شرح كتاب (حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع)
حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي (29) كتاب الصلاة (14) محمد بن محمد الأسطل
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تاب بدعوته الى يوم الدين. اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم الكرماء في اللقاء التاسع والعشرين من مدارسة الحاشية الفقهية على شرح ابن قاسم على متن ابي شجاع - 00:00:00ضَ
نسأل الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا ربنا فهما رحمة وعلما. اللهم امين. اه وصلنا الى جوف احكام صلاة الجماعة وكنا يعني قد ذكرنا اه خمسة يعني من المفاهيم المؤسسة لاحكام صلاة الجماعة - 00:00:41ضَ
وبعضنا يتعلق بالجماعة وبعضها يتعلق بالمأموم وبعضها يتعلق بالايمان. بقي يعني انا عن اه شروط او قدوة المتعلقة بالمكان. وما يتعلق ببعض المخالفات الذي يكون من المأمون في اقتدائي بالامام. ابين ذلك يعني ان شاء الله تعالى وبعد ذلك يعني نواصل باذن الله - 00:01:08ضَ
ايها الاخوة عندنا ثلاثة مفاهيم هي تتولى بيان ما تبقى من احكام صلاة الجماعة. والتي تنزع اليها اكثر المسائل الموجودة يعني في هذا البلد المسألة الاولى التي بين ايدينا هي - 00:01:42ضَ
شروط القدوة المتعلقة بالمكان اذا تأملنا في موقع المأموم من الامام فاما ان يكون داخل المسجد واما ان يكون خارج المسجد. السورة الاولى ان يكون كل من الامام والمأموم داخل - 00:02:13ضَ
هذه الحالة الاولى الامام والمأموم داخل المسجد. الفتية ان يجوز على اي شكل كان. وفي اي موضع شاء سواء كان المأموم آآ في الطوابق العليا او في صحن المسجد او في او كان المأموم كذلك في - 00:02:49ضَ
الثاني او الثالث او المئذنة. ما دام كل منهما في المسجد فان الاهتمام صحيح ولكن هنا يشترط ثلاثة شروط الشرط الاول العلم بانتقالات الامام يعني حتى يتمكن المأموم من المتابعة. عليه ان يكون يعني داريا بهذا الباب ايها الاخوة - 00:03:19ضَ
الكرام الامر الثاني الا يتقدم على الامام. يعني الامام امام والمأموم مأموم. فينبغي ان يكون مؤخرا عنه. الشرط الثالث قالوا هو ان كان وصول المأموم الى الامام يعني نحن الان مثلا هنا في الطابق الثاني من المسجد. لو ان احد الاخوة اراد ان يصلي - 00:03:48ضَ
في هذا الموضع والامام في صحن المسجد هل يصح ذلك يمكن اذا كان مكبر الصوت اه مفعلا العلم بانتقالات الامام يكون موجودا الا تقدم عليه وقد تقدم في الموضع ان كان الوصول الى الامام من داخل المسجد يعني يمكن للانسان ان يمضي لكن من الواضح انه اذا اراد ان يذهب الى صحن المسجد - 00:04:23ضَ
فانهم مضطرون ان يمشي وان يبتعد عن استقبال القبلة وقد يستدبر يعني هو اذا اراد ان ينزل مثلا الى الدرج ومن ثم يدخل من الباب الداخلي ويصل الى صحن المسجد فهو مضطر الى ان ينحرف عن القبلة. في سورة ان كلا منهما داخل المسجد فان هذا لا يطول - 00:04:54ضَ
ما دام كل منهما في داخل المسجد فان الائتمام صحيح لكن هنا في هناك خطأ انه من صلى لا يأخذ اجر الجماعة. تحسب له الثاني على تفصيل سيأتي ان شاء الله - 00:05:19ضَ
هذه الحالة الاولى ان يكون الامام والمأموم داخل المسجد الحالة الثانية ان يكون الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد احيانا في صلاة التراويح تجد هناك ساحة امام المسجد وبعض الناس يشتكي الحرب - 00:05:43ضَ
فالمسجد مليء. فيه فراغ لكنه يريد ايه ان يتبرد او ان يصلي في الهواء الطلق. ويربط صلاته بصلاة الامام كذلك ان يكون كل من الامام والمأموم خارج المسجد سواء كان في بناء - 00:06:10ضَ
البيوت التي لها حوش في المنتصف وساحة. او اه في فضاء المهم ان كلا منهما خارج المسجد اذا عند التفكيك نجد عندنا ثلاث حالات. الحالة الاولى ان كلا منهما داخل المسجد - 00:06:32ضَ
الحالة الثانية ان كلا منهما خارج المسجد الثالثة ان الامام في المسجد والمأمور خارج المسجد. لكن الحالة الثانية والثالثة المؤدى فيهما واحد اذا كان الامام والمأموم خارج المسجد فان الاهتمام يصح. ولكن - 00:06:49ضَ
بثلاثة شروط الشرط الاول كالباب الذي قبله العلم بانتقالات الامام سواء كان بمشاهدة مباشرة للامام او بمشاهدة الصفوف او بعد صفو من خلال مكبرات الصوت او بسماع او باي وسيلة المهم ان المطار على العلم بانتقالات الامام - 00:07:13ضَ
