التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)

بلوغ المرام (باب المياه/ قوله: إن الماء طهور لا ينجسه شيء) 16/1/1433 هـ (عبدالرحمن البراك) 04

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب المياه - 00:00:00ضَ

في باب المياه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء اخرجه الثلاثة وصححه احمد وعن ابي امامة البهري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء لما غلب على ريحه وطعمه - 00:00:13ضَ

اخرجه ابن ماجة وظعفه ابو حاتم وللبيهقي الماء طاهر الا ان تغير ريحه الماء الماء طاهر طهور النسخة اللي عندي طاحن وللبيهقي والماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه - 00:00:38ضَ

او لونه بنجاسة تحدث فيه. اي بعده وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحملوا الخبث وفي لفظ لم لم ينجس. اخرج - 00:01:02ضَ

الاربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان حديث ابي سعيد صحيح ها هو احمد حديث ابي امامة ضعفه ابو حاتم وهو ضعيف ولكن معناه صحيح بل معناه مجمع عليه حديث ابي سعيد - 00:01:16ضَ

يعرف بحديث بئر بضاعة حديث بئر البضاعة هو حديث ابي سعيد ذلك ان انه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم انه لك من بئر بضاعة وهي كذا وكذا فيها محائض النساء - 00:02:01ضَ

والنتن وما اشبه ذلك قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء طهور الماء جنس الماء طاغور لا ينجس شيء. يعني لا ينجس وظاهر هذا التعبير لو اخذ فانه يدل على ان الماء لا ينجز ابدا ولا يتصور مستحيل - 00:02:24ضَ

يجب ان نحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام على يعني ما يوافق شرع يوافق آآ العقل وقد اجمع العلماء على ان المائدة تغير احد اوصافه بنجاسة فانه يجلس اذا في حديث ابي سعيد - 00:02:49ضَ

مقيد بالاتفاق بمعنى حديث ابي امامة يعني في كون الحقيقة ان الماء لا ينجس شيء ما لم تظهر عليه النجاسة لا ينجسه شيء يقع فيه لا ينجس بما يقع فيه من نجاسة الا ان تظهر عليه النجاسة - 00:03:17ضَ

وكيف بتظهر؟ ان يظهر عليه لونها الله عليه لون النجاسة اصبح استعمال استعمال للنجاسة او ظهر عليه ريحها او طعمها فحينئذ استعمال الماء استعمال للنجاسة المحققة اما اذا لم يظهر لونها فمعنى ذلك انه قد ان النجاسة قد انعدمت وتلاشت - 00:03:41ضَ

محلة فلا اثر لها واما الحديث ابن عمر فانه يدل بمنطوقه على ان الماء اذا بلغ قلتين فانه لا يحمل الخبث وفي اللفظ الاخر لم ينجز اذا بلغ ما قلت ان لم يحمل الخبث يعني لا يظهر عليه الخبث - 00:04:11ضَ

ولا يتأثر بما يقع فيه من الخبث لانه كثير والرواية الاخرى تفسره لم ينجس اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس وهو ولفظ هذا موافق لحديث ابي سعيد منطوقه موافق لم ينجز. مثل ان الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:04:52ضَ

اذا فمنطوقه مقيد بالاجماع مقيد بما بما اذا لم يظهر عليه اثر النجاسة لونا او طعما او ريحا الماء طهور الا ما غلب على طعمي او ريحي او لوني لكن مفهوم حديث القلتين - 00:05:21ضَ

انه اذا كان دون القلتين فانه يحمل الخبث او انه ينجس وقد ذهب كثير من اهل العلم وهو المشهور عن عند في مذهب الامام احمد والشافعي وابي حنيفة المعروف عندهم ان الماء قسمان - 00:05:50ضَ

كثير لا ينجس الا بالتغير وقليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة اخذا من حديث اه اخذا من حديث القلتين عليه مناقشة طويلة. يعني صححه بعضهم كما ذكر الحافظ وصححه الحاكم وابن خزيمة - 00:06:19ضَ

ولكن هو متكلم في كلام كثير في في سنده وفي دلالته ايضا وعلى هذا الرأي اعني القول بان الماء قسمان يكون الماء ان كان كثيرا وهو ما بلغ قلتين وعند الاحناف ايضا تقدير اخر وهما ما كان يعني مساحة الماء عشرة في عشرة هو كثير وما دون ذلك فهو - 00:06:51ضَ

والقليل وبعضهم قدر الكثير بما يتحرك طرفا ما تحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الاخر وفيه يعني اقوال كثيرة الحركة اه يعني حركة المغتسل ام حركة المتوضئ نستطيع نقول يمكن الجمهور على ان الماء قسمة - 00:07:27ضَ

كثير لا ينجس الا ان يتغير احد واوصاف بنجاسة وقليل ينجز بمجرد ملاقاة النجاسة بمجرد معناه لو وقع فيه يعني اقل قليل من نجاسة ينجس يصير حرام استعماله حرام ينجز فلا يجوز التطهر به ولا شربه ولا - 00:07:59ضَ

نجس والقول الاخر ان الماء واحد الماء لا ينجس الماء طهور الا ان يتغير احد اوصافه ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير وهذا هو القول الصحيح وهو الذي لا - 00:08:28ضَ

يسع جمهور الناس الا هو لان تطبيق القليل والكثير هذا لا يعني يعرفه معظم الناس اللي ما يعرفه الا اصحاب خبرة ان هذا الماء مش تقديره تقديم الماء انه قلتين انه كذا - 00:09:02ضَ

يريد خبرة الماء ثم يقال ان الحديث فيه اضطراب ومن ناحية اخرى يقولون الدلالة من قبيل دلالة المفهوم فهو معارض بمنطوق حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:09:24ضَ

