التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)

بلوغ المرام كتاب البيوع باب الصلح 16/8/1437 هـ عبدالرحمن البراك 186

عبدالرحمن البراك

يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب الصلح - 00:00:00ضَ

انا ملأ الصلح نعم. اسم مصدر من الاصلاح او من الاصطلاح الصلح يعني ومن الامور التي يحبها الله وندب اليها والصلح خير الصلح خير من امر بصدقة او معروف بين الناس - 00:00:16ضَ

اصلحوا بين اخويك والموعد بالصلح هنا الصلح الذي يحصل به خصومات الصلح يقول عن وصلح عن انكار لذلك لكن الغاية من الصلح هو قطع نزاع وقطع الخصومة ولا سيما في - 00:00:53ضَ

الاحوال والقضايا التي لا يتبين فيها الحكم والحق بادلة وبينات اذا تبين الحكم بادلته الحكم لكن عند الاشتباه عدم يعني الادلة القاطعة يحتاج الى الصلح الذي يحصل به التراضي بين مختلفين والمتخاصمين - 00:02:03ضَ

ينقطع فيه النزاع. باب الصلح نعم عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. رواه الترمذي وصححه وانكر عليه - 00:02:59ضَ

لان راويه كثير ابن عبد الله ابن عامر ابن عوف ظعيف وكانه اعتبره بكثرة طرقه وقد صححه ابن حبان من حديث ابي هريرة هذا الحديث نعم ما قيل فيه من التضعيف - 00:03:25ضَ

وقاعدة عند اهل العلم تقتضيه اصول الشريعة وقواعد الشريعة ووسائل النصوص الصلح جائز كل الادلة الدالة على الندب الى الصلح والثناء على الصلح والصلح خير يعني تعبد هذا المعنى قصوا الصلح جائز بين المسلمين - 00:03:44ضَ

الا شو الحل هل حراما او حرم حلالا المسلمون على شروطهم والشروط داخلة في مضمون العقود قد امر الله بالوفاء بالعقود اذا للشروط يجب الالتزام بها الا شرطا احل حراما او حرم حلالا - 00:04:09ضَ

معنى الحديث صحيح وعليه عمل اهل العلم نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم - 00:04:44ضَ

يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم متفق عليه هذا الحديث تضمن حق من حقوق الجوار وهو ان للجار ان ينتفع بجدار جاره في وضع خشبي عليه - 00:05:04ضَ

الا يتضرر صاحب الجدار لا يمنعن او لا يمنع جاو جاره ان يغرز خشبه او خشبة في جداره كان هذا مما من المعروف الذي لا يضرك تحصل المنفعة للجار ولا ظرر على صاحب الجدار - 00:05:35ضَ

لا يمنع جاون جاره ان منع مثل هذا من منع المعروف ومن نوع بخل الانسان بما لا يضره وقول لا يمنع يدل على ان ان هذا حق ليس للجار الخيار لا هذا حق لازم - 00:06:08ضَ

لا يمنع فهو حرامي على الجار ان يمنع جاره من الانتفاع بجداره بوضع خشبه وللفقهاء يعني تفصيلات في هذا انه اذا اذا كان ليس له ممدوحة من وضع الخشب على الجدار والا يصبح يتعطل في - 00:06:39ضَ

بناء سكني ينقض في جداره وينقر في جداره من غير من غير حاجة وابو هريرة رضي الله عنه يعكب على كثير من الناس في وقته انهم لا يعملون بهذه السنة - 00:07:02ضَ

ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم لاجهرن بهذه السنة واعلنها بينكم وكان بعضهم يتأوله على يعني والله لاضاعنا الخشب على اكتافكم مراغمة يعني مبالغة في ان - 00:07:37ضَ

يعني في ان هذا حق لا بد منه والله لارمين بها بين اكتافكم نعم الله اليكم وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه - 00:08:11ضَ

رواه ابن حبان والحاج لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن والحاكم في صحيحيهما باب الحوالة والضمان حديث ابي حميد الحديث الصحيح لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس - 00:08:31ضَ

وهنا نص على العصا يعني العصا وين احنا يا حلوين كان يسيرا لا يحل المسلمان ان يأخذ من مال اخيه شيء الاطيب نفسه ممثل بالعصا لانه يعني شيء حقير ومع ذلك لا يوجد - 00:09:01ضَ

ان يأخذه والعصايا لم يكن له شأن يمكن يمكن تمثل باقل من العصى. لو كان قضيب من اراك ولهذا جاء في الحديث من اقتطع مال امرئ مسلم يمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان - 00:09:27ضَ

قيل ولو كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من الاراك هذا الذي لا يحل اقتطاعه باليمين لا يحل عقده ايضا ولا بيع فاذا اقتطعه بيمينه كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب - 00:09:55ضَ

نطالب لنفسه في حق الله وفي حق اخيه اما اذا كان اخذه بغير حق بغير خصومة وبغير يمين وهو ايضا لا يجوز حرام ولو كان القضية ولو كان سوى هذا السواك هو القضيب من اراء - 00:10:13ضَ

وان كانت قضيبا من اراه ذكر المؤلف هذين الحديثين في باب الصلح لان لاننا الاول مما لانها من مسارات النزاع وضع الخشب على الجدار كذلك الثاني عقد الشيء من من الغير - 00:10:33ضَ

من مسارات النزاع فينبغي يعني قطع اسباب النزاعات وان وقع النزاع وجب الاصلاح وكأن اصل هذا الباب يعني هو الحديث الاول طبعا فضل الصلح وذكر الصلح والدعوة الى فشواهده في القرآن اكثر - 00:11:06ضَ

كما تقدم فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم الله امر بالاصلاح بين المتخاصمين وامر المتخاصمين ايضا بالاصطلاح فيما بينهم فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم امر للمعتصمين بالتصالح وامر لغيرهم بالتدخل. والله اعلم - 00:11:42ضَ

ازيك يا احباب المناسبة عندك؟ ها بالمناسبة مناسبة الحديثين ها هذاك المناسبة الحديثين للباب تأمل نعم يا - 00:12:16ضَ