الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني عشر من لقاءاتنا في قراءة هذا هو اللقاء الحادي عشر من لقاءاتنا في قراءة كتابه بداية مجتهد - 00:00:00
لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى نبتدأ فيه في الكلام عن ابواب الحيض. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله واما احكام الدماء الخارجة من الرحم فالكلام المحيط باصول - 00:00:17
بهاي الخصر في ثلاثة ابواب الاول معرفة انواع الدماء الخارجة من الرحم. والثاني معرفة العلامات التي تدل على انتقال الطهر الى الحيض والحيض الى الطهر او الاستحاضة. والاستحاضة ايضا الى الظهر - 00:00:37
وثالث معرفة احكام الحيض والاستحاضة. اعني موانعهما وموجباتهما ونحن نذكر في كل باب من هذه الابواب الثلاثة من المسائل ما يجري مجرى القواعد والاصول لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا اليه من - 00:00:55
ما اتفقوا عليه واختلفوا فيه. قول ما لك في احكام الحيز والاستحاطة بما يترتب عليهما الباب الاول اتفق المسلمون على ان الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة عند محيط وهو الخارج على جهة الصحة - 00:01:12
استحاضة وهو الخارج على جهة المرض. وانه غير دم الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام انما ذلك عقب. وليس بالحيضة قدموا نفاس وهو الخارج مع الولد الباب الثاني اما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها الى بعض وانتقال الى الحيض والحيض الى الطهر فان معرفة ذلك - 00:01:28
بالاكثر تنبني على معرفة ايام الدماء المعتادة وايام الاسرى. ونحن نذكر منها ما يجري مجرى الاصول وهي سبع مسائل المؤلف انقسام الدماء الى هذه الاقسام الثلاثة وبعض اهل العلم يزيد نوعا رابعا - 00:01:52
يسمونه دم الفساد تجعلونه بذابة دم الاستحاضة لكثير من احكامه المسألة الاولى اختلف العلماء في اكثر ايام الحيض واقلها واقل ايام الظهر. روي عن مالك ان اكثر ايام الحيض خمسة عشر يوما - 00:02:13
وبه قال الشافعي فقال ابو حنيفة اكثره عشرة ايام. واما اقل ايام الحيض فلا حد لها عند ما لك. بل قد تكون الواحدة عنده حيراء. الا انه لا يعتد بها في الاقواء في الطلاق. وقال الشافعي قبله يوم وليلة. وقال ابو حنيفة - 00:02:37
كله ثلاثة ايام. واما قبل الظهر فاضطربت فيه الروايات عن ما لك. فروي عنه عشرة ايام. وروي عنه ثمانية ايام. وروي عنه خمسة عشر يوما والى هذه الرواية مال البغداديون من اصحابه. وبها قال الشافعي وابو حنيفة وقيل سبعة عشر يوما - 00:02:57
وهو اقصى من عقد عليه الاجماع فيما احسبه واما اكثر الطرق فليس له عندهم حج. واذا كان هذا موضوعا من اقاويلهم فمن كان لاقل الحيض عنده قدر معلوم وجب ان يكون ما كان اقل من ذلك القدر اذا ورد في سن الحيض عند استحاضة. عنده استحاضة. ومن لم يكن لاقل الحيض عنده - 00:03:17
له قدر محدود وجب ان تكون الدفعة عنده حيضان. ومن كان ايضا عنده ومن كان ايضا عنده اكثره محدودا وجب ان يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة ولكن محصل مذهب مالك في ذلك ان النساء على ضربين - 00:03:41
مبتدأة ومعتادة المبتدأة تترك الصلاة برؤية اول دم تراه الى تمام خمسة عشر يوما فان لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة وبه قال الشافعي الا ان مالكا قال تصلي بالحين تتيقن الاستحاضة. وعند الشافعي انها تعيد صلاة ما سلف لها من الايام - 00:04:00
الا اقل الحيض الا اقل الحيض عنده وهو يوم وليلة. وقيل عن ما لك بل تعتد ايام لذاتها ثم تستغفر يعني مكائدها ثم ثم تستظهر بثلاثة ايام فان لم ينقطع الدم فهي مستحرة - 00:04:24
واما المعتادة ففيها روايتان عن مالك. احداهما بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة ايام. ما لم تتجاوز اكثر مدة والثانية جلوسها الى انقضاء اكثر مدة الحيض. او تعمل على التمييز ان كانت من اهل التمييز - 00:04:45
وقال الشافعي تعمل على ايام عادتها وهذه الاقاويل كلها المختلفة وهذه الاقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في اقل الحيض واكثره واقل الطهر لا سند لها الا التجربة والعادة وكل انما قال من ذلك ما ظن ان التجربة اوقفته على ذلك - 00:05:04
والاختلاف ذلك في النساء كعسر ان يعرف بالتجربة حدود هذه الاشياء في اكثر النساء. ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا وانما اجمعوا بالجملة على ان الدم اذا تمادى اكثر من مدة اكثر الحيض انه استحاضة. لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:05:27
ثابت فاطمة بنت حبيش فاذا اقبلت الحيضة تترك الصلاة. فاذا ذهبت قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ومتجاوزة اكثر ايام الحيض قد ذهب عنها قدرها ضرورة. وانما صار الشافعي ومالك رحمه الله في المعتادة في احدى الروايتين عنه الى ان - 00:05:49
تبني على عادتها. في حديث ام سلمة الذي رواه في الموطأ ان امرأة كانت تراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر - 00:06:09
قبل ان يصيبها الذي اصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من شهر فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثمر وبينكم من تصلي فالحقوا حكم الحائض التي تشك في الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض. فانما رأى ايضا في مبتدأة ان يعتبر ايام - 00:06:29
فيها لان ايام لذاتها شبيهة بايامها فجعل حكمهما واحدة. واما الاستظهار الذي قال به مالك لثلاثة فهو شيء انفرد به مالك واصحابه رحمهم الله. وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الانصار ما عدا الاوزاعي. اذ لم يكن لذكر - 00:06:51
اذ لم يكن لذلك ذكر في الاحاديث الثابتة. وقد روي في ذلك اثر ضعيف. هذه المسائل المتعلقة همد الحيض والطهر واقلهما واكثرهما فيها من الخلاف مثل ما ذكر ونرجع هذه الخلافات الى ثلاثة اصول - 00:07:11
والاصل الاول هل اشترطوا باعتبار الحيض التكرار او لا يشترط ذلك العادة مأخوذة من العود وهو رجوع الشيء وتكراره فبعض اهل العلم قالوا لابد من التكرار بعضهم قال ثلاثا وبعضهم زاد - 00:07:38
حتى نعتبر ان ذلك الدم من الحيض وبعضهم قالوا يكفي المرة الواحدة اذا كان ذلك على صفة دم الحيط والمنشأ الثاني الذي نشأ فيه منه الخلاف ايها المقدم بعلامات تمييز - 00:08:06
الحيض من الاستحاضة هذا هو وعادتها سابقا او المعول عليه معرفة صفات الذم فان دم الحيض غادي غامق له رائحة الاستعاضة فانه خفيف احمر ليس له رائحة و لما تضادت هذه العلامات - 00:08:37
