تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 102

سعد الشثري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني بعد المئة من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

نبتدأ فيه بكتاب الاقظية. ولعله ان شاء الله ان يكون اخر لقاءاتنا تفضل الشيخ عبد العزيز صديقي بقراءة المقطع الاخير. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله كتاب الاقظية - 00:00:19ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما واصول هذا الكتاب تنحصر في ستة ابواب احدها في معرفة من يجوز قضاؤه والثاني في معرفة ما يقضي به والثالث في معرفة ما يقضى فيه. والرابع في معرفة من يقضى عليه او له. والخامس في كيفية - 00:00:38ضَ

قضاء والسادس في وقت القضاء الباب الاول في معرفة من يجوز قضاؤه والنظر في هذا الباب في من يجوز قضاؤه وفيما يكون به افضل تأمل صفاته المشترطة في الجواز فان يكون حرا مسلما بالغا ذكرا عاقلا عدلا - 00:01:00ضَ

وقد قيل في المذهب ان الفسق يوجب العزل ويمضي ما حكم به واختلفوا في كونه من اهل الاجتهاد وقد قيل في المذهب ان الفسق يوجب العزل ويمضى ما حكم به - 00:01:18ضَ

واختلفوا في كونه من اهل الاجتهاد فقال الشافعي يجب ان يكون من اهل الاجتهاد. ومثله حكى عبدالوهاب عن المذهب وقال ابو حنيفة يجوز حكم العامي قال القاضي وهو ظاهر ما حكاه جدي رحمة الله عليه في المقدمات عن المذهب لانه جعل كون الاجتهاد فيه من الصفات المستحبة - 00:01:37ضَ

وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة. فقال الجمهور هي شرط في صحة الحكم. وقال ابو حنيفة يجوز ان تكون المرأة قاضيا في الاموال. قال الطبري يجوز ان تكون المرأة حاكما على الاطلاق في كل شيء. قال عبدالوهاب ولا اعلم بينهم اختلافا في اشتراط الحرية - 00:01:59ضَ

فمن رد قضاء المرأة شبهه بقضاء الامامة الكبرى وقاسها ايضا على العبد لنقصان حرمتها ومن اجاز حكمها في الاموال فتشبيها بجواز شهادتها في الاموال ومن رأى حكمها نافذا في كل شيء قال ان الاصل هو ان كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز الا ما خصصه - 00:02:19ضَ

اجماع من الامامة الكبرى واما المنشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل الاصل المنع او الاصل الجواز في هذا الباب فان اذا قلنا بان هذا الباب من ابواب العبادات فالاصل فيه المنع ولم يكن في زمن النبوة حكم من النساء - 00:02:43ضَ

القضاء وينقلنها هذا الباب من العادات وبالتالي الاصل هو الجواز ومن ثم لا نحتاج الى دليل على تجويزه. نعم. واما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه ولا خلاف في مذهب مالك ان السمع والبصر والكلام مشترطة في استمرار ولايته - 00:03:08ضَ

وليس شرطا في جواز ولايته وبالتالي لو حكم امضينا قضيتهم نعم وذلك ان من صفات القاضي في المذهب ما هي شرط في الجواز فهذا اذا ولي قل لي فهذا اذا ولي - 00:03:34ضَ

عزل وفسخ وفسخ جميع ما حكم به ومنها ما هي شرط في الاستمرار وليست شرطا في الجواز. فهذا اذا ولي القضاء عزل ونفذ ما حكم به الا ان يكون جورا - 00:03:52ضَ

ومن هذا الجنس ومن هذا الجنس عندهم هذه الثلاث صفات. ومن هذا الجنس عندهم هذه الثلاث صفات ومن شرط القضاء عند مالك ان يكون واحدا والشافعي يجوز ان يكون في المصر قاضيان اثنان. واذا رسم لكل واحد منهما - 00:04:08ضَ

ما يحكى ما يحكم فيه وان شرطت وان شرطت اتفاقهما في كل حكم لم يجز وان شرط الاستقلال لكل واحد منهما فوجهان. الجواز والمنع. قال واذا تنازع الخصمان في اختيار احدهما - 00:04:28ضَ

وجب ان يقترع عنده واما فضائل القضاء فكثيرة وقد ذكرها الناس في كتبهم وقد اختلفوا في الامي؟ هل يجوز ان يكون قاضيا؟ والابين جوازه لكونه عليه الصلاة والسلام اميا. وقال قوم لا يجوز - 00:04:46ضَ

وعن الشافعي القولاني جميعا لانه يحتمل ان يكون ذلك خاصا به لموضع العجز ولا خلاف في جواز حكم الامام الاعظم وتوليته للقاضي وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه لا خلاف اعرف فيه - 00:05:06ضَ

واختلفوا من هذا الباب في نفوذ حكم من رضي وهو المتداعيان ممن ليس بوال على الاحكام. فقال مالك يجوز وقال الشافعي في احد لقوله لا يجوز. وقال ابو حنيفة يجوز اذا وافق حكمه حكم قاضي البلد - 00:05:25ضَ

الباب الثاني في معرفة الشأن هذا هل التحكيم ولاية وبالتالي لا بد ان يكون مأخوذا من مأزونا فيه من قبل صاحب الولاية او انه اه تفويض من المتداعيين وبالتالي لا نحتاج فيه الى اذن من صاحب الولاية - 00:05:44ضَ

نعم. قال رحمه الله الباب الثاني في معرفة ما يقضى به ان يقال هل التحكيم حكم قضائي او هو صلح هم بين المتدائيين الباب الثاني قال رحمه الله الباب الثاني في معرفة ما يقضى به واما فيما - 00:06:03ضَ

واما فيما يحكم فاتفقوا ان القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق كان حقا لله او حقا للادميين وانه نائب الامام الاعظم في هذا المعنى وانه يعقد الانكحة ويقدم الاوصياء - 00:06:25ضَ

وهل يقدم الائمة في المساجد الجامعة فيه خلاف؟ وكذلك هل يستخلف؟ فيه خلاف في المرض والسفر الا ان يؤذن له وليس ينظر في الجبات ولا في غير ذلك من الولاة - 00:06:41ضَ

وينظر في التحجير على السفهاء عند من يرى التحجير عليهم. ومن فروع هذا الباب هل ما يحكم فيه الحاكم نحلة للمحكوم له به وان لم يكن في نفسه حلالا وذلك انهم اجمعوا على ان حكم الحاكم الظاهر الذي يعتريه - 00:06:54ضَ

لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وذلك في الاموال خاصة لقوله عليه الصلاة والسلام انما انا بشر وانكم تختصمون فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجة من بعض واقضي له على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذ منه - 00:07:13ضَ

فانما اقطع له قطعة من النار. ما يحكمه به القاضي بخلاف الحق ثلاثة انواع النوع الاول ما يكون مخالفا للدليل القاطع هذا لا يحل اخذه لمن حكم له والثاني مسائل الاجتهاد - 00:07:33ضَ

والاظهر انه يحق المحكوم له ان يأخذ بحكم القاضي ولو خالف اجتهاده والمسألة الثالثة او النوع الثالث اذا كان مخالف اذا كانت مخالفة الحق ناشئة من تحقيق مناط المسألة كما لو استشهد شاهدين - 00:07:56ضَ

من شهود الزور هذه هي التي فيها الخلاف نعم قال رحمه الله واختلفوا في حل قسمة النكاح او عقده بالظاهر الذي يظن الحاكم انه حق وليس بحق اذ لا يحل - 00:08:27ضَ

