الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعد فهذا لقاء جديد في - 00:00:00
قافلة قراءتي كتابي بداية المجتهد نواصل فيه ما ابتدأنا به من كتاب ازالة النجاسة وهذا هو الدرس الثاني في هذا الباب. تفضل شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا - 00:00:20
نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الامام الرشد رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. المسألة الثالثة جلود الميتة اختلفوا في الانتفاع بجلود الميت فذهب قوم الى الانتهاء بجلودها مطلقا دبغت او لم تدبغ. وذهب قوم الى خلاف هذا وهو الا ينتفع به اصلا - 00:00:41
من وين دبرت؟ وذهب قوم الى الفرق بين ان تدبغ وان لا تدبغ. ورأوا ان الدماغ مطهر لها. وهو مذهب الشافعي في وابي حنيفة وعن مالك في ذلك روايتان احداهما مثل قول الشافعي والثانية ان الدباغ لا يطهرها ولكن تستعمله - 00:01:05
هذا وهذا قول احمد. نعم. والذين ذهبوا الى ان الدماغ مطهر اتفقوا على انه مطهر بما تعملون فيه الذكاة من الحيوان. اعني المباح الاكل. واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاء. فذهب الشافعي الى انه مطهر - 00:01:25
لما تعمل فيه الزكاة فقط. وانه بدل منها في افادة الطهارة. وذهب ابو حنيفة الى تأثير الدماغ في جميع ميتات الحيوان ما عدا الخنزير وقال داوود تطهروا حتى جلد الخنزير. وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك. وذلك ان - 00:01:45
لو ورد في حديث ميمونة اباحة الانتباه بها مطلقا. وذلك ان فيه انه مر بميتة فقال عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وذلك ان فيه انه صلى الله عليه وسلم مر بميتة مرا وذلك ان فيه انه - 00:02:05
صلى الله عليه وسلم مر بميتة فقال عليه الصلاة والسلام هلا انتفعتم بجلدها؟ وفي حديث ابن عكيم منع الانتفاع بها مطلقا. وذلك ان فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا - 00:02:25
قال وذلك قبل موته بعام. وفي بعضها الامر بالانتفاع بها بعد الدماغ والمنع من والمنع قبل الدماغ والثابت في هذا الباب هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام قال اذا دبر الايهاب فقد - 00:02:44
فلمكان اختلاف هذه الاثار اختلف الناس في تأويلها. فذهب قوم مذهب الجمع على حديث ابن عباس اعني انه فرقوا في اتباعي بها بين المدبوغ وغير المدبوغ. وذهب قوم مذهب النسخ فاخذوا بحديث ابن عكيم قوله فيه قبل موته بعام. وذهب قوم - 00:03:05
الترجيح لحديث ميمونة ورأوا انه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس وان تحريم الانتباه ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدواب لان الانتفاع غير الطهارة تعني اعني كل طاهر ينتفع به. وليس يلزم عكس هذا المعنى. اعني ان كل - 00:03:25
ما ينتفع به هو طاهر هذه المسألة كما اشار اليها المؤلف فيها اختلاف كثير و الاختلاف يمكن رصده في ثلاثة امور اولها في هل الدباغة مؤثرة في طهارة جلود الميتات؟ او لا - 00:03:45
وثانيها في التفريق بين انواع الميتات التي يحكم بطهارة جلدها. هل هي مختصة بما يؤكل لحمه او لا وثالثها في استعمال النجاسات في اليابسات هل هو جائز او لا هذا مرجع الخلاف في اقوال اهل العلم في هذه المسألة. وقد فصلها المؤلف وان كان الاولى به - 00:04:11