الشرط الثاني المسافة الا يكون بين الامام والمأموم في صورة خارج المسجد اكثر من مائة واربعة واربعين مترا وهذا هو ثلاثمائة ذراع باللغة او بالمقاييس المستعملة في الكتب وهل النظر من عند الامام ولا من اخر المسجد - 00:07:43ضَ
من اخر المسجد وبين كل صف وصف لا يزيد عن هذه المسافة قد تقول انت يعني هل يمكن انه امام بعدين مئة واربعة واربعون مترا ثم مائة واربعة مترا يعني - 00:08:11ضَ
هل هذا يمكن ان يحصل الباب يمكن ان يحصل وسبحان الله قبل ان ادخل الدرس جاءني سؤال في هذا الباب على هذه الهيئة التي اذكر لكم احد الاخوة يقول نحن اه نشتغل في الانفاق - 00:08:35ضَ
ويمكن من خلال السماعات كل عامل مجاهد يكون في محطة. هل يمكن ان نصلي جماعة وبين المحطة واخطئ مائة متر تمام؟ هذا اللبس سيأتي يعني هذه نازلة تحصل لك انها منصوص عليها عند الفقهاء. اذا - 00:08:54ضَ
الحالة الاولى العلم انتقالات الامام طبعا ساتكلم عن هذه المسألة يعني ان شاء الله الحالة الثانية او الشرط الثاني المسافة الا تزيد عن مائة واربعة واربعين مترا هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ايها الاخوة - 00:09:14ضَ
في صورة خارج المسجد سواء كان الامام في الداخل او في الخارج الا يكون هناك حائل نحن الآن في صورة داخل المسجد هناك حائل لكنه لا يرى اما في سورة خارج المسجد - 00:09:36ضَ
فانه يضر ولذلك اشترطوا ان المأموم يمكن ان يصل الى الامام من غير انحراف. ما الفرق؟ الفرق في المسجد انه مسجد وهو بني للصلاة وجعل على هذا ولذلك على المذهب يا اخوة ان توجد مشكلة - 00:09:54ضَ
المساجد التي لها طابق ثان وليس لها مدخل من داخل المسجد صورته يوجد مسجد طاب الاول وعندنا مسجد وعندنا طابق ثاني لكن الباب الذي يؤدي الى الطابق الثاني هو خارج المسجد. لا يمكن ان يصل المأموم الى الامام من داخل - 00:10:15ضَ
فهو مضطر ان يخرج في الخارج. وعند ذلك يحتاج الى ان يستأذن على المذهب لا تصح هذه الاصول على المذهب لتوجد بعض المساجد على هذه الشاكلة ايه ده اذا المفهوم الاول - 00:10:41ضَ
ان في صورة داخل المسجد هناك ثلاثة شروط العلم بانتقالات الامام الا يتقدم عليه امكان الوصول ما يتعلق بخارج المسجد. سواء كان الامام في الداخل او كان في الخارج. عندنا ايضا ثلاثة شروط. العلم بانتقالات الامام - 00:10:58ضَ
هل لك تزيد المسافة عن ثلاثمئة ذراع والتي تبلغ مائة واربعة واربعين مترا؟ لانه حد الاجتماع في العادة والعرف وان يمكن للمأموم ان يصل الى الامام. هذا هو الى المفهوم الاول ايها الاخوة الكرام. الامر الثاني المفهوم الثاني - 00:11:17ضَ
الان على المذهب ارتكاب المكروه مفوت لفضيلة الجماعة فيما يتعلق بالمتابعة. اذا جئنا الى الاحكام التكليفية الواجب يجب فعله ويأثم تاركه وعليه الأجر السنة كذلك لكن لا اثم. الاباحة استواء الطرفين. اذا جئنا الى المكروه - 00:11:36ضَ
هو يأثم هل يأثم فاعله؟ لا يأثم الذي يفعله هل يؤجر المفروض لا يؤجر. المكروه لا ثواب فيه وقالوا من اقترف مكروها في داخل الجماعة لم يؤجر اجرى الجماعة بخصوص هذا الجزء - 00:12:03ضَ
يكره ان يقترن ركوع المأموم بركوع الامام ننزل سوا بكرة التسوية لو سواه هنا يفقد اجر الجماعة يعني لا يأخذ اجر السبعة وعشرين ركوع فقط في هذا الجزء. ان تأتي القضية في التباعد - 00:12:29ضَ
وسوف تطرح يعني الان احيانا ايها الاخوة قد يكون هناك مثلا يعني حاجة الانفاق التي ذكرت لكم احيانا مثلا قد يكون هناك آآ رجل لا يريد ان يصلي مع الناس لبعد امني. هناك جو امني هناك تصعيد اي ظرف من الظروف التي لا تنتسب الى - 00:12:54ضَ
لا تبتسم الى التراخي يريد ان يكون بعيدا عن الاعين والان المسافة تزيد طبعا الاصل الا تزيد المسافة بين الصف والصف عن ثلاثة اذرع عن ثلاث يعني دون المتر ونص - 00:13:21ضَ
فان زادت دخل في حد الكراهة وفاتت فضيلة الجماعة. هذا في الاصل لكن عند الحاجة هل تزول الكراهة؟ هذا سيأتي اليه في الكلام ان شاء الله. علما ان هذا معتمد المذهب - 00:13:40ضَ
الرمل شهاب والد الشمس الشهادة الرملي طبعا هذه القاعدة يعني ارتكاب المكروه مفوت لفضيلة الجماعة قنابل مطردة في الصلاة الا ما يتعلق بتسوية الصفوف قال ومن التسوية تقاربها وسد الفرج بينها - 00:13:56ضَ
