الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام اذا كان هناك لفظ عام في الكتاب والسنة وكان السبب لورود ذلك اللفظ العام هو حادثة خاصة فاننا نحمل اللفظ على عمومه مثال ذلك - 00:00:00
في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم الذين من الفاظ العموم وردت في حادثة خاصة حادثة ثابت ابن قيس ابن شماس فنقول العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب وهنا السبب شخصي - 00:01:00
تعلق بشخص واحد فنقول العبرة في عموم اللفظ باتفاق اهل العلم اما اذا كان السبب نوعيا وردنا لفظ عام وسببه قاص صوص نوعي ليس خاصا شخصيا فنقول حينئذ العبرة بعموم - 00:01:24
اللفظ على الصحيح لا يخص بخصوص السبب قد قال المؤلف لان الشافعي يرى ان اللفظ العمومي خص بسببه الخاص بهذه النسبة الى مذهب الامام الشافعي نظر بل الصواب ان الامام الشافعي - 00:01:50
يرى ان العام يجرى على عمومه ولا يخصص بسبب وروده على سبب خاص هكذا اذا هكذا اذا كان هناك لفظ عام من الفاظ الشريعة فلا يجوز ان نخصصه باعراف وعوائد الناس الذين يكونون بعد عهد النبوة - 00:02:16
باتفاق اهل العلم لان العبرة بعموم لفظ الشارع وكل عرف يخالف عموم الشارع فهو عرف باطل لا يصح ان يبنى عليه حكم لكن لو كان العرف والعامة ولكن لو كان العرف والعادة - 00:02:44
متعلقة بزبن النبوة فحينئذ الصواب اننا نخصص العموم بالعادة والعرف الموجود في زمن النبوة مثال ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح واضربوا بالدف - 00:03:05
وهنا هذا اللفظ عام يشمل النساء والرجال لكن في زمن النبوة كان ان لا يضرب الدف الا النساء خاصة فحينئذ قلنا هذا الحديث مخصوص باعراف الناس في زمن النبوة ان - 00:03:29
الاعراس لا يظرب فيها بالدف الا عند النساء ولا يحل ذلك عند الرجال هكذا لو كان هناك لفظ عام وكان الراوي لذلك اللفظ العام قد خصص هذا اللفظ العام اه بقوله فحينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ - 00:03:49
ليس بخصوص آآ وليس بمخالفة الراوي هكذا ايضا لو وردنا خاص ثم عطف عليه عام فحينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ يبقى اللفظ على عمومه مثال ذلك في قوله تعالى فيهما فاكهة - 00:04:16
ونخل ورمان فاكهة عام عطف عليه خاص وهو فاكهة ورمان فنقول اه ذكر ذكر الرمان اه للتأكيد عليه وليس من باب تخصيص قوله فاكهة وهكذا ايضا لو ذكر الخاص اولا ثم ذكر العام بعده - 00:04:42
حينئذ نقول العبرة يبقى العموم على عمومه. مثال ذلك في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. هنا عطف خاص على عام. قد يكون هناك بالعكس عطف عام على خاص - 00:05:08
وكنلفظوا العام على عمومه من المسائل التي ذكرها المؤلف هنا مسألة اقل الجمع اختلف الاصوليون في اقل الجمع هل هو اثنان او ثلاثة ويترتب على ذلك ان الجمع المنكر هل يحمل على اثنين او ثلاثة - 00:05:28
مثال ذلك لو قال له علي ريالات او دينارات فحينئذ هنا جمع منكر فاذا لم يفسره حملناه على اقل مدلوله واقل المدلول ان كان الجمع ان كان اقل الجمع اثنين حملنا الجمع المنكر على اثنين. وان كان اقل الجمع ثلاثة حملنا - 00:05:52
هذا اللفظ على الثلاثة وقد ذكر المؤلف ان مذهب مالك حمله على اثنين ومذهب الجمهور حمله على ثلاثة اذا جاءنا خطاب عام فالاصل انه يشمل المماليك كما يشمل الاحرار الا ما ورد فيه دليل. ومن امثلة ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى - 00:06:23
ذكر الله الاظهر ان هذا اللفظ كما يشمل الاحرار يشمل المماليك فتجب الصلاة الجمعة فتجب صلاة الجمعة عليهم قال ويندرج النساء في خطاب الرجال اذا جاءنا لفظ عام فالاصل شموله للجميع ذكورا واناثا - 00:06:55
ومن امثلة ذلك مثلا في قوله جل وعلا يا ايها الناس اتقوا ربكم هذا يشمل الرجال والنساء بالاتفاق بقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا هذا على الصحيح كما يشمل الرجال يشمل النساء الا ما خصه دليل. وهكذا ايظا في ظمائر الجمع المذكر كما في - 00:07:19
قوله واقيموا الصلاة فانه كما يشمل الرجال يشمل النساء يمكن ان يرد التخصيص على اللفظ العام بحيث لا يبقى الا واحد من افراده. وبعض اهل العلم قال لا يصح ان يخص العموم الا الى - 00:07:45
لا اقل الجمع سواء قلنا بان اقل الجمع اثنان او ثلاثة اذا وردنا لفظ عام تم تخصيصه بعدد من المخصصات فالاصل ان ذلك اللفظ العام يبقى حجة فيما عدا ما خصص منه - 00:08:07
ومثال ذلك لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قصت هذه الاية بغير المدخول بها. في قوله اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وخصت الاية في الحامل لقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وخصت الاية في الكبيرات - 00:08:27
وفي الصغيرات اللاتي لم يحضن بان عدتهن ثلاثة اشهر فيبقى اللفظ العام وهو قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء حجة فيما عدا ما تم تخصيصه ايضا من المسائل انه اذا كان هناك - 00:08:54
استثناء او شرط جاء بعد جمل متعاطفة فانه لا يختص الاستثناء بالجملة الاخيرة فقط ومن امثلة ذلك في قوله جل وعلا والذين يرمون المحصنات المؤمنات تجلدهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. فهنا الا الذين - 00:09:16
تابوا هل تعودي الى الجملة الاخيرة في قوله واولئك هم الفاسقون كما قال الحنفية او تعود الى الجملة التي قبلها في قوله ولا تقبلوا لهم شهادة كما قال الجمهور الصواب ان الاستثناء يرجع الى جميع آآ - 00:09:44
الجمل ولا يختص بالجملة الاخيرة خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. ولذلك قال الجمهور تقبل شهادة القاذف اذا تاب. وقال الحنفية لا تقبل شهادة القاذف ولو تاب بعد ذلك - 00:10:04
قسم المؤلف الالفاظ الى اربعة اقسام القسم الاول عام باق على عمومه ويراد به العموم. فحينئذ نحكم بان ذلك العام باق على عمومه. ومن امثلة ذلك قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم. فالذين من - 00:10:27
الفاظ العموم وهو باق على عمومه والنوع الثاني لفظ خاص بقي على ارادة الخصوص منه ومن امثلة ذلك مثلا الخطاب المتوجه الى اشخاص ويل اعيان ومن امثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان محرمان على - 00:10:50
ولامتي فالذهب والحرير هذان لفظان خاصان. بقيا على خصوصهما ويلاحظ ان اللفظ قد يكون خاصا اذا نظرت الى ما هو اعلى منه. ويكون عاما اذا نظرت الى ما هو اقل - 00:11:18
منه فالذهب بالنسبة لبقية المعادن خاص والذهب بالنسبة لانواع الذهب واجزاء الذهب من الفاظ العموم النوع الثالث عام لا يراد به العموم وانما يراد به الخصوص. ومن امثلة ذلك في قوله جل وعلا - 00:11:36
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. فهنا لفظة الناس لفظة عامة. لكنه لا يراد بها عموم الناس وانما اريد بقولها الذين قال لهم الناس المراد هنا واحد او اثنان من المنافقين. ان الناس قد جمعوا لكم يعني اه بعض - 00:11:58
بعض قريش فهنا لفظ عام اريد به الخصوص وهناك عام مخصوص يعني انه باق على عمومه لكنه قد اخرجت بعض افراده من حكمه. ومن امثلة ذلك قولها زانية والزاني فاجردوا فان هذه اللفظة اغلى في الاصل عامة لانها مفرد معرف بال الاستغراقية - 00:12:21
ثم بعد ذلك جاءتنا النصوص تبين ان المراد بها غير المحصن. والقسم الاخر خاص يراد به آآ العموم ومن امثلته قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا هذا خاص في البر لكنه - 00:12:49
يراد به كل ما كان يماثله في المعنى. ومثل ذلك في قوله فلا تقل لهما اف هذا لفظ خاص يراد به النهي عن جميع انواع العقوق. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. وصلى الله على نبينا - 00:13:08
بنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فقد ذكرنا ان من المخصصات المتصلة التي تبين ان بعض بعض افراد العام لا لا تدخل تحت حكمه - 00:13:28
الاستثناء فالاستثناء بيان ان بعض الافراد لم تدخل في الحكم العام وبعض اهل العلم قال بان الاستثناء اخراج بعظ اه بعظ العام من حكمه ولكن آآ الشريعة وعلماء الشريعة ينظرون الى المعنى بخلاف النحات ولذلك فان علماء الشريعة يقولون بان الاستثناء بيان ان - 00:14:49
بعض الافراد لم تدخل تحت الحكم العام بواسطة لفظة الا وما مات لها من امثلة ذلك قول الله عز وجل ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. فهنا الا من اداة اداة - 00:15:23
من ادوات الاستثناء وان الانسان هذا مستثنى منه والذين امنوا هو المستثنى. فعندنا اركان الاستثناء ثلاثة. المستثنى منه وهو هنا الانسان والمستثنى هو هنا الذين امنوا واداة الاستثناء وهو الا الذين الا. وهنا حكم الاستثناء في - 00:15:42
قوله في خسر قال المؤلف وقيل في تعريف الاستثناء هو اخراج بعض ما يتوهم انه قد دخل في اللفظ الاول باداة لا يستقل ما بعدها حتى يتصل بما قبلها وقوله هنا بالا وما آآ وما مثلها هذا احتراز من التخصيص - 00:16:08
ويلاحظ هنا ان من جنس المستثنى منه لما قلت ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا الذين امنوا من جنس الانسان فصح استثناء. اما اذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فجماهير اهل العلم لا يصححون الاستثناء. مثال - 00:16:37
لو قال جاء القوم الا حمارا. وهنا الحمار ليس من جنس القوم. ولذلك لم يصحح جماهير اهل العلم هذا الاستثناء. وقالوا بان الا هنا بمعنى الاستدراك وقد يسمونها الاستثناء المنقطع - 00:17:02
من ثمرات هذا ما لو قال له علي عشرة ريالات الا ثوبا. فحينئذ هل نستثني الثوب من عشرة الريالات ان قلنا الاستثناء من الجنس اه شرط فحينئذ نلغي الاستثناء ونوجب العشرة كاملة. وان قلنا بان الاستثناء يصح - 00:17:24
او من غير الجنس حذفنا من المستثنى قيمة الثوب في هذا المثال يشترط في الاستثناء ايضا يكون للمستثنى اقل من المستثنى منه. فلو قال له علي عشرة الا عشرة كم كان الواجب عليه - 00:17:51
نقول تجب العشرة كاملة لان الاستثناء هنا باطل. وهكذا لو قال له علي عشرة الا سبعة وهنا الاستثناء اكثر من النصف. فيبطل الاستثناء وتجب العشرة كاملة ويشترط في الاستثناء ان يكون في مجلس في مجلس في نفس المجلس. وبعضهم قال يشترط ان يكون المستثنى منه - 00:18:14
متصلا اه يستثنى ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. فلو قال اليوم له علي وقال في الغد له علي عشرة الا ثلاثة. قلنا لم نلتفت الى الاستثناء. لماذا؟ لان الاستثناء هنا لم يتصل - 00:18:42
بالمستثنى منه وبالتالي يبطل اه الاستثناء قال المؤلف الاستثناء على اربعة انواع تارة يخرج ما لولاه لعلم دخوله. وهو الاستثناء من النص. المراد بالنص ما يدل على معناه بلا احتمال والصريح في معناه - 00:19:02
ومن امثلة ذلك العدد فان الاعداد نصوص ولذلك لو قال عندي عشرة الا اثنين فحينئذ نقول يجب ثمانية يجب اه ثمانية والنوع الثاني استثناء يخرج ما لولا الاستثناء لظن دخول المستثنى في المستثنى منه. وهذا هو - 00:19:26
استثناء من الظواهر والعمومات ومن امثلة ذلك اذا قال زوجاتي طوالق الا فلانة وهنا زوجاتي ليس نصا لا يحتمل وانما هو من الفاظ العموم وحينئذ نقول بان المستثنى لا يدخل في المستثنى منه في هذا الحكم - 00:19:51
النوع الثالث استثناء يخرج ما لولاه. لولا الاستثناء لجاز ان يدخل المستثنى في المستثنى منه وسمى هذا قال هذا الاستثناء من الازمان ومن امثلة ذلك ما لو قال صلي الا عند طلوع الفجر - 00:20:16
فهنا استثناء من الازمان. يبدو انه سقط سقط تداة الاستثناء هنا في الكتاب. صلي الا عند طلوع الشمس ومن المكان ما لو قال اجلس الا على المقابر كانه قال اجلس في اي مكان الا ان يكون على - 00:20:36
آآ قبر قال ومثل ذلك الاستثناء من الاحوال. ومثله ومنه قوله تعالى لتأتونني به الا ان يحاط وبكم النوع الرابع استثناء يخرج ما نجزم بانه لا يدخل في المستثنى منه - 00:20:56
وسمى هذا الاستثناء المنقطع لان لان المستثنى من غير جنس المستثنى منه وقد اختل في هذا الاستثناء الذي هو الاستثناء من غير الجنس ومثلنا له قبل قليل بقولنا جاء القوم الا حمارا - 00:21:17
هل هو استثناء حقيقي او استثناء مجازي؟ فان جعلناه استثناء مجازيا فان الحد صحيح آآ هد السابق لان الحدود لما قلنا اه اخراج بعظ الجملة بالا لان الحدود توظح الحقائق - 00:21:38
ومن امثلة ذلك في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس. فان ابليس ليس من جنس الملائكة بدلالة الاية الاخرى الا ابليس كان من الجن ففسق عنان لربه فهنا استثناء من غير الجنس - 00:21:58
فبعض اهل العلم صحح هذا الاستثناء وبعضهم قال هذا ليس استثناءا حقيقيا وانما هو من باب الاستدراك قال المؤلف الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات اذا قلت جاء القوم الا زيدا كانك تقول زيد لم يأتي - 00:22:18
واذا قلت لا اله الا الله نفيت الالوهية عن جميع الالهة واثبت الالوهية لله عز وجل وقال بعض الحنفية بان الاستثناء من الاثبات ان الاستثناء من الاثبات اثبات للحكم في المستثنى منه لكنه آآ بمثابة جهالة الحكم في - 00:22:40
استثنى مثال ذلك اذا قلت جاء القوم الا زيدا كانك تقول اثبت المجيء للقوم ولكن الحنفية يقولون انت بهذه اللفظة تقول زيد لا اعلم ما حكمه. يمكن ان يكون قد اتى ويمكن ان يكون - 00:23:08
لم يأتي ومثل ذلك لو قلت لم يأت القوم الا زيد فحينئذ عند الجمهور قالوا بان هذه اللفظة اثبات للحكم في زيد والحنفيه يقولون هذه نفي للحكم في القوم ولكنك كأنك تجهل الحكم في آآ زيد ومثل - 00:23:29
ذلك لو قال له علي الف الا مئة فعند الجمهور يقولون بانها اثبات للحكم في تسع مئة ونفي للحكم في المئة الاخرى. والحنفية يقولون بان المياه الاخرى ليس في هذا الكلام اثبات لها ولا نفي لها. ونأخذ النفي من طريق اخر وهو - 00:23:54
وان الاصل براءة الذمة المسألة الثانية انه يجوز استثناء الاكثر من الجملة هكذا قرر المؤلف وهذا يخالف اه قول جماهير اهل العلم مثال ذلك اذا قال له علي مئة الا تسعين فعند الجمهور يقولون يبطل الاستثناء - 00:24:19
وتجب المئة كاملة وعلى قول المؤلف يجب عشرة. لا يثبت الحكم في التسعين الباقية كذلك من شروط الاستثناء ان يكون متصلا بالمستثنى منه. ومن امثلة ذلك لو قال له علي مئة ثم قال - 00:24:42
من الغد لو علي مئة الا عشرة فالجمهور يبطلون الاستثناء لان من شرط الاستثناء الاتصال وورد عن ابن عباس انه يصح الاستثناء ولو كان متراخيا وبعضهم قيده بان يكون الى شهر - 00:25:03
قال والتحقيق ان قول ابن عباس ليس في الاستثناء بالا ونحوها. انما هو في الاستثناء في اليمين بمشيئة الله لو قال الانسان والله لاظربن فلانا ان شاء الله فاذا لم يضربه فانه لا يحنث. لماذا؟ لانه قيد يمينه بالمشيئة - 00:25:21
قال ابن عباس يمكن ان يقيد اليمين بالمشيئة ولو كان الى بعد مدة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله اليهود عن المسائل الثلاث المذكورة في سورة الكهف آآ قال او وعدهم بان - 00:25:44
وهم بذلك بعد يوم. فلما لم يذكر المشيئة لم يأت ذكر آآ هذه المسائل ولم ينزل بها الوحي الا بعد شهر. ولذلك صحح ابن عباس تأخر تعليق اليمين بالمشيئة ولو الى ما بعد شهر لان النبي صلى الله عليه وسلم قد - 00:26:04
بيمينه بعد شهر كامل قال المؤلف فصل الباب الخامس في المطلق والمقيد المطلق والمقيد نوعان من انواع الكلام بحيث اذا اردنا ان نفهم الكتاب والسنة فلا بد ان نفهم انواع الكلام حتى ننزل كل لفظة في منزلتها - 00:26:30
فقد تكون اللفظة عامة فنحملها على الاستغراق فتشمل جميع الافراد وقد تكون اللفظة خاصة فنحملها على الخصوص وكذلك قد تكون اللفظة مقيدة فلا بد ان نراعي ذلك القيد وقد تكون اللفظة مطلقة فنراعي - 00:26:56
اه الاطلاق من امثلة ذلك مثلا في كفارة اه القتل. قال الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة فهنا قيدت قيدت الرقبة بكونها مؤمنة واطلقت في بقية الصفات فلم يذكر هل - 00:27:16
طويلة او قصيرة هل هو ذكر او انثى؟ هل هو صغير او كبير؟ فدل ذلك على جواز امتثال المطلق باي اه نوع من هذه الانواع قال المؤلف في تعريف المطلق هو الكلي الذي لم يدخله تقييد. وذكرنا سبق ان ذكرنا ان الكلي هو له - 00:27:36