اذ لا يحل حرام ولا ولا يحرم حلال بظاهر حكم الحاكم دون ان يكون الباطن كذلك هل يحل ذلك ام لا فقال الجمهور الاموال والفروج في ذلك سواء لا يحل حكم الحاكم منها حراما ولا يحرم حلالا - 00:08:46ضَ

وذلك مثل ان يشهد شاهد زور في امرأة اجنبية انها زوجة لرجل اجنبي ليست له بزوجة فقال الجمهور لا تحل له وان احلها الحاكم بظاهر الحكم. وقال ابو حنيفة وجمهور اصحابه تحل له - 00:09:07ضَ

فعمدة الجمهور عموم الحديث المتقدم وشبهة الحنفية ان الحكم باللعان ثابت بالشرع وقد علم ان احد المتلاعنين كاذب واللي عانوا يوجب الفرقة ويحرم المرأة على زوجها الملاعن على زوجها الملاعن لها ويحلها لغيره - 00:09:24ضَ

فان كان هو فان كان هو الكاذب فلم تحرم عليه فلما فان كان هو الكاذب فلم نعم فان كان هو الكاذب فلم تحرم عليه الا بحكم الحاكم وكذلك ان كانت هي الكاذبة لان زناها لا يوجب فرقتها على قول اكثر الفقهاء - 00:09:44ضَ

والجمهور ان الفرقة ها هنا انما وقعت عقوبة للعلم بان احدهما كاذب الباب ثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون باربع بالشهادة وباليمين وبالنكول وبالاقرار او بما تركب من هذه - 00:10:06ضَ

في هذا الباب اربعة فصول الفصل الاول في الشهادة والنظر في الشهود في ثلاثة اشياء في الصفة والجنس والعدد. فاما عدد الصفات المعتبرة في قبول الشاهد بالجملة هي خمسة العدالة والبلوغ والاسلام والحرية ونفي التهمة. وهذا منها متفق عليها ومنها مختلف فيها - 00:10:26ضَ

اما العدالة فان المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء ولقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم واختلفوا فيما هي العدالة؟ فقال الجمهور هي هي صفة زائلة على الاسلام. وهو ان يكون ملتزما لواجبات الشرع ومستحباته. مجتنبا - 00:10:49ضَ

للمحرمات والمكروهات. وقال ابو حنيفة يكفي في العدالة ظاهر الاسلام. والا تعلم منه جرحه وسبب الخلاف كما قلنا ترددهم في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق. وذلك انهم اتفقوا على ان شهادة الفاسق لا تقبل لقوله - 00:11:12ضَ

قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ الاية ولم يختلفوا ان الفاسق تقبل شهادته اذا عرفت توبته الا من كان فسقه من قبل القذف فان ابا حنيفة يقول لا تقبل شهادته - 00:11:31ضَ

وان تاب والجمهور يقولون تقبل تسبب الخلاف هل يعود الاستثناء في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من وبذلك الى اقرب مذكور اليه او على الجملة - 00:11:47ضَ

الا ما خصصه الاجماع وهو ان التوبة لا تسقط عنه الحد وقد تقدم هذا. المنشأ الخلاف في هذه المسألة والمسألة المشهورة هل الاصل المسلم العدالة وبالتالي لا يحتاج الى بينة لاثباتها - 00:12:05ضَ

او ان الاصل فيه انه مجهول. وبالتالي المجهول لا يحكم بعدالته الا بعد تزكيته نعم قال رحمه الله اما البلوغ فانه متفق على انه يشترط حيث تشترط العدالة. واختلفوا في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وفي القتل - 00:12:23ضَ

فردها جمهور فقهاء الانصار لما قلناه من وقوع الاجماع على ان من شرط الشهادة العدالة ومن شرط العدالة البلوغ. ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالك. وانما هي قرينة حال. ولذلك - 00:12:46ضَ

فاشترط فيها الا يتفرقوا لان لا يجبنوا واختلف اصحاب مالك لذلك كان المولى اولى به في رأس الباب ان يذكر القرائن والشهادة واليمين والنكور والاقرار يذكر القرائن نعم قال رحمه الله واختلف اصحاب مالك هل تجوز اذا كانت اذا كان بينهم كبير ام لا؟ ولم يختلفوا انه يشترط فيها - 00:13:01ضَ

العدة المشترطة في الشهادة واختلفوا هل يشترط فيها الذكورة ام لا؟ واختلفوا ايضا هل تجوز في القتل الواقع بينهم ولا عمدة لمالك في هذا الا انه مروي عن ابن الزبير. قال الشافعي فاذا احتج محتج فاذا احتج محتج بهذا قيل له - 00:13:30ضَ

ان ابن عباس قد ردها والقرآن يدل على بطلانها. وقال بقول مالك ابن ابي ليلى وقوم من التابعين. واجازة مالك لذلك هو من باب اجازته قياس المصلحة واما الاسلام فاتفقوا على انه شرط في القبول وانه لا تجوز شهادة الكافر الا ما اختلفوا فيه من جواز ذلك في الوصية في السفر - 00:13:49ضَ

لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او اخر من غيركم الاية فقال ابو حنيفة يجوز ذلك على الشروط التي ذكرها الله. وقال مالك والشافعي لا يجوز ذلك ورأوا ان الاية منسوخة - 00:14:14ضَ

واما الحرية فان جمهور فقهاء الامصار على اشتراطها في قبول الشهادة. اذا منشأ الخلاف لقوله او اخران من غيركم هل هي منسوخة او محكمة وهل المراد بقوله من غيركم يعني من غير المسلمين - 00:14:36ضَ

او انه من غير صاحب الوصية او من غير ان ينتسبوا اليهم صاحب الوصية نعم قال رحمه الله اما الحرية فان جمهور فقهاء الامصار على اشتراطها في قبول الشهادة. وقال اهل الظاهر تجوز شهادة العبد. لان الاصل انما هو - 00:14:55ضَ

العدالة والعبودية ليس لها تأثير في الرد. الا ان يثبت ذلك من كتاب الله او سنة او اجماع. وكأن الجمهور رأوا ان العبودية لي يتأثر من اثر الكفر فوجب ان يكون لها تأثير في رد الشهادة - 00:15:13ضَ

واما التهمة التي سببها المحبة فان العلماء اجمعوا على انها مؤثرة في اسقاط الشهادة. واختلفوا في رد شهادة العدل بالتهمة لموضع المحبة او البغضة التي سببها العداوة الدنيوية. فقال بردها فقهاء الامصار الا انهم اتفقوا في مواضع على اعمار التهمة - 00:15:30ضَ

وفي مواضع على اسقاطها وفي مواضع اختلفوا فيها. فاعملها بعضهم واسقطها بعضهم. فمما اتفقوا عليه ردوا شهادة الاب لابنه قل ابني لابيه وكذلك الام لابنها وابنها لها ومما اختلفوا في تأثير التهمة في شهادتهم شهادة الزوجين احدهما للاخر. فان مالكا ردها وابا حنيفة فان - 00:15:51ضَ

مالكا ردها وابا حنيفة واجازها الشافعي وابو ثور والحسن وقال ابن ابي ليلى تقبل شهادة الزوج لزوجه ولا تقبل شهادته له وبه قال النخاعي ومما اتفقوا على اسقاط التهمة فيه شهادة الاخ لاخيه ما لم يدفع بذلك عن نفسه عارا على ما قال مالك - 00:16:19ضَ

