تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 45
التفريغ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس والاربعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحثيث رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
نبتدأ فيه قراءة كتاب الصيام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد المصنف رحمه الله كتاب الصيام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليما - 00:00:19ضَ
وهذا الكتاب ينقسم اولا قسمين. احدهما في الصوم الواجب والاخر في المندوب اليه والنظر في صوم الواجب ينقسم الى قسمين. احدهما في الصوم والاخر في الفطر اما القسم الاول وهو صيام فانه ينقسم اولا الى جملتين. احداهما معرفة انواع الصيام الواجب. والاخرى معرفة اركانه - 00:00:39ضَ
واما القسم الذي يتضمن النظر في الفطر فانه ينقسم الى معرفة المكفرات والى معرفة المفطرين واحكامهم فلنبدأ بالقسم الاول من هذا الكتاب وبالجملة الاولى منه وهي معرفة انواع الصيام فنقول - 00:01:01ضَ
القسم الاول من الصوم المفروض الجملة الاولى انواع الصيام بالواجب ان الصوم الشرعي منه واجب ومنه مندوب اليه. والواجب ثلاث اقسام منه ما يجب للزمان نفسه وهو صوم شهر رمضان بعينه - 00:01:19ضَ
ومنه ما يجب لعلة وهو صيام الكفارات. ومنه ما يجب بايجاب الانسان ذلك على نفسه وهو صيام النذر والذي يتضمن هذا الكتاب القول فيه من انواع هذه الواجبات هو صوم شهر رمضان فقط. واما صوم الكفارات فيذكر عند ذكره - 00:01:36ضَ
المواضع التي تجب منها كفارة. وكذلك صوم النذر يذكر في كتاب النذر فاما صوم شهر رمضان فهو واجب بالكتاب والسنة والاجماع. فاما الكتاب فقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل - 00:01:54ضَ
لعلكم تتقون واما السنة في قوله عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس وذكر فيها الصوم وقوله للاعرابي وصيام شهر رمضان قال هل علي غيرها؟ قال لا الا انت الطواع. واما الاجماع فاصلح منها - 00:02:11ضَ
طيب وما شهد منكم الشهر واما الاجماع فانه لم ينقل الينا خلاف عن احد من الائمة في ذلك واما على من يجب وجوبا غير مخير فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح اذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم وهو الحيض للنساء - 00:02:30ضَ
هذا لا خلاف فيه لقوله تعالى فمن شهد منكم السهر فليصمه الجملة الثانية في الاركان والاركان ثلاثة اثنان متفق عليهما وهما الزماني وهما الزمان والامساك وهما الزماني والامساك عنه وهما الزمان والامساك عن المفطرات والثالث مختلف فيه - 00:02:53ضَ
والنية الركن الاول الزمان فاما الركن الاول الذي هو الزمان فانه ينقسم الى قسمين احدهما زمان الوجوب فهو شهر رمضان والاخر زمان الامساك عن المفطرات وهو ايام هذا الشهر دون الليالي - 00:03:19ضَ
ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل قواعد مسائل قواعد اختلفوا فيها. فلنبدأ بما يتعلق من ذلك واول ذلك في تحديد طرفي هذا الزمان. ثانيا في معرفة الطريق التي بها يتوصل الى معرفة العلامة المحدودة. في حق - 00:03:38ضَ
لشخص شخص وافق افقه فاما طرفا هذا الزمان فان العلماء اجمعوا على ان شهر العربي يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين وعلى ان الاعتبار في تحديد شهر رمضان انما هو الرؤية لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته - 00:03:58ضَ
وعنا بالرؤية اول ظهور القمر بعد الزوال واختلفوا في الحكم اذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية في وقت الرؤية المعتبر. اما اختلافهم اذا غم الهلال فان يرون ان الحكم بذلك ان تكمل - 00:04:17ضَ
ان تكمل العدة ثلاثين ان تكمل العدة ثلاثين فان كان الذي ظم هلال اول الشهر عد الشهر الذي قبله ثلاثين يوما وكان اول رمضان الحادي والثلاثين وان كان لي غمة وكان اول رمظان الحادي والثلاثين - 00:04:41ضَ
