التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)

بلوغ المرام كتاب البيوع تتمة باب الربا 5/5/1437 هـ عبدالرحمن البراك 172

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كلامه على باب الربا. وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما. ان رسول - 00:00:01ضَ

الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا قال لا الله المستعان قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل - 00:00:21ضَ

بالدراهم ثم ابتعد بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان تقدم ان من الاجناس التي يحرم فيها ربا الفضل التمر انه لا يجب ابتعد التمر بالتمر الا - 00:00:48ضَ

مش زنب مثل يدا بيد وهذه صورة الواردة في هذا الحديث التي بعدها بيع تمر بتمر متفاضلة وبيع او الشراء الجيد من التوبة والجنيب الصائمين بالصاعين هذا بيع تمر بتمر - 00:01:15ضَ

متفاضلة فلما جاءه هذا الرجل بهذا التمر الجيد او كل تمرها خيبر هكذا بالله يا رسول الله ان الصاع من هذا بالصاعين والصائم الثلاثة قال عليه الصلاة والسلام بيع الجبهة بالدراهم - 00:01:59ضَ

يعني الردي بيعه بدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وانا ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. نعم. فجاءه بتمر جنيب. جاءه بتمر - 00:02:41ضَ

يعني جيد من الثور الجيد. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا. والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين نشتري نأخذ الصاع من هذا نشتري الصاع من من التمر الجنيب في الصاعين - 00:02:59ضَ

من تمر اخر. نعم. والثلاث. هكذا في النسخة وفي البسام وفي بعض النسخ كما ذكرتم والصاعين بالثلاثة. نعم عليها مشي الصنعاني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بي الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه - 00:03:21ضَ

ولمسلم وكذلك الميزان وهذه طريق للتخلص من التمر بالتمر من عنده تمر يعني الردي يبيعه ثم يشتري بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا يعني ابتع بالدراهم تمر الجيد بعد مخرج وهكذا يقال يقال في - 00:03:42ضَ

الرباويات الاخرى من عنده ذهب يبيع الذهب الذي عنده ويشتري النقود الذهب الاخر الذي يريده ويرغب فيه دال على ما دلت عليه الاحاديث المتقدمة من النهي عن بيع هذه الاجناس - 00:04:16ضَ

بعضها ببعض متفاضلة يعني بيع شيء منها بجنسه متفاضلا فلا يباع الذهب بالذهب ومن اراد فان ذهبا اخر فذهب رديء يشتري به ذهبا جيدا يبيع الذهب الرديء. تماما يطبق فيه - 00:04:54ضَ

ما جاء في هذا الحديث يبيع الذهبي المستخدم المستعمل او المجزر يبيعه بدراهم ثم يشتري بالدراهم الذهبي الجديد الذي اختاره نعم الله يهنيك. نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى - 00:05:22ضَ

ما من التمر رواه مسلم وهكذا ايضا هذا راجع الى تحريم فمن فروع ذلك انه لا يجوز بيع من الطعام من التمر مثلا اول حبة فيليزيا لانها لا تعلم يعني - 00:05:52ضَ

يعني الخومة التي لا يعلم مقدارها بالكيد المعلوم من التمر كان اقول هذه الخبرة من التمر اشتريها بعشرة اصف الان التساوي غير معلوم. هم. وعند الفقهاء مقولة صحيحة ان الجهل بالتساوي - 00:06:21ضَ

كالعلم بالتفاضل فلا يجوز بيع الكومة او الصغرى من الربوي كالبر والتمر ونحوي ما لا يوجد دبي الصغرة من ذلك معلوم من جنسها بالمعلوم من جنسها كبرى من التمر باصع معلومة من التمر. او صبغة من البر باصع معلومة - 00:06:49ضَ

من البر لانه لا يجوز بيع البر بالبر الا مثل بمثله. وهنا المبادرة غير معلومة والجانب التساوي كالعلم بالتواضع والحديث نظف في المسألة نعم اليكم. وعن اه معمر ابن عبد الله رضي الله عنهم قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه - 00:07:21ضَ

يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير رواه مسلم الطعام بالطعام بعض اهل العلم ان الطعام اجراه في كل مطروح وقد يحرم الفضل في كل مطعوم الربا في الفواكه - 00:07:50ضَ

لقوله الطعام بالطعام لكن قال وكان طعامنا يومئذ الشعير والشعير قد ورد ذكره بالاجداد الاجناس الاربعة او الستة التي في حديث عبادة المقترح هذا يعني اطلاق هذا اللفظ الطعام بالطعام - 00:08:26ضَ

يقتضي هذا من اخذ بعمومه قال يحرم ربا الفضل من كل مطعوم بدون موزون او مكين احسن عليكم. ها؟ بدون الكيل والوزن؟ ايه من يعلل بالطعم ما يعلل الكيل ما يضيف الا اخرى - 00:08:59ضَ

مطعوم بطول القلب باعهم في البواخر وين كانت ولا موجودة لان الاصل ان الباقي ما هي مصطلحات حديثة ولهذا الان الحبوب موزونة والمعتمد في الفقه ان الحبوب مكينة لا موجودة ولهذا تقدم انه لا يجوز بيع - 00:09:18ضَ

منها بجنسي الا كيلا لانه المكيل لا يضبط بالوزن لا يضبط تساويه بالوزن ولا يباع الموزون الا وزنا نعم احسن الله اليكم وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال من هم؟ فضالة. وعن فضالة شرح حديث - 00:09:54ضَ

الشيخ شرح جميعا اليكم نعم الشيخ شرح الاحاديث الثلاثة. اي اي الاحاديث؟ حديث ابي سعيد الخدري وابي هريرة وحديث جابر الصغرى وحديث معمر. نعم ماشي قال رحمه الله ما يؤخذ من هذه الاحاديث. نعم - 00:10:24ضَ

اولا تحريم التفاضل ببيع نوعي الجنس الواحد من الاشياء الربوية. وهي على القول الراجح المكين او الموت من من الطعام. هذا على القول الراجحي يعني المذهب وحديث ابي سعيد وابي هريرة نص في التمر. وما عداه من المكيلات - 00:11:13ضَ

وحديث ابي سعيد وابي هريرة استعمل رجلا على خيبر. ايه نعم وما عداه من المكيلات مثله. وقال العيني يدخل في معنى التمر جميع الطعام. فلا يجوز في ويدخل في معنى التمر جميع الطعام - 00:11:42ضَ

جميع الطعام نعم اه يعني اخذه من حديث معمر. نعم. هم فلا يجوز في الجنس الواحد منه التفاضل ولا النساء بالاجماع فلا يجوز في الجنس الواحد منه التفاضل ولا ان ولن نسعى بالاجماع - 00:12:11ضَ

فلا يجوز في الجنس الواحد منهم. هم. التفاضل مم ولا النساء ولا النساء. نعم النسيئة. مم. بالاجماع ثانيا ان التفاضل بينهما محرم التمر بالتمر نعم اطلاق القول يعني الطعام فيه بحث من خلال بالفواكه - 00:12:43ضَ

في تحريم الربا فيما بين الاجماع في تحريم ربا الفضل في الستة. بس هذا هو محل الاجماع كان الكلام والعبارة اعد اعد في عبارة الشيخ. قال العيني ويدخل في العيني - 00:13:22ضَ

اه ويدخل في معنى التمر جميع الطعام. مم ويدخل في جميع الطعام. العجيب ان العين حنفي. والاحناف يعللون بالخير والوزن كالحنابل ويدخل. نعم. ويدخل في معنى التمريج جميع الطعام. فلا يجوز في الجنس الواحد منه التفاضل ولا النسا بالاجماع - 00:13:48ضَ

عن العبارة بالاجماع صارت للعين نعم نعم ثانيا التفاضل بينهما محرم ولو كان احدهما اجود من الاخر، فالعبرة بالتساوي قدرا. ايش قل لي؟ ان التفاضل بينهما محرم. اه. ولو كان - 00:14:20ضَ

