من المسائل المتعلقة ايضا بباب السلم انه لا يجوز عند الجمهور بيع المسلم فيه قبل قبضه لا يجوز هذا قول الامام احمد والشافعي او المشهور عند الحنابلة الامام احمد رحمه الله جاء عنه ما يخالف ذلك - 00:00:00ضَ

عند الحنابلة والشافعي والاحناف مخالفة المالكية قالوا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه من صاحبه ومن غيره والجبور قالوا لا يجوز قالوا لانه بيع للمبيع قبل قبضة. والنبي نهى عليه عن بيع الطعام قبل قبضة. هذا لا يجوز - 00:00:23ضَ

الامر الثاني قالوا انه صرف للمسلم فيه في غيره. وروى ابو داوود محب سعيد الخدري ان النبي عليه السلام قال من اسلم في شيء فلا يصرفه في غيره الامر الثالث قالوا انه ربح فيما لا يظمن - 00:00:53ضَ

والنبي نهى عن ربح ما لم يضمن والغالب ان المبيع يكون مع الاختلاف بين هذا وهذا اختار شيخ الاسلام رحمه الله قول مالك الجواز وهذا اظهر واجابوا عن ادلة الجمهور - 00:01:18ضَ

بان قالوا ان هذا ليس بيعا. هذا بمثابة استيفاء هذا ليس بيع هذا بمثابة استيفاء استوفى حقه في شيء اخر مثل ما يباع مثل ما في حديث ابن عمر انه كان يبيع بالبقيع او النقيع يبيع بالدليل وياخذ درهم بالدرهم وياخذ بالدنانير - 00:01:39ضَ

ومن جنس الاستيفاء اما ما جاء من النهي عن بيع الريف ما لم يضمن قالوا يشترط في بيعه ان لا يربح فيه ان يبيعه بسعر يومه ان يبيع بشعير يومه. فاذا مثلا - 00:02:08ضَ

كان له على انسان مائة صعبر فاشتراها بمئتي صاع شعير يشترط ان يكون الثمن نفس الثمن الحال اليوم. لا يربح نفس او اقل اما مثله او اقل لا تربح فلا تربح فيه - 00:02:33ضَ

فتبيع مثلا بمئتي صاع. هذا في الحقيقة معاوضة وبيع همنا هم لا يجوزون المعاونة لكن نقول في البيع بالدراهم لو انه باعه مائتي صاع في ذمته باعها لاخر غير المسلم اليه - 00:03:00ضَ

باعها بالف ريال يشترط ان يكون الثمن يكون الثمن لم يربح فيها. نفس الثمن لمئتي الصاع لا يزيد فيها. فلا بع مئة صاع اللي تساوي مثلا الف بألف ومئتين. هذا لا يجوز لأن ربعه بما لم يظن - 00:03:21ضَ

بل يبيعها بل يبيعها بسعرها مثل ما جاء في حديث ابن عمر بسعر يومها وان باع برا بشعير ان باع برا بشعير فانه يشترط مع عدم ظمان الربح الا يتفارقا حتى يستلم الشعير - 00:03:41ضَ

لماذا لان البر والشعير ما لانهما لا ربويان فما دام ربويين فلابد من القبض لانه يجري بينهما ربا النسب لكن لو باع البر بدراهم وحالة لم يشترط ذلك لانه حال - 00:04:07ضَ

ولانه لا يجري الربا بين الدراهم وبين البر لا جميل لاختلافهما في علة ربا الفضل انما يشترط التقابض يشترط التقابض حينما يكون المالان ربويين او لا او نقول مالا لا يجوز بيع احدهما بالاخر نسيه لا يجوز بيع احدهما بالاخر - 00:04:31ضَ

مشيئة وهذا احتراز في المسألة الاولى مسألة انه لا يربح واحتراز مما جاء في حديث ابي سعيد الخدري النبي عليه الصلاة من باع من اسلم شيئا فلا يسرفه في غيره. الحديث هذا احتجوا بهذا الحديث. هذا الحديث ضعيف. برواية من رواية عطية - 00:04:54ضَ

