المقاطع القصيرة ( كل المقاطع )
التفريغ
مسألة اسأل عنها كثيرا في الظمان وهي اخذ الاجرة على الظمان شخص قال في عقد السيارة اول بيت هذا لكن تعطيني مقابل بروح معك انا يعني احرج نفسي سيلحقني تبيع فلا اقل من الفين - 00:00:00ضَ
المبلغ مليونين ابي منك الفين فقط هذا مما اتفق الفقهاء في الجملة الخلاف فيه ضعيف على تحريمه وانا للاسف موجود في كثير من التطبيقات البنكية اذا كيفنا الشي لانه ضمان - 00:00:26ضَ
فانه عندئذ لا يجوز مثل خطاب الضمان مثلا. لا يجوز اخذ الاجرة عليه من قبل البنك طيب ما وجه التحريم وفي حقيقته يؤول الى قرظ جر نفعا لماذا لانه لو لم يلتزم المظمون عن ركزوا معي لو لم يلتزم المظمون عنه باداء الدين - 00:00:53ضَ
انه عندئذ سيلتزم الظامن باداءه فيكون اقرظه. صح ولا لا ما له صفة الا انه اقربه ان دفع عن هذا المبلغ وسيأخذ بدله وهو سيرجع اليه باخذ هاتين المليونين او المائتين زيادة على الالفين - 00:01:20ضَ
سيكون في حقيقة الامر يؤول الى الربا اذا اخذ الاجر على الظمان يؤول الى الربا اضافة الى ان الظمان في اصله عقد تبرع عقد تبرع ولذلك آآ لا يجوز اخذ الاجر عليه في قول عامة اهل العلم لما - 00:01:44ضَ
ذكرنا - 00:02:06ضَ