يعني الذي جرى مثلا في جائحة كورونا من التباعد على اصل المذهب القضية قضية اجر وعدم اجر. اجر الجماعة بخصوص هذا المقدار. عند الشهاب والرمل لا يضر وهذا في جو العافية - 00:14:23ضَ
عند الشهاب الرملي لو ان انسانا صلى في اخر المسجد والله في اخر المسجد والصفوف في الامام هذا لا يضر لان هذا مستثنى عنده من الطائف هذا هو المفهوم الثاني - 00:14:39ضَ
ايها الاخوة المفهوم الثالث ما يتعلق بالمخالفة لم يذكر بالتفاصيل التي ساقولها لكن هذا موطنه مما ينبغي يعني ان ينبه عليه اسألك يا اخوانا المخالفة يعني بين المأموم والامام او بلفظ ادق التخلف - 00:14:54ضَ
عن الامام اشهر صورة توجد ان الامام كان سريعا او ان المأموم كان بطيئا وركع الامام ولم ينتهي المأموم وركع الامام ورفع وسجد لم ينتهي من الفاتحة هذا التخلف مع حكمنا - 00:15:19ضَ
اذا وردنا ان نضع ميزانا ومفهوما تقصيريا لهذا الباب نقول المصلي اما ان يتخلف بركنا او بركنا او بثلاثة المصلي اما ان يتخلف بركن او بركنين او بثلاث نبدأ بالاول - 00:15:47ضَ
اذا تخلف بركن واحد او تقدم اما ان تأخر عن الامام في الركوع او تقدم عليه في الركوع اذا تقدم عليه او تأخر لا يضر. لا تبطل الصلاة ولو مع العمد - 00:16:11ضَ
ولكن اذا تعمد اخم وان لم يتعمد وكان مأظورا لم يأثم لكن من جهة صحة الصلاة التقدم بركن او التأخر بركن لا تبطل به الصلاة وهذا بركن واحد اذا جئنا - 00:16:42ضَ
التخلف بركنيه او التقدم التقدم بركنين او التأخر. التخلف فيهما يعني الامام طبعا هنا العلماء ايها الاخوة في عد هذا في عد الاركان هنا يعتبرون الاركان المقصودة يعني بيجي جهاز بايجاز - 00:17:04ضَ
عندنا الركن المقصود الركوع والسجود الاول والثاني. لانه قلت لكم فيما سبق ان العلماء في باب الجماعة نظرا للمخالفة الظاهرية ويعتبرون كل سجدة بمنزلة ركن مستقيم اشرت الى هذا انه سيأتي وقد اتى - 00:17:27ضَ
لذلك عندنا الركن الاول هو الركوع والركن الثاني هو السجود والركن الثالث هو السجدة الثانية لا ينظر الى الاعتدال والجلوس بين السجدتين. قالوا لانها اركان غير مقصودة والان اذا تأخر او تقدم بركنين. يعني الامام مثلا ركع ورفع وسجد وجلس بين السجدتين وصاحبنا في الفاتحة - 00:17:46ضَ
والان بدأ يركع لما اراد ان يسجد الامام السجدة الثانية ما الحكم هنا المدار على العبور المدار على العمق ان كان هناك عذر لم تبطل وان كان هناك وان لم يكن هناك عذر - 00:18:12ضَ
فان الصلاة تبطل لان المخالفة بركنين مخالفة فاحشة لو صار هناك التخلف بثلاثة ما الحكومة يعني اذا كان التخلف بركنين يبطل. طب ماذا يمكن ان نقول هنا ما هو هنا يبدو عند العذر يبطل حتى لو كان بعظ واحد لا ليس المقصود ذلك - 00:18:35ضَ
يا ايها الاخوة الثالث مم الله اكبر الثالث ايوه الثالث كفان تماما ولكن هنا يمضى هنا الذي يزيد في حق الثالث انه اصبح مخيرا الزاما. مثلا الان فليس ثلاثة اركان تصل السجود الثاني يعني التخلف - 00:19:16ضَ
الركوع والسجود الاول والسجود الثاني. الآن الامام عملية فيقوم من السجود الثاني ويصبح في الفاتحة الان فاتفقا الآن المأموم يخير اما ان يتابع فتلغى الركعة. واما ان يفارق وهنا هو يصبح ملزما بهذا التخيل - 00:19:43ضَ
اما هذا واما هذا واضح واضح القمر طبعا هذا الباب يا اخوانا سيأتي معنا ان شاء الله ان مثل هذه الاحكام استفاد العلماء كثيرا صلاة الخوف درجة التخلف يعني كيف اعتبروا هذا الركنين والثلاثة؟ نظروا الى جامع العذر ذاك بعذر وتم التخلف بعدة اركان - 00:20:13ضَ
ولذلك بعض بعض الناس هنا لو تخلفت انت ملك واحد قد يشتد عليه. ولا ينتبه يعني الى الى مثل هذا يعني التفصيل. العوام لا اطلاع لهم على على هذه الكتب. نعم - 00:20:43ضَ
هذه يا اخواننا يعني بهذه المفاهيم الثلاثة بالاضافة الى الخمسة والستة التي تكلمنا تكون قد يعني اه احاطت باهم ما ينبغي العلم به في احكام الباء. نأخذ الان في التفصيل. والاسئلة ان شاء الله بعد - 00:20:59ضَ
بقوله واي موضع صلى في المسجد صلاة الامام فيه وهو اي المأموم عالم بصلاته اي الامام بمشاهدة المأموم له او بمشاهدة بعض صف اجزأه اي كفاه ذلك في صحة الاقتداء به ما لم يتقدم عليه - 00:21:20ضَ
