التفريغ
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله في لقاء درس الثلاثاء - 00:00:00ضَ
في تفسير القرآن العظيم وقد تحدثنا في لقائنا الاخير حول سورة الطلاق و لا مانع من ان نعيد الحديث عنها باختصار. وثم نكمل ما توقفنا عنده. سورة الطلاق من الصور المدنية وهي تتحدث عن حكم عن حكمي من احكام الشريعة - 00:00:15ضَ
وهو من اهم الاحكام التي تخص الاسرة المسلمة وتعتني بالاسرة المسلمة والعجيب ان الطلاق لما كان من الامور المهمة اه ذكره الله في مواضع كثيرة في من كتابه وخاصة في سورة البقرة - 00:00:45ضَ
وفي سورة الطلاق بل سمى سورة كاملة في سورة الطلاق ولاهمية الطلاق ايضا ذكره الله ايضا في سورة الاحزاب لما كان الطلاق هو هدما للبيوت وتفريقا للاسر ووقوع في التنازع - 00:01:08ضَ
اكد الله على قضية الطلاق وبين احكامها. والطلاق له احكام وله وله تفريعات كثيرة خلاف النكاح. النكاح اياته قليلة. واحكامه قليلة. ولم تكن كاحكام الطلاق لان النكاح بناء بناء اسرة وتأسيس - 00:01:36ضَ
والبناء والتأسيس لا يحتاج الى امور كثيرة وتفريعات. اما الطلاق الطلاق لا يحبه الله. الطلاق لا يحبه كل عاقل. الطلاق تشتيت بين الابوين وتشتيت للاسرة. طلاق هذي من البيوت الطلاق يعني - 00:01:58ضَ
افساد البيوت ولذلك اكد الله على قضية الطلاق. ووضع لها ضوابط وضع لها ضوابط وحدود. هذه السورة العظيمة التي من ايدينا سورة الطلاق. فسر الله بها احكام الطلاق حتى سماها بعض السلف بسورة النساء الصغرى - 00:02:25ضَ
لانها مشتملة على احكام المرأة الحين الطلاق وفي وقت الطلاق. يقول الله سبحانه وتعالى في اول هذه السورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - 00:02:47ضَ
اولا نلاحظ انها ابتدأت بنداء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة نداء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لماذا ثم قال طلقتم. جاء بصيغة الجمع خطابا للامة. لماذا يقول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:06ضَ
هو في مقدمة الامة وهو قائد وهو قائدها قائد الامة وهو المربي للامة خاطبه الله خاطبه ولاهمية الطلاق وجه وجه الله سبحانه وتعالى الخطاب لنبيه خاصة ولم يقل يا ايها الذين امنوا - 00:03:25ضَ
امنوا لعظم شأن الطلاق ولاهمية هذه المسألة. ولذلك خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما وجه خطاب لقائد الامة وسيد الامة غير الاسلوب فقد طلقتم ولم يقل طلقت. لان الذي يطلق كل شخص من الامة قد يطلق - 00:03:43ضَ
ولذلك وجه الخطاب للامة اذا طلقتم وجيء به صيغة الشرط اذا لان الطلاق لا لا يحبه الله ولا يحبه كل عاقل. لكن ان ان وقع فهذا حكمه. واذا طلقتم شرطية. اي اذا - 00:04:08ضَ
وقع الطلاق منكم فهذا حكمه. وهذا حده وهذا ضوابطه. فقال سبحانه وتعالى اذا النساء والمراد بالنساء هنا الزوجات وليس الرجل ان يطلق من من يشاء من النساء انما الطلاق يقع على المرأة - 00:04:28ضَ
