل ما لا يجوز له ان يباشر امرا لا لا يعرف حكمه. ايه العامي لا يجوز له ان يباشر شيئا آآ يعني فيه فيه مسائل وفيه حتى يعلم حكمه - 01:05:16
ايه المجتهد يبحث والعامي ينتظر ايه توقف هذا ما في اشكال بالنسبة للنوازل. هذا يختلف عن مسألتنا يختلف عن مسألتين ولذلك عمر رضي الله عنه زجر آآ اهل السوق هم - 01:05:38
يعني ان يدخل احد السوق وهو لم يتعلم البيع والشراء البيع والشراء مشنا طيب الحمد لله طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعلن الدرس القادم نحاول ننتهي - 01:05:56
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب بلغة الوصول وقد وصلنا - 00:00:01
الى الندب كذا نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى الندب نعم اقرأ يا شيخ ابراهيم نعم. ويرادف نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى الندب كان الانسب ان يقول المندوب كان الانسب ان يقول المندوب - 00:00:17
حتى يشاكل قوله في السابق الواجب هم في الواجب ما قال الوجوب كذا وكذا قال الواجب وقلنا ان الواجب صفة للفعل فكذلك هنا كان انسب يقال ان يقول المندوب يقول المندوب - 00:01:06
لغة الدعاء الى فعل عفوا الندب الندب الدعاء الى فعل اذا المندوب سيكون ايش؟ المدعو لامر او لفعل مهم يقولون هو المندوب هو المدعو لامر مهم هذا في اللغة ولذلك يقول آآ الشاعر - 00:01:27
لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمان به وتصديق برسله - 00:01:52
بان ارجعه بما نال من اجر او غنيمة او ادخله الجنة. الحديث وشرعا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا ما اثيب فاعله يخرج به ماذا الحرام والمكروه والمباح لان هذه ليس فيها ايش - 00:02:08
ليس فيها ثواب وفاعله قلنا ان فاعله يدخل في ايش الفعل القلبي هم وفعل الجوارح يعني القول وفعل اللسان وقول اللسان آآ عفوا قول اللسان. وآآ فعل الجوارح وعمل القلب ايضا. مثل ماذا عمل القلب - 00:02:29
خشوع مثلا خشوع مستحب خشوع بالصلاة مثلا او في غيرها والنية وهكذا ولم يعاقب تاركه هذا يخرج الواجب المعين الصلوات الخمس صوم رمضان طبعا صارت خمسة ورمضان هي من جهة اخرى فرض عين - 00:02:51
مطلقا يخرج المخير الواجب المخير فرض الكفاية والموسع. طيب هذا هو المندوب وقيل مأمور به يجوز تركه لا الى بدنه مأمور به سيأتي انه ان المندوب مأمور به يجوز تركه - 00:03:20
هذا يخرج ماذا الواجب المعين لا الى بدل هم الموسع الا ان قلنا ان يصدق الموسع فرض الكفاية والمخير قال ويرادف السنة والمستحب يعني قولنا المندوب يرادف السنة والمستحب وايضا الطاعة - 00:03:43
والقربى والفظيلة والاحسان كل هذه الفاظ لايش للمندوب المندوب والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضها قد نوى. يعني هذه بعض الفاظ المستحبة لكن هل هما بمعنى واحد يعني يعني - 00:04:13
بتواطؤ كما يقال او انها الفاظ يعني بينها شيء من الاختلاف ذكر بعض العلماء ان السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما فعله احيانا وهذا يعني موجود في كلام الفقهاء. يقولون يسن كذا ويستحب كذا. تجده يقول يسن كذا ثم بعدها بجملة يقول ويستحب كذا - 00:04:39
وقيل السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما امر به ولم يفعله قيل ان السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما امر به ولم يفعله - 00:05:15
فلو اردنا ان نطبق على هذين الفرقين السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم سنن رواتب وتر قل سنة ما فعله احيانا صلاة الضحى سيكون على الفرق هذا - 00:05:36
نقول مستحب وان كان يعبر عنه بالسنة لكن يقال انها للفرق فقط بين بينما فعله احيانا وما واظب عليه وعلى الفرق الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما امر به ولم يفعله - 00:05:57
ها الاذان؟ نعم مثلا وغير ذلك مثلا هم امر به ولم يفعله ها مثلا جيد يعني اه لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع مثلا ها التمتع قال لي هو متعة الحج. هم - 00:06:13
بر الوالدين واجب بر الوالدين واجب على اي حال وقيل هناك فرق اخرى قال بعضهم ان اعلى مراتب الاستحباب السنة وادناه يسمى نافلة وما بينهما يسمى مستحب فضيلة هكذا فارق بعضهم - 00:06:50
طيب يقول وهو مأمور به يعني هل المندوب مأمور به؟ او ليس مأمور به نقول المندوب مأمور به هو تكليفي هو تكليف هو مأمور به لماذا؟ لدخوله في حد الامر - 00:07:14
اليس الامر هو الطلب مم اقتضاء الفعل واقتضاء الفعل اما ان يكون آآ جازما او غير او غير جاز ويدل على ذلك انه مأمور به قوله تعالى ان الله يأمر - 00:07:29
بالعدل والاحسان ايتاء ذي القربى الى اخره فان الله يأمر بالعدل واحسان لتاء ذي القربى. هل هذه الخصال كلها واجبة ها يكفي قوله الاحسان الاحسان مستحبون طبعا اذا قلنا هو مأمور به - 00:07:45
فكماله يكون ان يؤتى به على الفور لان الامر يقتضي على الفور قال خلافا للكرخ الكرخي من حنفية لكن حتى غير الكرخي حتى ابو الخطاب مثلا من الحنابلة قالوا انه ليس مأمورا به بل هو امر مجازي بل هو امر مجازي - 00:08:12