بصل كل مسألة لوحدها من اجل ان يكون البحث فيها مستقلا ثم تكلم المؤلف عن سبب الاختلاف وذكر انه تعارض الاثار الواردة في هذا ولعل ما شاء خلاف الاختلاف في حديث ابن عكيم من جهتين - 00:04:50
الاولى من جهة تصحيحه. فانهم قد تكلم فيه بعضهم بالتضعيف من جهة الاضطراب في روايته. ومن جهة كونه كون الراوي له ليس من الصحابة ومن جهة كون الخبر انما ورد عن كتابة - 00:05:15
واما من جهة لفظة فان اللفظ الوارد فيه قال لا تنتفع من الميتة بايهاب ولا عصب فقد وقع الاختلاف في كلمة الايهاب. هل هو اسم للجلد مطلقا سواء كان من كان قبل الدباغة او بعدها او نقول بان اسم الايهاب انما يطلق على الجلد قبل - 00:05:39
باغتي واما بعد الدباغة فانه لا يسمى بهذا الاسم فان قلنا بالاول منعنا من الانتفاع جلود الميتات وان قلنا بالثاني خصصنا المنع بما قبل الدباغة وقد ينشأ الخلاف بسبب امرين اخرين - 00:06:13
اولهما في طريقة الجمع بين النصوص الواردة في هذا الباب او طريقة دفع التعارض هل يقال فيها بالجمع او يقال فيها بالنسخ لتأخر حديث ابن عكيم او يقال فيها بالترجيح فان احاديث - 00:06:41
الانتفاع اشهر واكثر واصح. فلما وقع الاختلاف في طريقة دفع التعارض وقع الاختلاف في هذه المسألة والامر الاخر الذي وقع فيه اللفظ او وقع الخلاف بسببه هو الاختلاف في لفظة الزكاة. هل يراد - 00:07:07
فيها حقيقة الذكاة وبالتالي تختص بالحيوان المأكول وحده بقوله زكاة القديم دماغه او ان المراد به الحاقه باحكام الذكاة يختص حكم تأثير الدباغة في الجلد ما هو مأكول اللحم فقط - 00:07:35
ولعل الاظهر في هذا هو ان نحاول الجمع بان نقول الايهاب اسم للجلد قبل الدماغ وبالتالي تجتمع هذه الاخبار ثم نقول بانه يختص هذا بمأكول اللحم فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اثر عنه الانتفاع بجلود الميتات من - 00:08:08
ما يؤكل لحمه وبالتالي يكون قد آآ جمعنا بين النصوص الواردة في هذا الباب. نعم المسألة الرابعة دم الحيض. اتفق العلماء على ان دم الحيوان البري نجس واختلفوا في دم السمك - 00:08:40
وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحري. فقال قوم دم السمك طاهر. وهو احد قولي ما لك ومذهب الشافعي وقال قوم هو نجس على اصل الدماء. وهو قول مالك في المدونة. وكذلك قال قوم ان - 00:09:06
قليل الدم معفو عنه. وقال قوم بل القليل منها والكثير حكمه واحد. والاول عليه الجمهور. والسبب في اختلافه في ده من السمك هو اختلافهم في ميتته. فمن جعل ميتته داخله. فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم - 00:09:26
جعل دمه كذلك. ومن اخرج ميتته اخرج دمه قياسا على الميتة وبذلك اثر ضعيف وهو قوله عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان. الجراد والحوت والكبد والطحال واما اختلافهم في كثير الدم وقليله فسبب اختلافهم فسبب اختلافهم فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق - 00:09:46
او بالمطلق على المقيد وذلك انه ورد تحريم الدم مطلقا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وورد مقيدا في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الى قوله او دما مفسوحا او - 00:10:12
ولحمة خنزير. فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور. قال المسفوح هو النجس المحرم مطلق. النجس حرموا فقط ومن قضى بالمطلق على المقيد لان فيه زيادة قال المسفوح وهو الكثير وغير المسفوح وهو القريب كل ذلك حرام. وايد هذا بان كل ما - 00:10:32
