الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد ابن رشد الحفيد نواصل به ما كنا - 00:00:00
نبي من قراءة كتابي الطهارة. في فرض الوضوء تفضل الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله المسألة السادسة من التحديد. اتفق العلماء على ان مسح الرأس من فروض الوضوء. واختلفوا في القدر - 00:00:20
منه فذهب مالك الى ان الواجب مسحه كله. وذهب الشافعي وبعض اصحاب مالك وابو حنيفة الى ان مسحة بعضه هو الفرض. ومن اصحاب ما لك من حد هذا البعض بالثلث. ومنهم من حده بالثلثين. واما ابو حنيفة فحده بالربع - 00:00:40
مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح فقال ان مسحه باقل من ثلاثة اصابع لم يجزئ. واما الشافعي فلم يحد في الماسح ولا في الممشى توحي حد واصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب. وذلك انها مرة تكون زائدة مثل قوله - 00:01:00
تعالى تنبت بالدهن على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من انبتا. ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل اخذت بثوبه وبعضده. ولا معنى لانكار هذا في كلام العرب اعني كون الباء مبعضة وهو قول الكوفيين من النحويين فمن رآها زائدة اوجب مسح الرأس كله - 00:01:20
ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة ومن رآها مبعضة اوجب مسح بعضه وقد من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. اخرجه مسلم - 00:01:45
سلمنا ان الباء زائدة بقي ها هنا ايضا احتمال اخر. وهو هل واجب الاخذ باوائل الاسماء او باواخرها ان ذكر المهندس في هذه القاعدة مسألة مسح الرأس هنا تحرير محل النزاع وقع الاتفاق على ان مسح الرأس فرظ من فروظ الوظوء. لكن اختلفوا في - 00:02:05
ماذا يجزئ من مسح الرأس؟ وذهب مالك واحمد الى ان الواجب مسح جميع الرأس استدلوا على ذلك ان الباء هنا للارصاق. كما استدلوا بان الجمع المضاف الى معرفة يفيد العموم. وهنا اشارة الى - 00:02:34
موطن من مواطن او سبب من اسباب الخلاف هل في قوله وامسحوا برؤوسكم رؤوسنا هل هي صادقة على جميع افراد او جميع اجزاء الرأس لانها جمع مضاف الى معرفة ولذا ذهب - 00:03:04
اصحاب القول الاخر الى انه يجزئ مسح بعضه. وعند الشافعي خلاف في مذهبه. هل مسحة واحدة هل نجزئ شعرة واحدة او ثلاث شعرات. واشار المؤلف في اخر فاصل الى سبب ثالث من اسباب الاختلاف. وهو ان الاسماء المطلقة هل تحمل على - 00:03:27
اي لاسمائها او انها تحمل على كمال معناها. فالاسم المطلق في قوله برؤوسكم هنا هل يصدق على قلب مسماه؟ او انه لابد من استيعابه وهي قاعدة اصولية لها اه فروعها المتعددة. نعم. المسألة السابعة من الاعداد اتفق العلماء على ان الواجب المؤلف - 00:03:57
هنا ان البهاء مشتركة هذا آآ ينازع فيه كثير من الاصول ويرون ان دلالتها على اه باقي المعاني انما هي دلالة مجازية لا تكمل الا عند وجود القديمة. واما الاشتراك فانه يدل فانه دلالة اللفظ الواحد على جميع - 00:04:27
المعاني المختلفة في اصل الوضع. بالتالي وصف الباقي انها مشتركة فيه ما وايضا اشير الى مسألة سابقة وهي ان المؤلف عند ذكره لمسألة اشتراط النية للوضوء اشار الى ان من منشأ الخلاف هل الوضوء معقول المعنى؟ وبالتالي لا تشترط - 00:04:57
له النية او ليس بمعقول المعنى وبالتالي تشترط له النية وهذا فيه نظر من جهتين الجهة اولى انه لا ترابط بين معقولية المعنى وبين اشتراط النية. وجهة الثانية الى ان معقولية المعنى ليست متعلقة بجانب واحد يعني - 00:05:27
وهو فيه جانب معقول المعنى وفيه جانب غير معقول المعنى فكونه نظافة للبدن وتحريك قال لي مجاري الدم في اطرافه هذا معقول المعنى. بخلاف كونه مرتبطا بالصلاة او كونه يتعين عند اوقات محددة فهذا ليس بمعقول المعنى - 00:05:59
تمام. والترجيح يا شيخ في الباحة فيها اكثر استعمالات اهل اللغة على انها للالصاق. لكن في الترجيح في المسألة الفقهية ليس مبنيا على الترجيح في هذا هذه المسألة فقط ولذلك اشرت لك الى ان هناك - 00:06:29
هناك معاني اخرى نشأ عنها الخلاف. ومنها ان لفظة رؤوسكم هل هي عامة؟ او خاصة ولذا مثلا في قوله تعالى محلقين رؤوسكم. هل يجزئ مسح جزء من الرأس؟ او لابد - 00:06:59
من مسح لا بد من آآ الحلق والتقصير لجميع الرأس. فهناك ليس به باء ومع وجد خلاف هناك فدل هذا على انه لا يرتبط الخلاف بالباء فقط. نعم المسألة السابعة من الاعداد اتفق العلماء على ان الواجب من طهارة الاعضاء المغسولة هو مرة مرة اذا اسبغ وان الاثنين - 00:07:20
والثلاث مندوب اليهما. لما صح انه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاث ثلاثة ولان الامر ليس يقتضي الا الفعل مرة مرة. اعني الامر الوارد في الغسل في اية الوضوء. واختلفوا في تكبير مسح الرأس - 00:07:50
هو فضيلة ام ليس في تكبيره فضيلة؟ فذهب الشافعي الى انه من توضأ ثلاثا ثلاثة يمسح رأسه ايضا ثلاثة. واكثر على سبيل الاستحباب عند الشافعي. نعم. واكثر الفقهاء يرون ان المسح لا فضيلة في تكريره. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في - 00:08:10
ولزيادة الواردة في الحديث الواحد اذا اتت من طريق واحد ولم يرها الاكثر. وذلك ان اكثرها لم يرو بها ايش عندكم؟ يرويها خطأ هذا النحو. والياء. خطأ في النحو لان لم جازمة. حرف العلة. نعم. اسلوب اختلاف في - 00:08:30
ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد اذا اتت من طريق واحد ولم يروها الاكثر. وذلك ان اكثر الاحاديث التي روي فيها انه توضأ ثلاثا ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها الا انه مسح واحدة فقط. وفي بعض الروايات عن عثمان في - 00:09:00
في وضوءه انه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثة. وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي انه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة. وذلك ان المفهوم من عموم هذا اللفظ وان كان من لفظ الصحابي - 00:09:20
هو حمله على سائر اعضاء الوضوء. الا ان هذه الزيادة ليست في الصحيحين. فان صحت يجب المصير اليها. لان من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره. واكثر العلماء اوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الاعضاء. وروي عن ابن ماجة - 00:09:40