المرأة المتزوجة فقط. يقع من الزوج على زوجته قال اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اذا اردتم اذا اردتم ان تطلقوا نسائكم. وعزمتم على طلاق النساء فلا تطلقوهن في اي زمن. ولا في اي وقت ولا في اي حال. بل لا بد ان ان يكون هناك ضوابط. ومن اهم الضوابط - 00:04:48ضَ
ان يكون الطلاق طلاقا سنيا مشروعا. لا طلاقا بدعيا محرما. فقال فطلقوهن عدتهن قال اهل التفسير من الصحابة كابن عباس وابن مسعود وغيره طلقوهن مستقبلات عدتهن. وقال اهل العلم ان تطلق المرأة وهي - 00:05:17ضَ
غير حائض وهي غير حائض. بمعنى لا يجوز للرجل ان يطلق امرأته وهو وهي حائض. فان طلقها وهي حائض في زمن الدورة الشهرية في زمن الحيض فان الطلاق يقع عليها ويأثم الزوج. يأثم الزوج على - 00:05:42ضَ
على تطبيقه امرأته وقت الحيض يأثم ويقع الطلاق عليه. كذلك لا يجوز للرجل ان يطلق امرأته في طهر مسها فيه في طهر اصابها وجامعها ووقعها. فهذا ايضا من الطلاق المحرم. ومن الطلاق البدعي - 00:06:08ضَ
اذا ما معنى فطلقوهن لعدتهن معناه ان يطلق الرجل امرأته وهي طاهر في طهر لم يمسها ولم يقربها فيه هذا هو هذا هو الطلاق الذي اباحه الله سبحانه وتعالى الذي شرعه الله عز وجل - 00:06:33ضَ
وامر به او الذي اباحه وامر في الطلاق ان اراد رجل ان يطلق فليطلق في هذه الحال هذه الحال هي الحالة المشروعة. ان يطلق الرجل امرأته في طهر يعني وهي طاهر. قبل ان يمسها - 00:06:56ضَ
فان مسها ولا يجوز لهم ان ان يطلقها. لماذا لانها قد تحمل قد تحمل منه فتطول المدة عليها. ويكون بينهما الاولاد. فان اراد ان يطلق امرأته فليطلقها في هذه الحال - 00:07:18ضَ
فطلقوهن لعدتهن. هذا هو الحد الاول من حدود الله التي قال الله فيها وتلك حدود الله وتلك حدود الله. فان خالف حد الله فقد ظلم نفسه. قال فطلقوهن لعدة هذا الامر الاول - 00:07:36ضَ
الامر الثاني قال واحصل عدة واحصل عدة ما هي العدة هي عدة المرأة وهي عدة التربص والانتظار بمعنى ان الرجل ان الرجل اذا طلق امرأته اذا طلق امرأته فانها تعتد - 00:07:53ضَ
يعتد والعدة بينها الله سبحانه وتعالى بينها في سورة الطلاق وبينها في سورة الاحزاب وبينها في سورة الطلاق والبقرة. البقرة والاحزاب وسورة الطلاق واحوال النساء احوال النساء في العدة اربعة احوال ينبغي لنا ان نعرفها - 00:08:14ضَ
بدقة الحالة الاولى وهو الاكثر في النساء ان تكون المرأة من ذوات الاقرع يعني من ذوات الحيض فان كانت المرأة ممن ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض بمعنى ان يطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه ثم تأتي حيضة ثم تطهر ثم حيضة - 00:08:38ضَ
ثم تطهر ثم حيضها الثالثة فان طهى فان طهرت من الحيض الثالثة واغتسلت فقد خرجت من العدة لا يملكها الزوج والعدة هي مدة مدة انتظار. انتظار ماذا؟ انتظار ان يراجع الزوج امرأته في هذه المدة - 00:09:05ضَ
ويردها الى الى يردها اليه فتصبح زوجة له. فان تركها تلك المدة وخرجت من العدة فانه لا يملكها. فانه لا يملكها ولا وليس له رجعة عليها الا بموافقتها ودفع المهر - 00:09:25ضَ
