قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستقر ثم اعلم ان السؤال نوعان سؤال بلسان المقال وسؤال بلسان الحال اما السؤال بلسان المقال فظاهر - 00:00:00
يجي الانسان اليك ويقول اعطني كذا وكذا واما النساء واما السؤال بلسان الحال فان ترى شخصا عفيفا لا يسأل لكنك تعرف حاجتهما او تجده مثلا يخطم امامك نعم ويدور حولك - 00:00:29
فهذا ما سأل بلسان المقال لكنه سأل بلسان الحال فإذا قال قائل اذا كان مؤتي المال للسائلين من اهل البر وانتم حذرتم من السؤال من سؤال الناس فكيف يتفق هذا وهذا - 00:00:52
الجواب لا معارضة لا معارضة لان الجهة منفكة الجهة منفكة فالممدوح المعطي والمحذر السائل المعطى فاذا انفكت الجهة فلا تعارف فلو رأيت احدا مبتلى بهذه المهنة وهي مهنة سؤال الناس - 00:01:19
فاعطه اذا سألك ثم انصحه وحذره لتكون مؤتيا للمال وناصحا للسائل مؤتمر المال من اجل السؤال وناصح للسائل لان بعض الناس والعياذ بالله تعلم علم اليقين او يغلب على ظنك الظن المؤكد - 00:01:48
لانه غني وانه انما يسأل الناس اموالهم تكفرا فانت اذا اعطيته ستغريه لا شك يذهب ويسأل غيرك لكن اعطه لتكون ممن اتى المال السائلين وانصحوا لتكون من الناصحين وقوله والسائلين وفي الرقاب - 00:02:12
ما قال وآتى الرقاب قال وفي الرقاب لان المال المبذول في الرقاب لا يعطى الرقبة من يعطى يعطى مالك الرقبة يعطى مالك الرقبة فلهذا اتى بفي الدالة على الظرفية واعلم - 00:02:40
ان الرقاب ذكر اهل العلم انها ثلاثة انواع عبد مملوك تشتريه وتعتقه مكاتب اشترى نفسه من سيده فاعنته في كتابته فعنته في كتابته اسير المسلم عند الكفار افتديته فابتديتهم وكذلك لو اسر عند غير الكفار - 00:03:01
مثل اللي يختطفون الان والعياذ بالله اذا طلب المختطفون فدية وقالوا ما نفك ولا بهذا فانه يفك من الزكاة من الزكاة لان فيها فك رقبة تترقب من القتل ها لا القاتل لا - 00:03:38
القاتل ما يدخل فيه قوله وفي الرقاب والى الى ان قال واقام الصلاة نرجع مرة ثانية الى اتى المال على حبه اذا اتى المال على غير حبه فهل يكون بارا - 00:04:01
يعني انسان غني يتصدق بالنار ما يهمه يروح منه مئة الف او مئة ريال نعم من اهل البر ولا لا؟ اي نعم نعم لكنه مو مثل الاول بر ناقص فالبر الكامل ان يؤتي الانسان - 00:04:22
المال على حبه ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فبعض الاية ان البر الكامل ما يناد الا بهذا اذا اتى المال على حبه - 00:04:43
فاذا قال قائل اتى المال على حبه هذا القيد لا معنى له لا معنى له لان المال كله محبوب الى الانسان وقوله تعالى وانه لحب الخير ده شريف وان وتحبون المال حبا جما - 00:05:03
قلنا الجواب على ذلك ان حب المال على سبيل العموم هذا في كل نفس لكن المراد هنا اتى المال المعين على حب ذلك المال المعين فهمتم المال على حبه ذلك المال المعين - 00:05:31
ولا المال كله محبوب للانسان نعم لكن انا مثلا عندي عشر ورق من فئات المئة عشر ورق من فئة المئة اين احب علي كله واحد لكن مجموعهم محبوب اليه ولا لا؟ محبوب اليه لا شك - 00:05:50
لكن عندي اعيان غير نقد عندي مثلا مسجل من هذا النوع وساعة من هذا النوع وسيارة من هذا النوع احبة يكون هذا حبا خاصا ولا لا؟ لا هذا حب خاص غير حب المال العام - 00:06:13