يشمل اه جميع افراده وقد يكون على سبيل البدل. فالفرق بين المطلق والعام ان العام يشمل جميع الافراد كما لو قلت الرجال بينما المطلق يختص بافراد كما لو قلت آآ اكرم رجلا فانه يصدق على فرد - 00:28:01
ولكنه يشمل جميع الافراد على سبيل البدلية. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه - 00:28:24
سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان من اقسام الكلام المطلقة والمقيد والمطلق لفظ شائع في جنسه على سبيل البدل - 00:28:44
مثال ذلك في قوله تعالى فتحرير رقبة يشمل جميع الرقاب كذلك في قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام هذا يشمل جميع الايام سواء اختار الشتاء او الصيف في اي شهر من الشهور - 00:30:06
عرف المؤلف بان الكلي بان المطلق كلي لم يدخله التقييد و وهذا يكون في النكرة في سياق الاثبات النكرة في سياق الاثبات. اذا جاء لفظ نكرة ليس بمعرفة في سياق الاثبات - 00:30:25
فاننا نحمله على الاطلاق. ومن ثم نقتصر على فرد من افراده. مثال ذلك قال جل وعلا فاطعام عشرة مساكين كذلك في آآ قال فمن اطعام مسكين. فحينئذ المسكين يصدق على اي مسكين. ولا ولا يصح - 00:30:46
ان نقيده بمسكين بعينه. بل اذا اطعم اي مسكين اجزأه ذلك ويقابل المطلق المقيد هو على نوعين النوع الاول ما كان شخصا كما لو قال اكرم ابنك او قال آآ او - 00:31:09
قال اكرم زيدا النوع الثاني ما فيه قيد زائد عن اه حقيقة الجنس. مثال ذلك اه قال تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج. فهنا قوله في الحج قيدت بان يكون صيام هذه الايام الثلاثة من ايام - 00:31:30
الحج فهذا مقيد وقد يكون القيد بشرط اه وقد يكون بصفة مثال الصفة كما مثلنا قبل قليل فصيام ثلاثة ايام في الحج. لان الجار والمجرور عند اه الاصوليين يدخلونه في مسمى الصفة - 00:31:52
ومن امثلة الشرط ما لو قال اكرم آآ رجلا ان كان صالحا. فهنا تقييد للفظ الرجل المطلقة بكونه صالحا قال المؤلف والتقييد والاطلاق امران اضافيان لان اللفظ قد يكون مطلقا من وجه لكنه مقيد من وجه اخر. فتحرير رقبة مؤمنة - 00:32:13
بالنسبة للايمان لكنها مطلقة بالنسبة الى بقية الصفات وبل اللفظة الواحدة يمكن ان تأتي بها وتكون مطلقة كما لو قلت انسان وقد نأتي لفظ يدل على الانسان لكنه مقيد. كما لو قال حيوان ناطق تقدم - 00:32:43
معنى ان كلمة ناطق يراد بها مفكر. فحيوان ناطق هنا تدل على الانسان لكنها مقيدة. هي اوتي بلفظ الحيوان وهي مطلقة ثم قيدت بلفظة ناطق وقد يكون اللفظ مقيدا من وجه مطلقا من وجه اخر كما لو قال اكرم رجلا صالحا. فهنا - 00:33:09
الاكرام كان للرجل والرجل هنا لفظ مطلق ثم قيد بالصلاح. فهو مقيد من هذه الجهة لكنه مطلق من بقية الصفات من جهة الطول من جهتي اه من جهة الجنسية من جهة اللون الى - 00:33:34
غير ذلك من الصفات اذا جانا المطلق والمقيد في خطاب واحد فحينئذ لا يصح ان نمتثل المطلق الا بملاحظة القيد كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة لكن لو جانا المطلق في - 00:33:54
خطاب وجانا اللفظ المقيد في خطاب اخر فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد؟ هذا ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول اذا كان الحكم والسبب في الخطابين واحد فاننا حينئذ نحمل المطلق على اه المقيد - 00:34:15
ومن امثلة ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمسك الرجل ذكره بيمينه ثم جاءنا في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول. فهنا وهو - 00:34:44
بو القيد فنحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم واتحاد السبب؟ مثل له المؤلف اه ما ورد من النصوص في بهيمة الانعام في الزكاة في بهيمة الانعام. بعضها او الطلاق فقال في الغنم الزكاة - 00:35:05
ثم جاءنا في لفظ اخر في سائمة الغنم الزكاة. وهنا الحكم واحد وهو ايجاب الزكاة والسبب واحد وهو ملك النصاب فنحمل المطلق على المقيد النوع الثاني ان يتحد الحكم ويختلف - 00:35:25
ايه السبب فمثال فمثال ذلك جاء في اية الظهار فتحرير الرقبة. ولم تقيد بالايمان. وجاء في ايتي كفارة القتل فتحري رقبة مؤمنة. الحكم واحد وهو ايجاب تحرير الرقبة. والسبب مختلف لان هنا ظهار - 00:35:47
وهنا قتل فحينئذ قال جماهير اهل العلم يحمل المطلق على المقيد. وذلك لاتحادهما في الحكم قد اختلفوا هل هذا الحمل من باب دلالة اللغة وهو الارجح او من باب دلالة القياس - 00:36:12
وقال الحنفية بان المطلق هنا لا يحمل على المقيد النوع الثالث ان يتحد السبب ويختلف الحكم ان يتحد السبب ويختلف الحكم. فالمؤلف ذكر ان هذه المسألة من مسائل الخلاف فبعض الفقهاء قال بان المطلق يحمل على المقيد والارجح والصواب ان هذه المسألة ليست من مسائل - 00:36:34
الخلاف بل وقع الاتفاق بين الاصوليين على ان ما على ان المطلق والمقيد اذا اختلف فحكمهما فانه لا يحمل المطلق على المقيد ومن امثلة ذلك في كفارة الظهار الواجب اعتاق رقبة - 00:37:08
فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وفي كفارة القتل ذكر الله جل وعلا تحرير الرقبة وصوم شهرين متتابعين ولم المطلق على اه المقيد ومن - 00:37:29
امثلة ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمسك الرجل ذكره بيمينه ثم جاءنا في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول. فهنا وهو - 00:37:51
بو القيد فنحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم واتحاد السبب؟ مثل له المؤلف اه ما ورد من النصوص في بهيمة الانعام في الزكاة في بهيمة الانعام. بعضها او الطلاق فقال في الغنم الزكاة - 00:38:10
ثم جاءنا في لفظ اخر في سائمة الغنم الزكاة. وهنا الحكم واحد وهو ايجاب الزكاة والسبب اب واحد وهو ملك النصاب فنحمل المطلق على المقيد النوع الثاني ان يتحد الحكم - 00:38:30
ويختلف ايه السبب فمثال فمثال ذلك جاء في اية الظهار فتحرير الرقبة. ولم تقيد بالايمان. وجاء في اية كفارة القتل فتحري رقبة مؤمنة. الحكم واحد وهو ايجاب تحرير الرقبة. والسبب مختلف لان هنا ظهار - 00:38:50
وهنا قتل فحينئذ قال جماهير اهل العلم يحمل المطلق على المقيد وذلك لاتحادهما في الحكم قد اختلفوا هل هذا الحمل من باب دلالة اللغة وهو الارجح او من باب دلالة القياس - 00:39:17
وقال الحنفية بان المطلق هنا لا يحمل على المقيد النوع الثالث ان يتحد السبب ويختلف الحكم ان يتحد السبب ويختلف الحكم. فالمؤلف ذكر ان هذه المسألة من مسائل اه الخلاف - 00:39:39
فبعض الفقهاء قال بان المطلق يحمل على المقيد والارجح والصواب ان هذه المسألة ليست من مسائل الخلاف بل وقع الاتفاق بين الاصوليين على ان ما على ان المطلق والمقيد اذا اختلف - 00:40:03
فحكمهما فانه لا يحمل المطلق على المقيد ومن امثلة ذلك في كفارة الظهار الواجب اعتاق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وفي كفارة القتل ذكر الله جل وعلا تحرير الرقبة وصوم شهرين متتابعين ولم يذكر - 00:40:23
ولم يذكر ولم يذكر الاطعام فحين اذ لا يحمل المطلق على المقيد لماذا لاختلاف الحكم واختلاف ايه السبب هناك مسائل اذا عندنا اربعة اقسام يمكن اختصارها الى ثلاثة الاول اذا اختلف الحكم لم يحمل المطلق على المقيد سواء - 00:40:52
اتفق السبب او اختلف خلافا لما ذكره المؤلف من اه قول اه الشافعي في هذه المسائل النوع الثاني اذا اتحد الحكم والسبب فانه يحمل المطلق على المقيد وورد عن عن الحنفية اننا نعمل بالمتأخر سواء كان المطلق او المقيد - 00:41:19
والحال الثالث اذا اتحد الحكم واختلف السبب. فعند الجمهور يحمل المطلق على المقيد وعند الحنفية لا يحمل المطلق على المقيد. ذكر المؤلف هنا مسألة فقهية وهي مسألة تقييد الوضوء بالمرافق واطلاقه في التيمم - 00:41:44
المهم يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وفي اية الوضوء قيد غسل اليدين بكونه الى المرافق وفي اية التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم - 00:42:04
هل هنا لم يذكر القيد وهو الى المرافق فهل يحمل المطلق على المقيد او لا قال الحنفية والمالكية يحمل المطلق على المقيد قالت الشافعية قال الشافعية والمالكية يحمل المطلق على المقيد. ولذلك يرون انه في - 00:42:25
تيمم يمسح الى المرفقين لماذا حملوا مطلق اية التيمم على المقيد في اية الوضوء. الحكم هنا واحد او مختلف قالوا الحكم واحد لانه وجوب طهارة ووين اختلف السبب وقال الحنابلة بانه لا يحمل المطلق على المقيد. فاية الوضوء مقيدة بكونها الى - 00:42:50
واية التيمم مطلقة فتبقى على اطلاقها. قالوا لان الحكم هنا مختلف ففي اية الوضوء الحكم وجوب الغسل وفي اية التيمم الحكم هو وجوب المسح وفرق بين المسح والغسل ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بالنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين - 00:43:21
فقال بان النص هو اللفظ الدال على معناه بلا احتمال. اذا النص هو الصريح في معناه ومن امثلة ذلك الفاظ الاعداد قال تعالى قل هو الله احد. هل تحتمل تثنية او تثليثا؟ لا تحتمل. فتكون هذه من الفاظ النصوص. فاطعام - 00:43:53
ستين مسكينا هل لفظة ستين من الفاظ النصوص او يحتمل ان يكون المراد بها خمسين قال الجمهور هذه اللفظة من الفاظ النصوص. وبالتالي لا بد في الاطعام من ان يكون لستين مسكينا - 00:44:16
وعند الحنفية ان هذا اللفظ ليس نصا. ولذلك قالوا يجوز ان تطعم ثلاثين مسكينا مرتين ويتحقق به امتثال هذا الامر. والصواب هو قول جمهور اهل العلم لان الفاظ الاعداد من النصوص - 00:44:36
احتمال فيها قال المؤلف اللفظ ان دل على معنى ولم يحتمل غيره فهو النص ومن ثم فالنص لا يرد عليه احتمال وبعض اهل العلم قال اذا ورد احتمال على اللفظ لكن ذلك اللفظ لكن ذلك الاحتمال ليس عليه دليل فانه لا ينفي كونه - 00:44:56
نصا. فاذا الاحتمالات التي لا دليل عليها لا تؤثر في دلالة اللفظ وتنقله من كونه نصا الى كونه ظاهرا النوع الثاني من انواع الكلام الظاهر وهو اللفظ الدال على معنيين لكنه ارجح في احد المعنيين. من امثلة ذلك قوله تعالى واقيموا الصلاة - 00:45:28
يحتمل ان لفظة الصلاة يراد بها الدعاء او الثناء على معناها في اللغة ويحتمل ان يراد بها الصلاة المعهودة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم. ففي هذه الحال تردد لفظ بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. لكن لفظة الصلاة في خطاب الشارع الارجح ان يراد بها المعنى - 00:45:54
اهل الشرع الاصطلاحي. ولذلك فاننا نقول بان هذه اللفظة تحمل على المعنى الراجح وهو المعنى الى حي وهذا يسمى هذا اللفظ ظاهر فاذا اللفظ الظاهر لفظ يحتمل اه معنيين لكن دلالته على احد المعنيين - 00:46:22
ارجح فالراجح قال نسميه ظاهرا في بعض المرات نصرف دلالة هذا اللفظ على المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لورود دليل. ففي هذا الحال يسمى هذا تأويلا. ومن امثلة ذلك ان الفاء - 00:46:45
تحتمل ان تكون للتعقيب ويحتمل ان تكون لمجرد الجمع لكن الغالب ان تكون الفاء للتعقيب. ولذلك لما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر - 00:47:07
فكبروا هنا الفاء للتعقيب لا بد ان يكون تكبير الامام اولا ثم يعقبه تكبير المأمومين. فهنا املنا لفظة الفاء على المعنى الراجح. وهو التعقيب. وفي بعض المرات لا يكون المراد بها التعقيب - 00:47:26
مثال ذلك في قول الله جل وعلا واذا قرأت القرآن فاستعذ هنا يراد كلمة فاستعذ اوتي بلفظة الفاء ولم يرد بها المعنى الراجح وهو التعقيب وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ اولا ثم - 00:47:46
يقرأ فدل هذا على ان الفاء ليست للتعقيب. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:48:08
اوه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان الكلام يمكن تقسيمه باعتبار دلالته باعتبار دلالته على معناه الى نص وهو الدال على معناه صراحة بان - 00:48:28
لا يرد عليه احتمال خصوصا اه او لا يرد عليه احتمال مؤيد بدليل والنوع الثاني الظاهر وهو الكلمة الدالة على معنيين هي ارجح في احد المعنيين فنحملها على المعنى الراجح - 00:49:50
و الاصل ان العرب تحمل الالفاظ الظواهر على معناها الراجح. ولا تنقله الى المعنى المرجوح الا لدليل نقل اللفظ من معناه الراجح الى المعنى المرجوح هذا يسمى تأويلا. ما حكم التأويل؟ ان كان التأويل عليه دليل - 00:50:08
هو مقبول واما اذا كان التأويل ليس عليه دليل فهو باطل مردود من انواع الكلام المجمل. وهو الذي لا يعرف المراد به. اما اه الا يعرف المراد به عين او - 00:50:29
او لا يرى او لا يعرف تعيينه. مثال ذلك في قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. ما مقدار هذا الحق لم يبين في هذه الاية ولم نعرفه فحينئذ هذه اللفظة مجملة. ما حكم المجمل؟ نتوقف فيه حتى يأتي دليل - 00:50:47
يبين المراد منه. والمبين هنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر بعض اهل العلم يقول بان كل ما كان واظح المعنى نسميه بيانا. ولو لم يتقدمه اجمال وبعظهم - 00:51:07
يقول لا نسميه بيانا الا اذا تقدمه اه اجمال. وعلى ذلك تعالى الاصطلاح الاول وهو جعل البيان والمبين في كل ما لم يتقدمه آآ مجمل آآ في كل ما كان واضحا سواء تقدمه مجمل او لم يكن نسمي النص والظاهر من البيان - 00:51:35
قال المؤلف البيان قد يقع بالقول فيأتي لفظة يبينها قول ومن امثلة ذلك بيان قول واتوا حقه يوم حصاده بحديث فيما سقي بالسماء فيما سقت السماء العشر ومن امثلته قوله جل وعلا - 00:52:03
ومن امثلته قوله جل وعلا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ثم بعد ذلك بينت هذه البقرة بقوله بقرة فصفرا فاقع لونها الى غير ذلك من بيان هذه البقرة فهذا بيان بالقول - 00:52:26
وقد يكون البيان بالمفهوم. بحيث يأتينا آآ لفظة آآ ثم تبين بواسطة مفهوم اه دليل اخر ومن امثلة اه ذلك في قوله جل وعلا وبالوالدين احسانا ثم جاءنا في قوله عز وجل ولا تقل لهما اف - 00:52:46
وهم من هذه الاية النهي عن ايذائهما باي نوع من انواع الايذاء. فيكون ذلك مبينا للاية الاولى وقد يكون البيان بالفعل كما في الحج والصلاة فان الله جل وعلا قال واقيموا الصلاة ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بفعله - 00:53:12
وقد يكون البيان بواسطة الاقرار كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر ثم اقر النبي صلى الله عليه وسلم احد اصحابه على اداء سنة الفجر بعد الصلاة. ومن امثلة ذلك ان - 00:53:37
النصوص نهت عن الابتداع واستحداث عبادة جديدة. في قوله قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه فهو رد ثم استثنينا من ذلك سنة القتل فان خبيبا رضي الله عنه لما اداها قبل ان يقتل اقره النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:59
على ذلك فاستثني من عموم النصوص الدالة على عدم جواز استحداث عبادة جديدة. وقد يكون بواسطة اه الكتابة كما في الزكاة فان النبي صلى الله عليه وسلم بين قوله تعالى واتوا الزكاة بالكتاب الذي كتبه - 00:54:23
او لبيان الزكاة واحكامها وقد يكون البيان بواسطة الاشارة بواسطة الاشارة كما في اشارة النبي صلى الله عليه وسلم للذهب والحرير قال هذان حرامان على ذكور امتي فكان هذا بيانا للنصوص الواردة بان الاصل في اللباس هو الاباحة - 00:54:47
وقد يكون البيان بواسطة التقصير بواسطة القياس كما ذكرنا في مسائل تخصيص العموم لان التخصيص العموم من انواع من انواع البيان. وتقدم معنا ان القياس قد يخصص العموم فيكون حينئذ القياس - 00:55:15
لللفظ العام. وهكذا ايظا قد يكون التخصيص اه قد يكون البيان بواسطة الدليل اه العقلي وقد يمثل له بقوله الله خالق كل شيء. فلكننا نعرف ان الله عز وجل لا يدخل في هذا العموم - 00:55:35
وقد يكون البيان بواسطة الدليل اه الحسي. ومن امثلة ذلك في قوله تدمر كل شيء بامر ربه فانه آآ بواسطة الحس عرفنا ان هذه الريح لم تدمر السماوات ولم تدمر آآ الارض - 00:55:55
كذلك قد يكون قد يكون البيان بواسطة التعليل. فيكون هناك الحكم قد علل بعلة. فلنعرف انها بيان للعموم مثال ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا - 00:56:16
هذا الحكم علل بعلة. وهي قوله فانه لا يدري اين باتت يده. فقوله باتت البيتوتة في لغة العرب تصدق على نوم الليل دون نوم النهار. فحينئذ قلنا ان لفظة باتت يبين لنا - 00:56:41
