منتخبات الدروس2 || الشيخ عبدالرحمن الودعان
التفريغ
الايجار المنتهي بالتمليك هو عقد ايجارة مظمن عقد تمليك بمعنى يقال اؤجرك هذه السيارة لمدة اربعة اشهر على انه اذا انتهت هذه الاربعة اشهر فهي ملك لك هنا اجتمع في عقد واحد عقدان - 00:00:00ضَ
واجتمع فيه ضمانان ضمان هذا وضمان هذا ولذلك اكثر العلماء لا يجوزونه بما فيه ايظا من الغرر فلا يدرى هو بيع ولا هو ايش؟ ايجارة ولانه ايظا يدخل في بيعتين في بيعة - 00:00:25ضَ
لا يدرك هو عقد ايجارة ولا عقد بيع. ولذلك كثير من العلماء والمعاصي يحرمون هذا. وفي من اجازه. فيه من اجازه. لكن اقرب انه ممنوع ولا يجوز لا يجوز للعلة التي ذكرناها قبل قليل ويكفي ان فيه غرظ بين. فيه غرظ بين - 00:00:41ضَ
لكن الوعد بالتمليك اسهل والله لكن بشرط بضابطين ذكرتهما ينبغي ان يراعي ولكن لا اظن يعني لا اظن ان الاغلب يراعي هذا. لا يكون في دفعة اولى ولا يكون الاجرة الشهرية كبيرة - 00:01:00ضَ
انما بحسب الاجارة المعتادة حسب الايجارة او تزيد عليه شيء يسير. اما سيارة تؤجر في الشهر مثلا بالفين. ويخلي اجرتها اربعة الاف خمسة الاف دبل هذا هذا قسط تمليك وليس قسط تجارة - 00:01:20ضَ
لابد ان تكون اجرتها كاجرة السيارة المعتادة بحسب نوع السيارة بعض السيارات يرجح خمسة بعضها ستة بعضها اقل بعضها اكثر ولا بأس بالزيادة اليسيرة لا بأس حتى يخلصون مبكر لكن ما تكون زيادة ضعف - 00:01:39ضَ
او مثلا الثلث لا شيء يسير خمسة في المئة زيادة الى عشرة ممكن يكون هذا يسير يعني اذا كانت اجرتها مثلا لو استأجرتها من اي محل تاخذها بالف وثمان مئة شهريا - 00:01:55ضَ
هذا قال اعطيك عطني قسطك الفين شهريا. لا بأس حتى تكون اجارة بالفعل لان يمكن عقب ثلاث اشهر يهون يقول عطني سيارتي. طيب راحت علي الاموالي اموالي راحت واهله مرجعها لك فهذا جهالة. وهذا عفوا هذا غرظ هذا غرظ بين. وهذا ظلم بين. فما يجوز هذا - 00:02:09ضَ
والله المستعان ولابد من تقوى الله لابد ان ان التجار يتقون الله جل وعلا لا بد من تقوى الله ولا يتسلطون على الضعفاء. لا يجوز التسلط على الضعفاء - 00:02:32ضَ