وهذا هو المراد بالاية الكريمة هذه وبقوله تعالى لم تأمنوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اعجبه شيء من ماله ها؟ تصدق به - 00:06:31
مرة ثانية عودة الى الاية قوله ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ظاهر الاية الاطلاق وان الحكم معلق بالوصل. فالقريب ولو كان كافرا اذا اعطيته المال فانت محمود على ذلك - 00:06:47
وكذلك اليتيم والمسلمين وابن السبيل والسائل هم؟ وفي الرقاب دقيقة ظاهر الاية العموم لانها لم تقيد لكنها في الحقيقة ليست على اطلاقها ليست على عمومها بل هي خاصة بالمسلم والكافر غير المقاتل - 00:07:17
كافر غير المقاتل عند قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتخطف اليه ان الله يحب المخلصين هذه الاية اختلف اهل العلم هل هي منسوخة ولا محكمة - 00:07:46
والصحيح انها محكمة وان الاصل عدم النسخ ولكن الا يكونوا يقاتلوننا سواء يقاتلوننا بانفسهم بان يكون هذا الرجل المعين مقاتلا او يقاتلون بحكمهم. يقاتلوننا حكما مثل ان يكونوا من دولة تقاتل المسلمين - 00:08:12
لان الذي من دولة تقاتل المسلمين مستعد للقتال حكما اليس كذلك؟ اذا امرته دولته بالقتال يلبي ولا لا؟ يلبي يلبي وعلى هذا فاذا كان الكافر من دولة محاربة للمسلمين فانه لا يجوز برهم - 00:08:37
ولا اعطاؤه المال لان مثل هذا ما دام حربا للمسلمين فان المسلم يريد اعدامه كما انه هو يريد اعدام المسلم وقتله فهذا جزاء جزاء وفاقا وهذا العدل طيب نعم تارك الصلاة بقي علينا - 00:09:00
آآ كلمة الرقاب احنا ذكرنا ان ثلاثة انواع هم ومكاتب والمملوك والمأثور لكن العلماء رحمهم الله خص المأسور بالمسلم قص مأثور للمسلم اما اذا كان غير مسلم فانه لا لا يعني لا لا يمدح - 00:09:22
من فك اسره لان ولاية المسلم اقوى من ولاية غير المسلم ويمكن ان نقول ان قول العلماء رحمهم الله تخصيص هذا في المسلم هذا بالنسبة للزكاة لان الزكاة ما تعطى غير المسلم - 00:09:48
بخلاف التطوع فانه يجوز ان يفك منها اسير ذمي لو فرض ان هناك اسير ذمي وانه ان ان لم ينفع المسلمين ما ضرهم فلا حرج من ان يفكر ثم قال المؤلف اقرأها قال الله عز وجل ثم قال الله تعالى واقام الصلاة - 00:10:09
اقام الصلاة هذه معطوفة على ايش من امن ايه؟ على من امن؟ اي نعم. اذا وقام معطوفة على امن واقام الصلاة الصلاة المراد بها الفرض والنفي واقامتها بمعنى الاتيان بها مستقيمة - 00:10:33
لان اقام الشيء جعله قائما مستقيما وليس المراد باقام الصلاة يعني الله اكبر الله اكبر معروفة المراد به ايش الاتيان بالصلاة مستقيمة كما تقول اقمت في دار اقمت العصا اقمت فلانا جعلته يقف - 00:11:04
حتى يكون مستقيما وقوله الصلاة الهادي للعهد اه على العموم ها للعهد ولا للعموم؟ للعموم لانها تشمل الفرض والنفل واعلم ان الصلاة من الكلمات التي نقلها الشارع عن معناها اللغوي - 00:11:27
اذا معنى شرعي فمعناها في اللغة الدعاء الدعاء قال الله تعالى وصلي عليهم اي يدعوا لهم بالصلاة وقل صلى الله عليكم هذا ما نصلي عليه ولكنها في الشرع هي الصلاة المعروفة عبادة ذات اقوال وافعال - 00:11:50
معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم يجب ان نقول عبادة ذات اقوال مع ان المعروف عند كثير من من من المعرفين لها يقولون هي اقوال وافعال معلومة مشتبهة بالتكفير مختتمة بالتسليم - 00:12:14