فهو نجس لعينه فلا يتبعض. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بمسألة الدماء والناظر في كتابات المحدثين يجد ان بعظهم يرى طهارة الدماء مطلقا بعضهم خص التحريم او النجاسة بدم الحيض وحده - 00:10:58
والناظر في تاريخ هذا القول يجد ان اول من ذكره الصنعاني في حواشيه على كتاب المحلى لابن حزم وانه لم يكن معروفا قبل ذلك فجاء في ظواهر النصوص الحكم بنجاسته فان قوله حرمت عليكم الميتة ودا - 00:11:24
لفظ عام فان الدم اسم جنس يطلق على القليل والكثير وقد سبقته الاستغراقية فيدل على ان الحكم هنا للعموم والتحريم يقتضي الفساد ومن ذلك القول بالنجاسة ومثله في قوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير - 00:11:54
انه رجس فحكم عليه بالتحريم ووصفه بانه رجس يدل على كذلك ما ورد في حديث اسماء رضي الله عنها انها سألت عن الدم يصيب الثوب. امرها النبي صلى الله عليه وسلم بغسله مما يدل على انه مؤثر في حكم النجاسة - 00:12:25
وهناك اخبار اخر تدل على هذا المعنى. فان قال قائل بان عمر رضي الله عنه كان يصلي وجرحه يتعب دما قبل وفاته فيقال هذا حالة اضطرار فلا تأخذوا او فلا نلحق بها حالة الاختيار. فانه غير قادر على - 00:12:53
ايقاف الدم هنا ومثله ايظا في حديث الرجلين اللذين كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحراسة فكان احدهما يصلي فجاءه سهم فاكمل فاصابه فاكمل صلاته وان جرحه لا ينزف دماء - 00:13:17
لكن هذا مثل حادثة عمر ومن مسائل الاضطرار وهكذا عظم ما ورد عن ابن عمر انه كان يبثر البثرة فيخرج منها الدم. فان هذا انما هو في الدم اليسير كتير وقدام اليسير موطن الخلاف بين اهل العلم على ما سيأتي. ومن ثم فان من الامور المستقرة - 00:13:40
عند فقهاء الاسلام هو القول بنجاسة دم الحيوان. ويبقى هنا مسائل مسألة الاولى التفريق بين القليل والكثير وتقدم معنا في بعض الاثار انهم فرقوا بين القليل والكثير ويبقى هنا ان ضابط الفرق بين القليل والكثير لم يرد في الشرع ولا يعرف في اللغة ومن - 00:14:06
اما فانه يرجع فيه على عوائد الناس. والعادات غير متحدة في هذا الباب. فان بعض الناس قد يستكثر القليل وبعضهم قد يستقل الكثير ومن ثم يعاد الى كل انسان في حاله ففرق بين المنزه وبين من يشتغل بتقطيع - 00:14:41
اللحوم وذبحها المسألة الاخرى فيما يتعلق دم السمك هل يحكم بطهارته او لا؟ وقد اشار المؤلف الى ان هناك من حكم بطهارته ونسبه الى الشافعي وجماعة. وذكر ان من ادلتهم حديث احل احلت لنا ميتتان ودمان وهذا الحديث - 00:15:05
ورد من اربعة طرق احدها مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة الباقية موقوفة على ابن عمر ولذلك حكم من حكم بتضعيف المرفوع لكون الاكثر من الرواة يروونه موقوفا من كلام ابن عمر - 00:15:42
ولكن القاعدة ان الصحابي اذا قال احل لنا او حرم علينا انه يعطى حكم المرفوع بل يقولون هو من المرفوع حقيقة. ومن ثم فهو دم فهو حديث صحيح و اشار المؤلف الى ان من اسباب الخلاف في هذه المسائل مسألة اذا وردنا - 00:16:03
مطلق ومقيد. فبماذا نعمل؟ فالجمهور يقولون باننا نقوم بتقييد المطلق بالمقيد. وبالتالي نجعله آآ نجعل التحريم خاصا بالدم المسفوح الدم الكثير واخرون قالوا باننا نحمل الحكم على المطلق ونقول بان الخبر الخاص انما هو اه في - 00:16:40