قوله اذا استيقظ احدكم من نومه ان المراد به نوم الليل دون نوم النهار المجمل وقع في الكتاب والسنة ومثلنا له بقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده لكن لا يمكن ان - 00:57:01
يوجد مجمل في الشريعة الا وفي الشريعة بيان لذلك المجمل. لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة التحليل والتحريم هذه لا تظاف الا الى الافعال لا تظاف الا الى الافعال - 00:57:19
فلا يصح مثلا ان تقول الماء مباح. وانما تقول شرب الماء مباح. بيع الماء مباح. اتلاف الماء كذا لان الاحكام الشرعية التكليفية لا تكون الا على الافعال. لو قدر انه ورد في بعض النصوص - 00:57:41
حكم تكليفي يضاف الى آآ عين ولا يضاف الى فعل. فحينئذ نحتاج الى تقدير مثال ذلك في قوله حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم امهاتكم. هنا اضيف التحريم الى اعيان. وبالتالي نحتاج الى تقدير من اجل ان يصح الكلام - 00:58:01
بعض الفقهاء قال هذه الالفاظ من قبيل المجمل لا نفهم معناها وهذا قول الحنفية وبعض اهل العلم قال نقدر فعلا مناسبا فقوله حرمت عليكم امهاتكم اي الوطء. حرمت عليكم الميتة اي الاكل - 00:58:25
وبعض اهل العلم قال احمله على جميع الافعال الا ما ورد دليل يدل الا ما ورد فيه دليل يدل على استثناء مثال ذلك حرمت عليكم الميتة على القول الثالث يقول - 00:58:46
المعنى بهذه الاية اه حرمت عليكم جميع الاستعمالات المتعلقة بالميتة. وخصص من لم تسير الاخر. فقوله حرمت عليكم لما خصصتموها بالاكل قال المؤلف لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فاذا كان في الناس حاجة الى حكم فلابد من بيان ذلك الحكم - 00:59:02
كن مثال ذلك اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فالاصل ان ذلك الفعل عام للامة ولو كان الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم لجاء دليل يدل على ان ذلك الفعل يبين ان ذلك الفعل - 00:59:28
بالنبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هذه انواع من انواع دلالات الالفاظ انواع من انواع دلالات الالفاظ. بحيث اذا اردنا ان نفهم كلام الشارع اه الكتاب والسنة او نفهم كلام الناس - 00:59:48
فلابد من معرفة هذه الانواع حتى يكون فهمنا صحيحا. لان الفهم العربي له فهم الكلام العربي له وقواعد لا يصح ان يكون اعتباطيا. وبذلك تعرف خطأ كثير من الناس الذين يهجمون على النصوص الشرعية - 01:00:09
فيفسرونها وهم لا يعرفون قواعد تفسير الالفاظ من ذلك ان الالفاظ آآ لها دلالات من جهة لحن الخطاب وفحواه ودليله ما المراد بلحن آآ الخطاب؟ وما المراد بفحوى الخطاب؟ وما المراد بدليل الخطاب - 01:00:29
دليل الخطاب يراد به مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة بحيث اذا ورد الحكم مقيدا بقيد نفهم منه انه اذا انتفى ذلك القيد لم يثبت الحكم كقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة نفهم منه بواسطة دليل الخطاب او مفهوم المخالفة ان غير - 01:00:55
قائمة لا زكاة فيها النوع الثاني فحوى الخطاب. والمراد بفحوى الخطاب مفهوم الموافقة. وقد يسمونه التنبيه ومن امثلة ذلك قوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طيب لو عمل اكثر من الذرة فانه - 01:01:21
سيراه ايضا من اين اخذنا من دلالة التنبيه في هذه الاية او مفهوم اه الموافقة او فحوى الخطاب كلمة لحن الخطاب مرة يراد بها مفهوم الموافقة الاولوي وبعضهم قد يريد بها دلالة - 01:01:45
الاقتضاء ما المراد بدلالة الاكتظاء؟ وما المراد بفحوى الخطاب؟ وتم دليل الخطاب لعلنا ان شاء الله تعالى يفصل فيه في لقائنا الاتي اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم فهم كتابه وفهم سنة نبيه كما اسأله جل - 01:02:07
على ان يصلح احوال الامة وان يعيدهم الى دينه. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 01:02:29
اما بعد سبق ان تقدم معنا التنبيه على ان فهم الكلام العربي له قواعد وتفسير الالفاظ ليس امرا اعتباطيا. وانما لا بد ان يجري على قواعد معروفة في لغة العرب - 01:03:51
ومن امثلة ذلك ما يتعلق بدلالة الاقتضاء المراد بدلالة الاقتضاء الا يصح الكلام الا بتقدير فبالتالي لا بد ان نقدر حتى يكون الكلام صحيحا. فاذا لم نقدر لم يكن الكلام صحيحا - 01:04:09
وقد مثل المؤلف لذلك بقوله تعالى فاوحينا الى موسى ان اظرب بعصاك البحر فانفلق. يقول كلمة محذوفة لان العرب تحذف ما يعلم من الكلام. تقدير الكلام فظرب موسى البحر انفلق - 01:04:31
ومثله قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. معناه فيجب عليه معناه فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر. لانه لو لم يفطر لم يجب عليه القضاء - 01:04:52
فافطر فيجب عليه ان يقضي بصيام عدة ايام من ايام اخر فهنا لا بد من تقدير هذا الكلام حتى يكون الكلام صحيحا. وسيأتي معنا ان بعض الظاهرية قال لا نقدر هنا. وبالتالي اوجب على كل مسافر وكل مريظ ان يفطر. قال لو صاما لكان - 01:05:13
صيامهما باطلا. لماذا؟ لانه لم يقدر بدلالة الاكتظاء هنا المؤلف سمى دلالة الاكتظاء لحن الخطاب وبعض اهل العلم يقول بان لحن الخطاب له معنى اخر منهم من جعل لحن الخطاب استخراج العلة - 01:05:41
من آآ من الدليل الشرعي ومنهم من جعل لحن الخطاب مفهوم الموافقة الاولوية النوع الثاني من انواع دلالات الالفاظ آآ من فحوى الخطاب وقد يسمى التنبيه وقد يسمى مفهوم الموافقة - 01:06:04
بحيث يأتي الحكم يأتي الدليل الشرعي باثبات الحكم في محل لمعنى معين ثم نجد ذلك المعنى في محل اخر وحينئذ نثبت ذلك الحكم في المحل الاخر لوجود المعنى فيه من امثلة ذلك قوله جل وعلا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا حرمت الاية - 01:06:27
اكل مال اليتيم طيب ما الحكم في اتلاف مال اليتيم؟ لو جاء الولي فاخذ مال اليتيم فاتلفه احرقه او القاه في البحر. ما الحكم نقول يؤخذ من الاية تحريم هذه الافعال لانه لما حرم اكل مال اليتيم دل ذلك على تحريم اتلاف ما - 01:06:57
اليتيم ومثله ايضا وعلى المؤلف وهو نوعان ومفهوم الموافقة حجة عند جماهير اهل العلم وحكي عن بعض الظاهرية انه يخالف في هذا النوع و فحوى او دليل مفهوم مفهوم الموافقة ينقسم الى قسمين - 01:07:21
الاول التنبيه بالاقل على الاكثر. في ذكر الاقل وتعرف ان الاكثر يأخذ حكمه. كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ففهم منه ان من عمل اكثر من الذرة من الخير فانه سيجازى به وسيراه. ومثله قوله تعالى فلا تقل - 01:07:45
لهما اف النهي عن التأثيث فهم منه النهي عما كان اكثر من ذلك وقد يكون التنبيه بالمساوي كما في قولهن الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا - 01:08:06
يساوي ذلك الاتلاف بالاحراق او الاغراق وقد يكون اه وقد يذكر الاكثر فينبه بذلك على الاقل. كما في قوله وآآ ان تأمنوا بقنطار يؤده اليك فهنا ذكر القنطار وهو الاكثر. فدل ذلك على ان الاقل يأخذ الحكم. ومن امثلة ذلك قوله عز - 01:08:25
وجل وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا نبه بذكر الاكثر وهو القنطار على ان الاقل يأخذ نفس الحكم النوع الثالث دليل الخطاب يلاحظون ان مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة هذي مفاهيم - 01:08:56
لان دلالة اللفظ العربي على معناه قد تكون بالمنطوق. وهو دلالة اللفظ في محل النطق وقد تكون بالمفهوم وهو دلالة دلالة اللفظ في غير محل النطق. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة - 01:09:20
يعني ان السائمة تجب فيها الزكاة فهذا منطوق. لماذا؟ لان السائمة مذكور في اللفظ وهناك دلالة اخرى في هذه اللفظة ان غير السائمة لا زكاة فيها. فهذا من المفهوم لان دلالة اللفظ في غير - 01:09:42
محل النطق يعني محل النطق هو السائمة اذا دليل الخطاب ما المراد به؟ مفهوم المخالفة. بحيث يذكر الحكم اه في مقيد وصف او محل فنفهم منه ان غير ذلك المحل لا يأخذ ذلك الحكم. مثال ذلك - 01:10:00
لو دخل انسان بيته فصلى ركعتين وقلنا ما هذه الصلاة؟ قال تحية المسجد نقول ما حكم هذه الصلاة؟ غير مشروعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد - 01:10:25
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فقال هنا المسجد تخص الحكم بالمسجد. فنفهم منه ان غير المسجد لا يشرع فيه اداء ركعتي تحية ركعتين اي التحية انما يختص هذا بالمسجد. هذا يسمى مفهوم - 01:10:44
مخالفة ويسمى دليل الخطاب. واكثر الفقهاء اذا اطلقوا لفظة المفهوم يريدون بها هذا النوع وقد فسره المؤلف بقوله اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه فالمنطوق به هنا المسجد والمسكوت عنه بقية المواطن ومنها البيت - 01:11:04
فنقول البيت لا يشرع له تحية مسجد باداء ركعتين مفهوم المخالفة حجة عند الجماهير ومن ومنهم آآ مالك والشافعي واحمد وفي مذهب الامام ابي حنيفة ان مفهوم المخالفة ليس بحجة - 01:11:29
ويلاحظ ان من رأى حجية مفهوم المخالفة قال بشرط الا يكون للقيد فائدة اخرى غير اعمال مفهوم المخالفة فاذا كان للقيد فائدة اخرى غير اعمال مفهوم المخالفة فاننا لا نعمل بمفهوم المخالفة. مثال ذلك قال عز وجل ومن يدعو مع - 01:11:50
والله الها اخر لا برهان له به. فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون فهنا كلمة لا برهان له به. هذه للتشنيع على اولئك الذين يدعون اه يدعون احدا من دون الله لانه لا دليل لهم ولا حجة لهم. ولم يرد بذلك التقييد. فلو جاءنا انسان وقال - 01:12:13
قال انا عندي حجة على دعاء الولي فلان وهذه الحجة ان آآ شخصا دعاه فاستجاب له وتحقق له مراده. فنقول لا هذا هذا القيد لا برهان له به انما اوتي به للتشنيع على الفاعل فلا يراد به مفهوم اعمال - 01:12:40
مفهوم المخالفة وبعض الفقهاء قال الاوصاف تنقسم الى وصفين وصف كاشف بحيس ويكشف اه محل الحكم ولا يراد به اعمال مفهوم اه المخالفة ووصف مقيد او وصف اه فيفهم به مفهوم المخالفة - 01:13:03
قال المؤلف كل منطوق كل كل لفظ فيه دلالة مفهوم فلا بد ان يكون له دلالة منطوق لكن هناك الفاظ لها دلالة منطوق وليس لها دلالة مفهوم المنطوق حجة ما هو المنطوق؟ دلالة اللفظ في محل - 01:13:27
النطق لماذا كان المنطوق حجة؟ لان اللفظ انما وظع لذلك المعنى مثل لذلك لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق فاثبات الولاء لمن اعتق هذا منطوق فحين اذ لا بد من اعماله - 01:13:51
نفي الولاء عمن لم يعتق بعض اهل العلم قال هذا من المفهوم وبعضهم قال هذا من المنطوق وهذي يسمونها دلالة الحصر دلالة الحصر فدلالة الحصر قد اختلف فيها فطائفة رأوها من المنطوق وطائفة رأوها من المفهوم - 01:14:13
قسم المؤلف المفهوم الى عشرة انواع نوعي الاول مفهوم العلة بان يأتي الحكم مقيدا بعلة فيفهم منه ان ما عدا تلك العلة لا تأخذ الحكم ومثلنا له قبل قليل بقوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده - 01:14:37
لان لفظة انه فانه هذا قيد هذا لفظ تعليل. فيفهم منه ان نوم النهار لا يدخل في هذا الحكم والنوع الثاني مفهوم الصفة بان يقيد الحكم بصفة فيفهم من ان ما عدا تلك الصفة لا تأخذ ذلك الحكم. مثال ذلك قوله صلى الله عليه - 01:14:59
وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فهم منه بواسطة المفهوم انه اذا امسك ذكره وفي غير حالة البول فلا يدخل في النهي. ومثله في حديث في سائمة الغنم الزكاة. فهم منه ان غير - 01:15:25
لا زكاة فيها النوع الثالث مفهوم الشرط فاذا قيد الحكم بشرط فهم منه ان ما لا يوجد فيه ذلك الشرط فلا يثبت فيه الحكم. ومن امثلة قوله عز وجل وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن - 01:15:45
فهم منه ان المطلقة البائن اذا لم تكن حاملا لم تجب آآ نفقتها كما هو مذهب احمد خلافا للجمهور النوع والرابع مفهوم الاستثناء وتقدم معنا ان اه الاستثناء من ادوات الحصر - 01:16:07
طائفة كثيرة من اهل العلم يرون ان دلالة نفي الحكم في مسائل الاستثناء من المنطوق وليست من المفهوم ومن امثلة آآ ذلك ما لو قال قام القوم الا زيدا فاثبات القيام في القوم هذا منطوق - 01:16:29
ونفي القيام عن زيد هذا من دلالة الاستثناء. بعضهم جعله من المنطوق وبعضهم جعله من مفهوم والحنفية يقولون لا نثبت الحكم في زيد. واذا قال قام القوم الا زيدا كانه قال الا زيدا لا اعرف هل قام او لم يقم - 01:16:51
جمهور يقولون الا زيدا معناه بان زيدا لم يقم النوع الاخر مفهوم الغاية. فاذا قيد الحكم بغاية فانه ينتفي الحكم بانتفاء تلك الغاية. مثاله اتموا صيام الى الليل فيه اثبات وجوب الصيام الى بداية الليل. وفيه ان انه بعد الليل فلا آآ يثبت حكم - 01:17:14
وجوب الصيام. ومثله قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ومن ذلك مفهوم آآ الحصر ومفهوم الزمان كقوله قم الليل ومفهوم المكان وانتم عاكفون في المساجد فهم منه ان الاعتكاف لا يكون الا في المسجد ومفهوم العدد كقوله فاجلدوهم ثمانين جلدة معناها انه لا يجوز الزيادة او - 01:17:40
نقصان عن هذا العدد ولعلنا ان شاء الله نعيد الكلام عن هذه المفاهيم وانواعها في لقائنا اتي اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله - 01:18:09
واعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فسبق ان ذكرنا ان دلالة اللفظ - 01:18:29
اه قد تكون دلالة منطوق بان يدل اللفظ على معنى في محل النطق كقولك قام زيد يدل على اثبات القيام لزيد وقد تكون دلالة اللفظ بواسطة المفهوم. بان يدل اللفظ في غير محل النطق - 01:19:49
والمفهوم قد يكون مفهوم موافقة كقول فمن يعمل مثقال ذرة فهم منه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فهم منها ان من عمل اكثر فانه سيراه. وقد كن مفهوم مخالفة بان يكون المسكوت عنه يخالف المذكور في الحكم - 01:20:09
كقوله وانتم عاكفون في المساجد فهم منه اه فيه دلالة نطق ان الاعتكاف اه يصح في المسجد وفيه دلالة مفهوم بان الاعتكاف لا يصح وفي غير اه المساجد من انواع المفاهيم مفهوم الحصر وان كان بعض اهل العلم يقول هو من المنطوب والحصر قد يكون بان - 01:20:31
انواع منها آآ اداة انما كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق يفهم منه نفي اثبات نفي الولاء لغير المعتقين ومن ذلك الاستثناء بعد النفي كقولك لا اله الا الله - 01:20:58
هنا فيه دلالة حصر للالوهية في الله عز وجل النوع الثالث تقديم المعمولات ومن امثلة ذلك ان تقول اياك نعبد. هنا اياك مفعول به قدم. ففهم منها ان العباءة انك لا تعبد الا الله ولا تتوجه بالعبادة لاحد غير الله. النوع الرابع من ادوات الحصر المبتدأ - 01:21:19
مع الخبر فاذا قلت الرجل زيد معناه انك تثبت الرجولة في زيد وتنفي الرجولة عن آآ اخوتي زيد ومقارنيه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير - 01:21:46
ففهم من تحريم مضاف الى معرفة فهو من المعارف. ففهم منه انحصار الدخول في الصلاة بالتكبير وانه لا ايدخل في الصلاة بغير التكبير من انواع المفاهيم اللقب بان يقيد الحكم بذات - 01:22:06
فحينئذ نقول بان تقييد الحكم بذات لا يفهم منه انتفاء الحكم في غير تلك ففي قوله محمد رسول الله اثبت الحكم وهو الرسالة لذات او عين وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يعني هذا انتفاء الحكم عن - 01:22:27
غيره لثبوت الرسالة لغير النبي صلى الله عليه وسلم قال اقوى انواع المفاهيم مفهوم العلة لان العلة يثبت الحكم بوجودها وينتفي الحكم بانتفائها. اذ الحكم مرتبط بعلته. واضعف هذه المفاهيم مفهوم اه - 01:22:52
لقب وان لم يقل به الا الدقاق. وقال بعض الحنابلة بان مفهوم اللقب حجة اذا سبقه عام يشمله لغيره ويمثلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا قالوا تربة هنا - 01:23:15
اسم ذات فتعليق الحكم به من مفهوم اللقب لكن هذا الذات قد جاء بعد اسم عام يشمله ويشمل فان قوله جعلت لي الارض هذا يشمل التراب والرمل والحصى ونحو ذلك من انواع الارظ - 01:23:36
اذا ورد اه اذا جاء القيد من اجل فائدة اخرى غير اعمال مفهوم المخالفة فانه لا يعمل بمفهوم المخالفة ومن امثلة ذلك ما لو كان القيد للتشنيع على الفاعل ومن امثلة ذلك ما لو خرج القيد مخرج الغالب ومثلوا له بقوله ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق - 01:23:56