والعقد عليها بعقد جديد فكأنها اجنبية. اما في زمن العدة التي قال الله سبحانه واحصل عدة فانها له ذلك. والغرظ من العدة هو كما قال الله سبحانه لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فترجع المرأة الى زوجها - 00:09:47ضَ
ويرجع الزوج امرأته وقد تكون هناك حمل فلو طلقها ثم تزوجت برجل اخر قد تكون حامل من الاول. فمن باب الاحتياط حتى نتأكد من ان هذا الرجل الذي من لقى امرأته لم تحمل هذه المرأة منه. هذا هو المقصد - 00:10:08ضَ
من العدة قال الله عز وجل واحصوا العدة يعني اضبطوها بدقة اعرف متى طلقت في اي ساعة وفي اي زمن وفي اي يوم وتعرف تاريخ العدة متى بدأت؟ ومتى تنتهي؟ متى تنتهي؟ لاننا نسمع كثير نسمع كثيرا من الازواج الذين يطلقون نساءهم - 00:10:31ضَ
فيطلق الرجل امرأته ولا يضبط العدة. فيمضي عليها وقت وتخرج من العدة وتصبح محرمة عليه. وهو يقدر وهو قد ردها وقد اه قد يعني يصيبها او يواقعها وهي محرمة عليه - 00:10:54ضَ
فيصبح هذا هذا العمل زنا نسأل الله العفو والعافية. فلا يدري انها خرجت من عدة وحرمت عليه. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال واحصل عدة وهذا الخطاب خطاب للمرأة ان تحصي عدتها حتى تعرف متى تخرج من العدة ومتى - 00:11:13ضَ
يجوز لها ان تتزوج برجل اخر. وكذلك الرجل عليه ان يحصي العدة. حتى يعرف ان امرأة ما زالت في العدة فيراجعها فلا بد من الخطاب في قوله تعالى واحصل عدة للزوج وللزوجة ولي اولياء الزوجة - 00:11:33ضَ
ان يضبطوا ان يضبطوا موليتهم فيعرفوا متى متى طلقت ومتى تخرج من العدة واحصل عدة ان النساء على احوال منهن ذوات الاقرع ذوات الحيض فعدتهن ثلاث حيض قد تكون المرأة - 00:11:53ضَ
لا تأتيها الحيضة. لا تأتيها الحيضة. اما لكبر يعني ايسة واما لصغر لم تأتها الدورة. واما ان تكون في وسط عمرها ولكنها ارتفعت عنها ارتفعت عنها الحيض فلا تأتيها. فهذه حكمها ان تتربص ثلاثة اشهر - 00:12:13ضَ
ان تتربص ثلاثة اشهر. فاذا طلقت في واحد من شهر الله المحرم فانها تبقى شهر محرم وسفر وربيع فاذا دخل ربيع الثاني خرجت من العدة فهي تضبط نفسها بالاشهر الثلاثة - 00:12:39ضَ
الاشهر القمرية الثلاثة هذه حال النساء الثانية. حال النساء الثالثة ان تكون حاملا ان تكون امرأة حامل فهذه عدتها الوضع. متى وما وضعت الحمل فقد خرجت من عدتها. كما ستأتي الايات المبينة - 00:13:01ضَ
هناك حالة رابعة للنساء هي المرأة التي عقد عليها زوجها ولم يدخل بها ثم طلقها فهذه لا عدة عليها. لا عدة عليها كما اوضحته اية الاحزاب لا عدة عليها هذه العدة. التي قال الله - 00:13:24ضَ
واحصل عنده. قال سبحانه وتعالى واتقوا الله ربكم. تأكيد على قضية كيفية الطلاق والحالة التي يجوز ان يطلق زوجته وان والعدة واحصاؤها. فليتق الله الزوج في الطلاق ان لا يطلق الا تطليقة واحدة واحدة ثم واحدة فقط. لا يطلق ثلاثا. فان طلق امرأته ثلاثا فقد بانت منه - 00:13:44ضَ
فاصبحت طلقة بينونة لا لا تحل المرأة لزوجها ابدا حتى تتزوج برجل من اخر ثم يدخل بها ويطأها ثم يطلقها وهو مختار ثم تعود اليه الاول بعقد جديد. وبمهر جديد فليس للرجل - 00:14:12ضَ