تأكيد الحكم في محل القيد. وليس فيه نفي للحكم في غيره. وهذا قد يعبر عنها بعض العلماء بمسألة الخبرين الذين يتوافقان على مدلول واحد واحدهما مقيد للآخر ولعل منشأوا خلاف في هذا اصالة هو في مسألة - 00:17:20
مفهوم المخالفة فانه لما قال اودما مسفوحا لم يفهم منه ان القليل لا يأخذ هذا الحكم ويحكم بطهارته الا بواسطة مفهوم المخالفة. ومن هنا هل يصح التخصيص او التقييم بواسطة مفهوم المخالفة الذي يسمى دليل الخطاب فالحنفية يقولون لا يحتج بمفهوم المخالفة - 00:17:49
وبالتالي لا يصح التقييد هنا. والجمهور يقولون بانه يمكن ان يخصص العموم ويقيد المطلق بواسطة مفهوم المخالفة لانهم يقولون بالاحتجاج به. ويدل على مذهب الجمهور في التفريق بين القليل والكثير ما ورد من الاخبار في الدم الذي يكون في العروق كما في حديث عائشة - 00:18:22
هنا ذكرت انهم كانوا يأخذون اللحم ويطبخونه وان اثر الدم لي وجد فيه هذا ما يتعلق بهذه آآ المسألة واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما اسأله جل وعلا - 00:18:52
ان يصلح احوال الامة وان يبارك فيكم وان يجعلكم ائمة هدى يقتدى بكم في الخير فتعظم اجوركم ويكثر ثوابكم هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:19:17
السلام عليكم صحابي زين قد يكون قال ما وجه الاضطراب في صلاة الليل صلاة العيد من المعلوم انه يخفف في صلوات النوافل ما لا يخفف في الفرائض. فاذا جاز مثل ذلك في الفريضة فليجز في النافلة - 00:19:37
والترخيص في هذا الباب اذا رخص في الفريضة فانه فان النافلة تأخذ حكمه ولذلك من عسر عليه القيام وان كان مطيقا له فانه يصلي جالسا ومضطجعا كافي النوافل - 00:20:07
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعد فهذا لقاء جديد في - 00:00:00
قافلة قراءتي كتابي بداية المجتهد نواصل فيه ما ابتدأنا به من كتاب ازالة النجاسة وهذا هو الدرس الثاني في هذا الباب. تفضل شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا - 00:00:20
نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الامام الرشد رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. المسألة الثالثة جلود الميتة اختلفوا في الانتفاع بجلود الميت فذهب قوم الى الانتهاء بجلودها مطلقا دبغت او لم تدبغ. وذهب قوم الى خلاف هذا وهو الا ينتفع به اصلا - 00:00:41
من وين دبرت؟ وذهب قوم الى الفرق بين ان تدبغ وان لا تدبغ. ورأوا ان الدماغ مطهر لها. وهو مذهب الشافعي في وابي حنيفة وعن مالك في ذلك روايتان احداهما مثل قول الشافعي والثانية ان الدباغ لا يطهرها ولكن تستعمله - 00:01:05
هذا وهذا قول احمد. نعم. والذين ذهبوا الى ان الدماغ مطهر اتفقوا على انه مطهر بما تعملون فيه الذكاة من الحيوان. اعني المباح الاكل. واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاء. فذهب الشافعي الى انه مطهر - 00:01:25
لما تعمل فيه الزكاة فقط. وانه بدل منها في افادة الطهارة. وذهب ابو حنيفة الى تأثير الدماغ في جميع ميتات الحيوان ما عدا الخنزير وقال داوود تطهروا حتى جلد الخنزير. وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك. وذلك ان - 00:01:45
لو ورد في حديث ميمونة اباحة الانتباه بها مطلقا. وذلك ان فيه انه مر بميتة فقال عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وذلك ان فيه انه صلى الله عليه وسلم مر بميتة مرا وذلك ان فيه انه - 00:02:05
