تيسير العلام

تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 3- كتاب الطهارة | باب الوضوء الجزء الثالث

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:00ضَ

اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليؤتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده - 00:00:29ضَ

فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توظأ فليستنشق هذا الحديث رواه جمع من الائمة رحمهم الله وقد رواه البخاري في كتاب الوضوء وفي باب الاستجمار ورواه مسلم في كتاب الطهارة - 00:00:58ضَ

ومالك في الموطأ واحمد في المسند وابو داوود في كتاب في باب الاستنثار والترمذي في ابواب الطهارة والنسائي في المجتبى في كتاب الطهارة اتخاذ الاستنثار وفي السنن الكبرى في كتاب الطهارة - 00:01:40ضَ

وابن ماجة في كتاب الطهارة والدارمي في سننه والدار قطني في سننه وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه وابن الجارود في المنتقى والحميدي في مسنده والشافعي في مسنده - 00:02:17ضَ

وابو عوانة في مسنده والطحاوي في شرح معاني الاثار والبيهقي في السنن الكبرى وابن ابي شيبة في مصنفه والبغوي في شرح السنة هؤلاء الائمة رحمة الله عليهم رووا هذا الحديث - 00:02:49ضَ

وهذا الحديث فيه مسائل كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله المسألة الاولى في بعض الروايات قال فليجعل في انفه ولم يقل ماء وهو مبين في غيرها من الروايات جماعة في الرواية التي معنا - 00:03:31ضَ

في انفه ماء وتركه لدلالة الكلام عليه لان الماء لان الكلام في الوضوء وليجعل في انفه ماذا بلا شك ماء المسألة الثانية تمسك بهذا الحديث من يرى وجوب الاستنشاق وهو مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:04:09ضَ

وقال مالك والشافعي بعدم الوجوب وما تخريجهم لهذا الامر قالوا الامر للندب نقول الامر للوجوب الاصل انه للوجوب فما الذي صرفه قالوا صرفه عن الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:47ضَ

قال للاعرابي الذي سأله عن الوضوء تولى كما امرك الله فاحاله الى الاية نقول لمن قال بقول الامام احمد رحمه الله ما الذي حملكم على الوجوب مع ان ما لك والشافعي - 00:05:23ضَ

لا يريان الوجوب قالوا الامر عندنا للوجوب قلنا لهم بقول الامامين الم يصرفه عن الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي توظأ كما امرك الله قالوا لا هذا لا يصرفه بل يؤكده - 00:05:50ضَ

وما وجه تأكيده والنبي صلى الله عليه وسلم احال الى ما امر الله يقولون نعم احال الى ما امر الله وبماذا امر الله؟ نقول بكتابه يقولون لا امر بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:06:17ضَ

امر بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم للاعرابي توظأ كما امرك الله اي كما امرك الله في الثابت في الكتاب والسنة. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه - 00:06:41ضَ

فسلم انه توضأ وضوءا لم يستنشق فيه فعرفنا وجه الخلاف بين الامامين بين الائمة رحمهم الله تعالى يقول الامام مالك والامام الشافعي رحمهم الله هذا امر والاصل ان الامر للوجوب لكن صرفه صارف. ما هذا الصارف - 00:07:01ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي توظأ كما امرك الله الرسول احال الاعرابي الى الاية. نقول لهم ما تقول يا الامام احمد ويقول رحمه الله نعم احاله الى ما امره الله به وقد امر الله بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:07:31ضَ

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اليس هذا في كتاب الله؟ وهل نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وضوء بلا استنشاق رحمة الله عليهم جميعا المسألة الثالثة يقول ابن دقيق العيد رحمه الله - 00:07:58ضَ

ان الاستنشاق جذب الماء الى الانف والاستنثار دفعه للخروج ما هو الاستنشاق ادخال الماء في الانف. وجذبه بالنفس وما هو الاستنثار انزاله اخراجه يقول رحمه الله ومن الناس من جعل الاستنثار لفظا يدل على الاستنشاق الذي هو - 00:08:28ضَ