وان كان لي غمة هلال اخر الشهر صام الناس ثلاثين يوما وذهب ابن عمر الى انه ان كان المغمى عليه هلال اول الشهر صام اليوم الثاني فهو الذي يعرف بيوم الشك - 00:05:06ضَ
وروي عن بعض السلف انه اذا لا عندك يوم ثلاثين وروي عن بعض السلف انه اذا اغمي الهلال رجع الى الحساب بمسير القمر والشمس وهو مذهب مطرف ابن الشخير وهو من كبار التابعين - 00:05:22ضَ
وحسن بن صريج عن الشافعي انه قال من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الاستدلال ان الهلال مرئي وقد غم فان له ان يعقد الصوم ويجزيه - 00:05:46ضَ
وسمو اختلافهم الاجمال الذي في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له فذهب الجمهور الى ان تأويله اكملوا العدة ثلاثين. ومنهم من رأى ان معنى التقدير وان معنى التقدير له هو عده بالحساب - 00:06:02ضَ
ومنهم من رأى ان معنى ذلك ان يصبح المرء صائما. وهو مذهب ابن عمر كما ذكرنا وفيه بعد في اللفظ وانما صار الجمهور الى هذا النهوض فاصبروا له ذهب ابن عمر الى تفسيرها بان المراد - 00:06:21ضَ
ضيقوا شهر شعبان ما في قوله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر قال رحمه الله وانما صار الجمهور الى هذا التأويل لحديث ابن عباس الثابت انه قال عليه الصلاة والسلام فان غم عليكم فاثموا العدة ثلاثين. هنالك مجمل - 00:06:36ضَ
وهذا مفسر فوجب ان يحمل المجمل على المفسر وهي طريقة لا خلاف فيها بين الاصوليين فانهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض اصلا فمذهب الجمهور في هذا لائح والله اعلم - 00:07:03ضَ
ايضا من اسباب اختلافهم ان احاديث النهي عن صوم يوم الشرك هل هي مغلقة عامة تشمل حال الصحو وحال الغيم او ان المراد بها قالوا الصحوة فقط نعم رحمه الله واما اختلاف في اعتبار وقت الرؤية فانهم اتفقوا على انه اذا رؤي من العشي ان الشهر من اليوم الثاني لا شيء المراد بها - 00:07:20ضَ
اخر النهار واختلفوا اذا رؤية سائر اوقات النهار اعني اول ما رؤي فمذهب جمهوري ان القمر في اول وقت في اول وقت الرؤيا من النهار انه لليوم المستقبل فحكم رؤيته بالعشية. وبهذا القول قال مالك والشافعي وابو حنيفة وجمهور وجمهور اصحابهم - 00:07:52ضَ
وقال ابو يوسف لاصحاب ابي حنيفة والثوري وابن حبيب من اصحاب مالك اذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية والرؤيا بعد الزوال فهو للاتية وسبب اختلافهم ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة والرجوع الى الاخبار في ذلك. وليس في ذلك اثر عن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع اليه - 00:08:16ضَ
لك روي عن عمر رضي الله عنه اثرا احدهما عام والاخر مفسر فذهب قوم الى العام وذهب قوم الى المفسر فاما العام فما رواه الاعمش عن ابي وائل شقيق ابن سلمة - 00:08:40ضَ
قال اتانا كتاب عمر ونحن بخانقين ان الاهلة بعضها اكبر من بعض فاذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد الرجل ان ما رأياه بالامس واما الخاص فما كما روى الثوري فما فما روى الثوري عنه انه بلغ عمر ابن الخطاب ان قوم - 00:08:54ضَ
هلال بعد الزوال فافطروا فكتب اليهم يلومهم وقال اذا رأيتم الهلال نهارا قبل الزوال فافطروا. واذا رأيتموه بعد الزوال كيف لا تفطروا؟ قال القاضي ان الذي يقتضي القياس الذي يقتضي القياس والتجربة سوء - 00:09:16ضَ
الذي يقتضي القياس هو تجربة ان القمر لا يرى. فالشمس بعده لم تغب. الا وهو بعيد منها لانه حينئذ يكون اكبر ذو القوس الرؤيا وان كان يختلف في الكبر والصغر فبعيد والله اعلم ان يبلغ من الكبر ان يرى فالشمس بعد لم تغب - 00:09:33ضَ
ولكن المعتمد في ذلك التجربة كما قلنا ولا فرق في ذلك قبل الزوال ولا بعده. وانما المعتبر في ذلك مغيب الشمس او لا مغيبها من هنا يلاحظ ان الرؤية تتعلق بالهلال - 00:09:56ضَ
