التفريغ
قال ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء ولا بقاء المال. الحقيقة ان كان اداء بقاء المال العبارة ما ادري ايش السر في التفريق بينهما وبعض عبارات المذهب لم يذكروا هذا القيد والمعنى فيما يظهر والله اعلم - 00:00:00ضَ
واحد لان بامكان الاذى مع بقاء المال كان الاداء مع بقاء المال لانه اذا لم يبقى المال فلا امكان للاداء ولا امكان يمكن ان يقال ان المعنى انه حال حولان الحول تلف المال - 00:00:22ضَ
المال مباشرة مباشرة لا زكاة بحتى يحول علي الحوض. ما دام حال حول واجب الزكاة المال لو انه تأخر بعد ذلك بعد حواليان الحول بعد حولان الحول لكن المعنى يرجع في الحقيقة الى امكان الاداء - 00:00:44ضَ
الاداء المذهب يقولون انه اذا حال الحول وجبت الزكاة ولا يشترط امكان الاداء الاداء الاطلاق في الادلة ولان النبي عليه قال لا زكاة ما حتى يحول عليها فمفهومه انه اذا حال الحول وجب - 00:01:06ضَ
ولم يفرق بين سلف بتفريط او بغير والقول الثاني انه لا تجب الزكاة في المال اذا تلف بغير تفريط ليعترف بغير تفريغ وهذا هو الصحيح ولهذا عبارة المصنف رحمه الله وان كانت - 00:01:32ضَ
عامة لكنها مخصوصة حتى على المذهب بزكاة الزروع والثمار زكاة الزروع والثمار اذا تلفت بعد نضجها قبل امكان قطعها انه لا زكاة فيها. لا زكاة فيها كذلك ايظا سائر الاموال الاخرى - 00:01:57ضَ
وهذا هو الصحيح انسان حال الحول على عنده نصاب من المال وهو الان في طور جمعه وعده ايضا قسمة المال تخصيص من يعطيه حتى يعينه يصرف مصارف الشرعية ولم يفرط شرعا - 00:02:20ضَ
ثم جاء ما يتلف هذا المال سرق ضاع المال او جاءت جائحة منه اتلفته اذا كانت والواجبات الشرعية لا تجب الا على حد الامكان اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:02:44ضَ
ولا يمكن ان نغلب حق المستحق مع اهمالي حق المخرج ما دام انه لم يفرط وهذا يجري ايضا في الواجبات الشرعية التي هي حقوق خالصة لله سبحانه وتعالى وان كانت هذه حقوق تتعلق - 00:03:05ضَ
الفقراء فهو له حق ايضا ما دام انه يسعى في جمع المال او في تعيينه وفي ترتيبه ولذا في الواجبات الشرعية اذا لم يفرط الانسان وادى ما امر الله ما امره الله به - 00:03:24ضَ
فلا يمكن ان نأمره بالواجب مرة اخرى الا بامر جديد الزكاة وتلف المال النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى في في امور البيع العقود قال خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك في من باع - 00:03:40ضَ
ثمرة فاصيب بجائحة في هذه الحال وامر بوظع جوارح عليه الصلاة والسلام وهذا المعنى موجود في الزروع والثمار وموجود ايظا كذلك في غيرها اذ معنى واحد وهذي قاعدة الشرع متفق عليه فلا نخرج مسألة من المسائل الا بدليل ولا يمكن ان ان يؤخذ بعمومات عمومها ضعيف وعمومها مخصوص ومحتمل - 00:04:04ضَ
نترك الادلة الواضحة البينة في اسقاط الواجب حينما لا يكون بتفريط من المكلف نعم ينظر في سبب تأخيره ان كان سبب تأخيره يقول ما وجدت المحتاج انا ابحث عن المحتاج - 00:04:33ضَ
تأخرت لكني ابحث عن المحتاج مثلا او انه عين المحتاج وابلغه بذلك المال على الصعي يكون كالامانة عنده والزكاة في الحقيقة الزكاة في الحقيقة حينما تحفظ تعد وتهيأ تكون كالامانة - 00:05:04ضَ
عند من يجب عليه لانه حق واجب اخراجه والامانة يجب المبادرة لاخراجه ولا يجوز التأخير الحق الواجب اذا كان هذا المال قلنا انه كالامانة فانت اما انك تنساع في ايصال الامانة - 00:05:30ضَ
وتجتهد في اه تحصيل المستحق لها او تكون قد عينته وتلف المال في الحالين في الصحيح ان ولا يضمن انه كما لو تلف المال بغير تفريط لكن حينما يتلف او اهمال - 00:05:51ضَ
هذا يضمنه - 00:06:14ضَ