لو جاءنا انسان وقتل ولده قال انا لم اقتله للاملاء وانما قتلته لانه عاق. فحينئذ نقول هذا القيد خشية املاق لا يراد به اعمال مفهوم اه المخالف على فهم قال المؤلف - 01:24:24
الباب الثامن في تعارض مقتضيات الالفاظ قد تتعارض الالفاظ وبالتالي نحتاج الى مرجح يرجح بعظها على بعظ فحينئذ اذا كان اللفظ له معنيان احدهما راجح والاخر مرجوح كما في الظواهر فالاصل اننا نعمل - 01:24:44
الاحتمال الراجح. ونعمل بالمعنى الراجح. ولا نعمل بالمرجوح. قول المؤلف احتمال راجح فيها نظر لان من الاحتمال ما يطلق الا على المرجوح. ينبغي ان يقول في تعارض معنى الراجح مع معنى مرجوح فيقدم - 01:25:08
الراجح ويحمل الكلام عليه. الا اذا جاء دليل يدل على صرف اللفظ من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح كما في مسائل اه التأويل كما ذكرنا في مسائل التأويل. اذا الاصل ان نعمل بالمعنى الراجح. ولا يجوز صرفه - 01:25:28
مرجوح الا بدليل ومن امثلة ذلك لو جاءنا لفظ يحتمل ان يراد به الحقيقة ويحتمل ان يراد به المجاز. فالاصل اننا نحمله على الحقيقة ولا نحمله على المجاز الا بدليل. هكذا الفاظ العموم الاصل ان نحملها على الاستغراق وشمول جميع - 01:25:48
افراد ولا نخصصها الا بدليل. ومن جاءنا وقال هذا العام لا يراد به جميع الافراد قلنا ائت بدليل والا كلامك هكذا ايظا لو جاءنا لفظ يحتمل ان يصدق على محل واحد - 01:26:11
على معنى واحد ويمكن ان يحمل على الاشتراك ويحسدك على معنيين فالاصل في الالفاظ العربية الا انها غير دالة على الاشتراك هكذا ايضا لو كان الكلام يحتمل ان يكون فيه اظمار وحاجة الى تقدير ووجود آآ محذوف في الكلام ويحتمل ان يكون الكلام صحيحا تاما - 01:26:30
لا حاجة فيه الى التقدير والاظمار فاننا نحمله على ما لا يحتاج الى الاظمار والتقدير هكذا لو جانا تعارض تقييد واطلاق فالاصل ان نبقى على اطلاق اللفظ حتى يأتي يدل على التقييد - 01:26:57
كذلك لو جاءنا لفظ يحتمل ان يراد به تأصيل معنى جديد ويحتمل ان يراد به الزيادة كما لو قال انت طالق طالق طالق. يحتمل ان يراد به تأكيد المعنى ويحتمل ان يراد به اه اثبات - 01:27:19
طلقة جديدة بكل لفظة من هذه الالفاظ. قال الفقهاء باننا نحمل هذا الكلام على المعنى الجديد والطلقة الثانية الا ان يقوم دليل على ان المراد به تأكيد المعنى الاول اه - 01:27:39
آآ لو احتمل في اللفظ ان يكون المراد به اه ان الترتيب في اللفظ مراد واحتمل ان يكون اه الترتيب غير مراد ويكون الكلام يحتاج الى تقديم وتأخير فالاصل اننا نحمل اللفظ - 01:27:57
على ترتيبه الموجود ولا نقول بانه يحتاج الى آآ تغيير في يحتاج الى بيان مقدم من مؤخر هكذا ايضا لو جاءنا احتمالان الاحتمال الاول ان اللفظ ان الدليل منسوخ. والاحتمال الثاني ان الدليل غير منسوخ. فالاصل في الادلة الشرعية انها غير - 01:28:16
ولا نحملها على النسخ الا اذا جاءنا دليل. نمثل لذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين - 01:28:40
قال هو في الطريق من المدينة الى مكة في مكة في عرفة قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع فقال طائفة نحمل المطلق على المقيد وبالتالي نوجب القطع. وقال اخرون بان عدم ذكر القطع هذا متأخر. فنجعله ناسخا - 01:28:59
المتقدم. فنقول احتمال الاحتمال الاول مقدم لانه لا يشتمل على نسخ والاحتمال الثاني اه احتمال مرجوح لاشتمال على النسخ. فاذا تعارض البقاء على الحكم مع احتمالية نسخ فنقدم الاول. هكذا اذا وردنا لفظ يحتمل ان يراد به المعنى الشرعي - 01:29:23
ويحتمل ان يراد به المعنى اللغوي فحينئذ نحمل ذلك اللفظ في لسان الشرع على المعاني الشرعية ولا نحمله على المعاني اللغوية. وهكذا ايظا لو تعارظ معنى عرفي مع معنى شرعي فاننا نقدم في الفاظ - 01:29:52
المعنى الشرعي. اما في الفاظ الناس فالصواب من اقوال اهل العلم اننا نفسر اللفظ اذا هنا قاعدة نؤصل لها. نعم. وهي ان الفاظ الشارع الاصل ان نحملها على المعنى الشرعي - 01:30:11
فاذا لم يمكن حملناها على المعنى اللغوي. فاذا لم يمكن حملناها على المعنى العرفي بخلاف الفاظ المكلفين. فاننا اذا اردنا ان نفسرها نفسرها اولا بالنية والقرائن التي تكون مع اللفظ - 01:30:31
فان لم يكن مع اللفظ قرائن حملناه على العرف فان لم يكن مع اللفظ عرف فاننا نحمله على المعنى الشرعي فاذا لم يكن هناك معنى شرعي حملناه على المعنى اللغوي. مثال ذلك قال والله لا اكل لحما - 01:30:50
نقول ماذا تعني باللحم؟ فنفسر اللفظ به او قد يكون مع الكلام قرائن تدل على المراد به. فان لم يكن رجعنا الى المدلول الشرعي. كلمة اللحم ليس لها مدلول شرعي - 01:31:11
اه رجعنا الى المدلول العرفي. في اعراف الناس اذا اطلقوا اللحم ماذا يشمل لحم السمك يدخل او لا يدخل لحم الضأن يدخل او لا يدخل؟ لحم الدجاج يدخل او لا يدخل نعود الى الاعراف وقد يختلف من مكان الى اخر. فاذا لم يكن هناك عرف - 01:31:27
رجعنا الى المدلول الشرعي. فاذا لم يكن هناك مدلول شرعي رجعنا الى المدلول اللغوي قال المؤلف اذا تعارض احتمالان مرجوحان فحينئذ يقدم التخصيص على غيره ويقدم المجاز على غيره. ويقدم الاظمار والنقل والاشتراك على النسخ - 01:31:45
وتقدم الاربع الاولى على الاشتراك اذا هذه اه قواعد متعلقة بتعارض الاحتمالات فحينئذ اذا احتمل في اللفظ ان يكون مخصوصا او منسوخا فحينئذ نقول احتمال التخصيص مقدم على احتمال النسخ. اه اذا احتمل اللفظ ان يكون مقيدا واحتمل ان يكون - 01:32:11
منسوخة فاحتمال التقييد مقدم. اذا احتمل اللفظ ان يكون مجازا وليس بحقيقة. او نقول بانه منسوب فحينئذ نقول تفسيره بالمعنى المجازي اولى من جعله منسوخا وهكذا ايضا تقدم الاربعة لو احتمل اللفظ ان يكون مخصوصا او يكون مشتركا فنقدم اه التخصيص - 01:32:38
وكذلك نقدم التخصيص على النقل. ونقدم التخصيص على الاظمار ونقدم التخصيص على اه المجاز خلافا اه لبعضهم اذا تعارظ في اللفظ حقيقة مرجوحة ومجاز راجح شيل الواو اذا تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح - 01:33:06
فحينئذ هل نقدم الحقيقة المرجوحة او نقدم المجاز الراجح قولان مثال ذلك اذا الحقيقة في لفظة الدابة ان يراد بها كل ما يدب على الارض ولكن في العرف الراجح في اعراف الناس استعمال الدابة في ذوات الاربع. فحينئذ اذا قال قائل والله لا - 01:33:33
مس دابة فهل نحمله على جميع اه ما يدب على الارض فاذا مس دابة بمعناها اللغوي قلنا يجب عليك كفارة اليمين او نحمله على المعنى المجازي اه وهو ذو الاربع فقط ذكر المؤلف قولين لاهل العلم في هذه المسألة والصواب اننا نقدم - 01:34:02
المجاز الراجح ذكر المؤلف بعد ذلك مسائل الامر والنهي ودلالتها ولعلنا ان شاء الله الله تعالى نأخذها في لقاء قادم. اسأل الله جل وعلا ان يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا وان يجعلكم من - 01:34:31
ذات المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين طين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 01:34:51
اما بعد فان الكلام العربي اذا اردنا ان نفسره فلابد في تفسيره من ان نسير على طريقة العرب في كلامها ومن ذلك ما يتعلق بمباحث الامر والنهي فان الامر نوع من انواع الكلام العربي - 01:36:09
ويراد بالامر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء وله صيغ مخصوصة اشهرها صيغة افعل كما لو قلت اكتبوا الدرس. اكتبونا على صيغة افعل الامر اذا كان معه قرينة تبين المراد به فسر الامر بناء عليها كما لو ورد مع الامر قرينة تدل - 01:36:29
على ان المراد به الندب في قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم هذا فعل امر ثم جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد فنحمل هذا الامر على - 01:36:57
الندب والاستحباب لكن اذا تجرد الامر عن القرينة فالاصل ان نحمل ذلك الامر على الوجوب. ومن امثلة ذلك قوله واقيموا واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال اذا ورد الامر مجردا على عن القرائن فسرناه بالوجوب عند جماهير اهل العلم - 01:37:10
بعظ بعظ الناس قال بانه يحمل على الندب لكن هذا قول خاطئ. ويدل على حمل الامر على الوجوب عدد من النصوص منها قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ولم يفرق في هذه الاية - 01:37:39
بين الامر اذا كان في سياق الاداب او في سياق الاحكام. اما اذا ورد مع الامر قرينة فاننا نحمل ذلك الامر على ما تدل عليه القرينة. ومثل المؤلف لذلك بقوله فكاتبوهم فمعه قرينة تدل على ان المراد - 01:37:59
اه الندب وهو ان النبي وهو ان بيع الانسان لماله بماله ليس من الواجبات وقد يكون الامر للاباحة كما في قوله واذا حللتم فاصطادوا بدلالة وجود قرينة وهي تقدم النهي فان - 01:38:19
امر بعد انه قيل يحمل على الاباحة وقيل يعيد الحكم على ما كان عليه قبل ذلك. وقد ترد صيغة افعل معها قرينة تدل على ان المراد بها التعجيز كقوله فاتوا بسورة من مثله. وقد تكون لصيغة افعل للتهديد - 01:38:39
كقوله اعملوا ما شئتم وبذلك فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت انه للتهديد وقد تكون صيغة الامر من اجل اه او يراد بها الخبر كقوله فليمد له الرحمن مدا - 01:39:00
في بعض المواطن يأتي خبر عن الله او عن رسوله يحتمل ان يتخلف في بعض المواطن. فحينئذ نحمله على اه الامر. مثال ذلك قوله عز وجل ومن دخله كان امنا. لكننا نجد بعض الناس يدخلون البيت ولا يأمنون. ولذلك حملنا هذا الخبر على ان المراد به الامر - 01:39:20
وكانه قال امنوا من دخل اه البيت الامر اذا ورد امر فامتثله المكلف فهذا يدل على تحقق الاجزاء بذلك الفعل ان العبد يثاب عليه لكن اذا جانا امر هل يحمل على الفورية او يجوز التأخير فيه؟ ومن امثلة ذلك قوله ولله على - 01:39:43
حج البيت هل نحمله على الفور ونقول يجب الحج على الفور؟ ام يجوز التأخير فيه؟ الاظهر من اقوال اهل العلم ان الاصل في الاوامر ان تكون للفور ولذلك لو جاء امر فلم يبادر الناس الى امتثاله لعدوا مخالفين عاصين له - 01:40:12
اذا جاء امر فالاصل انه يتحقق الامتثال فيه بالمرة الواحدة. ولا يدل على التكرار والايجاب اكثر من مرة الا بقرينة كما لو ربط الحكم بشرط او قيد قال اقم الصلاة لدلوك الشمس فهم منه انه كلما - 01:40:33
الة الشمس وجبت صلاة الظهر اذا نسخ الامر فحين اذ هل يحمل على الندب او يحمل على الجواز او نقول هو منسوخ فنحتاج الى حكم اخر هذا من مواطن الخلاف بين الاصوليين - 01:40:53
من انواع الكلام النهي والنهي طلب ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء وصيغته لا تفعل لا تقربوا الزنا الاصل في النهي اذا تجرد من القرائن ان يحمل على التحريم ذلك لقوله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا هو قول الائمة الاربعة وقول - 01:41:13
جماهير اهل العلم بعض الناس الذين يقولون بتفسير الكلام بالمعاني النفسية آآ حملوا او قال ارادوا ان يشككوا الناس في دلالة النهي المجرد فحينئذ حكوا اقوالا متعددة في ذلك لكن هذا في النهي الذي ليس معه قرينة. اما اذا كان النهي معه قرينة تدل على ان المراد به - 01:41:43
ليس التحريم فحينئذ يحمل على ما تدل عليه الكراهة ما تدل عليه القرينة من الكراهة ونحوها ومن امثلة آآ من امثلة ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما - 01:42:11
ثم شرب صلى الله عليه وسلم قائما. فحملنا النهي على الكراهة النهي يدل على فساد المنهي. فاذا جاء اه نهي من الشارع فحينئذ نقول ذلك الفعل لا اتترتب عليه اثار الفعل الصحيح؟ مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. وبالتالي لا تترتب - 01:42:29
اليه اثار النكاح الصحيح من وجوب المهر من جواز الوطئ من ثبوت النسب الى غير ذلك. سواء كان في او المعاملات خلافا للقاضي ابي بكر آآ مسألة اخرى النهي يقتضي الفور. اذا قال لا تفعل فمن الان لا تفعل. هكذا اذا قال لا تفعل فان - 01:42:56
انه يشمل جميع الازمنة الاتية ولا يصح تقييده بزمن لان الانتهاء لا بد ان يكون في جميع الازمنة الامر بالشيء يقتضي النهي عن اضداده. مثال ذلك اذا قال لك قف فمعناك انه قال لا تجلس ولا - 01:43:21
اضطجع فالامر بالشيء نهي عن جميع اضداده واما النهي عن الشيء فانه يكون امرا باحد الاضداد. مثال ذلك. اذا قال لك لا تقف معناه اما ان تجلس واما ان تضطجع - 01:43:45
اذا الامر بالشيء نهي عن جميع اظداده والنهي عن الشيء امر باحد الاضداد لا على جهة التعيين ثم ذكر المؤلف معاني الحروف التي آآ قد يحتاج اليها الفقيه في تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من - 01:44:03
حرف الباء قد يكون للالصاق تقول آآ مسحت بيدي يعني الصقته به وقد يكون للتعدي للتعدي اللي هو في مقابلة الفعل اللازم كقوله ذهب الله بنورهم وقد تكون الباء للاستعانة - 01:44:27
ومن امثلة ذلك تقول اه كتبت بالقلم وقد يكون تكون الباء للقسم كما في قولك بالله وقد تكون للمصاحبة ومثل له بقوله اهبط بسلام. وقد تكون للتعليل كقوله فبظلم من الذين هادوا. العلة الظلم - 01:44:52
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم قد تكون ايضا الباء الزائدة من اجل تأكيد الكلام. كقولك احسن بخالد وقد تكون الباء ظرفية لبيان مكان او زمان كقوله ولقد نصركم الله ببدر - 01:45:17
وقد تكون اه قال وزاد بعظ الكوفيين التبعيظ. ومن امثلة ذلك قوله فامسحوا برؤوسكم قال بعضهم بان الباء للتبعيض. ولذلك قال الحنفية يكفي الربع في مسح الرأس. وقال الشافعي يكفي ثلاث شعرات - 01:45:38
وعند الحنابلة والمالكية لابد من تعميم الرأس بالمسح. قالوا لان الباء للصاق فلابد من الصاقي اليد بجميع الرأس كذلك حرف اللام قد يكون للتمليك والملك كقوله ان آآ انما الصدقات للفقراء فلابد من تمليك - 01:45:57
فقير وقد تكون اللام اه الاختصاص وقد تكون اللام للاستحقاق وقد يمثل لهما بقوله الحمد لله رب العالمين. وقد تكون اه اللام اه التعليل اه كقولك لاجل انما جعل النظر انما جعل الاستئذان لاجل النظر. وقد تكون اللام - 01:46:21
تأكيد وهي المفتوحة لان بعض اللام تكون مكسورة كما في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. العلة اه ليتفقهوا في الدين - 01:46:51
قال ومنه لام ومنه لام الابتداء. ومن ذلك لام الابتداء قال وان ربك ليحكم بينهم للتأكيد هنا الواو ايظا من الحروف التي قد تأتي لمعان متعددة منها ان تكون العطف - 01:47:11
وذلك لا يقتضي ترتيبا. وهي تقتضي الجمع بين شيئين من غير ترتيب في اه الزمان. تقول جاء محمد وخالد وهنا عطف وقد تكون الواو للحال. كما في اه قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه - 01:47:34
وهو يبول الواو هنا لالحاد. وقد تكون الواو للقسم كقولك والله وواو رب كقولك كقول الشاعر وليل يعني رب ليل وليل كموج البحر ارخى سدوله. وقد تكون الواو ناصبة الفعل بان يقدر بعدها ان - 01:47:56
مضمرة وقد يمثلون له بقوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فهنا يعلم منصوب بان مقدرة الفاء قد تكون للعطف وقد تكون للربط وقد تكون لنصب الفعل والفاء تقتضي التعقيب والترتيب ومن امثلة ذلك فاذا ركع - 01:48:21
فاركعوا والفاء هنا الاولى للتفصيل والفاء الثانية للتعقيب اما كلمة اما حرف ثم فانه يكون للعطف كقولك جاء زيد ثم خالد. وهنا تفيد الترتيب. وقد تكون للمهلة الحرف لكن للاستدراك - 01:48:51
يقول لم يأت زيد لكن جاء عمرو وهنا كانت بعد النفي حتى تكون للغاية كقوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ومن اه تلاحظون ان من هنا بكسر الميم قد تكون للتبعيظ ومن امثلة ذلك - 01:49:16
ولتكن منكم امة يدعون الى الخير منكم هنا للتبعيض وقد تكون من لابتداء الغاية كقوله سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من الحرام وقد تكون من لبيان الجنس كقوله ما يأتيهم من رسول وقد تكون زائدة - 01:49:43
اه هكذا ايضا ذكر المؤلف عددا من اه معاني الحروف اه هذه يستفيد منها الانسان في تفسير اه كلام الله عز وجل وكلام رسوله اذا وردت هذه الحروف اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا - 01:50:07
واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 01:50:27