ودليلهم اشياء منها اه حديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك ويقولون لولا ان اشق لامرتهم بالسواك. ففرق بين المستحب والواجب. والجواب ان المراد هنا لاوجبت عليه يعني المراد هنا امر ايجاب - 00:08:33
امر ايجاب فلا تعارض فلا تعارض المقصود لولا ان اشك لامرتهم فهذا قوله ان اشق دليل على ان المراد امر ايش؟ امر الايجاب. دليل على امر امر ايجاب نعم ها - 00:08:56
لماذا ما قال يعني على على وزان ما تقدم وهذا جيد لو قيل ما ما يعني مدح فاعله لكن لعل في في الندب لان المدح يقتضي الثواب مم يعني من يفعل المندوب - 00:09:18
على وجه اه على وجه القربى يثاب يعني فيه تلازم اللهم الا من يفعله يعني لا على وجه القربة رياء او آآ سمعة او نحو ذلك فهذا لا يثاب الامر سهل يعني - 00:09:42
طيب هل يقال لمن ترك المندوب انه مسيء اذا قلنا انه مأمور به اذا قلنا انه مأمور به فمن تركه ها؟ يكون مخالفا للامر. اليس كذلك ومخالف الامر مسيئ مخالف الامر مسيئ - 00:10:06
ولكن لا شك ان الاساءة ليست كاساءة الواجب ليست كاساءة الواجب ولذلك رأينا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن تعدى فقد اساء بالتثليث في الوضوء فمن تعدى فقد اساء - 00:10:31
والامام احمد رحمه الله قد قال في اه تارك الوتر انه رجل سوء انه رجل سوء طبعا اختلفوا في كلام الامام رحمه الله هل المراد تارك الوتر يعني من المراد بهذا - 00:10:48
بعضهم قال انه المداوم على تركه بحيث يتصور انه يعتقد انه ليس بسنة ان هذا مسيء بهذا الاعتقاد على حال المداوم على تركه هذا والمشهور في تفسير عبارة الامام مداوم - 00:11:06
على تركه نعم في واحد كان بيسأل هنا ايه لا نقول نحن ان ان الحديث فيه قرينة تدل على ان المراد هنا امر الايجاب مم بس ما في ما في مصادرة - 00:11:21
نحن نقول هم يقولون لولا ان اشق لامرتهم فدل على ان اه السواك المستحب ليس مأمورا به نقول لا في الحديث قرينة دعانا لامرتهم امر ايجابي. هم. ما هي هذه القرينة؟ لولا ان اشق - 00:11:49
هم وليس هناك مشقة في غير ايش الواجب يعني لو كان مستحبا ما في ما في يعني مشقة على اي حال هناك لهم ادلة اخرى لكن هذا هو مشهور مأمور به - 00:12:06
عند جمهور طيب هل يلزم النفل بالشروع لا يلزم النفل بالشروع الا في في الحج والعمرة. ما معنى هذا الكلام اذا شرع الانسان في نافلة هل يلزمه ان يتمها يستحب له ذلك - 00:12:22
فقط لكن لا يجب عليه الا في الحج والعمرة لان الله عز وجل يقول واتموا الحج والعمرة لله وما الدليل على انه لا يلزم الشروع لا يلزم النفل بالشروع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:42
قد قال في الصائم الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء افطر وان شاء صام اخرجه الامام احمد وغيره يدل هذا يدل على ان النفل لا يلزم بالشروع خلافا آآ بعض - 00:13:03
الاصوليين والفقهاء في الحنفية وغيرهم او بعض الحنفية هذي مسألة هل يلزم نفي المشروع او لا؟ نعم والواحد. نعم. الحرام نفس التعليق. نقول هنا الانسب ان يقول ايش محرم هم - 00:13:22
ضد الواجب لانه قال ضد الواجب ما قال ضد الوجوب. هم. او او حتى التحريم مثلا ضده على حال المحرم هو الانسب. وقد يقال للواجب للفعل المحرم الحرام. ضد الواجب ضده باي اعتبار. باعتبار احكام - 00:13:50
التكليف يعني من جهة ان الواجب مأمور به جزما فالحرام مأمور بتركه لازمة ضد من هذه الجهة يعني لما كان الواجب هو ماء في في التكليف مأمور به او مطلوب فعله جزما فالحرام يقابله هو مطلوب تركه جزما لكن - 00:14:10
في الحقيقة الحرام ليس ضد الواجب الحرام ضد الحلال ويدل له قوله تعالى ولا تقولوا لما تصفو السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ففي الحقيقة واللغة الحرام ضد الحلال حرام ضد الحلال - 00:14:36
لقوله تعالى ولا تقولوا ما تسوون السنتكم الكذب هذا حلال وحرام هذا حرام اذا ما معنى قول المصنف ضد الواجب؟ يعني باعتبار احكام التكليف هو ضد الواجب يعني بالنظر الى احكام التكليف فالحرام ضد الواجب نعم - 00:14:57
وهما ذم شرعا فاعله ما ذم شرعا يخرج ماذا الذي ليس فيه ذنب ما هو المندوب والمباح والمكروه. المكروه يثاب تاركه لكن لا يذم فاعله. لا يذم فاعله فليس فيه ذنب - 00:15:11
فيه نهي صح؟ نهي غير غير جازم لكن ليس فيه ذنب في فرق بين امرين اه فاعله يخرج ما ذم شرعا فاعله لو لو غيرنا فاعله قلنا تاركه ستكون ايش؟ الواجب. اذا فاعل منتج الواجب. فاعله يخرج الواجب. قال ولا حاجة الى - 00:15:30
مطلقا كما قلنا فيما تقدم مطلقا التعريفات في ماذا؟ قال لعدم الحرام الموسع وعلى الكفاية ما عندنا حرام الموسع ولا حرام على الكفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ها؟ ما في - 00:15:57
حرام مخير فيه فيه شيء يسمى آآ يحرم واحد لا بعينه فيه اللي هو ايش ان اشتبهت اخته باجنبية واميت بمزكاه هذا الذي قالوا فيه ان يعني واحد لا بعينه يا حب - 00:16:13