علامة الحيض والاستحاضة بين عادتها السابقة وبين ملاحظة صفات الدم وبين اعتبار احوال مسائلها من النساء وقع الاختلاف خصوصا ان كل واحد من هذه الامور الثلاثة ورد حديث باعتباره وقع الاختلاف في تقديم ايها - 00:09:23
واما الامر الثالث من الامور التي وقع الخلاف بسببها اختلاف النظرات الائمة وما وجدوه من احوال النساء في هذا الباب فان بعضهم وجد احوال لم يجدها غيرهم وبالتالي وقع فيها - 00:09:53
من الاختلاط بحسب ما وجده كل واحد منهم من عوائد النساء في زمانه المسألة الثانية ذهب مالك واصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها وذلك بان تحيض يوما او يومين وتطهر يوما او يومين الى - 00:10:25
انها تجمع ايام الدم بعضها الى بعض وتلغي ايام الظهر وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر اول ما تراه تصلي. فانها لا تدري لعل ذلك طهور. فاذا اجتمع لها من ايام الدم - 00:10:52
خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. وبهذا القول قال الشافعي وروي عن مالك ايضا انها تلفق ايام الذنب. وتعتبر بذلك ايام عادتها فان ساوتها استظهرت بثلاثة ايام. وانقطع الدم والا فيمسحه. وجعل الايام التي لا ترى فيها - 00:11:07
ده انا غير غير معتبرة في العدد لا معنى له فانها لا فانه لا تخرج عدل وجعلوا الايام التي لا ترى فيها الزنا والتغير غير معتبرة في العدد لا معنى له - 00:11:27
فانه لا تخلو تلك الايام ان تكون ايام حيض او ايام فطر فان كانت ايام حيض فيجب ان تلفقها الى ايام الدم وان كانت ايام طهر فليس يجب ان تلفق ايام الذنب. اذ كان قد تخللها طهر - 00:11:45
والذي يجيء على اصوله انها ايام حيض لا ايام طهر. اذ اقل الطهر عنده محدود وهو اكثر من اليوم واليومين تتدبر هذا فانه بين ان شاء الله تعالى والحق ان دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما او يومين ثم يعود حتى تنقضي ايام الحيض او ايام النفاس - 00:12:04
كما تجري ساعة او ساعتين من النهار ثم تنقطع هذه المسألة في الملفقة التي يكون عندها في الشهر الواحد اكثر من يوم في سريان الدم غير متصلة ببعضها بعضها الاخر - 00:12:27
والعلماء لهم فيها منهجان الاول باعتباره اقل ايام الطهر وايام الحيض المنهج الثاني انها تلفق بين ايام الدم بحيث تجعلها على عادتها وطريقتها السابقة والفرق بين المنهجين ان الاولين يرون انها تتوقف عن الصلاة في جميع ايام الدم ولو زادت عن ايام عادتها - 00:12:49
بينما الفريق الثاني يرى انها تتوقف على والايام التي تحيضها بمقدار حيضتها السابقة وقوله استظهر في ثلاثة ايام هذا مذهب ما لك وحده وخلاف غيره من الائمة فلا يقول بهذا. وقد رد المؤلف - 00:13:26
مذهب الامام مالك في هذا الباب وقوله اذ اقل الطهر عنده محدود وهو اكثر من اليوم والليلة اكثر من اليوم واليومين والمشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله انه لا حد لاقل - 00:13:48
اه الحيض واما بالنسبة اه اقل هاد الظهر فقد اضطربت الروايات عن الامام مالك رحمه الله في اصل المسألة لكنه هنا يعتبر مسألة اقل الحال لان اليوم عنده اقل مقدار للحيض وقيل بانه يقول بانه لا حد لذلك - 00:14:20
قال رحمه الله المسألة الثالثة اختلفوا في اقل النفاس واكثره فذهب مالك الى انه لا حد لاقله وبه قال الشافعي وذهب ابو حنيفة وقوم الى انه محدود. فقال ابو حنيفة هو خمسة وعشرون يوما. وقال ابو يوسف صاحبه احد عشر يوما. وقال - 00:14:53
حسن البصري عشرون يوما واما اكثره فقال مالك مرة هو ستون يوما ثم رجع عن ذلك فقال يسأل عن ذلك النساء واصحابه ثابتون على القول الاول وبه قال الشافعي واكثر اهل العلم من الصحابة على ان اكثره اربعون يوما. وبه قال ابو حنيفة وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك ايام اشباهها من - 00:15:13
النساء اذا جاوزتها فهي مستحاضة وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الانثى فقالوا للذكر ثلاثون يوما وللانثى اربعون وسبب الاختلاف عسر الوقوف وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف احوال النساء - 00:15:36
لذلك ولانه ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في ايام الحيض والطهر ذكر المؤلف هنا السادات. اقل من مقاس واكثره منشأة خلاف من هل المعتبر باثبات حكم النفاس وفوض الدم او ان الشارع قد وضع حدا معتبرا مقدرا - 00:15:57
النفاس. واما بالنسبة اقل النفاس فجمهورها على عدم تحديد ذلك بحد بحيث اذا توقف الدم عدت المرأة طاهرة قد ارتفع عنها دم النفاس. و القول بانه لا حد لاكثر فيه مشكل. لان المرأة بعد الولادة قد يأتيها - 00:16:28
حاضت لا تميزها وبالتالي تبقى جميع دهرها لا تصلي وقد يمنع منها زوجها ولذلك اعتبار الحد الوارد في هذا الباب لعله اقوى واولى من قال رحمه الله لابد من وجود واضح ولا ضابط هنا - 00:16:58
التجربة فلا يبقى معنا الا الضابط الذي ورد في الخبر رحمه الله المسألة الرابعة اختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض ام استحاضة؟ فذهب مالك والشافعي - 00:17:28
بعيوبها صحيح قوليه وغيرهما الى ان الحاملة. وذهب ابو حنيفة واحمد وذهب ابو حنيفة احمد الثوري وغيرهم الى ان الحامل لا تحيض وان الدم الظاهر لها دم فساد والا الا ان يصيبها الطلق. اي انهم اجمعوا على انه دم لباس. وان حكمه حكم - 00:17:45
الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من احكامه ولمالك واصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل اذا تمادى بها الدم من حكم الحيض الى حكم الاستحاضة اقوال مضطربة. احدها ان حكم - 00:18:07
ما حكم الحائض نفسها؟ اعني اما ان تقعد اكثر ايام الحيض ثم هي مستحاضة. واما ان تستظهر على ايامها المعتادة في ثلاثة في ايام ما لم يكن مجموع ذلك اكثر من خمسة عشر يوما. وقيل انها تقعد حائضا ظعف اكثر ايام الحيض - 00:18:23
قيل انها تضعف اكثر ايام الحيض بعدد الشهور التي مرت لها ففي الشهر الثاني من حملها تظعف ايام اكثر الحيظ مرتين. وفي الثالث ثلاث مرات وفي الرابع اربع مرات. وكذلك ما زال - 00:18:43
ثلاثين اشهر وسبب اختلاف في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الامرين. فانه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض وذلك اذا كانت قوة المرأة وذلك اذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا - 00:18:59
اذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا وبذلك امكن ان يكون حمل على حمل على قال ما ابحثه؟ على ما حكاه مقراط وجاله وصف وسائر الاطباء. ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين - 00:19:20
ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الاكثر. فيكون دم علة ومرض. وهو في الاكثر دموع له هل الحامل تحيض فهذا من مواطن الخلاف كما ذكر المؤلف ومن قال بانها لا تحيض استدلت النصوص التي - 00:19:42
قسمت احوال المرأة الى امرأة حامل لا حول لها وامرأة اه حائل غير حامل تحيض من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل وطأ امرأة حامل حتى تضع - 00:20:04
ولا حائل حتى تحيض فرق بين الحال الحال الحائل والحاء الحامل ومن نشأ الخلاف في ذلك هل انتظام الدم بخروجه من الحامل له اثر في الحكم عليه بانه حيض او ان ذلك غير مؤثر. ولا يلتفت اليه - 00:20:26
والقول بان هذا لا يعد حيضا اولى لانه هو المتوافق مع ظاهر هذه النصوص وهو متوافق مع حال اكثر النساء والقاعدة انه لا عبرة بنادم قال رحمه الله المسألة الخامسة اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة في هذه الحيض ام لا - 00:20:53
فرأت جماعة انها حيض في ايام الحيض. وبه قال الشافعي وابو حنيفة وروي مثل ذلك عن مالك. وفي المدونة عنه ان الصفرة والقدرة حيض ايام الحيض وفي غير ايام الحيض رأت ذلك مع الدم او لم تره. وقال داوود ابو يوسف ان الصفرة والكدرة لا تكون حيضة الا - 00:21:20
اصيبه باختلافهم مخالفة ظاهر حديث امها. يعني اذا كانت بعد الذنب اما لو كانت قبله فلا تعد حيضا عند داوود وابي يوسف. نعم. السبب والسبب في اختلافهم مخالفة ظاهر حديث ام عطية لحديث عائشة. وذلك انه روي عن ام عطية انها قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة - 00:21:40
بعد الغسل شيئا. وروي عن عائشة ان النساء كن يبعثن اليها بالدرجة البيضاء. بالدرجة بالدرجة فيها الفرس وفيها صفي وروي على عائشة ان النساء كن يبعثن اليها بالدرجة فيها الكرسف. فيه الصفة والكدرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة - 00:22:06
تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء فمن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والقدرة حيضا. سواء ظهرت في ايام الحيض او في غير ايامه مع الدم او بلا دم. فان حكم الشيء - 00:22:26
وحدث في نفسه ليس يختلف ومن رام الجمع بين الحديثين قال ان حديث ام عطية هو بعد انقطاع الدم. وحديث عائشة في اثر انقطاعه او ان حديث عائشة هو في ايام الحيض وحديث ام عطية في غير ايام الحيض. وقد ذهب قوم الى الى ظاهر حديث ام عطية ولم - 00:22:40
الصفرة والقدرة شيئا لا في ايام حيض ولا في غيرها. ولا باثر الدم ولا بعد انقطاعه. لقول رسول الله صلى الله عليه تمام؟ دم الحيض دم اسود يعرف ولان الصبغة والقدرة ليست بدم وانما هي من سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم وهو مذهب ابي محمد ابن حزم - 00:23:00
رائحة هذه هي المسألة مسألة الصفرة والكدرة تأتيها من الاقوال ثلاثة قول يقول بانها طهور قول يقول بانها هذا الجميع قول يقول بانها ان كانت في قبل الحيض فهي ليست حيضا وانما هي كفر - 00:23:24
الماي كانت بعده فانها تعد حيضا واما بالنسبة ايام الصغرى والكبرى التي تتخلى الايام الحيض فهذه لا اشكال في اعتبارها من آآ الحاد و ما شاء الخلاف بطريقة الجمع بين هذه النصوص - 00:23:53
او طريقة دفع التعارف ثم التفت الى الترجيح قال بقوله ومن التفت الى طريقة الجمع قالها في غيره. والقاعدة انه لا يسار الى الترجيح الا عند العجز عن الجمع بين الادلة - 00:24:16
وعلى ذلك يجمع بينها كما ذكر المؤلف لان اعتبار الصفرة والقدرة حيضها انما آآ ذلك اذا جاءت في ايام حيرتها قال رحمه الله المسألة السادسة اختلف الفقهاء في علامة الطهر. فرأى قوم ان علامة الطهر - 00:24:35
رؤية القصفة البيضاء او الجفوف. وبه قال ابن حبيب من اصحاب ما لك وسواء كانت المرأة ممن عادتها ان تظفر بالقصة البيضاء يوم اي ذلك رأت اي ذلك اي ذلك رأت قول ربه - 00:24:58
وفرق قوم فقالوا ان كانت المرأة ممن فرى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها وان كانت ممن لا تراها فطورها الجفوف وذلك في مدونة عن مالك وسبب اختلافهم ان منهم من راع العادة ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط. وقد قيل ان التي عادتها الجفوف تظفر بالقصة البيضاء ولا - 00:25:16
التي عادتها القصة البيضاء بالزهوف. وقد قيل بعكس هذا وكله لاصحاب ما لك هناك علامتان للطهر طولهما رؤية القصة البيضاء والثاني في الجفوف يعني توقف الدم وعدم وجود دم ولكن - 00:25:38
من كانت عادته القصة البيضاء فهل نقول بان الدم توقف اذا رأت الدفوف ولم تره القصة البيضاء هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء وما شاء الخلاف فهل دلالة الجفوف على الصفر دلالة قصدية تماثل دلالة رؤية القصة البيضاء - 00:25:59
او ان دلالة الجفوف على الطهر على جهة البدل بحيث لا يشار اليها الا عند من لم يكن من شأنها خروج القصة البيضاء فهذا هو موقع او منشأ وخلاف قال رحمه الله المسألة السابعة اختلف الفقهاء في الاستحاضة الى تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم الحائض؟ كما اختلفوا في الحائض - 00:26:23
اذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم المستحرظة؟ وقد تقدم ذلك فقال مالك في المستحاضة ابدا حكمها حكم الطاهرة الى ان تغير الدم الى صفة الحيض. وذلك اذا مضى لاستحاضتها من الايام ما هو اكثر من اقل ايام الظهر. فحينئذ تكون حائضة. اعني اذا - 00:26:52
اجتمع لها هذان الشيئان تغير الدم وان يمر لها في الاستحاضة من الايام ما يمكن ان يكون طهرا والا فهي مستحاضة ابدا. وقال ابو حنيفة تقعد ايام عادتها ان كانت لها عادة. وان كانت مبتدأة قعدت اكثر - 00:27:12
وذلك عنده عشرة ايام وقال الشافعي تعمل على التمييز ان كانت من اهل التمييز. وان كانت من اهل العادة عملت على العادة وان كانت من اهلهما معا فله في ذلك قولان احدهما تعمل على التمييز والثاني على العادة. والسبب في اختلافهم ان في ذلك - 00:27:31
حديثين مختلفين احدهما حديث عائشة عن فاطمة بنت ابي حبيش ان النبي عليه الصلاة والسلام امرها وكانت مستحاضة ان تدع ثلاثة قدر ايامها التي كانت تفيض فيها قبل ان يصيبها الذي اصابها ثم تغتسل وتصلي. وفي معناه ايضا حديث ام سلمة المتقدم - 00:27:51
الذي خرجه مالك. والحديث الثاني ما خرجه ابو داوود من حديث فاطمة بنت ابي حبيش. انها كانت استفيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيضة اسود يعرف. فان كان ذلك فامكثي عن الصلاة وان كان الاخر فتوضئي وصلي فان - 00:28:11