فان تقدم عليه بيعتي به في جهاته لم تنعقد صلاته. ولا تضر مساواته لامامه وان كانت الصلاة حول الكعبة فلا يمر تقدم المأموم على امامه في غير جنوده. نعم ثم اشار المصنف لشروط القدوة - 00:21:52ضَ
بقوله واي موضع صلى في المسجد بصلاة الامام فيه اي في المسجد الان قال صلى في المسجد وهو اي الماعون كذا كذا اجزاءه صلى في المسجد هنا قال ولو انقطعت الصفوف بينهما - 00:22:19ضَ
او وجد حائل لا يتعذر معه وصول المأموم للامام. او تغاير المكان حتى لو كان الامام في الطابق الارضي والمأموم في الطابق الاول او الثاني او على سطح المسجد او المئذنة لان المكان كله مبني للصلاة - 00:22:40ضَ
ولكن يكره ارتفاعه على امامه او العكس حيث امكن وقوفهما على مكان مستو الا لحاجة ومن المسجد رحبته رحبته. الرحبة والحريم مصطلحان يكثران في لسان الفقهاء. الرحبة هي ساحة المسجد - 00:22:56ضَ
وفناؤه مما كان مضافا اليه محجرا عليه لاجلي. الساحة. احيانا في بعض المساجد تجد المبنى والمساحة ثم السورة. مداخل السور هذا مرحبا يعني من المسجد يعني في رمضان يصح الاعتكاف فيه - 00:23:20ضَ
ولا يضر الخروج اليه وليس منه حريم المسجد. حريم المسجد هو الموضع المتصل به المهيأ لمصلحته. كانصباب الماء ووضع القمامة ومنه درج المسجد وعتبته والممر المؤدي اليه والاماكن المخصصة لوضع النعال ان كانت اربعتها خارج - 00:23:40ضَ
لذلك في المعتكف لا يصح للمعتكف ان يخرج الى درج المسجد او العتبة لان هذا من حريم المسجد. الا اذا كان هذا داخل يعني الباب اذا حريم المسجد لا يأخذ حكم المسجد - 00:24:03ضَ
والرحمة تأخذ حكم المسجد على ان هناك بعض الاحكام التفصيلية التي تنتسب لهذا مما يتعلق بالاعتكاف يعني جاءت في كتاب دليل المعتكف وهو منشور لمن اراد ان يطلع عليه. الان قال - 00:24:22ضَ
واي موضع صلى في المسجد بصلاة الامام يعني مقتديا به. اي في المسجد وهو اي المأموم عالم بصلاته اي الامام بمشاهدة المأموم له. والمشاهدة هنا ليست بقيد. يعني مثلها المدار على العلم. يعني سمعه لصوتي او بواسطة مبلغ او - 00:24:41ضَ
ما يقوم مقامه كمكبرات الصوت. المهم انه يعلم بانتقالات الامام او بمشاهدة بعض صف يعني من المقتدين به او واحدا منهم ولو لم يكن يعني في صف اجزأه اي كفاه ذلك في صحة الاقتداء به - 00:25:02ضَ
جاء في الحاشي وان كان حصول ثواب الجماعة يتوقف على كونه لا يتأخر عن الامام طبعا الصف باكثر من ثلاثة اذرع وكونه لا يساوي الامام ولا ينفرد على الصف والا فاتته فضيلة الجماعة. طب من تكتب له جماعة بحيث لا يأثم. مثلا عند الحنابلة فرض عين - 00:25:26ضَ
صلاة الجمعة وتكتب له الجمعة وسيأتي حديث يعني بعد قليل. لكن هذا مما مما ينبغي التيقظ له وسيأتي بيان وجهه وبيان بعض الحالات قال كفاه ذلك في صحة الاقتداء به ما لم يتقدم. نقول نحن الشروط ثلاثة. العلم بانتقالات الامام والا يتقدم - 00:25:51ضَ
علي هذا الاشارة هنا للشرط الثاني العبرة في التقدم كيف نعرف ان المأموم تقدم؟ العبرة في التقدم بما اعتمد عليه في حق القائم بعقبه. اخر الرجل هنا لا يجوز ان يتقدم على الامام وهو ما اصاب الارض من مؤخر قدمه - 00:26:12ضَ
ولا يضر تقدم اصابعه الا ان كان يعتمد في الوقوف عليه. اذا المدار على ما يعتمد عليه. ولو تقدمت عقبه تأخرت اصابعه ضرب. يعني ممكن تلاقي بعض الناس يعني رجله صغيرة مثلا. فهنا المضار على العقب - 00:26:32ضَ
ولو اعتمد طبعا ويحصل هذا لو كانت قدم مأموم صغيرة وقدم الامام كبيرة الناس متساوون بالنسبة للعقاب متفاوتون بالنسبة لرؤوس الاصابع نعم ولو اعتمد على احدى رجليه وقدم الاخرى مرتفعة عن الارض لم يضر - 00:26:51ضَ
لانه الاعتماد هنا على الرجل المؤخرة تلاقي بعض الناس اللي في عنده كسر او ما اشبه ذلك هنا يقف على يعني قدم واحدة. اذا فالمضار احفظوا هذا المدار على ما يعتمد عليه. لذلك الان اما العبرة في القائد فباليتين. الان دايما مما يحصل يعني في المساجد الذين يجلس - 00:27:15ضَ
على الكراسي هل يضع هل يجلس يجعل يعني مقعده مع المصلين او يتأخر بحيث تكون الاقدام يعني امام مع المصلين. الاصل بماذا الاصل انه بحسب قعوده بحسب ما يعتمد على الافراد اما العبرة في القائد فباليتين - 00:27:38ضَ