قلب واخذه يعني يدل على الاثنين يقول الاستنثار نقول من اين ذلك؟ يقول من النثرة وهي طرف الانف النصرة طرف الانف يعني ادخال الماء واخراجه كله استنثار يعني تحريك لطرف الانف بالادخال والاخراج - 00:09:04ضَ

يقول ابن دقيق العيد رحمه الله هو الصحيح الاول لانه قد جمع بينهما في حديث واحد. وذلك يقتضي التغاير. لان النبي قال استنشاق ثم قال استنثار فما دام انهما جمعا فلا يجمعان في حديث واحد وهما يدلان على فعل واحد - 00:09:31ضَ

المسألة الرابعة في هذا الحديث المسألة الرابعة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجب من مر فليوتر ما المراد بالاستجمار الاستجمار استعمال الحجارة او ما يقوم مقامها - 00:09:56ضَ

في تنظيف مكان الخارج من بول او غائط الاستجمار تنظيف مكان الخارج بالجمار التي هي الحصى او ما يقوم مقامها كالتراب او المنديل او نحو ذلك مما ينظف المحل ومن استجمر فليوتر - 00:10:22ضَ

الوتر واحدة او ثلاث او خمس او سبع او تسع او احدى عشرة او الى اخره هذا الوتر يقول من استجمر فليوتر قد يقول قائل يكفي واحدة هذا وتر يمسح مكان الخارج - 00:11:01ضَ

مسحة واحدة بالتراب او المنديل او الحصى يقول لا هذا لا يكفي يقول الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليوتر نقول نعم قال فليوتر لكن ورد في حديث اخر - 00:11:29ضَ

فليستطب بثلاثة احجار يعني ورد الوتر وورد الثلاثة. فنقول لا ينقص عن الثلاثة. وان زاد عن الثلاثة فليوتر يعني لا يقف على رابعة وانما يقف على خامسة اذا ما انقتل خامسة مثلا فلا يقف على السادسة وانما يقف على السابعة وهكذا - 00:11:53ضَ

وشرط الاستجمار اشترط العلماء رحمهم الله له شرطان الا تقل عن ثلاثة احجار وان تنظف ما علامة النظافة؟ هل الحجر ينظف تنظيف كامل ويزيل الاثر نهائيا نقول لا مرادكم رحمكم الله بالنظافة - 00:12:25ضَ

قالوا النظافة ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء فهذا الاثر الذي بقي لا يزيل الا الماء معفو عنه اولا ان تكون ثلاثة احجار فاكثر ان تنظف المحل هل النظافة المحل بحيث يزول الاثر نهائيا - 00:12:56ضَ

هذا غير ممكن لان الحجر ما يزيل نهائيا وانما يزيل ما يمكن ازالته بالحجر ونحوه اذا ما علامة النظافة؟ قالوا ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء وهذا الاثر الذي بقي في مكان خارج لا يزيله الا الماء معفو عنه - 00:13:36ضَ

ونعرف ان العفو هذا عنه في مكان الخارج فقط لو ان الانسان اصابته عذرة في ذراعه او في كفة او في ساقه فمسحها بثلاثة احجار او خمسة او ستة او سبعة. هل يكفي هذا - 00:14:09ضَ

لا لا بد من الغسل معروف العذرة البراج النجاسة الخارج من الدبر هل يكفي ان يمسحه بالاحجار ونقول استجمر؟ لا لو اصاب يده اليسرى او ساقه او ذراعه بول ثم مسحه بخمسة احجار او ستة او سبعة. هل يكفي هذا؟ لا - 00:14:39ضَ

