الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين هو اللقاء التاسع من لقاءات كتابي بداية المجتهد ابن رشد رحمه الله. وفيه ذكراء كتابي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله المسألة الاولى - 00:00:00
هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف ام لا؟ فذهب مالك ابو حنيفة والشافعي لانها شرط في مس المصحف. وذهب اهل الظاهر الى ان انها ليست بشرط في ذلك والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. بين ان يكون المطهرون - 00:00:30
هم بنو ادم وبين ان يكونوا هم الملائكة. وبين ان يكون هذا الخبر مفهومه النهي. وبين ان يكون خبرا لا نهي عنه. فما فهم من المطهرون بني ادم وفهم بين الخبر والنهي قال لا يجوز ان يمس المصحف الا طاهر. ومن سهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ - 00:00:50
الملائكة قال انه ليس في الاية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف. واذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من بسنة ثابتة بقي الامر على البراءة الاصلية. وهي الاباحة. وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمر ابن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:10
والفسدة لا يمس القرآن الا طاهر. وحديث عمر ابن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها لانها مصحفة. ورأيت من المفوز اذا رواتها اذا رواتها الثقات. اذا روتها الثقات لانها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك - 00:01:30
عمر بن شعيب عن ابيه عن جده واهل الظاهر يردونهما ورخص مالك بالصبيان في مس المصحف على غير طهر لانهم غير ذكر المؤجرون مسألة مس المصحف ومذاهب جماهير اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة - 00:01:50
الى انهم يرون ان مس المصحف يشترط له الوضوء فالظاهرية يرون ان مس المصحف لا يشترط له الوضوء. وقد عاد المؤلف صافي داخل عدد من المسائل المسألة الاولى في قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون - 00:02:10
يصح ان يستدل بها في هذا الموطن او لا يصح. فجمهور صححوا الاستدلال بها قالوا بان الخبر في هذه الاية لا يصدق على جميع افراده. وخبر الله لا يتخلف ومن ثم يكون المراد بهذه الاية الامر او النهي وليس المراد الخبر - 00:02:40
و الظاهرية قالوا بان المراد بهذه اللفظة لا يمسه الظمير فيها ليس عائدا الى القرآن وانما يعود الى اصله الاية في غيرها اشارة الى القرآن. وانه لكتاب وبهذا الكتاب يراد به القرآن. فان الظاهرية قالوا بان الهاء - 00:03:10
تعود على اصل الكتاب لا على ذاته فانه لقرآن عظيم. في كتاب مكنون. فالهاء هنا. هل تعود على القرآن؟ او تعود الكتاب في الظاهرية قالوا تعود الى الكتاب المكنون والجمهور قالوا بان الضمير هنا يعود - 00:03:48
الى القرآن ومن شاء ذلك هو عود الضمير هل يعود الى اقرب مذكور ما يقول الظاهرية هنا او انه يعود الى ماسيق الكلام من اجله وهو القرآن العظيم الظاهر في النصوص القرآنية والعربية ان الضمائر تكون لما سيق الكلام من اجله - 00:04:13
في دار اقربه مذكور. من اسباب الخلاف في ذلك الاختلاف في في حديث في عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الا يمس القرآن الا طاهر. وقول المؤلف - 00:04:43
لانها مصحفة المراد بها انها صحف. وذلك ان الرواية تقع على اربعة انواع قراءة الشيخ وقراءة على الشيخ و الاجازة و النوع الرابع هو وآآ ما كان كتابة ونقل بواسطة آآ الكتابة فيسمونه - 00:05:03
الوجادة واكثر اهل العلم على ان الوجادة طريق صحيح لاثبات الخبر بحيث يجب العمل به وان لم يرى الاكثر ان الوجادة طريق صحيح للرواية. نعم. قال رحمه الله المسألة الثانية اختلف الناس في ايجاد الوضوء على الجنب في احوال. احدها - 00:05:33
احدها اذا اراد ان ينام وهو جنب. فذهب الجمهور الى استحبابه دون وجوبه. وذهب اهل الظاهر الى وجوبه. لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر انه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه جنابة من الليل فقال له - 00:06:03
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وصل تركه ثم نم. فهو ايضا مروي عنه من طريق عائشة. وذهب الجمهور الى حمل الامر بذلك على اللذ والعذول به عن ظاهره لمكان عدم مناسبة وجوب الطهارة لارادة النوم. اعني المناسبة الشرعية. وقد - 00:06:23
يحتج ايضا بذلك باحاديث اثبتها حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فاوتي بطعام فقالوا والا نأتيك بطهر؟ فقال اصلي فاتوضأ؟ وفي بعض الروايات فقيل له الا تتوضأ؟ فقال ما اردت الصلاة فاتوضأ - 00:06:43
والاستدلال به ضعيف فانه من باب مفهوم الخطاب من اضعف انواعه. وقد احتجوا بحديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام كان ينام موجود لا يمس لا يمس لا يمس الماء الا انه حديث ضعيف. وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد ان يأكل - 00:07:03
او يشعر وعلى الذي يريد ان يعود اهله. فقال الجمهور في هذا كله باسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذا اشياء وذلك لان الطهارة فانما فرضت في الشرع لاحوال التعظيم كالصلاة. وايضا فلمكان تعارض الاثار في ذلك - 00:07:23