وما لم يكن منقطعا الى اخيه يناله بره وصلته ما عدا الاوزاعي فانه قال لا تجوز ومن هذا الباب اختلاف في قبول شهادة العدو على عدوه. فقال ما لك والشافعي لا تقبل. وقال ابو حنيفة تقبل - 00:16:43ضَ

فعمرة الجمهور في رد الشهادة بالتهمة ما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا تقبل شهادة خصم ولا ولا ولا ضنين لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين وما خرجه ابو داوود من قوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل شهادة بدوي على حظري لقلة شهود البدوي - 00:17:02ضَ

ما يقع في مصر فهذه وعمدتهم من طريق السماء. واما من طريق المعنى فلموضع التهمة. وقد اجمع الجمهور على تأثيرها في الاحكام الشرعية مثل اجتماعهم على انه لا يرث القاتل المقتول وعلى وريث المبتوتة في المرظ وريث - 00:17:29ضَ

وعلى توريث وعلى توريث المبتوتة في المرظ وان كان فيه خلاف واما الطائفة الثانية وهم شريح وابو ثور وداوود فانهم قالوا تقبل شهادة الاب لابنه فظلا عمن سواه اذا كان الاب عدلا وعملتهم - 00:17:48ضَ

قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين والامر بالشيء يقتضي اجزاء المأمور به الا ما خصصه الاجماع من شهادة المرء لنفسه - 00:18:09ضَ

واما من طريق النظر فان لهم ان يقولوا رد الشهادة بالجملة انما هو لموضع اتهام الكذب. وهذه التهمة انما اعتملها الفاسق ومنع اعمالها في العادل. فلا تجتمع العدالة مع التهمة. نشر الخلاف في هذه المسائل - 00:18:26ضَ

هو هل المقتضي لرد الشهادة هو جلب الانسان الشاهد لنفسه منفعة هون منشأ الرد وجود العلاقة التي تكون سببا للاتهام نعم قال رحمه الله واما النظر في العدد والجنس فان المسلمين اتفقوا على انه لا يثبت الزنا باقل من اربعة عدول ذكور. واتفقوا - 00:18:45ضَ

على انه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنا بشاهدين عدلين ذكرين ما خلا الحسن البصري فانه قال لا تقبل باقل من اربعة شهداء تشبيها بالرجم وهذا ضعيف لقوله سبحانه واستشهدوا شهيدين من رجالكم - 00:19:15ضَ

وكل متفق على ان الحكم يجب بالشاهدين من غير يمين المدعي الا ابن ابي ليلى فانه قال لابد من يمينه واتفقوا على انه تثبت الاموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين. لقوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء - 00:19:32ضَ

واختلفوا في قبولهما في الحدود. فالذي عليه الجمهور انه لا تقبل شهادة النساء في الحدود. لا مع رجل ولا مفردات. وقال اهل الظاهر تقبل اذا كان معهن رجل وكان النساء اكثر من واحدة في كل شيء على ظاهر الاية. منشر الخلاف في هذا هو - 00:19:53ضَ

هل الاية في الاموال او هي اه عامة ان سياق هو لعل من منشأ الخلاف وهل يصح تخصيص عموم اللفظ بالسياق او لا يصح. نعم. وقال اهل الظاهر تقبل اذا كان معهن. وقال ابو حنيفة تقبل في الاموال وفيما عدا الحدود من احكام - 00:20:13ضَ

ابدا مثل الطلاق والرجعة والنكاح والعتق. ولا تقبل عند مالك في حكم من احكام البدن فاختلف اصحاب مالك في قبولهن في حقوق الابدان المتعلقة بالمال. مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق الا بالمال فقط - 00:20:38ضَ

فقال مالك ابن القاسم وابن وهب يقبل فيه شاهد وامرأتان وقال اشهب ابن المادشون لا يقبل فيه الا رجلان واما شهادة النساء مفردات اعني النساء دون الرجال فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الابدان التي لا يطلع عليها الرجال غالبا - 00:20:57ضَ

مثل الولادة والاستهلال وعيوب النساء ولا خلاف في شيء من هذا الا في الرواع فان ابا حنيفة قال لا تقبل فيه شهادتهن الا مع الرجال. لانه عنده من حقوق الابدان - 00:21:18ضَ

التي يطلع عليها الرجال والنساء والذين قالوا بجواز شهادتهن مفردات في هذا الجنس اختلفوا في العدد المشترط في ذلك منهن. فقال مالك يكفي في ذلك امرأتان قيل مع انتشار الامر وقيل وان لم ينتشر - 00:21:31ضَ

وقال الشافعي ليس يكفي بذلك ليس يكفي في ذلك اقل من اربع لان الله عز وجل ليس يكفي في ذلك اقل من اربع لان الله عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين - 00:21:49ضَ

واشترط الاثنين واشترط الاثنينية وقال قوم لا لا يكتفى بذلك باقل من ثلاث وهو قول لا معنى له واجاز ابو حنيفة عند احمد انه يكفي شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه النساء - 00:22:06ضَ

ومنشأ الخلاف في عدد من المسائل السابقة هل هي من المسائل التي يختص بالاطلاع عليها النساء او انها مما يطلع عليه الرجال مثل الشهادة في الرظاع. ومن منشأ الخلاف في هذا - 00:22:26ضَ

اه حديث اه بنت ابي ايهاب عندما ارضعت ارتظعت مع من ارتظعت معه قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن بقاع النكاح كيف وقد قيل؟ هل الحكم في هذا الحديث - 00:22:45ضَ

هو على سبيل الاحتياط او انه حكم شرعي بات. نعم. قال رحمه الله اجاز ابو حنيفة شهادة المرأة فيما بين السرة والركبة واحسبوا ان الظاهرية او بعضهم لا يجيزون شهادة النساء مفردات في كل شيء كما يجيزون شهادتهن - 00:23:06ضَ

مع الرجال في كل شيء وهو الظاهر واما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع فانهم ايضا اختلفوا فيها لقوله عليه الصلاة والسلام في المرأة الواحدة التي شهدت بالرضاع كيف وقد باعتكما وهذا ظاهره الانكار. ولذلك لم يختلف قول مالك في انه مكروه. كما تقدم هل هذا الحديث على سبيل الحكم او - 00:23:28ضَ

على سبيل الاحتياط هذا ما نشأ الخلاف من اجله. نعم قال رحمه الله الفصل الثاني واما الايمان فانه متفق على انها تبطل بها الدعوة على المدعى عليه اذا لم تكن للمدعي - 00:23:54ضَ

بينة واختلفوا هل يثبت بها حق المدعي؟ فقال مالك يثبت بها حق المدعي في اثبات ما انكره المدعى عليه؟ وابطال ما ما ثبت عليه من من الحقوق اذا ادعى الذي ثبت عليه اسقاطه في الموضع الذي يكون المدعي اقوى سببا وشبهة من - 00:24:11ضَ

دعا عليه وقال غيره لا تثبت للمدعي باليمين دعوة سواء كانت في اسقاط حق عن نفسه قد ثبت عليه او اثبات حق انكره فيه خصمه وسبب اختلافهم ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام البينة على من ادعى - 00:24:34ضَ

واليمين على من انكر هل ذلك عام في كل مدع عليه ومدع؟ ام انما خص المدعي بالبي ام انما خص المدعي بالبينة والمدعى عليه باليمين لان المدعي في الاكثر هو اضعف شبهة من المدعى عليه والمدعى عليه بخلافه. فمن قال هذا الحكم عام في كل مدع - 00:24:55ضَ