انما هو عرق. وهذا حديث صححه ابو محمد ابن حزم فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح. ومنهم من ذهب مذهب الجمع فمن ذهب مذهب في حديث ام سلمة وما ورد في معناه قال باعتبار الايام. وما لك رضي الله عنه اعتبر عدد الايام فقط - 00:28:31
اعتبر عدد الايام فقط في الحائض التي تشك في الاستحاضة. ولم يعتبرها في المستحاضة التي تشك في الحيض. اعني لا عددها ولا موضعها من الشهر اذ كان عندها ذلك معلوما - 00:28:50
والنص انما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض فاعتبر الحكم في الفرع ولم يعتبره في الاصل. فهذا غريب فتأمله ومن رجح حديث فاطمة فمن رجح حديث فاطمة بنت ابي حبيش قال باعتبار اللون. ومن هؤلاء من راعى مع اعتبار لون الدم مضيء. ومن هؤلاء من راعى - 00:29:05
مع اعتبار لون الدم مضي ما يمكن ان يكون طهرا من ايام الاستحاضة. فهو قول مالك فيما حكاه عبدالوهاب. ومنهم من لم يراعي ذلك ومن جمع بين الحديثين قال الحديث الاول هو في التي تعرف عدد ايامها من الشهر وموضعها - 00:29:28
والثاني في التي لا تعرف عددها ولا موضعها. وتعرف لون الدم. ومنهم من رأى انها ان لم تكن من اهل التمييز ولا تعرف موضع ايام فيها من الشهر وتعرف عددها او لا تعرف عددها انها تتحرى على حديث حملة بنت جحش. صححه الترمذي. وفيه ان رسول الله صلى - 00:29:47
الله عليه وسلم قال لها انما هي ركضة من الشيطان فتحيض ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي وسيأتي الحديث بكماله عند حكم المستحضرة في الطرق. فهذه هي مشهورات المسائل التي في هذا الباب. وهي بالجملة واقعة في اربعة مواضع - 00:30:07
احدها معرفة انتقال الطهر الى الحيض. والثاني معرفة انسقاء الحيض والطرق. والثالث معرفة انسقاء الحيض الى الاستحاضة. والرابع مع جريدة انتقال الاستحاضة الى الحيض. وهو الذي وردت فيه الاحاديث. واما الثلاثة فمشكوت عنها. اعني عن تحديدها. وكذلك الامر - 00:30:27
في انتقال النفاس الى الاستحاضة ذكر المؤلف هنا مسألة من يستمر بها الدم. ماذا تفعل وذكر الخلاف في ذلك ومنشأ الخلاف ووعود احاديث كل حديث جاء باعتباري طريقة للتمييز بين الحيض والاستحاضة - 00:30:48
وبعضها جاء باعتبار العادة السابقة تجلسي قدر اياما حيضتك اوكي وبعضها جاء باعتبار العلامات المفرقة بين دم الحيض والاستحاضة فقول الدم الحيضة اسود الى اخره وبعضها جاء باعتبار عادة بقية النساء - 00:31:14
وبالتالي وقف العلماء موقفين من هذه الاحاديث. موقف من يرى محاولة الجمع بين هذه الادلة على بحال بحمل كل واحد منها على احد الاحوال وعلى ذلك اعتبر العلامات الثلاث مع اختلاف بينهم في حيها المقدم في الاعتبار - 00:31:46
والثاني اعتبر او جعل هذه الاحاديث متعارضة وانه لا يمكن الجمع بينها فصار الى الترجيح. وبالتالي الغى بعض هذه الطرائق الثلاث الواردة في التمييز بين الاستحاضة والحيض فهذا هو منشأ الخلاف والاظهر اننا متى امكننا الجمع فهو اولى لاننا بذلك نعمل اكثر - 00:32:11
والنصوص او جميعها و هذا اولى من طريقة الترجيح التي تتضمن الغاء احد الدليلين بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلكم الله من الهداة المفسدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 00:32:44
وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم فلست عندي طبية الامر كل ما يميز لا يفرق بين وهذا يمكن فهي القاعدة الشرعية ان الاحكام تبنى على الامور الظاهرة التي تتمكن منها كل احد - 00:33:08
واما الامور الخفية فانه لا يداعى الحكم الشرعي وبالتالي الفحص الطبي هذا امر خطر ما يطلع عليه اصحاب التخصص الشريعة بناء احكامها على الامور الظاهرة التي يعرفها كل واحد لا يعول عليه في هذا الباب - 00:33:49
وفي حال الاشتباه يا شيخ في ايش ثلاثة امور اما ان تقول باعتبار عادتها السابقة واما ان تكون باعتبار العلامات الظاهرة وهي يعرفها كل احد واما ان تقول باعتبار حال بقية النساء ان تصل المرأة لدرجة انها هي ما لا تستطيع انها تحكم بنفسها هذا اذا لم تستطع عندنا القواعد الشرعية في هذا الباب - 00:34:13
انظر الى عائلته السابقة اذا لم يكن لها عادة السابقة ان تكون مبتدأ ورجعت الى الالتفات الى العلامات اذا لم تستطع التفريغ بالعلامات الظاهرة فانها حينئذ تنتقل الى عادة بقية النساء لحديث عائشة - 00:34:46
عندما كانوا يرسلون لها يستفتونها عائشة طبيبة لا لكنها تستطيع انها تحكم في هذا وبالتالي هي تحكم بمعنى قواعد المذهبية القواعد الفقهية لهذا الباب يا فاتح لا يلتفت الى اقوال الاحبة في التمييز بين دم - 00:35:06
الحيض المصلحة المرأة هذا ما يمشي التمييز في الحكم الشرعي وفي مجال تخصصي فعل العبادة تؤجل اه الشفاء هذا نرجع اليه الاطباء. هل الانسان يتضرر الصوم في حال مرضه في ما جعله جعل فيه الشارع الحكم مبني على علامة ظاهرة سعودية - 00:35:31
شيخنا سؤال مبني على التجربة والمعرفة حتى الفقهاء يقولون كلامهم على هذا كلام الاطباء قد يكون افضل من كلام شخص يعني ما سبق الاحوال ولا له معرفة في دقائق امور. المسألة في الصبر - 00:36:26
العلامة الظاهرة والطبيب وغير الطبيب لا فرق بينهما في هذا الباب الكلام اللي نقله يكون حامل على حمل اصبح لكنه حمد وتحمل في نفسه فليقتلوا فيه على قول الطبيب في الحمل على الحمل لانها مسألة طبية - 00:36:47
لكن مسألة التمييز بين الدماء الشارع لم يحيل الى قول الاطباء فالاطباء موجودين في عهد النبوة وقبل عهد النبوة مع ذلك لم يقل الشارع ارجعوا الى الاطباء في هذا الباب - 00:37:16
القاعدة ان الشارع اذا سكت عن شيء ولم يحيل الناس اليه وكان موجودا في عهد النبوة لم يجوز ان يرجع اليه. كما تعرفون في مسائل السكوت السكوت عما كان موجودا في عهد النبوة هذا له حكم بغاية حكم المسائل التي سكت الشارع فيها ولم يكن - 00:37:30
ذلك الامر موجود في حال النبوة بل هذا يمكن ان يستدل به ويقال الاطباء كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يؤمر بالرجوع له وفي هذا الباب مما يدل على انه - 00:37:55
مع قيام الحاجة الى تمييز هذا الحكم فدل هذا على ان هذا الباب لا يرجع به الى الى اطباء. يرجع الى الاطباء في غيره الاطباء الام من ظاهرة وطنية الان - 00:38:13
ساوحل الاطباء الاطباء قواعدهم مختلفة في هذا وكل واحد عنده قاعدة مغامرة وبالتالي يؤدي الى اضطراب احوال الناس ونفتخر السفرة والقدرة يختلف فيها الاطباء اختلافات غيره لو رجع اليهم لاضطربت احوال النساء - 00:38:33
بارك الله فيكم وفقكم الله للخير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك - 00:39:03