انه قال اذا نفذ الماء مسح رأسه ببلل لحيته. وهو اختيار ابن حبيب ومالك اذا نفذ الماء مسح رأسه ببال لحيته. وهو اختيار ابن حبيب. ومالك والشافعي ويستحب في صفة المسح ان يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه الى قفاه ثم يردهما الى حيث بدأ على ما في - 00:10:00
حديث عبدالله ابن زيد الثابت. وبعض العلماء يختار ان يبدأ من مؤخر الرأس. وذلك ايضا مروي من صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام من حديث الربيع بنت معوذ الا انه لم يثبت في الصحيحين. هذه المسألة هي تحرير محل النزاع وهو - 00:10:30
مكون مسح الرأس من فروظ الوظوء. ايظا فيها تحرير محل النزاع اخر وهو انه وقع الاتفاق على ان الواحدة مجزئة في مسح الرأس وفي غيره. وانما ان الغسلة الثانية والثالثة مستحبة. وهناك ايضا تحريم من تحرير محل النزاع الذي لم يذكره المؤلف هو آآ - 00:10:50
عدم استحباب المسحة او الغسلة الرابعة ويبقى عندنا في مسح الرأس هل مستحب مسحه مرة واحدة او ثلاث مرات؟ الشافعي قال بانه يستحب مسحوق وثلاثة والجمهور قالوا المستحب مرة واحدة يذهب به ويعود. وارجع المؤلف - 00:11:20
جاء الخلاف في هذا الى قبول زيادة الثقة. في الحقيقة ان الزيادة هنا معارضة في رواية الباقين معارضة رواية الباقين. وذلك ان زيادة الثقة قد تكون غير معارضة اضافة تكون مقبولة قد تكون معارضة فحينئذ تكون من قبيل الشاذ واهل العلم لا يقبلون هذه الرواية - 00:11:50
والمنشأ الثاني للخلاف في هذه المسألة هو ان الاحاديث العامة هنا هل يمكن تخصيصها باحاديث المسح مرة واحدة؟ لان حديث المسح مرة واحدة يحتمل ان يكون اجتزأ بالاقل ولا يمتنع ان تتغاير - 00:12:20
عدد الغسلات او المساحات في الوضوء الواحد. والاحاديث العامة هنا اه جاء بانه اه في الوضوء اه غسل اعضاءه ثلاثا ثلاثة. و هناك يمكن منشأ ثالث وهو ان روايات الغسل ثلاثة قد يكون الجمهور بانه لم يدخل فيها - 00:12:50
الرأس لكون الرأس ممسوحا وليس بمغسول. فهذه ثلاثة اسباب قد ينشأ عنها الخلاف في هذه المسألة. نعم. المسألة الثامنة من تعيين المحال اختلف العلماء في المسح على العمامة فاجاز ذلك احمد ابن حنبل وابو ثور والقاسم ابن سلام وجماعة. ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وابو حنيفة - 00:13:20
وسبب اختلاف في ذلك اختلاف في وجوب العمل بالاثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره. انه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته به وعلى العمامة وقياسا على الخف. ولذلك اشترط اكثرهم لبسها وذلك اشترط اكثرهم لبسها على طهارة - 00:13:50
وهذا الحديث انما رده من رده الا لانه لم يصح عنده. واما لان ظاهر الكتاب عارضه عنده. اعني الامر فيه بمسح الرأس واما لانه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل عند عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الاحاد - 00:14:10
وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك. انه يرى اشتهار العمل. وهو حديث خرجه مسلم. وقال فيه ابو عمر ابن عبدالبر انه حديث معلول. وفي بعض طرقه انه مسح على العمامة. ولم يذكر الناصية. ولذلك لم يشترط بعض العلماء في - 00:14:31
مسح العمامة المسح على الناصية. الا يجتمع الاصل والبذل في فعل واحد. ذكر المؤلف بتحرير اه في هذه المسألة مسألة المسح على العمامة على مذهب الامام الشافعي لا تأتي هذه المسألة لماذا؟ لانه يجيز مسح ثلاث - 00:14:51
او شعرة واحدة. وبالتالي يتمكن لابس العمامة من مسح مثل هذه الشعرات بدون ان ينزع العمامة وانما البحث على مذهب غيره في هذه المسألة. وقد اشار المؤلف الى ان ان منشأ الخلاف هو الاختلاف في الحديث الوارد حديث المغيرة ابن شعبة في مدى ثبوته وعدم ثبوته - 00:15:19
وفي هذا اشارة الى مسألة مسح جزء من الرأس عندما اورد حديث المغيرة هذا محتجا به للشافعية والحنفية. فانهم هناك احتجوا به على جواز الاكتفاء ببعض الرأس بالمسح. وهنا لم اه يتلقوه بالقبول. قد يقول قائل بانه اكتفى المجزئ - 00:15:49
لكن يقال بان المسح على الناصية على مذهبهم لا يعد امرا مشروعا. وبناء على ذلك فانه من الامور الخارجة عن الوضوء في مذهبهم وبالتالي لا يجيزونه اصالة هذا يخالف ما في هذا الخبر. فاما ان يقبلوه في الحالين او في المسألتين واما ان يردوه في المسألة - 00:16:19
جميع ثم آآ اشار المؤلف الى ارجاع هذه المسألة الى مسألة معارضة آآ معارضة خبر الواحد لظاهر الكتاب. وهذه المشهور فيها خلاف الحنفية فانهم يعتبرون آآ الزيادة نسخا وبالتالي لا يجوز نسخا - 00:16:49
الكتاب اه بخبر الاحاد. واما على مذهب الجمهور الذين يرون ان الزيادة تقصير او بيان فانهم لا مانع لديهم من بيان الكتاب بواسطة السنة الاحادية. لكن هناك ثلاث اخرى اشار اليها المؤلف وهي هل يقبل خبر الواحد المعارض لعمل اهل المدينة؟ فعند - 00:17:16
مالكيه يردونه وبالتالي عاملوا هذه المسألة من هذا الباب. نعم في المسألة التاسعة من الاركان اختلفوا في مسح الاذنين هل هو سنة او فريضة؟ وهل يجدد لهما الماء ام لا؟ فذهب بعض الناس - 00:17:46
قيل انه فريضة وانه يجدد لهما الماء وممن قال بهذا القول جماعة من اصحاب ما لك ويتأولون مع هذا انه مذهب مالك لقوله فيهما انهما من الرأس. وقال ابو حنيفة واصحابه مسحهما فرض مسحهما فرض كذلك - 00:18:06
الا انهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. وقال الشافعي مسحهما سنة ويجدد لهما الماء. وقال للقوم وهاء قال وقال بهذا القول؟ نعم. وقال بهذا القول جماعة ايضا من اصحاب لك ويتأولون ايضا انه قوله لما روي عنه انه قال حكم نصحهما حكم المضمضة. واصل اختلافهم في كون مسحهما - 00:18:26
سنة او فرض اختلافهم في الاثار الواردة بذلك. اعني مسحه عليه الصلاة والسلام اذنيه هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس فيكون حكمهما ان يحمل على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الاية. ان حملت على الوجوب - 00:18:56
ام هي مبينة لمجمل؟ ام هي مبينة لمجمل الذي في الكتاب؟ فيكون حكمهما حكم الرأس في الوضوء فمن اوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب. ومن لم يوجعهما جعلها زائدة كالمضمضة. والاثار الواردة - 00:19:16