اذا المسح يكفي في مكانه في مكان الخارج بالقبل او الدبر فقط يكفي به المسح اما الذراع واليد لو اصابتنا نجاسة فلابد من غسلها اذا المطلوب في الاستنجاء الاستنجاء ما هو - 00:15:17ضَ

وغسل مكان الخارج بالماء والاستجمار مسحه بالحجارة والافضل الجمع بين الاثنين الاستجمار اولا ثم الاستنجاء بعده ما الدليل على هذا ان الافضل الجمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل قباء - 00:15:52ضَ

لقد اثنى الله عليكم في طهوركم فبماذا كنتم تتطهرون قالوا كنا نتبع الحجارة الماء لان الله جل وعلا قال عن مسجد قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين - 00:16:26ضَ

فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ قالوا نتبع الحجارة الماء يعني نتمسح بالحجارة ثم نتبع فذلك الماء نغسل بالماء فاذا الجمع بينهما افضل فان لم يتيسر الاستنجاء افضل من الاستجمار - 00:16:54ضَ

لان الاستنجاء يزيل ازالة كاملة ويطهر المحل طهارة كاملة فان اقتصر على الاستجمار كفاه ذلك ولو كان عنده الماء ولو كان على جال البحر لا حرج ان يكتفي بالاستجمار بشرط - 00:17:22ضَ

الانقاء وان يكون بثلاثة احجار ونحوها فاكثر ولو كان عند غدير الماء مثلا واستجمر صح لكن الاستنجاء افضل اطهر واكمل حمل بعض العلماء رحمهم الله الاستجمار في هذا الحديث ومن استجبر فليوتر قالوا هذا في الطيب - 00:17:48ضَ

يعني استعمل الجمر للطيب للبخور فيقال فيه تجمرا واستجمر فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم للندب. لان البخور لا يجب وانما يندب ان الانسان اذا تطيب يتطيب ثلاث مرات - 00:18:26ضَ

فإن زاد فليوتر فلتكن خمس او سبع او تسع الى اخره ولكن الظاهر ان المراد بالحديث هو الاستجمار الذي هو مسح مكان الخارج بالحجارة ونحوها لان الحديث جاء مع ما يتعلق بالوضوء - 00:18:53ضَ

ولم يأتي بما يتعلق بالزينة او الطيب او حسن المظهر او طيب الرائحة لقلنا المراد به الاستجمار البخور يعني الخامسة من مسائل هذا الحديث يقول الامام ابن دقيق العيد رحمه الله ذهب بعضهم الى وجوب غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء في ابتداء الوضوء - 00:19:28ضَ

عند الاستيقاظ من النوم ذهب بعض العلماء الى وجوب الغسل عند الاستيقاظ من نوم الليل وبعضهم قال بعدم الوجوب وانما قال بالاستحباب بنوم الليل ونوم النهار وبعضهم قال يستحب عند - 00:20:04ضَ

الشك في نجاسة اليدين فيزال الشك ممن قال بالوجوب من نوم الليل الامام احمد رحمه الله وقال بعدم الوجوب الائمة الجمهور وانما قالوا بالاستحباب نقول ما الذي صرفه الم يؤمر - 00:20:52ضَ

وينهى عن ادخال اليدين في الاناء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في الوضوء في حديث الاعرابي الذي يسأل عن الوضوء. فقال له توظأ كما امرك الله - 00:21:28ضَ

يقول ما جوابك الامام احمد رحمة الله عليك يقول انا قلت لكم فيما قبله الاحالة الى كتاب الاحالة الى ما امر الله لا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك القرآن فقط - 00:21:47ضَ

وانما القرآن والسنة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الا اني اوتيت القرآن ومثله معه السنة قرينة القرآن وهي توضح القرآن وتفسر القرآن وتبين ركعات الصلاة. وتبين انصبة الزكاة وتبين المفطرات - 00:22:10ضَ