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام اذا كان هناك لفظ عام في الكتاب والسنة وكان السبب لورود ذلك اللفظ العام هو حادثة خاصة فاننا نحمل اللفظ على عمومه مثال ذلك - 00:00:00
في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم الذين من الفاظ العموم وردت في حادثة خاصة حادثة ثابت ابن قيس ابن شماس فنقول العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب وهنا السبب شخصي - 00:01:00
تعلق بشخص واحد فنقول العبرة في عموم اللفظ باتفاق اهل العلم اما اذا كان السبب نوعيا وردنا لفظ عام وسببه قاص صوص نوعي ليس خاصا شخصيا فنقول حينئذ العبرة بعموم - 00:01:24
اللفظ على الصحيح لا يخص بخصوص السبب قد قال المؤلف لان الشافعي يرى ان اللفظ العمومي خص بسببه الخاص بهذه النسبة الى مذهب الامام الشافعي نظر بل الصواب ان الامام الشافعي - 00:01:50
يرى ان العام يجرى على عمومه ولا يخصص بسبب وروده على سبب خاص هكذا اذا هكذا اذا كان هناك لفظ عام من الفاظ الشريعة فلا يجوز ان نخصصه باعراف وعوائد الناس الذين يكونون بعد عهد النبوة - 00:02:16
باتفاق اهل العلم لان العبرة بعموم لفظ الشارع وكل عرف يخالف عموم الشارع فهو عرف باطل لا يصح ان يبنى عليه حكم لكن لو كان العرف والعامة ولكن لو كان العرف والعادة - 00:02:44
متعلقة بزبن النبوة فحينئذ الصواب اننا نخصص العموم بالعادة والعرف الموجود في زمن النبوة مثال ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح واضربوا بالدف - 00:03:05
وهنا هذا اللفظ عام يشمل النساء والرجال لكن في زمن النبوة كان ان لا يضرب الدف الا النساء خاصة فحينئذ قلنا هذا الحديث مخصوص باعراف الناس في زمن النبوة ان - 00:03:29
الاعراس لا يظرب فيها بالدف الا عند النساء ولا يحل ذلك عند الرجال هكذا لو كان هناك لفظ عام وكان الراوي لذلك اللفظ العام قد خصص هذا اللفظ العام اه بقوله فحينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ - 00:03:49
ليس بخصوص آآ وليس بمخالفة الراوي هكذا ايضا لو وردنا خاص ثم عطف عليه عام فحينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ يبقى اللفظ على عمومه مثال ذلك في قوله تعالى فيهما فاكهة - 00:04:16
ونخل ورمان فاكهة عام عطف عليه خاص وهو فاكهة ورمان فنقول اه ذكر ذكر الرمان اه للتأكيد عليه وليس من باب تخصيص قوله فاكهة وهكذا ايضا لو ذكر الخاص اولا ثم ذكر العام بعده - 00:04:42
حينئذ نقول العبرة يبقى العموم على عمومه. مثال ذلك في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. هنا عطف خاص على عام. قد يكون هناك بالعكس عطف عام على خاص - 00:05:08
وكنلفظوا العام على عمومه من المسائل التي ذكرها المؤلف هنا مسألة اقل الجمع اختلف الاصوليون في اقل الجمع هل هو اثنان او ثلاثة ويترتب على ذلك ان الجمع المنكر هل يحمل على اثنين او ثلاثة - 00:05:28
مثال ذلك لو قال له علي ريالات او دينارات فحينئذ هنا جمع منكر فاذا لم يفسره حملناه على اقل مدلوله واقل المدلول ان كان الجمع ان كان اقل الجمع اثنين حملنا الجمع المنكر على اثنين. وان كان اقل الجمع ثلاثة حملنا - 00:05:52
هذا اللفظ على الثلاثة وقد ذكر المؤلف ان مذهب مالك حمله على اثنين ومذهب الجمهور حمله على ثلاثة اذا جاءنا خطاب عام فالاصل انه يشمل المماليك كما يشمل الاحرار الا ما ورد فيه دليل. ومن امثلة ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى - 00:06:23
ذكر الله الاظهر ان هذا اللفظ كما يشمل الاحرار يشمل المماليك فتجب الصلاة الجمعة فتجب صلاة الجمعة عليهم قال ويندرج النساء في خطاب الرجال اذا جاءنا لفظ عام فالاصل شموله للجميع ذكورا واناثا - 00:06:55
ومن امثلة ذلك مثلا في قوله جل وعلا يا ايها الناس اتقوا ربكم هذا يشمل الرجال والنساء بالاتفاق بقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا هذا على الصحيح كما يشمل الرجال يشمل النساء الا ما خصه دليل. وهكذا ايظا في ظمائر الجمع المذكر كما في - 00:07:19
قوله واقيموا الصلاة فانه كما يشمل الرجال يشمل النساء يمكن ان يرد التخصيص على اللفظ العام بحيث لا يبقى الا واحد من افراده. وبعض اهل العلم قال لا يصح ان يخص العموم الا الى - 00:07:45
لا اقل الجمع سواء قلنا بان اقل الجمع اثنان او ثلاثة اذا وردنا لفظ عام تم تخصيصه بعدد من المخصصات فالاصل ان ذلك اللفظ العام يبقى حجة فيما عدا ما خصص منه - 00:08:07
ومثال ذلك لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قصت هذه الاية بغير المدخول بها. في قوله اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وخصت الاية في الحامل لقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وخصت الاية في الكبيرات - 00:08:27
وفي الصغيرات اللاتي لم يحضن بان عدتهن ثلاثة اشهر فيبقى اللفظ العام وهو قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء حجة فيما عدا ما تم تخصيصه ايضا من المسائل انه اذا كان هناك - 00:08:54
استثناء او شرط جاء بعد جمل متعاطفة فانه لا يختص الاستثناء بالجملة الاخيرة فقط ومن امثلة ذلك في قوله جل وعلا والذين يرمون المحصنات المؤمنات تجلدهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. فهنا الا الذين - 00:09:16
تابوا هل تعودي الى الجملة الاخيرة في قوله واولئك هم الفاسقون كما قال الحنفية او تعود الى الجملة التي قبلها في قوله ولا تقبلوا لهم شهادة كما قال الجمهور الصواب ان الاستثناء يرجع الى جميع آآ - 00:09:44
الجمل ولا يختص بالجملة الاخيرة خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. ولذلك قال الجمهور تقبل شهادة القاذف اذا تاب. وقال الحنفية لا تقبل شهادة القاذف ولو تاب بعد ذلك - 00:10:04
قسم المؤلف الالفاظ الى اربعة اقسام القسم الاول عام باق على عمومه ويراد به العموم. فحينئذ نحكم بان ذلك العام باق على عمومه. ومن امثلة ذلك قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم. فالذين من - 00:10:27
الفاظ العموم وهو باق على عمومه والنوع الثاني لفظ خاص بقي على ارادة الخصوص منه ومن امثلة ذلك مثلا الخطاب المتوجه الى اشخاص ويل اعيان ومن امثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان محرمان على - 00:10:50
ولامتي فالذهب والحرير هذان لفظان خاصان. بقيا على خصوصهما ويلاحظ ان اللفظ قد يكون خاصا اذا نظرت الى ما هو اعلى منه. ويكون عاما اذا نظرت الى ما هو اقل - 00:11:18
منه فالذهب بالنسبة لبقية المعادن خاص والذهب بالنسبة لانواع الذهب واجزاء الذهب من الفاظ العموم النوع الثالث عام لا يراد به العموم وانما يراد به الخصوص. ومن امثلة ذلك في قوله جل وعلا - 00:11:36
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. فهنا لفظة الناس لفظة عامة. لكنه لا يراد بها عموم الناس وانما اريد بقولها الذين قال لهم الناس المراد هنا واحد او اثنان من المنافقين. ان الناس قد جمعوا لكم يعني اه بعض - 00:11:58
بعض قريش فهنا لفظ عام اريد به الخصوص وهناك عام مخصوص يعني انه باق على عمومه لكنه قد اخرجت بعض افراده من حكمه. ومن امثلة ذلك قولها زانية والزاني فاجردوا فان هذه اللفظة اغلى في الاصل عامة لانها مفرد معرف بال الاستغراقية - 00:12:21
ثم بعد ذلك جاءتنا النصوص تبين ان المراد بها غير المحصن. والقسم الاخر خاص يراد به آآ العموم ومن امثلته قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا هذا خاص في البر لكنه - 00:12:49
يراد به كل ما كان يماثله في المعنى. ومثل ذلك في قوله فلا تقل لهما اف هذا لفظ خاص يراد به النهي عن جميع انواع العقوق. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. وصلى الله على نبينا - 00:13:08
بنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فقد ذكرنا ان من المخصصات المتصلة التي تبين ان بعض بعض افراد العام لا لا تدخل تحت حكمه - 00:13:28
الاستثناء فالاستثناء بيان ان بعض الافراد لم تدخل في الحكم العام وبعض اهل العلم قال بان الاستثناء اخراج بعظ اه بعظ العام من حكمه ولكن آآ الشريعة وعلماء الشريعة ينظرون الى المعنى بخلاف النحات ولذلك فان علماء الشريعة يقولون بان الاستثناء بيان ان - 00:14:49
بعض الافراد لم تدخل تحت الحكم العام بواسطة لفظة الا وما مات لها من امثلة ذلك قول الله عز وجل ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. فهنا الا من اداة اداة - 00:15:23
من ادوات الاستثناء وان الانسان هذا مستثنى منه والذين امنوا هو المستثنى. فعندنا اركان الاستثناء ثلاثة. المستثنى منه وهو هنا الانسان والمستثنى هو هنا الذين امنوا واداة الاستثناء وهو الا الذين الا. وهنا حكم الاستثناء في - 00:15:42
قوله في خسر قال المؤلف وقيل في تعريف الاستثناء هو اخراج بعض ما يتوهم انه قد دخل في اللفظ الاول باداة لا يستقل ما بعدها حتى يتصل بما قبلها وقوله هنا بالا وما آآ وما مثلها هذا احتراز من التخصيص - 00:16:08
ويلاحظ هنا ان من جنس المستثنى منه لما قلت ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا الذين امنوا من جنس الانسان فصح استثناء. اما اذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فجماهير اهل العلم لا يصححون الاستثناء. مثال - 00:16:37
لو قال جاء القوم الا حمارا. وهنا الحمار ليس من جنس القوم. ولذلك لم يصحح جماهير اهل العلم هذا الاستثناء. وقالوا بان الا هنا بمعنى الاستدراك وقد يسمونها الاستثناء المنقطع - 00:17:02
من ثمرات هذا ما لو قال له علي عشرة ريالات الا ثوبا. فحينئذ هل نستثني الثوب من عشرة الريالات ان قلنا الاستثناء من الجنس اه شرط فحينئذ نلغي الاستثناء ونوجب العشرة كاملة. وان قلنا بان الاستثناء يصح - 00:17:24
او من غير الجنس حذفنا من المستثنى قيمة الثوب في هذا المثال يشترط في الاستثناء ايضا يكون للمستثنى اقل من المستثنى منه. فلو قال له علي عشرة الا عشرة كم كان الواجب عليه - 00:17:51
نقول تجب العشرة كاملة لان الاستثناء هنا باطل. وهكذا لو قال له علي عشرة الا سبعة وهنا الاستثناء اكثر من النصف. فيبطل الاستثناء وتجب العشرة كاملة ويشترط في الاستثناء ان يكون في مجلس في مجلس في نفس المجلس. وبعضهم قال يشترط ان يكون المستثنى منه - 00:18:14
متصلا اه يستثنى ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. فلو قال اليوم له علي وقال في الغد له علي عشرة الا ثلاثة. قلنا لم نلتفت الى الاستثناء. لماذا؟ لان الاستثناء هنا لم يتصل - 00:18:42
بالمستثنى منه وبالتالي يبطل اه الاستثناء قال المؤلف الاستثناء على اربعة انواع تارة يخرج ما لولاه لعلم دخوله. وهو الاستثناء من النص. المراد بالنص ما يدل على معناه بلا احتمال والصريح في معناه - 00:19:02
ومن امثلة ذلك العدد فان الاعداد نصوص ولذلك لو قال عندي عشرة الا اثنين فحينئذ نقول يجب ثمانية يجب اه ثمانية والنوع الثاني استثناء يخرج ما لولا الاستثناء لظن دخول المستثنى في المستثنى منه. وهذا هو - 00:19:26
استثناء من الظواهر والعمومات ومن امثلة ذلك اذا قال زوجاتي طوالق الا فلانة وهنا زوجاتي ليس نصا لا يحتمل وانما هو من الفاظ العموم وحينئذ نقول بان المستثنى لا يدخل في المستثنى منه في هذا الحكم - 00:19:51
النوع الثالث استثناء يخرج ما لولاه. لولا الاستثناء لجاز ان يدخل المستثنى في المستثنى منه وسمى هذا قال هذا الاستثناء من الازمان ومن امثلة ذلك ما لو قال صلي الا عند طلوع الفجر - 00:20:16
فهنا استثناء من الازمان. يبدو انه سقط سقط تداة الاستثناء هنا في الكتاب. صلي الا عند طلوع الشمس ومن المكان ما لو قال اجلس الا على المقابر كانه قال اجلس في اي مكان الا ان يكون على - 00:20:36
آآ قبر قال ومثل ذلك الاستثناء من الاحوال. ومثله ومنه قوله تعالى لتأتونني به الا ان يحاط وبكم النوع الرابع استثناء يخرج ما نجزم بانه لا يدخل في المستثنى منه - 00:20:56
وسمى هذا الاستثناء المنقطع لان لان المستثنى من غير جنس المستثنى منه وقد اختل في هذا الاستثناء الذي هو الاستثناء من غير الجنس ومثلنا له قبل قليل بقولنا جاء القوم الا حمارا - 00:21:17
هل هو استثناء حقيقي او استثناء مجازي؟ فان جعلناه استثناء مجازيا فان الحد صحيح آآ هد السابق لان الحدود لما قلنا اه اخراج بعظ الجملة بالا لان الحدود توظح الحقائق - 00:21:38
ومن امثلة ذلك في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس. فان ابليس ليس من جنس الملائكة بدلالة الاية الاخرى الا ابليس كان من الجن ففسق عنان لربه فهنا استثناء من غير الجنس - 00:21:58
فبعض اهل العلم صحح هذا الاستثناء وبعضهم قال هذا ليس استثناءا حقيقيا وانما هو من باب الاستدراك قال المؤلف الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات اذا قلت جاء القوم الا زيدا كانك تقول زيد لم يأتي - 00:22:18
واذا قلت لا اله الا الله نفيت الالوهية عن جميع الالهة واثبت الالوهية لله عز وجل وقال بعض الحنفية بان الاستثناء من الاثبات ان الاستثناء من الاثبات اثبات للحكم في المستثنى منه لكنه آآ بمثابة جهالة الحكم في - 00:22:40
استثنى مثال ذلك اذا قلت جاء القوم الا زيدا كانك تقول اثبت المجيء للقوم ولكن الحنفية يقولون انت بهذه اللفظة تقول زيد لا اعلم ما حكمه. يمكن ان يكون قد اتى ويمكن ان يكون - 00:23:08
لم يأتي ومثل ذلك لو قلت لم يأت القوم الا زيد فحينئذ عند الجمهور قالوا بان هذه اللفظة اثبات للحكم في زيد والحنفيه يقولون هذه نفي للحكم في القوم ولكنك كأنك تجهل الحكم في آآ زيد ومثل - 00:23:29
ذلك لو قال له علي الف الا مئة فعند الجمهور يقولون بانها اثبات للحكم في تسع مئة ونفي للحكم في المئة الاخرى. والحنفية يقولون بان المياه الاخرى ليس في هذا الكلام اثبات لها ولا نفي لها. ونأخذ النفي من طريق اخر وهو - 00:23:54
وان الاصل براءة الذمة المسألة الثانية انه يجوز استثناء الاكثر من الجملة هكذا قرر المؤلف وهذا يخالف اه قول جماهير اهل العلم مثال ذلك اذا قال له علي مئة الا تسعين فعند الجمهور يقولون يبطل الاستثناء - 00:24:19
وتجب المئة كاملة وعلى قول المؤلف يجب عشرة. لا يثبت الحكم في التسعين الباقية كذلك من شروط الاستثناء ان يكون متصلا بالمستثنى منه. ومن امثلة ذلك لو قال له علي مئة ثم قال - 00:24:42
من الغد لو علي مئة الا عشرة فالجمهور يبطلون الاستثناء لان من شرط الاستثناء الاتصال وورد عن ابن عباس انه يصح الاستثناء ولو كان متراخيا وبعضهم قيده بان يكون الى شهر - 00:25:03
قال والتحقيق ان قول ابن عباس ليس في الاستثناء بالا ونحوها. انما هو في الاستثناء في اليمين بمشيئة الله لو قال الانسان والله لاظربن فلانا ان شاء الله فاذا لم يضربه فانه لا يحنث. لماذا؟ لانه قيد يمينه بالمشيئة - 00:25:21
قال ابن عباس يمكن ان يقيد اليمين بالمشيئة ولو كان الى بعد مدة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله اليهود عن المسائل الثلاث المذكورة في سورة الكهف آآ قال او وعدهم بان - 00:25:44
وهم بذلك بعد يوم. فلما لم يذكر المشيئة لم يأت ذكر آآ هذه المسائل ولم ينزل بها الوحي الا بعد شهر. ولذلك صحح ابن عباس تأخر تعليق اليمين بالمشيئة ولو الى ما بعد شهر لان النبي صلى الله عليه وسلم قد - 00:26:04
بيمينه بعد شهر كامل قال المؤلف فصل الباب الخامس في المطلق والمقيد المطلق والمقيد نوعان من انواع الكلام بحيث اذا اردنا ان نفهم الكتاب والسنة فلا بد ان نفهم انواع الكلام حتى ننزل كل لفظة في منزلتها - 00:26:30
فقد تكون اللفظة عامة فنحملها على الاستغراق فتشمل جميع الافراد وقد تكون اللفظة خاصة فنحملها على الخصوص وكذلك قد تكون اللفظة مقيدة فلا بد ان نراعي ذلك القيد وقد تكون اللفظة مطلقة فنراعي - 00:26:56
اه الاطلاق من امثلة ذلك مثلا في كفارة اه القتل. قال الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة فهنا قيدت قيدت الرقبة بكونها مؤمنة واطلقت في بقية الصفات فلم يذكر هل - 00:27:16
طويلة او قصيرة هل هو ذكر او انثى؟ هل هو صغير او كبير؟ فدل ذلك على جواز امتثال المطلق باي اه نوع من هذه الانواع قال المؤلف في تعريف المطلق هو الكلي الذي لم يدخله تقييد. وذكرنا سبق ان ذكرنا ان الكلي هو له - 00:27:36