كثيرة وان كانت لم تثبت في الصحيحين فهي قد اشتهر العمل بها. واما اختلافهم في تجديد الماء لهما فسببه تردد الاذنين بين ان يكونا عضوا مفردا بذاته من اعضاء الوضوء. او يكون جزءا من الرأس. وقد شذ قوم فذهبوا الى انهما - 00:19:36
يغسلان مع الوجه وذهب اخرون الى انه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه. وذلك لتردد هذا العضو بين ان يكون جزءا من الوجه او جزءا من الرأس. وهذا لا معنى له مع اشتهار الاثار في ذلك بمسح واشتهار العمل به - 00:19:56
والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس. اشار المؤلف هنا الى مسألة مسح حنين وهذه المسألة وقع الاختلاف في حكمها هل هي على الوجوب او الاستحباب ويبدو ان من اشهر اسباب الخلاف فيها هل يجب استيعاب - 00:20:16
الرأس بالمسح او لا يجب. فان من لم يوجب استيعاب الرأس بالمسح. لا يوجب مسح الاذنين لانه يمكن ان يكتفي في بعض اجزاء الرأس الاخرى وانما البحث في مذهب من يرى وجوب تعميم الرأس - 00:20:46
المسح وهنا اشارة ثانية وهي الى مسألة هل الاذنان مستقلان وعضو مستقل او هو تابع للرأس او اه الوجه. ولا يظهر ان مذهب من رأى وجوب مسحه يرى ان السبب والمنشأ في - 00:21:06
هذا هو استقلالهما في فرض في فروض الوضوء. وذلك ان الاية لم يذكر فيها الاذنان وقد اشار المؤلف ايضا الى الاختلاف في الاثار الواردة في هذا الباب من حديث الاذنان من الرأس في مدى ثبوتها ومدى امكانية - 00:21:36
اذى بها على النص القرآني وبالتالي هل الزيادة نسخ آآ اولى؟ او هي مبينة لما في الكتاب وليست نسخا له. والذي يظهر انها مبينة لما في الكتاب فان الكتاب قد جاء بمسح الرأس. فاذا جعلنا الاذنين من الرأس فحينئذ هي موضحة - 00:22:06
الرأس الذي يشرع مسحه. نعم ابو حنيفة الامام ابو حنيفة يقول يكفي مسح ربع الرأس. فيقول بانه قد الراس والكف على مقدار ربع الرأس. وبالتالي يقول يكفي الربع. لانه اذا وضع يده على - 00:22:36
رأسه بلغت ربع الرأس. قال الوالد وشو الاشكال عندك؟ لا الذي يظهر ان الامام ابا حنيفة لا تصح نسبة هذا القول له بل هو يراها مسح الاذنين ولا يرى وجوب ذلك خلافا لما قرره المؤلف عنه. نعم. المسألة العاشرة من الصفات - 00:23:10
اتفق العلماء على ان الرجلين من اعضاء الوضوء. واختلفوا في نوع طهارتهما. فقال قوم طهارتهما الغسل. وهم الجمهور. وقال قوم من المسح وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين الغسل والمسح فان ذلك راجع الى اختيار المكلف. وسمو - 00:23:38
بخلافهم القراءتان المشهورتان في اية الوضوء. اعني قراءة من قرأ وارجلكم بالنصب عطفا على المغسول. وقراءة من قرأ وارجو بخفظ عطفا على الممسوح. وذلك ان قراءة النصب ظاهرة في الغسل وقراءة الخفظ ظاهرة في المسح كظهور تلك - 00:23:58
فمن ذهب الى ان فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين اما الغسل واما المسح ذهب الى ترجيح ظاهر احدى القراءتين على القراءة الثانية وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية الى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده. ومن اعتقد ان دلالة - 00:24:18
فكن لواحدة من قراءتين على ظاهرها على السواء. وانه ليست احداهما على ظاهرها ادل من الثانية على ظاهرها ايضا جعل ذلك من الواجب المخير جعل ذلك من الواجب المخير. ككفارة اليمين وغير ذلك. وبه قال الطبري وداود - 00:24:38
الجمهور تأويلات في قراءة الخفظ. اجودها ان ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى. اذ كان ذلك موجودا في كلام بالعربي مثل قول الشاعر لعب الزمان بها وغيرها بعد سواف المول والقطر بالخف. ولو عطف على على المعنى لرفع القطر - 00:24:58
واما الفريق الثاني وهم الذين اوجبوا المسح فانهم تأولوا قراءة النصب على انها عطف على الموضع. كما قال الشاعر فلسنا ولا الحديد وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام اذ قال في قوم لم يستوفوا غسل اقدامهم في الوضوء - 00:25:18
ويل للاعقاب من النار. قالوا فهذا يدل على ان الغسل هو الفرض. لان الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب. وهذا ليس فيه حجة لانه انما وقع الوعيد على انهم تركوا اعقابهم دون رسل. ولا شك ان من شرع في الغسل ففرظه الغسل في جميع القدم - 00:25:38
كما ان من شرع في المسح ففرظه المسح عند من يخير بين الامرين. وقد يدل على هذا وقد يدل هذا على ما جاء في اثر اخر خرجه ايضا مسلم انه قال فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى - 00:25:58
للاعقاب من النار. وهذا الاثر وان كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح. فهو ادل على جوازه منه على منعه لان الوعيد انما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة. بل سكت عن نوعها. وذلك دليل على جوازها. وجواز - 00:26:17
فيه هو ايضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين ولكن من طريق المعنى. فالغسل اشد مناسبة للقدمين من المسح. كما ان المسح اشد كما ان المسح اشد مناسبة للرأس من غسل. اذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا الا بالغسل - 00:26:37
وينقى دنس الرأس بالمسح وذلك ايضا غالب. والمصالح المعقولة لا يمتنع ان تكون اسبابا للعبادات المفروضة حتى فيكون الشرع لاحظ فيهما معنيين. معنى مصلحيا ومعنى عباديا واعني بالمصلح ما رجع الى الامور - 00:26:57
محسوسة وبالعباد ما رجع الى زكاة النفس. وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح او في الغسل عند من اجاز المسح؟ واصل خلافهم الاشتراك الذي في حرف الى اعني في قوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. وقد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى - 00:27:17
الى المرافق لكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين من اشتراك اسم اليد ومن اشتراك حرف الى وهنا من قبل حرف الى فقط. وقد اختلفوا في الكعب ما هو. وذلك لاشتراك اسم الكعب. واختلاف اهل اللغة في دلالته. فقيل هما - 00:27:37
اللذان عند معقد الشراك وقيل هما العظمان النافئان في الطرف الساق. ولا خلاف فيهن احسب في دخولهما في الغسل عند من يرى انهما عند معقد الشراك اذ كانا جزءا من القدم. لذلك قال قوم انه اذا كان الحد من جنس المحدود دخلت - 00:27:57