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني عشر من لقاءاتنا في قراءة هذا هو اللقاء الحادي عشر من لقاءاتنا في قراءة كتابه بداية مجتهد - 00:00:00
لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى نبتدأ فيه في الكلام عن ابواب الحيض. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله واما احكام الدماء الخارجة من الرحم فالكلام المحيط باصول - 00:00:17
بهاي الخصر في ثلاثة ابواب الاول معرفة انواع الدماء الخارجة من الرحم. والثاني معرفة العلامات التي تدل على انتقال الطهر الى الحيض والحيض الى الطهر او الاستحاضة. والاستحاضة ايضا الى الظهر - 00:00:37
وثالث معرفة احكام الحيض والاستحاضة. اعني موانعهما وموجباتهما ونحن نذكر في كل باب من هذه الابواب الثلاثة من المسائل ما يجري مجرى القواعد والاصول لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا اليه من - 00:00:55
ما اتفقوا عليه واختلفوا فيه. قول ما لك في احكام الحيز والاستحاطة بما يترتب عليهما الباب الاول اتفق المسلمون على ان الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة عند محيط وهو الخارج على جهة الصحة - 00:01:12
استحاضة وهو الخارج على جهة المرض. وانه غير دم الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام انما ذلك عقب. وليس بالحيضة قدموا نفاس وهو الخارج مع الولد الباب الثاني اما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها الى بعض وانتقال الى الحيض والحيض الى الطهر فان معرفة ذلك - 00:01:28
بالاكثر تنبني على معرفة ايام الدماء المعتادة وايام الاسرى. ونحن نذكر منها ما يجري مجرى الاصول وهي سبع مسائل المؤلف انقسام الدماء الى هذه الاقسام الثلاثة وبعض اهل العلم يزيد نوعا رابعا - 00:01:52
يسمونه دم الفساد تجعلونه بذابة دم الاستحاضة لكثير من احكامه المسألة الاولى اختلف العلماء في اكثر ايام الحيض واقلها واقل ايام الظهر. روي عن مالك ان اكثر ايام الحيض خمسة عشر يوما - 00:02:13
وبه قال الشافعي فقال ابو حنيفة اكثره عشرة ايام. واما اقل ايام الحيض فلا حد لها عند ما لك. بل قد تكون الواحدة عنده حيراء. الا انه لا يعتد بها في الاقواء في الطلاق. وقال الشافعي قبله يوم وليلة. وقال ابو حنيفة - 00:02:37
كله ثلاثة ايام. واما قبل الظهر فاضطربت فيه الروايات عن ما لك. فروي عنه عشرة ايام. وروي عنه ثمانية ايام. وروي عنه خمسة عشر يوما والى هذه الرواية مال البغداديون من اصحابه. وبها قال الشافعي وابو حنيفة وقيل سبعة عشر يوما - 00:02:57
وهو اقصى من عقد عليه الاجماع فيما احسبه واما اكثر الطرق فليس له عندهم حج. واذا كان هذا موضوعا من اقاويلهم فمن كان لاقل الحيض عنده قدر معلوم وجب ان يكون ما كان اقل من ذلك القدر اذا ورد في سن الحيض عند استحاضة. عنده استحاضة. ومن لم يكن لاقل الحيض عنده - 00:03:17
له قدر محدود وجب ان تكون الدفعة عنده حيضان. ومن كان ايضا عنده ومن كان ايضا عنده اكثره محدودا وجب ان يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة ولكن محصل مذهب مالك في ذلك ان النساء على ضربين - 00:03:41
مبتدأة ومعتادة المبتدأة تترك الصلاة برؤية اول دم تراه الى تمام خمسة عشر يوما فان لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة وبه قال الشافعي الا ان مالكا قال تصلي بالحين تتيقن الاستحاضة. وعند الشافعي انها تعيد صلاة ما سلف لها من الايام - 00:04:00
الا اقل الحيض الا اقل الحيض عنده وهو يوم وليلة. وقيل عن ما لك بل تعتد ايام لذاتها ثم تستغفر يعني مكائدها ثم ثم تستظهر بثلاثة ايام فان لم ينقطع الدم فهي مستحرة - 00:04:24
واما المعتادة ففيها روايتان عن مالك. احداهما بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة ايام. ما لم تتجاوز اكثر مدة والثانية جلوسها الى انقضاء اكثر مدة الحيض. او تعمل على التمييز ان كانت من اهل التمييز - 00:04:45
وقال الشافعي تعمل على ايام عادتها وهذه الاقاويل كلها المختلفة وهذه الاقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في اقل الحيض واكثره واقل الطهر لا سند لها الا التجربة والعادة وكل انما قال من ذلك ما ظن ان التجربة اوقفته على ذلك - 00:05:04
والاختلاف ذلك في النساء كعسر ان يعرف بالتجربة حدود هذه الاشياء في اكثر النساء. ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا وانما اجمعوا بالجملة على ان الدم اذا تمادى اكثر من مدة اكثر الحيض انه استحاضة. لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:05:27
ثابت فاطمة بنت حبيش فاذا اقبلت الحيضة تترك الصلاة. فاذا ذهبت قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ومتجاوزة اكثر ايام الحيض قد ذهب عنها قدرها ضرورة. وانما صار الشافعي ومالك رحمه الله في المعتادة في احدى الروايتين عنه الى ان - 00:05:49
تبني على عادتها. في حديث ام سلمة الذي رواه في الموطأ ان امرأة كانت تراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر - 00:06:09
قبل ان يصيبها الذي اصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من شهر فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثمر وبينكم من تصلي فالحقوا حكم الحائض التي تشك في الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض. فانما رأى ايضا في مبتدأة ان يعتبر ايام - 00:06:29
فيها لان ايام لذاتها شبيهة بايامها فجعل حكمهما واحدة. واما الاستظهار الذي قال به مالك لثلاثة فهو شيء انفرد به مالك واصحابه رحمهم الله. وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الانصار ما عدا الاوزاعي. اذ لم يكن لذكر - 00:06:51
اذ لم يكن لذلك ذكر في الاحاديث الثابتة. وقد روي في ذلك اثر ضعيف. هذه المسائل المتعلقة همد الحيض والطهر واقلهما واكثرهما فيها من الخلاف مثل ما ذكر ونرجع هذه الخلافات الى ثلاثة اصول - 00:07:11
والاصل الاول هل اشترطوا باعتبار الحيض التكرار او لا يشترط ذلك العادة مأخوذة من العود وهو رجوع الشيء وتكراره فبعض اهل العلم قالوا لابد من التكرار بعضهم قال ثلاثا وبعضهم زاد - 00:07:38
حتى نعتبر ان ذلك الدم من الحيض وبعضهم قالوا يكفي المرة الواحدة اذا كان ذلك على صفة دم الحيط والمنشأ الثاني الذي نشأ فيه منه الخلاف ايها المقدم بعلامات تمييز - 00:08:06
الحيض من الاستحاضة هذا هو وعادتها سابقا او المعول عليه معرفة صفات الذم فان دم الحيض غادي غامق له رائحة الاستعاضة فانه خفيف احمر ليس له رائحة و لما تضادت هذه العلامات - 00:08:37