وهذا لا شك انه قاصر بل يجب ان نقول عبادة. ولهذا لو جاء انسان يعبث تخبر وقرأ وركع وسجد وسلم يصير مصلي شرعا؟ ها؟ لا يكون مصليا انما لابد ان تكون عبادة - 00:12:34
مفتتة بالتكبير مختتما بالتسديد واقام الصلاة واتى الزكاة اتى بمعنى اخر يعني اعطى والزكاة ايضا من الكلمات التي نقلها الشرف عن معناها اللغوي الى معنى شرعي الزكاة في اللغة من زكا يزكو - 00:12:55
اي نما وزاد اينما وزاد وصلح ايضا الزكاة كلها ايضا بمعنى الصلاح ومنه قوله تعالى قد افلح من زكاه اي اصلحها وقومه لكنها في الشرع الزكاة هي التعبد بذا الدين - 00:13:20
مال واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة هذي هي الزكاة. وسميت زكاة لانها تنمي الخلق وتنمي المال وتنمي الثواب تنمي الخلق نعم يكون بها الانسان كريما من اهل البذل والفول - 00:13:43
والاحسان وهذا لا شك انه من افضل من افضل الاخلاق. من افضل الاخلاق شرعا وعادة وتنمي المال بنرمي المال كيف رده انا عندي مئة ريال اخذت منها ريالين ونصف بقي عندي سبعة وتسعين ونصف نقص الماء - 00:14:14
كيف تتنمية؟ ها؟ نقول نعم تنمي بالبركة والحماية والحفظ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال ما يمكن تنقصه يعني لو لم تخرج هذا القدر من المال ربما يأتيه افاق - 00:14:34
تبيع وتشتري وتخسر ربما تصاب انت او اهلك بامراض تحتاج الى الى علاج نعم كل ما عنده ربما يأتي سارق ويسرق ربما تودعه عند انسان فيجحده اليس كذلك؟ لكن الزكاة حماية له وحفظ وبركة - 00:14:53
التفريغ
قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستقر ثم اعلم ان السؤال نوعان سؤال بلسان المقال وسؤال بلسان الحال اما السؤال بلسان المقال فظاهر - 00:00:00
يجي الانسان اليك ويقول اعطني كذا وكذا واما النساء واما السؤال بلسان الحال فان ترى شخصا عفيفا لا يسأل لكنك تعرف حاجتهما او تجده مثلا يخطم امامك نعم ويدور حولك - 00:00:29
فهذا ما سأل بلسان المقال لكنه سأل بلسان الحال فإذا قال قائل اذا كان مؤتي المال للسائلين من اهل البر وانتم حذرتم من السؤال من سؤال الناس فكيف يتفق هذا وهذا - 00:00:52
الجواب لا معارضة لا معارضة لان الجهة منفكة الجهة منفكة فالممدوح المعطي والمحذر السائل المعطى فاذا انفكت الجهة فلا تعارف فلو رأيت احدا مبتلى بهذه المهنة وهي مهنة سؤال الناس - 00:01:19
فاعطه اذا سألك ثم انصحه وحذره لتكون مؤتيا للمال وناصحا للسائل مؤتمر المال من اجل السؤال وناصح للسائل لان بعض الناس والعياذ بالله تعلم علم اليقين او يغلب على ظنك الظن المؤكد - 00:01:48
لانه غني وانه انما يسأل الناس اموالهم تكفرا فانت اذا اعطيته ستغريه لا شك يذهب ويسأل غيرك لكن اعطه لتكون ممن اتى المال السائلين وانصحوا لتكون من الناصحين وقوله والسائلين وفي الرقاب - 00:02:12
ما قال وآتى الرقاب قال وفي الرقاب لان المال المبذول في الرقاب لا يعطى الرقبة من يعطى يعطى مالك الرقبة يعطى مالك الرقبة فلهذا اتى بفي الدالة على الظرفية واعلم - 00:02:40
ان الرقاب ذكر اهل العلم انها ثلاثة انواع عبد مملوك تشتريه وتعتقه مكاتب اشترى نفسه من سيده فاعنته في كتابته فعنته في كتابته اسير المسلم عند الكفار افتديته فابتديتهم وكذلك لو اسر عند غير الكفار - 00:03:01