لرأيته فيه اعني الشيء الذي يدل عليه حرف اذا. واذا لم يكن من جنس محدود لم يدخل فيه مثل قوله تعالى ثم اتموا صيامه الى الليل يقرأ المؤلف هنا مسألة الرجلين في الوضوء وهل هي من - 00:28:17
الاعضاء حكى اولا تحرير محل النزاع بالاتفاق على ان الرجلين من اعضاء الوضوء ولكن الاختلاف وقع في مسائل. المسألة الاولى هل تمسح او تغسل وبالاتفاق ان من غسل فان غسله مجزئ. وانما الاختلاف في المسح بدون غسل - 00:28:37
هل يجزئ او لا فانه قد توافر عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدمين بلا مسح. وانما الخلاف في المسح هل هو مجزيء او لا؟ وقد رد المؤلف الخلاف في هذه المسألة الى الاختلاف في القراءة - 00:29:07
اه اه في قوله وارجلكم او وارجلكم على القراءات المشهورة. وبعض اهل العلم قال بان قراءة ارجلكم لا يصح الاستدلال بها. لان النبي صلى الله عليه وسلم مبين لما في الاية وقد بين بفعله وقوله ان المسح غير مجزئ - 00:29:29
ثم وقال اخرون بان قراءة الخفظ هذه انما المراد بها المسح عند وجود آآ الخف قال اخرون بان قراءة الجر هي على طريقة عربية في الجري او الخفظ بالمجاورة وهذا له شواهد لغوية كثيرة وقد اختار المؤلف هذا القول و - 00:30:00
اشار المؤلف الى ان من استدلالات الجمهور قوله عليه السلام ويل للاعقاب من النار ورد هذا بانه لما كان هؤلاء يغسلون وجب عليهم غسل جميع العضو ولذا ولكن هذا الجواب الذي ذكره المؤلف ليس بشديد. لان اولئك الصحابة مسحوا - 00:30:46
واكتفوا بالمسح ومع ذلك قيل لهم ويل للاعقاب من النار ومن ثم لا يصح الكرام المؤلف على طريقة الجمهور في فهم هذا النص قول المؤلف بان الطهارة لا تتنوع هذا ليس بصحيح - 00:31:16
دلالة ان الرأس يمسح وان الايدي تغسل ولم يكن بهذا اي اشكال وكذلك اشار المؤلف الى التفريق بين الرأس وبين الرجل وهو تفريق آآ مأخوذ من استنباط ولا يلزم ان يكون هو التعليل الوحيد لهذه اه المسألة و - 00:31:46
قال المؤلف هنا بان المصالح المعقولة لا يمتنع ان تكون اسبابا للعبادات المفروضة. وهذا ما ذكره قبل قليل في مسألة اشتراط النية اه الوضوء مما اشرنا اليه قبل كان من المسائل التي وقع الاختلاف فيها هل يجب غسل القدمين او لا يجب - 00:32:16
مع اتفاقهم على ان غسل الكعبين مشروع وان كان بعض اهل الفرق باخرى اه مبتدعة لا يرون مشروعية غسل الكعبين. واشار المؤلف الى ان هذه المسألة ملحقة بمسألة المرافق في الايدي. وهذا في القول فيه نظر. فانه هناك - 00:32:46
جمع المرافق وهنا ثني المرافق. وبالتالي ها؟ نعم هنا اجتمع المرافق وهنا سن الكعبين. وبالتالي لا يصح الالحاق بما هو ما هنا مع ما فهناك واشار المؤلف ايضا الى الاختلاف في اسم الكعب. ولكن - 00:33:16
هذا الاختلاف انما هو خلاف الناشئ. فان اهل اللغة لا يسمون مشرق النعال كعبا ولا يعقل تسميته كعبة وانما هو انتصار من بعض الفقهاء لمذهبهم في هذه في المسألة بالتالي لا يصح ان يسند هذا الخلاف الى اهل اللغة - 00:33:46
عندما قال الاشتراك اسم الكعب واختلاف اهل اللغة في دلالته. وايضا مما اشار اليه المؤلف مسألة او الاستدلال كون الغاية هل يدخل هل تدخل في المغيا او لا تدخل؟ والاظهر انها في الاصل لا تدخل الا - 00:34:16
يرد معها كما تقدم معنا في المرافق هناك. ولكن هنا ورد دليل يدل على دخولها وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقع بيانا لمجمل يأخذ حكم - 00:34:46
ما هو بيان له كما هو مقرر عند الاصوليين فهذا شيء من التعليق على هذه المسائل بارك الله فيكم ووفقكم لخيري الدنيا والاخرة وجعلكم الهداة لهذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:35:06
شروط العمارة اهل العلم يشترطون لها اه ان تكون مما جرت العادة بلبسه وبعض المشترط ان يكون لها ذبابة وبعضهم اشترط ان تكون محنكة وبعضهم قد يكفي احد طلعة مهمة - 00:35:33
ان تكون لها ذوابة واما ان تكون محنكة ويشترط لها شروط غيرها من كونها مثلا طاهرة من كونها مباحة و نحو ذلك ولا يمكن ضبطها بالمشقة يا شيخة الاصل في هذا الفعل - 00:36:02
انه مخالف للقياس قياسا المسح على الرأس في السجن مما يتعلق الامامة التي وردت في النصوص عن النبي صلى الله عليه وهذه المسألة متعلقة بالقياس على الرخص القياس على الرخص - 00:36:29
فان الحكم هنا علق بعمامة وصفات خاصة فالقول بانها تشمل كل مشق نزعه هذا يسمونه القياس في الاسباب وناقشنا لما كانت العمامة عند العلماء الحكم معلق بالعمامة فالعلة لبس العمامة - 00:36:55
فعندما تجعل الوصف الذي يعلل به هو السبب الوصف. سبب العلة سبب العلة هذا يقال له القياس في الاسباب والجمهور لا يجيزونه وهناك قول فقهي اختار شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة على جوازه لكن القول في هذه المسألة بالجواز يحتاج الى - 00:37:23
ظبطه الا لا دخل فيها مسائل كثيرا لا يمكن ان يقول بها او قاعدون بالقياس في الاسباب لكن لما انا امسك اجعل العلة ما احد يقول بهذا والحديث ورد نسعى على امامته - 00:37:50
لماذا مسح على العمامة فانها امامة. لانها هذا عاد ايش؟ الحكمة منه. لان هذا الوصف هو المشقة وصف غير منضبط فبتلاصى ان تجعله علة الاله لابد ان تكون اوصافا ايش؟ منضبطة. هذا ما فيه اشكال لكن المحنة او - 00:38:15
في كون هذا الوصف علة هو كونه مثلا مشقة فهذا قياس في السبب في سبب كون الوصف عليها. فهل يصح القياس عليه او لا يصح لو جاء هالباب نمسح على الكوت لكن هذا ورد فيه مسلمين اخرج يده من تحت - 00:38:42
لكم واصلين ما تقدر تقول انه وجوب طيب القول بانه ايش حديث مغيرة وارد في السنن واكثر اهل العلم على تصحيحه هل تصح نسبة هذا القول الى الطبري فيحتاج الى مراجعة كلام في تفسير الاية وانا لا استحضره - 00:39:08
فلكل على كل كتاب الطبري موجود التفسير بامكانك مراجعك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت هل هو ينشر بها بعض ملجأ في هذه المساكن خلاف يعني اقول ان العاشرة من الصباح العاشرة من الصفات؟ هو لما - 00:39:50
ذكر في اول البحث في الوضوء في التقسيمات اراد ان تكون المسائل متوافقة مع التقسيمات التي اربطها باول مسألة - 00:40:19