السنة بينت لنا القرآن القرآن امرنا بالزكاة ولم يحدد الانصبة ولم يحدد الواجب او المال الذي تجب فيه الزكاة وانما ظهر هذا في السنة والسنة مأمور بها في القرآن باية او بجزء من اية - 00:22:34ضَ

قوله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والنبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل اليدين قبل ادخالهما الاناء بعد الاستيقاظ من النوم الليل يقول يرحمك الله قلتم نوم الليل - 00:22:54ضَ

ونوم النهار يقول لا اقول بنوم الليل فقط ولما لا تقل بالنوم مطلقا؟ قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في اخر الحديث لا يدري اين تأتي يده الامام الظهيرة ما يقال له لا يدري اين باتت يده - 00:23:13ضَ

ليس بيتوتة نوم الظهيرة او نوم الضحى والامام ما لك الشافعي رحمهم الله قالوا الامر للندب وليس للوجوب والامام احمد رحمه الله والائمة قالوا بالكراهة بكراهة غمس اليدين في الاناء - 00:23:34ضَ

نقول هل الكراهة واحدة؟ يقول الامام احمد لا الكراهة عندي للتحريم هنا والامامان يقولون الكراهة للتنزيه فرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه والامامان رحمهما الله قالوا صرف الامر عن الوجوب بصارفين - 00:24:10ضَ

ما هما اولا يقولون ما ذكرناه في حديث الاعرابي ثم توضأ كما امرك الله. هذا صارف الامر الثاني القرينة ما هذه القرينة؟ يرحمكم الله قالوا علل بامر يقتضي الشك التعليل - 00:24:53ضَ

لوجوب الغسل او للامر بالغسل بشيء لا يقتضي اليقين وانما يقتضي الشك لا يدري اين باتت يده. يعني لعلها اصابت نجاسة يحتمل ان اصابت نجاسة. وما دام ان التعليل لاحتمال - 00:25:19ضَ

فلا يلزم منه الوجوب يقولون رحمهم الله والقواعد تقتضي ان الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم يعني ما دام المسألة مبنية على شك فلا يقتضي هذا وجوب الغسل نقول لهم يرحمكم الله كما قال الامام - 00:25:38ضَ

احوج شاكر رحمه الله الذي علق على كتاب دقيق العيد يقول لا يصح ان تكون القاعدة المحدثة قاضية على الحديث الصحيح وصارفة له عن ظاهره بل ينبغي ان يكون الحديث حاكما على القواعد والاصطلاحات - 00:26:08ضَ

اذا جاء الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نصرفه في قواعد قعدها العلماء رحمهم الله قواعد العلما مقبولة اذا لم تتعارض مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:37ضَ

اما اذا تعارضت معه فلا تقبل وهذا الذي وظحه الامام احمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث السادسة من مسائل هذا الحديث يقول ان سبب هذا الامر انهم كانوا اي اهل الحجاز - 00:26:53ضَ

يستنجون بالاحجار وربما وقعت اليد على المحل وهو عرق. والبلاد حارة وتنجست فاذا وضعت في الماء نجسته يعني اذا كانت مست مكان الخارج وهو عرق مسته تنجست فاذا وضعها في الاناء نجسته - 00:27:32ضَ

اخذ من هذا ان هناك فرق بين ان تقع النجاسة على الماء او يقع الماء على النجاسة ما الفرق بينهما اذا وقعت النجاسة على الماء القليل نجسته واذا وقع الماء على النجاسة - 00:28:04ضَ

طهرها بان نغسل مكان الخارج بماذا بالماء فالماء يأتي على مكان النجاسة فيطهرها فلو وقعت النجاسة في على الماء القليل نجسته اذا فاخذنا من هذا فائدة ان وقوع النجاسة في الماء - 00:28:42ضَ

القليل تنجسه ووقوع الماء القليل على النجاسة يطهرها اذا كان في يدك نجاسة مثلا في كفك وصببت عليها قليل من الماء واذا غمست يدك وهي نجسة في الماء تنجس ولن تطهر اليد - 00:29:08ضَ