وفي المضطجع بجنبه وفي المستلقي برأسي قد يتمدد يكون متقدما لكن العبرة الان هنا يعني برأسه الضابط الكلي اذا الا يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الامام يقينا سواء اتحد في القيام او لا - 00:28:03ضَ
لان الاصل عدم مفسد قال فان تقدم عليه بعقبه في جهته لم تنعقد صلاته لانه افحش من الافعال المبطلة فكان كالتقدم بتكبيرة الاحرام ومحل ذلك ان كان في ابتداء الصلاة اما اذا كان في اثناية فانها تربط - 00:28:25ضَ
اذا الحاصل فيما ذكره الموسى اذا كان في المسجد فهناك شرطان العلم بصلاة الامام وعدم التقدم عليه. ويضاف شرط ثالث وهو انه يمكن الوصول الى الامام ولو بانحراف عن القبلة - 00:28:47ضَ
واستدبار لها اثناء مروره بالمشي المعتاد. وان بعدت المسافة وحالت ابنية لكنها نافذة اليه ايها الاخوة كما قلت يعني لكم. نحن الان لو ان احد الاخوة يصلي هنا في اخر هذه القاعة - 00:29:06ضَ
والمسجد يعني في الاسفل صحن المسجد لو اراد ان يصل من هنا الى صحن المسجد الطريق سوف يعني يتجنب استقبال القبلة واذا نزل من الدرج انحرف عن القبلة بل كان مستدبرا لها - 00:29:22ضَ
هذا في المسجد لا يضر لانه هو سيدخل من من البوابة الداخلية. من الباب الداخلي سوف يصل. فاذا اضطر ان يخرج الى الشارع عند ذلك لم لم يجوز. نعم قال ولا تضر مساواته لامامه. اي في صحة الاقتداء لعدم المخالفة. يعني الاقتداء صحيح. وان كان - 00:29:44ضَ
مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما ساوى فيه كما لو قارنه في الهوي الى الركوع فيفوته يعني نزل معه فيفوته ثواب سبعة وعشرين ركوعا لان صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة - 00:30:13ضَ
وهكذا يقال فيما لو قارنه في شيء من اقوال الصلاة التي يطلب فيها عدم مقارنة كالفاتحة. طبعا هذا بالنسبة للجهرية والسلام وجميع وجميع افعال الصلاة في ابتدائها. كان ابتدأ الركوع معه او السجود - 00:30:35ضَ
بخلاف بخلاف دوامها فلا تفوت الفضيلة. واضح وانما فاتت فضيلة الجماعة كيف تحسب جماعة وتفوت فضيلتها؟ قال لان المكروه لا ثواب فيه وان لكان الشيء مطلوب الفعل مطلوب الترك. المكروه يطلب تركه. وهذا يطلب فعله. فهنا صار تعاكس. وهذا يجري في - 00:30:51ضَ
كل مكروه متعلق بالجماعة وضابطه انه حيث فعل مكروها مع الجماعة من مخالفة مأمور به في الموافقة والمتابعة فات فضلها وانه احتسبت له جماعة اذ لا يلزم من انتفاء انتفاء حقيقتها - 00:31:19ضَ
طبعا جاء في يعني الهامش اللهم الا اذا كان المكروه لامر خارج النار ذاتك الصلاة في المقبرة غير المنقوشة فلا يمتنع الثواب. وقلت لكم ان تعلق العبادة بالزمن اشد من تعلقها - 00:31:41ضَ
دي دي المكان وفائدة ذلك سقوط الاثم على القول بوجوب الجماعة يعني في هذه الحالة لا لا يأخذ مثوبة الجماعة. طب ما الفائدة على القول ان الصلاة واجبة يسقط الاثم. لم تحسب له جماعة - 00:31:57ضَ
اما على العين واما على الكفاية وسقوط الكرة على القول بانها سنة مؤكدة. يعني لقيامه بشعار الجماعة ظاهرا طيب قال ومحل ذلك اذا قصده دون ما وقع اتفاقا. يعني رجل كبير في السن ساوى من غير ان ينتبه ونزل من غير ان ينتبه. يعني - 00:32:15ضَ
ما كان ينتبه محله اذا قصده دون ما وقع اتفاقا. وهل الجاهل بكراهتها كمن لم يقصدها لعذر؟ قياس كلام انه مثله. يعني يسامح يعني الذي يتقصد هو الذي يحرم. لكن انسان جاهل او لم ينتبه هذا محل عفو ايها الاخوة - 00:32:41ضَ
واما ثواب الصلاة نفسها فلا يفوت بارتكاب المكروه. يعني كما لا يخفى فقد صرحوا انه اذا صلى بارض مغصوبة حصل الثواب المكروه او ده. يعني لا اثم هنا نعم ويندب تخلفه عن امامه قليلا ولا يصير بهذا التخلف منفردا عن الصف. حتى لا يحوز فضيلة الجماعة. نعم - 00:33:03ضَ
قال ويندم تخلفه عن امامه قليلا في الوقوف لو كان هناك الجماعة من اثنين بان تتأخر اصابعه عن عقب امامه ولا يزيد على ثلاثة اضعف يعني لا يرجع كثيرا لكن لو رجع - 00:33:29ضَ
يعني يمكن ان يرجع لكن لا داعي لهذا المقدار فهذا اقصى التأخر وهو كثير الا في حق المرأة المهتمة بالرجل فانها يعني تقف مثل هذا الموقع قالوا ولا يصيروا انظروا - 00:33:44ضَ
