فتاوى الجامع الكبير - المجموعة الثانية
التفريغ
ما حكم طلاق الغضب الشديد الذي آآ الذي من عادته ان ان لا يملك صاحبها نفسه. فاتقدم الكلام في هذا وهو ان فارسله بذلك انه لا يقع اذا اشتد الغضب وانغلق عليه قصده ولم يتمالك نفسه ولو ظهرت الاسباب الدالة على ذلك فان - 00:00:00ضَ
الواقع يكون عنده اسباب يكون معه اسباب تؤيد دعوة يتغضب عنها ذلك. نعم - 00:00:20ضَ