ومدعا عليه ولم يرد بهذا العموم خصوصا قال لا يثبت باليمين حق ولا يسقط به حق ثبت ومن قال انما خص المدعى عليه بهذا الحكم من جهة ما هو اقوى شبهة؟ قال اذا اتفق - 00:25:22ضَ

ان يكون في موضع تكون فيه شبهة المدعي اقوى يكون القول قوله. يكون القول قوله واحتج هؤلاء بالمواضع التي اتفق الجمهور فيها على ان القول فيها قول المدعي مع يمينه - 00:25:39ضَ

مثل دعوة التلف في الوديعة وغير ذلك. ان وجد شيء بهذه الصفة ولاولئك ان يقولوا الاصل ما ذكرنا الا ما خصصه الاتفاق وكلهم مجمعون. اذا المنشأ الخلاف في هذه المسألة - 00:25:55ضَ

هل اليمين تشرع في جانب اقوى المتخاصمين او انها انما تشرع في جانب المدعي وممنشأ الخلاف في هذا ان قوله اليمين على من انكر هل تقتضي التخصيص وبالتالي لا تشرع الا في حق المدعى عليه - 00:26:12ضَ

ومما يترتب على هذه المسألة هل ترد اليمين على المدعي اذا نكل المدعى عليه او انه يحكم عليه بمجرد ان نقول قال رحمه الله وكلهم مجمعون على ان اليمين التي تسقط الدعوة او تثبتها هي اليمين بالله الذي لا اله الا هو - 00:26:38ضَ

واقاويل فقهاء الامصار في صفتها متقاربة. وهي عند ما لك بالله الذي لا اله الا هو لا يزيد عليها. ويزيد الشافعي الذي الم من السر ما يعلم من العلانية واما هل تغلظ بالمكان فانه مختلف في ذلك فذهب مالك الى انها تغلظ بالمكان وذلك في قدر مخصوص وكذلك الشافعي - 00:26:58ضَ

في القدر فقال مالك ان ان انما ادعي عليه انما ادعي ان من ان من ادعي عليه بثلاثة دراهم فصاعدا وجبت عليه اليمين في المسجد الجامع فان كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فلا خلاف انه يحلف على المنبر - 00:27:22ضَ

وان كان في غيره من المساجد ففي ذلك روايتان احداهما حيث اتفقا من المسجد والاخرى عند المنبر وروى عنه ابن القاسم انه يحلف فيما له بال في الجامع ولم يحدد - 00:27:50ضَ

وقال الشافعي يحلف في المدينة عند المنبر وفي مكة بين الركن والمقام. وكذلك عنده في كل بلد يحلف عند المنبر والنصاب عنده في ذلك عشرون دينارا. وقال داود يحلف على المنبر في القليل والكثير. وقال ابو حنيفة لا تغلظ اليمين بالمكان - 00:28:03ضَ

وسبب الخلاف هل التغليظ الوارد في الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفهم منه وجوب الحلف على المنبر ام لا فمن قال انه يفهم منه ذلك؟ قال لانه لو لم يفهم منه ذلك لم يكن للتغليظ في ذلك معنى - 00:28:24ضَ

ومن قال للتغليظ معنى ومن قال للتغليظ معنى غير الحكم بوجوب اليمين على المنبر قال لا يجب الحليف على المنبر والحديث الوارد في التغليظ هو حديث جابر ابن عبد الله الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف علي من حلف على منبري اثما - 00:28:42ضَ

تبوأ مقعده من النار واحتج هؤلاء بالعمل فقالوا هو عمل الخلفاء. قال الشافعي لم يزل عليه العمل بالمدينة وبمكة. قالوا ولو كان التغريظ لا يفهم منه ايجاب واليمين في الموضع المغلظ لم يكن له فائدة الا تجنب اليمين في ذلك الموضع - 00:29:02ضَ

قالوا وكما ان التغليظ الوارد في اليمين مجردا مثل قوله عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة واوجب له النار يفهم منه وجوب القضاء باليمين وكذلك التغليظ الوارد في المكان - 00:29:22ضَ

وقال الفريق الاخر لا يفهم من التغليظ باليمين وجوب الحكم باليمين واذ واذ لم يفهم من تغليظ اليمين وجوب الحكم باليمين لم يفهم من تغليظ اليمين بالمكان وجوب اليمين بالمكان - 00:29:39ضَ

ليس فيه اجماع من الصحابة والاختلاف فيه مفهوم من قضية زيد ابن ثابت وتغلظ بالمكان عند مالك في القسامة واللعان. وكذلك بالزمان لانه قال في اللعان ان يكون بعد صلاة العصر. على ما جاء في التغليظ فيمن حلف بعد العصر - 00:29:55ضَ

هذه المسألة ناشئة من كوني القيود المذكورة في بعض الاحاديث في ترتيب الاسم هل هي من تعتبر بمثابة الشروط لتغليط اليمين ولترتيب العقوبة الشديدة عليها كقوله على المنبر كقوله رجل حلف بعد العصر - 00:30:14ضَ

او انه ذكرها على سبيل التمثيل لا على سبيل الاستيعاب هذا منشأ ان هذه اه الامور المذكورة هل هي صفات وبالتالي تكون يكون مفهومها معتبرا او تكون من باب الالقاب واسماء الذوات وبالتالي لا يكون لها مفهوم - 00:30:42ضَ

ولعل من منشأ خلاف الامام ابي حنيفة في عدم التغليط هو الخلاف في حجية مفهوم المخالفة ان الامام ابا حنيفة لا يرى الاحتجاج بمفهوم المخالفة وبالتالي لا يرى ان هذه القيود لها - 00:31:10ضَ

مفهوم اه معتبر. نعم اهاه انا كنت بحسب اجتهاد القاضي قد يعمل بها. اي نعم قال رحمه الله واما القضاء باليمين مع الشاهد فانه اختلفوا فيه. فقال مالك والشافعي واحمد وداوود وابو ثور الفقهاء السبعة المدنيون - 00:31:26ضَ

وجماعة يقضى باليمين مع الشاهد في الاموال. وقال ابو حنيفة والثوري والاوزاعي وجمهور اهل العراق لا يقضى باليمين مع الشاهد في شيء. وبه قال الليث من اصحاب مالك وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض السماع. اما القائلون به فانهم تعلقوا. سبب الخلاف في هذا - 00:31:52ضَ

هل يزاد علانا في القرآن بواسطة خبر واحد ومن شاء هل الزيادة على النص يعتبر نسخا وبالتالي لا يصح ان ينسخ القرآن بخبر واحد نعم اما القائم به فانهم تعلقوا في ذلك باثار كثيرة. منها حديث ابن عباس وحديث ابي هريرة وحديث زيد ابن ثابت وحديث جابر - 00:32:12ضَ

الا ان الذي خرج مسلم منها حديث ابن عباس ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. خرجه مسلم ولم يخرجه البخاري. واما ما لك فانما اعتمد مرسله في ذلك - 00:32:37ضَ

عن جعفر بن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد لان العمل عنده بالبراسل واجب واما السماع المخالف لها فقوله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء قالوا هذا يقتضي الحصر - 00:32:53ضَ

فالزيادة عليه نسخ ولا ينسخ القرآن بالسنة الغير المتواترة وعند المخالف انه ليس بنسخ بل زيادة لا تغير حكم المزيد واما من السنة فما خرجه البخاري ومسلم عن الاشعث ابن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومات في شيء فاختصمنا الى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:33:12ضَ