بعض الائمة رحمهم الله كما تقدم لنا فرق بين نوم الليل ونوم النهار وبعضهم لم يفرق والذين قالوا بالاستحباب لم يفرقوا بين نوم الليل ونوم النهار والحقوا بذلك اذا وجد شك في طهارة اليد - 00:29:38ضَ

ومن قال بالوجوب كما تقدم لنا وهو الامام احمد رحمه الله قال هناك فرق بين نوم الليل ونوم النهار. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اين باتت؟ يده. وهذا لا يقال لمن نام في - 00:30:16ضَ

النهار فنوم النهار نقول يحسن ان يغسلها لكن لو غمسها في الماء بدون غسل فلا اثم ولا ينجس الماء وعند الجميع انه يستحب غسلهما في اول الوضوء سواء قام من نوم الليل - 00:30:34ضَ

او قام من نوم النهار او كان مستيقظا لان الذين نقلوا وضوء النبي صلى فاخذنا من هذا الحديث الصحيح امورا كثيرة في الوضوء اولا الاستنشاق ثم الاستنثار هذا واجب عند بعض العلماء وغير واجب عند بعضهم. فالمسألة خلافية - 00:31:06ضَ

والمسائل الخلافية يتوسع فيها ما لا يتوسع فيما اجمع عليه الثاني الاسفنج مار ان من استجمر فليوتر. وهذا الحديث دل على الوتر. والحديث الاخر دل على انها لا تقل عن ثلاثة احجار - 00:31:36ضَ

ونجمع بينهما بانه يلزم ان تكون ثلاثة احجار ويحسن ان يقطعها على وتر. يعني ينتهي على وتر. اذا انقت الثلاث الحمد لله واذا لم تلقي فلا يقطعها على الحجر الرابع وانما يكمل الخامس. فاذا لم ينقل خامس - 00:32:01ضَ

يقطعها على السابع ولا يقطعها على السادس وعرفنا الفرق بين النجاسة في محلها والنجاسة في غير محلها النجاسة في محلها يكفي فيها الاستجمار والنجاسة في غير محلها لا بد من غسلها - 00:32:21ضَ

واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا عرفنا ان هذا متأكد عند جمهور العلماء وبعضهم يرى الوجوب وبعضهم يرى عدم الوجوب وبعضهم قال بكراهة ادخالهما في الاناء - 00:32:48ضَ

قبل غسلهما كراهة تحريم وبعضهم قال بكراهة والحديث هذا اخرجه البخاري رحمه الله مرتين وفي المرة الثانية جمعه بكامله بحديث واحد وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ان هذا الحديث ورد حديثين - 00:33:14ضَ

فجمعه الامام البخاري رحمه الله يقول ابن حجر رحمه الله فلعل الامام البخاري لا يرى مانعا من جمع الحديث اذا اتفق المتن والسند الحديثين في حديث واحد كما انه لا يرى جواز التفريق - 00:33:53ضَ

في الحديث الواحد يعني قد يسوق بعض الحديث في موطن ثم يسوق باقي الحديث في موطن اخر فالحديث الواحد اجعله في اول الكتاب وفي اخره مثلا على اساس ان كل ما يتعلق في موضوع يجعله في بابه - 00:34:18ضَ

وهذه قالها ابن حجر رحمه الله عن الامام البخاري قال فلعله لا يرى لعله لا يرى ما من ضم الحديثين في حديث واحد اذا اتفق السند اذا كانت كلها مثلا سندها واحد والا فلا يجوز ان يجمع حديث ابي هريرة مع حديث ابن عمر - 00:34:42ضَ

ويجعلهما في حديث واحد لا ما دام ان الراوي هو ابو هريرة رضي الله عنه والسند واحد فيجوز ان يجمع الحديثين والثلاثة في سياق واحد كما انه علم عنه انه - 00:35:06ضَ

