التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)

بلوغ المرام ( قوله: أحل لنا ميتتان ودمان) 13/3/1433 هـ (عبدالرحمن البراك) 08

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في اخر باب المياه - 00:00:00ضَ

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان في الجراد والحوت واما الدمان فالطحال اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ظعف - 00:00:14ضَ

ايه ده هذا حديث ابن عمر قال الشيخ فيها فيه ضعف لكن معناه متفق عليه في جملة احل لنا ميتتان ودمان تأمل ميتتان فالجراد والحطوان من دمام فالكبد والطحال احلت لنا اذا قال الرسول احل يعني احل الله لنا - 00:00:29ضَ

احل لكم ليلة الصيام من كلام الله الله احل لعباده احلت لنا هذا فيه اشارة الى الامتنان من الله يعني منة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا لم تدل على - 00:00:54ضَ

يعني النعمة حلت لنا ولم يقل احل وحينما احلت ميتتان احلت ميتة لا احل لنا هذا المعنى في القرآن كثير سحر لكم شمس والقمر مسخر لكم سخر لكم ميتتان الجراد والحوت - 00:01:22ضَ

ضد الميت المزكاه اذن الحوت سمك لا لا لا يتوقف حله على تزكيته لك ولو مات وهذا يدل عليه الحديث الاول الحل ميتته الحل ميتته والجراد كذلك لا يتأتى تذكيته - 00:02:04ضَ

الجراد لو قطعت رأسه تبقى مدة وهي تتحرك حلت لنا ميتتان ودمان الجراد والحوت والدبان الكبد والطحال الكبد كلها دم جامد ليس بالدم المسفوح ويمكن ان يقال ان هذا نص والا فحل الكبد مأخوذ من القيد من قوله تعالى مسفوح - 00:02:52ضَ

ليست دما مسفوحا دم جامد خلقة وكذلك الطحال يمكن يستدل على حلهما بالكتاب والسنة بهذا الحديث مثلا حلت لنا ميتتان وعلى هذا فهذا الحديث مخصص عموم تحريم الميتة وتحريم الدم - 00:03:45ضَ

مخصص يعني مستثنى هذا الحديث يفيد استثناء الجراد والحوت من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة مستثنى منه ميتة الجراد وميتة الحوت بدليل هذا الحديث والحديث المتقدم كذلك يبقى ما مناسبة هذا الحديث - 00:04:27ضَ

في بقى من مياه بمناسبة هذا الحديث اذا كانت الجراد ميتة الجراد والحوت حلال والدم هذا حلال فهذا يقتضي طهارتهما اذا فلا ينجس الماء بملاقاة شيء منهما لو سقطت جرادة ميتة في الماء - 00:04:59ضَ

لا يكون نجسا لانها حلال وطاهرة اذا فهي طاهر وكل من هذا في السمك وكل مثل ذلك بالكبد لو سقطت قطعة من الكبد او الطحال في ماء فهو طاهر لان الكبد والطحال طاهران حلال هما حلال اذا فهما طاهران - 00:05:26ضَ

مناسبة يعني جميلة يعني يعني قل فيما ما ان يذكر احد مثل هذه الاحاديث. محل هذا الحديث كتاب الاطعمة في اخر بلوغ المرض محل كتاب الاطعمة للتنبيه على طهارة هذه الانواع الاربعة - 00:05:52ضَ

فلا يجلس الماء بملاقاة شيء منها ومن جنسه الحديث اللي بعده حديث الذباب اقرأ حديث الذباب وان تغير احسن الله اليكم الماء بالكبد. اي نعم وان تغير الا ان يسلبه اسم الماء. ويصير يعني مرق مطبوخ فيه - 00:06:20ضَ

وعن ابي هريرة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه دان وفي الاخر شفاء اخرجه البخاري وابو داود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء - 00:06:46ضَ

هذا الحديث واضح الدلالة على ان الذباب لا ينجس بالموت لانه لانه صلى الله عليه وسلم ارشد الى انه اذا وقع في الشراب يغمس واذا غمس فلابد ان يموت اذا فهو - 00:07:09ضَ

لا يجلس بالموت فلا ينجس ما غمس فيه من الشراب والماء لا يجلس والمناسبة حينئذ ظاهرة على ان الذباب لو لو سقط في الماء اه ذبان وماتت لا يجوز بها - 00:07:33ضَ