ان يطلق متى شاء وكيف شاء وما العدد؟ لا يطلق تطليقة واحدة. فان قال لزوجته انت طالق ثلاثا او انت بالثلاث فحرم عليه يحرم عليه. وهذا من الطلاق المحرم الذي لا يجوز - 00:14:37ضَ
وليس له ان يطلق بهذه الصفة. فالطلاق له صفة وله حال والعدة لها ظبط. ولذلك اكد الله قال واتقوا الله بصيغة اتقوا الله ربكم. اتقوا الله الذي هو الهكم. واتقوا الله الذي هو لربكم وخالقكم. واذا - 00:14:57ضَ
امر الله بان نتقيه لانه هو الهنا وهو ربنا عرفنا خطورة مخالفة التقوى. عرفنا خطورة مخالفة التقوى. وجب علينا امتثال امر الله سبحانه وتعالى. وتبين لنا ان هذه الامر الذي حذر الله منه - 00:15:16ضَ
وظبطه بهذه الضوابط واكد عليه بان نتقي الله عز وجل في المرأة وفي الطلاق وفي العدة دل على اهمية هذا الامر ايضا من الامور المتعلقة بالطلاق وله اهمية عظمى ان الرجل اذا طلق امرأته - 00:15:38ضَ
لا يجوز له ان يخرجها من البيت ولا ولا يجوز لها ان تخرج الا باذنه فهو لا يجوز له ان يخرجه قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولاحظ انه اضاف البيوت - 00:16:00ضَ
الى النساء. البيت بيت المرأة ليس بيتك البيت ليس بيتك. وانما هو بيت المرأة الله اظافها البيت اليها لاهمية هذه القظية قظية بقاء الزوجة في بيت ولا يجوز له ان يخرجها اذا طلقها. يقول لها انت طالق اخرجي من البيت. هذا لا يجوز حرام. لان الله سبحانه وتعالى قال لا - 00:16:20ضَ
تخرجوهن من بيوتهن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا في حالة واحدة اذا اتت بفاحشة مبينة فسر اهل التفسير الفاحشة لانها فاحشة اما قولية واما فعلية اما القولية بمعنى ان تؤذي زوجها بلسانها - 00:16:52ضَ
وان تتسلط عليه بلسانها عليه او على الدار او على ماله او على الاثاث او تؤذيه في اولاده او تؤذيه في والديه او نحو ذلك فان تسلطت عليه بهذه الاقوال السيئة بالشتم واللعن - 00:17:18ضَ
والسب ورفع الصوت وله ان يخرجها من داره. او تأتي بفاحشة فعلية نسأل الله العفو والعافية. فان اتت بفاحشة فعلية بان كان لها علاقة مع رجال اجانب تدخلهم في الدار - 00:17:39ضَ
او تخرج اليهم او تحادثهم فله ان يبعدها من داره فله ان يخرجها من داره كذلك هي لا تخرج. ولا يجوز له ان يخرجها ولا تخرج هي بنفسه الا ان تستأذن منه - 00:17:57ضَ
فان اذن لها جاز لها ذلك. اما ان ان ان اما ان يطلقها زوجها فثم تقول اذهب الى اهلي او تتصل باهلها وتخرج هذا كله لا يجوز. وليس لها حق ان تخرج الا ان الا ان اذن لها. فان - 00:18:15ضَ
قالت له انت قد اوقعت الطلاق علي. فاذن لي ان اذهب الى اهلي. فقال اذهبي هذا جائز سواء في وقت الطلاق او في غيره قال الله سبحانه وتعالى وتلك حدود الله. لكن هنا وقفة لماذا قال الا ان يأتينا بفاحشة - 00:18:35ضَ
مبينة مبينة يعني واضحة واضحة لا شبهة فيها ولا غموض فيها لان الزوج احيانا يشك شكوكا بالزوجة واحيانا بمجرد كلامها يخرجها. فقال الله سبحانه وتعالى لا تخرجها حتى يتيقن لك - 00:18:57ضَ