يجيز تقسيم الحديث بمواطن عدة في كل موطن يأتي بما يناسب هذا الحديث والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل - 00:35:27ضَ

انا علي فدية هل يجوز الصيام في اول شهر ذي الحجة واقول الفدية تختلف ان كانت فدية تمتع او قران فهذه تجوز في شهر ذي الحجة في اول شهر ذي الحجة يعني قبل - 00:35:52ضَ

الخروج الى عرفة وتجوز في ايام التشريق الثلاثة ولا يجوز تأخيرها عن ذلك واما اذا كانت فدية لترك واجب او لفعل محظور ووقتها موسع متى ما صمتها يقول ما الحكم فيمن حج - 00:36:20ضَ

ولم يذهب للزيارة في المدينة المنورة واقول حجه صحيح وكامل ولا نقص فيه ولا تلازم بين الحج وزيارة المسجد النبوي وزيارة المسجد النبوي تشرع في اي وقت قبل الحج او بعد الحج - 00:37:01ضَ

او جئت للزيارة بدون حج ثم جئت للحج بدون زيارة فلا تلازم يقول رجل في قريتنا امام وخطيب المسجد ويدعي انه يخرج الشيطان من الشخص ثم انه يتخاطب مع الشيطان - 00:37:28ضَ

ثم يسجله في الشريط ونسمع ذلك في المسجل هل نصدق هذا ان الشيطان يتكلم الجواب نعم هذا صحيح ممكن ممكن لان الذي به مس من الجن اذا تكلم فليتكلم فيه هو الشيطان هو الجني اللي داخله - 00:38:21ضَ

حتى قال المختصين بان الظرب الذي يقع على المريض بالمس من الجن لا يحس به المريض وانما يقع على الجني. الله اعلم. لكنه من حيث المخاطبة؟ نعم يخاطب ويقول ويعاهد بانه يخرج - 00:38:50ضَ

ويتكلم يقول هل شهر ذي القعدة اوله الاثنين او الثلاثة لا يا اخي اوله السبت او الاحد بلا شك السبت او الاحد لان لا نشك لم نعيد يوم الجمعة ويوم الجمعة - 00:39:13ضَ

في اخر شهر شوال تسعة وعشرين فان كان شهر شوال تسع وتسعة وعشرون يوما ان كان شهر شوال تسعة وعشرين يوما فيوم السبت هو اول ذي القعدة واذا كان شهر شوال - 00:40:12ضَ

ثلاثين يوما فيوم الاحد هو اول ايام شهر ذي القعدة ولا علاقة له بالاثنين ولا بالثلاثة هل تصح صلاة النافلة ما بين الاذان والاقامة؟ نعم. كل هذا وقت للنافلة ما بين الاذان والاقامة صل ما شئت - 00:40:36ضَ

سوى اذان الاخير لصلاة الفجر فلا تصلي بعده الا سنة الفجر ركعتين فقط ولا تتنفل اكثر من ذلك يقول انا اعمل حلاق فهل يجوز لي ان احلق اللحية للرجال اقول لا لا يجوز لك ذلك - 00:41:14ضَ

بل يحرم عليك ويحرم عليهم هم حلقها فاذا فعلت فانت متعاون معهم على الاثم والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والكشف الذي تأخذه على حلق اللحية كسب خبيث حرام عليك - 00:41:54ضَ

لانه فعل محرم الذبح الهدي افضل ام دفع ثمنه للمصالح المختصة في هذه البلاد واقول اذا توليت انت وذبحته واكلت منه وتصدقت واهديت فذلك افظل بلا شك لان هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:42:22ضَ

الرسول ذبح هديه بيده عليه الصلاة والسلام. نحر ثلاثا وستين بدنة وقد اهدى مائة بدنة ووكل عليا رضي الله عنه في نحر ما بقي ثم امر بان يؤخذ من كل بعير - 00:43:16ضَ

