فتاوى الجامع الكبير - المجموعة الثانية
Transcription
ما حكم طلاق الغضب الشديد الذي آآ الذي من عادته ان ان لا يملك صاحبها نفسه. فاتقدم الكلام في هذا وهو ان فارسله بذلك انه لا يقع اذا اشتد الغضب وانغلق عليه قصده ولم يتمالك نفسه ولو ظهرت الاسباب الدالة على ذلك فان - 00:00:00ضَ
الواقع يكون عنده اسباب يكون معه اسباب تؤيد دعوة يتغضب عنها ذلك. نعم - 00:00:20ضَ