ويعني انتبهوا للسياق هنا قالوا ويندب تخلفه في المتن ويندب تخلفه عن امامه قليلا ولا يصير بهذا التخلف منفردا عن الصف حتى لا يحوز فضيلة الجماعة. هنا حتى ليست تعليلية - 00:33:59ضَ
هذا تفريع على المنفي. يعني كأن العبارة كالاتي ولا مش هو الان سوف يتخلف عن امامه قليلا هنا العبارة كانها كالاتي ولا يصير بهذا التخلف منفردا عن الصف. وبالتالي لا يحوز فضيلة الجماعة. لا هو يبقى حائل - 00:34:17ضَ
ازا لفضيلة الجماعة ولا يضر هذا التخلف لانه من الادب ومما ينبغي هذا على المذهب نعم ولذلك قال تفريع على المنفي وهو صيرورته منفردا عن الصف لا على النفي وهو عدم سيرورته منفردا عن الصف - 00:34:37ضَ
وذلك ان الانفراد عن الصف مفوت لفضيلة الجماعة. كما هو مفوت لفضيلة الصف لانه مكروه. وقد تقدم ان المكروب اللي هو صواب فيه. لا ثواب فيه. يعني هذا الباب ليس من هذا - 00:34:54ضَ
نعم يعني كأن العبارة ولا يصير بهذا التخلف منفردا عن الصف حتى يصير على حالة انه لا يحوز فضيلة الان نأتي يا اخوة الى الحالة آآ الثانية وهو ان الامام اذا كان في المسجد - 00:35:11ضَ
والمأموم خارج المسجد او ان كلا منهما كانا خارج المسجد. نعم وان صلى الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد حال كونه قريبا منه اي الامام بان لم يجد مسافة ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا وهو اي المأموم - 00:35:29ضَ
عالم بصلاته اي الامام. ولا حائل مناة اي بين الامام والمأموم انجاز الاقتداء به وتعتبر المسافة المذكورة من اخر المسجد. وان كان الامام والمأموم في غير المسجد ان فضاء او بناء - 00:35:51ضَ
الشرق الا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة جرام والا يكون بينهما. نعم وان صلى الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد يعني كأن وقف المأموم في موات متصل بالمسجد. الموات والارض التي خلت من العمارة والسكان وهو من التسمية بالمصدر. الاصل ماتت الارض مواتا - 00:36:10ضَ
فرارا من شدة الحر داخل المسجد. وكما قلت هذا يحصل كثيرا في رمضان. يعني يكون الجو حارا وهناك ساحة خارجية وبعض الناس يعني يقف فيها ويصلي وقد حقق الشروط. هو قريب وهناك علم بانتقالات الامام ويمكن ان يصل الى الامام - 00:36:38ضَ
قال او كان المأموم امرأة ولا يوجد مكان لصلاة النساء او لا يتيسرن. ايضا نفس المشهد. لا يوجد مكان في المسجد فاجتمع نساء الحي ووقفن خارج المسجد وصلينا بصلاة الامام وطبقنا الشروق. يصح او لا - 00:36:59ضَ
الصحة يا ولاد يصح. نعم والشارع في ذلك كالموات على الصحيح فلا يشترط اتصال الصفوف اليه وكذلك حريم المسجد. ممكن يكون حتى يعني مسجد هناك شارع ثم ساحة هذا يحصل يعني كثيرا جدا - 00:37:21ضَ
قال حال كونه قريبا منه اي الامام. ثم فسر هذا القرب قال بان لم تزد مسافة ما بينهما ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا. يعني بين الامام والمأموم كما يقتضيه كلامه وان كانت المسافة تعتبر بين اخر - 00:37:40ضَ
مسجد والمأموم كما سيذكره الشارع. يعني المسافة ليست من عند الامام. بعض المساجد ممكن تجلس المئة متر هذه يعني يعني عندنا مسجد الهدى في يعني حي الامل ولا المعسكر نعم المسجد الهدى المسافة يعني ربما تقترب يعني من من مائة متر - 00:38:02ضَ
الان العبرة العبرة باخر المسجد قال على ثلاث مئة ذراع الذراع ايها الاخوة مباشر على طول الخط تمانية واربعين سانتي طبعا المجموع هنا مية واربعة واربعين مترا فان الذراع الادمي شبران تقريبا اي اربعة وعشرون اصبعا والاصبع اثنين سنتي فالذراع الواحد ثمانية واربعين سنتي - 00:38:26ضَ
وهذا تصوير لكونه قريبا من الامام واذا تعددت الصفوف او الاشخاص الشرط الا يزيد بين كل صفين او شخصين على المقدار المذكور بشرط العلم بانتقالات الامام وذلك اخذا من عرف الناس انهم يعدون هذه المسافة في حد الاجتماع - 00:38:48ضَ
وذلك يحصل فيها الغوث اذ لا ضابط لها من الشرع ولا من اللغة فاعتبر العرف والعادة. لا يا اخواننا عموما عموما الاسماء التي الشريعة الاحكام عليها اما ان تكون محدودة في الشرع - 00:39:17ضَ
الصلاة لها عدد ركعات الزكاة لها انصبة واذا لم تكن محددة في الشرع فقد تكون محددة يعني في اللغة. يعني مثلا كلمة البر والبحر مم هذه لها حقائق. هذه الحقائق - 00:39:34ضَ