صلى الله عليه وسلم مر بميتة فقال عليه الصلاة والسلام هلا انتفعتم بجلدها؟ وفي حديث ابن عكيم منع الانتفاع بها مطلقا. وذلك ان فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا - 00:02:25
قال وذلك قبل موته بعام. وفي بعضها الامر بالانتفاع بها بعد الدماغ والمنع من والمنع قبل الدماغ والثابت في هذا الباب هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام قال اذا دبر الايهاب فقد - 00:02:44
فلمكان اختلاف هذه الاثار اختلف الناس في تأويلها. فذهب قوم مذهب الجمع على حديث ابن عباس اعني انه فرقوا في اتباعي بها بين المدبوغ وغير المدبوغ. وذهب قوم مذهب النسخ فاخذوا بحديث ابن عكيم قوله فيه قبل موته بعام. وذهب قوم - 00:03:05
الترجيح لحديث ميمونة ورأوا انه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس وان تحريم الانتباه ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدواب لان الانتفاع غير الطهارة تعني اعني كل طاهر ينتفع به. وليس يلزم عكس هذا المعنى. اعني ان كل - 00:03:25
ما ينتفع به هو طاهر هذه المسألة كما اشار اليها المؤلف فيها اختلاف كثير و الاختلاف يمكن رصده في ثلاثة امور اولها في هل الدباغة مؤثرة في طهارة جلود الميتات؟ او لا - 00:03:45
وثانيها في التفريق بين انواع الميتات التي يحكم بطهارة جلدها. هل هي مختصة بما يؤكل لحمه او لا وثالثها في استعمال النجاسات في اليابسات هل هو جائز او لا هذا مرجع الخلاف في اقوال اهل العلم في هذه المسألة. وقد فصلها المؤلف وان كان الاولى به - 00:04:11
بصل كل مسألة لوحدها من اجل ان يكون البحث فيها مستقلا ثم تكلم المؤلف عن سبب الاختلاف وذكر انه تعارض الاثار الواردة في هذا ولعل ما شاء خلاف الاختلاف في حديث ابن عكيم من جهتين - 00:04:50
الاولى من جهة تصحيحه. فانهم قد تكلم فيه بعضهم بالتضعيف من جهة الاضطراب في روايته. ومن جهة كونه كون الراوي له ليس من الصحابة ومن جهة كون الخبر انما ورد عن كتابة - 00:05:15
واما من جهة لفظة فان اللفظ الوارد فيه قال لا تنتفع من الميتة بايهاب ولا عصب فقد وقع الاختلاف في كلمة الايهاب. هل هو اسم للجلد مطلقا سواء كان من كان قبل الدباغة او بعدها او نقول بان اسم الايهاب انما يطلق على الجلد قبل - 00:05:39
باغتي واما بعد الدباغة فانه لا يسمى بهذا الاسم فان قلنا بالاول منعنا من الانتفاع جلود الميتات وان قلنا بالثاني خصصنا المنع بما قبل الدباغة وقد ينشأ الخلاف بسبب امرين اخرين - 00:06:13
اولهما في طريقة الجمع بين النصوص الواردة في هذا الباب او طريقة دفع التعارض هل يقال فيها بالجمع او يقال فيها بالنسخ لتأخر حديث ابن عكيم او يقال فيها بالترجيح فان احاديث - 00:06:41
الانتفاع اشهر واكثر واصح. فلما وقع الاختلاف في طريقة دفع التعارض وقع الاختلاف في هذه المسألة والامر الاخر الذي وقع فيه اللفظ او وقع الخلاف بسببه هو الاختلاف في لفظة الزكاة. هل يراد - 00:07:07
فيها حقيقة الذكاة وبالتالي تختص بالحيوان المأكول وحده بقوله زكاة القديم دماغه او ان المراد به الحاقه باحكام الذكاة يختص حكم تأثير الدباغة في الجلد ما هو مأكول اللحم فقط - 00:07:35
ولعل الاظهر في هذا هو ان نحاول الجمع بان نقول الايهاب اسم للجلد قبل الدماغ وبالتالي تجتمع هذه الاخبار ثم نقول بانه يختص هذا بمأكول اللحم فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اثر عنه الانتفاع بجلود الميتات من - 00:08:08