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد ابن رشد الحفيد نواصل به ما كنا - 00:00:00
نبي من قراءة كتابي الطهارة. في فرض الوضوء تفضل الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله المسألة السادسة من التحديد. اتفق العلماء على ان مسح الرأس من فروض الوضوء. واختلفوا في القدر - 00:00:20
منه فذهب مالك الى ان الواجب مسحه كله. وذهب الشافعي وبعض اصحاب مالك وابو حنيفة الى ان مسحة بعضه هو الفرض. ومن اصحاب ما لك من حد هذا البعض بالثلث. ومنهم من حده بالثلثين. واما ابو حنيفة فحده بالربع - 00:00:40
مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح فقال ان مسحه باقل من ثلاثة اصابع لم يجزئ. واما الشافعي فلم يحد في الماسح ولا في الممشى توحي حد واصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب. وذلك انها مرة تكون زائدة مثل قوله - 00:01:00
تعالى تنبت بالدهن على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من انبتا. ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل اخذت بثوبه وبعضده. ولا معنى لانكار هذا في كلام العرب اعني كون الباء مبعضة وهو قول الكوفيين من النحويين فمن رآها زائدة اوجب مسح الرأس كله - 00:01:20
ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة ومن رآها مبعضة اوجب مسح بعضه وقد من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. اخرجه مسلم - 00:01:45
سلمنا ان الباء زائدة بقي ها هنا ايضا احتمال اخر. وهو هل واجب الاخذ باوائل الاسماء او باواخرها ان ذكر المهندس في هذه القاعدة مسألة مسح الرأس هنا تحرير محل النزاع وقع الاتفاق على ان مسح الرأس فرظ من فروظ الوظوء. لكن اختلفوا في - 00:02:05
ماذا يجزئ من مسح الرأس؟ وذهب مالك واحمد الى ان الواجب مسح جميع الرأس استدلوا على ذلك ان الباء هنا للارصاق. كما استدلوا بان الجمع المضاف الى معرفة يفيد العموم. وهنا اشارة الى - 00:02:34
موطن من مواطن او سبب من اسباب الخلاف هل في قوله وامسحوا برؤوسكم رؤوسنا هل هي صادقة على جميع افراد او جميع اجزاء الرأس لانها جمع مضاف الى معرفة ولذا ذهب - 00:03:04
اصحاب القول الاخر الى انه يجزئ مسح بعضه. وعند الشافعي خلاف في مذهبه. هل مسحة واحدة هل نجزئ شعرة واحدة او ثلاث شعرات. واشار المؤلف في اخر فاصل الى سبب ثالث من اسباب الاختلاف. وهو ان الاسماء المطلقة هل تحمل على - 00:03:27
اي لاسمائها او انها تحمل على كمال معناها. فالاسم المطلق في قوله برؤوسكم هنا هل يصدق على قلب مسماه؟ او انه لابد من استيعابه وهي قاعدة اصولية لها اه فروعها المتعددة. نعم. المسألة السابعة من الاعداد اتفق العلماء على ان الواجب المؤلف - 00:03:57
هنا ان البهاء مشتركة هذا آآ ينازع فيه كثير من الاصول ويرون ان دلالتها على اه باقي المعاني انما هي دلالة مجازية لا تكمل الا عند وجود القديمة. واما الاشتراك فانه يدل فانه دلالة اللفظ الواحد على جميع - 00:04:27
المعاني المختلفة في اصل الوضع. بالتالي وصف الباقي انها مشتركة فيه ما وايضا اشير الى مسألة سابقة وهي ان المؤلف عند ذكره لمسألة اشتراط النية للوضوء اشار الى ان من منشأ الخلاف هل الوضوء معقول المعنى؟ وبالتالي لا تشترط - 00:04:57
له النية او ليس بمعقول المعنى وبالتالي تشترط له النية وهذا فيه نظر من جهتين الجهة اولى انه لا ترابط بين معقولية المعنى وبين اشتراط النية. وجهة الثانية الى ان معقولية المعنى ليست متعلقة بجانب واحد يعني - 00:05:27
وهو فيه جانب معقول المعنى وفيه جانب غير معقول المعنى فكونه نظافة للبدن وتحريك قال لي مجاري الدم في اطرافه هذا معقول المعنى. بخلاف كونه مرتبطا بالصلاة او كونه يتعين عند اوقات محددة فهذا ليس بمعقول المعنى - 00:05:59
تمام. والترجيح يا شيخ في الباحة فيها اكثر استعمالات اهل اللغة على انها للالصاق. لكن في الترجيح في المسألة الفقهية ليس مبنيا على الترجيح في هذا هذه المسألة فقط ولذلك اشرت لك الى ان هناك - 00:06:29
هناك معاني اخرى نشأ عنها الخلاف. ومنها ان لفظة رؤوسكم هل هي عامة؟ او خاصة ولذا مثلا في قوله تعالى محلقين رؤوسكم. هل يجزئ مسح جزء من الرأس؟ او لابد - 00:06:59
من مسح لا بد من آآ الحلق والتقصير لجميع الرأس. فهناك ليس به باء ومع وجد خلاف هناك فدل هذا على انه لا يرتبط الخلاف بالباء فقط. نعم المسألة السابعة من الاعداد اتفق العلماء على ان الواجب من طهارة الاعضاء المغسولة هو مرة مرة اذا اسبغ وان الاثنين - 00:07:20
والثلاث مندوب اليهما. لما صح انه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاث ثلاثة ولان الامر ليس يقتضي الا الفعل مرة مرة. اعني الامر الوارد في الغسل في اية الوضوء. واختلفوا في تكبير مسح الرأس - 00:07:50
هو فضيلة ام ليس في تكبيره فضيلة؟ فذهب الشافعي الى انه من توضأ ثلاثا ثلاثة يمسح رأسه ايضا ثلاثة. واكثر على سبيل الاستحباب عند الشافعي. نعم. واكثر الفقهاء يرون ان المسح لا فضيلة في تكريره. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في - 00:08:10
ولزيادة الواردة في الحديث الواحد اذا اتت من طريق واحد ولم يرها الاكثر. وذلك ان اكثرها لم يرو بها ايش عندكم؟ يرويها خطأ هذا النحو. والياء. خطأ في النحو لان لم جازمة. حرف العلة. نعم. اسلوب اختلاف في - 00:08:30
ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد اذا اتت من طريق واحد ولم يروها الاكثر. وذلك ان اكثر الاحاديث التي روي فيها انه توضأ ثلاثا ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها الا انه مسح واحدة فقط. وفي بعض الروايات عن عثمان في - 00:09:00
في وضوءه انه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثة. وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي انه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة. وذلك ان المفهوم من عموم هذا اللفظ وان كان من لفظ الصحابي - 00:09:20
هو حمله على سائر اعضاء الوضوء. الا ان هذه الزيادة ليست في الصحيحين. فان صحت يجب المصير اليها. لان من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره. واكثر العلماء اوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الاعضاء. وروي عن ابن ماجة - 00:09:40
