جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

حكم البول في مكان الاغتسال (الطهارة - باب الاستنجاء ) م40

عبدالمحسن الزامل

مسألة سادسة عشرة يكره بوله في مستحم غير مقيد او مبلط ورد استدلوا بحديث عبد الله المغفل عند الثلاثة من عند ابي داوود والنسائي والترمذي انه نهى ولاية اشعث ابن عبد الله انه نهى ان يبول رجل في مستحمه فان عامة الوسواس منه. وهذا وان كان - 00:00:06ضَ

لكن له شاهد بسند جيد من رواية رجل من اصحاب النبي وسلم عند ابي داوود والنسائي انه عليه السلام قال نهى ان يبول احدنا في مغتسلة ولم يذكر زيادة فان عامة الوسواس منه. فدل على ان هذا الخبر ثابت والنهي عن البول المستحب. الجمهور - 00:00:33ضَ

اوله على انه اذا كان ليس مقيد او مبلط ونحو ذلك مثل مواضع الخلع اليوم تكون مبلطة فقال اذا كان مبلط مغتسل ونحو ذلك سواء كان مغتسل في داخل الخلاء او خارج الخلاء فانه لا يضر ذلك ان البول يجري ويحتمل والله اعلم اجراء الحديث على اطلاقه وينظر الى العلم - 00:00:53ضَ

التي ورد عن انه غفل قال فان عامة الوسواس منه ولعل هذا اقرب بدون تقييد ان النبي ما قيد عليه الصلاة والسلام ما قال يعني يعني بذلك ما قال ذلك وقد - 00:01:13ضَ

علم ان الانسان حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قد يبول في مثلا وهو يغتسل في مكانه يسلم من البول يسلم من البول آآ فلهذا نهى عن البول في في مستحمه مطلقا. واطلق عليه فالقول - 00:01:23ضَ

النهي مطلقا سواء كان هذا المكان مبلغ او غير مبلط. الله الا اذا كان المكان الذي في له آآ يعني في موضع خاص للبول فيبول في موضع الخاص للبول لا في موضع الاستحمام في هذه الحال لا بأس اما اذا - 00:01:43ضَ

كان يبوه مستحمى ثم يجري بعد ذلك اليه فلا. فيتحرر انه اما ان يكون موضعا خاصا للاستحمام وليس فيه مجرا للبول هذا ظاهر خبر النهي عنه. او ان يكون موضعه الذي يستحم فيه هو الموضع الذي يبول فيه. هذا من باب اولى. الحال الثاني - 00:02:03ضَ

اذا يكون الموضع الذي يستحم فيه له مجرى الى البول. له مجرى الى البول. فالاظهر ايضا ايضا انه يدخل في النهي عنه لاطلاق الحديث - 00:02:23ضَ