نعم اهو ترك ترك ما ما يلزم ها طيب نحن الا يدخل في قولنا ما ذم شرعا فاعله الترك فعل اوليس بفعل تقدم هذا طبعا الترك بالمفهوم العام فعل لذلك دخلناه في - 00:16:31
الخطاب كذلك او في الحكم قالها يلا يا شيخ مم. ومن جهة نعم الواحد بالنوع هادي حداشر سبورة غادي تحتاج شبورة او خلونا نشرحها نشوف اين كانت تحتاج سبورة الواحد بالنوع - 00:17:03
والواحد بالجنس والواحد بالشخص عندنا عندنا اعلاها الجنس ثم النوع ثم الشخص الجنس العبادة مثلا والنوع صلاة و الشخص هذه الصلاة او صلاة ماء من الصلوات اتصفت بكذا فالواحد بالنوع - 00:17:46
بالنظر الى افراده او اشخاصه والواحد بالجنس باعتبار انواعه يجوز ان يكون موردا للامر والنهي باعتبار افراد وانواعه كيف هذا معناه انه الجنس باعتبار انواعه يمكن للجنس ان يكون نوعا منه محرما مأمورا به آآ منهي عنه ونوع منه - 00:18:25
اه منهي عنه المأمور به ومنهي عنه العبادة مثلا العبادة جنس تحتها انواع عبادة لله وعبادة لغير الله فعبادة لله مأمور بها وعبادة لغير الله منهي عنها اليس كذلك يجوز ان يكون الواحد بالجنس - 00:18:52
باعتبار افراده مولدا للامر والنهي الصلاة نوع طبعا كل نوع هو جنس بالنسبة لما تحته نوع بالنسبة الى ما فوقه الصلاة نوع الصلاة لله هم امر بها لغير الله منهي عنها - 00:19:13
طيب الصلاة تحية المسجد هذا الان اه بالنسبة الى الصلاة ايش هي شخص هي شخص ممكن اقول نوع ها بالنسبة الى ما تحت تحية المسجد لماذا لان تحية المسجد بالنظر اليها مأمور بها هي نوع من الصلاة اليس كذلك - 00:19:36
طيب تحية المسجد في وقت النهي تحية المسجد تحتها فردان تحية المسجد تحتها فردان تحية المسجد في وقت النهي وتحية المسجد في غير وقت النهي طبعا المشهور بمذهب ان تحية المسجد حتى في غير حتى في وقت النهي لا تصح - 00:20:05
لا تصح لان ما عندنا ذوات اسباب في المذهب فتحية تحتها فردا بالنسبة الى اليها بغير وقت النهي مأمور بها مم وفي وقت النهي منهي عنها نقول النافلة الصلاة نافلة - 00:20:23
بالنسبة اليها في وقت النهي منهي عنها وفي في آآ غير وقت النهي مأمور بها. اذا الواحد بالنوع بالنسبة لافراده. والواحد بالجنس بالنسبة الى انواعه يمكن ان يكون مأمورا به منهيا - 00:20:41
عنه هذا واضح طيب هذا هذا مهم الان. يقول الواحد بالنوع اي باعتبار افراده والجنس اي باعتبار انواعه لو قيدنا بهذا ستتضح بعظ يعني الواحد من نوعه اي باعتبار افراده - 00:20:56
والواحد بالجنس اي باعتبار انواعه يجوز ان يكون مولدا للامر والنهي باعتبار افراده وانواعه كالامر بتحية المسجد والنهي عنها في وقت النهي فالامر بتحية المسجد الحين الان تحية المسجد نوع - 00:21:14
مأمور به صح فاذا نظرنا الى افراده سنجد ان فردا منه هو بالنسبة للنوع مأمور به بالنسبة الى افراده يمكن ان يقع على وجه مأمور به على وجه منهي عنه - 00:21:31
السجود السجود لله مأمور به والسجود لصنم منهي عنه هم؟ هذا نوع بالنسبة الى افراده يوجد فرد منهي عنه وفرض مأمور به اما الواحد بالشخص يعني اذا نزلنا درجة وقلنا الواحد بالشخص هذا - 00:21:50
هل يمكن ان يكون موردا للامر والنهي من جهة واحدة يقول لا يمكن قطعا ما معنى هذا يعني صلاة زيد لا يمكن ان نقول مأمورا بها منهيا عنها هذه الصلاة الان هذه الصلاة مأمور بها من هي عنها - 00:22:13
اعتق عبدك لا تعتق لا يمكن هذا هذا واحد بالشخص الان اعتق هذا العبد لا تعتقه تناقض صلي لا تصلي. صلي الان لا تصلي ما قال صلي في في غير وقت النهي لا تصلي في وقت النهي لا هذا سيكون الان بالنسبة الى النوع - 00:22:30
لكن هذه الصلاة صلي ولا تصلي هذا لا يمكن قطعا اجماعا اذا الواحد بالشخص يمتنع ان يكون موردا لهما يعني الامر والنهي من جهته من جهة واحدة ومن جهتين في اشهر القولين - 00:22:49
يعني في المذهب اشهر قولين في المذهب انه ايضا لا يكون من جهته فالواحد بالشخص من جهتين لا يصح تغلب جهة النهي خلافا للاكثر الجمهور كالصلاة في الدار المغصوبة فالصلاة في الدار المغصوبة عند الجمهور - 00:23:04
مأمور بها من جهة انها صلاة منهي عنها من جهة الغصب هم لكن في ملحظ مهم مهم كثير اه كثيرون لا يقررونه بنسبة القول الجمهور. الجمهور يقولون ومع ذلك لا ثواب فيها - 00:23:28
لا ثواب فيها يعني لا ليس معنى انها تجوز انها تصح انها يثاب عليها وان لا هذا انسان غاصب الان انسان غاصب ويصلي في محل غصب يعني غصب غصب دارك - 00:23:46
قالت عطني خمس دقايق وباصلي ها في دارك الان احنا في دار مغصوبة عند الجمهور تصح ويأثم يقولون لانها لانهما جهتان ليست جهة واحدة جاء منهي من جهة الغصب مأمور من جهة الصلاة - 00:24:02
هذا عند الجمهور واما الاصحاب فيقولون لا. لا تصحوا ولا تبرأ به الذمة. لماذا؟ ولا يكون مولد من جهتين لان الصلاة المأمور بها لا تشمل صورة الغصب يعني انا شخص اخر احسنت - 00:24:19
الصلاة المأمور بها لا تشمل سورة الغصب يقولون الصلاة المأمور بها هي صلاة مكتملة الاركان منتفية الموانع الى اخره لا تشمل سورة الغصب وعندهم آآ اوجه كثيرة فيقولون مثلا مرتكب النهي - 00:24:38