ولا تتعلق بذات الامر فلو رؤي القمر غير مضيء فانه لا تتعلق به احكام دخول الشهر والامر الاخر الاختلاف في هل يشترط في رؤية الهلال ان يكون بعد غروب الشمس - 00:10:15ضَ
او يمكن ان يعتبر اذا رؤي هلالا ولو قبل غروب الشمس وبعض اهل الفلك وحتى بعض علماء الشريعة استبعد ان يرى قبل غروب الشمس ولكن قد يرى فيما اذا عجبت جهة الشمس بواسطة الغيوم ونحوها. حينئذ يمكن ان يرى - 00:10:36ضَ
القمر في الجهة الاخرى هلاله وبعض الناس يعطيهم الله عز وجل من قوة النظر وحدته ما قد يرى معه آآ الهلال حال كونه هلالا نعم قال رحمه الله واما طريق الخبر فانهم اختلفوا في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية وفي صفتهم اما مالك فقال انه - 00:11:04ضَ
لا يجوز ان يصام ولا يفطر يوسف لا لا ايوا قال رحمه الله واما اختلافهم في حصول العلم بالرؤية فان له طريقين احدهما الحس والاخر خبر اما طريق الحس فان العلماء اجمعوا على ان من اطهر هلال الصوم وحده ان عليه ان يصوم الا عطاء ورباء - 00:11:35ضَ
الاعطاء بن ابي رباح انه قال لا يصوم الا برؤية غيره معه واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده؟ فذهب مالهما بالنسبة لهذه المسألة الجمهور كما نقل المؤلف انه من رأى الهلال وحده صام - 00:11:57ضَ
ولكن هناك طائفة من التابعين انهم عطاء ورواية الامام احمد انه لا يصوم الا برؤية غيره الا اذا اثبت الامام الرؤية فلو ردت شهادته لمسلم او لغيره فانه لا يحكم بدخول الشهر حينئذ لان الشهر - 00:12:18ضَ
لما سمي بهذا الاسم باشتهاره وقد يشهد له ما ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون قال رحمه الله واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده - 00:12:42ضَ
فذهب مالك وابو حنيفة واحمد الى انه لا يفطر. وقال الشافعي يفطر وبه قال ابو ثوب وهذا لا معنى له. فان النبي عليه الصلاة والسلام قد وجب الصوم والفطرة للرؤية والرؤية انما تكون بالحس. ولولا الاجماع على الصيام بالخبر عن الرؤية لبعد وجوب الصيام بالخبر لظاهر - 00:13:00ضَ
فلهذا الحديث وانما فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة الا يدعي الفساق انهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروه ولذلك قال الشافعي ان خاف التهمة امسك عن الاكل والشرب واعتقد الفطر - 00:13:20ضَ
وسد مالك فقال من افقر وقد رأى الهلال وحده فعليه القضاء والكفارة. وقال ابو حنيفة المراد الكفار هنا الصيام اه عشت رقبتك فإن العيد صام الشهرين لان مالكا يرى ان الكفارة ليست منتصرة وليس سببها منحصرا في الجماع. الكل افطار - 00:13:40ضَ
الاصدار المتعمد وجبت فيه الكسارة عنده. نعم وقال ابو حنيفة عليه القضاء فقط واما طريق الخبر فانهم اختلفوا في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية وفي صفتهم فاما مالك فقال انه لا يجوز ان يصام ولا يفطر باقل من شهادة رجلين عدلين. وقال الشافعي في رواية المزني انه يصام بشهادة - 00:14:03ضَ
رجل واحد على الرؤية ولا يفطر باقل من شهادة رجلين ولا يفطر باقل من شهادة رجلين. وقال ابو حنيفة وقال ابو حنيفة ان كانت السماء مغيمة ان كانت السماء مغيمة قبل واحد - 00:14:32ضَ
وان كانت صاحية بمسر كبير لم تقبل الا شهادة الجم الغفير وروي عنه انه تقبل شهادة عدلين اذا كانت السماء مصحية وقد روي عن مالك انه لا تقبل شهادة الشاهدين - 00:14:55ضَ
الا اذا كانت السماء مغيمة واجمعوا على انه لا يقبل في الفطر الا اثنان. الا ابا ثوب فانه لم يفرق في ذلك بين الصوم والفطر كما فرق الشافعي وسبب اختلافهم اختلاف الاثار في هذا الباب وتردد الخبر في ذلك بين ان يكون من باب الشهادة او من باب العمل بالاحاديث التي لا يشترط فيها - 00:15:13ضَ
عدد اما الاثار فمن ذلك ما اخرجه ابو داوود عن عبدالرحمن ابن زيد ابن الخطاب انه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وكلهم حدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاتموا - 00:15:38ضَ