فذلك انه روي عنه عليه الصلاة والسلام انه امر الجنب اذا اراد ان يعاود اهله ان يتوضأ. وروي عنه انه كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ وكذلك روي عنه منع الاكل والشرب للجنب حتى يتوضأ وروي عنه اباحة ذلك. فمن هذه المسائل في - 00:07:43
حكم النوم والاكل والشرب الجنب قبل ان يتوضأ. ما حكم الوضوء في هذه الحالة. الظاهرية يرون الوجوب قد استدلوا على ذلك بالاخبار الواردة. ومن فان النبي صلى الله عليه وسلم سأله جنب ايقول سئل عن الجنب ايرقد؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم - 00:08:03
اذا توضأ مفهوم هذا الخبر انه لا يرقد اذا لم يتوضأ. وآآ هكذا ايضا فيما يتعلق بالجماعي والاكلي والشربي للجنوب للاخبار التي وردت في الباب الجمهور على عدم الوجوب قالوا بان هذه الاخبار لا ترقى - 00:08:33
الى الوجوب. فاما حديث عمر فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالامر فيه وانما اخبر ان الجنب اذا توضأ رقد وبالتالي فانه لا يحتج بالخبر على عدم نوم الجنب اذا لم يتوضأ - 00:09:03
وهذا الخلاف يعود الى قاعدتين. القاعدة الاولى هل علة الحكم يصح ان تعود على اصلها بالتخصيص او لا؟ فان الحديث فيه وسئل انه امر الجنب اذا اراد ان يعاود اهله ان يتوضأ ثم قال فان ذلك - 00:09:30
انشط للعود. فالنشاط للعود هذا ليس بامر واجب. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم به فقال فانه وان من ادوات التهليل. وهذه العلة ليست دائمة في جميع اه في جميع اه مراتي ارادة الجنود - 00:10:00
ليست متكررة مع كل ذنوب. فان بعض من يذنب يريد ان يعاود اهله وبعضهم لا يريد ثم نشاط العود هذا ليس بامر متحتم على الانسان ان يقصده قالوا انا العلة هنا تعود على اصلها بالتخصيص. والعلماء اهل الاصول - 00:10:30
لهم بحث في اه عود العلة على اصلها بالتخصيص وقد سبق لنا اشارة في قوله انه لا يدري اين باتت يده حيث جعل الامام احمد هذا الحديث في نوم الليل فقط لانه هو - 00:11:00
نوم البيتوتة. العلماء لهم ثلاثة اقوال في القاعدة الاصولية. منهم من آآ يقول بان العلة يمكن ان تعود على اصلها بالتخصيص مطلقا ومنهم من يمنع والصواب التبريق بين العلة المنصوصة فانه يجوز غيرها على اصلها - 00:11:20
بالتخصيص وبخلاف العلة المستنبطة فانها ليست كذلك. نعم. والرواية الاخرى الشيخ هذه هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم آآ عمر في هذا وحديث واحد لن تتكرر الواقعة وبالتالي هناك لابد ان نرجح احدى الروايتين اما - 00:11:40
الامر واما رواية اه الخبر. قال نعم اذا توضأ. بالتالي رواية الاكثر هي بعدم لفظ الامر. وبالتالي نحمل رواية الامر على بقية الروايات. نعم قال رحمه الله المسألة الثالثة ذهب مالك والشافعي الى اشتراط الوضوء في الطواف. وذهب ابو حنيفة الى اسقاطه. وذهب - 00:12:10
وسبب اختلاف وسبب اختلافهم تردد الطواف بين ان يلحق حكمه بحكم الصلاة او لا يلحق. وذلك انه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة. فاشبه الصلاة من هذه الجهة. وقد جاء في بعض الاثار تسمية الطواف - 00:12:40
وحجة ابي حنيفة انه ليس كل شيء منعه الحيض فالطهارة الشرط في فعله اذا ارتفع الحيض. كالصوم عند الجمهور هذه المسألة ويشترط الوضوء بالطواف. الجمهور على اثبات هذا اشتراط استدلوا على اه ذلك بعدد من الادلة ومنها ان - 00:13:00
الاغتسال والوضوء هل هو نسك؟ وبالتالي يكون الاصل فيه الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا عني مناسككم او ان هذا الوظوء هو الاغتسال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطواف ليس من الامس - 00:13:30
ساكو بالتالي لا يأخذ حكم الوجوب. المنشأ الاخر ما ذكره المؤلف من صحة قياس الورء قياس الطواف على الصلاة في اشتراط الوضوء له. وهذا القياس لابد ان يكون له علة تجمع بينهما لا يوجد علة ظاهرة - 00:13:50
في هذا الباب فان الطواف وان جمع ما اجتمع مع الصلاة في عدد من الاحكام منها مثلا عبودية اجتمع مع فان الطواف وان اجتمع مع الصلاة في عدد من الاوصاف فالعبودية الا اننا نجد - 00:14:20
ان هذه الاوصاف غير مناسبة لتشريع هذا الحكم ونجد فروعا اخرى يثبت لها هذا الوصف ومع ذلك لم يقل فيها اشتراط الوضوء لها. واما اه قياس نحدث على الحائض في منعهم من الطواف فهذا ايضا ممن ينشأ الخلاف. لان - 00:14:40
هذا القياس هل يصح؟ وهل يسير على مقتضى التأصيل الاصولي؟ او لا؟ فان القياس يحتاج الى معنى جامع. والمعنى جامع هنا قد يتردد فيه. فالمقصود ان منشأ الخلاف في هذه المسألة من هذه الامور الثلاثة. نعم. يقول كذلك خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:10
في حتة تدخلي على الطهارة. كل كامل الطهارة ام جزء منها كان في قول السيدة يعني هناك لا شك ان اه لفظة طهورتي يعني يراد به الطهارة من الحيض. لكن هل يراد به الطهارة من الحدث كله؟ هذا عاد فيه تردد - 00:15:40
ولذلك قد كما ذكرت قد يسند الخلاف له. نعم الصوت. حجة ابو حنيفة عفا الله عنه. قال لها امتى؟ شو وين حجة ابي حنيفة؟ الاخيرة ايوه ليس كل شيء منعه. صحيح. ايوه والطهارة شرط في فعله - 00:16:07