متى اخلى بشرط العبادة افسدها ونية التقرب بالصلاة شرط فكيف يتقرب ها بالمحرم لانه الان معصية ليس هو عاصي كيف يتقرب بالمحرم ثمان شرطها ان من شرطها اه يعني نية اداء الواجب يعني الان نية التقرب هذا ذكرناه. ثم نية اداء الواجب - 00:24:59
وحركاته التي يؤديها في الغصب وشغل الوقت بهذه الصلاة في الغصب معصية ولا طاعة معصية انت لو انسان غصب دارك قل له لا والله ما عندي وقت تصلي تقول وانا بصلي في دارك لو ما وجدت تصلي الا في هذه الدار فشغلوا الوقت - 00:25:27
كان بهذي الحركات معصية ليس ليس طاعة فسيكون عندنا اجتماع سيكون هذا المأمور به منهي عنه. سيكون اشبه بالواحد بالشخص من جهة واحدة ثمان اباحة الموضع شرط للصلاة كطهارة الموضع اليس من من من شروط الصلاة طهارة طهارة البقعة والمكان الى اخره - 00:25:52
فيعني ازالة النجاسة ايضا هنا من شرط اباحة الصلاة اباحة الموضع ام من شرط صحة الصلاة اباحة الموضع والموظع هنا مباح ومحرم محرم اذا الحاصل عند الاصحاب المشروع مذهب يقولون - 00:26:18
الامر بالصلاة لا يتناول سورة الغصب صورة الغصب شخص اخر. يعني كما قلنا في آآ النوع باعتبار اشخاصه النوع باعتبار اشخاصه الصلاة في غير محل الغصب صحيحة في محل الغصب ايش - 00:26:38
غير صحيحة غير صحيحة طيب الاكثر بما استدلوا؟ الجمهور بما استدلوا يقولون الاجماع اي اجماع يقولون قد اجمع العلماء على آآ ان الظلمة لم لا يؤمرون باعادة او لم يؤمروا الظلمة في السابق لم يؤمروا باعادة الصلوات في اماكن الغصب - 00:26:59
وهذا يدل على ان صلاتهم تصح هم نقل هذا الاجماع بعضهم فما جوابكم ايها الحنابلة على انهم يقولون الاجماع ان الصلوات المؤداة في اماكن الغصب الظلمة يعني حينما صلواتهم التي ادوها في اماكن الغصب - 00:27:31
اه لم يؤمروا باعادتها هذا يلزمكم ما الجواب ها كيف ينعقد اجماع الامام احمد يخالف ها هو اعلم بمواقع الاجماع من الباقلاني الذي نقل هذا الاجماع مم اذا لا يصح نقل الجمعة لا يصح بل حتى الجمهور يعني بعض العلماء من الجمهور قالوا اصلا الجماعة في هذه المسألة لا يصح - 00:27:57
من منهم ممن انكر الاجماع ابو معالي الجويني والسمعاني وغيرهما قالوا لا يمكن ان يقع اجماع والامام احمد يخالف الامام احمد يخالف طبعا الامام حدو غيره يعني قد خالفها بعضهم - 00:28:22
وافق الامام احمد ثمان حقيقة الاجماع ما هي؟ اتفاق اهل العصر. اليس كذلك هذي حقيقة الاجماع وهل نقل عنهم نقلا نفي وجوب القضاء ما عندنا هذا النقل ما في وجوه القضاء - 00:28:41
طيب يقال قائل يعني عدم النقل ليس عدم النقل ليس نقلا للاجماع عدم نقل القضاء ليس نقلا لاجماع على عدم القضاء في فرق بين الامرين فان قيل سكتوا وسكوتهم هم - 00:29:00
اجماع نقول يحتاج الى ان يستمر السكوت ها من غير مخالفة يحتاج انه يستمر السكوت يعني يعني انه استمروا على السكوت اه حتى انقرض العصر عندما اه يعني عند من يشترط انقراض العصر - 00:29:15
اه اما من لا يشترط انقراض العصر فواضح اصلا ثم ثم ننظر هل هو جماع او ليس باجماع؟ على اي حال ما دام الامام احمد خالف فليس هناك اجماع هناك اجماع - 00:29:36
نعم الان انت واظح مسألة واحد بالشخص والواحد بالنوع لان هذي مهمة ويعني وكثيرا ماذا يعني يقع تصوره على وجه صحيح؟ نعم مم نعم المكروه باللغة اه في في الشرع يعني باعتبار احكام التكليف ضد المندوب. باعتبار احكام التكليف وضد المندوب. لان المندوب - 00:29:52
اه هو ما طلب فعله من غير جزم فالمكروه ما طلب فعله ما طلب تركه من غير جزم اما في اللغة فهو ضد المحبوب المكروه ضد المحبوب في اللغة من الكراهة - 00:30:24
او من الكريهة وهي شدة في الحرب واذا تكون كريهة ادعى لها واذا يحاس الحيث يدعى جندب ها فهذا مسكين اذا كان هناك حرب يدعونه واذا يحاس الحيص والطعام ما يدعونه اتركونا وينادون جندب ها هو يعني يقول اجعلوني في السراء والظراء اما في الظراء فقط - 00:30:38
المكروه في اللغة ضد المحبوب. قال وضد المندوب هذا في الشرع وهو ما مدح تاركه فما مدح يخرج المباح فلا مدح في ذمه في تركه ولا فعله تاركه يخرج هم - 00:31:01
الواجب والمندوب يخرج الواجب والمندوب فان تاركه ايش يذم ولم يذم فاعله طبعا ما مدح تاركه يخرج الواجب والمندوب من باب اولى ولم يذم فاعله وهذا يخرج الحرام وهذا يخرج - 00:31:24
الحرام يعني هذا تعبير آآ على هذا يعني ينبغي ان يقول حتى في المندوب ما مدح كما قلت من هنا قالوا في المكروه ما مدح تاركه فينبغي فيكون الانسب ان يعبر في في المندوب - 00:31:53
ايش ما مدح فاعله نعم لا لحظة لحظة يا شيخ تونا وهو منهي عنه. يعني هل هو هل المكروه منهي عنه؟ كما قلنا في المندوب مأمور به؟ نعم هو منهي عنه. هو تكليفي - 00:32:11
وهو منهي عنه حقيقة ومنهي عنه حقيقة لانه يدخل في حد النهي النهي ما طلب تركه. ما طلب تركه. ان قلنا على وجه الجزم فهو محرم وعلى غير وجه الجزم - 00:32:30
المكروه نعم نعم يا ابو تاركهم عمو ضحك هو هذا وقلنا ان المدح يستلزم ثواب طبعا المقصود يعني كما عبر بعضهم امتثالا يعني اذا تركه امتثالا اما تركه وهو لم يخطر بباله اصلا - 00:32:50
