مسألة ايضا اخرى يتعلق لقوله عليه الصلاة والسلام لا ولا شرطان في بيع. وسبق ان اهل العلم اختلفوا منهم من منع الشروط وقال ان الاصل في الشروط والتحريم وعدم الحلم في البنوع - 00:00:00ضَ

وعلى مذهب ابي حنيفة رحمه الله. وقول اهل الظاهر وايضا تقتضيه بعض اصول الشافعية رحمة الله عليهم ربما ايضا منع منه بعض الحنان رحمة الله عليهم من المتأخرين لكن لم يمنعه مطلقا - 00:00:20ضَ

منعوا بعضا واجازوا بعضا اما ما نوقن احد رحمه الله هو المحفوظ عنه هو ان الاصل فيها الحل ونقل عنه في شروط يمنعه المتأخرون من الحنابلة. الامام احمد رحمه الله افتى بجوازها وهذا مذهب مالك - 00:00:43ضَ

وهذا هو الصواب في هذه المسألة وان الاصل في العقود والشروط الصحة والحل والاباحة الا ما خالف الشرع هنالك عبارة مشتهرة عند الاقتصاديين وربما اهل القانون وقد يقولها بعض الناس - 00:01:00ضَ

حينما يتعاقدون بعض العقود مع شركات او هيئات او مؤسسات او اشخاص حينما يجرون ما بينهم من العقود والشروط تجدهم يقولون العقد شريعة المتعاقدين العقد شريعة المتعاقدين هذه كلمة في الحقيقة - 00:01:27ضَ

اطلاقها باطل ولا يجوز وهذا باطل ولا يجوز ان يقال ان العقد شريعة متعهد العقد لابد ان يكون غير مخالف للشريعة لكن حينما تقول شريعة كأن المتعاقد مع المتعاقد شرع ما شاء ويقول ما شاء من عقود - 00:01:51ضَ

وهذه عبارة توافق اصول الاصول والقوانين الوافدة من دول الغرب وامريكا ربما كانت هي كلمة مأخوذة منهم لان عندهم للإنشاد كما يزعمون اذا كان لم يتعدى على على غيره ان - 00:02:21ضَ

يشرع ما شاء وان يقول ما شاء وان يشترط ما شاء مع ان هذا في الحقيقة يعود بالظرر على غيره عند اطلاق العقود ما شاءوا يقولوا ما شاء. ولهذه هذه الكلمة - 00:02:42ضَ

لا تجوز على الاطلاق كذلك او الرضا شريعة المتعاقدين. وان كان يمكن ان تفسر بمعنى صحيح لكن اذا احتملت حقا وباطلا فلا يجوز اطلاقها. نحن نقول الاصل في الشروط الصحة - 00:03:00ضَ

الشروط الحلوة والاباحة لكن لا نقول ان كل شرط يشرقه احد متعادل الاخر ويرضى به الاخر انه صحيح. هذا لا يقال وهذا مقتضى هذه العبارة ان كل شرط يشيط احد المتعاقدين. على الاخر ويرضى به - 00:03:17ضَ

وهو صحيح ولهذا عند واذا ترى ضياع الربا ترى ضياع القمار ترى ضياع الميسر بل عندهم ما هو اشد من هذا التراضي على الزنا وكل لا جاء في الشريعة تحريمه - 00:03:38ضَ

فانه اذا تراضى عليه اثنان فانه عنده الرضا شريعته متعاقدين. او العقد شريعته متعاقدين وهذي على اطلاقها لا تجوز بل ربما يكون معناها انه لا معنى لحدود الشرع ولا معنى لادلة الشرع - 00:03:56ضَ

حينما يشترط شرق نقول هذا الشرط مخالف للشريعة يقول الرضا شريعة المتعاقدين العقد شريعة المتعاقدين. ايش معنى ذلك المرد الى المتعاقد ليس الى الله سبحانه وتعالى ولا الى رسوله عليه الصلاة والسلام - 00:04:21ضَ

وهذا معناها معناها الرد في العقود الى المتعاقدين. مهما شرط من الشروط لانهم يطلقون على العبارة. وهم يعملون بهذا فلا تطلق هذه العبارة ولو يمكن ان تفسر بتفسير صحيح فكل عبارة يمكن ان نبطل يقول لا انا اردت كذا - 00:04:36ضَ

وانا قصدت كذا وهل دخل اهل الباطل واهل التأويل بل التحريف للكتاب والسنة من هذا الباب النصوص ويصرفونها عن معانيها الصحيحة نقول نحن اردنا كذا واردنا كذا ولهذا تجد المفطر - 00:05:00ضَ

تقول ما دليلك يقول دنا. قال الله قال رسوله حينما تتأمل تجده اخذ الدليل وحرفه لانه لابد ان يستدل لكن كما يقال يفرغهم معناه ويصرفه ويحرف عمله فلذا لما كانت على هذا الوجه - 00:05:21ضَ

كان معناها ابطال الشروط الواجب التزامه بالشريعة اذ يقال الرضا شريعة المتعاقدين اول عقد شريعة المتعاقدين هو صحيح ان المتعاقدين اذا اتفق على شروط لا تخالف الشرع هذا نقول صحيح - 00:05:40ضَ

وقد يتراضيان على عقد يكون فيه يكون فيه مقامرة يكون فيه غرر هذا مثل ما هو واقع في كثير من العقود لعله يأتي ان شاء الله اشارة الى شيء من ذلك - 00:06:03ضَ

من هذه الشروط التي يشترطها احدهما على الاخر من اسباب ذلك او من اثار ذلك انه دخلت عقود على المسلمين اليوم في المؤسسات التجارية وفي البنوك دخلت عليه عقوق وساروا يقولون - 00:06:23ضَ

المقصود هو تحرك العقود او التحرك العقد وتغير العاقد نظر الى السلعة وبهذا يجيزون الربا جزور الربا لان هذا يجعلونه نوعا تحرك في البيع والشراء والسلعة واحدة وثابتة الشرعة الثابتة لا تتغير - 00:06:49ضَ

ولذا قد تباع عشرات المرات عن طريق الربا او عن طريق بيع العينة لانه تحرك البيع من اسم الى اسم ثم رجعت السلعة الى البائع الاول وهذا ضد ما جاءت به الشرع والمصالح العامة - 00:07:23ضَ

وليس المقصود هو تحريك نفس العقد ينتقل من اسم الى المقصود هو تحريك السلعة تحركا صحيحا وانه يحصل المقصود من امتلاكها وبيعها وشرائها من قبل طرف اخر يحصل نقلها فينتفع هذا البائع والمشتري ينتفع ثم يبيع على شخص اخر ثم ربما يأتي سمسار وينتف - 00:07:44ضَ

بها واخر تكون السلعة ظاهرة. يقول انا اتكفل باحضارها اتكفل بحملها ومصالح كثيرة تترتب على تحرك السلع الذي هو ضد حركة الاقتصاد العالمي اليوم المبني على كثير من القواعد المحرمة من الربا وغير ذلك - 00:08:10ضَ

ولذا سقطت شركات ومؤسسات بهذا السبب وكل هذا بسبب تضييع ما جاء السنة من المعاني العظيمة في هذه العقود هذه الاتفاقات التي تكون بين المتبايعين وتحصل بها المصلحة في انتشار البياعات وتحرك الاقتصاد - 00:08:35ضَ

فلذا الواجب هو ان تتقيد البنوك والمؤسسات بما جاء به الشرع وهذا فيه المصلحة والخير والسعة والبركة وهذا مشاهد لمن سلك هذا المسلك - 00:09:06ضَ