من فتاوي المسجد الحرام 1438

حكم تقسيم الأب أمواله بين أولاده في حياته - رمضان1438

عبدالمحسن الزامل

هل يجوز ان اهاب لابنائي من ما لي من غير الميراث ما ادري وش مالك ثم ايضا من المراة تدلك على الميراث انت احد يدري عن الميراث يمكن انت ترثه - 00:00:00ضَ

يمكن يموتون بحياتك ما احد يدري من الوارث الموروث واذا مات الانسان فكل ما يتركه هو ماء الميراث يعني يعني من غير ميراث هل هناك شيء اخر نعم السؤال هذا - 00:00:19ضَ

السؤال هذا ايه ايه ايه اي بس هذا اقول اقول هذا اقول هذا ماله اقول هذا ماله يقول هذا مالي من غير اذا اقول اذا كان قصد هيبة يعني اذا كان قصد هذا هذا ما تسمى ميراث - 00:00:43ضَ

الميراث ما يكون الا بعد الوفاة الميراث ما يكون الا بعد الوفاة السؤال يعني كان الان يقول اريد ان اقسم ما لي في حياتي كانه يقول يعني كان يقول ان اعطي مالي - 00:01:14ضَ

يا اولادي في حياتي هذا شيء اخر. اما من غير الميراث لان الميراث لا يكون اما اذا كان قصده يعني يقسم ماله في حياته هذه مسألة اخرى قسمة المال في الحياة هذي مسألة اخرى وبحث اخر - 00:01:30ضَ

هل يحصل الاولى كما قال اتركوا المال على قسمة الله عز وجل والله ولا تدري من يموت اول والانسان في هذه الحالة اذا اراد ان يعطي اولاده لا بأس ولا ينبغي مثلا قسمة جميع المال - 00:01:47ضَ

الا لسبب وقد يولد له اولاد بعد ذلك مثلا ونحو ذلك ربما يكون مثلا اولاده بنات يعني يولد له اخ فيرثه مع مع البنات ونحو ذلك فيكون عما لهن وارثا - 00:02:05ضَ

وقد يقسم المال فيحرم هذا الوارث مثلا الجديد فالانسان لا يدري بالحال والواقع في هذا ثم ايضا اذا قسم المال فانه رب ان كان له والدان يحرمهم من ذلك ولذا اذا كانت قسمة المال - 00:02:31ضَ

المقصود من الحرمان سائر الورثة فلا يجوز اذا كان له والدان قصدا حرمانهم من الميراث فلا يجوز هذا لانه لا ضرر ولا ضرار. اذا كانت المضارة في الوصية لا تجوز كذلك - 00:02:51ضَ

ان الرجل يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة الصحيح ان الرجل والمرأة ليعملان بطاعة الله ستين سنة بيضاءن في الوصية فتجب لهما النار بسبب الاضرار بالوصية المضارع لا تجوز لا في الوصية - 00:03:06ضَ

ولا في العطية ولا في الوقف ولهذا الوقف هو بر لو حصل فيه مضارة انه باطل انما يعطي الانسان لا بأس ان يعطي مثلا شيئا من المال على سبيل عطية لا على سبيل المحاباة ما في مانع. كما في الصحيحين النعمان بن بشير رضي الله عنهما - 00:03:27ضَ

انه عليه انه ان اباه منحه انه منحه غلام ونحو ذلك يعني مملوكا منحه فقالت امه عمرة لا ارضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اكل ولدك اعطيته - 00:03:52ضَ

الك بنون سواه؟ قال نعم. فكن لهم اعطيته مثله؟ قال لا يا رسول الله قال لا تشهدني على جور. ان في لفظ لا اشهد على هذا. فاني لا اشهد على هذا - 00:04:14ضَ

ايسرك ان يكونوا اليك في البر سواء؟ قال نعم. قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اتقوا الله واعدلوا الى اولادكم ولهذا لا بأس بالعطية بالاولاد التي لا تكون على سبيل المحاباة فيعطيهم - 00:04:29ضَ

يعطيهم وتكن العطية مواساة لا مساواة مواشاة لا مساواة. هذه اذا كان يعطي ليواسي وان لم يكن هنالك سبب فلابد من المواساة. ولابد من المساواة اذا لم يكن هناك شباب - 00:04:50ضَ

فلابد من المساواة. وان كان هنالك سبب فتكفي المواساة وان لم تكن هناك مساواة المساواة اذا لم يكن هناك سبب والمواساة اذا كانت هناك سبب. فقد تواسي هذا اكثر من هذا لحاجته. ولا تعطي هذا لانك تواسيه - 00:05:10ضَ

لانك لا تحيف ولم ترد الميل فلا بأس ان تواسيه. حصل له ظرر اصابه مرض واحتاج الى العلاج. اصابه دين ركبه. ربما يتعرض للسجن فتعطيه لاجل هذا فلا يقول اخوته الباقون واخواته يقول انا ما اعطيته - 00:05:32ضَ

لانه من من اصابه منكم اعطينا ان تبلغ الحمد لله في عافية. اتقوا الله العافية لا يعني لا تتمنوا ما هو فيه ولا قد تصام بما اوصي به فانتم في عافية - 00:05:51ضَ

نحمد الله. اما اذا لم يكن الان كسبب فلا بد من المساواة والمساواة اختلفت هل تكون بين البنين والبنات على خلاف؟ الجمهور على ذلك يسوي بين الابن والبنت ودابا احمد رحمه الله انه على قسمة الله وهو قول عطاء - 00:06:10ضَ

وقول اخر ينظر قسمة جميع المال او العطية وهذا قول وسط اذا اراد قسمة جميع المال ربما قيل انه كالميراث يعطي الذكر الحوثيين وان كان لا يريد قسمة جميع المال انه يعطي عطية منتداه فظاهر حديث ابن بشير - 00:06:28ضَ

انه يسوي بينهم. واعدلوا بين اولادكم اما حديث سووا بين اولادكم فلو كنت مفضلا احدا على احد. لفظلت النساء على الرجال هذا حديث ظعيف رواه سعيد ابن منصور رواية رجل ضعيف قاله - 00:06:46ضَ

سعيد بفلان الصفار وهو متروك وقد وهم الحافظ رحمه الله فحسنه وتابعه الصنعاني في هالسنة في سبل السلام الصواب انه ضعيف الحديث او ضعيف الجدة نعم نعم هبة لا اله الا - 00:07:06ضَ

الميراث قسمة من الله عز وجل والهبة عند تهب والهبة تختلف ان كان لغير اولادك فاعط من شئت واحرم من شئت. ما دام المقصود انك تكرم هذا وتمنع هذا. نعم - 00:07:28ضَ