ان هذا لا يثاب المقصود من من تركه امتثالا على اي حال اذا عبرنا بما اثيب تاركه او ما مدح تاركه او هناك عبرنا في في المندوب ما اثيب فاعله - 00:33:21
او ما مدح فاعله فالامر سهل يعني بينهما شيء من التلازم قال وقد يطلق على الحرام يعني يطلق المكروه على الحرام وقد جاء هذا في كتاب الله عز وجل وقال سبحانه كل ذلك كان سيئة - 00:33:37
او سيده قراءتان ها عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئه او سيئة عند ربك مكروها. مع ان الذي ذكر محرمات الذي ذكره محرمات واطلاق المكروه على الحرام كثير في كلام الامام احمد رحمه الله - 00:33:56
اكره كذا. نعم. قال اكره المتعة اكره الصلاة في المقابر وهما محرمان هما محرمان طيب ان ورد عن الامام احمد رحمه الله اطلاق الكراهة في شيء وليس عندنا دليل يدل على انه محرم او مكروه كراهة تنزيه - 00:34:17
فهل نحمله على كراهة التنزيه او نحمله على المحرم وجهان للاصحاب اختلف الاصحاب في هذا لهم وجهان فيها لماذا لم اقل روايتان ها الحين هذا هذا تفسير لكلام الامام يعني ما نستطيع نقول رواية عن الامام يقول ان ان كلامي ها - 00:34:37
زي كذا وقولي الثاني كذا لا وجهان للاصحاب اذا اذا اطرق كلام الامام وجدنا اطلاق كراهة ولم ليس عندنا دليل يؤيد انه للتحريم او للتنزيه فوجها للاصحاب قال بعضهم انها يحمل على التحريم بعضهم قال انه يحمل على التنزيه - 00:34:58
ومن كلام الامام رحمه الله في كراهة التنزيه قال اكره النفخ في الطعام اكره ادمان اللحم ما درى عن اللي عندنا ها ادمان اللحم طيب وهذي كراهة تنزيه كراهة تنزيه - 00:35:18
طيب يقول وقد يطلق على الحرام هو ترك الاولى يعني قد يقال مكروه لترك الاولى. ما هو ترك الاولى هو ترك ما فعله راجح على تركه يعني بعبارة يعني قريبة هو ترك المندوب - 00:35:34
هذا هذا خلاف الاولى يعني انسان يترك المندوبات نقول هو يفعل خلاف الأولى يقول المصنف قد يطلق هذا على يطلق المكروه على هذا فيقال لمن ترك المندوبات لمن ترك ما فعله راجح على على تركه - 00:35:57
انه ايش ان فعله مكروه هذا يسمى خلاف الأولى او ما تركه راجح على ها فعله فمن فعل ما تركه راجح على فعله اللي هو المكروه فيكون كلمة المكروه تشمل صورتين - 00:36:15
ثورة ما تركه راجح على فعله وهو الذي قرره اولا وصورة ما ترك ما فعله راجح على تركه وهو ترك المندوب يعني ترك المندوب فهذا يشمله المكروه هذا هذا الاصطلاح اصطلاح الاكثر - 00:36:35
وقد فرق بعضهم بين المكروه وخلاف الاولى طرقه بعض بعض الشافعية فرقوا بفرق اخر ما هو هو ان المكروه ما جاء فيه نهي مقصود لا تفعلوا كذا هم آآ لا صلاة - 00:36:59
اه لمن يدافع الاخبثان مثلا هذا مكروه اليس كذلك هذا فيه نهي مقصود وخلاف الاولى يقولون هو الذي فيناهي غير مقصود وهو ايش ترك مندوب فيقولون هذا يسمى خلاف اولى وهذا مكروه - 00:37:23
فجعله فجعلوا المكروه وخلاف الاولى قسيمين ولم يجعلوا خلاف الاولى قسما من المكروه فرق ولا ما في فرق في فرق على ما قررنا اولا المكروه تحته صورتان المكروب المشهور وهو ترك - 00:37:46
اه او فعل نعم ما ما تركه راجح على فعله آآ او خلاف الاولى اللي هو ترك ما فعله راجح لا تركه ما فعله راجح على تركه هو ترك المندوب - 00:38:06
فيقول لك المكروه يشمل هذين الصورتين وعلى الاصطلاح الثاني جعلوا اقسام الاحكام التكليفية كم؟ ستة وصار عندهم الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الاولى والحرام واضح الفرق الان؟ نحن نقول لا خلاف الاولى يدخل في المقهى. الخلاف الاولى يدخل في في المكروه - 00:38:20
يطلق على فاعل مكروه مسيء هم يطلق على فاعل مكروه مسيء اذا كنا نقول في خلاف الاولى ترك خلاف في في من فعل خلاف الاولى يعني من من ترك المندوب - 00:38:45
وقلنا انه خلاف الاولى اليس كذلك؟ نقول انه مسيء فالفاعل المقروء من باب اولى. قد جاء هذا في كلام الامام احمد الله تعالى قال في من زاد على التشهد الاول قال اساء - 00:39:06
من زاد عن التشهد الاول يكره زيادة على التشهد الاول قال اسأت وقيل ان الاساءة تختص بالحرام يعني قال بعض العلماء حرام. نعم قال المباح والمباح ويطلق عليه ايضا الجائز - 00:39:18
والحلال هو ما يستوي فعله وتركه لماذا؟ لخلوه من المدح والذم ويقول ما يستوي فعله وتركه لماذا؟ لخلوه من المدح والذم بخلوه من المدح والذم ولذلك عرفه بعضهم ما خلا من مدح وذم ما خلى من مدح - 00:39:56
وذم طبعا هو في اللغة المأذون فيه يقال اباح الرجل ماله اذا اذن في اخذه وتركه والمعنى هذا موجود في المعنى الشرعي هنا قيد تقيد بعضهم قال ما خلا من مدح وذم لذاته - 00:40:30
ما اختصرت تحرير والتحريم يقول ما خلى من مدح وذم لذاته لماذا هذا القيد؟ ما الحاجة اليه مم ها يعني ما ترك به حرام انسان شغل نفسه بمباح ليترك به حرام - 00:40:52
الا يمدح على هذا المباح هو ممدوح لذات المباح او لانه ها آآ يعني شغل به نفسه عن الحرام اذا هو ممدوح من هذه الجهة وهذه جهة خارجية بالنظر الى ذاته - 00:41:19