احدهما اجود من الاخر. ماشي اه في حديث ابي سعيد وابي هريرة نعم العبرة بالتساوي قدرا لا جودة او التساوي قدرا لا جودة. او رداءة. ها؟ اورداءة نعم. ثالثا ان معيار الثمر ان معيار الثمار هو الكيل. فلا يجوز بيع نوعي الجنس احدهما بالاخر - 00:14:43ضَ

كلمة الثمار ما هي بدقيقة ثمار واسع ان معيار الحبوب هل عند معيار الحبوب والتمر المنصوصة معيارها الكيف الطعام احسن منكم والمعيار الطعام هو يقول معيار الطعام ثمار احسن لي. ايه - 00:15:08ضَ

نعم عنا معيار السيماري هو الكيل فلا يجوز بيع النوعي الجنس احدهما بالاخر الا بمعياره الشرعي. نعم اذ بغيره نعم اذ بغيره لا تتحقق المساواة بينهما والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم ما لم يكن - 00:15:38ضَ

تغشاه الماء او صار مكنوزا او معبوطا ايش؟ ما لم يكن تغشاه الماء العبارة لماذا؟ ما لم يكن تغشاه الماء. تغشاه نعم. تخشاه؟ نعم. تغشاه الماء هكذا. الماء؟ الماء. تغشاه - 00:15:59ضَ

او صار مكنوزا او معبوطا فيكون معياره الوزن. اذ لا يمكن كيله مم رابعا ان ما يوزن له حكم ما يكال من الاشياء الربوية. هذي عجيبة ترى الشعر اذا صار ما يمكن كيل لانه يعني - 00:16:26ضَ

يعني صب عليه ما اصبح لا يمكن كيده يمن امره الى اعتبار الوجه نعم ماشي. رابعا انما يوزن له حكم ما يكال من الاشياء الربوية. فمعياره الشرعي الكيل وهو اجماع العلماء - 00:16:51ضَ

يرى ان ما يوزن ان ما يوزن له حكم ما يكال. نعم. من الاشياء الربوية. هم. فمعياره الكيل وهو اجماع العلماء. اشمعنى بمعيار ان ما يوجد له حكم ما يقال من الاشياء - 00:17:17ضَ

له حكم ما يكال من الاشياء الربوية ان يدخلوا الربا ان ما يوجد له حكم ما يقال من الاشياء الربوية. من الاشياء الربوية فمعياره الشرعي فمعياره الشرعي الكيل وهو اجماع العلماء - 00:17:40ضَ

كأنه كلمة ما يوزن يريد ما ما ما يوزن عند الناس كما سألتم عن هذا من قبل. الان يعني ما يوجد عند الناس ما يوجد عند الناس وآآ معياره عندهم الوزن - 00:18:10ضَ

فانه يجري فيه الربا ومعياره الكائيل. يعني الرز وان كان يوزن الان كم بالكيلو بالكيلو مقدر هذا لا يجوز بيعه شيء منه بجنسي الا كيلا لا يجوز بيعه شيء بجنسه وزنا - 00:18:31ضَ

لما علمنا ان انه لا يضبط يعني ما كان مكيلا لا يمكن ضبط التساوي بينهما الا بالكيد. وما يوجد لا يمكن ضبطه الا بالوزن. والوزن في محل المعادن بث الحديد والذهب والرصاص والاشياء هي التي فيها. على القول بالحق - 00:18:54ضَ

بان العلة هي الوزن في الذهب والفضة. والحاق كل موزون بهما. نعم اليكم خامسا النهي عن بيع الصبرة من التمر بتمر اخر ولو علم الاخر بمعياره الشرعي وهو الكيل. اذ - 00:19:19ضَ

اذ انه يجهى نعم اذ انه يجهل اذ انه يجهل مساواته للصبرة والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم. والنهي يقتضي تحريم البيع وفساد عقده سادسا جواز الحيلة المباحة هذي من وين - 00:19:39ضَ

