جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

حكم غسل أعضاء الوضوء مرة ومرتين وثلاثا (الطهارة - باب السواك وسنن الوضوء ) م60

عبدالمحسن الزامل

المسألة السادسة والثلاثون يجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والثنتين افضل منها والثلاث افضل وهذا محل اجماع من اهل العلم. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ثبت عليه عنه عليه الصلاة والسلام اتوضأ مرة اتوضأ مرتين يتوضأ ثلاث نبوة بالبخاري رحمه الله على هذه الابواب كلها على - 00:00:06ضَ

الصلاة والسلام ذكر الثلاث حديث ذكر مرتين وحديث ابن عباس ذكر مرة واحدة وكله بوب عليه البخاري رحمه الله - 00:00:29ضَ