من كل بدنة بضعة قطعة لحم وتجمع وتطبخ في قدر فاكل منها عليه الصلاة والسلام وشرب من مرقها وكأنه اكل من الجميع فهذا بلا شك افضل. ولكن هذه المصالح فيها تيسير للناس - 00:43:36ضَ

وعليك ان تتأكد لانها من الجهات التي رخصت لها الحكومة لانها ترعاها وتنتبه لعملها وتتفقدها ولا تعطيها لمن هب ودب تتأكد بانها مرخص لها فهذه وجدت تيسير وتسهيل للحجاج لان - 00:44:02ضَ

لا يستطيع كل حاج ان ينحر يشتري وينحر ويعمل ومن باب التيسير كلفت هذه المؤسسات لتتوكل عن الحجاج في ذبح هديهم وتوزيعه على المحتاجين اما اذا تمكن الانسان من نحر هديه بنفسه - 00:44:27ضَ

فبلا شك ان ذلك افضل وهو السنة وهو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بعد طواف الوداع يقال لا تبيع ولا تشتري. وان كانت الحاجة ماسة اقول لا هذا ليس بصحيح - 00:44:56ضَ

قال العلماء رحمهم الله بعد طواف الوداع لا يبيع ولا يشتري للتجارة واما اذا كان لحاجة الانسان فلا حرج ان تشتري ما تحتاجه في طريقك او تشتري ما تأخذه هدية لاهلك واولادك وجيرانك لا حرج - 00:45:26ضَ

يقول ما حكم من جلس في مكة واراد ان يحج قارنا او متمتعا ويطوف ويسعى قبل الثامن من ذي الحجة نقول هذا لا يتأتى اذا حج متمتعا وكان المتمتع هو من اتى بعمرة - 00:46:15ضَ

في اشهر الحج ثم حج من نفس السنة والقارن هو من احرم بعمرة وحج في اشهر الحج فاذا احرم بعمرة وحج في اشهر الحج او احرم بعمرة في اشهر الحج ثم تحلل - 00:46:49ضَ

ثم احرم بالحج بعد ذلك. هؤلاء كلهم لا يتأتى ان يطوفوا ويسعوا قبل عرفة المقيم بمكة وان كان قارنا لا يصح ان يطوف ولا يسعى الا بعد عرفة لان السعي - 00:47:09ضَ

تعجيله للقادم الى مكة القارن والمفرد القادم الى مكة مع طواف القدوم. لكن اذا كان مقيم في مكة فليس عليه طواف قدوم وليس له طواف قدوم فحينئذ لا يسعى. وكذلك الطواف لا يصح الا بعد عرفة. طواف الافاضة - 00:47:34ضَ

ما حكم من زاد على ركعتين خلف مقام ابراهيم لا بأس بذلك لكن اذا فسحت المجال لمن طاف ولعل ذلك اولى انت اذا صليت ركعتين خلف المقام لمكان اخر يساويه في الفضل - 00:48:13ضَ

وتفسح المجال لغيرك ممن طاف ويحب ان يصلي خلف المقام يقول اديت عمرة في رمضان وسأحج ان شاء الله هل يصح ان اعتمر بعد الحج ام لا اقول لا يا اخي ما دمت اديت العمرة - 00:48:35ضَ

وانت في مكة واديت الحج فلا تكرر العمرة بعد الحج يقول طفت بالكعبة تطوعا ونويت الطواف متكررا لزوجتي واولادي هل يصح هذا واقول هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله - 00:49:06ضَ

بعض العلماء اجاز الطواف عن الغير وبعض العلماء لم يجز الطواف عن الغير ولعل الاولى ان تطوف لنفسك وتدعو لزوجتك وتدعو لاولادك وتدعو لاخوانك المسلمين وتدعو ولاة امر المسلمين بالصلاح والهداية والتوفيق وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:49:46ضَ