لا مدح فيه ولا ذنب بالنظر الى كونه اه ترك به حرام ممدوح وما ترك به واجب انسان اشتغل بمباح فترك به واجبا بالنظر الى هذه الجهة نقول هو اه مذمومة - 00:41:37
كما قلنا هناك ممدوح هنا يقال مذموم. اذا ما خلى من مدح وذم لذاته وهذا احسن من قول ما يستوي فعله وتركه لان ما يستوعب فعله وتركه اشبه بالتعريف اللغوي - 00:41:58
ثم قالوا وهو مأمور به خلافا للكعب لا عفوا هو غير مأمور به وهو غير مأمور به خلافا للكعبة. تقدم لنا هل هو تكليفي؟ هل هو حكم تكليفي او ليس تكليفيا - 00:42:09
وبينا اه كلام العلماء في هذا بعضهم قال اعتقاد تكليفه وبعضهم قال آآ من جهة انه ها مختصا بالمكلف هذا الذي قلنا انه تحقيق عند بعض العلماء طيب هل هو مأمور به - 00:42:23
او ليس مأمورا به ليس مأمورا به ليس مأمورا به ما في امر وليس في امر ولذلك قلنا انه يستوفي فعله تركه خلافا للكعب والكعب من المعتزلة توفي في القرن الرابع ثلاث مئة وعشرين او تسعة عشر - 00:42:42
متقدم يعني ماذا يقول الكعبي اولا ما دليل الجمهور انه ليس مأمورا به يقولون الامر ما حقيقته الطلب والطلب يستلزم ترجيح احد الطرفين ولا ترجيح في المباح هذا دليل جمهور - 00:43:00
نادي الجمهور يقولون الامر طلب والطلب يستلزم ترجيح احد الطرفين اليس كذلك؟ اذا كان طلب فعل فيشمل المندوب والواجب. واذا كان طلب ترك يشمل هم المكروه الحرام الطلب يستلزم ترجيح هذه الطرفين ولا ترجيح في المباح. اذا ليس مأمورا به ليس مأمورا به - 00:43:23
ما دليل الكعبي؟ يقول الكعبي ما من مباح الا ويتحقق به ها ترك حرام ما وترك الحرام اليس واجبا هم اذا مأمور به المباح انتم الان ايراد او دليل الكعبي - 00:43:47
يقول ما من مباح الا ويتحقق في التلبس به ترك حرام ما وترك الحرام واجب وترك الحرام واجب يعني يعني لا يحصل ترك الحرام لا يحصل ترك الحرام الا بالتلبس باحد اضداده اليس كذلك - 00:44:14
فاذا انسان اشتغل بمباح فقد ترك واجبا. اي فقد ترك آآ حراما وترك الحرام واجب او ليس واجبا اذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فمن هذه الجهة مأمور به - 00:44:36
هو مأمور به هذا للكعبة فكيف يناقشون لا هو يقول اذا اشتغلت بمباح فانت تركت حراما ما لا لا ليس هذا مراده ليس اه معنى قوله انه من لم يفعل مباحا فسيفعل حراما لا - 00:44:52
يقول انت اذا اشتغلت بمباح انت اشتغلت بالمباح اليس في اشتغالك بالمباح ترك لحرام ما اليس فيه ترك للحرام؟ اي حرام كان اليس فيه ذلك بلى هوى جزما هو اشتغالك بمباح كونك انت تشتغل مباح انت تترك حراما ما في شك في هذا لان لا لحظة - 00:45:20
ايه هو ترك وترك الواجب محرم يزعل يطلع ايه ايه اشوف يا شيخ انت اذا اشتغلتها باي مباح سيكون في اشتغالك بالمباح قد يكون فيه ترك الواجب صحيح لكن ايضا سيكون في ايش؟ ترك للحرام - 00:45:46
لان لا يمكن ان تفعل حراما ومباحا في جهة واحدة كما تقدم واحد في الشخص ما يمكن هذا فيقول كونك تشتغل بالمباح انت تترك حراما ما وترك الحرام مأمور به لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا هو مأمور به - 00:46:05
اذا المباح مأمور به وهذا يعني يعني كلامنا بالنظر الى ذاته ليس مأمورا به بالنظر الى ذاته. جيد هذا جواب يعني جيد يعني نحن نقول اليس فاعل المباح قد لا يقع في ذهنه اصلا لا يتصور انه تارك للحرام - 00:46:22
ام اذا كيف كيف نقول ان هذا لازم يعني انت حينما آآ تتلبس بمباح من المباحات قد يقع في ذهنك وفي خاطرك انك تترك بهذا المباح حراما وقد لا يقع في ذهنك هذا اصلا - 00:47:03
مثلا فكيف نقول ان ان هذا لازم بحيث نقول ان هذا مأمور به لان الامر بالشيء يلزم او او الامتثال هذا الشيء ترك الحرام ترك الحرام الان هذا اذا قلنا هو لا شك انه ترك الحرام مأمور به - 00:47:27
طيب ترك الحرامي واجب والواجب يلزم حتى يكون المكلف ممتثلا به ان يتصوره ونحن نقول في المباح يتصور ان الانسان يخلو ذهنه من ايش من انه تارك لمحرم فهو يفعل مباح ولا يدري ان او لا يستحضر في ذهنه ولا يتصور في ذهنه انه الان هو يفعل مأمورا به ما هو المأمور به؟ ترك الحرب - 00:47:44
اذا التكليف ماذا؟ ان يتصور المكلف هذا المأمور به والانسان قد يفعل المباح ولا يقع في ذهنه ان الان ايش يترك حرامه هذا يدل على انه ليس المباح مأمورا به لذاته - 00:48:11
ثم انه لو قلنا ان المباح مأمور به فهو من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا صارت الاحكام التكليفية كم اربعة لان خلاص اندرج في الواجب - 00:48:29
لان الواجب سيكون اما واجب لعينه او واجب او واجب لغيره سيكون خلاص مندرج في الاحكام مع ان الاجماع ان الاحكام خمسة او لا تقل عن خمسة فعلى اي حال - 00:48:50
المباح لا يمكن ان يقال عين المباح هو عين الواجب ان قلنا هو مباح اما بالنسبة الى اه كونه يترك به حرام هذا من باب انه اه يعني اه واجب لغيره واجب لغيره وكلامنا في - 00:49:04