تعرف في اللغة طب اذا لم يكن هناك حد في الشرع ولا في اللغة كيف نحد الاشياء؟ فنرجع مباشرة يعني الى مثلا قبض السلع قبض الاموال. كل هذا مرده الى عرف الناس. وهنا مسألة قرب الامام هذا القرب هذا الحد - 00:39:49ضَ
ليس معروفا لم تأتي الشريعة بحده وليس في اللغة ما يدل عليه فيرجع الى ما يتعارف عليه الناس ولا انصح ذلك الا انه لا ينبغي ان يزيد ما بين كل صفين والاول والامام على ثلاثة اذرع لئلا تفوت فضيلة الجماعة بزيادة عن ذلك - 00:40:09ضَ
وحيث زاد كره للداخلين الاصطفاف مع المتأخرين. بل يقفون بين الصفوف في المساحة المتسع لان الحاضرين ضيعوا حقوقهم بالتباعد مدام تركوا الاماكن فاضلة فليتقدم وهذا السؤال الذي اشرت اليه في التقديم - 00:40:31ضَ
وهل هذا مقيد بعدم الحاجة؟ ام هو على اطلاقه يعني انا سألتكم سؤال قلت لكم يعني قد يكون هناك بعد امني مثلا او اي سبب من الاسباب واحتاج يعني الان المرأة المرأة مثلا اليست تبتعد تقف في اخر المسجد هذه حاجة لمصلحة الستر - 00:40:56ضَ
احيانا لو كان مثلا هناك جو امني في البلد وهناك يعني آآ قائد يمكن ان يتتبع واحتاج ان يصلي في الطابق العلوي مثلا او في مكتبة المسجد او في سطح المسجد او في المئذنة وان يتوارى عن الاعين ويريد وهو يعلم بحركة الايمان - 00:41:24ضَ
ويمكن ان نصل اليه وهو ليس متقدما عليه وهنا يعني وابتعد ونحن نقول ان المأموم اذا ابتعد ثلاثة اذرع عن الصف الذي امامه يفقد فضيلة الجماعة قلت وهل هذا مقيد بعدم الحاجة ام هو على اطلاقه - 00:41:44ضَ
محل بحث والاقرب ان الكراهة تزول بالحاجة كما ان الحرمة تزول بالضرورة على ما هو معلوم من كلام الفقهاء. هذا اشبه بالقواعد الحاجة تزيل الكراهة والضرورة تزيل الحرمة. على ان الشهاب الرملي خلافا لابن حجر يرى ان كل مكروه من حيث الجماعة مفوت لفضيلتها الا تسوية الصفوف - 00:42:06ضَ
والمراد به تعديلها والتراص فيها ووصل وسد فرجها وتقاربها. وعلى هذا فلا تفوت الفضيلة اذا صلى في الطابق الثاني مثلا ولم يكن الطابق الاول ممتلئا وهذا من غير تقييد بحاجة فكيف لو كان بحاجة - 00:42:35ضَ
قال بان لم تزد مسافة ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا. يعني المسافة تقريبية لا تحديدية فلا يضر زيادة ثلاثة اذرع كان ثلاثة اذرع اشبه بالتحديد يعني. قلنا مية واربعة واربعين متر ولا مية وواحد واربعين. يعني او مية واتنين واربعين المسافة يعني متقاربة - 00:42:55ضَ
وهو اي المأموم عالم بصلاته برؤيته للامام او لبعض من يقتدي به او بسماع صوته او نحو مبلغ وفي معناه مكبرا الصوت ولا حائل هنا. اذا الحائل في صورة داخل المسجد - 00:43:17ضَ
لا يضر. لكن هنا الصورة التي نحن فيها يضر قال ولا حائل هناك يحول دون وصول المأموم للامام ويشترط هنا في الوصول ان يكون من غير انحراف عن القبلة او استدبار لها اثناء مروره بالمشي المعتاد بخلافي في المسجد - 00:43:37ضَ
فان كان للمسجد جدار كما هو الغالب. يعني هل جدار المسجد يعتبر حائلا يمضى اذا كان الباب مفتوحا فيجوز اقتداء الواقف بحذائه اي مقابله. ولو اتصل صف او اكثر بالشخص المحاذي حتى خرجوا عن محاذاة الباب جاد. احيانا بكون - 00:43:59ضَ
المسجد امتلأ وبدت الصفوف وهذا احيانا يحصل في صلاة الجمعة يعني عندما يكثر الناس وهذا لا يضر فان لم يكن الواقف بحذائه لم يصح هذا اقتداء. يعني الباب في اتجاه والذي يقف باتجاه اخر في الجهة الاخرى مثلا - 00:44:23ضَ
ولا يضر في المحاذاة بين ان يكون الباب في الجهة المقابلة للقبلة او في اليمين او اليسار. المهم وجود ربط يا اخوانا يكون هناك ربط بين المأموم وبين الامام وان كان الباب مغلقا بنحو قفل - 00:44:41ضَ
في باب لكن مقفل لم يصح الاقتداء ابتداء ودواما على المعتمد. لانه لا يمكن الوصول دخلنا في الشرق الثالث وان كان مردودا فقط. باب ممكن يفتحه بسهولة والمأموم يعلم انتقالات الامام فلا يصح الاقتداء. في الابتداء دون الاثناء على الاصح. يعني فلو كان الباب مفتوحا حال التحرم. ما معنى التحرم - 00:44:57ضَ
نعم. فانغلق في اثنائها لم يضر لانه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ولو كان يضر واحد يريد يعني ان ينتقم من المصلي وخليه يصلي بسكر الباب. بصير بطل التاني بطلت صلاته. نعم - 00:45:22ضَ