يشمل اه جميع افراده وقد يكون على سبيل البدل. فالفرق بين المطلق والعام ان العام يشمل جميع الافراد كما لو قلت الرجال بينما المطلق يختص بافراد كما لو قلت آآ اكرم رجلا فانه يصدق على فرد - 00:28:01
ولكنه يشمل جميع الافراد على سبيل البدلية. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه - 00:28:24
سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان من اقسام الكلام المطلقة والمقيد والمطلق لفظ شائع في جنسه على سبيل البدل - 00:28:44
مثال ذلك في قوله تعالى فتحرير رقبة يشمل جميع الرقاب كذلك في قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام هذا يشمل جميع الايام سواء اختار الشتاء او الصيف في اي شهر من الشهور - 00:30:06
عرف المؤلف بان الكلي بان المطلق كلي لم يدخله التقييد و وهذا يكون في النكرة في سياق الاثبات النكرة في سياق الاثبات. اذا جاء لفظ نكرة ليس بمعرفة في سياق الاثبات - 00:30:25
فاننا نحمله على الاطلاق. ومن ثم نقتصر على فرد من افراده. مثال ذلك قال جل وعلا فاطعام عشرة مساكين كذلك في آآ قال فمن اطعام مسكين. فحينئذ المسكين يصدق على اي مسكين. ولا ولا يصح - 00:30:46
ان نقيده بمسكين بعينه. بل اذا اطعم اي مسكين اجزأه ذلك ويقابل المطلق المقيد هو على نوعين النوع الاول ما كان شخصا كما لو قال اكرم ابنك او قال آآ او - 00:31:09
قال اكرم زيدا النوع الثاني ما فيه قيد زائد عن اه حقيقة الجنس. مثال ذلك اه قال تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج. فهنا قوله في الحج قيدت بان يكون صيام هذه الايام الثلاثة من ايام - 00:31:30
الحج فهذا مقيد وقد يكون القيد بشرط اه وقد يكون بصفة مثال الصفة كما مثلنا قبل قليل فصيام ثلاثة ايام في الحج. لان الجار والمجرور عند اه الاصوليين يدخلونه في مسمى الصفة - 00:31:52
ومن امثلة الشرط ما لو قال اكرم آآ رجلا ان كان صالحا. فهنا تقييد للفظ الرجل المطلقة بكونه صالحا قال المؤلف والتقييد والاطلاق امران اضافيان لان اللفظ قد يكون مطلقا من وجه لكنه مقيد من وجه اخر. فتحرير رقبة مؤمنة - 00:32:13
بالنسبة للايمان لكنها مطلقة بالنسبة الى بقية الصفات وبل اللفظة الواحدة يمكن ان تأتي بها وتكون مطلقة كما لو قلت انسان وقد نأتي لفظ يدل على الانسان لكنه مقيد. كما لو قال حيوان ناطق تقدم - 00:32:43
معنى ان كلمة ناطق يراد بها مفكر. فحيوان ناطق هنا تدل على الانسان لكنها مقيدة. هي اوتي بلفظ الحيوان وهي مطلقة ثم قيدت بلفظة ناطق وقد يكون اللفظ مقيدا من وجه مطلقا من وجه اخر كما لو قال اكرم رجلا صالحا. فهنا - 00:33:09
الاكرام كان للرجل والرجل هنا لفظ مطلق ثم قيد بالصلاح. فهو مقيد من هذه الجهة لكنه مطلق من بقية الصفات من جهة الطول من جهتي اه من جهة الجنسية من جهة اللون الى - 00:33:34
غير ذلك من الصفات اذا جانا المطلق والمقيد في خطاب واحد فحينئذ لا يصح ان نمتثل المطلق الا بملاحظة القيد كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة لكن لو جانا المطلق في - 00:33:54
خطاب وجانا اللفظ المقيد في خطاب اخر فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد؟ هذا ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول اذا كان الحكم والسبب في الخطابين واحد فاننا حينئذ نحمل المطلق على اه المقيد - 00:34:15
ومن امثلة ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمسك الرجل ذكره بيمينه ثم جاءنا في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول. فهنا وهو - 00:34:44
بو القيد فنحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم واتحاد السبب؟ مثل له المؤلف اه ما ورد من النصوص في بهيمة الانعام في الزكاة في بهيمة الانعام. بعضها او الطلاق فقال في الغنم الزكاة - 00:35:05
ثم جاءنا في لفظ اخر في سائمة الغنم الزكاة. وهنا الحكم واحد وهو ايجاب الزكاة والسبب واحد وهو ملك النصاب فنحمل المطلق على المقيد النوع الثاني ان يتحد الحكم ويختلف - 00:35:25
ايه السبب فمثال فمثال ذلك جاء في اية الظهار فتحرير الرقبة. ولم تقيد بالايمان. وجاء في ايتي كفارة القتل فتحري رقبة مؤمنة. الحكم واحد وهو ايجاب تحرير الرقبة. والسبب مختلف لان هنا ظهار - 00:35:47
وهنا قتل فحينئذ قال جماهير اهل العلم يحمل المطلق على المقيد. وذلك لاتحادهما في الحكم قد اختلفوا هل هذا الحمل من باب دلالة اللغة وهو الارجح او من باب دلالة القياس - 00:36:12
وقال الحنفية بان المطلق هنا لا يحمل على المقيد النوع الثالث ان يتحد السبب ويختلف الحكم ان يتحد السبب ويختلف الحكم. فالمؤلف ذكر ان هذه المسألة من مسائل الخلاف فبعض الفقهاء قال بان المطلق يحمل على المقيد والارجح والصواب ان هذه المسألة ليست من مسائل - 00:36:34
الخلاف بل وقع الاتفاق بين الاصوليين على ان ما على ان المطلق والمقيد اذا اختلف فحكمهما فانه لا يحمل المطلق على المقيد ومن امثلة ذلك في كفارة الظهار الواجب اعتاق رقبة - 00:37:08
فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وفي كفارة القتل ذكر الله جل وعلا تحرير الرقبة وصوم شهرين متتابعين ولم المطلق على اه المقيد ومن - 00:37:29
امثلة ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمسك الرجل ذكره بيمينه ثم جاءنا في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول. فهنا وهو - 00:37:51
بو القيد فنحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم واتحاد السبب؟ مثل له المؤلف اه ما ورد من النصوص في بهيمة الانعام في الزكاة في بهيمة الانعام. بعضها او الطلاق فقال في الغنم الزكاة - 00:38:10
ثم جاءنا في لفظ اخر في سائمة الغنم الزكاة. وهنا الحكم واحد وهو ايجاب الزكاة والسبب اب واحد وهو ملك النصاب فنحمل المطلق على المقيد النوع الثاني ان يتحد الحكم - 00:38:30
ويختلف ايه السبب فمثال فمثال ذلك جاء في اية الظهار فتحرير الرقبة. ولم تقيد بالايمان. وجاء في اية كفارة القتل فتحري رقبة مؤمنة. الحكم واحد وهو ايجاب تحرير الرقبة. والسبب مختلف لان هنا ظهار - 00:38:50
وهنا قتل فحينئذ قال جماهير اهل العلم يحمل المطلق على المقيد وذلك لاتحادهما في الحكم قد اختلفوا هل هذا الحمل من باب دلالة اللغة وهو الارجح او من باب دلالة القياس - 00:39:17
وقال الحنفية بان المطلق هنا لا يحمل على المقيد النوع الثالث ان يتحد السبب ويختلف الحكم ان يتحد السبب ويختلف الحكم. فالمؤلف ذكر ان هذه المسألة من مسائل اه الخلاف - 00:39:39
فبعض الفقهاء قال بان المطلق يحمل على المقيد والارجح والصواب ان هذه المسألة ليست من مسائل الخلاف بل وقع الاتفاق بين الاصوليين على ان ما على ان المطلق والمقيد اذا اختلف - 00:40:03
فحكمهما فانه لا يحمل المطلق على المقيد ومن امثلة ذلك في كفارة الظهار الواجب اعتاق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وفي كفارة القتل ذكر الله جل وعلا تحرير الرقبة وصوم شهرين متتابعين ولم يذكر - 00:40:23
ولم يذكر ولم يذكر الاطعام فحين اذ لا يحمل المطلق على المقيد لماذا لاختلاف الحكم واختلاف ايه السبب هناك مسائل اذا عندنا اربعة اقسام يمكن اختصارها الى ثلاثة الاول اذا اختلف الحكم لم يحمل المطلق على المقيد سواء - 00:40:52
اتفق السبب او اختلف خلافا لما ذكره المؤلف من اه قول اه الشافعي في هذه المسائل النوع الثاني اذا اتحد الحكم والسبب فانه يحمل المطلق على المقيد وورد عن عن الحنفية اننا نعمل بالمتأخر سواء كان المطلق او المقيد - 00:41:19
والحال الثالث اذا اتحد الحكم واختلف السبب. فعند الجمهور يحمل المطلق على المقيد وعند الحنفية لا يحمل المطلق على المقيد. ذكر المؤلف هنا مسألة فقهية وهي مسألة تقييد الوضوء بالمرافق واطلاقه في التيمم - 00:41:44
المهم يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وفي اية الوضوء قيد غسل اليدين بكونه الى المرافق وفي اية التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم - 00:42:04
هل هنا لم يذكر القيد وهو الى المرافق فهل يحمل المطلق على المقيد او لا قال الحنفية والمالكية يحمل المطلق على المقيد قالت الشافعية قال الشافعية والمالكية يحمل المطلق على المقيد. ولذلك يرون انه في - 00:42:25
تيمم يمسح الى المرفقين لماذا حملوا مطلق اية التيمم على المقيد في اية الوضوء. الحكم هنا واحد او مختلف قالوا الحكم واحد لانه وجوب طهارة ووين اختلف السبب وقال الحنابلة بانه لا يحمل المطلق على المقيد. فاية الوضوء مقيدة بكونها الى - 00:42:50
واية التيمم مطلقة فتبقى على اطلاقها. قالوا لان الحكم هنا مختلف ففي اية الوضوء الحكم وجوب الغسل وفي اية التيمم الحكم هو وجوب المسح وفرق بين المسح والغسل ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بالنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين - 00:43:21
فقال بان النص هو اللفظ الدال على معناه بلا احتمال. اذا النص هو الصريح في معناه ومن امثلة ذلك الفاظ الاعداد قال تعالى قل هو الله احد. هل تحتمل تثنية او تثليثا؟ لا تحتمل. فتكون هذه من الفاظ النصوص. فاطعام - 00:43:53
ستين مسكينا هل لفظة ستين من الفاظ النصوص او يحتمل ان يكون المراد بها خمسين قال الجمهور هذه اللفظة من الفاظ النصوص. وبالتالي لا بد في الاطعام من ان يكون لستين مسكينا - 00:44:16
وعند الحنفية ان هذا اللفظ ليس نصا. ولذلك قالوا يجوز ان تطعم ثلاثين مسكينا مرتين ويتحقق به امتثال هذا الامر. والصواب هو قول جمهور اهل العلم لان الفاظ الاعداد من النصوص - 00:44:36
احتمال فيها قال المؤلف اللفظ ان دل على معنى ولم يحتمل غيره فهو النص ومن ثم فالنص لا يرد عليه احتمال وبعض اهل العلم قال اذا ورد احتمال على اللفظ لكن ذلك اللفظ لكن ذلك الاحتمال ليس عليه دليل فانه لا ينفي كونه - 00:44:56
نصا. فاذا الاحتمالات التي لا دليل عليها لا تؤثر في دلالة اللفظ وتنقله من كونه نصا الى كونه ظاهرا النوع الثاني من انواع الكلام الظاهر وهو اللفظ الدال على معنيين لكنه ارجح في احد المعنيين. من امثلة ذلك قوله تعالى واقيموا الصلاة - 00:45:28
يحتمل ان لفظة الصلاة يراد بها الدعاء او الثناء على معناها في اللغة ويحتمل ان يراد بها الصلاة المعهودة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم. ففي هذه الحال تردد لفظ بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. لكن لفظة الصلاة في خطاب الشارع الارجح ان يراد بها المعنى - 00:45:54
اهل الشرع الاصطلاحي. ولذلك فاننا نقول بان هذه اللفظة تحمل على المعنى الراجح وهو المعنى الى حي وهذا يسمى هذا اللفظ ظاهر فاذا اللفظ الظاهر لفظ يحتمل اه معنيين لكن دلالته على احد المعنيين - 00:46:22
ارجح فالراجح قال نسميه ظاهرا في بعض المرات نصرف دلالة هذا اللفظ على المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لورود دليل. ففي هذا الحال يسمى هذا تأويلا. ومن امثلة ذلك ان الفاء - 00:46:45
تحتمل ان تكون للتعقيب ويحتمل ان تكون لمجرد الجمع لكن الغالب ان تكون الفاء للتعقيب. ولذلك لما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر - 00:47:07
فكبروا هنا الفاء للتعقيب لا بد ان يكون تكبير الامام اولا ثم يعقبه تكبير المأمومين. فهنا املنا لفظة الفاء على المعنى الراجح. وهو التعقيب. وفي بعض المرات لا يكون المراد بها التعقيب - 00:47:26
مثال ذلك في قول الله جل وعلا واذا قرأت القرآن فاستعذ هنا يراد كلمة فاستعذ اوتي بلفظة الفاء ولم يرد بها المعنى الراجح وهو التعقيب وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ اولا ثم - 00:47:46
يقرأ فدل هذا على ان الفاء ليست للتعقيب. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:48:08
اوه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان الكلام يمكن تقسيمه باعتبار دلالته باعتبار دلالته على معناه الى نص وهو الدال على معناه صراحة بان - 00:48:28
لا يرد عليه احتمال خصوصا اه او لا يرد عليه احتمال مؤيد بدليل والنوع الثاني الظاهر وهو الكلمة الدالة على معنيين هي ارجح في احد المعنيين فنحملها على المعنى الراجح - 00:49:50
و الاصل ان العرب تحمل الالفاظ الظواهر على معناها الراجح. ولا تنقله الى المعنى المرجوح الا لدليل نقل اللفظ من معناه الراجح الى المعنى المرجوح هذا يسمى تأويلا. ما حكم التأويل؟ ان كان التأويل عليه دليل - 00:50:08
هو مقبول واما اذا كان التأويل ليس عليه دليل فهو باطل مردود من انواع الكلام المجمل. وهو الذي لا يعرف المراد به. اما اه الا يعرف المراد به عين او - 00:50:29
او لا يرى او لا يعرف تعيينه. مثال ذلك في قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. ما مقدار هذا الحق لم يبين في هذه الاية ولم نعرفه فحينئذ هذه اللفظة مجملة. ما حكم المجمل؟ نتوقف فيه حتى يأتي دليل - 00:50:47
يبين المراد منه. والمبين هنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر بعض اهل العلم يقول بان كل ما كان واظح المعنى نسميه بيانا. ولو لم يتقدمه اجمال وبعظهم - 00:51:07
يقول لا نسميه بيانا الا اذا تقدمه اه اجمال. وعلى ذلك تعالى الاصطلاح الاول وهو جعل البيان والمبين في كل ما لم يتقدمه آآ مجمل آآ في كل ما كان واضحا سواء تقدمه مجمل او لم يكن نسمي النص والظاهر من البيان - 00:51:35
قال المؤلف البيان قد يقع بالقول فيأتي لفظة يبينها قول ومن امثلة ذلك بيان قول واتوا حقه يوم حصاده بحديث فيما سقي بالسماء فيما سقت السماء العشر ومن امثلته قوله جل وعلا - 00:52:03
ومن امثلته قوله جل وعلا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ثم بعد ذلك بينت هذه البقرة بقوله بقرة فصفرا فاقع لونها الى غير ذلك من بيان هذه البقرة فهذا بيان بالقول - 00:52:26
وقد يكون البيان بالمفهوم. بحيث يأتينا آآ لفظة آآ ثم تبين بواسطة مفهوم اه دليل اخر ومن امثلة اه ذلك في قوله جل وعلا وبالوالدين احسانا ثم جاءنا في قوله عز وجل ولا تقل لهما اف - 00:52:46
وهم من هذه الاية النهي عن ايذائهما باي نوع من انواع الايذاء. فيكون ذلك مبينا للاية الاولى وقد يكون البيان بالفعل كما في الحج والصلاة فان الله جل وعلا قال واقيموا الصلاة ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بفعله - 00:53:12
وقد يكون البيان بواسطة الاقرار كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر ثم اقر النبي صلى الله عليه وسلم احد اصحابه على اداء سنة الفجر بعد الصلاة. ومن امثلة ذلك ان - 00:53:37
النصوص نهت عن الابتداع واستحداث عبادة جديدة. في قوله قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه فهو رد ثم استثنينا من ذلك سنة القتل فان خبيبا رضي الله عنه لما اداها قبل ان يقتل اقره النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:59
على ذلك فاستثني من عموم النصوص الدالة على عدم جواز استحداث عبادة جديدة. وقد يكون بواسطة اه الكتابة كما في الزكاة فان النبي صلى الله عليه وسلم بين قوله تعالى واتوا الزكاة بالكتاب الذي كتبه - 00:54:23
او لبيان الزكاة واحكامها وقد يكون البيان بواسطة الاشارة بواسطة الاشارة كما في اشارة النبي صلى الله عليه وسلم للذهب والحرير قال هذان حرامان على ذكور امتي فكان هذا بيانا للنصوص الواردة بان الاصل في اللباس هو الاباحة - 00:54:47
وقد يكون البيان بواسطة التقصير بواسطة القياس كما ذكرنا في مسائل تخصيص العموم لان التخصيص العموم من انواع من انواع البيان. وتقدم معنا ان القياس قد يخصص العموم فيكون حينئذ القياس - 00:55:15
لللفظ العام. وهكذا ايظا قد يكون التخصيص اه قد يكون البيان بواسطة الدليل اه العقلي وقد يمثل له بقوله الله خالق كل شيء. فلكننا نعرف ان الله عز وجل لا يدخل في هذا العموم - 00:55:35
وقد يكون البيان بواسطة الدليل اه الحسي. ومن امثلة ذلك في قوله تدمر كل شيء بامر ربه فانه آآ بواسطة الحس عرفنا ان هذه الريح لم تدمر السماوات ولم تدمر آآ الارض - 00:55:55
كذلك قد يكون قد يكون البيان بواسطة التعليل. فيكون هناك الحكم قد علل بعلة. فلنعرف انها بيان للعموم مثال ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا - 00:56:16
هذا الحكم علل بعلة. وهي قوله فانه لا يدري اين باتت يده. فقوله باتت البيتوتة في لغة العرب تصدق على نوم الليل دون نوم النهار. فحينئذ قلنا ان لفظة باتت يبين لنا - 00:56:41