ما يؤكل لحمه وبالتالي يكون قد آآ جمعنا بين النصوص الواردة في هذا الباب. نعم المسألة الرابعة دم الحيض. اتفق العلماء على ان دم الحيوان البري نجس واختلفوا في دم السمك - 00:08:40
وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحري. فقال قوم دم السمك طاهر. وهو احد قولي ما لك ومذهب الشافعي وقال قوم هو نجس على اصل الدماء. وهو قول مالك في المدونة. وكذلك قال قوم ان - 00:09:06
قليل الدم معفو عنه. وقال قوم بل القليل منها والكثير حكمه واحد. والاول عليه الجمهور. والسبب في اختلافه في ده من السمك هو اختلافهم في ميتته. فمن جعل ميتته داخله. فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم - 00:09:26
جعل دمه كذلك. ومن اخرج ميتته اخرج دمه قياسا على الميتة وبذلك اثر ضعيف وهو قوله عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان. الجراد والحوت والكبد والطحال واما اختلافهم في كثير الدم وقليله فسبب اختلافهم فسبب اختلافهم فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق - 00:09:46
او بالمطلق على المقيد وذلك انه ورد تحريم الدم مطلقا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وورد مقيدا في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الى قوله او دما مفسوحا او - 00:10:12
ولحمة خنزير. فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور. قال المسفوح هو النجس المحرم مطلق. النجس حرموا فقط ومن قضى بالمطلق على المقيد لان فيه زيادة قال المسفوح وهو الكثير وغير المسفوح وهو القريب كل ذلك حرام. وايد هذا بان كل ما - 00:10:32
فهو نجس لعينه فلا يتبعض. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بمسألة الدماء والناظر في كتابات المحدثين يجد ان بعظهم يرى طهارة الدماء مطلقا بعضهم خص التحريم او النجاسة بدم الحيض وحده - 00:10:58
والناظر في تاريخ هذا القول يجد ان اول من ذكره الصنعاني في حواشيه على كتاب المحلى لابن حزم وانه لم يكن معروفا قبل ذلك فجاء في ظواهر النصوص الحكم بنجاسته فان قوله حرمت عليكم الميتة ودا - 00:11:24
لفظ عام فان الدم اسم جنس يطلق على القليل والكثير وقد سبقته الاستغراقية فيدل على ان الحكم هنا للعموم والتحريم يقتضي الفساد ومن ذلك القول بالنجاسة ومثله في قوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير - 00:11:54
انه رجس فحكم عليه بالتحريم ووصفه بانه رجس يدل على كذلك ما ورد في حديث اسماء رضي الله عنها انها سألت عن الدم يصيب الثوب. امرها النبي صلى الله عليه وسلم بغسله مما يدل على انه مؤثر في حكم النجاسة - 00:12:25
وهناك اخبار اخر تدل على هذا المعنى. فان قال قائل بان عمر رضي الله عنه كان يصلي وجرحه يتعب دما قبل وفاته فيقال هذا حالة اضطرار فلا تأخذوا او فلا نلحق بها حالة الاختيار. فانه غير قادر على - 00:12:53
ايقاف الدم هنا ومثله ايظا في حديث الرجلين اللذين كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحراسة فكان احدهما يصلي فجاءه سهم فاكمل فاصابه فاكمل صلاته وان جرحه لا ينزف دماء - 00:13:17
لكن هذا مثل حادثة عمر ومن مسائل الاضطرار وهكذا عظم ما ورد عن ابن عمر انه كان يبثر البثرة فيخرج منها الدم. فان هذا انما هو في الدم اليسير كتير وقدام اليسير موطن الخلاف بين اهل العلم على ما سيأتي. ومن ثم فان من الامور المستقرة - 00:13:40