انه قال اذا نفذ الماء مسح رأسه ببلل لحيته. وهو اختيار ابن حبيب ومالك اذا نفذ الماء مسح رأسه ببال لحيته. وهو اختيار ابن حبيب. ومالك والشافعي ويستحب في صفة المسح ان يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه الى قفاه ثم يردهما الى حيث بدأ على ما في - 00:10:00
حديث عبدالله ابن زيد الثابت. وبعض العلماء يختار ان يبدأ من مؤخر الرأس. وذلك ايضا مروي من صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام من حديث الربيع بنت معوذ الا انه لم يثبت في الصحيحين. هذه المسألة هي تحرير محل النزاع وهو - 00:10:30
مكون مسح الرأس من فروظ الوظوء. ايظا فيها تحرير محل النزاع اخر وهو انه وقع الاتفاق على ان الواحدة مجزئة في مسح الرأس وفي غيره. وانما ان الغسلة الثانية والثالثة مستحبة. وهناك ايضا تحريم من تحرير محل النزاع الذي لم يذكره المؤلف هو آآ - 00:10:50
عدم استحباب المسحة او الغسلة الرابعة ويبقى عندنا في مسح الرأس هل مستحب مسحه مرة واحدة او ثلاث مرات؟ الشافعي قال بانه يستحب مسحوق وثلاثة والجمهور قالوا المستحب مرة واحدة يذهب به ويعود. وارجع المؤلف - 00:11:20
جاء الخلاف في هذا الى قبول زيادة الثقة. في الحقيقة ان الزيادة هنا معارضة في رواية الباقين معارضة رواية الباقين. وذلك ان زيادة الثقة قد تكون غير معارضة اضافة تكون مقبولة قد تكون معارضة فحينئذ تكون من قبيل الشاذ واهل العلم لا يقبلون هذه الرواية - 00:11:50
والمنشأ الثاني للخلاف في هذه المسألة هو ان الاحاديث العامة هنا هل يمكن تخصيصها باحاديث المسح مرة واحدة؟ لان حديث المسح مرة واحدة يحتمل ان يكون اجتزأ بالاقل ولا يمتنع ان تتغاير - 00:12:20
عدد الغسلات او المساحات في الوضوء الواحد. والاحاديث العامة هنا اه جاء بانه اه في الوضوء اه غسل اعضاءه ثلاثا ثلاثة. و هناك يمكن منشأ ثالث وهو ان روايات الغسل ثلاثة قد يكون الجمهور بانه لم يدخل فيها - 00:12:50
الرأس لكون الرأس ممسوحا وليس بمغسول. فهذه ثلاثة اسباب قد ينشأ عنها الخلاف في هذه المسألة. نعم. المسألة الثامنة من تعيين المحال اختلف العلماء في المسح على العمامة فاجاز ذلك احمد ابن حنبل وابو ثور والقاسم ابن سلام وجماعة. ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وابو حنيفة - 00:13:20
وسبب اختلاف في ذلك اختلاف في وجوب العمل بالاثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره. انه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته به وعلى العمامة وقياسا على الخف. ولذلك اشترط اكثرهم لبسها وذلك اشترط اكثرهم لبسها على طهارة - 00:13:50
وهذا الحديث انما رده من رده الا لانه لم يصح عنده. واما لان ظاهر الكتاب عارضه عنده. اعني الامر فيه بمسح الرأس واما لانه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل عند عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الاحاد - 00:14:10
وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك. انه يرى اشتهار العمل. وهو حديث خرجه مسلم. وقال فيه ابو عمر ابن عبدالبر انه حديث معلول. وفي بعض طرقه انه مسح على العمامة. ولم يذكر الناصية. ولذلك لم يشترط بعض العلماء في - 00:14:31
مسح العمامة المسح على الناصية. الا يجتمع الاصل والبذل في فعل واحد. ذكر المؤلف بتحرير اه في هذه المسألة مسألة المسح على العمامة على مذهب الامام الشافعي لا تأتي هذه المسألة لماذا؟ لانه يجيز مسح ثلاث - 00:14:51
او شعرة واحدة. وبالتالي يتمكن لابس العمامة من مسح مثل هذه الشعرات بدون ان ينزع العمامة وانما البحث على مذهب غيره في هذه المسألة. وقد اشار المؤلف الى ان ان منشأ الخلاف هو الاختلاف في الحديث الوارد حديث المغيرة ابن شعبة في مدى ثبوته وعدم ثبوته - 00:15:19
وفي هذا اشارة الى مسألة مسح جزء من الرأس عندما اورد حديث المغيرة هذا محتجا به للشافعية والحنفية. فانهم هناك احتجوا به على جواز الاكتفاء ببعض الرأس بالمسح. وهنا لم اه يتلقوه بالقبول. قد يقول قائل بانه اكتفى المجزئ - 00:15:49
لكن يقال بان المسح على الناصية على مذهبهم لا يعد امرا مشروعا. وبناء على ذلك فانه من الامور الخارجة عن الوضوء في مذهبهم وبالتالي لا يجيزونه اصالة هذا يخالف ما في هذا الخبر. فاما ان يقبلوه في الحالين او في المسألتين واما ان يردوه في المسألة - 00:16:19
جميع ثم آآ اشار المؤلف الى ارجاع هذه المسألة الى مسألة معارضة آآ معارضة خبر الواحد لظاهر الكتاب. وهذه المشهور فيها خلاف الحنفية فانهم يعتبرون آآ الزيادة نسخا وبالتالي لا يجوز نسخا - 00:16:49
الكتاب اه بخبر الاحاد. واما على مذهب الجمهور الذين يرون ان الزيادة تقصير او بيان فانهم لا مانع لديهم من بيان الكتاب بواسطة السنة الاحادية. لكن هناك ثلاث اخرى اشار اليها المؤلف وهي هل يقبل خبر الواحد المعارض لعمل اهل المدينة؟ فعند - 00:17:16
مالكيه يردونه وبالتالي عاملوا هذه المسألة من هذا الباب. نعم في المسألة التاسعة من الاركان اختلفوا في مسح الاذنين هل هو سنة او فريضة؟ وهل يجدد لهما الماء ام لا؟ فذهب بعض الناس - 00:17:46
قيل انه فريضة وانه يجدد لهما الماء وممن قال بهذا القول جماعة من اصحاب ما لك ويتأولون مع هذا انه مذهب مالك لقوله فيهما انهما من الرأس. وقال ابو حنيفة واصحابه مسحهما فرض مسحهما فرض كذلك - 00:18:06
الا انهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. وقال الشافعي مسحهما سنة ويجدد لهما الماء. وقال للقوم وهاء قال وقال بهذا القول؟ نعم. وقال بهذا القول جماعة ايضا من اصحاب لك ويتأولون ايضا انه قوله لما روي عنه انه قال حكم نصحهما حكم المضمضة. واصل اختلافهم في كون مسحهما - 00:18:26
سنة او فرض اختلافهم في الاثار الواردة بذلك. اعني مسحه عليه الصلاة والسلام اذنيه هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس فيكون حكمهما ان يحمل على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الاية. ان حملت على الوجوب - 00:18:56
ام هي مبينة لمجمل؟ ام هي مبينة لمجمل الذي في الكتاب؟ فيكون حكمهما حكم الرأس في الوضوء فمن اوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب. ومن لم يوجعهما جعلها زائدة كالمضمضة. والاثار الواردة - 00:19:16
