الأيمان والنذور والكفارات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

جامع رجل زوجته في رمضان ثم توفي قبل دفع الكفارة وهو لايملكها قبل وفاته هل...؟ الشيخ عبدالله الغديان

عبدالله الغديان

جامع رجل زوجته في رمضان ثم توفي قبل دفع الكفارة وهو لا يملكها قبل وفاته هل يجب على ورثته شيء الجواب الواجب هو عتق رقبة. فان لم يستطع فانه يصوم شهرين فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا. فاذا كان لا - 00:00:00ضَ

يستطيع العتق ولا يستطيع الصيام فوجبت وجب عليه وجب عليه الاطعام اما اذا كان يستطيع يستطيع العتق ولم يعتق. او يستطيع الصيام فلم يصم. فاذا كان عنده مال فانه يعتق عنه - 00:00:22ضَ

واذا لم يكن عنده مال فانه يصام عنه واذا كان ما عنده مال واذا كان ما عنده مال وكذلك ما استطاع الصيام فاذا اراد احد من الاقارب ان يصوم عنه فجزاه الله خيرا او - 00:00:42ضَ

عنه وبالله التوفيق - 00:01:00ضَ