علامة الحيض والاستحاضة بين عادتها السابقة وبين ملاحظة صفات الدم وبين اعتبار احوال مسائلها من النساء وقع الاختلاف خصوصا ان كل واحد من هذه الامور الثلاثة ورد حديث باعتباره وقع الاختلاف في تقديم ايها - 00:09:23
واما الامر الثالث من الامور التي وقع الخلاف بسببها اختلاف النظرات الائمة وما وجدوه من احوال النساء في هذا الباب فان بعضهم وجد احوال لم يجدها غيرهم وبالتالي وقع فيها - 00:09:53
من الاختلاط بحسب ما وجده كل واحد منهم من عوائد النساء في زمانه المسألة الثانية ذهب مالك واصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها وذلك بان تحيض يوما او يومين وتطهر يوما او يومين الى - 00:10:25
انها تجمع ايام الدم بعضها الى بعض وتلغي ايام الظهر وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر اول ما تراه تصلي. فانها لا تدري لعل ذلك طهور. فاذا اجتمع لها من ايام الدم - 00:10:52
خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. وبهذا القول قال الشافعي وروي عن مالك ايضا انها تلفق ايام الذنب. وتعتبر بذلك ايام عادتها فان ساوتها استظهرت بثلاثة ايام. وانقطع الدم والا فيمسحه. وجعل الايام التي لا ترى فيها - 00:11:07
ده انا غير غير معتبرة في العدد لا معنى له فانها لا فانه لا تخرج عدل وجعلوا الايام التي لا ترى فيها الزنا والتغير غير معتبرة في العدد لا معنى له - 00:11:27
فانه لا تخلو تلك الايام ان تكون ايام حيض او ايام فطر فان كانت ايام حيض فيجب ان تلفقها الى ايام الدم وان كانت ايام طهر فليس يجب ان تلفق ايام الذنب. اذ كان قد تخللها طهر - 00:11:45
والذي يجيء على اصوله انها ايام حيض لا ايام طهر. اذ اقل الطهر عنده محدود وهو اكثر من اليوم واليومين تتدبر هذا فانه بين ان شاء الله تعالى والحق ان دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما او يومين ثم يعود حتى تنقضي ايام الحيض او ايام النفاس - 00:12:04
كما تجري ساعة او ساعتين من النهار ثم تنقطع هذه المسألة في الملفقة التي يكون عندها في الشهر الواحد اكثر من يوم في سريان الدم غير متصلة ببعضها بعضها الاخر - 00:12:27
والعلماء لهم فيها منهجان الاول باعتباره اقل ايام الطهر وايام الحيض المنهج الثاني انها تلفق بين ايام الدم بحيث تجعلها على عادتها وطريقتها السابقة والفرق بين المنهجين ان الاولين يرون انها تتوقف عن الصلاة في جميع ايام الدم ولو زادت عن ايام عادتها - 00:12:49
بينما الفريق الثاني يرى انها تتوقف على والايام التي تحيضها بمقدار حيضتها السابقة وقوله استظهر في ثلاثة ايام هذا مذهب ما لك وحده وخلاف غيره من الائمة فلا يقول بهذا. وقد رد المؤلف - 00:13:26
مذهب الامام مالك في هذا الباب وقوله اذ اقل الطهر عنده محدود وهو اكثر من اليوم والليلة اكثر من اليوم واليومين والمشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله انه لا حد لاقل - 00:13:48
اه الحيض واما بالنسبة اه اقل هاد الظهر فقد اضطربت الروايات عن الامام مالك رحمه الله في اصل المسألة لكنه هنا يعتبر مسألة اقل الحال لان اليوم عنده اقل مقدار للحيض وقيل بانه يقول بانه لا حد لذلك - 00:14:20
قال رحمه الله المسألة الثالثة اختلفوا في اقل النفاس واكثره فذهب مالك الى انه لا حد لاقله وبه قال الشافعي وذهب ابو حنيفة وقوم الى انه محدود. فقال ابو حنيفة هو خمسة وعشرون يوما. وقال ابو يوسف صاحبه احد عشر يوما. وقال - 00:14:53
حسن البصري عشرون يوما واما اكثره فقال مالك مرة هو ستون يوما ثم رجع عن ذلك فقال يسأل عن ذلك النساء واصحابه ثابتون على القول الاول وبه قال الشافعي واكثر اهل العلم من الصحابة على ان اكثره اربعون يوما. وبه قال ابو حنيفة وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك ايام اشباهها من - 00:15:13
النساء اذا جاوزتها فهي مستحاضة وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الانثى فقالوا للذكر ثلاثون يوما وللانثى اربعون وسبب الاختلاف عسر الوقوف وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف احوال النساء - 00:15:36
لذلك ولانه ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في ايام الحيض والطهر ذكر المؤلف هنا السادات. اقل من مقاس واكثره منشأة خلاف من هل المعتبر باثبات حكم النفاس وفوض الدم او ان الشارع قد وضع حدا معتبرا مقدرا - 00:15:57
النفاس. واما بالنسبة اقل النفاس فجمهورها على عدم تحديد ذلك بحد بحيث اذا توقف الدم عدت المرأة طاهرة قد ارتفع عنها دم النفاس. و القول بانه لا حد لاكثر فيه مشكل. لان المرأة بعد الولادة قد يأتيها - 00:16:28
حاضت لا تميزها وبالتالي تبقى جميع دهرها لا تصلي وقد يمنع منها زوجها ولذلك اعتبار الحد الوارد في هذا الباب لعله اقوى واولى من قال رحمه الله لابد من وجود واضح ولا ضابط هنا - 00:16:58
التجربة فلا يبقى معنا الا الضابط الذي ورد في الخبر رحمه الله المسألة الرابعة اختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض ام استحاضة؟ فذهب مالك والشافعي - 00:17:28
بعيوبها صحيح قوليه وغيرهما الى ان الحاملة. وذهب ابو حنيفة واحمد وذهب ابو حنيفة احمد الثوري وغيرهم الى ان الحامل لا تحيض وان الدم الظاهر لها دم فساد والا الا ان يصيبها الطلق. اي انهم اجمعوا على انه دم لباس. وان حكمه حكم - 00:17:45
الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من احكامه ولمالك واصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل اذا تمادى بها الدم من حكم الحيض الى حكم الاستحاضة اقوال مضطربة. احدها ان حكم - 00:18:07
ما حكم الحائض نفسها؟ اعني اما ان تقعد اكثر ايام الحيض ثم هي مستحاضة. واما ان تستظهر على ايامها المعتادة في ثلاثة في ايام ما لم يكن مجموع ذلك اكثر من خمسة عشر يوما. وقيل انها تقعد حائضا ظعف اكثر ايام الحيض - 00:18:23
قيل انها تضعف اكثر ايام الحيض بعدد الشهور التي مرت لها ففي الشهر الثاني من حملها تظعف ايام اكثر الحيظ مرتين. وفي الثالث ثلاث مرات وفي الرابع اربع مرات. وكذلك ما زال - 00:18:43
ثلاثين اشهر وسبب اختلاف في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الامرين. فانه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض وذلك اذا كانت قوة المرأة وذلك اذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا - 00:18:59
اذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا وبذلك امكن ان يكون حمل على حمل على قال ما ابحثه؟ على ما حكاه مقراط وجاله وصف وسائر الاطباء. ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين - 00:19:20
ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الاكثر. فيكون دم علة ومرض. وهو في الاكثر دموع له هل الحامل تحيض فهذا من مواطن الخلاف كما ذكر المؤلف ومن قال بانها لا تحيض استدلت النصوص التي - 00:19:42
قسمت احوال المرأة الى امرأة حامل لا حول لها وامرأة اه حائل غير حامل تحيض من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل وطأ امرأة حامل حتى تضع - 00:20:04
ولا حائل حتى تحيض فرق بين الحال الحال الحائل والحاء الحامل ومن نشأ الخلاف في ذلك هل انتظام الدم بخروجه من الحامل له اثر في الحكم عليه بانه حيض او ان ذلك غير مؤثر. ولا يلتفت اليه - 00:20:26
والقول بان هذا لا يعد حيضا اولى لانه هو المتوافق مع ظاهر هذه النصوص وهو متوافق مع حال اكثر النساء والقاعدة انه لا عبرة بنادم قال رحمه الله المسألة الخامسة اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة في هذه الحيض ام لا - 00:20:53
فرأت جماعة انها حيض في ايام الحيض. وبه قال الشافعي وابو حنيفة وروي مثل ذلك عن مالك. وفي المدونة عنه ان الصفرة والقدرة حيض ايام الحيض وفي غير ايام الحيض رأت ذلك مع الدم او لم تره. وقال داوود ابو يوسف ان الصفرة والكدرة لا تكون حيضة الا - 00:21:20
اصيبه باختلافهم مخالفة ظاهر حديث امها. يعني اذا كانت بعد الذنب اما لو كانت قبله فلا تعد حيضا عند داوود وابي يوسف. نعم. السبب والسبب في اختلافهم مخالفة ظاهر حديث ام عطية لحديث عائشة. وذلك انه روي عن ام عطية انها قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة - 00:21:40
بعد الغسل شيئا. وروي عن عائشة ان النساء كن يبعثن اليها بالدرجة البيضاء. بالدرجة بالدرجة فيها الفرس وفيها صفي وروي على عائشة ان النساء كن يبعثن اليها بالدرجة فيها الكرسف. فيه الصفة والكدرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة - 00:22:06
تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء فمن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والقدرة حيضا. سواء ظهرت في ايام الحيض او في غير ايامه مع الدم او بلا دم. فان حكم الشيء - 00:22:26
وحدث في نفسه ليس يختلف ومن رام الجمع بين الحديثين قال ان حديث ام عطية هو بعد انقطاع الدم. وحديث عائشة في اثر انقطاعه او ان حديث عائشة هو في ايام الحيض وحديث ام عطية في غير ايام الحيض. وقد ذهب قوم الى الى ظاهر حديث ام عطية ولم - 00:22:40
الصفرة والقدرة شيئا لا في ايام حيض ولا في غيرها. ولا باثر الدم ولا بعد انقطاعه. لقول رسول الله صلى الله عليه تمام؟ دم الحيض دم اسود يعرف ولان الصبغة والقدرة ليست بدم وانما هي من سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم وهو مذهب ابي محمد ابن حزم - 00:23:00
رائحة هذه هي المسألة مسألة الصفرة والكدرة تأتيها من الاقوال ثلاثة قول يقول بانها طهور قول يقول بانها هذا الجميع قول يقول بانها ان كانت في قبل الحيض فهي ليست حيضا وانما هي كفر - 00:23:24
الماي كانت بعده فانها تعد حيضا واما بالنسبة ايام الصغرى والكبرى التي تتخلى الايام الحيض فهذه لا اشكال في اعتبارها من آآ الحاد و ما شاء الخلاف بطريقة الجمع بين هذه النصوص - 00:23:53
او طريقة دفع التعارف ثم التفت الى الترجيح قال بقوله ومن التفت الى طريقة الجمع قالها في غيره. والقاعدة انه لا يسار الى الترجيح الا عند العجز عن الجمع بين الادلة - 00:24:16
وعلى ذلك يجمع بينها كما ذكر المؤلف لان اعتبار الصفرة والقدرة حيضها انما آآ ذلك اذا جاءت في ايام حيرتها قال رحمه الله المسألة السادسة اختلف الفقهاء في علامة الطهر. فرأى قوم ان علامة الطهر - 00:24:35
رؤية القصفة البيضاء او الجفوف. وبه قال ابن حبيب من اصحاب ما لك وسواء كانت المرأة ممن عادتها ان تظفر بالقصة البيضاء يوم اي ذلك رأت اي ذلك اي ذلك رأت قول ربه - 00:24:58
وفرق قوم فقالوا ان كانت المرأة ممن فرى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها وان كانت ممن لا تراها فطورها الجفوف وذلك في مدونة عن مالك وسبب اختلافهم ان منهم من راع العادة ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط. وقد قيل ان التي عادتها الجفوف تظفر بالقصة البيضاء ولا - 00:25:16
التي عادتها القصة البيضاء بالزهوف. وقد قيل بعكس هذا وكله لاصحاب ما لك هناك علامتان للطهر طولهما رؤية القصة البيضاء والثاني في الجفوف يعني توقف الدم وعدم وجود دم ولكن - 00:25:38
من كانت عادته القصة البيضاء فهل نقول بان الدم توقف اذا رأت الدفوف ولم تره القصة البيضاء هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء وما شاء الخلاف فهل دلالة الجفوف على الصفر دلالة قصدية تماثل دلالة رؤية القصة البيضاء - 00:25:59
او ان دلالة الجفوف على الطهر على جهة البدل بحيث لا يشار اليها الا عند من لم يكن من شأنها خروج القصة البيضاء فهذا هو موقع او منشأ وخلاف قال رحمه الله المسألة السابعة اختلف الفقهاء في الاستحاضة الى تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم الحائض؟ كما اختلفوا في الحائض - 00:26:23
اذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم المستحرظة؟ وقد تقدم ذلك فقال مالك في المستحاضة ابدا حكمها حكم الطاهرة الى ان تغير الدم الى صفة الحيض. وذلك اذا مضى لاستحاضتها من الايام ما هو اكثر من اقل ايام الظهر. فحينئذ تكون حائضة. اعني اذا - 00:26:52
اجتمع لها هذان الشيئان تغير الدم وان يمر لها في الاستحاضة من الايام ما يمكن ان يكون طهرا والا فهي مستحاضة ابدا. وقال ابو حنيفة تقعد ايام عادتها ان كانت لها عادة. وان كانت مبتدأة قعدت اكثر - 00:27:12
وذلك عنده عشرة ايام وقال الشافعي تعمل على التمييز ان كانت من اهل التمييز. وان كانت من اهل العادة عملت على العادة وان كانت من اهلهما معا فله في ذلك قولان احدهما تعمل على التمييز والثاني على العادة. والسبب في اختلافهم ان في ذلك - 00:27:31
حديثين مختلفين احدهما حديث عائشة عن فاطمة بنت ابي حبيش ان النبي عليه الصلاة والسلام امرها وكانت مستحاضة ان تدع ثلاثة قدر ايامها التي كانت تفيض فيها قبل ان يصيبها الذي اصابها ثم تغتسل وتصلي. وفي معناه ايضا حديث ام سلمة المتقدم - 00:27:51
الذي خرجه مالك. والحديث الثاني ما خرجه ابو داوود من حديث فاطمة بنت ابي حبيش. انها كانت استفيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيضة اسود يعرف. فان كان ذلك فامكثي عن الصلاة وان كان الاخر فتوضئي وصلي فان - 00:28:11