كثيرة وان كانت لم تثبت في الصحيحين فهي قد اشتهر العمل بها. واما اختلافهم في تجديد الماء لهما فسببه تردد الاذنين بين ان يكونا عضوا مفردا بذاته من اعضاء الوضوء. او يكون جزءا من الرأس. وقد شذ قوم فذهبوا الى انهما - 00:19:36
يغسلان مع الوجه وذهب اخرون الى انه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه. وذلك لتردد هذا العضو بين ان يكون جزءا من الوجه او جزءا من الرأس. وهذا لا معنى له مع اشتهار الاثار في ذلك بمسح واشتهار العمل به - 00:19:56
والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس. اشار المؤلف هنا الى مسألة مسح حنين وهذه المسألة وقع الاختلاف في حكمها هل هي على الوجوب او الاستحباب ويبدو ان من اشهر اسباب الخلاف فيها هل يجب استيعاب - 00:20:16
الرأس بالمسح او لا يجب. فان من لم يوجب استيعاب الرأس بالمسح. لا يوجب مسح الاذنين لانه يمكن ان يكتفي في بعض اجزاء الرأس الاخرى وانما البحث في مذهب من يرى وجوب تعميم الرأس - 00:20:46
المسح وهنا اشارة ثانية وهي الى مسألة هل الاذنان مستقلان وعضو مستقل او هو تابع للرأس او اه الوجه. ولا يظهر ان مذهب من رأى وجوب مسحه يرى ان السبب والمنشأ في - 00:21:06
هذا هو استقلالهما في فرض في فروض الوضوء. وذلك ان الاية لم يذكر فيها الاذنان وقد اشار المؤلف ايضا الى الاختلاف في الاثار الواردة في هذا الباب من حديث الاذنان من الرأس في مدى ثبوتها ومدى امكانية - 00:21:36
اذى بها على النص القرآني وبالتالي هل الزيادة نسخ آآ اولى؟ او هي مبينة لما في الكتاب وليست نسخا له. والذي يظهر انها مبينة لما في الكتاب فان الكتاب قد جاء بمسح الرأس. فاذا جعلنا الاذنين من الرأس فحينئذ هي موضحة - 00:22:06
الرأس الذي يشرع مسحه. نعم ابو حنيفة الامام ابو حنيفة يقول يكفي مسح ربع الرأس. فيقول بانه قد الراس والكف على مقدار ربع الرأس. وبالتالي يقول يكفي الربع. لانه اذا وضع يده على - 00:22:36
رأسه بلغت ربع الرأس. قال الوالد وشو الاشكال عندك؟ لا الذي يظهر ان الامام ابا حنيفة لا تصح نسبة هذا القول له بل هو يراها مسح الاذنين ولا يرى وجوب ذلك خلافا لما قرره المؤلف عنه. نعم. المسألة العاشرة من الصفات - 00:23:10
اتفق العلماء على ان الرجلين من اعضاء الوضوء. واختلفوا في نوع طهارتهما. فقال قوم طهارتهما الغسل. وهم الجمهور. وقال قوم من المسح وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين الغسل والمسح فان ذلك راجع الى اختيار المكلف. وسمو - 00:23:38
بخلافهم القراءتان المشهورتان في اية الوضوء. اعني قراءة من قرأ وارجلكم بالنصب عطفا على المغسول. وقراءة من قرأ وارجو بخفظ عطفا على الممسوح. وذلك ان قراءة النصب ظاهرة في الغسل وقراءة الخفظ ظاهرة في المسح كظهور تلك - 00:23:58
فمن ذهب الى ان فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين اما الغسل واما المسح ذهب الى ترجيح ظاهر احدى القراءتين على القراءة الثانية وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية الى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده. ومن اعتقد ان دلالة - 00:24:18
فكن لواحدة من قراءتين على ظاهرها على السواء. وانه ليست احداهما على ظاهرها ادل من الثانية على ظاهرها ايضا جعل ذلك من الواجب المخير جعل ذلك من الواجب المخير. ككفارة اليمين وغير ذلك. وبه قال الطبري وداود - 00:24:38
الجمهور تأويلات في قراءة الخفظ. اجودها ان ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى. اذ كان ذلك موجودا في كلام بالعربي مثل قول الشاعر لعب الزمان بها وغيرها بعد سواف المول والقطر بالخف. ولو عطف على على المعنى لرفع القطر - 00:24:58
واما الفريق الثاني وهم الذين اوجبوا المسح فانهم تأولوا قراءة النصب على انها عطف على الموضع. كما قال الشاعر فلسنا ولا الحديد وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام اذ قال في قوم لم يستوفوا غسل اقدامهم في الوضوء - 00:25:18
ويل للاعقاب من النار. قالوا فهذا يدل على ان الغسل هو الفرض. لان الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب. وهذا ليس فيه حجة لانه انما وقع الوعيد على انهم تركوا اعقابهم دون رسل. ولا شك ان من شرع في الغسل ففرظه الغسل في جميع القدم - 00:25:38
كما ان من شرع في المسح ففرظه المسح عند من يخير بين الامرين. وقد يدل على هذا وقد يدل هذا على ما جاء في اثر اخر خرجه ايضا مسلم انه قال فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى - 00:25:58
للاعقاب من النار. وهذا الاثر وان كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح. فهو ادل على جوازه منه على منعه لان الوعيد انما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة. بل سكت عن نوعها. وذلك دليل على جوازها. وجواز - 00:26:17
فيه هو ايضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين ولكن من طريق المعنى. فالغسل اشد مناسبة للقدمين من المسح. كما ان المسح اشد كما ان المسح اشد مناسبة للرأس من غسل. اذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا الا بالغسل - 00:26:37
وينقى دنس الرأس بالمسح وذلك ايضا غالب. والمصالح المعقولة لا يمتنع ان تكون اسبابا للعبادات المفروضة حتى فيكون الشرع لاحظ فيهما معنيين. معنى مصلحيا ومعنى عباديا واعني بالمصلح ما رجع الى الامور - 00:26:57
محسوسة وبالعباد ما رجع الى زكاة النفس. وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح او في الغسل عند من اجاز المسح؟ واصل خلافهم الاشتراك الذي في حرف الى اعني في قوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. وقد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى - 00:27:17
الى المرافق لكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين من اشتراك اسم اليد ومن اشتراك حرف الى وهنا من قبل حرف الى فقط. وقد اختلفوا في الكعب ما هو. وذلك لاشتراك اسم الكعب. واختلاف اهل اللغة في دلالته. فقيل هما - 00:27:37
اللذان عند معقد الشراك وقيل هما العظمان النافئان في الطرف الساق. ولا خلاف فيهن احسب في دخولهما في الغسل عند من يرى انهما عند معقد الشراك اذ كانا جزءا من القدم. لذلك قال قوم انه اذا كان الحد من جنس المحدود دخلت - 00:27:57