وثلاثين فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا. ومنها حديث ابن عباس انه لابد من اثنين ومنها حديث ابن عباس انه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابصرت الهلال الليلة. فقال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله؟ قال - 00:15:59ضَ
فنعم. قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا. اخرجه الترمذي. قال وفي اسناده خلاف. لانه رواه جماعة مرسلا. الصواب ضعف هذا لو سمحت ومنها حديث ربعي بن فراش خرجه ابو داوود عن ربعي بن فراش عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فالناس في اخر يوم - 00:16:17ضَ
كان الناس في اخر يوم من رمضان فقام اعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم لاهلل اهل اهل الهلال امس عشية لاهل الهلال امس عشية. فامر رسول الله وسلم الناس ان يفطروا وان يعودوا الى المصلى - 00:16:37ضَ
فذهب الناس في هذه الاثار الهسوة وهناك حديث ابن عمر وهو اصح من هذه الاحاديث انه شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية الهلال وحده وامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصوم - 00:17:01ضَ
فذهب الناس بهذه الاثار مذهب الترجيح ومذهب الجمل. فالشافعي جمع بين حديث ابن عباس وحديث ربعي ابن فراج على ظاهرهما. فاوجب وبشهادة واحد والفطرة باثنين. ومالك رجح حديث عبدالرحمن بن زيد مكان القياس اعني تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق - 00:17:25ضَ
ويشبه ان يكون ابو ثور لم يرى تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ابن فراش وذلك ان الذي في حديث ربعي بن فراش انه قضى بشهادة اثنين. وفي حديث ابن عباس انه قضى بشهادة واحد. وذلك مما يدل على جواز امرين - 00:17:46ضَ
جميعا لا اندى لا ان ذلك تعارض. ولا ان القضاء الاول مختص بالصوم والثانية بالفطر. فان القول بهذا انما ينبني على توهم التعارف. وكذلك يشبه الا يكون تعارض من بين حديث عبدالرحمن ابن زيد وبين حديث ابن عباس الا بدليل الخطاب وهو ضعيف اذا عارضه النص - 00:18:02ضَ
فقدر ان قول ابي ثور على شذوذه هو ابين مع ان تشبيه الرائي بالراوي هو امثل من تشبيهه بالشاهد لان الشهادة اما ان يقول ان اشتراط العدد فيها عبادة اما ان يقول ان الصراط العدل فيها عبادة غير محللة فلا يجوز ان يقيس عليها واما ان يقول ان اشتراط العدد فيها - 00:18:27ضَ
فهو لموضع التنازع الذي في الحقوق هو الشبهة التي تعرض من قبل قول احد الخصمين فاشترط فيها العدد وليكون الظن اغلب وليكون الظن اغلب والميل الى حجة احد الخصمين اقوى - 00:18:55ضَ
ولم يتعدى لذلك الاثنين لئلا يعسر قيام الشهادة فتبطل الحقوق. وليس في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالعدد ويشبه ان يكون الشافعي انما فرق بين هلال الفطر وهلال الصوم في التهمة التي تعرض للناس في هلال الفطر - 00:19:14ضَ
ولا تعرض في هلال الصوم؟ الصواب ان الشافعي ومن وافق ان رأوا ان رؤية اخر الشهر سمات الرؤية صفية الشهور لابد فيها مشاهدين واستثنوا اول الشهر استحسانا لحديث ابن عباس - 00:19:39ضَ
بحديث ابن عمر الذي فيه قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته وحده في اسبات رؤية في اثبات دخول الشهر برؤية الهلال ومذهب وابي بكر ابن المنذر هو مذهب ابي ثور. احسبه هو مذهب اهل الظاهر - 00:19:57ضَ
وقد احتج ابو بكر ابن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الاجماع على وجوب الفت والامساك عن الاكل بقول واحد فوجب ان يكون الامر كذلك في دخول الشهر وخروجه. اذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم - 00:20:16ضَ
من هنا نلاحظ ان مذهب ابي ثور ومن وافقه قال فيه بان اول الشهر يثبت بواحد فيثبت اخره بواحد لانه لو قدر انه في اخر الشهر لم يرى لاكملنا الشهر بناء على رؤية الواحد الاول الذي اثبتنا به - 00:20:35ضَ