ابن سعد ابن جنادة العوفي وهو ضعيف بل مدلس. تدليس التسوية رحمه الله التسوية فهو ضعيف رحمه الله ومدلس مع تدليسه رحمه الله الحديث ضعيف ما دام ضعيف انت يعني انتهت الحجة ومع ذلك - 00:05:18ضَ

الحديث لو ثبت فالمراد به فالمراد بالحديث الا يصرفه في سلم اخر الا يصرفه في سلم اخر بمعنى ان يجعل مثلا حينما حل السلم حل السلم الان في ذمته مثلا الف صاع - 00:05:42ضَ

لما حل الاجل ليست عنده جعلها رأس مال سلم في ذمة المسلم اليه يقول انت الان اترك اوصع ليست عندك اذا هذي الف صاع اجعلها رأس مال سلم يعطيه مكانها سيارة - 00:06:06ضَ

تساوي الفي صاع المقصود اكثر من او حديد او اخشاب او جهاز حاسب او جوال اكثر من قيمة مثلا الافصاع او عدة اجهزة الحب البر والاجهزة الحاسوب ليس من ربوي - 00:06:32ضَ

ما عليك ما يجوز ان تبيع الف صاع بجهاز الى سناه لماذا ليس من ربوي يعني لو قال انحلت الان حل في ذمة المسلم اليه الفصع ما استطاع يقضي. قال له الامر سهل - 00:07:00ضَ

الامر سهل تعطيني بعد سنة عاشر حاء عاشور حاسوبات او عشرة جوال عشرة جوالات يجوز ولا ما يجوز الان الدين ماذا عمل به ها مضاعفة يسمي العلماء اي نعم زاد فيه يسمونه قلب - 00:07:21ضَ

قلب الدين عيشة قلب الدين وليس من ربوي لكن قلب الدين. وهذا ربا الجاهلية بدل ان يكون مثلا يعني الفصع في ذمته مثلا جعلها كان يجعلها في صاع لكن بصورة ثانية. بدل ما يقول الفي صاع - 00:07:52ضَ

يقول له عطني عشر جوالات لان عشر جوالات تساوي الف اصاع فقلب الدين هذا الذي في حديث سعيد الخدري من اسلف في شيء فلا يصرفه في غيره يعني لا يجوز ان تجعله رأس مال سلم - 00:08:12ضَ

اخر يقضيه لك بعد ذلك سواء كان من جنس او غير جنس فان كان من جنس او ربوي هذا صريح وان كان من غير جنسه فهو ايضا تحايل على الربا وربما يكون اقبح. وهذا ربا الجاهلية. يقولون اما ان تقضي - 00:08:27ضَ

واما ان ترضي هذا يقولون اما ان تقضي واما ان ترضي هذا البيع والمعاوظة مثله ايظا والجمهور كذلك يمنعون المعاوظة. الجمهور يمنعون المعاوظة لكن المعاوظة مثل ما ان يجعل مكانش مثلا الشعير - 00:08:46ضَ

ان يجعل مكانه برا. يجعل مكانه برا ويشتريه. ببر الصحيح يجوز المعاوضة لكن بشرط التسليم. لان البر والشعير يجري بينهما ربا النسا يعني هذه غالب الاحكام المتعلقة في مسألة السلام - 00:09:12ضَ

هل هناك مسائل اخرى ان كنت تضاف تذكروننا بها خاصة ان السلام اليوم يقع كثيرا في كثير من العقود وهو في الحقيقة بديل لكثير من العقود لتجري في البنوك وهو باب رحب وواسع - 00:09:34ضَ

وفيه سعة ومصلحة الشركات والمؤسسات والبنوك الحقيقة يعني على الجهات هذه الواقعة ان تعيد النظر وان تنظر الى ارادة الخير والبركة. فانه في مثل هذه البياعات والحذر من التحايل على عقود الربا - 00:09:59ضَ

في باب السلام التحايل على على باب السلم بان يجري على وجه المحرم مثل ما يتحايل كثير اصحاب البنوك على بعض البياعات التي ظاهرها بيع صحيح وباطنها ربا محض مثل ما تقدم التورق المنظم - 00:10:27ضَ

المنظم الذي ليس حقيقته حقيقة السنة في الحقيقة انما المقصود منه بيع دراهم بدراهم بطريقة خاصة والا فلا حقيقة لعقد السلف ونعم - 00:10:46ضَ