مثل اللي يختطفون الان والعياذ بالله اذا طلب المختطفون فدية وقالوا ما نفك ولا بهذا فانه يفك من الزكاة من الزكاة لان فيها فك رقبة تترقب من القتل ها لا القاتل لا - 00:03:38
القاتل ما يدخل فيه قوله وفي الرقاب والى الى ان قال واقام الصلاة نرجع مرة ثانية الى اتى المال على حبه اذا اتى المال على غير حبه فهل يكون بارا - 00:04:01
يعني انسان غني يتصدق بالنار ما يهمه يروح منه مئة الف او مئة ريال نعم من اهل البر ولا لا؟ اي نعم نعم لكنه مو مثل الاول بر ناقص فالبر الكامل ان يؤتي الانسان - 00:04:22
المال على حبه ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فبعض الاية ان البر الكامل ما يناد الا بهذا اذا اتى المال على حبه - 00:04:43
فاذا قال قائل اتى المال على حبه هذا القيد لا معنى له لا معنى له لان المال كله محبوب الى الانسان وقوله تعالى وانه لحب الخير ده شريف وان وتحبون المال حبا جما - 00:05:03
قلنا الجواب على ذلك ان حب المال على سبيل العموم هذا في كل نفس لكن المراد هنا اتى المال المعين على حب ذلك المال المعين فهمتم المال على حبه ذلك المال المعين - 00:05:31
ولا المال كله محبوب للانسان نعم لكن انا مثلا عندي عشر ورق من فئات المئة عشر ورق من فئة المئة اين احب علي كله واحد لكن مجموعهم محبوب اليه ولا لا؟ محبوب اليه لا شك - 00:05:50
لكن عندي اعيان غير نقد عندي مثلا مسجل من هذا النوع وساعة من هذا النوع وسيارة من هذا النوع احبة يكون هذا حبا خاصا ولا لا؟ لا هذا حب خاص غير حب المال العام - 00:06:13
وهذا هو المراد بالاية الكريمة هذه وبقوله تعالى لم تأمنوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اعجبه شيء من ماله ها؟ تصدق به - 00:06:31
مرة ثانية عودة الى الاية قوله ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ظاهر الاية الاطلاق وان الحكم معلق بالوصل. فالقريب ولو كان كافرا اذا اعطيته المال فانت محمود على ذلك - 00:06:47
وكذلك اليتيم والمسلمين وابن السبيل والسائل هم؟ وفي الرقاب دقيقة ظاهر الاية العموم لانها لم تقيد لكنها في الحقيقة ليست على اطلاقها ليست على عمومها بل هي خاصة بالمسلم والكافر غير المقاتل - 00:07:17
كافر غير المقاتل عند قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتخطف اليه ان الله يحب المخلصين هذه الاية اختلف اهل العلم هل هي منسوخة ولا محكمة - 00:07:46
والصحيح انها محكمة وان الاصل عدم النسخ ولكن الا يكونوا يقاتلوننا سواء يقاتلوننا بانفسهم بان يكون هذا الرجل المعين مقاتلا او يقاتلون بحكمهم. يقاتلوننا حكما مثل ان يكونوا من دولة تقاتل المسلمين - 00:08:12
لان الذي من دولة تقاتل المسلمين مستعد للقتال حكما اليس كذلك؟ اذا امرته دولته بالقتال يلبي ولا لا؟ يلبي يلبي وعلى هذا فاذا كان الكافر من دولة محاربة للمسلمين فانه لا يجوز برهم - 00:08:37
ولا اعطاؤه المال لان مثل هذا ما دام حربا للمسلمين فان المسلم يريد اعدامه كما انه هو يريد اعدام المسلم وقتله فهذا جزاء جزاء وفاقا وهذا العدل طيب نعم تارك الصلاة بقي علينا - 00:09:00