حديث القلة فدلالته على نجاسة ما دون القلتين دلالة مفهوم ثم يقال ان دلالة المفهوم تتحقق ولو بصورة واحدة ومعلوم انه يمكن يتصور انه اذا كان اه دون يصير اقرب للنجاسة. يمكن - 00:09:52ضَ

يعني يتصور فيه النجاسة اكثر مما اذا اذا كان الماء كثيرا. وكل ما قل الماء احتماله للنجاسة واحتمال تأثرا بالنجاسة اقرب وهذا يختلف ايضا باختلاف مقدار النجاس التي تقع وكيف اذا قيل انه - 00:10:20ضَ

اذا كان الماء قلت ايه ووقع فيه مثلا يعني كان من النجاسة ولم يتغير لم ينجس واذا وقع فيما دون القلتين اقل قليل من النجاسة ينجس يتضمن يعني يعني اذا كانت النجاسة كثيرة وقعت فيما دون القلتين ولم يتغير - 00:10:42ضَ

يعني يمكن نقول انه هذا اولى بالتنجيس مما دون القلتين اذا وقع فيه نسبة يسيرة من النجاسة يعني في مقام الاستدلال لو وقع فيه مثل رأس الابرة من النجاسة يعني - 00:11:26ضَ

قطرة من البول صغيرة وعلى كل حال من يتأمل يعني الاختلاف والاضطراب وينظر الى يعني امكان التطبيق بالنسبة وهذا مما يحتاج اليه عامة الناس الطهارة والماء وحديث القبلتين وجاء يعني في مقام - 00:11:43ضَ

سئل عن عن الماء يكون في وما يرده من السباح فقال عليه الصلاة والسلام على ما جاء في الحديث الله اعلم اذا كان الامام قلت ان لم يحمل الخلل يعني انه الماء اذا كان كثير ما - 00:12:16ضَ

يعني فانه يعني لا يجوز كما جاء في حديث ان الماء طهور كانه يشير الى ان المياه التي تكون في في الفلوات والغدران انها كثيرة والحاصل اه ان المسألة فيها قولان - 00:12:35ضَ

احدهما ان ان الماء قسمة كثير لا ينجز الا ان يتغير وقليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة والثاني ان الماء حكمه واحد قليل كان او كثيرا فلا ينجز الا بالتغير. وهذا هو - 00:13:05ضَ

هو الصواب والله اعلم ولو باستدلالات ايضا الذين قالوا بهذا القول الثاني سيأتي انهم استدلوا بحديث بول الاعرابي وانه الرسول صلى الله عليه وسلم امر بصب ذنوب من الماء على بول الاعراب في الارض وجعل ذلك تطهيرا - 00:13:25ضَ

مع ان الماء اختلط بالبول على الارض فلو كان الماء ينجس بملاقاة النجاسة لزم من ذلك ان الماء تنجس بملاقاة البول واصبح صب الماء على البول في الارض آآ يعني زيادة زيادة تنجيس - 00:13:52ضَ

بمساحة اكثر ثم بعضهم يقول اه يفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء فيقول اذا وردت النجاسة على الماء الحكم ما تقدم انه ينجس اذا كان قليلا - 00:14:16ضَ

في خلاف ما اذا ورد الماء على النجاسة النظر والعقل لا نجد لا نجد فرقا صبيت النجاسة على الماء او صبيت الماء على النجاسة النتيجة انه اختلط اختلطت النجاسة بالماء - 00:14:36ضَ

المقصود ان القول بان الماء لا ينجز الا ان يتغير هذا هو يعني المذهب الذي يمكن لعموم الناس يعني تطبيقه ويسير اما تطبيق القول بان هذا القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة - 00:15:02ضَ

هذا لا يتيسر لمعظم الناس ان يعرفوا ان هذا الماء كثير انه بلغ هالمقدار بل حتى اصحاب آآ يعني النظر يمكن يسوق ما يدري اكتمل او اكثر من قال قدروه باربع او خمس قرب والقرب ايضا - 00:15:26ضَ

والقرب ايضا يختلفون في مقدار فهذا ايضا مما اه يقدح في هذا المذهب ان القلال متفاضلة متفاوتة واجابوا عن هذا بانها قلال معروفة وهي قلال هجر ثم قالوا انه مقدر - 00:15:58ضَ

تقدر بقربتين بعضهم يقول بقلبتين وشيء ثم مثل الحنابلة قالوا انها خمس قرب جعلوا الشيء احتياطا نصف الى اخر ما ذكروا والله اعلم الى هنا نعم لا ما اعرف ما ادري والله - 00:16:19ضَ

ان الماء طاهر بعض النسخ طهور كل طهور طاهر. نعم كل طهور طاهر. صحيح المعنى صحيح كلمة طه نعم الرواية يعني هذي ان النسخ لها عصر الحنابلة والشافعية والاحناف هذا مشهور مذاهب - 00:16:49ضَ

اي حديث او قلتين ولو صحح الحديث الدلالة الدلالة دلالة المفهوم يقول ابن القيم وغيره ان دلالة المفهوم يصح ولو بسورة واحدة يعني ما يعني لا نأخذ انه كل ما كان دون القلة ان يجلس - 00:17:30ضَ

يعني هو اكثر تأثرا بالنجاسة وانا قلت كلما قل الماء يعني هل يرجع الى نسبة النجاسة ونسبة الماء وكلما قل الماء كانت احتمال ظهور النجاسة عليها اكثر وذلك ايضا اه يرجع الى ما يقع فيه من النجاسة - 00:17:55ضَ

ومسألة هذا حكم يتعلق بالعبادة بالصلاة انتفاع بالماء ومن اقوى الحجج حديث اه حديث هو الاصل في هذا - 00:18:26ضَ