انما هو عرق. وهذا حديث صححه ابو محمد ابن حزم فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح. ومنهم من ذهب مذهب الجمع فمن ذهب مذهب في حديث ام سلمة وما ورد في معناه قال باعتبار الايام. وما لك رضي الله عنه اعتبر عدد الايام فقط - 00:28:31
اعتبر عدد الايام فقط في الحائض التي تشك في الاستحاضة. ولم يعتبرها في المستحاضة التي تشك في الحيض. اعني لا عددها ولا موضعها من الشهر اذ كان عندها ذلك معلوما - 00:28:50
والنص انما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض فاعتبر الحكم في الفرع ولم يعتبره في الاصل. فهذا غريب فتأمله ومن رجح حديث فاطمة فمن رجح حديث فاطمة بنت ابي حبيش قال باعتبار اللون. ومن هؤلاء من راعى مع اعتبار لون الدم مضيء. ومن هؤلاء من راعى - 00:29:05
مع اعتبار لون الدم مضي ما يمكن ان يكون طهرا من ايام الاستحاضة. فهو قول مالك فيما حكاه عبدالوهاب. ومنهم من لم يراعي ذلك ومن جمع بين الحديثين قال الحديث الاول هو في التي تعرف عدد ايامها من الشهر وموضعها - 00:29:28
والثاني في التي لا تعرف عددها ولا موضعها. وتعرف لون الدم. ومنهم من رأى انها ان لم تكن من اهل التمييز ولا تعرف موضع ايام فيها من الشهر وتعرف عددها او لا تعرف عددها انها تتحرى على حديث حملة بنت جحش. صححه الترمذي. وفيه ان رسول الله صلى - 00:29:47
الله عليه وسلم قال لها انما هي ركضة من الشيطان فتحيض ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي وسيأتي الحديث بكماله عند حكم المستحضرة في الطرق. فهذه هي مشهورات المسائل التي في هذا الباب. وهي بالجملة واقعة في اربعة مواضع - 00:30:07
احدها معرفة انتقال الطهر الى الحيض. والثاني معرفة انسقاء الحيض والطرق. والثالث معرفة انسقاء الحيض الى الاستحاضة. والرابع مع جريدة انتقال الاستحاضة الى الحيض. وهو الذي وردت فيه الاحاديث. واما الثلاثة فمشكوت عنها. اعني عن تحديدها. وكذلك الامر - 00:30:27
في انتقال النفاس الى الاستحاضة ذكر المؤلف هنا مسألة من يستمر بها الدم. ماذا تفعل وذكر الخلاف في ذلك ومنشأ الخلاف ووعود احاديث كل حديث جاء باعتباري طريقة للتمييز بين الحيض والاستحاضة - 00:30:48
وبعضها جاء باعتبار العادة السابقة تجلسي قدر اياما حيضتك اوكي وبعضها جاء باعتبار العلامات المفرقة بين دم الحيض والاستحاضة فقول الدم الحيضة اسود الى اخره وبعضها جاء باعتبار عادة بقية النساء - 00:31:14
وبالتالي وقف العلماء موقفين من هذه الاحاديث. موقف من يرى محاولة الجمع بين هذه الادلة على بحال بحمل كل واحد منها على احد الاحوال وعلى ذلك اعتبر العلامات الثلاث مع اختلاف بينهم في حيها المقدم في الاعتبار - 00:31:46
والثاني اعتبر او جعل هذه الاحاديث متعارضة وانه لا يمكن الجمع بينها فصار الى الترجيح. وبالتالي الغى بعض هذه الطرائق الثلاث الواردة في التمييز بين الاستحاضة والحيض فهذا هو منشأ الخلاف والاظهر اننا متى امكننا الجمع فهو اولى لاننا بذلك نعمل اكثر - 00:32:11
والنصوص او جميعها و هذا اولى من طريقة الترجيح التي تتضمن الغاء احد الدليلين بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلكم الله من الهداة المفسدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 00:32:44
وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم فلست عندي طبية الامر كل ما يميز لا يفرق بين وهذا يمكن فهي القاعدة الشرعية ان الاحكام تبنى على الامور الظاهرة التي تتمكن منها كل احد - 00:33:08
واما الامور الخفية فانه لا يداعى الحكم الشرعي وبالتالي الفحص الطبي هذا امر خطر ما يطلع عليه اصحاب التخصص الشريعة بناء احكامها على الامور الظاهرة التي يعرفها كل واحد لا يعول عليه في هذا الباب - 00:33:49
وفي حال الاشتباه يا شيخ في ايش ثلاثة امور اما ان تقول باعتبار عادتها السابقة واما ان تكون باعتبار العلامات الظاهرة وهي يعرفها كل احد واما ان تقول باعتبار حال بقية النساء ان تصل المرأة لدرجة انها هي ما لا تستطيع انها تحكم بنفسها هذا اذا لم تستطع عندنا القواعد الشرعية في هذا الباب - 00:34:13
انظر الى عائلته السابقة اذا لم يكن لها عادة السابقة ان تكون مبتدأ ورجعت الى الالتفات الى العلامات اذا لم تستطع التفريغ بالعلامات الظاهرة فانها حينئذ تنتقل الى عادة بقية النساء لحديث عائشة - 00:34:46
عندما كانوا يرسلون لها يستفتونها عائشة طبيبة لا لكنها تستطيع انها تحكم في هذا وبالتالي هي تحكم بمعنى قواعد المذهبية القواعد الفقهية لهذا الباب يا فاتح لا يلتفت الى اقوال الاحبة في التمييز بين دم - 00:35:06
الحيض المصلحة المرأة هذا ما يمشي التمييز في الحكم الشرعي وفي مجال تخصصي فعل العبادة تؤجل اه الشفاء هذا نرجع اليه الاطباء. هل الانسان يتضرر الصوم في حال مرضه في ما جعله جعل فيه الشارع الحكم مبني على علامة ظاهرة سعودية - 00:35:31
شيخنا سؤال مبني على التجربة والمعرفة حتى الفقهاء يقولون كلامهم على هذا كلام الاطباء قد يكون افضل من كلام شخص يعني ما سبق الاحوال ولا له معرفة في دقائق امور. المسألة في الصبر - 00:36:26
العلامة الظاهرة والطبيب وغير الطبيب لا فرق بينهما في هذا الباب الكلام اللي نقله يكون حامل على حمل اصبح لكنه حمد وتحمل في نفسه فليقتلوا فيه على قول الطبيب في الحمل على الحمل لانها مسألة طبية - 00:36:47
لكن مسألة التمييز بين الدماء الشارع لم يحيل الى قول الاطباء فالاطباء موجودين في عهد النبوة وقبل عهد النبوة مع ذلك لم يقل الشارع ارجعوا الى الاطباء في هذا الباب - 00:37:16
القاعدة ان الشارع اذا سكت عن شيء ولم يحيل الناس اليه وكان موجودا في عهد النبوة لم يجوز ان يرجع اليه. كما تعرفون في مسائل السكوت السكوت عما كان موجودا في عهد النبوة هذا له حكم بغاية حكم المسائل التي سكت الشارع فيها ولم يكن - 00:37:30
ذلك الامر موجود في حال النبوة بل هذا يمكن ان يستدل به ويقال الاطباء كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يؤمر بالرجوع له وفي هذا الباب مما يدل على انه - 00:37:55
مع قيام الحاجة الى تمييز هذا الحكم فدل هذا على ان هذا الباب لا يرجع به الى الى اطباء. يرجع الى الاطباء في غيره الاطباء الام من ظاهرة وطنية الان - 00:38:13
ساوحل الاطباء الاطباء قواعدهم مختلفة في هذا وكل واحد عنده قاعدة مغامرة وبالتالي يؤدي الى اضطراب احوال الناس ونفتخر السفرة والقدرة يختلف فيها الاطباء اختلافات غيره لو رجع اليهم لاضطربت احوال النساء - 00:38:33
بارك الله فيكم وفقكم الله للخير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك - 00:39:03