يقول الشهر وبالتالي يكون خروج الشهر قد اثبتناه بواحد والجمهور يقولون هنا يسكت الامر تبعا والقاعدة انه يفرق بين التوابع وبين غيرها. فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها - 00:20:59ضَ
على ان مذهب الامام احمد ان الهلال في اول الشهر اذا ثبت برؤية واحد فقط فان الناس يصومون رمضان وثلاثين يوما الا ان يرى الهلال قبل ذلك قال رحمه الله - 00:21:20ضَ
واذا قلنا ان الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يره فهل يتعدى ذلك من بلد الى بلد؟ اعني هل يجب على اهل بلد اعني هل يجب على اهل بلد ما اذا لم يروه ان يأخذوا في ذلك برؤية بلد اخر ام لكل بلد رؤيته؟ ام لكل بلد رؤية؟ في - 00:21:44ضَ
كلاهما فاما مالك فعند ابن القاسم والمصريين رووا عنه انه اذا ثبت عند اهل بلد ان اهل بلد اخر رأوا غلال على ان عليهم قضاء ان عليهم قضاء ذلك اليوم الذي افطروه وصامه غيرهم - 00:22:03ضَ
وبه قال الشافعي واحمد وهو المدنيون عن مالك ان الرؤية لا تلزم بالخبر عند غير اهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية الا ان يكون الامام يحمل الناس على ذلك وبه قال ابن الماجحون والمغيرة من اصحاب مالك - 00:22:19ضَ
واجمعوا على انه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالاندلس والحجاز والسبب في هذا الخلاف تعارض الاثر والنظر اما النظر فهو ان البلاد اذا لم تقترف مطالبها كل الاختلاف فيجب ان يحمل بعضها على بعض لانها في قياس الافق الواحد - 00:22:35ضَ
واما اذا اختلفت اختلافا كثيرا فليس يجب ان يحمل بعضها على بعض واما الاثر فما رواه مسلم عن قريب انهما الفضل بنت الحارث فعثتهم الى معاوية بالشام فقال قدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وانا بالشام. فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت - 00:22:55ضَ
مدينة اخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيته ليلة الجمعة فقال انت رأيته فقلت نعم ورآه الناس صاموا وصام معاوية. قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما او نراه - 00:23:16ضَ
فقلت الا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال لا. هكذا امرنا النبي عليه الصلاة والسلام. فظاهر هذا الاثر. يقتضي ان لكل بلد رؤيته هارون والنظر يعطي الفرق بين البلاد النائية والقريبة. وبخاصة ما كان نهيه في الطول والعرض كثيرا. واذا بلغ - 00:23:36ضَ
والخبر مبلغ مبلغ التواتر لم يحتج فيه الى شهادة. فهذه هي المسائل التي تتعلق بزمان الوضوء بالنسبة اه هذه المسألة هل لكل بلد رؤية او ان الرؤية في بلد يثبت اثرها وحكمها في سائر البلدان - 00:23:56ضَ
هذا من مواطن الخلاف بين العلماء والخلاف عائد الى عدد من الاسباب اولها ان الخطاب الوارد في هذا الباب. هل هو خطاب لكل الامة او لكل بلد بعينه. مثل قوله ومن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:24:21ضَ
وقول صوموا لرؤيته هل المراد برؤيته من قبل اي احد او لرؤيته من قبل اناس في البلد الذي تكونون فيه والسبب الثاني هو النظر في اختلاف المطابع وهو انه هل يلزم - 00:24:47ضَ
من كون الهلال قد رؤيا ها لن في بلد ان يكون قد هل في جميع البلدان حول ولذلك ذكر المؤلف بان البلدان النائية لا تدخل في هذا الباب هناك من قال - 00:25:11ضَ
لانه اذا رؤي الهلال في بلد لزم من وقع عنه شرقا ان يأخذ حكمهم كافي الوجدان التي تقع عنهم غرب انه قد يكون الهلال لم يهل في حقهم في حق البلدان - 00:25:27ضَ
اه الاخرى نعم قال رحمه الله اما التي تتعلق بزمان الامساك فانهم اتفقوا على ان اخره غيبوبة الشمس لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل واختلفوا في اوله فقال جمهوره وطلوع الفجر الثاني المستطيل الابيض في ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعني حده - 00:25:50ضَ