حاتم هناك عدد من المسائل ذكر منها ايش؟ اذا هنا تردد بين قياس الطواف على الصلاة او قياسا على الصوم. الصوم لا يشترط له الطهارة يشترط لها الطهارة. هذا من اسباب نشور خلاف هذه المسألة. بارك الله فيك. نعم. المسألة - 00:16:37
الرابعة ذهب الجمهور الى انه يجوز لغير متوضئ ان يقرأ القرآن ويذكر الله. هل يقرأ القرآن ويذكر الله؟ وقال قوم يجوز ذلك له الا ان يتوضأ. فسبب خلاف حديثان متعارضان ثابتان. احدهما حديث ابي جهم قال اقبل الرسول - 00:17:07
صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ثم انه رد عليه الصلاة والسلام السلام. والحديث الثاني حديث علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجب - 00:17:27
موضوع قراءة القرآن شيء الا الجنابة. فصار الجمهور الى ان الحديث الثاني ناسخ للاول. وصار منه وصار من اوجب الوضوء ولذكر الله الى ترشيح الحديث الاول. منشأ الخلاف. هل افعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمدوا - 00:17:47
هل افعال النبي صلى الله عليه وسلم العبادية تعمل على الوجوب او الندب. فان تيمم النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا من الافعال العبادية. قد اختلف العلماء في ما كان من افعاله - 00:18:07
لذلك هل يحمل على الوجوب او الندب؟ فقال مالك وابو حنيفة بانها على الوجوب. وقال الشافعي واحمد بان انها على الندب. وهكذا ايضا مما يمكن ان يحمل الخلاف عليه. مسألة تيمم النبي صلى الله - 00:18:27
عليه وسلم في هذا الخبر هل هي لرفع الحدث؟ او ليست كذلك؟ فان النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة والماء حاضر. من المعلوم ان التيمم لا يكون مشروعا الا عند - 00:18:47
قبل ما بالتالي هل هذا يعد تيمما صحيحا معتبرا على الطريقة الشرعية او انه تيمم وبتخفيف الحدث لا لرفعه. قال رحمه الله كتاب الغسل والاصل فيه هذه الطهارة قوله تعالى فان كنتم جنبا فاطهروا. فالكلام المحيط بقواعدها ينحصر بعد المعرفة بوجوبها وعلى - 00:19:07
لن تجدكم معرفة ما به تفعل وهو الماء المطلق في ثلاثة ابواب. الباب الاول في معرفة العمل في هذه الطهارة. والثاني في معرفة الى واصل هذه الطهارة والباب الثالث في معرفة احكام نواصب هذه الطهارة. فاما على من تجد فعلى كل فعلى كل من لزمته - 00:19:37
الصلاة ولا خلاف في ذلك وكذلك لا خلاف في وجوبها ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها وقد ذكرناها. وكذلك احكام والمياه وقد تقدم القول فيها. نعم. هذا الدعاء في كتاب الرسل. وذكر ذكر الاصل - 00:19:57
في هذه الطهارة في قوله فاطهروه. الامر هنا الاصل ان يحمل على الوجوب ومثله في قوله جل وعلا فاذا اه تطهرنا حيث نهى عن قربان الحائط حتى تطهر وتتطهر. المراد بالتطهر الغسل. نعم - 00:20:17
قال رحمه الله الباب الاول في معرفة العمل بهذه الطهارة. وهذا الباب يتعلق به اربع مسائل. اما السنة الاولى سلف العلماء هل من وفي هذه الطهارة امرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة اعضاء الوضوء؟ ام يكفي فيها افاضة الماء على جميع الجسد؟ وان لم يمر - 00:20:47
يديه على بدنه تأثر العلماء على ان افاضة الماء كافية في ذلك وذهب مالك وجل اصحابه ومزني من اصحاب الشافعي الى انه ان فاس المتطهر موضع واحد من جسدي صفات متطهرة موضع واحد من جسده لم يمر - 00:21:07
له عليه ان طهره لم يكمل بعد. ان طهره لم يكمل بعد. والسبب في اختلافهم اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر الاحاديث الواردة في صفة الغسل لقياس الغسل في ذلك على الوضوء. وذلك ان الاحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله - 00:21:27
عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك. وانما فيها افاضة الماء فقط. في حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنازة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم - 00:21:47
توضأوا وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات ثم يفيض الماء على جلده كله وصفة الواردة في حديث ميمونة قريبة من هذا الا انه اخر غسل رجليه من اعضاء الوضوء الى اخر - 00:22:07
وفي حديث ام سلمة ايضا وقد سألته عليه الصلاة والسلام هل تنقض ضفر رأسها غسل الجنابة فقال عليه الصلاة والسلام انما يكفيك ان تحصي انما يكفيك ان تحصي على رأسك الماء ثلاثة حثيات ثم تفيض عليك الماء فاذا انت فاذا انت قد طهرت - 00:22:27
اذا انت قد طهرت وهو اقوى في اسقاط التفلك من تلك الاحاديث الاخرى. لانه لا يمكن هنالك ان يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك واما ها هنا فانما وانما ها هنا فانما حصر لها شروط الطهارة حصر لها شروط الطهارة شروط - 00:22:57
وبذلك اجمع العلماء على ان صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة هي اكمل صفاتها. وان ما ورد في حديث ام من ذلك فهو من اركانها الواجبة. وان الوضوء في اول الظهر ليس من شرط الظهر الا خلافا شاذا روي عن الشافعي. وفيه - 00:23:19