هذا الكلام وتأكد يقينا بافعالها السيئة قال الله عز وجل وتلك حدود الله تلك حدود الله اي تلك ما ما تقدم. اسم الاشارة يعود الى ما تقدم. ما هو الطلاق وكيفيته الاحوال التي يقع فيها. والعدة وظبطها - 00:19:18ضَ
وبقاء الزوجة وعدم اخراجها وعدم اخراجها من الدار. من دار الزوج ومن بيت الزوج. هذه الامور هي خلود الله قال الله في تهديده لهذا الامر ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه - 00:19:41ضَ
فاذا تعدى الرجل حدود الله في كيفية الطلاق وطلق مثلا وهي حائض او طلق في طهر جامعها فيه او طلق ثلاثا فانه اثم وقد ظلم نفسه. او لم يحصل عدة وظيع اوقاتها ولا يدري - 00:20:00ضَ
وقد ظلم نفسه بان اصبحت المرأة باقية عن عنده وهي محرمة عليه. لا يجوز النظر الي ولا مسها ولا ان يقربها وكذلك اخراجها اخراجها من من البيت او خروجها كل كل ذلك من حدود الله - 00:20:21ضَ
وان اخرج فقد ظلم نفسه. وان خرجت فقد ظلمت نفسها قال الله عز وجل في بيان عدم في بيان ضبط هذه الامور والحفاظ على الحدود ما الحكمة؟ قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فقد يطلق الزوج - 00:20:42ضَ
في وقت في حال غضب وقد تطالبه بمطالب ثم يغضب ويشتد ثم يتكلم بالطلاق ثم يندم ثم يندم قال الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فلذلك لا يتعجل الانسان بالطلاق. وان تعجل وقع منه - 00:21:02ضَ
وقد وقد وضع الله له مدة التربص ليراجع نفسه. ويحاسب نفسه وقد يندم اشد الندم قد يوجد هناك اولاد قد تكون الزوجة لم تفعل له شيئا كبيرا فيندم اشد الندم. فقال الله سبحانه وتعالى لعل الله يحدث بعد - 00:21:29ضَ
امرا يؤلف بينهم. يعيد يعيد الزوجة الى زوجها. يعيد الزوج الى زوجته. يجعل بينهما من المودة والمحبة. فلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اذا طلقت المرأة كما امر الله سبحانه - 00:21:49ضَ
وتعالى واحصيت عدتها وبقيت في بيت الزوجية. ولم تخرج ومضت مدة على طلاقها على طلاقها فينظر الانسان في وقت انتهاء العدة. فقال الله سبحانه وتعالى فاذا بلغنا اجلهن اي اذا شارفت المرأة - 00:22:09ضَ
نهاية المدة وقربت نهاية المدة ففي هذه الحال فالزوج مخير. مخير بين امرين. قال الله عز وجل فاذا بلغن اجلهن اي قربت انت نهاية المدة مدة التربص. مدة تربص المرأة في بيت الزوج. مدت العدة - 00:22:36ضَ
هذه المدة اذا اوشكت على الانتهاء فان الزوج مخير بين امرين. بين امرين. الامر الاول ان يمسكها بمعروف بمعنى ان يراجعها. فيقول انت زوجتي راجعتك ولكنه لا يراجعها الا بقصد الاصلاح. قال الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك - 00:23:01ضَ
ان ارادوا اصلاحا. اما اذا لم يرد الاصلاح ام يريد الاظرار بالمرأة؟ واذاؤها وايذاء المرأة فان هذا لا يجوز فان اراد الاصلاح اصلاح المرأة واصلاح نفسه واصلاح بيت الزوجية فيمسكها بمعروف بمعنى يمسكها - 00:23:29ضَ