عند فقهاء الاسلام هو القول بنجاسة دم الحيوان. ويبقى هنا مسائل مسألة الاولى التفريق بين القليل والكثير وتقدم معنا في بعض الاثار انهم فرقوا بين القليل والكثير ويبقى هنا ان ضابط الفرق بين القليل والكثير لم يرد في الشرع ولا يعرف في اللغة ومن - 00:14:06
اما فانه يرجع فيه على عوائد الناس. والعادات غير متحدة في هذا الباب. فان بعض الناس قد يستكثر القليل وبعضهم قد يستقل الكثير ومن ثم يعاد الى كل انسان في حاله ففرق بين المنزه وبين من يشتغل بتقطيع - 00:14:41
اللحوم وذبحها المسألة الاخرى فيما يتعلق دم السمك هل يحكم بطهارته او لا؟ وقد اشار المؤلف الى ان هناك من حكم بطهارته ونسبه الى الشافعي وجماعة. وذكر ان من ادلتهم حديث احل احلت لنا ميتتان ودمان وهذا الحديث - 00:15:05
ورد من اربعة طرق احدها مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة الباقية موقوفة على ابن عمر ولذلك حكم من حكم بتضعيف المرفوع لكون الاكثر من الرواة يروونه موقوفا من كلام ابن عمر - 00:15:42
ولكن القاعدة ان الصحابي اذا قال احل لنا او حرم علينا انه يعطى حكم المرفوع بل يقولون هو من المرفوع حقيقة. ومن ثم فهو دم فهو حديث صحيح و اشار المؤلف الى ان من اسباب الخلاف في هذه المسائل مسألة اذا وردنا - 00:16:03
مطلق ومقيد. فبماذا نعمل؟ فالجمهور يقولون باننا نقوم بتقييد المطلق بالمقيد. وبالتالي نجعله آآ نجعل التحريم خاصا بالدم المسفوح الدم الكثير واخرون قالوا باننا نحمل الحكم على المطلق ونقول بان الخبر الخاص انما هو اه في - 00:16:40
تأكيد الحكم في محل القيد. وليس فيه نفي للحكم في غيره. وهذا قد يعبر عنها بعض العلماء بمسألة الخبرين الذين يتوافقان على مدلول واحد واحدهما مقيد للآخر ولعل منشأوا خلاف في هذا اصالة هو في مسألة - 00:17:20
مفهوم المخالفة فانه لما قال اودما مسفوحا لم يفهم منه ان القليل لا يأخذ هذا الحكم ويحكم بطهارته الا بواسطة مفهوم المخالفة. ومن هنا هل يصح التخصيص او التقييم بواسطة مفهوم المخالفة الذي يسمى دليل الخطاب فالحنفية يقولون لا يحتج بمفهوم المخالفة - 00:17:49
وبالتالي لا يصح التقييد هنا. والجمهور يقولون بانه يمكن ان يخصص العموم ويقيد المطلق بواسطة مفهوم المخالفة لانهم يقولون بالاحتجاج به. ويدل على مذهب الجمهور في التفريق بين القليل والكثير ما ورد من الاخبار في الدم الذي يكون في العروق كما في حديث عائشة - 00:18:22
هنا ذكرت انهم كانوا يأخذون اللحم ويطبخونه وان اثر الدم لي وجد فيه هذا ما يتعلق بهذه آآ المسألة واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما اسأله جل وعلا - 00:18:52
ان يصلح احوال الامة وان يبارك فيكم وان يجعلكم ائمة هدى يقتدى بكم في الخير فتعظم اجوركم ويكثر ثوابكم هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:19:17
السلام عليكم صحابي زين قد يكون قال ما وجه الاضطراب في صلاة الليل صلاة العيد من المعلوم انه يخفف في صلوات النوافل ما لا يخفف في الفرائض. فاذا جاز مثل ذلك في الفريضة فليجز في النافلة - 00:19:37
والترخيص في هذا الباب اذا رخص في الفريضة فانه فان النافلة تأخذ حكمه ولذلك من عسر عليه القيام وان كان مطيقا له فانه يصلي جالسا ومضطجعا كافي النوافل - 00:20:07