قوة من جهة ظواهر الاحاديث. وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر. لان الطهارة ظاهر من امرها. انها شرط في الوضوء على ان الوضوء شرط في صحتها. فهو من باب معارضة القياس بظاهر الحديث. وطريقة الشافعي تغليف ظاهر - 00:23:39
احاديث عن القياس فذهب قوم الى فذهب قوم كما قلنا الى ظاهر الاحاديث وغلبوا ذلك على قياسه على الوضوء. فلم يوجب تذلف وغلب اخرون قياس هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الاحاديث تعود بالتدلك كالحال في الوضوء - 00:23:59
كما رجح القياس صار الى ايجاب التدلك. ومن رجح ظاهر الاحاديث على القياس صار الى اسقاط التدلف. وعي للقياس قياس الطهر وعن بالقياس قياس الطهر عن الوضوء. واما الاحتجاج للغسل. واما الاحتجاج من طريق الغسل - 00:24:19
فيه ضعف اذ كان اسم الطهر والغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعا على حد على حد سواء. من ذكر ليه؟ الخلاف بين المالكية والجمهور في اشتراط التدلك في الغسل. واعاد المؤلف الخلاف الى - 00:24:39
مسألتين المسألة الاولى معنى الغسل في لغة العرب هل يشترط له التدلك اولى وفمن اشترط او فمن رأى ان مفهوم الغسل في العرب يشتمل على التدلك اوجبه. خلاف من لم يرى ذلك. واما المسألة الثانية التي نشأ عنها - 00:24:59
خلاف وهو الاختلاف في مسألة خبر الواحد المخالف للقياس. هل يحتج به او لا جمهوره على حجية اخبار الاحاد ولو كانت مخالفة القياس ومالك يراه ان خبر الواحد المخالف للقياس لا يحتج به ووجه القياس قياس الغسل على الوضوء في اشتراط - 00:25:29
اه التدلك وقول المؤلف هذا الحديث اسرع يعني حديث ام سلمة فانه حديث امر واما الاحاديث الاخرى فهي احاديث فعل. والاحاديث الفعل يحتمل ان تكون بعض اجزائها على جهة استحباب وليست على جهات الوجوب. قال رحمه الله المسألة الثانية اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة - 00:25:59
عملة في اختلافهم في الوضوء. فذهب مالك والشافعي واحمد وابو ثور وداوود واصحابه الى ان النية من شروطها. وذهب ابو حنيفة واصحابه الثوري الى انها تجزئ بغير نية كالحال في الوضوء عندهم. وسبب اختلاف في الطهر هو بعينه سبب اختلاف في الوضوء - 00:26:29
تقدم ذلك سبب اختلافنا ان احاديث النية اخبار احاد وهي زائدة على نص القرآن والزيادة على النص عند الحنفية. نسخ ولا يصح نسخ الكتاب بخبر واحد. الجمهور يرون ان الزيادة - 00:26:49
على النص بيان ولا يمتنع ان يبين القرآن بخبر واحد. بارك الله فيكم وفقكم الله لخير في الدنيا والاخرة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وعليكم السلام - 00:27:09
الطهارة في الطواف والوضوء للطوارئ. ما يكون كذلك من كان النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان من واجبات الحج هل تقدم معنا ان آآ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واغتساله هل هو نسك؟ آآ يدخل في قوله - 00:27:29
خذوا عني مناسككم اولى. هناك ايضا منشأ في الخلاف وهو في مسألة تصحيح الطواف من غير الممجزين. ان قلنا بان الطواف يصح منه بانه حينئذ نقول بان الطواف لا يشترط له الوضوء لان هؤلاء لا يصح منهم وضوء. وان قلنا بعدم تصحيح الوضوء عدم تصحيح الطواف - 00:27:49
قلنا او يمكن ان نقول بان الطواف لا يشترط له الوضوء. ترقية آآ صلاة الفجر هل يقدم مثلا التيمم على واذا خشي الانسان من كون ترتيب شرط الصلاة يفوت عليه شرط الوقت فهل يجوز له - 00:28:19
للتيمم او لا هذه من مواطن وخلاف بين الفقهاء شيخ الاسلام ابن تيمية يرى مراعاة في الوقت ويستدل هنا بان تفويت شرط الوضوء وقع الى بدل وتفويت شرط الوقت لم يقع الى آآ بدل لغير اهل الاعذار - 00:28:59
ولا مترددة بسبب التعارض بين هذين الشرطين. النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار. والمسألة يعني امر مستحب هل تشترط ترد السلام؟ اه الطهارة في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فانخنس ابوه هريرة. فلما - 00:29:30
ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني كنت فقال صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا يلبس. دل هذا على ان رد السلام والذكر لا يشترط له اه الطهارة. بارك الله فيك - 00:30:00
السلام عدم الاشتراك بالنسبة للصبيان هنا هل الاوراق الكتاتيب تعد مصحفا؟ او لا فمن قال بانها تعد مصحفا منع الصبيان منها او قال هي مستثناة. لوجود دليل وهو ان السلف لا زالوا - 00:30:20
الصبيان هذه الالواح. والقول الثاني يقول الالواح لا تعد مصحفا. وبالتالي لا تدخل معنا في المسألة التي نبحث فيها لانها ليست في مصاحف والنص انما منع المحدث او من مس المصحف وليظهر ان هذه ليست مصاحف. بالتالي لا يشترط لها شروط مس المصحف - 00:30:50
الحدث الاكبر صاحب الحدث الاكبر ما عنده يعني ما هو بمحتاج لها اغلب من يحتاج اليه صاحب الحدث الاصغر قد يفني في الطواف. كل انسان قبل يستعد للطواف. خصوصا مع كثرة - 00:31:20
اجي ومع كون الطواف يستغرق وقتا طويلا معنا انه كان هذا بالنسبة للحج وليس الحج فقط. يحتاج الى تعامل مذهب الحنفية اشتراك الحالة الصغيرة على حال الكبر. يجوز له الطواف وبدون - 00:31:50
بارك الله - 00:32:30