الواجب لذات المباح لذاته. المباح لذاته هو خال من المدح والذمي. ولذلك نحن قلنا ما خلا من مدح او ذم ها لذاته لان كلامنا بالنظر الى ذاته اما بالنظر الى انه يترك به حرام فنقول جزاك الله خير كثر الله خيرك انت تثاب على هذا - 00:49:22
يعني انسان ليس امامه الا ان يفعل حراما او يشتغل بمباح يترك به الحرام. نقول يجب عليك ان تشتغل بهذا المباح. هذا من جهة خارجية الجهة خارجية طيب انتهينا من هذا - 00:49:45
فبقي امر وهو انه لماذا انتم حصرتم؟ او انت ايها الكعبي حصرت آآ يعني المباح بترك الحرام الا يمكن ان يترك الحرام ببقية الاحكام فالانسان يفعل واجبا يترك به حراما - 00:50:01
اليس كذلك؟ يفعل مندوبا يشرك به حراما اللهم الا ان يكون مرادك بالمباح المعنى الاعم لان عندنا وهذا نسينا ان ننبه له عندنا المباح والجائز والحلال اما المباح فله اطلاقان - 00:50:25
اطلاق ان يكون قسيما للاحكام الخمسة فيقال آآ حرام وآآ مكروه ومباح وآآ ومندوب وواجب وله اطلاق اشمل من ذلك يشمل ايش الواجب والمندوب يشمل الواجب والمندوب فيقال ايش؟ هذا - 00:50:50
مباح وهذا محرم ويقصدون بالمباح ايش واجب او من يعني اعم من اه قضية اه ما يسووا فعله تركه بل يشمل ما يستحب تركه او يجب فعله يستحب فعله او يجب - 00:51:16
يعني يمكن ان يقال هذا لا مو ما لا يحرم لا ما يمكن ان يقول ما ما لا يحرم تركه لان الواجب يحرم تركه اصلا هم واذا قلنا واذا واذا كان مرادك ما يحرم تركه فاخرجنا المندوب - 00:51:40
هم فعلى اي حال ما لا يحرم فعله يمكن لكن المشكلة يدخل ميكروب آآ وان كان بعضهم يعني قد يدخل المكروف المباح لكن عندنا الجائز الجائز اعم من ذلك يشمل هم - 00:51:59
اه نعم حتى المباحية يدخل فيه يدخل فيه حتى المكروه يعني هو اختلفوا هو يدخل في المكروه يدخل فيه المكروه طيب الجائز؟ الجائز يشمل الاحكام الاربعة الجائز يشمل المباح و - 00:52:22
المقروءة لا نعم المكروه والواجب والمندوب فهو ضد المحرم والحلال الحلال ايضا هو يعني قريب من الجائز. ولكن غالبا الحلال يستعمل ما يستعمل في آآ يعني يمكن ولا قد يستعمل في قال الله عز وجل واحل الله البيع - 00:52:39
هم لكن كثيرا ما يقال مثلا في الاعيان ان اكل هذه اكل هذا حلال وآآ وان كان يستعمل حتى في غير الاعيان فيقال الاصل في مثلا المعاملات الحل على اي حال - 00:53:10
الاستعمال الاكثر الاباحة الاستعمال الاكثر المشهور في اصول الاباحة طيب قال والاعيان قبل الشرع مباحة وقيل محظورة وقيل موقوفة فائدته استصحاب ما جهل دليله سمعا هذه المسألة فيها اشكال يعني مشكلة - 00:53:31
الاعيان قبل الشر. ما المقصود بالاعيان قبل الشرع؟ هم الاعيان المنتفع بها يعني الاعيان المنتفع بها اطعمة اشربة آآ يعني آآ ما يستعمله الناس في في السترة واللباس ما يستعملونه في آآ مثلا - 00:53:50
الجلوس عليهما الى اخره يقول هذه الاعيان قبل الشرع ما حكمها يعني اعيان قبل الشر منتفع بها الان المكلف عنده اعيان لم يأت فيها نص وهي اه موجودة قبل الشرع - 00:54:23
ما حكمها قبل الشرع هل هي مباحة بحيث نقول نستصحب الاباحة او محظورة بحيث نقول نستحضر الحظر حتى يرد الدليل على حلها او نقول موقوفة فيه خلاف كما هو امامكم - 00:54:49
الذين قالوا بانها مباحة ما دليلهم؟ يقولون لان الله عز وجل لم يخلق الاشياء عبثا الله عز وجل لم يخلق الاشياء عبثا ولا حكمة في انتفاعنا ولا حكمة في هذه الاشياء الا انتفاعنا بها - 00:55:11
اذا ما دليل ما يقول بانها مباحة؟ يقولون هم ان الله عز وجل لا يخلق الاشياء الا لحكمة لا يخلقها عبثا ولا حكمة نعلمها الا انتفاعنا بها ويدل لذلك قوله تعالى - 00:55:36
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. طبعا ما نستطيع ان نقول هذا دليل قبل الشرع لان هذا دليل بعد الشرع هم؟ وانما يقولون هذا الدليل الذي جاء بعد الشرع - 00:56:01
اللي هو هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا يدل على ما ذكرنا من ان الحكمة الانتفاع فدليلنا ما هو هم؟ الحكمة تدرون الحكمة ولكن الذي يؤكد مرادنا هو قوله تعالى - 00:56:12
هو الذي خلق لكما في الارض جميعا يعني امتن به عليكم هذا دليل بعد الشرع لكن هذا الدليل الذي بعد الشرع يدل على ما استندنا اليه وهو ان هذه الاشياء قبل الشرع الحكمة من خلقها الانتفاع اذا نحن - 00:56:32
ينتفع بها ولو لم يأتي نص بي اباحتها طبعا اومأ الى هذا القول الامام احمد فقال فلما سئل عن قطع النخل قال لا بأس لم نسمع فيه شيء او ماء الى هذه القول - 00:56:50
لما سئل عن قطع النخل قال لا بأس لم نسمع فيه شيء وكأنه يقول هذه الاعيان. هذه الاشياء مباحة لم نسمع فيها نهيا طيب وايضا يقولون يدل على ذلك آآ - 00:57:11
قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم لاجل مسألته. هم الحديث رواه البخاري يقولون هذا يدل على ان الاعيان كانت من قبل الشرع مباحة والان نستصحب بباحة اباحتها - 00:57:32
القول الثاني انها محرمة محظورة نحن قلنا ان الحرام يطلق عليه المحظور اليس كذلك لماذا؟ يقولون لانه تصرف في ملك الغير بغير اذن كيف تصرف منك الغير؟ هي ملك من - 00:57:53