لرأيته فيه اعني الشيء الذي يدل عليه حرف اذا. واذا لم يكن من جنس محدود لم يدخل فيه مثل قوله تعالى ثم اتموا صيامه الى الليل يقرأ المؤلف هنا مسألة الرجلين في الوضوء وهل هي من - 00:28:17
الاعضاء حكى اولا تحرير محل النزاع بالاتفاق على ان الرجلين من اعضاء الوضوء ولكن الاختلاف وقع في مسائل. المسألة الاولى هل تمسح او تغسل وبالاتفاق ان من غسل فان غسله مجزئ. وانما الاختلاف في المسح بدون غسل - 00:28:37
هل يجزئ او لا فانه قد توافر عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدمين بلا مسح. وانما الخلاف في المسح هل هو مجزيء او لا؟ وقد رد المؤلف الخلاف في هذه المسألة الى الاختلاف في القراءة - 00:29:07
اه اه في قوله وارجلكم او وارجلكم على القراءات المشهورة. وبعض اهل العلم قال بان قراءة ارجلكم لا يصح الاستدلال بها. لان النبي صلى الله عليه وسلم مبين لما في الاية وقد بين بفعله وقوله ان المسح غير مجزئ - 00:29:29
ثم وقال اخرون بان قراءة الخفظ هذه انما المراد بها المسح عند وجود آآ الخف قال اخرون بان قراءة الجر هي على طريقة عربية في الجري او الخفظ بالمجاورة وهذا له شواهد لغوية كثيرة وقد اختار المؤلف هذا القول و - 00:30:00
اشار المؤلف الى ان من استدلالات الجمهور قوله عليه السلام ويل للاعقاب من النار ورد هذا بانه لما كان هؤلاء يغسلون وجب عليهم غسل جميع العضو ولذا ولكن هذا الجواب الذي ذكره المؤلف ليس بشديد. لان اولئك الصحابة مسحوا - 00:30:46
واكتفوا بالمسح ومع ذلك قيل لهم ويل للاعقاب من النار ومن ثم لا يصح الكرام المؤلف على طريقة الجمهور في فهم هذا النص قول المؤلف بان الطهارة لا تتنوع هذا ليس بصحيح - 00:31:16
دلالة ان الرأس يمسح وان الايدي تغسل ولم يكن بهذا اي اشكال وكذلك اشار المؤلف الى التفريق بين الرأس وبين الرجل وهو تفريق آآ مأخوذ من استنباط ولا يلزم ان يكون هو التعليل الوحيد لهذه اه المسألة و - 00:31:46
قال المؤلف هنا بان المصالح المعقولة لا يمتنع ان تكون اسبابا للعبادات المفروضة. وهذا ما ذكره قبل قليل في مسألة اشتراط النية اه الوضوء مما اشرنا اليه قبل كان من المسائل التي وقع الاختلاف فيها هل يجب غسل القدمين او لا يجب - 00:32:16
مع اتفاقهم على ان غسل الكعبين مشروع وان كان بعض اهل الفرق باخرى اه مبتدعة لا يرون مشروعية غسل الكعبين. واشار المؤلف الى ان هذه المسألة ملحقة بمسألة المرافق في الايدي. وهذا في القول فيه نظر. فانه هناك - 00:32:46
جمع المرافق وهنا ثني المرافق. وبالتالي ها؟ نعم هنا اجتمع المرافق وهنا سن الكعبين. وبالتالي لا يصح الالحاق بما هو ما هنا مع ما فهناك واشار المؤلف ايضا الى الاختلاف في اسم الكعب. ولكن - 00:33:16
هذا الاختلاف انما هو خلاف الناشئ. فان اهل اللغة لا يسمون مشرق النعال كعبا ولا يعقل تسميته كعبة وانما هو انتصار من بعض الفقهاء لمذهبهم في هذه في المسألة بالتالي لا يصح ان يسند هذا الخلاف الى اهل اللغة - 00:33:46
عندما قال الاشتراك اسم الكعب واختلاف اهل اللغة في دلالته. وايضا مما اشار اليه المؤلف مسألة او الاستدلال كون الغاية هل يدخل هل تدخل في المغيا او لا تدخل؟ والاظهر انها في الاصل لا تدخل الا - 00:34:16
يرد معها كما تقدم معنا في المرافق هناك. ولكن هنا ورد دليل يدل على دخولها وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقع بيانا لمجمل يأخذ حكم - 00:34:46
ما هو بيان له كما هو مقرر عند الاصوليين فهذا شيء من التعليق على هذه المسائل بارك الله فيكم ووفقكم لخيري الدنيا والاخرة وجعلكم الهداة لهذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:35:06
شروط العمارة اهل العلم يشترطون لها اه ان تكون مما جرت العادة بلبسه وبعض المشترط ان يكون لها ذبابة وبعضهم اشترط ان تكون محنكة وبعضهم قد يكفي احد طلعة مهمة - 00:35:33
ان تكون لها ذوابة واما ان تكون محنكة ويشترط لها شروط غيرها من كونها مثلا طاهرة من كونها مباحة و نحو ذلك ولا يمكن ضبطها بالمشقة يا شيخة الاصل في هذا الفعل - 00:36:02
انه مخالف للقياس قياسا المسح على الرأس في السجن مما يتعلق الامامة التي وردت في النصوص عن النبي صلى الله عليه وهذه المسألة متعلقة بالقياس على الرخص القياس على الرخص - 00:36:29
فان الحكم هنا علق بعمامة وصفات خاصة فالقول بانها تشمل كل مشق نزعه هذا يسمونه القياس في الاسباب وناقشنا لما كانت العمامة عند العلماء الحكم معلق بالعمامة فالعلة لبس العمامة - 00:36:55
فعندما تجعل الوصف الذي يعلل به هو السبب الوصف. سبب العلة سبب العلة هذا يقال له القياس في الاسباب والجمهور لا يجيزونه وهناك قول فقهي اختار شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة على جوازه لكن القول في هذه المسألة بالجواز يحتاج الى - 00:37:23
ظبطه الا لا دخل فيها مسائل كثيرا لا يمكن ان يقول بها او قاعدون بالقياس في الاسباب لكن لما انا امسك اجعل العلة ما احد يقول بهذا والحديث ورد نسعى على امامته - 00:37:50
لماذا مسح على العمامة فانها امامة. لانها هذا عاد ايش؟ الحكمة منه. لان هذا الوصف هو المشقة وصف غير منضبط فبتلاصى ان تجعله علة الاله لابد ان تكون اوصافا ايش؟ منضبطة. هذا ما فيه اشكال لكن المحنة او - 00:38:15
في كون هذا الوصف علة هو كونه مثلا مشقة فهذا قياس في السبب في سبب كون الوصف عليها. فهل يصح القياس عليه او لا يصح لو جاء هالباب نمسح على الكوت لكن هذا ورد فيه مسلمين اخرج يده من تحت - 00:38:42
لكم واصلين ما تقدر تقول انه وجوب طيب القول بانه ايش حديث مغيرة وارد في السنن واكثر اهل العلم على تصحيحه هل تصح نسبة هذا القول الى الطبري فيحتاج الى مراجعة كلام في تفسير الاية وانا لا استحضره - 00:39:08
فلكل على كل كتاب الطبري موجود التفسير بامكانك مراجعك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت هل هو ينشر بها بعض ملجأ في هذه المساكن خلاف يعني اقول ان العاشرة من الصباح العاشرة من الصفات؟ هو لما - 00:39:50
ذكر في اول البحث في الوضوء في التقسيمات اراد ان تكون المسائل متوافقة مع التقسيمات التي اربطها باول مسألة - 00:40:19