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين هو اللقاء التاسع من لقاءات كتابي بداية المجتهد ابن رشد رحمه الله. وفيه ذكراء كتابي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله المسألة الاولى - 00:00:00
هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف ام لا؟ فذهب مالك ابو حنيفة والشافعي لانها شرط في مس المصحف. وذهب اهل الظاهر الى ان انها ليست بشرط في ذلك والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. بين ان يكون المطهرون - 00:00:30
هم بنو ادم وبين ان يكونوا هم الملائكة. وبين ان يكون هذا الخبر مفهومه النهي. وبين ان يكون خبرا لا نهي عنه. فما فهم من المطهرون بني ادم وفهم بين الخبر والنهي قال لا يجوز ان يمس المصحف الا طاهر. ومن سهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ - 00:00:50
الملائكة قال انه ليس في الاية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف. واذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من بسنة ثابتة بقي الامر على البراءة الاصلية. وهي الاباحة. وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمر ابن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:10
والفسدة لا يمس القرآن الا طاهر. وحديث عمر ابن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها لانها مصحفة. ورأيت من المفوز اذا رواتها اذا رواتها الثقات. اذا روتها الثقات لانها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك - 00:01:30
عمر بن شعيب عن ابيه عن جده واهل الظاهر يردونهما ورخص مالك بالصبيان في مس المصحف على غير طهر لانهم غير ذكر المؤجرون مسألة مس المصحف ومذاهب جماهير اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة - 00:01:50
الى انهم يرون ان مس المصحف يشترط له الوضوء فالظاهرية يرون ان مس المصحف لا يشترط له الوضوء. وقد عاد المؤلف صافي داخل عدد من المسائل المسألة الاولى في قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون - 00:02:10
يصح ان يستدل بها في هذا الموطن او لا يصح. فجمهور صححوا الاستدلال بها قالوا بان الخبر في هذه الاية لا يصدق على جميع افراده. وخبر الله لا يتخلف ومن ثم يكون المراد بهذه الاية الامر او النهي وليس المراد الخبر - 00:02:40
و الظاهرية قالوا بان المراد بهذه اللفظة لا يمسه الظمير فيها ليس عائدا الى القرآن وانما يعود الى اصله الاية في غيرها اشارة الى القرآن. وانه لكتاب وبهذا الكتاب يراد به القرآن. فان الظاهرية قالوا بان الهاء - 00:03:10
تعود على اصل الكتاب لا على ذاته فانه لقرآن عظيم. في كتاب مكنون. فالهاء هنا. هل تعود على القرآن؟ او تعود الكتاب في الظاهرية قالوا تعود الى الكتاب المكنون والجمهور قالوا بان الضمير هنا يعود - 00:03:48
الى القرآن ومن شاء ذلك هو عود الضمير هل يعود الى اقرب مذكور ما يقول الظاهرية هنا او انه يعود الى ماسيق الكلام من اجله وهو القرآن العظيم الظاهر في النصوص القرآنية والعربية ان الضمائر تكون لما سيق الكلام من اجله - 00:04:13
في دار اقربه مذكور. من اسباب الخلاف في ذلك الاختلاف في في حديث في عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الا يمس القرآن الا طاهر. وقول المؤلف - 00:04:43
لانها مصحفة المراد بها انها صحف. وذلك ان الرواية تقع على اربعة انواع قراءة الشيخ وقراءة على الشيخ و الاجازة و النوع الرابع هو وآآ ما كان كتابة ونقل بواسطة آآ الكتابة فيسمونه - 00:05:03
الوجادة واكثر اهل العلم على ان الوجادة طريق صحيح لاثبات الخبر بحيث يجب العمل به وان لم يرى الاكثر ان الوجادة طريق صحيح للرواية. نعم. قال رحمه الله المسألة الثانية اختلف الناس في ايجاد الوضوء على الجنب في احوال. احدها - 00:05:33
احدها اذا اراد ان ينام وهو جنب. فذهب الجمهور الى استحبابه دون وجوبه. وذهب اهل الظاهر الى وجوبه. لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر انه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه جنابة من الليل فقال له - 00:06:03
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وصل تركه ثم نم. فهو ايضا مروي عنه من طريق عائشة. وذهب الجمهور الى حمل الامر بذلك على اللذ والعذول به عن ظاهره لمكان عدم مناسبة وجوب الطهارة لارادة النوم. اعني المناسبة الشرعية. وقد - 00:06:23
يحتج ايضا بذلك باحاديث اثبتها حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فاوتي بطعام فقالوا والا نأتيك بطهر؟ فقال اصلي فاتوضأ؟ وفي بعض الروايات فقيل له الا تتوضأ؟ فقال ما اردت الصلاة فاتوضأ - 00:06:43
والاستدلال به ضعيف فانه من باب مفهوم الخطاب من اضعف انواعه. وقد احتجوا بحديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام كان ينام موجود لا يمس لا يمس لا يمس الماء الا انه حديث ضعيف. وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد ان يأكل - 00:07:03
او يشعر وعلى الذي يريد ان يعود اهله. فقال الجمهور في هذا كله باسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذا اشياء وذلك لان الطهارة فانما فرضت في الشرع لاحوال التعظيم كالصلاة. وايضا فلمكان تعارض الاثار في ذلك - 00:07:23