الله عز وجل دونك انت تتصرف فيها من غير اذن هذا حرام لكن اصحاب هذا القول قالوا يستثنى شيء ما يحتاج اليه ليعيش الانسان ما يحتاج اليه مثلا كالماء هذا ماء يعني يحتاج اليه الانسان - 00:58:14
هذا عندهم مستثنى ما نقول انه محرم عند اصحاب هذا القول عندما يحتاج اليه من اكل وشرب يقولون هذا مستثنى حتى لا يرد عليهم ايش؟ ان ان اذا قلتم انه محظور خلاص ما يموت الانسان - 00:58:35
ولا لا ما يحتاج اليه يجوز والقول الثالث الوقف ان توقف لا نحكم بي اباحة ولا حظر واصحاب هؤلاء القول اختلفوا على ايتين او وجهتين وبعضهم قال لا حكم لها قبل الشرع - 00:58:53
لا حكم لها لان الاحكام جاءت بالشرع فكيف تقول ان لها حكما قبل الشرع الاحكام شرعية اليس كذلك فاين الحكم قبل الشرع؟ ما في حكم قبل الشرع اصلا يعني انتم تقولون الاحياء العيان قبل الشرع - 00:59:16
والتكليف جاء بالشرع والاحكام شرعية فاين الحكم؟ ما في احكام قبل الشرع اصلا قال الامام المجد ابن تيمية رحمه الله جد شيخ الاسلام قال هو الصحيح الذي لا يجوز على المذهب غيره - 00:59:37
قال وهو الصحيح الذي لا يجوز على المذهب غيره هذا من؟ جد شيخ الاسلام. اقول بركات المجد بن تيمية وقال بعضهم ليس لها حكم نعلمه لا ان ليس لها انها لا حكم لها - 00:59:59
يقولون لها حكم لكن لا نعلمه انها حكم لا نعلمه هم يقول لها حكم لكن لا نعلمه لان علم العلم بالاحكام جاء بعد الشرع هذا قول منسوب لي جماعة من - 01:00:21
علماء طيب الان ما فائدة هذه المسألة؟ يقول المصنف فائدته استصحاب ما جهل دليله سمعا هو في في اشكال قبل ذلك هل يعني اذا قلنا قبل الشرع فاي شرع اذا كان المقصود قبل الشرائع - 01:00:38
فمعنى ذلك يعني قبل ادم ما في شي وهذا مما يضعف الاثر في المسألة اصلا وان كان مقصودا قبل شرعنا فهذه فائدتها. استصحاب ما جبل دليله سمعا فمن قال انها على الاباحة - 01:01:01
هم ما جهل دليل سمعا مباح ومن قال انه على الحظر فما جهل دليله سمعا كرم ومن قال انه توقف قال ما جهل دليله نتوقف عليه نتوقف ما لا نقول الا ما يحتاج اليه هذا يمكن حتى اصحاب التوقف - 01:01:18
طيب الان بعد الشرع هل بقي اشياء لم تبين هو او قبل ذلك قبل الشرع هل يتصور ان تخلو اه الازمان من الاحكام هذي مسألة لان ان الله عز وجل قال وان من امة الا خلا فيها نذير اليس كذلك - 01:01:38
فما يتصور ان الا نقول والله اصحاب الفترة واو يعني هذه المسألة فيها فيها يعني اشكال من عدة جهات طيب بعد الشرع الان بعد الشرع هذي الاعيان نقول الان المصنف يقول استصحاب ما جهل دليله سمعا بمعنى ان بعد الشريعة اذا وجدنا اشياء لم ينص على - 01:02:09
اتاحتها ولا حرمتها فنستصحب الحكم. فمن قال ان ان العين المنتفع بها مباحة فهي مباحة مقال انها محرمة فهي محرمة ومن قال الوقف فنتوقف طيب ماذا نصنع الان هو ان الله عز وجل آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله امر - 01:02:28
اه باشياء هم فايش ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها و حد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها هذا يدل على ان هناك اشياء مسكوت عنها - 01:02:47
لكن نحن نستطيع ان نستدل بالعمومات على الاباحة فيكون خلاص الدليل شرعي. سيكون الدليل شرعيا هو الذي خلق لكما في الارض جميعا. الان خلاص صار الدليل شرعيا بعد الشرع وغيرها من الادلة وغيرها من من الادلة على اي حال - 01:03:10
يمكن ان يكون الاثر المسألة في مسلم هم بعيد عن عن الاحكام يعني آآ مسلم اسلم في مثلا في دار حرب او في بلاد نائية بعيدة آآ لا لم تبلغ - 01:03:32
تبلغه الاحكام يمكن ان يتصور اثر المسألة في هذا هل يتصرف ولا ما يتصرف؟ ياخذ راحته يعني او نقول لا يعني خلك انتبه حتى يبلغك الدين اما الاثر الفقهي فهو يعني قليل - 01:03:49
قليل الاثر نعم لان الان نستطيع ان نقول ما فيه اعيان خلاص قبل الشرع آآ يعني بقيت على حكمها قبل الشرع تقصد ان من قال بالتحسين والتقبيح فسيقول ان الاحكام الحسنة منها حسن - 01:04:06
والقبيح منها قبيح يعني الحسن منها آآ يباح والقبيح منها يحرم. نعم يعني هذا قول معتزلة او المعتزلة هذا مبني على اصله مبني على اصلهم طيب لعلنا نتوقف عنده خطاب الوضع - 01:04:34
نعم ها سؤال جيد يقول النازلة قبل معرفة حكمها بل نقول على الاباحة ولا على الحظر ولا على هي نازلة ينبغي ان تتصور ثم يحكم عليها يعني ما ما نستطيع ان نقول انها من الاعيان المنتفع بها قبل الشرع - 01:04:53
ولا ما كانت نازلة المثل العام يسأل يسأل ما لا يجوز له ان يباشر امرا لا لا يعرف حكمه. ايه العامي لا يجوز له ان يباشر شيئا آآ يعني فيه فيه مسائل وفيه حتى يعلم حكمه - 01:05:16
ايه المجتهد يبحث والعامي ينتظر ايه توقف هذا ما في اشكال بالنسبة للنوازل. هذا يختلف عن مسألتنا يختلف عن مسألتين ولذلك عمر رضي الله عنه زجر آآ اهل السوق هم - 01:05:38
يعني ان يدخل احد السوق وهو لم يتعلم البيع والشراء البيع والشراء مشنا طيب الحمد لله طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعلن الدرس القادم نحاول ننتهي - 01:05:56