آآ كلمة الرقاب احنا ذكرنا ان ثلاثة انواع هم ومكاتب والمملوك والمأثور لكن العلماء رحمهم الله خص المأسور بالمسلم قص مأثور للمسلم اما اذا كان غير مسلم فانه لا لا يعني لا لا يمدح - 00:09:22
من فك اسره لان ولاية المسلم اقوى من ولاية غير المسلم ويمكن ان نقول ان قول العلماء رحمهم الله تخصيص هذا في المسلم هذا بالنسبة للزكاة لان الزكاة ما تعطى غير المسلم - 00:09:48
بخلاف التطوع فانه يجوز ان يفك منها اسير ذمي لو فرض ان هناك اسير ذمي وانه ان ان لم ينفع المسلمين ما ضرهم فلا حرج من ان يفكر ثم قال المؤلف اقرأها قال الله عز وجل ثم قال الله تعالى واقام الصلاة - 00:10:09
اقام الصلاة هذه معطوفة على ايش من امن ايه؟ على من امن؟ اي نعم. اذا وقام معطوفة على امن واقام الصلاة الصلاة المراد بها الفرض والنفي واقامتها بمعنى الاتيان بها مستقيمة - 00:10:33
لان اقام الشيء جعله قائما مستقيما وليس المراد باقام الصلاة يعني الله اكبر الله اكبر معروفة المراد به ايش الاتيان بالصلاة مستقيمة كما تقول اقمت في دار اقمت العصا اقمت فلانا جعلته يقف - 00:11:04
حتى يكون مستقيما وقوله الصلاة الهادي للعهد اه على العموم ها للعهد ولا للعموم؟ للعموم لانها تشمل الفرض والنفل واعلم ان الصلاة من الكلمات التي نقلها الشارع عن معناها اللغوي - 00:11:27
اذا معنى شرعي فمعناها في اللغة الدعاء الدعاء قال الله تعالى وصلي عليهم اي يدعوا لهم بالصلاة وقل صلى الله عليكم هذا ما نصلي عليه ولكنها في الشرع هي الصلاة المعروفة عبادة ذات اقوال وافعال - 00:11:50
معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم يجب ان نقول عبادة ذات اقوال مع ان المعروف عند كثير من من من المعرفين لها يقولون هي اقوال وافعال معلومة مشتبهة بالتكفير مختتمة بالتسليم - 00:12:14
وهذا لا شك انه قاصر بل يجب ان نقول عبادة. ولهذا لو جاء انسان يعبث تخبر وقرأ وركع وسجد وسلم يصير مصلي شرعا؟ ها؟ لا يكون مصليا انما لابد ان تكون عبادة - 00:12:34
مفتتة بالتكبير مختتما بالتسديد واقام الصلاة واتى الزكاة اتى بمعنى اخر يعني اعطى والزكاة ايضا من الكلمات التي نقلها الشرف عن معناها اللغوي الى معنى شرعي الزكاة في اللغة من زكا يزكو - 00:12:55
اي نما وزاد اينما وزاد وصلح ايضا الزكاة كلها ايضا بمعنى الصلاح ومنه قوله تعالى قد افلح من زكاه اي اصلحها وقومه لكنها في الشرع الزكاة هي التعبد بذا الدين - 00:13:20
مال واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة هذي هي الزكاة. وسميت زكاة لانها تنمي الخلق وتنمي المال وتنمي الثواب تنمي الخلق نعم يكون بها الانسان كريما من اهل البذل والفول - 00:13:43
والاحسان وهذا لا شك انه من افضل من افضل الاخلاق. من افضل الاخلاق شرعا وعادة وتنمي المال بنرمي المال كيف رده انا عندي مئة ريال اخذت منها ريالين ونصف بقي عندي سبعة وتسعين ونصف نقص الماء - 00:14:14
كيف تتنمية؟ ها؟ نقول نعم تنمي بالبركة والحماية والحفظ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال ما يمكن تنقصه يعني لو لم تخرج هذا القدر من المال ربما يأتيه افاق - 00:14:34
تبيع وتشتري وتخسر ربما تصاب انت او اهلك بامراض تحتاج الى الى علاج نعم كل ما عنده ربما يأتي سارق ويسرق ربما تودعه عند انسان فيجحده اليس كذلك؟ لكن الزكاة حماية له وحفظ وبركة - 00:14:53