فذلك انه روي عنه عليه الصلاة والسلام انه امر الجنب اذا اراد ان يعاود اهله ان يتوضأ. وروي عنه انه كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ وكذلك روي عنه منع الاكل والشرب للجنب حتى يتوضأ وروي عنه اباحة ذلك. فمن هذه المسائل في - 00:07:43
حكم النوم والاكل والشرب الجنب قبل ان يتوضأ. ما حكم الوضوء في هذه الحالة. الظاهرية يرون الوجوب قد استدلوا على ذلك بالاخبار الواردة. ومن فان النبي صلى الله عليه وسلم سأله جنب ايقول سئل عن الجنب ايرقد؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم - 00:08:03
اذا توضأ مفهوم هذا الخبر انه لا يرقد اذا لم يتوضأ. وآآ هكذا ايضا فيما يتعلق بالجماعي والاكلي والشربي للجنوب للاخبار التي وردت في الباب الجمهور على عدم الوجوب قالوا بان هذه الاخبار لا ترقى - 00:08:33
الى الوجوب. فاما حديث عمر فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالامر فيه وانما اخبر ان الجنب اذا توضأ رقد وبالتالي فانه لا يحتج بالخبر على عدم نوم الجنب اذا لم يتوضأ - 00:09:03
وهذا الخلاف يعود الى قاعدتين. القاعدة الاولى هل علة الحكم يصح ان تعود على اصلها بالتخصيص او لا؟ فان الحديث فيه وسئل انه امر الجنب اذا اراد ان يعاود اهله ان يتوضأ ثم قال فان ذلك - 00:09:30
انشط للعود. فالنشاط للعود هذا ليس بامر واجب. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم به فقال فانه وان من ادوات التهليل. وهذه العلة ليست دائمة في جميع اه في جميع اه مراتي ارادة الجنود - 00:10:00
ليست متكررة مع كل ذنوب. فان بعض من يذنب يريد ان يعاود اهله وبعضهم لا يريد ثم نشاط العود هذا ليس بامر متحتم على الانسان ان يقصده قالوا انا العلة هنا تعود على اصلها بالتخصيص. والعلماء اهل الاصول - 00:10:30
لهم بحث في اه عود العلة على اصلها بالتخصيص وقد سبق لنا اشارة في قوله انه لا يدري اين باتت يده حيث جعل الامام احمد هذا الحديث في نوم الليل فقط لانه هو - 00:11:00
نوم البيتوتة. العلماء لهم ثلاثة اقوال في القاعدة الاصولية. منهم من آآ يقول بان العلة يمكن ان تعود على اصلها بالتخصيص مطلقا ومنهم من يمنع والصواب التبريق بين العلة المنصوصة فانه يجوز غيرها على اصلها - 00:11:20
بالتخصيص وبخلاف العلة المستنبطة فانها ليست كذلك. نعم. والرواية الاخرى الشيخ هذه هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم آآ عمر في هذا وحديث واحد لن تتكرر الواقعة وبالتالي هناك لابد ان نرجح احدى الروايتين اما - 00:11:40
الامر واما رواية اه الخبر. قال نعم اذا توضأ. بالتالي رواية الاكثر هي بعدم لفظ الامر. وبالتالي نحمل رواية الامر على بقية الروايات. نعم قال رحمه الله المسألة الثالثة ذهب مالك والشافعي الى اشتراط الوضوء في الطواف. وذهب ابو حنيفة الى اسقاطه. وذهب - 00:12:10
وسبب اختلاف وسبب اختلافهم تردد الطواف بين ان يلحق حكمه بحكم الصلاة او لا يلحق. وذلك انه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة. فاشبه الصلاة من هذه الجهة. وقد جاء في بعض الاثار تسمية الطواف - 00:12:40
وحجة ابي حنيفة انه ليس كل شيء منعه الحيض فالطهارة الشرط في فعله اذا ارتفع الحيض. كالصوم عند الجمهور هذه المسألة ويشترط الوضوء بالطواف. الجمهور على اثبات هذا اشتراط استدلوا على اه ذلك بعدد من الادلة ومنها ان - 00:13:00
الاغتسال والوضوء هل هو نسك؟ وبالتالي يكون الاصل فيه الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا عني مناسككم او ان هذا الوظوء هو الاغتسال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطواف ليس من الامس - 00:13:30
ساكو بالتالي لا يأخذ حكم الوجوب. المنشأ الاخر ما ذكره المؤلف من صحة قياس الورء قياس الطواف على الصلاة في اشتراط الوضوء له. وهذا القياس لابد ان يكون له علة تجمع بينهما لا يوجد علة ظاهرة - 00:13:50
في هذا الباب فان الطواف وان جمع ما اجتمع مع الصلاة في عدد من الاحكام منها مثلا عبودية اجتمع مع فان الطواف وان اجتمع مع الصلاة في عدد من الاوصاف فالعبودية الا اننا نجد - 00:14:20
ان هذه الاوصاف غير مناسبة لتشريع هذا الحكم ونجد فروعا اخرى يثبت لها هذا الوصف ومع ذلك لم يقل فيها اشتراط الوضوء لها. واما اه قياس نحدث على الحائض في منعهم من الطواف فهذا ايضا ممن ينشأ الخلاف. لان - 00:14:40
هذا القياس هل يصح؟ وهل يسير على مقتضى التأصيل الاصولي؟ او لا؟ فان القياس يحتاج الى معنى جامع. والمعنى جامع هنا قد يتردد فيه. فالمقصود ان منشأ الخلاف في هذه المسألة من هذه الامور الثلاثة. نعم. يقول كذلك خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:10
في حتة تدخلي على الطهارة. كل كامل الطهارة ام جزء منها كان في قول السيدة يعني هناك لا شك ان اه لفظة طهورتي يعني يراد به الطهارة من الحيض. لكن هل يراد به الطهارة من الحدث كله؟ هذا عاد فيه تردد - 00:15:40
ولذلك قد كما ذكرت قد يسند الخلاف له. نعم الصوت. حجة ابو حنيفة عفا الله عنه. قال لها امتى؟ شو وين حجة ابي حنيفة؟ الاخيرة ايوه ليس كل شيء منعه. صحيح. ايوه والطهارة شرط في فعله - 00:16:07