اما ان كان الحائل غير جدار المسجد. يعني مثلا اه في مثلا مسجد ثم شارع ثم مثلا سوبر ماركت وهناك ارض خلفية يعني بعد ذلك هذا يعني اه هذا يضر لم يصح الاقتداء بلا خلاف - 00:45:42ضَ
على انه لا يضر بين الشخصين او الصفين الشارع المطروق لان ذلك لا يعد حائلا. يعني لو كان الساحة مباشرة امام المسجد وفي مرقة سيارة اجت لا يضر لان التبعية لم تلغى - 00:46:00ضَ
وتعتبر المسافة المذكورة من اخر المسجد لا من اخر صف فيه فلا يحسب المسجد نفسه من المسافة لانه محل الصلاة. فلم يدخل في الحد الفاصل وان كان الامام والمأموم في غير المسجد الان السورتان - 00:46:17ضَ
الان الامام والمأموم كل منهما خارج المسجد وان كان المأموم الامام والمأموم في غير المسجد اما فضاء او بناء او ان يكون الامام في فضاء والمأموم في بناء او الامام في بناء والمأموم في ضعف الصور في غير المسجد اربعة - 00:46:39ضَ
الشرط الا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع. نفس الشروط يا اخوانا يعني اي بين الامام وكذا بين كل صفين او شخصين ممن اتم بالامام فلو وقف الامام في صحن بيت - 00:46:59ضَ
هذا قد يحصل ايام آآ جائحة كورونا. كان مثل هذا قد يحصل يعني عندما يكون هناك جماعة وهناك نساء مثلا فلو وقف الامام في صحن بيت والمأموم في حجرة منه من خلفه او عن يمينه او يساره. لم يشترط اتصال الصفوف بحيث لا يبقى فرجة تسعى واقفة بينهما. وانما المضار على القرب - 00:47:17ضَ
هو البعد المذكور في الفضاء. ما دام هناك رابط على ثلاث مئة ذراع لان هذا القدر لا يخرج عن حد الاجتماع في العالم. ولان صوت الامام يبلغ المأموم عند الجهر المعتاد في هذه المساحة - 00:47:39ضَ
المسافة غالبا الان ساسألكم عن الصلاة في الانفاق. اذا بناء على هذا الكلام. لكن قال والا يكون بينهما حائل بان كان في فضاء او في بناء الا ان هناك بابا نافذا وقف بحذائه رجل او اكثر - 00:47:52ضَ
اما لو وجد حائل يمنع المشاهدة واستطراق المأموم الى الامام. الاستطراق هو الوصول اليه. يعني استفعال من الطريق والمقصود ان كان الطريق الموصل. يعني يوجد طريق الباب المغلق ابتداء ودواما والباب المربوط ابتداء لا دواما لم يصح الاقتداء بلا خلاف وان منع الاستطراف دون المشاهدة كالشباك. يعني في شباك - 00:48:11ضَ
هل ممكن المأموم يأتي من فالصحيح عدم الصحة. يعني يمكن هو ان يرى المأموم آآ ان يرى الامام من الشبان. ممكن الشباك يكون يعني متسعا لكن لا يمكن ان يكون طريقا فلا يصح - 00:48:38ضَ
اما الباب المفتوح فيصح اقتداء الواقف بحذائه وكذا من خلفه او بجانبه ولا يضر في ذلك شارع ولو كثر طرقه انه لم يعد للحيلولة كما مضى. نعود الى مسألة يعني الانفاق - 00:48:53ضَ
كما سأل احد المجاهدين. الان الذي يعمل في الانفاق وهم يعني يحفرون ويستخرجون الرمل واذا يعني اه اخرج الرمل فهذا يمكث مدة فاذا اراد المجاهد ان ينتقل من المكان الذي هو فيه. الى المكان الاخر امكن ذلك. ولكن يعني ذهب وقت صالح - 00:49:09ضَ
في الاعداد الجهادي الذي يمكن ان يستثمر يعني في باب الجهاد عنده سماه وهم ينسقون عادة في متابعة الحفر ونقل الرمل واخراجه من باطن الارض الى سطح الارض في هذه الحالة - 00:49:33ضَ
لا مراء اذا اردنا ان نتكلم عن الافضل ان يجتمع الناس وان يصلوا جماعة في اي مكان. لكن لو كان هناك ضيق او كان هناك يعني حاجة شديدة جدا لانجاز اه هذه الانفاق للعمل الجهادي او كانت الظروف الامنية لا تذهب باتجاه - 00:49:52ضَ
التباطؤ آآ هنا المجاهد وهو يعني في حفره معه السماعة. لو اراد ان يصلي والاخر على بعد مئة متر تقريبا هل يصح او لا نأتي الى الشروط. ما الشروط لما بين الامام والمأموم خارج المسجد؟ اول شرط العلم بالانتقال. هل هذا يحصل او لا - 00:50:12ضَ
بالسماعة. ثانيا الشرط الثاني المسافة لا تزد على مائة واربعة واربعين مترا الا يوجد حائل بامكانه بعدين فش حائل ابدا. لانه يعني انا اتكلم نحن يعني عن نفق. اذا تحققت الشروط او لا - 00:50:40ضَ
يمكن ان تعقد جماعة في باطن الارض على هذه الاية وعلى هذه الهيئة. ويكون هذا مما يصح والله اعلم. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين - 00:51:01ضَ