والرفق برعاياهم تكثر من الدعاء لكل من في صلاحه صلاح للاسلام والمسلمين. وتكثر من الدعاء لمن احببت ولا تطف عن عن الغير. ما دام فيه خلاف هل يجوز للحاج ان يمكث في منى ثلاثة ايام - 00:50:13ضَ

لرمي الجمال دون ان يطوف طواف الافاضة لا بأس بذلك ان شاء الله. والافضل ان يطوف طواف الافاضة يوم العيد لان طواف الافاضة ركن من اركان الحج ولا يتم الحج الا به - 00:51:47ضَ

والمرء لا يدري ما يعرض له فاذا طاف طواف الافاضة كمل حجه ولم يبقى عليه الا الرمي والمبي في بناء وطواف الوداع وكل ما امكن تعديته من الاركان والاطمئنان على تأديته فذلك افضل واولى - 00:52:09ضَ

وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى جبرة العقبة ونحر عليه الصلاة والسلام وحلق حينئذ دخل الى مكة فطاف بالبيت طواف الافاضة صلوات الله وسلامه عليه يوم العيد - 00:52:38ضَ

الافضل ان تطوفه يوم العيد واذا اخرته فلا بأس وان كان بعض العلماء رحمهم الله قال لا يجوز التأخير عن يوم العيد ما حكم الصلاة بين الاذان والاقامة في صلاة الفجر من غير سنة الفجر؟ هذا تقدم - 00:52:59ضَ

قلنا انه يجوز لك ان تصلي بين الاذان والاقامة ما شئت سوى ما بين اذان الفجر وصلاة الفجر. فلا تصلي الا ركعتين سنة الفجر فقط يقول في البيت اذا دخلت المسجد الحرام - 00:53:34ضَ

وعندي متسع من الوقت هل اصلي تحية المسجد ان اصلي تحية المسجد اولا ثم اطوف في البيت ام اطوف مباشرة ثم اصلي ما شاء الله لي ان اصلي الافضل اذا دخلت المسجد الحرام ان تطوف ولا يلزمك في كل دخول. لكن اذا يسر الله لك الطواف فهو افظل - 00:55:00ضَ

ان تطوف اولا ثم تصلي ما يسر الله لك يقول ورد في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين. ما المقصود بذلك المقصود بذلك ما قال بعض المفسرين رحمهم الله مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر - 00:55:32ضَ

يقول رأيت الناس يصلون داخل حجر إسماعيل ما الخصوصية في هذا؟ نعم مقدمة الحجر من الكعبة قبل ان ينحني الجدار من الكعبة وقد قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:56:37ضَ

لانها ترغب ان تصلي داخل الكعبة فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وقال صلي ها هنا هذا من الكعبة ومقدمة الحجر من الكعبة. فمن صلى فيه كانما صلى في جوف الكعبة - 00:57:03ضَ

يقول شخص فاتته صلاة المغرب فدخل المسجد ووجد الناس يصلون صلاة العشاء فهل يبدأ معهم ام ماذا يفعل الواجب عليه ان يصلي صلاة المغرب وحده منفرد ثم يدخل معهم في صلاة العشاء ان امكنهم - 00:57:45ضَ

والا فلا يصلي معهم لان صلاتهم تختلف من حيث الافعال عن صلاة المغرب ويجب عليه الترتيب يصلي المغرب اولا ثم العشاء بعد ذلك يقول انا شاب مغربي اتيت من المغرب بنية العمرة. ولما وصلنا الى الميقات بالطائرة لم احرم جهلا مني. فنزلت - 00:58:08ضَ

ثم ذهبت الى مكة ثم ذهبت الى المدينة فاحرمت من ابيار علي فهل علي شيء؟ الجواب ليس عليك شيء الحمد لله لانك خرجت ولم تحرم من دون الميقات وانما احرمت من ميقات اهل المدينة فلا شيء عليك - 00:58:51ضَ