فقال شاهداك او يمينه؟ فقالت اذا يحلف قلت فقلت اذا يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر - 00:33:35ضَ

قي الله وهو عليه غضبان قالوا فهذا منه عليه الصلاة والسلام حاصر للحكم ونقض لحجة كل واحد من الخصمين ولا يجوز عليه ولا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم الا - 00:33:51ضَ

يستوفي الا يستوفي ولا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم الا يستوفي اقسام الحجة للمدعي والذين قالوا باليمين مع الشاهد قم على اصلهم في ان اليمين هي حجة اقوى هي هي - 00:34:06ضَ

في ان اليمين هي حجة اقوى المتداعيين شبهة. وقد قويت ها هنا حجة المدعي بالشاهد كما قويت في القسامة وهؤلاء اختلفوا في القضاء باليمين مع المرأتين. فقال مالك يجوز لان المرأتين قد اقيمتا مقام الواحد. وقال الشافعي لا يجوز له - 00:34:26ضَ

لانه انما اقيمت مقام الواحد مع الشاهد الواحد لا مفردة ولا مع غيره وهل يقوى باليمين في الحدود التي هي حق للناس مثل القذف والجراح؟ فيه قولان في المذهب الفصل الثالث - 00:34:44ضَ

واما ثبوت الحق على المدعى عليه بنكوله فان الفقهاء ايضا امتناعه عن اداء اليمين. فان الفقهاء ايضا اختلفوا في ذلك فقال مالك والشافعي فقهاء اهل الحجاز وطائفة من عراقيين اذا نكل المدعى عليه لم يجب للمدعي شيء بنفسه لم يجب - 00:35:02ضَ

مدعي شيء بنفس النكول الا ان يحلف المدعي او يكون له شاهد واحد. هذا ما يقال له رد اليمين. نعم وقال ابو حنيفة واصحابه وجمهور الكوفيين يقضى للمدعي على المدعى عليه بنفس النكول وذلك في المال بعد ان يكرر بعد ان - 00:35:22ضَ

يكرر عليه بعد ان يكرر عليه اليمين ثلاثا وقلب اليمين عند مالك يكون في الموضع الذي يقبل فيه شاهد ومرأتان. وشاهد وشاهد ويمين. وقلب اليمين عند يكون في كل موضع يجب فيه اليمين. وقال ابن ابي ليلى - 00:35:41ضَ

اردها في غير التهمة ولا اردها في التهمة وعند مالك في في يمين التهمة هل تنقلب ام لا؟ قولان. فعملة من رأى ان تنقلب اليمين ما رواه ما لك من ان رسول الله - 00:36:02ضَ

صلى الله عليه وسلم رد في القسامة اليمين على اليهود بعد ان بدأ بالانصار ومن حدة ما لك ان الحقوق عنده انما تثبت بشيئين. اما بيمين وشاهد واما بنقول وشاهد واما بنقول ويمين. اصل ذلك - 00:36:15ضَ

عنده اشتراط لاثنينية في الشهادة وليس يقضى عند الشافعي بشاهد ونقول وعمرة من قضى بالنكول ان الشهادة لما كانت لاثبات الدعوة واليمين واليمين لابطالها وجب انك لعن اليمين ان تحق عليه الدعوى - 00:36:31ضَ

ان تحق عليه الدعوى قالوا واما نقلها من المدعى عليه الى المدعي فهو خلاف النص. لان اليمين قد نص على انها دلالة المدعى عليه فهذه اصول الحجج التي يقضي بها قاضي. اذا من منشأ الخلاف في هذا - 00:36:53ضَ

هو هل اليمين مشروعة في اقوى المتدائيين او انما تشرع في جانب المدعى عليه مذهب الامام احمد يشابه مذهب الامام ابي حنيفة في القضاء بالنكول بدون رد بدون حاجة الى رد اليمين على المدعي - 00:37:13ضَ

ثم منشأ الخلاف في هذا ايضا هو الاختلاف في الاحتجاج بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي عند نقول المدعى عليه ومن منشأ الخلاف ايضا في هذه المسألة - 00:37:32ضَ

هو هل يمكن ان يقضى للمدعي اه امر او عدم وجود ما يحتج به من بينة ويمين او انه لا بد ان يكون منه ما يدل على صحة قوله من اليمين وبالتالي ترد اليمين عليه. نعم - 00:37:54ضَ

قال رحمه الله مما اتفقوا عليه في هذا الباب انه يقضي القاضي بوصول كتاب قاضي اخر اليه لكن هذا عند الجمهور مع اقتران الشهادة به اعني اذا اشهد القاضي الذي يثبت عنده الحكم شاهدين عدلين ان الحكم ثابت عنده - 00:38:26ضَ

المكتوبة في الكتاب الذي ارسله الى القاضي الثاني فشهد عند القاضي الثاني انه كتابه وانه اشهدهم بثبوته. وقد قيل ان انه يكتفي انه يكتفي فيه بخط القاضي وانه كان به العمل الاول - 00:38:44ضَ

واختلف مالك والشافعي وابو حنيفة ان اشهدهم على الكتابة ولم يقرأه عليهم فقال مالك يجوز. وقال الشافعي ابو حنيفة لا يجوز ولا تصح الشهادة ده واختلفوا في العفاص والوكاء لعل من شاء خلاف ابي حنيفة - 00:39:00ضَ

في مسألة الاجازة في الرواية هل تثبت بها الرواية او لا تثبت عند ابي حنيفة لا تثبت الرواية في الاجازة خلافا للجمهور. نعم واختلفوا في العفاص والوكاء هل يقضى به في اللقطة دون شهادة ام؟ لابد في ذلك من احسن الله اليك. واختلفوا في العفاص والوكاء هل - 00:39:16ضَ

يقضى به في اللقطة دون شهادة ام لابد في ذلك من شهادة؟ فقال مالك يقضي بذلك فقال مالك يقضى بذلك وقال الشافعي لابد من الشاهدين وكذلك قال ابو حنيفة وقول مالك هو اجرى على نص الاحاديث وقول الغير اجرى على الاصول - 00:39:41ضَ

تعلم المنشأ الخلافي هذا خبر الواحد المخالف اه القياس هل يعمل به او لا ومن منشأ الخلاف كقوله اعرف وكاءها وعفاصها هل هو دليل على الاكتفاء بقبول من يدعي اللقطة بمعرفة العفاص والويكاء - 00:40:03ضَ

او ان المراد به معرفة القرين لا اثبات الحكم بذلك. نعم قال رحمه الله ومما اختلفوا فيه من هذا الباب قضاء القاضي بعلمه وذلك ان العلماء اجمعوا على ان القاضي - 00:40:27ضَ

يقضي بعلمه في التعديل والتجريح. وانه اذا شهد الشهود بضد علمه لم يقض به وانه يقضي بعلمه في اقرار الخصم وانكاره الا مالكا فانه راء يحظر القاظي شاهدين لاقرار الخصم وانكاره - 00:40:42ضَ

وكذلك اجمعوا على انه يقضي بعلمه في تغليب حجة احد الخصمين على حجة الاخر اذا لم يكن في ذلك خلاف. واختلفوا اذا كان في مسألة فيه خلاف فقال قوم لا يردوا - 00:41:00ضَ

لا يرد حكمه لا يرد حكمه اذا لم يخرق الاجماع وقال قوم اذا كان شاذا وقال قوم يرد اذا كان حكما بقياس وهنالك سماع من كتاب او سنة تخالف القياس وهو الاعدل - 00:41:13ضَ