خطير في ظاهر قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض. الاية وشدت فرقة فقالوا هو الفجر الاحمر الذي يكون بعد ابيض وهو نظير الشفق الاحمر وهو مروي عن حذيفة وابن مسعود - 00:26:14ضَ
وسبب هذا الخلاف هو اختلاف الاثار في ذلك واشتراك اسم الفجر. يعني انه يقال على الابيض والاحمر. واما الاثار التي يحتج بها فمنها حديث الحذيفة قال تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو ان اقول هو النهار الا ان الشمس لم تطلع. وخرج ابو داوود - 00:26:29ضَ
عن الفيس ابن طلح عن ابيه انه عليه الصلاة والسلام قال كلوا واشربوا ولا ولا يهينكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى الاحمر قال ابو داوود هذا ما تفرد به اهل اليمامة وهذا شذوذ. فان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض نص - 00:26:49ضَ
بذلك او كالنص والذين رأوا انه الفجر الابيض المستطيل وهم الجمهور وهو المعتمد اختلفوا في الحد المحرم للاكل. فقال قوم هو طلوع الفجر هو طلوع الفجر نفسه. وقال قوم هو تبينه عند الناظر اليه. ومن لم يتبينه - 00:27:09ضَ
ومن لم يتبينه فالاكل مباح له حتى يتبينه وان كان قد طلع كفيرس الفرس انه اذا انكشف انما من انه لم يطلع كان قد طلع فمن كان الحد عنده هو الطلوع نفسه اوجب عليه القضاء. ومن قال هو العلم الحاصل به لم يوجب عليه قضاء - 00:27:31ضَ
وسبب الاختلاف في ذلك الاحتمال الذي في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هل على الامساك بالتبيين نفسه او بالشيء المتبين لان العربة تتجوز وتستعمل لاحق الشيء - 00:27:58ضَ
بدل الشيء على وجه الاستعارة فكأنه قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الحجر لانه اذا تبين ففي نفسه تبين لنا فاذا اضافة التبيين لنا هي التي اوقعت السلاح - 00:28:17ضَ
لانه قد يتبين في نفسه ويتميز ولا يتبين لنا. وظاهر اللفظ يوجب تعلق الامساك بالعلم والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه. تعني قياسا على الغروب وعلى سائر حدود الاوقات الشرعية كالزوال وغيره. فان الاعتبار في - 00:28:35ضَ
جميعها في الشرع هو بالامر نفسه لا بالعلم المتعلق لا بالعلم المتعلق به والمشهور في ومشهور في مالك والمشهور عن مالك وعليه الجمهور ان الاكل يجوز ان يتصل بالطلوع. وقيل بل يجب الامساك قبل الطلوع. والحجة للقول والحجة للقول الاول - 00:28:54ضَ
في كتاب البخاري اظنه في بعض رواياته قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم فانه لا ينادي فيطلع الفجر فهو نص في موضع الخلاف او كالنص. والموافق لظاهر قوله تعالى وكلوا واشربوا الاية. ومن ذهب الى انه - 00:29:22ضَ
يجب الامساك قبل الفجر فجريا فجريا ومن ذهب الى انه يجب الامساك قبل الفجر فجريا على الاحتياط وسدا للذريعة. وهو اورع القولين والاول اقيس والله واعلم ذكر المؤلف هنا عددا من - 00:29:42ضَ
المسائل منها ابتداء وقت الصيام وذلك ان الشمس في الفجر لها ذلك ان الفجر فجران فجر كاذب هذا لا يترتب عليه احكام وجوب اه الامساك في الصيام والفجر الصادق اذا ظهر - 00:30:03ضَ
فانه اول ما يظهر يبزغ نورا من جهة آآ المشرق ثم بعد ذلك ينتشر هذا النور الى ان يتوسط كبد السماع ثم بعد ذلك ينتشر في الافق وقد وقع اختلاف بين العلماء في الفجر ما هو - 00:30:25ضَ
بل هو ببزوغ الفجر او بتوسطه في كبد السماء او بانتشاره في الافق والاظهر الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مزدلفة صلى الفجر حين بزغ الفجر اشار المؤلف الى - 00:30:48ضَ
آآ شيء من الاختلاف في ما يتعلق فيما يتعلق اه انتظار انتشار الافق او الفجر الابيض والفجر الاحمر وهو عائد الى ما ذكرته اه قبل اه قليل. اذا تقرر هذا فقد ذكر - 00:31:16ضَ
المؤلف ان بعضهم يقول بانه لا يجب الامساك الا بطلوع الفجر. وبعضهم قال يجب قبل ذلك ويمكن ان يعادها هذا الى شيئين الاول ان قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود هل المراد به - 00:31:43ضَ