حاتم هناك عدد من المسائل ذكر منها ايش؟ اذا هنا تردد بين قياس الطواف على الصلاة او قياسا على الصوم. الصوم لا يشترط له الطهارة يشترط لها الطهارة. هذا من اسباب نشور خلاف هذه المسألة. بارك الله فيك. نعم. المسألة - 00:16:37
الرابعة ذهب الجمهور الى انه يجوز لغير متوضئ ان يقرأ القرآن ويذكر الله. هل يقرأ القرآن ويذكر الله؟ وقال قوم يجوز ذلك له الا ان يتوضأ. فسبب خلاف حديثان متعارضان ثابتان. احدهما حديث ابي جهم قال اقبل الرسول - 00:17:07
صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ثم انه رد عليه الصلاة والسلام السلام. والحديث الثاني حديث علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجب - 00:17:27
موضوع قراءة القرآن شيء الا الجنابة. فصار الجمهور الى ان الحديث الثاني ناسخ للاول. وصار منه وصار من اوجب الوضوء ولذكر الله الى ترشيح الحديث الاول. منشأ الخلاف. هل افعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمدوا - 00:17:47
هل افعال النبي صلى الله عليه وسلم العبادية تعمل على الوجوب او الندب. فان تيمم النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا من الافعال العبادية. قد اختلف العلماء في ما كان من افعاله - 00:18:07
لذلك هل يحمل على الوجوب او الندب؟ فقال مالك وابو حنيفة بانها على الوجوب. وقال الشافعي واحمد بان انها على الندب. وهكذا ايضا مما يمكن ان يحمل الخلاف عليه. مسألة تيمم النبي صلى الله - 00:18:27
عليه وسلم في هذا الخبر هل هي لرفع الحدث؟ او ليست كذلك؟ فان النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة والماء حاضر. من المعلوم ان التيمم لا يكون مشروعا الا عند - 00:18:47
قبل ما بالتالي هل هذا يعد تيمما صحيحا معتبرا على الطريقة الشرعية او انه تيمم وبتخفيف الحدث لا لرفعه. قال رحمه الله كتاب الغسل والاصل فيه هذه الطهارة قوله تعالى فان كنتم جنبا فاطهروا. فالكلام المحيط بقواعدها ينحصر بعد المعرفة بوجوبها وعلى - 00:19:07
لن تجدكم معرفة ما به تفعل وهو الماء المطلق في ثلاثة ابواب. الباب الاول في معرفة العمل في هذه الطهارة. والثاني في معرفة الى واصل هذه الطهارة والباب الثالث في معرفة احكام نواصب هذه الطهارة. فاما على من تجد فعلى كل فعلى كل من لزمته - 00:19:37
الصلاة ولا خلاف في ذلك وكذلك لا خلاف في وجوبها ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها وقد ذكرناها. وكذلك احكام والمياه وقد تقدم القول فيها. نعم. هذا الدعاء في كتاب الرسل. وذكر ذكر الاصل - 00:19:57
في هذه الطهارة في قوله فاطهروه. الامر هنا الاصل ان يحمل على الوجوب ومثله في قوله جل وعلا فاذا اه تطهرنا حيث نهى عن قربان الحائط حتى تطهر وتتطهر. المراد بالتطهر الغسل. نعم - 00:20:17
قال رحمه الله الباب الاول في معرفة العمل بهذه الطهارة. وهذا الباب يتعلق به اربع مسائل. اما السنة الاولى سلف العلماء هل من وفي هذه الطهارة امرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة اعضاء الوضوء؟ ام يكفي فيها افاضة الماء على جميع الجسد؟ وان لم يمر - 00:20:47
يديه على بدنه تأثر العلماء على ان افاضة الماء كافية في ذلك وذهب مالك وجل اصحابه ومزني من اصحاب الشافعي الى انه ان فاس المتطهر موضع واحد من جسدي صفات متطهرة موضع واحد من جسده لم يمر - 00:21:07
له عليه ان طهره لم يكمل بعد. ان طهره لم يكمل بعد. والسبب في اختلافهم اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر الاحاديث الواردة في صفة الغسل لقياس الغسل في ذلك على الوضوء. وذلك ان الاحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله - 00:21:27
عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك. وانما فيها افاضة الماء فقط. في حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنازة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم - 00:21:47
توضأوا وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات ثم يفيض الماء على جلده كله وصفة الواردة في حديث ميمونة قريبة من هذا الا انه اخر غسل رجليه من اعضاء الوضوء الى اخر - 00:22:07
وفي حديث ام سلمة ايضا وقد سألته عليه الصلاة والسلام هل تنقض ضفر رأسها غسل الجنابة فقال عليه الصلاة والسلام انما يكفيك ان تحصي انما يكفيك ان تحصي على رأسك الماء ثلاثة حثيات ثم تفيض عليك الماء فاذا انت فاذا انت قد طهرت - 00:22:27
اذا انت قد طهرت وهو اقوى في اسقاط التفلك من تلك الاحاديث الاخرى. لانه لا يمكن هنالك ان يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك واما ها هنا فانما وانما ها هنا فانما حصر لها شروط الطهارة حصر لها شروط الطهارة شروط - 00:22:57
وبذلك اجمع العلماء على ان صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة هي اكمل صفاتها. وان ما ورد في حديث ام من ذلك فهو من اركانها الواجبة. وان الوضوء في اول الظهر ليس من شرط الظهر الا خلافا شاذا روي عن الشافعي. وفيه - 00:23:19