الا ان يكون القياس تشهد له الاصول تشهد له الاصول والكتاب الا الا ان يكون القياس تشهد له الاصول والكتاب محتمل والسنة غير متواترة. وهذا هو الوجه الذي ينبغي ان يحمل عليه من غلب القياس - 00:41:28ضَ

من الفقهاء في موضع من المواظع على الاثر. مثل ما ينسب الى ابي حنيفة باتفاق. والى مالك باختلاف. يعني ينسب اليهم ان خبر الواحد اه لا يعمل به متى كان مخالفا للقياس. نعم. واختلفوا - 00:41:45ضَ

واختلفوا هل يقضي واختلفوا هل يقضي بعلمه على احد دون بينة او اقرار او لا يقضي الا بالدليل والاقرار؟ كما لو شاهد القاضي الواقعة بعينه. فهل يقضي بعلمه او لابد فيه من - 00:42:04ضَ

اه بينة او اقرار. نعم. فقال مالك واكثر اصحابه لا يقضي الا بالبينات او الاقرار. وبه قال احمد وشريح. وقال والكوفي وابو ثور وجماعة للقاضي ان يقضي بعلمه بوري كلا الطائفتين سلف من الصحابة والتابعين وكل واحد منهم اعتمد في قوله السماع والنظر. اما عملة الطائفة التي منعت من ذلك فمنها - 00:42:25ضَ

حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا جهل على صدقة فلاحاه رجل في فريضة فوقع بينهما فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه فاعطاهم الارش ثم قال عليه الصلاة والسلام اني خاطب الناس - 00:42:50ضَ

ومخبرهم انكم قد رضيتم ارضيتم قالوا نعم فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب الناس وذكر القصة وقال ارضيتم؟ قالوا لا. فهم بهم المهاجرون فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم صعد المنبر فخطب ثم قال ارضيتم؟ قالوا نعم - 00:43:10ضَ

قال فهذا بين في انه لم يحكم عليهم بعلمه صلى الله عليه وسلم واما من جهة المعنى فللتهمة اللاحقة في ذلك للقاضي. وقد اجمعوا ان للتهمة تأثيرا في الشرع. منها الا يرث القاتل عمدا عند - 00:43:35ضَ

الجمهوري من قتله ومنها ردهم شهادة لب لابنه وغير ذلك مما هو معلوم من جمهور الفقهاء واما عملت من اجازة ذلك. اما من طريق السماع فحديث عائشة في قصة هند بنت في قصة هند بنت عتبة ابن ربيعة مع زوجها ابي سفيان ابن - 00:43:53ضَ

في حرب حين قال لها عليه الصلاة والسلام وقد شكت ابا سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف دون ان يسمع قول خصمها واما من طريق المعنى فانه اذا كان له ان يحكم بقول الشاهد الذي هو مظنون في حقه فاحرى ان يحكم بما هو عنده يقين - 00:44:14ضَ

لعل من شاء الخلاف في هذا انها الوقائع التي وقعت في زمن النبوة هل تعتبر من القضاء بالعلم او لا تعتبر قصة حديث عائشة هل هناك او هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم على جهة الترظية والصلح - 00:44:34ضَ

او انه على جهة الحكم والقضاء مثله في حديث هند بنت عتبة هل هو على جهة الفتوى او انه على جهة الحكم والقضاء. نعم قال رحمه الله وخصص ابو حنيفة واصحابه ما يحكم فيه الحاكم بعلمه فقالوا لا يقضي بعلمه في الحدود ويقضي في غير ذلك - 00:44:58ضَ

وخصص ايضا ابو حنيفة العلم الذي يقضي به فقال يقضي بعلمه الذي علمه في القضاء. ولا يقضي بما علمه قبل القضاء وروي عن عمر انه قضى بعلمه على ابي سفيان لرجل من بني مخزوم. وقال بعض اصحاب ما لك يقضي بعلمه في المجلس اعني بما يسمع والا - 00:45:24ضَ

لم يشهد وان لم يشهد عنده بذلك فهو قول الجمهور كما قلنا وقول المغيرة هو اجرى على الاصول لان الاصل في هذه الشريعة الا يقضى الا بدليل وان كانت غلبة - 00:45:43ضَ

ظني الواقعة به اقوى من الظن الواقع بصدق الشاهدين الفصل الرابع في الاقرار واما الاقرار اذا كان بينا فلا خلاف في وجوب الحكم به وانما النظر فيمن يجوز اقراره ممن لا يجوز - 00:45:58ضَ

واذا كان الاقرار محتملا رفع الخلاف واذا كان الاقرار محتملا رفع الخلاف. واما انما وقع وقع كانت مؤملة. واما الاقرار اذا كان بينا فلا خلاف في وجوب الحكم به. وانما النظر فيمن يجوز اقراره ممن لا يجوز. واذا - 00:46:15ضَ

الايقار محتملا وقع الخلاف ممكن كذا وان محتملا رفع الخلاف اما من يجوز اما من يجوز اقراره ممن لا يجوز فقد تقدم واما عدد الاقرارات الموجبة فقد تقدم في باب الحدود ولا خلاف بينهم - 00:46:44ضَ

ان الاقرار مرة واحدة عاملون في المال واما المسائل التي اختلفوا فيها من ذلك فهو من قبل احتمال اللفظ وانت ان احببت ان تقف عليه فمن كتب الفروع الباب الرابع واما على من واما على من يقضي ولمن يقضي. فاذا الفقهاء اتفقوا على انه يقضي لمن ليس يتهم عليه - 00:47:04ضَ

السلف في قضائه لمن يتهم عليه فقال مالك لا يجوز قضاؤه على من لا تجوز عليه شهادته. وقال قوم يجوز لان القضاء يكون باسباب معلومة وليس كذلك الشهادة واما على من يقضي فانهم اتفقوا على انه يقضي على المسلم الحاضر. واختلفوا في الغائب وفي القواء على اهل الكتاب. فاما القضاء على الغائب فان - 00:47:29ضَ

مالكا والشافعي قال يقضي على الغائب البعيد الغيبة وقال ابو حنيفة لا يقضي على الغائب اصلا وبه قال ابن الماجشون وقد قيل عن مالك لا يقضي لا يقضي في الرباع في الرباع المستحقة - 00:47:52ضَ

فعملة من رأى القضاء حديث هند المتقدم ولا حجة فيه لانه لم يكن غائبا عن مصر. وعمرة من لم يرقظ قوله عليه الصلاة والسلام فانما اقضي له وبحسب ما اسمع - 00:48:07ضَ

وما رواه ابو داوود وغيره عن علي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له حين ارسله الى اليمن لا تقضي لاحد الخصمين حتى تسمع من الاخرين واما الحكم على الذمي فان في ذلك - 00:48:21ضَ

ثلاثة اقوال احدها انه يقضي بينهم اذا ترافعوا اليه بحكم المسلمين وهو مذهب ابي حنيفة. والثاني انه مخير وبه قال مالك وعن الشافعي القولاني وثالث انه واجب على الامام ان يحكم بينهم وان لم يتحاكموا اليه - 00:48:37ضَ

عملة من اشترط مجيئهم للحاكم قوله تعالى فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وبهذا تمسك من رأى الخيار ومن اوجبه اعتمد قوله تعالى وان احكم بينهم ورأى ان هذا - 00:48:56ضَ