قوله اذا استيقظ احدكم من نومه ان المراد به نوم الليل دون نوم النهار المجمل وقع في الكتاب والسنة ومثلنا له بقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده لكن لا يمكن ان - 00:57:01
يوجد مجمل في الشريعة الا وفي الشريعة بيان لذلك المجمل. لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة التحليل والتحريم هذه لا تظاف الا الى الافعال لا تظاف الا الى الافعال - 00:57:19
فلا يصح مثلا ان تقول الماء مباح. وانما تقول شرب الماء مباح. بيع الماء مباح. اتلاف الماء كذا لان الاحكام الشرعية التكليفية لا تكون الا على الافعال. لو قدر انه ورد في بعض النصوص - 00:57:41
حكم تكليفي يضاف الى آآ عين ولا يضاف الى فعل. فحينئذ نحتاج الى تقدير مثال ذلك في قوله حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم امهاتكم. هنا اضيف التحريم الى اعيان. وبالتالي نحتاج الى تقدير من اجل ان يصح الكلام - 00:58:01
بعض الفقهاء قال هذه الالفاظ من قبيل المجمل لا نفهم معناها وهذا قول الحنفية وبعض اهل العلم قال نقدر فعلا مناسبا فقوله حرمت عليكم امهاتكم اي الوطء. حرمت عليكم الميتة اي الاكل - 00:58:25
وبعض اهل العلم قال احمله على جميع الافعال الا ما ورد دليل يدل الا ما ورد فيه دليل يدل على استثناء مثال ذلك حرمت عليكم الميتة على القول الثالث يقول - 00:58:46
المعنى بهذه الاية اه حرمت عليكم جميع الاستعمالات المتعلقة بالميتة. وخصص من لم تسير الاخر. فقوله حرمت عليكم لما خصصتموها بالاكل قال المؤلف لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فاذا كان في الناس حاجة الى حكم فلابد من بيان ذلك الحكم - 00:59:02
كن مثال ذلك اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فالاصل ان ذلك الفعل عام للامة ولو كان الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم لجاء دليل يدل على ان ذلك الفعل يبين ان ذلك الفعل - 00:59:28
بالنبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هذه انواع من انواع دلالات الالفاظ انواع من انواع دلالات الالفاظ. بحيث اذا اردنا ان نفهم كلام الشارع اه الكتاب والسنة او نفهم كلام الناس - 00:59:48
فلابد من معرفة هذه الانواع حتى يكون فهمنا صحيحا. لان الفهم العربي له فهم الكلام العربي له وقواعد لا يصح ان يكون اعتباطيا. وبذلك تعرف خطأ كثير من الناس الذين يهجمون على النصوص الشرعية - 01:00:09
فيفسرونها وهم لا يعرفون قواعد تفسير الالفاظ من ذلك ان الالفاظ آآ لها دلالات من جهة لحن الخطاب وفحواه ودليله ما المراد بلحن آآ الخطاب؟ وما المراد بفحوى الخطاب؟ وما المراد بدليل الخطاب - 01:00:29
دليل الخطاب يراد به مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة بحيث اذا ورد الحكم مقيدا بقيد نفهم منه انه اذا انتفى ذلك القيد لم يثبت الحكم كقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة نفهم منه بواسطة دليل الخطاب او مفهوم المخالفة ان غير - 01:00:55
قائمة لا زكاة فيها النوع الثاني فحوى الخطاب. والمراد بفحوى الخطاب مفهوم الموافقة. وقد يسمونه التنبيه ومن امثلة ذلك قوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طيب لو عمل اكثر من الذرة فانه - 01:01:21
سيراه ايضا من اين اخذنا من دلالة التنبيه في هذه الاية او مفهوم اه الموافقة او فحوى الخطاب كلمة لحن الخطاب مرة يراد بها مفهوم الموافقة الاولوي وبعضهم قد يريد بها دلالة - 01:01:45
الاقتضاء ما المراد بدلالة الاكتظاء؟ وما المراد بفحوى الخطاب؟ وتم دليل الخطاب لعلنا ان شاء الله تعالى يفصل فيه في لقائنا الاتي اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم فهم كتابه وفهم سنة نبيه كما اسأله جل - 01:02:07
على ان يصلح احوال الامة وان يعيدهم الى دينه. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 01:02:29
اما بعد سبق ان تقدم معنا التنبيه على ان فهم الكلام العربي له قواعد وتفسير الالفاظ ليس امرا اعتباطيا. وانما لا بد ان يجري على قواعد معروفة في لغة العرب - 01:03:51
ومن امثلة ذلك ما يتعلق بدلالة الاقتضاء المراد بدلالة الاقتضاء الا يصح الكلام الا بتقدير فبالتالي لا بد ان نقدر حتى يكون الكلام صحيحا. فاذا لم نقدر لم يكن الكلام صحيحا - 01:04:09
وقد مثل المؤلف لذلك بقوله تعالى فاوحينا الى موسى ان اظرب بعصاك البحر فانفلق. يقول كلمة محذوفة لان العرب تحذف ما يعلم من الكلام. تقدير الكلام فظرب موسى البحر انفلق - 01:04:31
ومثله قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. معناه فيجب عليه معناه فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر. لانه لو لم يفطر لم يجب عليه القضاء - 01:04:52
فافطر فيجب عليه ان يقضي بصيام عدة ايام من ايام اخر فهنا لا بد من تقدير هذا الكلام حتى يكون الكلام صحيحا. وسيأتي معنا ان بعض الظاهرية قال لا نقدر هنا. وبالتالي اوجب على كل مسافر وكل مريظ ان يفطر. قال لو صاما لكان - 01:05:13
صيامهما باطلا. لماذا؟ لانه لم يقدر بدلالة الاكتظاء هنا المؤلف سمى دلالة الاكتظاء لحن الخطاب وبعض اهل العلم يقول بان لحن الخطاب له معنى اخر منهم من جعل لحن الخطاب استخراج العلة - 01:05:41
من آآ من الدليل الشرعي ومنهم من جعل لحن الخطاب مفهوم الموافقة الاولوية النوع الثاني من انواع دلالات الالفاظ آآ من فحوى الخطاب وقد يسمى التنبيه وقد يسمى مفهوم الموافقة - 01:06:04
بحيث يأتي الحكم يأتي الدليل الشرعي باثبات الحكم في محل لمعنى معين ثم نجد ذلك المعنى في محل اخر وحينئذ نثبت ذلك الحكم في المحل الاخر لوجود المعنى فيه من امثلة ذلك قوله جل وعلا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا حرمت الاية - 01:06:27
اكل مال اليتيم طيب ما الحكم في اتلاف مال اليتيم؟ لو جاء الولي فاخذ مال اليتيم فاتلفه احرقه او القاه في البحر. ما الحكم نقول يؤخذ من الاية تحريم هذه الافعال لانه لما حرم اكل مال اليتيم دل ذلك على تحريم اتلاف ما - 01:06:57
اليتيم ومثله ايضا وعلى المؤلف وهو نوعان ومفهوم الموافقة حجة عند جماهير اهل العلم وحكي عن بعض الظاهرية انه يخالف في هذا النوع و فحوى او دليل مفهوم مفهوم الموافقة ينقسم الى قسمين - 01:07:21
الاول التنبيه بالاقل على الاكثر. في ذكر الاقل وتعرف ان الاكثر يأخذ حكمه. كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ففهم منه ان من عمل اكثر من الذرة من الخير فانه سيجازى به وسيراه. ومثله قوله تعالى فلا تقل - 01:07:45
لهما اف النهي عن التأثيث فهم منه النهي عما كان اكثر من ذلك وقد يكون التنبيه بالمساوي كما في قولهن الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا - 01:08:06
يساوي ذلك الاتلاف بالاحراق او الاغراق وقد يكون اه وقد يذكر الاكثر فينبه بذلك على الاقل. كما في قوله وآآ ان تأمنوا بقنطار يؤده اليك فهنا ذكر القنطار وهو الاكثر. فدل ذلك على ان الاقل يأخذ الحكم. ومن امثلة ذلك قوله عز - 01:08:25
وجل وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا نبه بذكر الاكثر وهو القنطار على ان الاقل يأخذ نفس الحكم النوع الثالث دليل الخطاب يلاحظون ان مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة هذي مفاهيم - 01:08:56
لان دلالة اللفظ العربي على معناه قد تكون بالمنطوق. وهو دلالة اللفظ في محل النطق وقد تكون بالمفهوم وهو دلالة دلالة اللفظ في غير محل النطق. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة - 01:09:20
يعني ان السائمة تجب فيها الزكاة فهذا منطوق. لماذا؟ لان السائمة مذكور في اللفظ وهناك دلالة اخرى في هذه اللفظة ان غير السائمة لا زكاة فيها. فهذا من المفهوم لان دلالة اللفظ في غير - 01:09:42
محل النطق يعني محل النطق هو السائمة اذا دليل الخطاب ما المراد به؟ مفهوم المخالفة. بحيث يذكر الحكم اه في مقيد وصف او محل فنفهم منه ان غير ذلك المحل لا يأخذ ذلك الحكم. مثال ذلك - 01:10:00
لو دخل انسان بيته فصلى ركعتين وقلنا ما هذه الصلاة؟ قال تحية المسجد نقول ما حكم هذه الصلاة؟ غير مشروعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد - 01:10:25
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فقال هنا المسجد تخص الحكم بالمسجد. فنفهم منه ان غير المسجد لا يشرع فيه اداء ركعتي تحية ركعتين اي التحية انما يختص هذا بالمسجد. هذا يسمى مفهوم - 01:10:44
مخالفة ويسمى دليل الخطاب. واكثر الفقهاء اذا اطلقوا لفظة المفهوم يريدون بها هذا النوع وقد فسره المؤلف بقوله اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه فالمنطوق به هنا المسجد والمسكوت عنه بقية المواطن ومنها البيت - 01:11:04
فنقول البيت لا يشرع له تحية مسجد باداء ركعتين مفهوم المخالفة حجة عند الجماهير ومن ومنهم آآ مالك والشافعي واحمد وفي مذهب الامام ابي حنيفة ان مفهوم المخالفة ليس بحجة - 01:11:29
ويلاحظ ان من رأى حجية مفهوم المخالفة قال بشرط الا يكون للقيد فائدة اخرى غير اعمال مفهوم المخالفة فاذا كان للقيد فائدة اخرى غير اعمال مفهوم المخالفة فاننا لا نعمل بمفهوم المخالفة. مثال ذلك قال عز وجل ومن يدعو مع - 01:11:50
والله الها اخر لا برهان له به. فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون فهنا كلمة لا برهان له به. هذه للتشنيع على اولئك الذين يدعون اه يدعون احدا من دون الله لانه لا دليل لهم ولا حجة لهم. ولم يرد بذلك التقييد. فلو جاءنا انسان وقال - 01:12:13
قال انا عندي حجة على دعاء الولي فلان وهذه الحجة ان آآ شخصا دعاه فاستجاب له وتحقق له مراده. فنقول لا هذا هذا القيد لا برهان له به انما اوتي به للتشنيع على الفاعل فلا يراد به مفهوم اعمال - 01:12:40
مفهوم المخالفة وبعض الفقهاء قال الاوصاف تنقسم الى وصفين وصف كاشف بحيس ويكشف اه محل الحكم ولا يراد به اعمال مفهوم اه المخالفة ووصف مقيد او وصف اه فيفهم به مفهوم المخالفة - 01:13:03
قال المؤلف كل منطوق كل كل لفظ فيه دلالة مفهوم فلا بد ان يكون له دلالة منطوق لكن هناك الفاظ لها دلالة منطوق وليس لها دلالة مفهوم المنطوق حجة ما هو المنطوق؟ دلالة اللفظ في محل - 01:13:27
النطق لماذا كان المنطوق حجة؟ لان اللفظ انما وظع لذلك المعنى مثل لذلك لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق فاثبات الولاء لمن اعتق هذا منطوق فحين اذ لا بد من اعماله - 01:13:51
نفي الولاء عمن لم يعتق بعض اهل العلم قال هذا من المفهوم وبعضهم قال هذا من المنطوق وهذي يسمونها دلالة الحصر دلالة الحصر فدلالة الحصر قد اختلف فيها فطائفة رأوها من المنطوق وطائفة رأوها من المفهوم - 01:14:13
قسم المؤلف المفهوم الى عشرة انواع نوعي الاول مفهوم العلة بان يأتي الحكم مقيدا بعلة فيفهم منه ان ما عدا تلك العلة لا تأخذ الحكم ومثلنا له قبل قليل بقوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده - 01:14:37
لان لفظة انه فانه هذا قيد هذا لفظ تعليل. فيفهم منه ان نوم النهار لا يدخل في هذا الحكم والنوع الثاني مفهوم الصفة بان يقيد الحكم بصفة فيفهم من ان ما عدا تلك الصفة لا تأخذ ذلك الحكم. مثال ذلك قوله صلى الله عليه - 01:14:59
وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فهم منه بواسطة المفهوم انه اذا امسك ذكره وفي غير حالة البول فلا يدخل في النهي. ومثله في حديث في سائمة الغنم الزكاة. فهم منه ان غير - 01:15:25
لا زكاة فيها النوع الثالث مفهوم الشرط فاذا قيد الحكم بشرط فهم منه ان ما لا يوجد فيه ذلك الشرط فلا يثبت فيه الحكم. ومن امثلة قوله عز وجل وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن - 01:15:45
فهم منه ان المطلقة البائن اذا لم تكن حاملا لم تجب آآ نفقتها كما هو مذهب احمد خلافا للجمهور النوع والرابع مفهوم الاستثناء وتقدم معنا ان اه الاستثناء من ادوات الحصر - 01:16:07
طائفة كثيرة من اهل العلم يرون ان دلالة نفي الحكم في مسائل الاستثناء من المنطوق وليست من المفهوم ومن امثلة آآ ذلك ما لو قال قام القوم الا زيدا فاثبات القيام في القوم هذا منطوق - 01:16:29
ونفي القيام عن زيد هذا من دلالة الاستثناء. بعضهم جعله من المنطوق وبعضهم جعله من مفهوم والحنفية يقولون لا نثبت الحكم في زيد. واذا قال قام القوم الا زيدا كانه قال الا زيدا لا اعرف هل قام او لم يقم - 01:16:51
جمهور يقولون الا زيدا معناه بان زيدا لم يقم النوع الاخر مفهوم الغاية. فاذا قيد الحكم بغاية فانه ينتفي الحكم بانتفاء تلك الغاية. مثاله اتموا صيام الى الليل فيه اثبات وجوب الصيام الى بداية الليل. وفيه ان انه بعد الليل فلا آآ يثبت حكم - 01:17:14
وجوب الصيام. ومثله قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ومن ذلك مفهوم آآ الحصر ومفهوم الزمان كقوله قم الليل ومفهوم المكان وانتم عاكفون في المساجد فهم منه ان الاعتكاف لا يكون الا في المسجد ومفهوم العدد كقوله فاجلدوهم ثمانين جلدة معناها انه لا يجوز الزيادة او - 01:17:40
نقصان عن هذا العدد ولعلنا ان شاء الله نعيد الكلام عن هذه المفاهيم وانواعها في لقائنا اتي اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله - 01:18:09
واعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فسبق ان ذكرنا ان دلالة اللفظ - 01:18:29
اه قد تكون دلالة منطوق بان يدل اللفظ على معنى في محل النطق كقولك قام زيد يدل على اثبات القيام لزيد وقد تكون دلالة اللفظ بواسطة المفهوم. بان يدل اللفظ في غير محل النطق - 01:19:49
والمفهوم قد يكون مفهوم موافقة كقول فمن يعمل مثقال ذرة فهم منه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فهم منها ان من عمل اكثر فانه سيراه. وقد كن مفهوم مخالفة بان يكون المسكوت عنه يخالف المذكور في الحكم - 01:20:09
كقوله وانتم عاكفون في المساجد فهم منه اه فيه دلالة نطق ان الاعتكاف اه يصح في المسجد وفيه دلالة مفهوم بان الاعتكاف لا يصح وفي غير اه المساجد من انواع المفاهيم مفهوم الحصر وان كان بعض اهل العلم يقول هو من المنطوب والحصر قد يكون بان - 01:20:31
انواع منها آآ اداة انما كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق يفهم منه نفي اثبات نفي الولاء لغير المعتقين ومن ذلك الاستثناء بعد النفي كقولك لا اله الا الله - 01:20:58
هنا فيه دلالة حصر للالوهية في الله عز وجل النوع الثالث تقديم المعمولات ومن امثلة ذلك ان تقول اياك نعبد. هنا اياك مفعول به قدم. ففهم منها ان العباءة انك لا تعبد الا الله ولا تتوجه بالعبادة لاحد غير الله. النوع الرابع من ادوات الحصر المبتدأ - 01:21:19
مع الخبر فاذا قلت الرجل زيد معناه انك تثبت الرجولة في زيد وتنفي الرجولة عن آآ اخوتي زيد ومقارنيه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير - 01:21:46
ففهم من تحريم مضاف الى معرفة فهو من المعارف. ففهم منه انحصار الدخول في الصلاة بالتكبير وانه لا ايدخل في الصلاة بغير التكبير من انواع المفاهيم اللقب بان يقيد الحكم بذات - 01:22:06
فحينئذ نقول بان تقييد الحكم بذات لا يفهم منه انتفاء الحكم في غير تلك ففي قوله محمد رسول الله اثبت الحكم وهو الرسالة لذات او عين وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يعني هذا انتفاء الحكم عن - 01:22:27
غيره لثبوت الرسالة لغير النبي صلى الله عليه وسلم قال اقوى انواع المفاهيم مفهوم العلة لان العلة يثبت الحكم بوجودها وينتفي الحكم بانتفائها. اذ الحكم مرتبط بعلته. واضعف هذه المفاهيم مفهوم اه - 01:22:52
لقب وان لم يقل به الا الدقاق. وقال بعض الحنابلة بان مفهوم اللقب حجة اذا سبقه عام يشمله لغيره ويمثلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا قالوا تربة هنا - 01:23:15
اسم ذات فتعليق الحكم به من مفهوم اللقب لكن هذا الذات قد جاء بعد اسم عام يشمله ويشمل فان قوله جعلت لي الارض هذا يشمل التراب والرمل والحصى ونحو ذلك من انواع الارظ - 01:23:36
اذا ورد اه اذا جاء القيد من اجل فائدة اخرى غير اعمال مفهوم المخالفة فانه لا يعمل بمفهوم المخالفة ومن امثلة ذلك ما لو كان القيد للتشنيع على الفاعل ومن امثلة ذلك ما لو خرج القيد مخرج الغالب ومثلوا له بقوله ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق - 01:23:56