بامر بامر يحبه الله وبامر يريده الله وبامر يرغب فيه سبحانه وتعالى. ولذلك قال فامسكوهن بمعروف او الحالة الثانية ان يفارقها. يفارقها بمعروف كما قال سبحانه قال مساكم بمعروف او تسريح باحسان. بمعنى انها اذا شارفت على انتهاء العدة تركها تذهب - 00:23:49ضَ
تذهب الى اهله اذا انتهت عدتها اذهب فيفارقها بالكلام الطيب يمسكها بالكلام الطيب او يفارقها بالكلام الطيب فيقول هذه هذه المدة انتهت او قاربت الانتهاء فاذا فاذا انتهت من مدتك فاذهبي الى اهلك. والله يحفظك ويوفقك ويوفق - 00:24:18ضَ
والحمد لله على ما قدر سبحانه وتعالى تذهب في سبيلها وان وان لا يؤذيها والا يسبها يقول انت فعلت كذا وفعلت كذا. ويذكر المساوئ ويترك الحسنات هذا كله لا ينبغي ان يحدث من الرجل. فارقها ان تفارقها بمعروف - 00:24:41ضَ
الطلاق والرجعة في ضبطها وحتى لا يقع التنازع بين الزوجين وتتفاقم المشاكل بينهما امر الله بالاشهاد امر الله بالاشهاد. فاذا اراد الزوج ان يطلق زوجته فليشهد قطعا للنزاع واذا اراد ان يراجعها فليشهد قطعا للنزاع حتى لا تدعي عليه دعاوى وحتى لا يدعي عليها دعاوى - 00:25:05ضَ
ضبطها هذه الامور بالاشهاد يقطع التنازع. وقد تدعي انها انه لم يراجعها او تدعي انه لم يطلقها وتأخذ منه النفقة وقيمة السكنة او هو يدعي انه قد طلقها فيمنعها من النفقة. وهكذا. فاراد الله سبحانه وتعالى قطعا للنزاع. الاشهاد ولم يقل سبحانه وتعالى اشهدوا - 00:25:38ضَ
واي رجل قال لا اشهدوا ذوي بمعنى ان الشهادة تكون من رجلين. قال دوي عدل ورجلين عاقلين رجلين كفئين لا ان يأتي باي رجل من الناس. وانما رجل صاحب عدل وصاحب عقل - 00:26:06ضَ
ويعرف حدود الله. ولذلك قال واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله. اقيموا ايها الشهود الشهادة لله. فعلى الزوج ان يقيم الشهادة وعلى المرأة ان تقيم الشهادة. وعلى من شهد ان يقيم الشهادة اذا طلبت - 00:26:26ضَ
قال الله سبحانه وتعالى ذلكم اي هذه الاحكام المتقدمة من كيفية الطلاق واحصاء العدة وعدم اخراج المرأة من بيتها والاشهاد ونحو ذلك. والامساك بالمعروف والمفارقة بالمعروف قال الله عز وجل في ختامها ذلكم يوعظ به يوعظ يعني الذي يوعظ بهذه الاحكام - 00:26:46ضَ
من هو؟ هل كل رجل يوعظ بها؟ لا الذي يوعظ بها هو من يخاف الله. الذي يوعظ بها هو من يعرف حدود الله الذي يوعظ بهذه المواعظ هو من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. يعرف حق الله عليه ويعرف - 00:27:18ضَ
انه يحاسب في يوم في اليوم الاخر. وان ذلك اليوم سيقف امام الله سيجازى باعماله. فليتق الله وليتق هذا اليوم العظيم. وليخاف الله وليخاف الوقوف بين يديه. ولذلك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. وان كان يؤمن اما الذي لا يؤمن بالله ولا - 00:27:38ضَ
لا يبالي باحكامه ولا يعرفه حق الله ولا يعرف حدود الله ولا يخاف الوقوف بين يديه فهذا لا لا تنفعه المواعظ نقف عند هذا القدر وان شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده باذن الله - 00:28:05ضَ
نسأل الله التوفيق والسداد والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:28:25ضَ