ناسخ لاية التخيير واما من رأى وجوب الحكم عليهم وان لم يترافعوا فانه احتج باجماعهم على ان الذمي اذا سرق قطعت يده وماشي الخلاف في هذا هو هذه الاحكام الشرعية - 00:49:11ضَ

يلزم بها اهل الكتاب او انه لا يلزم بها الا عند تقاضيهم قال رحمه الله الباب الخامس واما كيف يقضي القاضي فانهم اجمعوا على انه واجب عليه ان يسوي بين خصمين في المجلس - 00:49:30ضَ

لا يسمع من احدهما دون الاخر وان يبدأ بالمدعي فيسأله البينة وان انكى فيسأله البينة ان انكر المدعى عليه وان لم يكن له بينة فان كان في مال وجبت اليمين على المدعى عليه باتفاق. وان كانت في - 00:49:48ضَ

او نكاح او قتل وجبت عند الشافعي بمجرد الدعوة. وقال مالك لا تجب الا مع شاهد. واذا كان في المال فهل يحلفه المدعى فعليه بنفس الدعوة ام لا يحلفه حتى يثبت حتى يثبت المدعي الخلطة - 00:50:04ضَ

اختلفوا في ذلك فقال جمهور فقهاء الانصار اليمين تلزم المدعى عليه بنفس الدعوى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس على المدعي واليمين على المدعى عليه. وقال مالك لا تجب اليمين الا بالمخالطة. وقال بها السبعة من فقهاء المدينة. وعمرة من قال بها - 00:50:21ضَ

النظر الى المصلحة لكي لا يتطرق الناس بالدعاوى الى تعنيث بعضهم بعضا واذاية بعضهم بعضا ومن هنا لم يرى مالك احلاف المرأة زوجها اذا ادعت عليه الطلاق الا ان يكون معها شاهد. وكذلك احلاف العبد سيده - 00:50:41ضَ

في دعوى العتق عليه والدعوة لا تخلو ان تكون في شيء في الذمة او في شيء بعينه. فان كانت في الذمة. اذا الخلاف في هذا هل لفظة اليمين على من انكر باقي على عمومها - 00:51:00ضَ

او انها تخصص بالنظر المصلحي ويمكن ايظا ان اه تدخل هذه المسألة في دعوة من ظاهر الامور على خلاف دعواه هل تسمع دعواه او انها لا تسمع؟ نعم قال رحمه الله وكذلك ان كان ان كان الدعوة لا تخلو والدعوة لا تخلو ان تكون في شيء في الذمة او في شيء بعينه - 00:51:18ضَ

فان كانت في الذمة فادعى المدعى عليه البراءة من تلك الدعوة وان له بينة سمعت منه بينته باتفاق. وكذلك ان كان اختلاف في عقد وقع في عين مثل بيع او غير ذلك - 00:51:51ضَ

واما ان كانت الدعوة في عين وهو الذي يسمى استحقاقا فانهم اختلفوا هل تسمع بينة المدعى عليه فقال ابو حنيفة لا تسمع بينة المدعى عليه الا في النكاح وما لا يتكرر. وقال غيره لا تسمع في شيء وقال مالك والشافعي - 00:52:07ضَ

اعني في ان يشهد للمدعي تسمع اعني في ان يشأ في ان يشهد للمدعي بينته المدعى عليه انه مال له وملك ما شاء الخلاف في هذا حديث واليمين اليمين على من انكر والبينة على المدعي - 00:52:26ضَ

فهل معناه انه لا تسمع بينة المدعى عليه وان وظيفته هي اه اليمين فقط ولعل من منشأ الخلاف في هذا ان هذا اللفظ هل له مفهوم مخالفة او ليس له مفهوم مخالفة - 00:52:51ضَ

ثم ما شاء الخلاف ان هل يمئن البينة هل هي مقبولة مطلقا او هي من وظيفة المدعي فقط. نعم فعملة من قال لا تسمع ان الشرع قد جعل البينة في حيز المدعي واليمين في حيز المدعى عليه. فوجب الا ينقلب الامر وكان ذلك - 00:53:14ضَ

عندهما عبادة. ولا حل هذا ايضا من منشأ الخلاف هالباب الحكم باب عبادة يقتصر فيه على الوالد او انه من العادات وبالتالي يكون المراد اه ثبوت الحقوق لاصحابها نعم قال رحمه الله سبب الخلاف هل تفيد بينة المدعى عليه معنى سائدا على كون الشيء المدعى فيه موجودا بيده ام ليست تفيد ذلك - 00:53:38ضَ

فمن قال لا تفيد معنا زائدا قال لا معنى لها. ومن قال تفيد اعتبرها فاذا قلنا باعتبار بينة المدعى عليه فوقع التعارض بين البينتين ولم تثبت ولم تثبت احداهما امرا زائدا مما لا يمكن ان يتكرر في ملك ذي الملك - 00:54:06ضَ

فالحكم عند مالك ان يقضي ان يقضى فالحكم عند مالك ان يقضى باعدل بينتين ولا يعتبر الاكثر وقال ابو حنيفة بينة المدعي اولى على اصله. ولا تترجح عنده بالعدالة كما لا تترجح عند مالك بالعدد. وقال الاوزاعي تترجح - 00:54:24ضَ

بالعدد واذا تساوت في العدالة فذلك عند مالك كلا كلا بي؟ كلا بينة فذلك عند مالك كلا بينة يحلف المدعى عليه فانك حلف المدعي ووجب الحق لان يد المدعى عليه شاهدة له - 00:54:47ضَ

ولذلك وذلك جعل دليله اضعف الدليلين اعني اليمين فما شاء الخلاف في هذا هل تقبل شهادة الشهود للمدة الذين يأتي بهم المدعى عليه او لا تقبل شهادتهم وبالتالي ننظر في باب المعارضة والترجيح بين اه الجانبين. نعم - 00:55:09ضَ

واما اذا اقر الخصم فان كان المدعى فيه عينا فلا خلاف انه يدفع الى مدعيه فلا خلاف انه يدفع الى مدعيه واما اذا كان مالا في الذمة فانه يكلف المقر - 00:55:36ضَ

غرمه فان ادعى العدم حبسه القاضي عند مالك حتى يتبين عدمه حتى يتبين عدمه اما بطول السجن اما بطول السجن والبينة ان كان متهما فاذا لاح عسره خلى سبيله لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة يا ميسرة - 00:55:50ضَ

وقال قوم يؤاجره وبه قال احمد وروي عن عمر ابن عبد العزيز. وحكي عن ابي حنيفة ان لرمائه ان يدور معه حيث دار ولا خلاف ان البينة اذا جرحها المدعى عليه ان الحكم يسقط اذا كان التجريح قبل الحكم - 00:56:12ضَ

وان كان بعد الحكم لم ينتقض عند ما لك وقال الشافعي ينتقض واما ان رجعت البينة عن الشهادة فلا يخلو ان يكون ذلك قبل الحكم او بعده. فان كان قبل الحكم فالاكثر ان الحكم لا يثبت. وقال بعض الناس يثبت. وان كان بعد الحكم - 00:56:31ضَ

فقال مالك يثبت الحكم وقال غيره لا يثبت الحكم. وعند مالك ان الشهداء يوم تقدمن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في حال حكم القاضي يقلب الحلال حراما او لا؟ نعم - 00:56:52ضَ