قوة من جهة ظواهر الاحاديث. وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر. لان الطهارة ظاهر من امرها. انها شرط في الوضوء على ان الوضوء شرط في صحتها. فهو من باب معارضة القياس بظاهر الحديث. وطريقة الشافعي تغليف ظاهر - 00:23:39
احاديث عن القياس فذهب قوم الى فذهب قوم كما قلنا الى ظاهر الاحاديث وغلبوا ذلك على قياسه على الوضوء. فلم يوجب تذلف وغلب اخرون قياس هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الاحاديث تعود بالتدلك كالحال في الوضوء - 00:23:59
كما رجح القياس صار الى ايجاب التدلك. ومن رجح ظاهر الاحاديث على القياس صار الى اسقاط التدلف. وعي للقياس قياس الطهر وعن بالقياس قياس الطهر عن الوضوء. واما الاحتجاج للغسل. واما الاحتجاج من طريق الغسل - 00:24:19
فيه ضعف اذ كان اسم الطهر والغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعا على حد على حد سواء. من ذكر ليه؟ الخلاف بين المالكية والجمهور في اشتراط التدلك في الغسل. واعاد المؤلف الخلاف الى - 00:24:39
مسألتين المسألة الاولى معنى الغسل في لغة العرب هل يشترط له التدلك اولى وفمن اشترط او فمن رأى ان مفهوم الغسل في العرب يشتمل على التدلك اوجبه. خلاف من لم يرى ذلك. واما المسألة الثانية التي نشأ عنها - 00:24:59
خلاف وهو الاختلاف في مسألة خبر الواحد المخالف للقياس. هل يحتج به او لا جمهوره على حجية اخبار الاحاد ولو كانت مخالفة القياس ومالك يراه ان خبر الواحد المخالف للقياس لا يحتج به ووجه القياس قياس الغسل على الوضوء في اشتراط - 00:25:29
اه التدلك وقول المؤلف هذا الحديث اسرع يعني حديث ام سلمة فانه حديث امر واما الاحاديث الاخرى فهي احاديث فعل. والاحاديث الفعل يحتمل ان تكون بعض اجزائها على جهة استحباب وليست على جهات الوجوب. قال رحمه الله المسألة الثانية اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة - 00:25:59
عملة في اختلافهم في الوضوء. فذهب مالك والشافعي واحمد وابو ثور وداوود واصحابه الى ان النية من شروطها. وذهب ابو حنيفة واصحابه الثوري الى انها تجزئ بغير نية كالحال في الوضوء عندهم. وسبب اختلاف في الطهر هو بعينه سبب اختلاف في الوضوء - 00:26:29
تقدم ذلك سبب اختلافنا ان احاديث النية اخبار احاد وهي زائدة على نص القرآن والزيادة على النص عند الحنفية. نسخ ولا يصح نسخ الكتاب بخبر واحد. الجمهور يرون ان الزيادة - 00:26:49
على النص بيان ولا يمتنع ان يبين القرآن بخبر واحد. بارك الله فيكم وفقكم الله لخير في الدنيا والاخرة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وعليكم السلام - 00:27:09
الطهارة في الطواف والوضوء للطوارئ. ما يكون كذلك من كان النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان من واجبات الحج هل تقدم معنا ان آآ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واغتساله هل هو نسك؟ آآ يدخل في قوله - 00:27:29
خذوا عني مناسككم اولى. هناك ايضا منشأ في الخلاف وهو في مسألة تصحيح الطواف من غير الممجزين. ان قلنا بان الطواف يصح منه بانه حينئذ نقول بان الطواف لا يشترط له الوضوء لان هؤلاء لا يصح منهم وضوء. وان قلنا بعدم تصحيح الوضوء عدم تصحيح الطواف - 00:27:49
قلنا او يمكن ان نقول بان الطواف لا يشترط له الوضوء. ترقية آآ صلاة الفجر هل يقدم مثلا التيمم على واذا خشي الانسان من كون ترتيب شرط الصلاة يفوت عليه شرط الوقت فهل يجوز له - 00:28:19
للتيمم او لا هذه من مواطن وخلاف بين الفقهاء شيخ الاسلام ابن تيمية يرى مراعاة في الوقت ويستدل هنا بان تفويت شرط الوضوء وقع الى بدل وتفويت شرط الوقت لم يقع الى آآ بدل لغير اهل الاعذار - 00:28:59
ولا مترددة بسبب التعارض بين هذين الشرطين. النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار. والمسألة يعني امر مستحب هل تشترط ترد السلام؟ اه الطهارة في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فانخنس ابوه هريرة. فلما - 00:29:30
ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني كنت فقال صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا يلبس. دل هذا على ان رد السلام والذكر لا يشترط له اه الطهارة. بارك الله فيك - 00:30:00
السلام عدم الاشتراك بالنسبة للصبيان هنا هل الاوراق الكتاتيب تعد مصحفا؟ او لا فمن قال بانها تعد مصحفا منع الصبيان منها او قال هي مستثناة. لوجود دليل وهو ان السلف لا زالوا - 00:30:20
الصبيان هذه الالواح. والقول الثاني يقول الالواح لا تعد مصحفا. وبالتالي لا تدخل معنا في المسألة التي نبحث فيها لانها ليست في مصاحف والنص انما منع المحدث او من مس المصحف وليظهر ان هذه ليست مصاحف. بالتالي لا يشترط لها شروط مس المصحف - 00:30:50
الحدث الاكبر صاحب الحدث الاكبر ما عنده يعني ما هو بمحتاج لها اغلب من يحتاج اليه صاحب الحدث الاصغر قد يفني في الطواف. كل انسان قبل يستعد للطواف. خصوصا مع كثرة - 00:31:20
اجي ومع كون الطواف يستغرق وقتا طويلا معنا انه كان هذا بالنسبة للحج وليس الحج فقط. يحتاج الى تعامل مذهب الحنفية اشتراك الحالة الصغيرة على حال الكبر. يجوز له الطواف وبدون - 00:31:50
بارك الله - 00:32:30