المقاربة او ان المراد به التحديد والشيء الثاني ان الغاية هنا تدخل في المغيا او لا تدخل. والامر الثالث ما يتعلق اه الاحتياط وسد الذريعة وهل هو من الواجبات او لا - 00:32:11ضَ
قال رحمه الله الركن الثاني وهو الامساك واجمعوا على انه يجب على الصائم الانفاق زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع لقوله تعالى فالان باشروهن وذكروا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الحجر. واختلفوا من ذلك في مسائل منها مسكوت عنها - 00:32:39ضَ
ومنها منثوق بها ام المسكوت عنها احداها فيما يرد الجوف مما ليس بمغذي وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة. وفيما يرد باطن سائر الاعضاء ولا يرد الجوف مثل ان يرد الدماغ - 00:33:02ضَ
ولا يرد المائدة. مثل ان يرد الدماغ ولا يرد المعدة. فسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي وذلك ان المنطوخ به انما هو المغذي. فمن رأى ان المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي. ومن رأى انها - 00:33:20ضَ
اما هي الاولى ان يقول لم يلحق غير المغذي بالمغذي ومن رأى انها عبادة غير معقولة وان وان المقصود منها انما هو الامساك فقط عما يرد الجوف سوى بين المغذي وغير المغذي - 00:33:41ضَ
وتحصيل مذهب مالك انه يجب الامساك عما يصل الى الحلق من ايدي المنافذ وصل مغذيا كان او غير مغذي واما ما عدا المأكول والمشروب من المفطرات فكلهم يقولون ان من قبل فامنى فقد اقر. اذا اه الخلاف - 00:34:05ضَ
هو للنظر في تخريج او في آآ تنقيح المنارة النصوص المثبتة للفطر قوله وكلوا الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض ما الخيط الاسود - 00:34:24ضَ
لماذا جعل من الفسح؟ لماذا جعل الاكل والشرب مما يمنع منه الصائم هل لانه اكل وشرب او لانه دخل من مدخل معتاد او لانه يتغذى بذلك ويستغني به عن اه تناول الطعام - 00:34:48ضَ
او ان المعنى في ذلك اسقاء البدن ساكنا لا يتحرك وفي اه ما يتعلق بمطعمه فهذا هذه العلل آآ قال لكل واحد منها طائفة وبالتالي وقع الاختلاف في عدد من المسائل منها هذه المسألة. نعم - 00:35:15ضَ
قال رحمه الله واما ما عدا المأكول والمشروب من المخطرات فكلهم يقولون ان من قبل فاملى فقد افطر وان امدى فلم يفطر الا مالكا اوصله واحمد وافق واختلفوا في قبلة للصحيح منهم من اجازها ومنهم من كرهها للشاب واجازها للشيخ ومنهم من كرهها على الاطلاق - 00:35:39ضَ
فمن رخص فيها فلما روي من حديث عائشة وام سلمة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم. ومن كرهها فلما يدعو اليه من الوقار وشذ قوم فقالوا القبلة تصفر. واحتجوا لذلك بما روي عن ميمونة بنت سعد قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال - 00:36:00ضَ
ترى جميع خرج هذا الاثر الصحاوي ولكن ضاعته واما ما يقع من هذه من قبل الغلبة ومن قبل النسيان فالكلام فيه عند الكلام في المفطرات واحكامها. يعني لو اكره الزوج لزوجته - 00:36:22ضَ
او نسي الصائم انه صائم. نعم واما ما اختلفوا فيه مما هو منطوق به. فالحجامة والقيء. اما الحجامة فان فيها ثلاثة مذاهب قوم قالوا انها تفطر وان الامساك عنها واجب. وبه قال احمد وداود والاوزاعي واسحاق بن رهوي. وقوم قالوا انها مكروهة للصائم وليست - 00:36:40ضَ
فالصدق به قال مالك والشافعي والثوري. وقوم قالوا انها غير مكروهة ولا مفطرة. وبه قال ابو حنيفة واصحابه. فسبب اختلافهم تعارضوا اثار واردة بذلك وذلك انه ورد في ذلك حديثا - 00:37:04ضَ
احدهما ما روي من طريق ثوبان ومن طريق رافع ابن خديج انه عليه الصلاة والسلام قال افطر الحاجم والمحجوب. وحديث ثوبان هذا كان واحمد والحديث الثاني حديث عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وحديث ابن عباس هذا صحيح. اخرجه البخاري - 00:37:18ضَ
