من فتاوي المسجد الحرام 1438

حكم لبس الجوارب في الإحرام للرجل والمرأة - رمضان1438

عبدالمحسن الزامل

يعني يسأل هنا عن الشراب المرأة تلبس جميع اللباس الا النقاب والقفازين بس النقاب او البرقع والقفاز يسمى الدسوس لكن للمرأة كما ان لها ان تغطي وجهها فان لها ان تغطي يديها - 00:00:00ضَ

فانها ايضا تغطي ما ذا يديها. فلو يعني مر بها الرجال تغطي يديها بالعباءة لا بأس. تغطي يديها فاليدان لا تشتران بما صنع لهما وهما القفازان وهما القفازان فيداها كوجهها كما تقدم. اما رأس الرجل - 00:00:20ضَ

فانه يكشف الرجل يكشفه لا يعطي ولهذا رأس المحرم لا تستره بما صنع له ولا بما لم يصنع له فما صنع له من باب اولى ولهذا لا يلبس العمامة. والعمامة قد تكون للرأس. وقد تكون العمامة ازار وقد تكون العمامة ردا - 00:00:46ضَ

وكل هذا لا بأس به. كل هذا يمكن ان يعمل في العمامة. لكن لا يغطي رأسه كما تقدم. نعم لا الرجل مثل ما تقدم الرجل يعني لا يلبس الخفاف. لا يلبس الخفاف واذا كان لا يلبس خفاف فلا يستر قدميه ولا يغطيها بل يكشفها - 00:01:09ضَ

يلبس الحذاء ولهذا لا يلبس الرجل الكنادر التي تستر الكعبين ولهذا النبي عليه قال في حديث ابن عمر في الصحيحين قال لا ييأس المحرم العمائم والقمص والسراويلات والخفاف الا احد اللاجئين فليقطعهما حتى يكون اسفل الكعبين - 00:01:37ضَ

فقال الخفاف فاخذ العلماء من هذا ان كل ما صنع كل ما يستر القدم من الخفاف والكنادر التي تغطي الكعبين لا يجوز. كذلك الجوارب والخفاف اصلا كانت جوارب. الخفاف كانت جوارب من جلد. في ذلك الوقت. والان - 00:02:03ضَ

تستخدم الجوارب من الصوف او من قطن كتان ونحو ذلك. وقد تكون جوارب من جلد. لكن اختلف العلماء في الكنادر اذا كانت دون الكعبين كنادر اذا كانت دون الكعبين هل يجوز لبسها او لبسها؟ مثل بعض الكناد التي تصنع اليوم - 00:02:25ضَ

ذهب بعض اهل العلم اختيار شيخ الاسلام وابو الاحناف الى انه يجوز لبس الخفاف التي دون الكعبين في حديث ابن عمر الصحيحين وليقطعوهم حتى يكونوا اسهل من الكعبين. حديث ابن عباس في صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام قال وليلبس خفين ولم يأمر بقطعهما ولم يأمر - 00:02:46ضَ

فقال من حديث ابن عمر ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر ناسخ لحديث ابن عمر ومسألة فيها بحث كثير لاهل العلم لكن الجمهور على انه لا يلبس الخفين المخدوعين واذا كان واجد للنعلين فيحتاط الانسان لنفسه في هذه المسألة - 00:03:05ضَ

نقف على هذا والله - 00:03:25ضَ