خيبر. نعم لسه صاحب حيبر. نعم. جواز الحيلة المباحة التي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا وانما تكون وسيلة لاجتناب العقود المحرمة الى العقود المباحة الصحيحة قال ابن القيم فصل في انواع من فصل - 00:20:07ضَ

ثم ذكر احسن الله اليكم مسألة التورق قال التاسع الحديث يدل على جواز مسألة التورق الحقيقة يدل على جواز من سلف التورط. نعم. هم التي صورتها ان يشتري ما السلعة الى اجل لبيعها على غير البائع وينتفع بثمنها فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:32ضَ

امر الجابي ان يبيع التمر الرديع ليشتري بثمنه تمرا جيدا يشتري وين الاجل طيب احسن الله اليكم. نعم؟ الاجل التورق ما فيه اجل ليس بيع مؤجل. الا طيب الصورة يشتري السلع بثمن مؤجل ويتصرف فيها ويبيعها هو. نعم. بدراهم - 00:20:59ضَ

نعم فان النبي صلى الله عليه وسلم امر الجابي ان يبيع التمر الرديء اللي يشتري بثمنه تمرا جيدا رواه البخاري ومسلم فهو لم يقصد ببيعه الا الحصول على ثمن الرديء. ليستفيد منه فيما فهو لم يقصد ببيعه - 00:21:34ضَ

الا الحصول على ثمن رديع. لكن لا لا يتخذ هذا مع مع صاحب التمر الجيد يبيع بدراهم على انه يردها ويجتنب تمدها لا فان هذا حيلة صالحة صريحة لا من يبيعه في السوق - 00:21:56ضَ

ثم يشتري من صاحب التمر الجيد. اما ان يبيعه بدراهم ثم يشتري بدراهمه بدراهمه قبضها او لم يقبضها هذه حيلة صريحة لانه حينئذ ال الامر الى انه باعه تمر بتمر - 00:22:24ضَ

والدراهم موجودة ما راح نعم بعده احسن الله اليكم اما هنا فهو لم يقصد ببيعه الا الحصول على ثمن الردية ليستفيد منه فيما اراد وقصد ومذهب الامامين الشافعي واحمد جواز جوازها. اما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيرى انها لا - 00:22:51ضَ

يجوز ويمنع منها ويرى ان المعنى الذي حرم لاجله الربا موجود فيها ويرى ويرى ان المال انا الذي حرم لاجله الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بالشراء والبيع والخسارة فيها - 00:23:11ضَ

واما شيخنا عبد الرحمن هذا اما اذا اشتراها وباع نعم اما الاشتراك بثمن مؤجل واخذ السلع وذهب يتصرف فيها اشتراها وباعها على نفس لا يبيع يبيع على غيره نعم واما شيخنا عبد الرحمن بن السعدي فيرى جواز مسألة التورق - 00:23:35ضَ

قال في احد كتبه بان المشتري لم يبعها على البائع عليه. بس هذا هو الفرق وعموم النصوص تدل على جوازها. وكذلك المعنى لانه لا فرق بين ان يشتريها ان يشتريها ليستعملها في - 00:24:04ضَ

اكل او شرب او استعمال او يشتريها لينتفع بثمنها وليس فيها تحيل على الربا بوجه من الوجوه مع مع دعاء الحاجة اليها. وما دعت اليه الحاجة وليس فيه محظور شرعي ان لم يحرمه الشارع عن العباد - 00:24:24ضَ

وكذلك الشيخ عبدالعزيز بن باز يجيزها فيقول مسألة التورق الى اخره ان من بعدك يا محمد بالدراهم ثم ابدأ بالدراهم جميعا وقال في الميزان مثل ذلك يعني في الموجود تمر بالتمر وش فيه؟ اقصد احسن الله اليك الرطب الرطب - 00:24:44ضَ

اذا الذي يظهر انه لا يجوز نعم - 00:25:17ضَ