هناك بعض اهل العلم اه تكلم في هذه اللقطة وقال صواب الرواية احتجم وهو محرم واخرون صححوا هذا اللفظ ولكنهم قالوا بان هذا الخبر انما جاء حال سفره وانتقاله من المدينة الى مكة. فحينئذ آآ استعمل الحجامة في اثناء النهار لانه يفطر - 00:37:40ضَ
بها هو حديث ابن عباس هذا صحيح. فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب. احدها مذهب الترجيح والثاني مذهب الجمع والثالث مذهب الاسقاط عند التعارض والرجوع الى البراءة الاصلية اذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ - 00:38:08ضَ
فمن ذهب مذهب الترجيح قال بحديث ثوبان وذلك ان هذا موجب حكما وحديث ابن عباس رافعه والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع لان الحكم اذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع الا بطريق يوجب العمل برفعه - 00:38:28ضَ
وحديث ثوبان قد وجب العمل به. وحديث ابن عباس يحتمل ان يكون ناسخا فيحتمل ان يكون منسوخا وذلك شك والشك لا يوجب عملا. ولا يرفع العلم الموجب للعمل وايضا وفعل - 00:38:50ضَ
الاخر حضر وهذا على طريقة من لا يرى الشك مؤثرا بالعلم ومن رام الجمع بينهما حمل حديث النهي على الكراهة وحديث الاحتجام على رفع الحظر ومن اسقطهما للتعاضد قال بإباحة الاحتجام للصائم - 00:39:08ضَ
المقصود ان آآ البحث هنا في حديث افطر الحاجم والمحجوب من جهات هل هو ثابت؟ من جهة ما المراد به اي المراد انهما لا ينالان اجر الصيام وان صح صومهما وبرئت ذمتهما به - 00:39:28ضَ
او ان المراد به عدم صحة الصيام مطلقا والثالث من جهة تأويل هذا اللفظ هل هو افقر لحجامته او افطر لكونه استعمل مفطرا اخر. نعم قال رحمه الله واما القيء فان جمهور الفقهاء على ان من زرعه القيد فليس بمفطر - 00:39:54ضَ
الا الا ربيعة فانه قال انه مفطر وجمهورهم ايضا على ان من استقاء فقاء فانه مفطر الا طاووس فشبه اختلافهم ما يتوهم من التعارض بين الاحاديث الواردة في هذه المسألة واختلافهم ايضا في تصحيحها - 00:40:23ضَ
وذلك انه ورد في هذا الباب حديثان احدهما حديث ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر قال معدان فلقيت ثوبان في مسجد فقلت له ان ابا الدرداء حدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فافطر؟ قال صدقت. انا صببت له وضوءه. وحديث ثوبان - 00:40:43ضَ
كان هذا صححه الترمذي والاخر حديث ابي هريرة خرجه الترمذي وابو داود ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذرعه القيء وهو صائم ليس عليه قضاء وان استقاء فعليه القضاء. وروي موقوفا عن ابن عمر. فمن لم يصح عنده الاثران كلاهما قال ليس فيه - 00:41:03ضَ
اصلا ومن اخذ بظاهر حديث ثوبان ورجحه على حديث ابي هريرة اوجب الفطر من القيء باطلاق ولم يفرق بين ان يستقيم فاولى يستقيم ومن جمع بين الحديثين وقال حديث ثوبان مجمل وحديث ابي هريرة مفسر والواجب حمل المجمل على - 00:41:23ضَ
فرق بين القي والاستقامة وهو الذي عليه الجمهور. هذا اه خلاف مبني على النظر في الوارد في هذا ومدى صحة ذلك الخبر ولعلنا نقف على هذا اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم هداة - 00:41:43ضَ
هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ايه؟ ارفع الصوت. زكاة الحليب. زكاة الحل ايه نعم. هل نديرو الزكاة على اليوم النصوص الواردة بايجاد الزكاة الذهب والفضة - 00:42:10ضَ
على رسول الله قليل او انه يجب ان هذه اشرت اليها قبل قليل والجمهور على انه قولهم اصبح اي قارب خروج الصباح ليس المراد انه قد خرج الصباح يعني نعم - 00:42:46ضَ
كل سؤال قال اجمعوا على ذكر عالمؤلف هنا ولا ما ذكر؟ اه كان المؤلف يشير الى شيء من الخلاف في هذا بمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم هو كان مسافرا - 00:43:37ضَ
افطر احتجم وهو الصائم هذي فيه سفره وكانه افطر بالحجامة لان المسافر يجوز له ان يفطر بارك الله فيكم وفقكم الله للخير هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:44:18ضَ
صافي - 00:44:43ضَ