المسألة تشرب لا تشرب هذا شيء اخر لكن الشراب او الماء طاهر وهذا هو اصل قول الفقهاء يعني مما لا يجلس بالموت ما لا نفس له سائلة ليس له دم - 00:08:00ضَ

ذباب ليس له دم ما ليس له دم سائل النفس اسم من اسماء الدم اسم من اسماء الدم او النفس هو مما يطلق على الدم اخذوا هذه الحكم من هذا الحديث - 00:08:26ضَ

اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي هذا التعليل تعليل هذا الارشاد النبوي انه ان في احد جناحي الذباب داء وفي الاخر دواء او شفاء - 00:08:51ضَ

من رواية اخرى انه يتقي بجناحه الذي فيه الدار كأنه اذا وقع في الشراب يميل بالجناح الذي فيه الداء تناسب ان يغمس حتى يتكافأ يتكافى الداء والدواء ومناسبة هذا الحديث على نحو ما سبق - 00:09:14ضَ

والحديث صحيح لا مجال للكلام الذي رواه البخاري وغيره والحديث متفق على صحته عند اهل الشأن عند اهل الحديث ولكن المحاصرون منهم من لم يتقبل هذا الحديث بعض الاطباء لم يتقبلوا هذا الحديث واستعظموا كيف وكيف - 00:09:55ضَ

تغمس تقدير للشراب بدل ان تخرجه وتطرحه وتبعده هذا تقدير للشراب زيادة وفي المقابل ذكر بعض الاطباء ان يعني ما يشهد لما لمدلول هذا الحديث من ان الذباب يعني فيه - 00:10:34ضَ

العنصران عنصر الداء وعنصر الدواء وجدنا من يقرر هذا او لم نجده فعند اهل الايمان لا يعبأون في معارضة المعارضين لان لان حكمه صلى الله عليه وسلم مقدم على حكم كل احد - 00:10:59ضَ

وسلمنا فيه دعاء وفيه شفاء والادب ان تفعل ما ارشد اليه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم الشراب ان شئت اشرب وان شئت لا تشرب لان النفس قد تكره الشيء لسبب ولا ولا يسأل يلزم من ذلك - 00:11:33ضَ

حلال لكن النفس تعافوا لسبب او لاخر تغتنم يعني شي يسير يمكن لكن قد يقع في سراب له اه الناس في حاجته تقترب الاحوال في شباب كثير لبن نظيف زين. وقع فيه ذباب تريق اللبن - 00:11:59ضَ

له قيمة اخر حديث وانا بواقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له. وهذا الحديث مناسبته كذلك في الحديث موقف - 00:12:26ضَ

قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت البهيمة مثل البعير قطع شيء من سنامه او خروف قطعت اليته او شيء منها او ما اشبه ذلك اذا قطع من البهيمة شيء - 00:13:03ضَ

قهوة ميتة خلاص واذا كان ميتا فهو نجس واذا كان نجس ووقع في في ماء او شراب نجسه على فيما لاقته النجاسة فان تغير وهو نجس وان لم يتغير الخلاف - 00:13:22ضَ

او ما بلغ المقصود ان ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت وقال الفقهاء عبارة اخذا من هذا الحديث ما قطع من حي جابوا عبر فهو كميتته يعني معنى ان كانت ميتة حلال طائرة فهو طاهر. وان كانت ميتة وهذا - 00:13:48ضَ

الحيوان او الحي ان كانت ميتته حرام حرام فهو حرام وهو نجس فهو كميتته حلا وطهارة او حرمة ونجاسة والله اعلم اليكم فيه تعليق للشيخ بن باز على الحديث الاول في التخريج - 00:14:21ضَ

الشيخ في هذا المتن صحيح موقوفا ومرفوعا مش صحيح مرفوعا وموضوعا. اي نعم. اللي اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ظعف قال الشيخ انا كتبت بس فقط هذه العبارة ولا له حاشية مطبوعة - 00:15:01ضَ

ذكر الاسانيد. ايه. على اي حال ان صح موقوفا فله حكم الرفع وان لم يصح آآ الادلة عليها الشواهد كثيرة يقول في حديث اكلنا الجراد غزونا مع رسول الله نأكل الجراد - 00:15:21ضَ

والسمك تقدم ما يدل عليه والدم قلت لكم ايضا يدل على حلهما القرآن لو لم يرد هذا الحديث لكان كل ما معناه ثابت - 00:15:46ضَ