وعند ما لك ان الشهداء يضمنون ما اتلفوا بشهادتهم فان كان مالا ضمنوه على كل حال. قال عبدالملك لا يضمنون في الغلط وقال الشافعي لا يضمنون المال وان كان دما فان ادعوا الغلط ضمنوا الدية وان اقروا اقيد منهم على قول اشهد ولم يقتص من - 00:57:11ضَ

على قول ابن القاسم الباب السادس واما متى يقضي؟ وان اقروا يعني بانهم شهدوا شهادة كاذبة نعم. الباب الثالث واما متى يقضي فمنها ما يرجع الى حال القاضي في نفسه ومنها ما يرجع الى وقت انفاذ الحكم وفصله - 00:57:31ضَ

ومنها ما يرجع الى وقت توقيف المدعى فيه وازالة اليد عنه اذا كان عينا. فاما متى يقضي القاضي؟ فاذا لم يكن مشغول النفس لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي قاضي حين يقضي - 00:57:51ضَ

وهو غضبان ومثل هذا عند مالك ان يكون عطشانا او جائعا او خائفا او غير ذلك من العوارض التي تعوقه عن الفهم. لكن اذا قظى في بحال من هذه الاحوال بالصواب. فاتفقوا فيما اعلم على انه ينفذ حكمه. ويحتمل ان يقال لا ينفذ فيما وقع عليه النص وهو الغضبان - 00:58:06ضَ

لان النهي يدل على فساد المنهي عنه واما متى ينفذ الحكم عليه فبعد ضرب الاجل والاعذار اليه ومعنى نفوذها ومعنى نفوذ هذا؟ اذا من منشأ الخلاف هل آآ حديث نهى - 00:58:26ضَ

ان يقضي قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان هل هو لمعنى تشويش الذهن؟ او هو خاص بحال الغضب ومعنى نفوذ هذا ومعنى نفوذ هذا هو ان هو ان - 00:58:44ضَ

يحقه ان يحق حجة المدعي او يدحضها وهل له ان يسمع حجة بعد الحكم؟ فيه اختلاف من قول مالك والاشهر انه يسمع فيما كان حقا لله مثل الاحباس يعني قاف - 00:59:02ضَ

مثل الاحباس والعتق ولا يسمع في غير ذلك. وقيل لا يسمع بعد نفوذ الحكم وهو الذي يسمى التعجيز وقيل لا يسمع منها جميعا وقيل بالفرق بين المدعي والمدعى عليه وهو ما اذا اقر بالعجز - 00:59:19ضَ

واما وقت التوقيف فهو عند الثبوت وقبل الاعذار. وهو اذا لم وهو اذا لم يرد الذي استحق الشيء من يده ان يخاصم فله ان يرجع بثمنه على البائع وان كان يحتاج في رجوعه به على البائع ان يوافقه عليه - 00:59:40ضَ

فيثبت شراءه منه ان انكره او يعترف له او يعترف له به ان اقره فالمستحق من يده ان يأخذ الشيء المستحق ويترك قيمته بيد المستحق وقال الشافعي يشتريه منه فان عطب في يد المستحق فهو ضامن له. وان عطب في اثناء الحكم ممن ضمانه اختلف في ذلك - 01:00:02ضَ

فقيل ان عطب بعد الثبات فظمانه من المستحق وقيل انما يضمن المستحق بعد الحكم واما بعد الثبات وقبل الحكم فهو من المستحق منه قال القاضي رحمه الله هذه سيارة آآ - 01:00:28ضَ

ادعى انها ادعاء شخص ليست السيارة تحت يده ان سيارة ملك ملكه ان السيارة ملكه في هذه الحال تلفت بعد الدعوة قبل الثبات او قبل الحكم فهل تتلف في مال - 01:00:46ضَ

من بيده السيارة او تتلف في مال آآ من حكم له. نعم قال رحمه الله قال القاضي رضي الله عنه وينبغي ان تعلم ان الاحكام الشرعية تنقسم قسمين قسم يقضي به الحكام وجل ما ذكرناه في هذا الكتاب هو داخل في هذا القسم. وقسم لا يقضي به الحكام وهذا - 01:01:07ضَ

وداخل في المندوب اليه وهذا الجنس من الاحكام هو مثل رد السلام وتشميت العاطس وغير ذلك مما يذكره الفقهاء في اواخر كتبهم التي يعرفونها بالجوامع ونحن فقد رأينا ان نذكر ايضا من هذا الجنس المشهور منه ان شاء الله تعالى - 01:01:32ضَ

وينبغي قبل هذا ان تعلم ان السنن المشروعة العملية المقصود منها هو الفضائل النفسانية فمنها ما يرجع الى تعظيم من يجب تعظيمه وشكري فمنها ما يرجع الى تعظيم من من يجب تعظيمه وشكر من يجب شكره. وفي هذا الجنس تدخل العبادات - 01:01:51ضَ

وهذه هي السنن الكرامية الكرامية الكرامة وهذه هي السنن الكرامية ومنها ما يرجع الى الفضيلة التي تسمى اما عفة وهذه صنفان السنن الواردة في المطعم والمشرب والسنن الواردة في المناكح. ومنها من يرجع الى طلب العدل والكف عن الجور. فهذه اجناس السنن - 01:02:12ضَ

التي تقتضي العدل في الاموال والتي تقتضي العدل في الابدان. وفي هذا الجنس يدخل القصاص والحروب والعقوبات. لان هذه كلها ان ما يطلب بها العدل ومنها السنن الواردة في الاعراض ومنها السنن الواردة في جميع الاموال وتقويمها وهي التي يقصد بها طلب الفضيلة التي تسمى - 01:02:35ضَ

رخاء وتجنب الرذيلة التي تسمى البخل والزكاة تدخل في هذا الباب من وجه وتدخل ايضا في باب الاشتراك في الاموال وكذلك الامر في لا قاتل ومنها سنن واردة في الاجتماع الذي هو شرط في حياة الانسان وحفظ فضائله العملية والعلمية - 01:02:57ضَ

وهي المعبر عنها بالرياسة ولذلك لزم ايضا ان تكون سنن الائمة والقوام بالدين تكون سنن الائمة ولذلك لزم ايضا ان تكون سنن الائمة. يعني طريقتهم التي يسيرون عليها. والقوامة بالدين - 01:03:15ضَ

ومن السنة المهمة في حين الاجتماع السنن الواردة في المحبة والبغضة والتعاون على اقامة هذه السنن. وهي التي وهو الذي يسمى النهي عن المنكر والامر بالمعروف وهي المحبة والبغضة اي الدينية التي تكون اما من - 01:03:37ضَ

اما من قبل الاخلال بهذه السنن واما من قبل سوء المعتقد في الشريعة واكثر ما يذكر الفقهاء في الجوامع من كتبهم ما شذ عن اجناس الاربعة التي هي فضيلة العفة وفضيلة العدل وفضيلة الشجاعة - 01:03:56ضَ

وفضيلة السخاء والعبادة التي هي كالشروط في تثبيت هذه الفضائل كمل كتاب الاقضية وبكماله كمل جميع الديوان والحمد لله كثيرا على ذلك كما هو اهله. اسأل الله جل وعلا ان يبارك لكم في اوقاتكم وان يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة كما اسأله جل وعلا ان يصلح احوال - 01:04:12ضَ

مسلمين وان يردهم الى دينه. واسأله ان يغفر للمؤلف وان يتجاوز عنه وان يرفع درجته. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم - 01:04:37ضَ

ان شاء الله نلتقي انا واياكم على خير في العام القادم ان شاء الله. ان شاء الله - 01:04:57ضَ