لو جاءنا انسان وقتل ولده قال انا لم اقتله للاملاء وانما قتلته لانه عاق. فحينئذ نقول هذا القيد خشية املاق لا يراد به اعمال مفهوم اه المخالف على فهم قال المؤلف - 01:24:24
الباب الثامن في تعارض مقتضيات الالفاظ قد تتعارض الالفاظ وبالتالي نحتاج الى مرجح يرجح بعظها على بعظ فحينئذ اذا كان اللفظ له معنيان احدهما راجح والاخر مرجوح كما في الظواهر فالاصل اننا نعمل - 01:24:44
الاحتمال الراجح. ونعمل بالمعنى الراجح. ولا نعمل بالمرجوح. قول المؤلف احتمال راجح فيها نظر لان من الاحتمال ما يطلق الا على المرجوح. ينبغي ان يقول في تعارض معنى الراجح مع معنى مرجوح فيقدم - 01:25:08
الراجح ويحمل الكلام عليه. الا اذا جاء دليل يدل على صرف اللفظ من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح كما في مسائل اه التأويل كما ذكرنا في مسائل التأويل. اذا الاصل ان نعمل بالمعنى الراجح. ولا يجوز صرفه - 01:25:28
مرجوح الا بدليل ومن امثلة ذلك لو جاءنا لفظ يحتمل ان يراد به الحقيقة ويحتمل ان يراد به المجاز. فالاصل اننا نحمله على الحقيقة ولا نحمله على المجاز الا بدليل. هكذا الفاظ العموم الاصل ان نحملها على الاستغراق وشمول جميع - 01:25:48
افراد ولا نخصصها الا بدليل. ومن جاءنا وقال هذا العام لا يراد به جميع الافراد قلنا ائت بدليل والا كلامك هكذا ايظا لو جاءنا لفظ يحتمل ان يصدق على محل واحد - 01:26:11
على معنى واحد ويمكن ان يحمل على الاشتراك ويحسدك على معنيين فالاصل في الالفاظ العربية الا انها غير دالة على الاشتراك هكذا ايضا لو كان الكلام يحتمل ان يكون فيه اظمار وحاجة الى تقدير ووجود آآ محذوف في الكلام ويحتمل ان يكون الكلام صحيحا تاما - 01:26:30
لا حاجة فيه الى التقدير والاظمار فاننا نحمله على ما لا يحتاج الى الاظمار والتقدير هكذا لو جانا تعارض تقييد واطلاق فالاصل ان نبقى على اطلاق اللفظ حتى يأتي يدل على التقييد - 01:26:57
كذلك لو جاءنا لفظ يحتمل ان يراد به تأصيل معنى جديد ويحتمل ان يراد به الزيادة كما لو قال انت طالق طالق طالق. يحتمل ان يراد به تأكيد المعنى ويحتمل ان يراد به اه اثبات - 01:27:19
طلقة جديدة بكل لفظة من هذه الالفاظ. قال الفقهاء باننا نحمل هذا الكلام على المعنى الجديد والطلقة الثانية الا ان يقوم دليل على ان المراد به تأكيد المعنى الاول اه - 01:27:39
آآ لو احتمل في اللفظ ان يكون المراد به اه ان الترتيب في اللفظ مراد واحتمل ان يكون اه الترتيب غير مراد ويكون الكلام يحتاج الى تقديم وتأخير فالاصل اننا نحمل اللفظ - 01:27:57
على ترتيبه الموجود ولا نقول بانه يحتاج الى آآ تغيير في يحتاج الى بيان مقدم من مؤخر هكذا ايضا لو جاءنا احتمالان الاحتمال الاول ان اللفظ ان الدليل منسوخ. والاحتمال الثاني ان الدليل غير منسوخ. فالاصل في الادلة الشرعية انها غير - 01:28:16
ولا نحملها على النسخ الا اذا جاءنا دليل. نمثل لذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين - 01:28:40
قال هو في الطريق من المدينة الى مكة في مكة في عرفة قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع فقال طائفة نحمل المطلق على المقيد وبالتالي نوجب القطع. وقال اخرون بان عدم ذكر القطع هذا متأخر. فنجعله ناسخا - 01:28:59
المتقدم. فنقول احتمال الاحتمال الاول مقدم لانه لا يشتمل على نسخ والاحتمال الثاني اه احتمال مرجوح لاشتمال على النسخ. فاذا تعارض البقاء على الحكم مع احتمالية نسخ فنقدم الاول. هكذا اذا وردنا لفظ يحتمل ان يراد به المعنى الشرعي - 01:29:23
ويحتمل ان يراد به المعنى اللغوي فحينئذ نحمل ذلك اللفظ في لسان الشرع على المعاني الشرعية ولا نحمله على المعاني اللغوية. وهكذا ايظا لو تعارظ معنى عرفي مع معنى شرعي فاننا نقدم في الفاظ - 01:29:52
المعنى الشرعي. اما في الفاظ الناس فالصواب من اقوال اهل العلم اننا نفسر اللفظ اذا هنا قاعدة نؤصل لها. نعم. وهي ان الفاظ الشارع الاصل ان نحملها على المعنى الشرعي - 01:30:11
فاذا لم يمكن حملناها على المعنى اللغوي. فاذا لم يمكن حملناها على المعنى العرفي بخلاف الفاظ المكلفين. فاننا اذا اردنا ان نفسرها نفسرها اولا بالنية والقرائن التي تكون مع اللفظ - 01:30:31
فان لم يكن مع اللفظ قرائن حملناه على العرف فان لم يكن مع اللفظ عرف فاننا نحمله على المعنى الشرعي فاذا لم يكن هناك معنى شرعي حملناه على المعنى اللغوي. مثال ذلك قال والله لا اكل لحما - 01:30:50
نقول ماذا تعني باللحم؟ فنفسر اللفظ به او قد يكون مع الكلام قرائن تدل على المراد به. فان لم يكن رجعنا الى المدلول الشرعي. كلمة اللحم ليس لها مدلول شرعي - 01:31:11
اه رجعنا الى المدلول العرفي. في اعراف الناس اذا اطلقوا اللحم ماذا يشمل لحم السمك يدخل او لا يدخل لحم الضأن يدخل او لا يدخل؟ لحم الدجاج يدخل او لا يدخل نعود الى الاعراف وقد يختلف من مكان الى اخر. فاذا لم يكن هناك عرف - 01:31:27
رجعنا الى المدلول الشرعي. فاذا لم يكن هناك مدلول شرعي رجعنا الى المدلول اللغوي قال المؤلف اذا تعارض احتمالان مرجوحان فحينئذ يقدم التخصيص على غيره ويقدم المجاز على غيره. ويقدم الاظمار والنقل والاشتراك على النسخ - 01:31:45
وتقدم الاربع الاولى على الاشتراك اذا هذه اه قواعد متعلقة بتعارض الاحتمالات فحينئذ اذا احتمل في اللفظ ان يكون مخصوصا او منسوخا فحينئذ نقول احتمال التخصيص مقدم على احتمال النسخ. اه اذا احتمل اللفظ ان يكون مقيدا واحتمل ان يكون - 01:32:11
منسوخة فاحتمال التقييد مقدم. اذا احتمل اللفظ ان يكون مجازا وليس بحقيقة. او نقول بانه منسوب فحينئذ نقول تفسيره بالمعنى المجازي اولى من جعله منسوخا وهكذا ايضا تقدم الاربعة لو احتمل اللفظ ان يكون مخصوصا او يكون مشتركا فنقدم اه التخصيص - 01:32:38
وكذلك نقدم التخصيص على النقل. ونقدم التخصيص على الاظمار ونقدم التخصيص على اه المجاز خلافا اه لبعضهم اذا تعارظ في اللفظ حقيقة مرجوحة ومجاز راجح شيل الواو اذا تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح - 01:33:06
فحينئذ هل نقدم الحقيقة المرجوحة او نقدم المجاز الراجح قولان مثال ذلك اذا الحقيقة في لفظة الدابة ان يراد بها كل ما يدب على الارض ولكن في العرف الراجح في اعراف الناس استعمال الدابة في ذوات الاربع. فحينئذ اذا قال قائل والله لا - 01:33:33
مس دابة فهل نحمله على جميع اه ما يدب على الارض فاذا مس دابة بمعناها اللغوي قلنا يجب عليك كفارة اليمين او نحمله على المعنى المجازي اه وهو ذو الاربع فقط ذكر المؤلف قولين لاهل العلم في هذه المسألة والصواب اننا نقدم - 01:34:02
المجاز الراجح ذكر المؤلف بعد ذلك مسائل الامر والنهي ودلالتها ولعلنا ان شاء الله الله تعالى نأخذها في لقاء قادم. اسأل الله جل وعلا ان يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا وان يجعلكم من - 01:34:31
ذات المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين طين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 01:34:51
اما بعد فان الكلام العربي اذا اردنا ان نفسره فلابد في تفسيره من ان نسير على طريقة العرب في كلامها ومن ذلك ما يتعلق بمباحث الامر والنهي فان الامر نوع من انواع الكلام العربي - 01:36:09
ويراد بالامر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء وله صيغ مخصوصة اشهرها صيغة افعل كما لو قلت اكتبوا الدرس. اكتبونا على صيغة افعل الامر اذا كان معه قرينة تبين المراد به فسر الامر بناء عليها كما لو ورد مع الامر قرينة تدل - 01:36:29
على ان المراد به الندب في قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم هذا فعل امر ثم جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد فنحمل هذا الامر على - 01:36:57
الندب والاستحباب لكن اذا تجرد الامر عن القرينة فالاصل ان نحمل ذلك الامر على الوجوب. ومن امثلة ذلك قوله واقيموا واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال اذا ورد الامر مجردا على عن القرائن فسرناه بالوجوب عند جماهير اهل العلم - 01:37:10
بعظ بعظ الناس قال بانه يحمل على الندب لكن هذا قول خاطئ. ويدل على حمل الامر على الوجوب عدد من النصوص منها قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ولم يفرق في هذه الاية - 01:37:39
بين الامر اذا كان في سياق الاداب او في سياق الاحكام. اما اذا ورد مع الامر قرينة فاننا نحمل ذلك الامر على ما تدل عليه القرينة. ومثل المؤلف لذلك بقوله فكاتبوهم فمعه قرينة تدل على ان المراد - 01:37:59
اه الندب وهو ان النبي وهو ان بيع الانسان لماله بماله ليس من الواجبات وقد يكون الامر للاباحة كما في قوله واذا حللتم فاصطادوا بدلالة وجود قرينة وهي تقدم النهي فان - 01:38:19
امر بعد انه قيل يحمل على الاباحة وقيل يعيد الحكم على ما كان عليه قبل ذلك. وقد ترد صيغة افعل معها قرينة تدل على ان المراد بها التعجيز كقوله فاتوا بسورة من مثله. وقد تكون لصيغة افعل للتهديد - 01:38:39
كقوله اعملوا ما شئتم وبذلك فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت انه للتهديد وقد تكون صيغة الامر من اجل اه او يراد بها الخبر كقوله فليمد له الرحمن مدا - 01:39:00
في بعض المواطن يأتي خبر عن الله او عن رسوله يحتمل ان يتخلف في بعض المواطن. فحينئذ نحمله على اه الامر. مثال ذلك قوله عز وجل ومن دخله كان امنا. لكننا نجد بعض الناس يدخلون البيت ولا يأمنون. ولذلك حملنا هذا الخبر على ان المراد به الامر - 01:39:20
وكانه قال امنوا من دخل اه البيت الامر اذا ورد امر فامتثله المكلف فهذا يدل على تحقق الاجزاء بذلك الفعل ان العبد يثاب عليه لكن اذا جانا امر هل يحمل على الفورية او يجوز التأخير فيه؟ ومن امثلة ذلك قوله ولله على - 01:39:43
حج البيت هل نحمله على الفور ونقول يجب الحج على الفور؟ ام يجوز التأخير فيه؟ الاظهر من اقوال اهل العلم ان الاصل في الاوامر ان تكون للفور ولذلك لو جاء امر فلم يبادر الناس الى امتثاله لعدوا مخالفين عاصين له - 01:40:12
اذا جاء امر فالاصل انه يتحقق الامتثال فيه بالمرة الواحدة. ولا يدل على التكرار والايجاب اكثر من مرة الا بقرينة كما لو ربط الحكم بشرط او قيد قال اقم الصلاة لدلوك الشمس فهم منه انه كلما - 01:40:33
الة الشمس وجبت صلاة الظهر اذا نسخ الامر فحين اذ هل يحمل على الندب او يحمل على الجواز او نقول هو منسوخ فنحتاج الى حكم اخر هذا من مواطن الخلاف بين الاصوليين - 01:40:53
من انواع الكلام النهي والنهي طلب ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء وصيغته لا تفعل لا تقربوا الزنا الاصل في النهي اذا تجرد من القرائن ان يحمل على التحريم ذلك لقوله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا هو قول الائمة الاربعة وقول - 01:41:13
جماهير اهل العلم بعض الناس الذين يقولون بتفسير الكلام بالمعاني النفسية آآ حملوا او قال ارادوا ان يشككوا الناس في دلالة النهي المجرد فحينئذ حكوا اقوالا متعددة في ذلك لكن هذا في النهي الذي ليس معه قرينة. اما اذا كان النهي معه قرينة تدل على ان المراد به - 01:41:43
ليس التحريم فحينئذ يحمل على ما تدل عليه الكراهة ما تدل عليه القرينة من الكراهة ونحوها ومن امثلة آآ من امثلة ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما - 01:42:11
ثم شرب صلى الله عليه وسلم قائما. فحملنا النهي على الكراهة النهي يدل على فساد المنهي. فاذا جاء اه نهي من الشارع فحينئذ نقول ذلك الفعل لا اتترتب عليه اثار الفعل الصحيح؟ مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. وبالتالي لا تترتب - 01:42:29
اليه اثار النكاح الصحيح من وجوب المهر من جواز الوطئ من ثبوت النسب الى غير ذلك. سواء كان في او المعاملات خلافا للقاضي ابي بكر آآ مسألة اخرى النهي يقتضي الفور. اذا قال لا تفعل فمن الان لا تفعل. هكذا اذا قال لا تفعل فان - 01:42:56
انه يشمل جميع الازمنة الاتية ولا يصح تقييده بزمن لان الانتهاء لا بد ان يكون في جميع الازمنة الامر بالشيء يقتضي النهي عن اضداده. مثال ذلك اذا قال لك قف فمعناك انه قال لا تجلس ولا - 01:43:21
اضطجع فالامر بالشيء نهي عن جميع اضداده واما النهي عن الشيء فانه يكون امرا باحد الاضداد. مثال ذلك. اذا قال لك لا تقف معناه اما ان تجلس واما ان تضطجع - 01:43:45
اذا الامر بالشيء نهي عن جميع اظداده والنهي عن الشيء امر باحد الاضداد لا على جهة التعيين ثم ذكر المؤلف معاني الحروف التي آآ قد يحتاج اليها الفقيه في تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من - 01:44:03
حرف الباء قد يكون للالصاق تقول آآ مسحت بيدي يعني الصقته به وقد يكون للتعدي للتعدي اللي هو في مقابلة الفعل اللازم كقوله ذهب الله بنورهم وقد تكون الباء للاستعانة - 01:44:27
ومن امثلة ذلك تقول اه كتبت بالقلم وقد يكون تكون الباء للقسم كما في قولك بالله وقد تكون للمصاحبة ومثل له بقوله اهبط بسلام. وقد تكون للتعليل كقوله فبظلم من الذين هادوا. العلة الظلم - 01:44:52
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم قد تكون ايضا الباء الزائدة من اجل تأكيد الكلام. كقولك احسن بخالد وقد تكون الباء ظرفية لبيان مكان او زمان كقوله ولقد نصركم الله ببدر - 01:45:17
وقد تكون اه قال وزاد بعظ الكوفيين التبعيظ. ومن امثلة ذلك قوله فامسحوا برؤوسكم قال بعضهم بان الباء للتبعيض. ولذلك قال الحنفية يكفي الربع في مسح الرأس. وقال الشافعي يكفي ثلاث شعرات - 01:45:38
وعند الحنابلة والمالكية لابد من تعميم الرأس بالمسح. قالوا لان الباء للصاق فلابد من الصاقي اليد بجميع الرأس كذلك حرف اللام قد يكون للتمليك والملك كقوله ان آآ انما الصدقات للفقراء فلابد من تمليك - 01:45:57
فقير وقد تكون اللام اه الاختصاص وقد تكون اللام للاستحقاق وقد يمثل لهما بقوله الحمد لله رب العالمين. وقد تكون اه اللام اه التعليل اه كقولك لاجل انما جعل النظر انما جعل الاستئذان لاجل النظر. وقد تكون اللام - 01:46:21
تأكيد وهي المفتوحة لان بعض اللام تكون مكسورة كما في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. العلة اه ليتفقهوا في الدين - 01:46:51
قال ومنه لام ومنه لام الابتداء. ومن ذلك لام الابتداء قال وان ربك ليحكم بينهم للتأكيد هنا الواو ايظا من الحروف التي قد تأتي لمعان متعددة منها ان تكون العطف - 01:47:11
وذلك لا يقتضي ترتيبا. وهي تقتضي الجمع بين شيئين من غير ترتيب في اه الزمان. تقول جاء محمد وخالد وهنا عطف وقد تكون الواو للحال. كما في اه قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه - 01:47:34
وهو يبول الواو هنا لالحاد. وقد تكون الواو للقسم كقولك والله وواو رب كقولك كقول الشاعر وليل يعني رب ليل وليل كموج البحر ارخى سدوله. وقد تكون الواو ناصبة الفعل بان يقدر بعدها ان - 01:47:56
مضمرة وقد يمثلون له بقوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فهنا يعلم منصوب بان مقدرة الفاء قد تكون للعطف وقد تكون للربط وقد تكون لنصب الفعل والفاء تقتضي التعقيب والترتيب ومن امثلة ذلك فاذا ركع - 01:48:21
فاركعوا والفاء هنا الاولى للتفصيل والفاء الثانية للتعقيب اما كلمة اما حرف ثم فانه يكون للعطف كقولك جاء زيد ثم خالد. وهنا تفيد الترتيب. وقد تكون للمهلة الحرف لكن للاستدراك - 01:48:51
يقول لم يأت زيد لكن جاء عمرو وهنا كانت بعد النفي حتى تكون للغاية كقوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ومن اه تلاحظون ان من هنا بكسر الميم قد تكون للتبعيظ ومن امثلة ذلك - 01:49:16
ولتكن منكم امة يدعون الى الخير منكم هنا للتبعيض وقد تكون من لابتداء الغاية كقوله سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من الحرام وقد تكون من لبيان الجنس كقوله ما يأتيهم من رسول وقد تكون زائدة - 01:49:43
اه هكذا ايضا ذكر المؤلف عددا من اه معاني الحروف اه هذه يستفيد منها الانسان في تفسير اه كلام الله عز وجل وكلام رسوله اذا وردت هذه الحروف اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا - 01:50:07
واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 01:50:27